اذا اخذ اذا اخذت الانثى نصيبها او الاناة نصيبهن فانما بقي ان بقي شيء فهو للجد ان بقي شيء فهو الهجر وان لم يبق شيء الجد اخذ نصيبه وخلاص نعم كابيه او ابي ابيه وان علا يخرج بذلك الجد من قبل الام فانه من ذوي الارحام والجد من قبل الاب ينزل منزلة الادب لانه والد وينطبق عليه انه اب وان على وله راتب يصرف من قبل الدولة. كيف يصرف هذا الراتب هذا حسب نظام الدولة لانه ما هو بميراث هذا تقاعد. هذا تقاعد او هبة من الدولة فيصرف حسب نظام الدولة فيه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجد لاب وان علا مع ولد ابوين او اب كاخ منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ميراث الاب انتقل الى ميراث الجد والمراد بالجد فالجد من قبل الاب كما قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم فابراهيم عليه السلام جد اعلى للعرب ملة ابيكم ابراهيم ومع هذا سماه سماه ابا وقال يا بني ادم معلوم ان ادم هو اول البشرية وهو يخاطب الذين نزل القرآن عليهم وهم امة محمد صلى الله عليه وسلم. وبينهم وبين ادم قرون طويلة ومع هذا قال يا بني ادم فالاب من قبل الجد من قبل الاب نزلوا منزلته عند فقد الاب اذا لم يوجد اب الجد يقوم مقامه في الميراث ولهذا يقول الناظم والجد مثل الاب عند فقده بحوز ما يصيبه ومده اي انه مثل مثل الاب تماما يأخذ نصيب الاب فان كان ليس هناك فرع وارف فانه يأخذ بالتعصيب وان كان هناك فرع وارث من الاناث فانه يأخذ ما بقي يأخذ بالفرظ وهو السدس ويأخذ ما بقي وهو التعصيب الجد مثله الجد مثله تارة يأخذ كل المال اذا لم يحجب تارة يأخذ ما ابقت الفروض يأخذ السدس مع اصحاب الفروض ويأخذ ما بقي تعصيبا وتارة يأخذ السدس فقط مع ذكور الاولاد الجد مثله تماما الا اذا كان هناك اخوة اشقاء او لاب فان الحكم يختلف والخلاف موجود اما الاخوة الام فانهم يسقطون بالجد لانهم لا يرثون الا في الكلالة والجد من له جد فليس بكلالة فلا يأخذون شيئا. الاخوة الام لا يأخذون شيئا مع الجد والقياس ان الاخوة الاشقاء والاباء ايضا لا يأخذون شيئا لانهم لا يرثون الا في الكلالة ومن كان له جد فليس بكلالة هذا هو الاصل ولكن العلماء رحمهم الله في هذا الباب باب الجد والاخوة حصل بينهم خلاف طويل وشاق لان يقولون لان الاخوة مع الجد تساووا الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب تشاوب بالواسطة فهؤلاء ابناؤه وهؤلاء وهذا ابوه فكيف تسقطون الاخوة مع الجد وهو وهم مثله يدلون بالاب بينهم وبين الميت الاب بل فالجد بينه وبين الميت الاب والاخوة الاشقاء او لاب بينهم وبين الميت الاب كل منهم يدلي بالاب فحينئذ حصل الاشكال وانقسم العلماء رحمهم الله من عهد الصحابة الى وقتنا الحاضر انقسموا الى قسمين. القسم الاول يرون ان الجد يسقط الاخوة مطلقا مثل الاب تسبق الاخوة لانه اب والله جل وعلا انما جعل ميراث الاخوة في الكلالة وهذا ليس بكلالة له جد يقوم مقام الاب ويسقطه بناء على القاعدة الفرائض فينفرد الجد بالميراث دون الاخوة وهذا قول ابي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وهو قول بضعة عشر صحابيا وبه قال ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم اختاره الامام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب واحفاده يرون ان الجد يسقط الاخوة مثل الاب كما ان الاخ الاب يسقط الاخوة فالجد مثله والقول الثاني ان الجد لا يسقط الاخوة اللي يسقطهم الاب اما الاجد فلا يسقطهم وهذا وهذا قول وهذا قول زيد ابن ثابت علي قول علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد ابن ثابت وقال به الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد في المشهور عنه ان الجد لا يسقط الاخوة ولهذا يقول الناظم الا اذا كان هناك اخوة لكونهم وهو لكونه لكونه لكونهم وهو اسوة يعني متساوين في الواسطة بينهم وبين الميت فعلى هذا المذهب لا يسقطون ويشاركونه يشاركونه في الميراث. على تفاصيل في هذا المذهب طويلة ظمنوها بابا في الفرايظ يسمونه باب الجد والاخوة فيه تفاصيل كبيرة وفيه اعتراضات وفيه ومشاكل ومع هذا ورثوا الاخوة مع الجاد على تفصيل مذكور في كتب المواريث هذا هو حاصل الخلاف بجدي والاخوة نعم والجد لابن وان علا لابن يخرج الجد لام الجد من قبل الام هذا لا دخل له في هذا الباب لانه من ذوي الارحام. هذا يأتي في باب ذوي الارحام وان على يعني وان كان ابا الاب او ابا الجد او ابا جد الجد. نعم مع ولد ابوين او اب كاخ منهم مع ولد الابوين. يعني الاشقاء او الاخوة اللي اب يخرج بذلك الاخوة لام فهم يسقطون بالجد قولا واحدا. لانهم انما يرثون في الكلالة وهذا ليس بكلالة ولانهم لم يشتركوا مع الجد في الواسطة انما يدلون بالام فقط ولا يدلون بالاب. فليس لهم علاقة ليس لهم علاقة بالميت من جهة الاب وانما علاقتهم به من جهة الام فيسقطون بهذا يقول كاخ منهم يعني يعتبر كواحد من الاخوة لاستوائهم في الواسطة لاستوائهم في الواسطة التي ادلوا بها الى الميت يقول الناظم لكونهم لكونهم في القرب وهو اسوة اسوة يعني متساوية لكونهم في القرب يعني من الميت وهو اي الجد اسوة اي متساوين هذا ابو ابيه وهذا اخوة وهؤلاء ابناء ابيه هؤلاء ابناء ابيهم فكيف نسقطهم لكونهم في القرب وهو اسوة هذه حجة من ورثهم. فيكون كواحد منهم يكون كواحد منهم نعم فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. الجد مع الاخوة