﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث هو سبعون

2
00:00:18.700 --> 00:00:38.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. نعم؟ وللذكر او الانثى

3
00:00:38.700 --> 00:01:03.350
من ولد الام السدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  هذا في ميراث الاخوة اليوم وميراث الاخوة الام ثابت في قوله تعالى

4
00:01:03.400 --> 00:01:25.750
وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قوله وله اخ او اخت اي من ام

5
00:01:26.100 --> 00:01:52.100
لانه ذكر ميراث الاخوة الاشقاء او الاب في اخر السورة. في اية الكلالة الثانية تكون هذه في الاخوة اليوم ولان بعض القراءات وله اخ او اخت منهم وهذا بالاجماع ان هذا في ميراث الاخوة للام

6
00:01:52.500 --> 00:02:20.500
الواحد منهم يأخذ السدس ذكرا كان او انثى والجماعة اثنان فاكثر يأخذون الثلث يتساوون ذكرهم وانثاهم في نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوي

7
00:02:20.500 --> 00:02:53.650
نعم فصل في الحج ولا يرث ولا يرث الاخوة لام الا بشروط. اولا عدم وجود الفرع الوارث من ذكر او انثى وثانيا عدم وجود الاب والجد. يحجبهم اربعة يحجبهم الابن وابن الابن ويحجبهم الاب والجد

8
00:02:53.800 --> 00:03:29.650
لان الله ورثهم في الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد نعم. اصله في الحجب الحجم هذا باب عظيم في المواريث يجب معرفته وفهمه من اجل ان تعطى الحقوق لاهلها

9
00:03:30.000 --> 00:03:53.200
فمن لا يعرف الحجب فانه يحرم عليه ان يفتي في الفرائض كما يقول اهل العلم من لا يعرف الحجم يحرم عليه ان يفتي في الفرائض لانه قد يعطي غير المستحق ويمنع المستحق

10
00:03:55.250 --> 00:04:24.800
الله جل وعلا رتب المواريث ورتب مستحقيها فلا بد من معرفة هذا الباب والحج في اللغة المنع الحج في اللغة المنع ومنه سمي الحاجب لانه يمنع من الدخول واما الحجب

11
00:04:24.900 --> 00:04:58.400
باصطلاح الفرويين فهو منع الشخص من اوى منع الشخص من ارثه او من اوفر حظين منع الشخص من لبسه او من اوفر  وهو ينقسم الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص

12
00:05:00.600 --> 00:05:26.150
حجم الاوصاف هو الحج بموانع الالف وهي الرق والقتل اختلاف الدين هذا حجم اوصاف فمن قام به وصف من هذه الاوصاف الثلاثة منع من الارث منع حرمان والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه

13
00:05:26.300 --> 00:05:55.150
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه والقسم الثاني حجب اشخاص وهو ينقسم الى قسمين حجم نقصان وحجب حرمان حجم النقصان ان ينتقل الشخص من ميراث الى ميراث اقل مثل الزوج اذا وجد ولد للزوجة

14
00:05:55.200 --> 00:06:19.450
فانه ينتقل من النصف الى الثمن اي الى الربع ومثل الزوجة اذا وجد ابن للزوج تنتقل من الربع الى الثمن هذا يسمى حاجب نقصان وهو منع الشخص من اوفر حظيه. واما حجب الحرمان فهو منعه من الاف بالكلية

15
00:06:19.550 --> 00:06:44.200
مثل الاخ الشقيق مع الابن الاف محجوب حجب حرمان بوجود الابل لانه اقرب منه الى الميت فهذا حجم حرمان نعم تسقط الاجداد بالاب تسقط الاجداد بالاب الاجداد من جهة الاب

16
00:06:44.650 --> 00:07:09.200
يسقطون بوجود الاب وكل جد اعلى يسقط بالجد الادنى يعني الاقرب الى الميت والقاعدة ان الاصول لا يحجبهم الا اصول وان الفروع لا يحجبهم الا فروع واما الحواشي في حجبهم اصول وقروع وحواشم

17
00:07:09.500 --> 00:07:31.650
هذه هي القاعدة في الحجم نعم تسقط الاجداد بالاب والابعد بالاقرب. والابعد منهم من الاجداد بالاقرب الى الميت. فلو مات عن عن ابي الجد وعن ابي الاب فان فان الميراث يكون لابي الاب لانه اقرب

