يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب الهدي والاضحية والعقيقة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس على اهل مكة هدي تمتع ولا قران. وان اعتمروا في اشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. من كان مستوطنا مكة ولو كان من غير اهلها. فحكمه حكم اهل مكة ليس عليه هدي ولا صيام اما ان كان انما اقام لحاجة ونيته العودة الى بلاده فحكمه حكم الافاقيين. من ذبح هديه قبل يوم النحر فانه لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يذبحوه الا ايام النحر ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو بينه لنقله اصحابه رضي الله عنهم. يجوز تأخير ذبح الهدي الى اليوم الثالث عشر. لان ايام تشريق كلها ايام اكل وشرب وذبح والافضل تقديمه يوم العيد. لا يجوز صيام ايام التشريق لا تطوعا ولا فرضا الا لمن لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. الافضل لمن عجز عن دم التمتع والقران ان يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الايام وان صامها في ايام التشريق فلا بأس. كما تقدم في المسألة السابقة فاذا لم يتيسر ذلك لعجز او مرض او غير ذلك صام العشرة جميعا في اهله وبلده والحمدلله ولا شيء عليه. ولا يتعين صيامها في ذي الحجة ليس لها حد محدود تصومها متى تيسر في محرم في صفر في ربيع حسب التيسير تصوم السبعة مجتمعات او متفرقات لا بأس لكن لا يجوز لك التساهل بل يجب ان تصومها. من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام انه لا يجزئه صيامه وعليه ان يذبح ولو بعد فوات ايام النحر. لانه دين في ذمته. لا يجوز اخراج قيمة الهدي انما الواجب ذبحه والقول بجواز اخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يجوز الاستدانة لشراء الهدي ولا يجب وذلك اذا كان عاجزا عن الثمن ويجزئه الصوم. من وجب عليه الهدي في الحج اي كان متمتعا او قارنا ولكنه لم يستطع شراءه لفقره فصام ثلاثة ايام في الحج كما امر الله وبعد ان صامها او صام بعضها تيسرت له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد ايام الحج فهو مخير بين ذبحها ولا حاجة الى صيام السبعة الايام عند اهله. او صيام السبعة الايام الباقية لانه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي. لكن متى ذبح سقط عنه بقية الايام مع العلم بان الواجب ذبحه في الايام الاربعة. وهي يوم العيد وايام التشريق الثلاثة مع القدرة ويصير ذبحها بعدها قضاء. من ترك واجبا في الحج وعجز عن ذبح الفدية مثل تجاوز الميقات واحرم دون الميقات. هذا عليه دم فاذا عجز عن ذلك صام عشرة ايام مثل هدي التمتع والقران ان صامها في مكة اجزأت وان صام ثلاثة ايام منها في الحج قبل عرفة فحسن. وسبعة اذا رجع الى اهله. وان اخرها كلها الى ان يصل الى اهله وصامها هناك فلا بأس وان قدر على الهدي ثم بعث به الى مكة قبل ان يصوم اجزأه والحمدلله. الاطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضا او نفلا وان اهدى فهو افضل. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين. المقيمين في الحرم من اهل مكة وغيرهم اذا وزع الحاج هديه على اناس ليسوا فقراء فعليه ان يشتري شيئا من اللحم ويعطي بعض الفقراء احتياطا من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم وعليه قضاؤه سواء كان عالما او جاهلا يستحب ان يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والاضحية من ترك الهدي جهلا منه انه يجب عليه وبعد مدة طويلة ذكر ان عليه هديا فعليه ان يذبح الهدي متى علم في مكة او منى. ولا بأس ان يأكل هو واهله ورفقاؤه منه. التذكير الشرعية للابل والغنم والبقر ان يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين. وهما العرقان المحيطان بالعنق وهذا هو اكمل الذبح واحسنه فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان يحيطان بالعنق اذا قطعهما الذابح صار الدم اكثر خروجا فاذا قطعت هذه الاربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء الحالة الثانية ان يقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين. وهذا ايضا حلال صحيح طيب. وان كان دون الاول الحالة الثالثة ان يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو ايضا صحيح وقال به جمع من اهل العلم ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر وهذا هو المختار في هذه المسألة والسنة نحر الابل قائمة على