له حالتان الحالة الاولى اذا لم يكن معهم صاحب فرق اذا لم يكن معهم صاحب فرض فانه يأخذ الاحظ له من المقاسمة او ثلث المال ان كانوا ان كانوا اقل من مثليه يأخذ للمقاسمة لانه احظ له كما لو مات عن اخ وجد فيكون المال بينهما نصفان. مقاسمها حظ له يقول كانه اخ فيكون المال بينهم على عدد رؤوسهم او جد واختان يكون للذكر مثل حظ الانثيين له سهمان ولهن علسان كاخ كاخ كاخيهن والمقاسمة حظ له. اما ان كانوا اكثر من مثله فان المقاسمة تضره كما لو كانوا ثلاثة اخوة جد وثلاثة اخوة لو قاسمهم اخذ الربع فقط اخذ الربع ففي هذه الحالة يعطى ثلث المال وثلث المال اكثر من الربع هذا مثال قتال لما اذا كانت المقاسمة تضره. نعم فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه ان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه كيف نعطيه الثلث؟ قالوا لان الام مع الاخوة تاخذ السدس تأخذ السدس فيأخذ الجد ضعف ما تأخذه الام وهو الثلث. لانه ذكر وهي انثى نعم وما ذي فرض بعده الاحد. واما اذا كان معهم صاحب فرو او اصحاب هو فان صاحب الفرض يأخذ نصيبه اولا او اصحاب الفروض يأخذون نصيبهم وما بقي بعد الفروض ننظر فان كانت المقاسمة احظ له قاسمهم كواحد منهم وذلك اذا كانوا اقل من مثليه اذا كانت المقاسمة احظ له فانه يكون كواحد منهم في الباقي وان كانت المقاسمة تنقصه فانه يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض يقول ثلث الباقي بعد الفرض واذا استغرقت الهروب فانه يأخذ السدس ويسقط الاخوة يأخذ الثلث ويسقط الاخوة اذا استغرقت الفروض المال ولم او لم يبقى الا مقدار السدس اذا استغرقت الفروض او لم يبقى الا مقدار السدس فانه يأخذ ويسقط الاخوة في هذه الحالة نعم وما لي فرض بعده الا حظ من المقاسمات ما يسمعونك تراهم نعم وما في فرض بعده الاحق من المقاسمة او في المقاسمة يعني في الباقي بعد الفرض. نعم او ثلث ما بقي او ثلث ما بقي اذا كانت المقاسمة تنقصه. نعم. او سدس الكل. او سدس الكل اذا اخذت كثيرا من المال فانه يأخذ السدس لانه لو قاسم يبي ينقص عن السدس فيأخذ السدس يلجأ الى السدس. نعم فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة ان لم يبقى سوى السدس يعني استغرقت المسألة ولم يبقى سوى السدس فانه يعطى اياه لان هذا اقل ما يحصل له ولقوله تعالى ولقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس. فجعل للاب السدس اه الجد ينزل منزلته فيأخذ السدس اذا لم يبقى الا السدس نعم فان لم يبقى سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة. وسقط الاخوة لانهم لانهم عصبة واستغرقت القروب والعاصي اذا استغرقت الفروض يسقط. نعم الا في لماذا لا تسقطون الجد؟ قالوا لان الجد في هذه الحالة يكون صاحب فرض يكون صاحب فرض مثل الاب فالاب تارة ياخذ الفرض فقط ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فالاب لا يسقط بحال وكذلك الجد لا يسقط بحاله نعم وسقط الاخوة الا في الاكثرية الا بالاقدرية الاقدرية نعم ها وسقط الاخوة الا في الاكدرية ولا يعول ولا ولا يعول ولا يعول ولا يفرض اختم معه الا بها الاكدرية صورتها زوج وام واخوة لام زوج وام واخوة لام وجد واخوا اشقاء فالزوج له النصف والام لها سدس والاخوة اليوم لهم الثلث انتهت المسألة ما بقي فيها شيء ما بقي فيها شيء دعا مثلا زوج وام وجد واخوانهم الزوج له النص ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة لام الثلث انتهت المسألة من ستة لزوج النص ثلاثة للامة السدس واحد هذي اربعة قل الاخوة اليوم الثلث اثنان هذه ستة هذه ستة وين ندعي يا الاخوة الاشقاء لهذا يقول وان تجد زوجا واما ورثة واخوة لام حاجوا الثلث واخوة ايضا لام وابي استغرقوا المال لفرض النصب فاجعلهم كن لهم لامي لا هادي مشركة ما هي بمعنى هذه المشاركة هذه ستأتي الاكدرية زوج وام وجد واخوة لام واخوة اشقاء زوج وام وجد واخت شقيقة ما في اخوها شك زوج وام وجد واخت شقيقة ولهذا يقول الناظم والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما فافهم فخير امة علامها فيفرظ فيفرظ السدس له فيفرض النصف لها فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فافعله واشكر ناظمه فاذا قسمنا زوج زوج وام وجد واخت شقيقة اذا قسمناها زوج وام وجد ووقت شقيقا. اخذ الزوجة النصف ثلاثة من ستة. الزوجة النص ثلاثة وللامة الثلث اثنان وللامة الثلث اثنان ماذا بقي بقي واحد وهو السدس يأخذه الجد. الشقيقة تسقط انتم تقولون لا ان ان الاخوة لا يسقطون مع الجد قالوا لا ما تسقط يفرظ لها النصف يعرض لها النصح وتعول المسألة لا تسعة تعول المسألة الى تسعة الزوجة النص ثلاثة وللام الثلث اثنان هذي خمسة للجد والسدس واحد وللوقت النصف ثلاثة عالت الى تسعة اذا جمعت ثلاثة وثلاثة واثنان وواحد كم صارت تسعة هي ستة من الاصل وتسعة بالعون هكذا فيأخذ تأخذ الأم تأخذ الزوجة النص ثلاثة وتأخذ الام الثلث اثنان يبقى السدس يأخذه الجد ويفرض للاخت الشقيقة النصح ثلاثة لئلا تسقط فتعول الا تسعة قالوا الان خالفتم اصولكم ولذلك سميت بالاكدرية لانها كدرت الاصول الان خالفتم اصولكم؟ الاخت اخذت ثلاثة بينما الجد ما اخذ الا واحد هذا يخالف الاصول قالوا لا يعودان الى المقاسمة فيكون مع الجد واحد ومع الاخت ثلاثة المجموع اربعة سهام ورؤوسهم ثلاثة. جد واخت رؤوسهم ثلاثة. وسهامهم اربعة منكسر قالوا نضرب نضرب اه المسألة تسعة في ثلاثة تبلغ تسعة وسبعة وعشرين تبلغ سبعة وعشرين الزوج من اصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللام من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وللجد والاخت اربعة في ثلاثة اثنا عشر له ثمانية ولها اربعة وتنجي المشكلة سميت بالاكدرية لانها كدرت اصول زيد ابن ثابت في باب الجد والاخوة نعم وسقط الاخوة الا في الافترية. نعم. ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها. لا يفرض للاخت يعني لا تعطى بالفرظ الا في هذا المسألة واما في غيرها فتقاسمه كانهم عصبة هذه الاكدرية عند الفرضيين نعم وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين طيب هذه مسألة هذه مسألة اخرى مسألة اخرى اذا اجتمع مع الجد اخوة اشقاء واخوة لاب فان كان الاخوة الاشقاء مثلي الجد فاكثر ترى وجوز الاخوة وعدمه سواء يحجبونه اما اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد. اقل من مثلي الجد فانهم حينئذ يعادونه بالاخوة يحتسبونهم معهم لاجل ان يزاحموه وهذه تسمى مسألة المعدة تسمى مسألة المعاد وهي انه اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد وفيه اخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يحتسبون الاخوة لاب معهم من اجل ان يزاحموا الجد من اجل ان يزاحموا الجد. فاذا اخذوا انصبائهم عاد الاخوة الاشقاء على الاخوة وقالوا انتم ما لكم شي معنا فاخذوا ما معهم اخذوا ما مع الاخوة انما مجرد انهم عادوا بهم الجد ليضيقوا عليه فقط. والا هم ما لهم شيء لان لانه لا ميراث الاخوة الاب مع الاخوة الاشكال لكن قالوا اخواننا من الاب مثلنا في الواسطة يدلون بالاب وانت تدري بالاب فنحن نحتسبهم عليك من اجل ان يزاحموك هذي يسمونها مسألة المعدة ولها مسائل كثيرة تبلغ ثمان وستين مسألة تبلغ ثمان وستين مسألة المسائل المعدة محلها الكتب المطولة نعم وولدنا اذا انفردوا معه كولد الابوين يعني يعادون بهم الجد. نعم. وان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الاب واناث تمام حرظها نعم اذا اجتمعوا مع الجد حسبوهم عليه وعادوهم به فاذا انتهت القسمة عاد الاخوة الاشقاء واخذوا ما مع الاخوة لاب لانهم لا يرثون معهم وانما يرثون بالنسبة للجد فقط. نعم. وما بقي لولد الاب. نعم. ان بقي شيء فهو لولد الاب اما اذا كان الاخوة ذكور اذا كان الاخوة ذكور فلا فلا حاجة الى القسمة مرة ثانية نعم اصل وللام السدس. مع انتهى من الاب والجد وهذه المعركة الشائكة معركة الجد والاخوة انتهى منها بسلام والحمد لله نعم وللام السدس وما ذكر هنا الا ما ذكر هنا الا القواعد واما التطبيقات واما التفاصيل الكثيرة في باب الجد والاخوة وهي موجودة في كتب الفرائض واقرب شيء اقرب شيء الرحمية وشرخها وكذلك الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذي اقرب شيء نعم اصل وللام السدس لما انتهى من الاب والجد انتقل الى الام واحوالها في الميراث. الام لها ثلاث حالات حالة تأخذ السدس فقط تأخذ السدس فقط في حالتين في حالة وجود الفرع الوارث وفي حالة وجود الجمع من الاخوة ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. اذا تبين لنا ان الام تاخذ السدس في حالة الحالة الاولى مع وجود الفرع الوارف الحالة الثانية مع وجود الجمع من الاخوة هذه حالة حالة تحتها حالتان. نعم. وللام السدس مع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة او اخوات. هذه الحالة الثانية مع وجود الجمع من الاخوة مع وجود الجمع من الاخوة فان كان له اخوة فلامه السدس. نعم والثلث مع عدمهم. الحالة الثانية تأخذ الام الثلث بشرطين الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الاخوة فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. نعم والسدس مع زوج وابوين هذه الحالة الثالثة هذه الحالة؟ نعم نعم والسدس مع زوج وابوين. ايه. والربع مع زوجة وابوين. فهذي الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي الحالة الثالثة انها تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج وابوين زوج وابوين الزوج له النصف ثلاثة ولو اعطيت الام الثلث صار لها اثنان ماذا بقي؟ ما بقي الا واحد يأخذه يأخذه يأخذه الاب صار انقص من الام جاء اخذ واحد وهي اخذت اثنين اخذ واحد وهي خذت اثنين والمعهود ان الذكر له مثل حظ الانثيين ولو مشينا على الظاهر زوج وام لو مشينا على الظاهر زوج وام واب وقسمناها على الظاهر قلنا الزوج له نصها لا له نص ثلاثة وللامة الثلث لعدم وجود الجمع من الاخوة وعدم وجود الفرع الوارث اعطيناها الثلث ماذا بقي راح ثلاثة واثنين ما بقي الا واحد فتكون فظلت على الاب والمعروف ان ان الذكر والانثى اذا كانوا في درجة واحدة فاما ان يستووا واما ان يأخذ الذكر ضعف الانثى وهي الان اخذت اكثر منه قالوا لا في هذه الحالة تعطى ثلث الباقي اذا اخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة ثلاثة تاخذ الام ثلثها واحد يبقى اثنان يكونان للاب هذي احدى العمريتين العمريتين منسوبات لعمر رضي الله عنه لانه هو الذي قظى بهما الاولى زوج الاولى زوج وابوان والثانية زوجة وابوان مسألة الزوجة لو مشينا على الظاهر قلنا من اربعة للزوجة الربع واحد الزوجة اه لو مشينا على الظاهر صار فيها صار فيها نصف وثلث وسدس تقول آآ صار فيها ربع ربع للزوجة وثلث للام بين المخرجين تباين تصير من اثنى عشر آآ بين المخرجين تباين تصير من اثنى عشر تكون للزوجة النصف ستة وللام الثلث اثنان نعم لو لو مشينا على الظاهر زوجة واب وام الزوجة لها الربع الزوجة لها الربع والام لها لها الثلث لا الثلث قلنا من اربعة ما يخالف من اربعة للزوجة الربع واحد وللام ايش الثلث ما تطلع من من الاربعة الثلث ما تطلع من الاربعة الاثنى عشر للزوجة الربع للزوجة الربع ثلاثة الزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة ثلاثة واربعة سبعة. كم بقي؟ خمسة يأخذها يأخذها الاب يأخذها الاب هذي انقص من نصيبه لان كان المفروض اذا اخذت الام ثلاثة ان الاب ياخذ ستة ولا لا؟ صارت انقص من نصيبه انقص من نصيبه وما زاد عليها الا قليلا ما صار ظعفها والمعروف في الفرائظ ان الاب يكون له ظعف الام فاذا اخذ خمسة وهي اخذت اربعة ما زاد عليها الا قليل كان المفروض ياخذ ثمانية اذا اخذت اربعة قالوا لا تأخذ ثلث الباقي قد تكون المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة للام ثلث الباقي. ثلث الثلاثة كم واحد يبقى اثنان يأخذها الاب هنا طابق القاعدة الفرضية للذكر مثل حظ الانثيين فتكون من اربعة يكون من اربعة للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان هاتان يقال لهما المسألتان العمريتان اذا الام لها ثلاث حالات حالة تأخذ فيها السدس وحالة تأخذ فيها الثلث وحالة تأخذ فيها ثلث الباقي وهذا في احدى المسألتين العمريتين نعم والسدس مع زوج وابوين والربع مع زوجة وابوين وللاب مثلاهما. وللاب مثلاهما مثلما اخذت الام مثل ما اخذت الام نعم فصل عرفنا هذا عرفنا المسألتين العمريتين زوج وابوان او زوجة وابوان الام تاخذ ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين تأخذ ثلث الباقي بعد المودود من الزوجين هكذا قضى عمر رضي الله عنه فلذلك سميتا بالعمريتين نسبة الى عمر نعم وكان في الاول اعطاها الثلث كان في الاول اعطاها الثلث. فلما فلما عرضت هذه المشكلة وقالوا له راجعوه قضى للقضاء الاخير بان لها ثلث الباقية لا الثلث الكامل اعطاها ثلث الباقي قالوا له انك قضيت لها بالثلث كاملا قال ذاك على ما قظينا وهذا على ما نقظي هذه كلمة مشهورة عن عمر رضي الله عنه. هذاك على ما قضينا في الزمان الماضي. وهذا على ما نقضي. فالمجتهد يتغير اجتهاده واذا تبين له اذا تبين له الخطأ في الاجتهاد الاول انه يرجع عنه. يرجع عنه نعم فصل فرسوا ام الام وام الاب انتهينا من الام انتهينا من الام ولا يشافيها شيء مشكل الا المسألة الاخيرة العمريتان واما امرها واضح في الحالتين الاوليين انما الحالة الثالثة هي اللي فيها الاشكال ننتقل الى الجدة ام الام الجدة ام الام او الجدة ام الاب هذا هو المقصود الجدة من قبل الام وهي المدلية بمحض الامهات محض الاناث فالام وام كام الام وام ام الام وام ام الام الى اخره والجدة من قبل الاب كام الجد وام ابي الجد وام جد الجد الى اخره فالجدة ترث سواء كانت من قبل الام او من قبل الاب الا اذا ادلك اذا ادلت بذكر بين انثيين ادت بذكر بين انثيين فانها تكون جدة فاسدة. من ذوي الارحام فام ابي الام ام ابي الام هذه ليس لها ليس لها فرض لانها ادلت بذكر بين انثيين او ام او ام ابي ام الاب ام ابي ام الاب هذه ايضا ادلت بذكر بين انثيين ليس لها شيء فالمراد الجدة الصحيحة وهي التي تدلي بالاناث الخلص او بالذكور والقلص هذه هي الجدة الصحيحة من قبل الاب او من قبل الام طيب الجدة منين نعطيها؟ هل الجدة ما ذكرت في القرآن ما ذكرت في القرآن الجدة هل هي مذكورة في القرآن ها الجدة ذكرت في القرآن ذكر ميراثه في القرآن ابدا جاءت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها. فقال لها لا اجد لك في كتاب الله شيئا ولكن اسأل فسأل الصحابة فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. فثبت كميراثها اذا باي شيء؟ بالسنة لا في القرآن. ثبت ميراثها بالسنة لا في القرآن فاعطاها رضي الله عنه اعطاها السدس انتهى هذا في عهد عمر جاء في جدتان المرة جا ثنتين ما هي بوحدة جهاز جدتان الى عمر يطلبان الميراث فقال ليس لكما في كتاب الله شيء ولكنه هو السدس بينكما هو السدس بينهما. اذا فالجدة او الجدات ليس لهن الا السدس. ان كانت واحدة اخذته وان كانت اكثر من واحدة اشتركنا اشتركن في اذا تساوينا في الدرجة اشتركن فيه نعم ترث ام الام وام الاب وام ابي الاب يعني ثلاث يشتركن والام ام الاب وام اب الاب اذا استوينا في الدرجة يكون السدس بينهن اثلاثا نعم وام وام ابي الاب وان علونا امومة السدس امومة يخرج بذلك اذا علونا بغير الامومة كام اب الام يعني تخلل ذكور بينهن نعم. السدس بالسنة نعم فان انفرجت واحدة اخذته. نعم فان تحابينا فبينهن اذا تحاذينا في الدرجة فبينهن وان وان كانت احداهن اقرب الى الميت فانها القربى القربى تحجب البعد وان تكن قربى لام حجبت ام آآ ام اب بعدة وسدسا سلبت. نعم الغريبة القريبة تحجب البعيدة نعم فان تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها ومن قربت منهن الى الميت فالسدس لها وحدها وتسقط البعد نعم حب الاب والجد معهما كمع العم. نعم ام ام الاب ترث من من حفيدها ولو كان الاب موجود ترث مع ابنها. ترث مع ابنها. لانها لم تدلي بالاب وانما ادلت بالام فلا يحجبها الا الام اما الاب فلا يحجبها. فلو مات ميت عن ابيه وعن جدته من قبل ابيه. لاحظوا هذا لو ما عن ابيه وعن جدته من قبل ابيه فان اه جدة من قبل