18
00:07:31.900 --> 00:08:07.100
نعم والجدات بالام تسقط الجدات بالام وكل جدة بعيدة تسقط بالجدة القريبة فلو توفي عن عن ام وجدة النساء الميراث يكون للام وليس للجدة شيء لنزود الام كذلك الجدات لو توفي عن جده ام ام

19
00:08:07.600 --> 00:08:35.600
وعن جدة ام ام فان القريب تسقط الجدة البعيدة. نعم وولد الابن بالابن. هذا حجم الاصول بالاصول حجب الفروع بالفروع يسقط ابن الابل بالابل ويسقط كل ابن ابن نازل بابن ابن اعلى منه

20
00:08:36.350 --> 00:09:01.800
نعم وولد الابوين بابن نعم وولد الابن بالابن نعم وولد ولد الابن يسقط وبالابل ولد الابن يسقط بابن الصلب وكل ابن ابن نازل يسقط بابن الابن العالي لانه اقرب الى الميت

21
00:09:02.250 --> 00:09:22.250
نعم انتهى من حجب الفروع نعم. وولد الابوين انتقل الى حجب الحواشي. ولد الابوين وهو الشقيق. نعم وولد الابوين بابن وابن ابن واب. والاخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن يعني بالفرع

22
00:09:22.250 --> 00:09:45.500
يسقط بالفرع من الذكور من فرع من الذكور الوارث سواء كان ابن صلب او ابن ابن ابن فلا ميراث للاخ الشقيق او لاب مع وجود الابناء او ابناء البنين ويسقط ايضا بالاب. الاخ

23
00:09:46.000 --> 00:10:14.850
الشقيق او لاب او لام يسقط بوجود الامن يسقط بوجود الاب واما الجد فقد سبق لكم الخلاف هل يسقط الاخوة هؤلاء على قولين عرفتم هذا فيما سبق؟ نعم. وولد الاب بهم وبالاخ لابوين. ويسقط

24
00:10:15.000 --> 00:10:44.850
وولد الاب والاخ لاب ثلاثة بالابن او ابن الابن وبالاب او الجد وبالاخ لابوين يعني الشقيق يسقط الاخ الياب فصار يسقط باصول وفروع وحواشي نعم وولد الام للولد وبولد الابن وبالاب وابيه. ولا والاخ لام يسقط

25
00:10:44.850 --> 00:11:13.050
ربعة بالابل بالولد بالولد او ولد الابن يسقط بالولد ذكرا او انثى وباذن الابن ويسقط بالاب ويسقط بالجد في اربعة. نعم. لان الله انما جعل ميراثه في الكلام واذا وجد الاصول او الفروع

26
00:11:13.100 --> 00:11:36.850
الميت ليس بكلالة. نعم وولد الام بالولد وبولد الابن وبالاب وابيه. ونزل ولد الام بالولد وبولد الابل شوفوا الفرق للولد يعني ذكرا او انثى واما واما اولاد الابل فلا يحجبه الا الذكور. اما الاناث

27
00:11:37.050 --> 00:12:07.550
فلا تحجب الاخ لامه. نعم وبالاب وابيه؟ نعم. وولد الام بالولد وبولد الابن. نعم. وبالاب وابيه. ويسقط به. يعني يعني ولد الالاف اليوم يسقط بالابن بالولد يسقط بالولد ذكر او انثى ويسقط بولد الابن ايضا ذكرا او انثى. واما بنت البنت او ولد البنت فلا يحجب الاخ لامه

28
00:12:07.550 --> 00:12:27.550
لانه من ذوي الارحام. نعم. وبالاب وابيه. ويسقط بوجود الاب ابي الميت او باب او بجده. فصار تسقط باربعة نعم ويسقط به وبالاب وابيه ويسقط به كل ابن اخ وعم يسقط

29
00:12:27.550 --> 00:12:52.600
وبالجد يسقط بالجد كل ابن اخ سواء كان لاب سواء كان لابوين او لاب او لام الجد يسقط الاخوة آآ يسقط الاخوة لام. اما الاخوة لغير ام ففيهم الخلاف. الجد يسقط الاخوة لام

30
00:12:52.600 --> 00:13:16.300
بالاجماع  وكذلك ابن الاخ يسقط بالجد ابن الاخ الشقيق او لاب يسقط بالجد اما الاخ الشقيق والاخ لاب هذا فيه الخلاف. اما ابناؤهم فيسقطون بالجد بلا خلاف. نعم. ويسقط به