ثلاث. معقولة يدها اليسرى وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر اما البقر والغنم فالسنة ان تذبح وهي على جنبها الايسر كما ان السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان الى القبلة وليس ذلك بواجب بل هو سنة فقط فلو ذبح او نحر الى غير القبلة حلت الذبيحة وهكذا لو نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف السنة. يستحب له ان يقول عند ذبح الهدي او نحره بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. من اعطى قيمة الهدي شركة الراجح او البنك الاسلامي فلا بأس لانه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي اليهم. فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون. ونرجو ان ينفع الله بهم ويعينهم ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو افضل واحوط لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه. وهكذا الهدي ووكل في بقيته. اذا ذبحه تركه للفقراء يأخذونه فانه يجزئ. والفقير بامكانه ان يسلخه وينتفع بلحمه وجلده ولكن من التمام والكمال ان يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء وايصاله اليهم ولو في بيوتهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر بدنات وتركها للفقراء ولكن هذا محمول على انه تركه لفقراء موجودين يأخذونه ويستفيدون منه ضحية سنة مع اليسار وليست واجبة. ولم يرد في الادلة الشرعية ما يدل على وجوبها والقول بالوجوب قول ضعيف الا ان تكون وصية فيجب تنفيذها ويشرع للانسان ان يبر ميته بالاضحية وغيرها من الصدقة. وذبحها افضل من الصدقة بثمنها تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل واهل بيته. وعن المرأة واهل بيتها. الكبش في الاضحية افضل الضحية بالغنم افضل. واذا ضحى بالبقر او الابل فلا حرج. اذا ضحى الانسان بواحدة او اثنتين او باكثر فلا بأس اذا كان اللحم يؤكل لكن اقل شيء واحدة تذبح عن الرجل واهل بيته ولو كانوا كثيرين. لا يجوز لمن اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. الوكيل على ضحية او على الوقف الذي فيه اضاحي لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته. لانه ليس بمضح اذا كان هناك اهل بيت مشتركون في الاضحية فكلهم يعتبر مضحيا ولا يجوز له اخذ شيء من شعره او من ظفره او بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة الى ان تذبح الضحية يجوز للمرأة ان تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة. ويجوز الاكل من ذبيحتها. اذا كانت مسلمة او كتابية وذبحت الذبح الشرعي. ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل. الاصل ان الاضحية مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه اهل بيته وله ان يشرك في ثوابها من شاء من الاحياء والاموات. الاضحية عن الميت ان كان اوصى بها في ثلث ماله هي مثلا او جعلها في وقف الله. وجب على القائم على الوقف او الوصية تنفيذها وان لم يكن اوصى بها ولا جعل لها وقفا. واحب انسان ان يضحي عن ابيه او امه او غيرهما. فهو حسن اذا ضحيت من ما لك عن نفسك واهل بيتك فهذا عمل مشروع فاذا رأيت ان تشرك ابا زوجتك او ام زوجتك فلا بأس. السبع من البدنة والبقرة في اجزائه عن عن الرجل واهل بيته تردد وخلاف بين اهل العلم. والارجح انه يجزئ عن الرجل واهل بيته. لان الرجل واهل بيت به كالشخص الواحد لكن الرأس من الغنم افضل. يجوز للمرأة التي تنوي الاضحية ان تنقض شعرها وتغسل ولكن لا تكده وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر. لا حرج في اعطاء غير المسلم من لحم الاضحية لقوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن او المعاهد. يعطى من الاضحية ومن الصدقة كل الاعمال الصالحة بمكة افضل. لكن اذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية فان ذبحها في مكان اخر فيه يكون اولى. العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة عن الذكر شاتان وعن الانثى واحدة. السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع ولو سقط ميتا والسنة ان يسمى ايضا ويحلق رأسه في اليوم السابع. وان سمي في اليوم الاول فلا بأس لان الاحاديث الصحيحة وردت عن النبي فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سمى ابنه ابراهيم يوم ولد وسمى عبد الله بن ابي طلحة الانصاري يوم ولد. حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى اخرجه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد صحيح. حساب ايام المولود بعد الولادة لتسميته يحسب اليوم الذي وقعت فيه الولادة اذا ولد صباحا يوم الاثنين قبل العصر او قبل الظهر يحسب هذا اليوم واذا وقعت في الليل من ليلة الاثنين يحسب يومها الذي بعدها فاذا جاء السابع سمي فيه وذبحت العقيقة المقصود يحسب اليوم الاول الذي ولد فيه ولو بعد العصر. ورد عن عائشة رضي الله عنها ان العقيقة تنزع دولا اعضاء لا تكسر تفاؤلا. لسلامة الولد وعدم تعرضه للسوء وليس هذا بواجب بل هذا مستحب. وان كسرها فلا حرج. السنة حلق رأس الغلام يوم السابع اما الانثى فلا يحلق رأسها لكن اذا كان من باب الطب لمرض فلا بأس. والا لا يحلق رأسها يستحب في اليوم السابع ان يؤذن في اذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى. اذا عق بسبع من البدنة والبقرة فارجو ان يجزئ لكن الافضل الغنم. السقط اذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده. فالمشروع ان يغسل ويكفن ويصلى عليه اذا سقط ميتا ويشرع ايضا ان يسمى ويعق عنه. صاحب العقيقة مخير ان شاء وزعها لحما بين الاقارب والاصحاب الفقراء وان شاء طبخها ودعا اليها من شاء من الاقارب والجيران والفقراء. الواجب تغيير الاسماء المخالفة للشرع مثل عبد الحسين او عبد النبي او عبد الكعبة. اذا كان الاسم للاب فاذا كان الاب حيا فيعلم حتى يغير اسمه. اما ان كان ميتا فلا حاجة الى التغيير ويبقى كما هو لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبدالمطلب ولا غير اسماء الاخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف لانهم عرفوا بها. اجمع العلماء على انه لا يجوز لغير الله سبحانه يجب عند التغيير ان يوضح في التابعية الاسم الاول مع الاسم الجديد حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الاول لا حرج في مثل عامر صالح سعيد. كلها اسماء جائزة فلا حرج فيها ان شاء الله. وبيان ومزمل وطارق وخالد وهدى ورحمة وبركة وايمان ونور ودعاء ولو ترك التسمي بايمان وابرار احسن. يجوز التسمية بطه ياسين خباب عبد المطلب الحباب قارون الوليد لعدم الدليل على ما يمنع منها لكن الافضل للمؤمن ان يختار احسن الاسماء المعبدة لله مثل عبد الله وعبدالرحمن وعبد الملك ونحوها والاسماء المشهورة كصالح ومحمد ونحو ذلك بدلا من قارون واشباهه اما عبدالمطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الصحابة على هذا الاسم ليس طه وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. في اصح قولي العلماء بل هما من الحروف المقطعة في اوائل السور مثل صاد قاف نون ونحوها. لا حرج ان يسمى هي المولود باسم اخيه المتوفى. لا اعلم بأسا في التسمية بشهاب الدين. لكن غيرها من الاسماء المعبدة لله افضل. لا بأس بالتصغير في الاسماء المعبدة وغيرها ولا اعلم ان احدا من اهل العلم منعه وهو كثير في الاحاديث والاثار كانيس وحميد وعبيد واشباه ذلك لكن اذا فعل ذلك مع من يكرهه فالاظهر تحريم ذلك لانه حينئذ من جنس التنابز بالالقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم الا ان يكون لا يعرف الا بذلك. فلا بأس. كما صرح به ائمة الحديث في رجال كالاعمش والاعرج ونحوهما لا يلزم من اعلن اسلامه ان يغير اسمه السابق. الا ان كان معبدا لغير الله. ولكن تحسينه مشروع فكونه يحسن اسمه من اسماء اعجمية الى اسماء اسلامية. هذا طيب. اما الواجب فلا فاذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما. فلا يلزمه تغييره. لان هذه اسماء تكون للنصارى وتكون لغيرهم. ليس في التسمي بافنان والاء بأس. وهذه مخلوقات الالاء هي النعم والافنان هي الاغصان والناس صاروا يتنوعون في الاسماء ويبحثون لابنائهم وبناتهم عن اسماء جديدة. حفلات الميلاد من البدع التي بينها اهل العلم لا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين. وليس فعل الناس قدوة الا اذا وافق الشرع فافعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي. وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم. لا يجوز كتابة اسماء الله على الولد ولا غير الولد ولا على الملابس ولا على الفرش تنزيها لاسم الله واحتراما له. اعتقاد انه اذا لم يكمل المولود قبل بلوغه اربعين يوما يصبح غباش في عينيه هذا كلام لا اعرف له اصلا. ذبح الذبيحة في المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته. هذا من منكرات وهو بدعة وهذا لا اصل له في الدين الاختيارات الفقهية