الاب تاخذ السدس. والباقي لابنها للاب ولا يحجبها لانها لم تدلي به. وانما ادلت بالام فلا يحجبها الا الام. نعم وكذلك ام الجد ترث معه. ولو كان ابنها حيا لا يحجبها لانها لم تدر به والعلماء يقولون من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وهذه ليست وهذه لم تدر به وليس هو الواسطة التي بينها وبين الميت انما الواسطة الام فلا يحجبها الا الام. نعم او الجدة التي اقرب منها. نعم. وترث ام الاب والجد معهما. يعني مع الاب والجد ولا يحجبانها. نعم. كما كما العم كمع العم عم الميت يعني نعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس اذا كانت جدة لها قرابة من جهة الاب ومن جهة الام. كما لو تزوج بنت خالته او تزوج بنت عمته فانها ترث بقرابتين تكون واحدة هي جدة من قبل ابيه وجدته من قبل امه وهي واحدة تأخذ ثلثي السدس ترث بالقرابة نعم وترت الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته نعم فجدته ام ام ولدها وام ام وام ام ابيه اي نعم تكون جدة له من جهة الاب وتكون جدة له من قبل الام ليتزوج بنت خالته او تزوج بنت عمته فتكون جدة له من هنا ومن هنا فلها ثلثا السدس لانها تدلي بجهتين والتي تدلي بجهة واحدة لها ثلث السدس. نعم. وان تزوج بنت عمته فجدته ام امه وام ابيه فصل نعم قد آآ انكم تستشكلون آآ مسألة العجايز هذي. لكن بعد التأمل يتضح هذا. نعم فصل والنصف فرض بنت وحدها انتقل الان الى ميراث البنات انتهى من ميراث الاب هو الجد الجدة والام والجدة انتقل الى ميراث الى ميراث البنات البنس البنت الواحدة لها النصف والاثنتان فاكثر لهما الثلثان بنات الصلب بنات الابن كذلك اذا كانت بنت ابن وحدها فلها النصف. وان كانت بنت ابن فاكثر فلهما الثلثان بشروط. بشروط تأتي قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان فانكن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما تركن. وان كانت واحدة فلها النصف فالانثى الواحدة من البنات او من بنات الابن لها النصح والاكثر من واحدة لهما الثلثان. نعم والنصف فرض بنت وحدها. ثم اما اذا كان معها اختها او اخواتها فان لهما الثلثان يشتركان فيه. نعم ثم هو لبنت ابن وحدها. اذا فقدت بنت الصلب تحل محلها بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا وان نزلت؟ نعم. ثم باخت لابوين او لاب وحدها نعم ثم لاخت لابوين لا تعيد والنصف فرض بنت وحدها؟ اي نعم. ثم هو لبنت ابن لوحدها. اي نعم. ثم لاخت لابوين. ثم هو اي النصف لاخت لابوين لاخت لابويه وان كانت واحدة فلها النصف قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك لها نصف ما ترك نعم ثم لاخت الليابة وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركوا. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين الاميرات الاخوة الاشقاء او لاب. اما ميراث الاخوة لام فمضى في اول السورة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الا في الاخوة لام اما الاخوة لغير ام فهم مذكورون في اخر السورة. نعم ثم لاخت لابوين او لاب وحدها نعم والثلثان يعني الاخت الاخت لغير الام تأخذ النصف سواء كانت شقيقة او لاب. نعم والثلثان لثنتين من الجميع فاكثر الثنتين من الجميع من البنات او من الاخوات بغير ام الثلث قال تعالى في البنات فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. وقال في الاخوات فان كانت اثنتين وما الثلثان مما ترك نعم والثلثان لاثنتين من الجميع فاكثر اذا لم يعصبن بذكر فاكثر من الثنتين يعني لو كنا عشر ما لنا الا الثلثين او ما لهن الا الثلثين هذا معنى قوله فاكثر. نعم. اذا لم يعصبن بذكر اذا لم يكن معهن اخوهن ان كان معهن اخوهن مع البنات اخوهن او مع الاخوات اخوهن فانه ينتقلون الى التعصيب بالغير قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا اذا اختلطوا ذكور واناث وقال في الاخوة فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وهذا ما يسمونه بالتعصيب مع الغير ولا يوجد الا الا في البنات او بنات الابن او الاخوات الشقائق او الاخوات لاب. التعصيب مع الغير لا يوجد الا في اربعة اصناف نعم اما ما عداهن فاخوهن يحجبهن مثل بنت الاخ مع اخيها يصير الميراث لابن الاخ ولا يكون لبنت الاخ شيء بنت العم مع اخيها الميراث لابن العم. ولا ترث معه. نعم والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت. نعم. اذا وجدت بنت وبنت ابن لوجدت بنت وبنت ابن الله جل وعلا قال ان كانت واحدة فلها النصف فلها النصف وهذه واحدة لكن معها بنت ابن يعني نسقط بنت الابل وهي اه تعتبر من البنات او نعتبرها مع مع عمتها او يأخذن الثلثين وهي ما هي في درجتها ماذا نعمل قالوا نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قظى بها اعطى بنت الابن السدس مع البنت فقد جاءت زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه فقالت يا رسول الله ان سعدا قتل معك في احد وان وان اخاه يريد ان يأخذ ميراثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعط بن سعد بن الربيع النصف وبنت اه آآ لا هذه قصة اخرى. الدليل على ان بنت الابن تأخذ السدس انها وقعت قضية في العراق وقعت قضية في العراق فيها بنت وبنت ابن اخي شقيقة او اختي شقيقة فجاؤوا الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان هو الامير على الكوفة فقضى بان البنت تاخذ النصف والباقي يكون للاخ او للاخت فعلم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكان ايضا في الكوفة ابو موسى هو الامير وابن مسعود هو القاضي والمعلم فعلم بفتوى اخيه ابي موسى الاشعري فقال رضي الله عنه لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين للبنت النصب ولبنت الابن السدس والباقي للاخ او للاخت هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت هذا ثبت ان بنت الابن تأخذ السدس مع البنت وبنت الابن النازل تأخذ السدس مع بنت الابن التي اعلى منها. ليكمل الثلثان. نعم والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت اكثر ان كان بنات الابن كثيرات يشتركن في السدس نعم وان كانت واحدة لها السدس تكملة الثلثين؟ نعم. ولاختم فاكثر لاب مع اخت لابوين مع عدم معصب فيهما. كذلك الاخت الشقيقة اذا كان معها اخت لاب اخت لابوين واخت لاب قال له اغسل يابا وان تأخذ النصف قال له اقتل يا ابوين تأخذ السدس تكملة الثلثين بشرط الا يكون معهن معصب وهو اخوهن. فان كان معهن معصب اشتركوا للذكر مثل حظ الانثيين نعم مع عدم معصب فيهما فهي مسألتين نعم فان استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهم اذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابل اذا استكمل يعني بنات الصلب اكثر من واحدة يأخذون الثلثين تسقط بنات الابل الا اذا كان معهن اخوهن فهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك اذا استكمل الاخوات الشقائق الثلثين وهناك اخت لاب تسقط الاخت لاب. الا اذا كان معها اخوها فهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. نعم سقط من دونهم ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهن هذا في في بنات الابل يعصبهن اخوهن او ابن عمهن الذي الذي هو مساو لهن في الدرجات الذي هو مساو لهن في الدرجة او انزل منهن واحتجن واحتجن اليه اما اذا كان اعلى منهن فهو لا يعصبهن. نعم. وكذا الاخوات من الاب مع مع اخوات لابوين ان لم اخوهن. نعم. والاخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فازيد هذا التعصيب مع الغيب تعصيب مع الغير والاخوات ان يكن بنات فهن معهن معصبات مثلا اذا مات عن بنت واخت شقيقة او لاب فانك تقول النصف للبنت الباقي وين يروح؟ للاخت الشقيقة او الاخت لاب. هذا يسمى التعصيب مع الغير. نعم او بنتين واخت شقيقة اولياء للبنتين الثلثان والباقي يكون للاخت الشقيقة او الاخت لابها نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. نعم. وللذكر او الانثى من ولد الام يكفي نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي. نعم. يقول رحم الله من مضى من طلاب العلم. مهم. الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي اما في زماننا هذا فلا بد من السبورة والشرح عليها. فنرجو منكم ان تطبقوا على السبورة باخراج احد للطلبة ويكتب ويشرح فضيلتكم. انما حنا بندرس الفرائض الان ندرس فقه ندرس فقه وندرس الفرائض لو انا ندرس الفرائض يمكن لكن ما يحط المسجد في سبورات هذا من بلادتكم الان انكم ما تعرفون الا بالسبورة. هذي بلاده. كان الطلبة يعرفون هذا بدون سب. ما يعرفون السبورات في او بل ان شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يبغض السبورة جدا. يقول لانه من نظام الغرب ولا ولا يحب انه يراها لانهم ما كانوا ما كانوا يتعلمون بالسبورات لما جاءت السبورات حصلت الولادة وكلت الاذهان وصاروا لا بد من سبورة ولابد من كمبيوتر ولابد ما ادري وش يعني صار ما فيه افكار الان ولو تضيع هذه الامور ما عندهم شيء وصار ما في سبورة ولا في كمبيوتر ولا في قلم تكتب يبي يضيع هذا العلم فالواجب ان الإنسان يستعين بالله ويعتمد على ذاكرته ولا يعود نفسه هذه الامور ويتطلع اليها لانها تعطل عليه هذا من الترف هذي يسمونها الترف الفكري الانسان لازم عنده الة ولا ما يسوي شي؟ لا الانسان يكون له محاولة ويكون له ولو صار فيه مشقة ولو صار صعب عليه في الاول لما يتمرن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله درسنا في الكلية كتاب الفرائض واتقنت ما درسناه من القسمة عند وجود العصبة بالغير ومع الغير وهكذا وكذلك اتقنت تصحيح الكسور والرد والعون لكن هناك بعض الابواب لم ندرسها مثل باب الغرقى والهدم والحمل والمناسخات. السؤال هل يمكن هل يمكنني ان ادرك ذلك بالمطالعة من دون ان ادرس على شيخ؟ لا ما يمكنك هذا بالمطالعة لا بد من عالم يشرح لك او يبين لك هذه الامور نعم فالذي درسك في الكلية اطلب منه انه يعطيك وقت تكمل عليه هذه الابواب. ما اظنه ان شاء الله سيمتنع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو المقصود بالكلالة الكلالة من لا والد له ولا ولد هذا هو الكلام من لا ولد له هذا بنص القرآن وان كان رجل يورث كلالة يستفتونك بالكلام في اول السورة ما بينها قال تعالى وان رجل يورث كلالة او امرأة ثم بينها في اخر السورة قال يستفتونك يستفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا بنص القرآن ليس له ولد. الوالد هذا مجمع على انه ايضا لابد ان يكون الوالد غير موجود بالاجماع نعم لان الاخوة لا يرثون مع الوالد هذا مجمع عليه من الاخوة لا يرثون مع الوالد انما يرثون في الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم لما سئل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلالة قال اقول فيها برأيي فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان الكلالة من لا ولد له ولا لها والد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه اذا اجتمع بنت وبنت اذن فان البنت نأخذ النصف وبنت الابل تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. فما معنى فما معنى تكملة الثلثين؟ لان الله جعل للبنات الثلثين فاذا اخذت البنت النص ماذا يبقى من الثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هلك هالك عن جد واخوتنا اشقاء ثم هلك بعد ذلك الجد. والجد له اولاد. السؤال هل اولاد الجد يسقطون اخوة الميت الاشقاء اذا حاز الجد الميراث ومات فهم يرثون ميراث ما ما ورثه فقط ما ورثه من الميت من من حفيده من ابن ابنه يرثون ما ورث سواء استلم الميراث او لم يستلمه وهم ينزلون منزلته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجد يحجب العم الجد نعم هل الجد يأتي بالعم؟ نعم. يحجب العم والعم لا يرث مع وجود الجد. مع وجود ابيه العملة يرث مع وجود ابيه وهو الجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام الاب تاريخ مع حفيدها لانها ادلت بالام. تجد ايه؟ ام الاب ايش؟ ام الام ام الاب. نعم. ترث مع حفيدها ترثوا من منحة في ما هو مع ام الابترث من حفيدها. نعم. تقول ام الابترث من حفيدها لانها ادلت بالام. اي نعم. من هي الام التي ادلت بها ما تعرف الام مع مع انها ام الاب مباشرة والميت ابن ابنها نعم ام الاب ترث من حفيدها لانها ادنت بالام لانها ادنت بالام نعم ادلت الام التي هي ام الميت ادلت بالام التي هي ام الميت. نعم مراد بالام الميت نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسائل للقسمة يقول مات رجل عن اخ لام وثلاث اخوات مئة وام وثلاث اعمام كيف تقسم هذه المسألة الام لها سدس وش يقول اخ لام وثلاث اخوات وثلاث اعمام نعم الام لها السدس الاخوات لهن الثلثان والاخ لام له السدس ولا بقي شيء للعصبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هلك هالك عن زوجة وبنت واب. نعم. هلكهالك عن زوجة وبنت واب ولا يعتبر ميراثا. هذي مساعدة هذي مساعدة لعائلة الميت من الدولة فتصرف حسب النظام حسب نظام التقاعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاخوة في مسألة ومعهم الام لكن اذا كان ايه؟ اذا كان الاخوة في مسألة ومعهم الام. لكن الاخوة محجوبون حجب حرمانه. فهل يؤثرون على الام؟ اي نعم هم يحجبونها عند الجمهور ولو كانوا غير وارثين الا عند الشيخ تقي الدين فيرى انهم لا يحجبونها الا اذا ورثوا اما اذا لم يرثوا ولا يزكوا فلا يعجبنا هذا اختيار الشيخ لكن الجمهور يقولون يحجبونهم لعموم قوله تعالى فان كان له اخوة فليؤمن سدس هذا مطلق لم يقل اخوة وارثين انما اطلاق هذا هو الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ماتت عن زوج نعم. امرأة ماتت عن زوجها واخت يعني تظن انا اللي اقسم انتم خلاص يعني انعكست المسألة المفروض انك ما انتم تقسمون وانا اعطيكم امثلة الان عكستموها. نعم نقرأها يا شيخ؟ اي نعم. امرأة ماتت عن زوج واخت وولد وثلاث بنات يقول كم يأخذ كل واحد منهم؟ واذا كانت الزوج زوج واخت الزوج له الربع نعم واخت وولد بنات. البنات لهن الثلثان. البنات لهن لهن الثلثان. والزوج له الربع فان بقي شيء فهو للاخوات. نعم. يقول ولد وثلاث بنات. ولد! نعم. يعني ذكر ولد يعني ذكر البنات يقال لهن ولد فان كان يقصد انه توفي عن عن زوج وعن ابن وثلاث بنات فهذا واضح الزوج له الربع والباقي للابن مع اخواته للذكر مثل حظ الانثيين وليس للاخوات شيء. نعم واذا كانت الاخت محجوبة فهل تأخذ بالوصية؟ لان المرأة هذه قد اوصت بمالها لابنائها واختها لكنها لم توصي لزوجها لكونه يظلمها. الوصية حسب ما اوصى به الموصي حسب ما نص عليه الموصي. تصرف من نص عليه الموصي لكن الوارث الوارث ليس له وصية قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية بوارث الا اذا رضي الورثة كلهم اه اجازوها اما اذا لم يرضوا فليس له شيء. نعم. يكفيه الحق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول انها اسقطت حملها في شهره الثاني والقت في في دورة المياه فهل في تصرفها هذا شيء من اثم او كفارة ان كانت هي اللي اسقطت فلا يجوز لها اسقاط الحمل. تأثم بهذا وعليها التوبة اما ان كان سقط هو وليس له الا شهران فليس له حكم ليس له حكم نعم لانه ما ما صار مضغة لا يزال علقة يعني دم ليس له حكم ولو كان في الحمام او في غيره لانه دم ما علقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انني لا افهم دروس الفرائض مع انني اهتم بها كثيرا فما هي نصيحتكم لي؟ الا لكم من اول البداية ان الفرايض لا بد ان تتلقاها من الفرظيين فالتمس واحد من الفرضيين وادرس عليه مع الاقبال والحرص ان شاء الله توفق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس او ان كنت تدرس في الكليات وفي المعاهد والكليات الفرائض مقررة فيها عليك ان تجتهد فيها مع المدرس وستفهم ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس الكفالة بعوض. مثل ان يقول الكفيل انا اكفلك لكن بمبلغ كذا وكذا. فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز. الكفالة عقد ارفاق. الكفالة عقد ارفاق يقصد بها الاجر ولا يجوز اخذ العوظ عليها وايضا لو انه سلم الدين عنك لو انه سلم الدين عنك ثم طالبت ثم طالبك طالبك به فيما بعد وهو قد اخذ عوضا فيكون هذا ربا سلم الدين عنك من باب القرض ثم طالبك به وسلمته له مع انه اخذ عوظا عن الكفالة يكون هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا وكيل على ايتام وارملة. وقد جمعت لهم مالا من تقاعد ابيهم لمدة عشر سنوات او اكثر وبعد تلك المدة اجتمع عندي حوالي ثلاث مئة وخمسين الف ريال. فاشتريت له فيلا صغيرة فسكنوا فيها. وخلال تلك المدة الطويلة لتجميعي للمال لم ازكه. وقد ظهر الان من ذمتي السؤال هل يلزمني زكاته عن تلك المدة الطويلة علما بانني لا احصي تلك الاعوام ولا مبلغ كل عام فكيف اعمل وفقكم الله؟ الزكاة عليهم هم بل انك ما طلعت الزكاة انت نائب عنهم طلع الزكاة من نفس المال وهم من مالك انت ولا هو بعليك الزكاة الزكاة على اصحاب المال فتبلغهم ان مالهم هذا ما زكي بكذا وكذا من السنة وهم يزكونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للوتر بالنسبة للوتر لو اردت ان اجمع ثلاث ركعات في سلام واحد. فهل يلزمني ان اجلس للتشهد الركعتين لا يكره انك تجلس. يكره انك تجلس. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب اتسرد الثلاث بدون جلوس بينهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة طلقها زوجها في حال الحيض وتزوجت بعد ثلاث سنين من اخر. فماذا يلزمها لكونها قد طلقت في الحيض؟ وهل زواجها من الاخر صحيح نعم زواجها من الاخر صحيح وطلاقها في الحيض واقع ولا عليها شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في ميراث الجد مع الاخوة؟ هل يرث؟ هل يرثون معه؟ او يحجبه؟ عرفتم هذا جمهور والمذهب على انهم على انهم يرثون معه وهو اللي يقضى به للمحاكم هو اللي يقضى به في المحاكم. واما القول الراجح فهو عدم التوريث. لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا ولله الحمد قد التزمت واريد ان تعلمني الطريق الصحيح فهل التحق بالجماعات؟ وهل تنصحني بالجماعة السلفية؟ وهل اتبعهم انصحك ان تلزم جماعة المسلمين. في المساجد وفي المدارس. تكون مع المسلمين. اما الاحزاب والجماعات هذه التي ظهرت على الناس وكل جماعة تعافي الجماعة الاخرى اتركها. اتركها كلها. وكن مع جماعة المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احدى الاخوات تشتغل في احدى المستشفيات. نعم. احدى الاخوات تشتغل في احدى المستشفيات وتقوم بتوليد النساء تقول ان احدى المشايخ قد زودنا بادعية واذكار لنقوم بقراءتها انا الحامل قبل الولادة ومن السور التي ذكر اننا نقرأها سورة البقرة والرعد والزلزلة والانشقاق وياسين السؤال هل في القراءة على الحامل شيء؟ علما بان هذه الممرظة تقول بانها قد اسلم على يديها احدى الكافرات عندما كانت تساعدها في توليد النساء اما كونها اسلمت على يدها فلها الاجر في ذلك. ان شاء الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر واما قراءة شيء من القرآن على على الحامل عند الوضع فلم يثبت بذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا دليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مكائن الصراف الالي. نعم. مكائن الصراف الالي. نعم. هل يجوز استخدامه وذلك لان البنك الذي يملك ماكينة الصراف يأخذ ثلاث ريالات من البنك الذي يكون فيه حساب من اراد صرف المال الصراف اذا كنت تسحب من من البنك الذي فيه رصيدك تسحب بالصراف من البنك الذي فيه رصيدك هذا لا اشكال فيه اما ان كان تسحب من بنك الاخر وياخذون زيادة فانا اخشى ان يكون هذا من القرض بالفائدة من القرض بالفائدة لانه اقربك واخذ فائدة نعم هذا اللي يظهر لي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اجنبت صباح يوم الجمعة ثم قمت نعم اجنبت صباح يوم الجمعة نعم ثم قمت واغتسلت ولم انوه عن الجنابة وان نويت نية غسل الجمعة فقط فما حكم الصلوات التي صليتها بعد ذلك؟ لا بأس بذلك الفقهاء يقولون وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. خصوصا اذا كنت ناسيا بالجنابة هذا المسنون يجزي عن الواجب لانه غسل مشروع. وما دام انه غسل مشروع فهو يجزي عن الواجب. الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توظأ رجل للعمرة وبعد انتهاء العمرة اذن للعصر فهل ينتقض وضوءه؟ نعم يقول اذا توضأ رجل للعمرة للعمرة نعم يعني للطواف نعم هذا هو اي نعم وبعد انتهاء العمرة اذن للعصر فهل ينتقض الوضوء لانه قد حلق شعره ابدا ما ينتقض الوضوء. الوضوء لا ينتقض الا بالنواقض الثمانية. احد النواقض الثمانية لا ينتقض الا باحد النواقض الثمانية. فما دام لم يحصل ناقض من النواقض الثمانية فالوضوء باقي وتصلي فيه ما في مانع وحلق الرأس لا يضر حلق الراس لا يضر ان شاء الله. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمرة عن الميت العمرة عن الميت طيبة الحج والعمرة عن الميت شيء طيب ويصل ثوابه اليه بورود الدليل بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوز الصلاة فيه نعم ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوزه؟ نعم. ايه زائد الدم يغسل ولو كان يسيرا يغسل من الثوب ولو كان يسيرا لان امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تقرصه ثم تحته ثم تنظحه بالماء. فدل على ان الدم نجس سواء من الحيض او غيره مجلس يغسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تؤثر الصفرة التي تبقى في الملابس بعد غسل الدم من الملابس على صحة