31
00:13:16.300 --> 00:13:41.900
كل ابن اخ وعم ويسقط العم بالجد ايضا يسقط العم بالجد فلو مات عن عن جده وعن عمه فالميراث للجد ميراث للجد لانه لا ميراث للاخوة اه لا ميراث لا ميراث للاعمام لا ميراث

32
00:13:41.900 --> 00:14:14.750
اعمام مع وجود الجد. نعم. باب العصبات وقدم لنا ان الارث على نوعين فرض او تعصيب والورثة قسمون الى ثلاثة اقسام اصحاب فروض او عصبات او ذوو ارحام  اصحاب الفهوم انتهينا منهم

33
00:14:15.850 --> 00:14:44.450
ننتقل الى العصبات العصبات جمع عصبة جمع والعصبات جمع عاصف والعاصب هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال واذا كان مع اصحاب فروض اخذ ما بقي واذا استغرقت ولم يبقى شيء سقط هذا هو العاصي

34
00:14:44.850 --> 00:15:14.600
العاصف له ثلاث حالات حالة يأخذ جميع المال اذا انفرد وحاله يأخذ ما ابقت الفروض اذا كان معه اصحاب فروض وحالة اذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط ولهذا قالوا العاصب هو الذي يرث بدون تقدير

35
00:15:14.650 --> 00:15:45.800
العاصم هو الذي يرث بدون تقدير. والعاصي مأخوذ من عصب الشيء اذا احاط به ومنه العصابة التي تكون على الرأس لانها تحيط بالرأس وكذلك تراد بالعصر التقوية تقوية لان اقاربه يقوون جانبه

36
00:15:46.200 --> 00:16:17.850
يقوون جانبه فسموا عصبه اولا لانهم يحيطون به مثل العصابة وثانيا لانهم يقوون جانبه. هؤلاء هم العصبة نعم باب العصبات وهم كل من لو انفرد لاخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي

37
00:16:18.300 --> 00:16:34.100
نعم فاقربهم طيب هذا هو تعريف الاصل هو من انفرد اخذ جميع المال واذا كان معه اصحاب فروض اخذ ما ابقت الفروض واذا لم يبقى بعد الفروض شيء سقط هذا هو العاصي

38
00:16:35.800 --> 00:17:06.750
نعم فاقربهم ابن فابنه وان نزل. جهات العصبة ست. جهات العصبة ست الاولى البلوة  هسة الاولى البلوة الثانية الابوة الثالثة الجدود والاخوة على المذهب اذا كان الاخوة يرثون معه الرابعة العمومة

39
00:17:07.700 --> 00:17:48.550
وبنوهم الرابعة بنو الاخوة الرابعة بنو الاخوة والخامسة الولا من جهة العصبة ست اولا البلوغة ثانيا الابوة. ثالثا الجدود والاخوة رابعا بنو الاخوة سادسا العمومة وبنوه. خامسا العمومة وبنوهم. سادسا الولاء

40
00:17:49.600 --> 00:18:14.200
هؤلاء هم جهات العصبة البلوة ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. هذه جهات العصبة. نعم فاقربهم ابن فابنه وان نزل. اقرب الجهات البنوة

41
00:18:14.450 --> 00:18:46.350
لانهم فروع الميت فهم اقرب من الاباء. فاذا وجد اذا وجد ابن وواب فان الاب ياخذ السدس قرض والباقي يكون للابن تعصيب الباقي يكون للابن تعصيب  فيأخذ ما بقي ولا والام الاب فيقتصر على الفرض. يرث بالتعصيب فقط. نعم. فاقربهم ابن فابنه

42
00:18:46.350 --> 00:19:12.500
نزل ابن وابن الابن وان نزل يعني وان نزل ابن الابن الى بعيدة فانه يكون بمثابة القريب فيأخذ نصيب الابن ولو كان ابن ابن ابن  ويحجب الاب يحجب الاب من التعصيب

43
00:19:12.800 --> 00:19:31.050
فلو مات عن اب وعن ابن ابن ابل فالاب له السدس والباقى لابن الابن وان كان نازلا لانه من جهة البنوة وجهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهات الابوة نعم

44
00:19:31.400 --> 00:19:56.450
ثم الاب ثم بعد بعد البلوة الاب الاب هو الجهة الثانية من جهات التعصيب الابوة نعم. ثم الجد وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب. الجد اذا انفرد وليس فيه اخوة

45
00:19:56.450 --> 00:20:19.850
ينزل منزلة الاب واما اذا كان في اخوة لابوين او اخوة لاب فانهم يشاركونه نعم. مع عدم اخ لابوين او لاب ثم هما ثم هما يعني الجد والاخوة. نعم. ثم بنوهما ابدا. ثم ثم بنوهما

46
00:20:19.850 --> 00:20:45.600
ابدا منو الاخوة يعني؟ ثم بنوهما يعني بني الاخ لابو الاخ لابوين والاخ دياب. ابدا يعني مهما نزلوا. نعم ثم عم لابويه ثم العمومة يقدم العم لابوين ثم العم الاب نعم ثم عم لاب ثم بنوهما كذلك. ثم بعد الاعمام بنوا الاعمام يقدم ابن

47
00:20:45.600 --> 00:21:15.950
ام لابوين على ابن العم لاب. نعم. ثم اعمام ابيه لابويه. ثم ثم اعمام ابيه ثم بعد اعمام الميت اعمام ابيه. اعمام ابيه لابوين او لاب انهم يدخلون في العمومة. نعم. عم ابيك عم لك. نعم. ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم بنو

48
00:21:15.950 --> 00:21:40.500
وهم كذلك هم بنو اعمام الاب وقدم بنو الاعمام لابوين على بني الاعمام لاب. نعم. ثم اعمام جده ثم بنوهم كذلك اي نعم واعمام الجد واعمام جد كلهم يسمون اعمام سواء كانوا طيبين او بعيدين كلهم اعمام. اعمام وابيك او اعمام

49
00:21:40.500 --> 00:22:02.550
جدك او اعمام ابي جدك الى اخره كلهم اعمام يقدم العم لابوين على العم لاب. نعم لا يرثوا بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلوا. فيقدم ابناء العم القريبين على ابناء العم

50
00:22:02.550 --> 00:22:23.950
البعيدين نعم. فاخ لاب اولى من عم وابنه نعم. وابن اخ لابوين وهو او ابن اخ اولى من ابن ابن ابن اخ لابويه. اذا اجتمع عصبات كثيرة تنظر في الجهاد

51
00:22:24.300 --> 00:22:54.500
ان تنظر في الجهاد فتقدم جهة البنوة ثم جهة الابوة ثم جهة الاخوة وهكذا ولهذا يقول الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده ومن بعده التقديم بالقوة اجعله اولا تقدم الجهة فان تساووا في الجهة يقدم الاقرب

52
00:22:55.000 --> 00:23:13.550
فان تساووا في الجهة والقرب يقدم الاقوى. الاخ الشقيق يقدم على الاخ لاب وهم في جهة واحدة وهي جهة الاخوة وفي درجة واحدة ايضا لكن الشقيق اقوى لانه يدلي بقرابتين

53
00:23:13.550 --> 00:23:39.750
والاخ لاب يدلي بقرابة واحدة فيقدم ذو القرابة على القرابة الواحدة. فبجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعلا. نعم ومع الاستواء يقدم من لابوين. نعم هذا بالقوة مع الاستواء في الجهة والدرجة مع الاستواء في الجهة والدرجة

54
00:23:39.750 --> 00:24:04.250
يقدم الاقوى. نعم. فان فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم اذا انتهت الجهات الخمس ما ما فيها احد الجهة العصبة بالنسب اذا انتهت العصبة بالنسب ينتقل الى العصبة بالسبب. وهو المعتق

55
00:24:04.400 --> 00:24:30.350
سبق لكم ان الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق. ويقول الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا  فاذا فقد العصب بالنسب

56
00:24:30.450 --> 00:25:00.950
انتقل الى العصبة بالسبب فاذا مات العتيق وليس له عصبة من نسبه فان معتقه يرثه بالولاء وهو جهة الولاء العصوبة سواء كان المعتق ذكرا او انثى سواء كان المعتق ذكرا او انثى فالمعتقة

57
00:25:01.100 --> 00:25:30.700
ترث عتيقها  وهي الوحيدة التي ترث التعصيب بالنفس ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبه يعني بالنسب الا يعني ليس فهو ليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. يعني ليس بالنساء عصبة بالنفس

58
00:25:31.250 --> 00:25:59.700
ليس في النساء عصبة بالنفس الا المعتقى فانها عصبة للنفس. اما غير المعتقة فانها تكون عصبة اما بالغير واما مع الغير. لا تكون عصبة بنفسها تكون عصبة اما بالغير واما مع الغير الا المعتقة فانها تكون عصبة للنفس

59
00:25:59.750 --> 00:26:28.600
نعم ومن بعد المعتق عصبته عصبة المعتمر عصبته المتعصبون لانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فبنات المعتق ليس لهن شيء انما يكون المعتق للذكور فقط نعم فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته ثم عصبته المتعصبون بالنفس

60
00:26:28.600 --> 00:27:02.650
لا بالغير ولا مع الغير. نعم. اصل يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها. هذا التعصيب تعصيب بالغير. التعصيب للغير يكون باربعة اصناف بالابناء مع اخواتهم وابناء البنين مع اخواتهم الاخوة الاشقاء

61
00:27:03.000 --> 00:27:26.350
مع اخواتهم الشقيقات والاخوة لاب مع اخواتهم لاب للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هذا الاخوة والاخوات. واما البنين مع البنات

62
00:27:26.350 --> 00:27:47.850
ففي قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذي جهات التعصيب بالغير اربعة فقط البنات مع البنين وبنات الابن مع ابناء الابن الاخوات الشقائق مع الاخوة الاشقاء

63
00:27:47.900 --> 00:28:06.300
الاخوات الاب مع الاخوة لاب واما من عاداهم فلا لا ترث الانس مع اخيهم ولو كان هناك ابن اخ شقيق واخته بنت اخي شقيق فالميراث لابن الاخ فقط وليس لاخته شيء

64
00:28:06.300 --> 00:28:30.550
نعم يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها وكل عصا لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا في قال في في الاخوات في البنات مع البنين نعم

65
00:28:30.650 --> 00:28:45.850
وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا. كل عصبة غير الاربعة لا ترث اخته معه شيء مثل بنت العم لا ترث مع ابن العم يخون الميراث لابن العم فقط

66
00:28:46.500 --> 00:29:11.300
ابن العم فقط بنت الاخ لا ترث مع ابن الاخ تكون الميراث لابن الاخ فقط. نعم. وابن عم احدهما اخ لام او زوج اذا اجتمع في في وارث جهتان جهة التعصيب وجهة فرض يرث بهما

67
00:29:11.700 --> 00:29:36.500
كما لو تزوج بنت عمه لو تزوج بنت عمه فماتت فانه يرثها بالزوجية يقول له الربع يقول له الربع في الزوجية وله الباقي لانه زوج وابن عم. فيرث بجهتين بجهة الزوجية وجهة

68
00:29:36.850 --> 00:30:00.850
العقوبة لانه ابن عمها نعم وابن من احدهما اخ لام او زوج له فرظه والباقي لهما. ذكر لهما مثالان الزوج اذا كان تزوج بنت تزوج بنت عمه فانه يرثها بالفرظ والتعصير

69
00:30:01.650 --> 00:30:24.550
يرثها بالفرظ والتعصيب اخ لام هو ابن عم. عمك تزوج امك. جاءت منه بابل. فاذا مات فان اخاه لامه وابن عمه يرثه. يرثه بالجهتين. جهة الفرض لانه ابن لانه اخ لام

70
00:30:24.550 --> 00:30:52.400
وجهة التعصيب لانه اخ لانه اخ اخ لام نعم لجهة الفرض لانه اخ لام وجهة التعصيب لانه ابن عم صورناها لو ان رجلا لو ان رجلا تزوج زوجة اخيه بعده. فولدت له ولدا

71
00:30:53.050 --> 00:31:17.500
ثم مات ثم مات هذا الزوج فان اخاه لامه يرثه بالجهتين. هو لام ابن العم. نعم ويبدأ بذوي الحروف وما بقي للعصبة هذا هو النظام في المواريث الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم

72
00:31:17.750 --> 00:31:39.800
الله جعل المواريث على قسمهم اصحاب جعل المواريث على قسمه الارض وتعصيب فيقدم اصحاب الفروض على العصبة قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر

73
00:31:40.150 --> 00:32:01.400
نعم ويبدأ بذوي الفروق وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية نعم العصبة سبق في اول الباب. انهم ان انفردوا اخذوا جميع المال. وان كانوا مع اصحاب فروض اخذوا ما ابقت الفروق

74
00:32:01.600 --> 00:32:29.200
وان استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء سقطوا هذه هي القاعدة الا في مسألة واحدة يسمونها الحمارية او المشركة او اليمية وهي لو مات لو ماتت عن زوج لو ماتت عن زوج

75
00:32:29.350 --> 00:32:57.600
وام واخوة لام واخوة اشقاء فاذا قسمتها تقول المسألة فيها نصف فيها نصف وفيها ثلث تكون من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث واحد وللاخوة اللي هم الثلث اثنان ما بقي شيء الاشقاء موجودون ما لهم شيء

76
00:32:57.850 --> 00:33:19.750
او لهم شيء هذا محل الخلاف بين العلماء هل يسقطونهم بناء على القاعدة؟ لاستغرقت الفروج سقطوا او لا يسقطونهم لانهم يدلون بالامة ايضا الاخ الام يدلي بالام وهؤلاء يدلون بالام وبالاب فهم اقوى

77
00:33:20.300 --> 00:33:41.400
منذ قرابته انه كيف نصدقه ولهذا يروى انهم جاؤوا الى عمر رضي الله عنه لما قظى في المسألة واسقط الاخوة الاشقاء جاءوا اليه وقالوا هب ان ابانا كان كان حمارا اليست امنا واحدة

78
00:33:41.450 --> 00:34:03.500
فقظى عمر رظي الله عنه بان شركهم مع الاخوة لام ولذلك سميت بالحمارية لانهم قالوا لعمر هب ان ابانا كان حمارا. اليست امنا واحدة ابونا ان لم يضرنا لن ينفعنا بل ان لم ان لم ينفعنا لم يضرنا

79
00:34:03.700 --> 00:34:28.850
فشرك بينهم فسميت بالمشركة اما المذهب هنا فهو اسقاطه. اما عند الشافعية توريثهم. ولهذا يقول الناظم لانه الشافعي وان وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حازوا الثلاثاء واخوة ايضا لام وابي

80
00:34:28.850 --> 00:34:52.300
واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كن لهم ولامي واجعل اباهم حجرا في اليم. هذا على مذهب الشافعية. اما الحنابلة لا يسقطونهم بناء على انهم عصبة واستغرقت الفروض ولم يبق لهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها

81
00:34:52.300 --> 00:35:15.200
فما بقي فلاولى رجل ذكر ونحن الحقنا الفرائض باهلها فلم يبق شيء ما لهم شيء. هذا هو القاعدة نعم ولهذا قال هنا ويسقطون ها في الحمارية يسقطون في الحمارية وهي المشركة. نعم. باب وصول المسائل

82
00:35:15.800 --> 00:35:38.950
اصول المسائل الان انتهينا من الفروض واصحابها والعصبات والحزم انتهينا من احكام الفرائض بقي حسابا الفرائض الذي به نتوصل الى اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم وهو علم الحساب وعلم الحساب علم مفيد

83
00:35:39.400 --> 00:36:05.850
علم مفيد جدا يحتاجه الفرضي ويحتاجه كل احد كل واحد ولتعلموا عدد السنين والحساب. اي حساب الايام وحساب الشهور والسنين. الحساب يحتاج اليه في معرفة الاوقات ويحتاج اليه في احصاء الاموال

84
00:36:06.000 --> 00:36:33.050
ويحتاج اليه في قسمة المواريث ويحتاج اليه القضاة تاج اليه التجار ويحتاج اليه القضاة يحتاج اليه كل احد فهو علم جليل علم الحساب علم نافع. ينبغي تعلمه والذي معنا الان حساب الفرائض. نعم. باب وصول المسائل

85
00:36:33.600 --> 00:36:58.800
فالفروض من اصول المسائل اصول المسائل ان حساب الفرائض ينقسم الى قسمين تأصيل وتصحيح التأصيل هو تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر. الا هو التأصيل

86
00:36:59.150 --> 00:37:28.850
التصحيح هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. هذا هو التصحيح عندنا كعلم حساب الفرائض يشتمل على شيئين على التأصيل وعلى التصحيح. نعم الفروض ستة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف. والربع والثمن

87
00:37:28.850 --> 00:37:56.050
والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي للام في احدى العمريتين وللجد في بعض احواله. كما سبق لكم في الجد انه تارة يأخذ اه ثلث الباقي او ثلث المال

88
00:37:56.050 --> 00:38:22.300
هذا ثبت بالاجتهاد ما له ذكر في القرآن لكن ثبت باجتهاد الصحابة والذي معنا الان هو الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة. نعم. والفروض ستة نصف وربع قوم وثلثان وثلث وسدس نعم والاصول سبعة الاصول

89
00:38:22.400 --> 00:38:41.950
تؤخذ من هذه الفروض تؤخذون هذه الفروض اما ان اما ان يوجد في المسألة فرض واحد فقط او يوجد في المسألة اكثر من فرض فاذا وجد في المسألة فرض واحد فاصلها من مخرجه

90
00:38:42.450 --> 00:39:01.900
اصلها من مخرجه الا النصف. ومخرجه من اثنين. فمثلا المسألة فيها ربع تكون من اربعة فيها سدس تكون من ستة فيها ثمن تكون من ثمانية فيها نصف تكون من اثنين

91
00:39:02.750 --> 00:39:25.050
الذي اذا لم يوجد فيها الا فرض واحد اذا وجد فيها اكثر من فرض فانك تنظر بين مخارج الفروض تنظر بين مخارج الغرور بالنسب بالنسب الاربع المباينة او المماثلة او المداخلة او الموافقة

92
00:39:25.700 --> 00:39:54.500
وتستخرج اصل المسألة بالنسب الاربعة بين مخارج الفروض المماثلة او او بالمباينة او بالموافقة او بالمداخلة نعم هذا حاصل النظر بين مخارج القروض اذا اجتمعت في المسألة فما تحصل فهو اصل المسألة. نعم

93
00:39:54.750 --> 00:40:16.300
الاصول سبعة ونصفان او نصف وما بقي من اثنين. نصفان اذا صار في المسألة نصفان مثل زوج واخت شقيقة  فهذه ما اصلها من مخرج النصف اثنان. تقول المسألة من اثنين للزوجة النصف واحد وللوقت النصف واحد. نعم او نصف

94
00:40:16.300 --> 00:40:37.900
ما بقي من اه فنصفان او نصف وما بقي؟ او نصف وما بقي زوج اه زوج واخ شقيق فيها فرض واحد وهو النصف تكون من اثنين للزوجة النصف واحد والباقي للاخ تعصيب. نعم

95
00:40:38.000 --> 00:40:56.750
وثلثان ثلثان اذا كان في المسألة ثلثان مثل مات عن بنتين وعن اخي شقيق فيها فرض واحد وهو الثلثان وما بقى ارض وما بقي ارض وما بقي الفرظ هذا مخرجه من كم؟ الثلثان مخرجهما من

96
00:40:56.900 --> 00:41:26.700
من ثلاثة فتكون المسألة من ثلاثة للاختين للبنتين الثلثان اثنان وللاخ الشقيق الباقي واحد نعم وثلثان او ثلث وما بقي او ثلث وما بقي. اخوة لام واخ شقيق فيها فرض واحد وهو الثلث للاخوة لهم ومخرج الثلث من ثلاثة تكون المسألة من ثلاثة اخوة اليوم واحد وللاخ الشقيق

97
00:41:26.700 --> 00:41:48.900
الباقي اثنان لكن فيها انكسار هذه لان نصيب الاخوة واحد وهو اثنان منكسرة تضرب اثنين في ست في ثلاثة تكون ستة ومنها تصح للاخوة لام اصلها واحد في اثنين اثنين لهم على واحد. الاخ الشقيق الباقي اثنان في اثنين اربعة هذي ستة. نعم

98
00:41:49.200 --> 00:42:11.550
وثلثان او ثلث وما بقي او هما من ثلاثة او هما يعني ثلثان وثلث. ثلثان وثلث كاختين شقيقتين واختين لام. هذي فيها ثلثان وثلث. تكون من من ثلاثة للاختين الثلثان اثنان

99
00:42:11.650 --> 00:42:36.550
وللختين لاب والاختين لام لهما الثلث واحد في انكسار يحتاج الى تصحيح امر سهل نعم وما بقي؟ ربع وما بقي ربع وما بقي كزوجة وابن زوج وابن زوج وابن ماتت امرأة عن زوج وابن

100
00:42:36.550 --> 00:42:58.900
فيها ربع وفيها باقي تكون من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن مخرج الربع هذا ربع وما بقي او ثمن وما بقي كما لو توفي عن زوجة وابن فيها ثمن وفيها باقي. تقول من ثمانية مخرج الثمن للزوجات

101
00:42:58.900 --> 00:43:23.400
ثمن واحد والباقي للابل نعم وربع او ثمن وما بقي او مع النصف اه اذا اجتمع فرظان متباينان او متوافقان ربع او نصف وربع او ثمن وما بقي او مع النصف او مع مع النصف اي النصف داخل النصف داخل في في مخرج الربع

102
00:43:23.400 --> 00:43:40.750
او في مخرج الثمن داخل ينظر الى الاكبر اذا تداخل ينظر الى الاكبر الى مخرج الاكبر نعم او مع النصف من اربعة اي نعم ومن ثمانية النصف نعم النسوة والربع

103
00:43:40.850 --> 00:44:06.750
من اربعة النصح والرؤى والثمن من ثمانية لان النصف داخل للمخرجين فينظر الى الاكبر المخرج الاكبر الربع اكبر من النصف مخرجه اكبر الثمن مخرجه اكبر من مخرج النصح. فينظر الى الاكبر ويدخل فيه الاصغر. نعم. فهذه اربعة لا تعول. تحصل لنا

104
00:44:06.750 --> 00:44:26.300
من هذا اربعة اصول اربعة اصول من حال انفراد الفرض او اجتماعه مع فرض اخر تحصل لنا اربعة اصول هذه الاصول الاربعة لا تعول. العول ما هو؟ العول زيادة في السهام ونقص

105
00:44:26.450 --> 00:44:46.500
بالانصبة هذه الاصول الاربعة لا يتصور فيها العول لان العول عبارة عن ازدحام الفروض وهذه الاربعة لا يتصور ان تزدحم فيها القروض فلا يدخلها العون ولهذا يقول الناظم فهذه اربعة

106
00:44:46.700 --> 00:45:20.850
فهذه آآ اه فاستخرجوا الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاه فانه فانهن اربعة اصول الى اخره ثم قال ثم قال له يعني وبعدها وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. ثلاثة منهن قد تعول. ثلاثة منهن قد تعول وهي اصل ستة

107
00:45:21.250 --> 00:45:45.950
واصل ثمانية واصل اربعة وعشرين. هذه تعول لا اصل ستة واصل اثنا عشر واصل اربعة وعشرين هذه يدخلها العول. لانها يتصور فيها ازدحام الفروق واما الاربعة الباقية فهذه لا عول يعروها ولا انفلام. الاربعة اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة

108
00:45:45.950 --> 00:46:18.100
واصل ثمانية هذه لا يدخلها العول فانهن سبعة اصول فانهن سبعة اصول. ثلاثة منهن قد تعول وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. نعم والنصف مع الثلثين؟ نعم الان انتقلنا من الاصول التي لا تعول وهي الاربعة الى الاصول التي تعول وهي

109
00:46:18.100 --> 00:46:48.100
الثلاثة نعم والنصف مع الثلثين او نصف مع الثلثين اذا اجتمع في المسألة نصف وثلثان مثل زوجة مثل زوج واختان شقيقتان زوج واختان شقيقتان فيها نصف ومخرجه من اثنين وفيها ثلثان ومخرجهما من ثلاثة

110
00:46:48.850 --> 00:47:16.900
الاثنين والثلاثة متباينة الاثنين مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلثين متباينة. تضرب احدهما بالاخر تضرب اثنين في ثلاثة تكون تكون ستة تقول الاصل المسألة من ستة الزوجة النص ثلاثة وللنكتين الثلثان اربعة ها هذي ثلاثة واربعة كم صارت؟ سبعة عالت

111
00:47:16.900 --> 00:47:35.850
الت بواحد بسدسها عالت بواحد نعم والنصف مع الثلثين او السدس او مع الثلثين او مع السدس. نعم. او هو ما او هو ما بقي. نعم. من ستة. او هو يعني السدس وما بقي من

112
00:47:35.850 --> 00:48:00.750
تبدأ السدس اذا كان وحده وما بقي فمن ستة النصف مع الثلث من ستة ايضا كما سبق نعم وتعول الى عشرة شفعا ووكرا تعول الاصل ستة يعول الى عشرة يحول الى سبعة ويعول الى ثمانية ويعول الى تسعة

113
00:48:01.150 --> 00:48:23.450
ويعود الى عشرة ولهذا يسمى ام الفروخ لكثرة عونه وشفعا ووترا يعني يعود الى سبعة هذا وتر يعول الى ثمانية هذا يعود الى تسعة هذا وتر يعود الى عشرة هذا شفع شفعا ووترا. نعم

114
00:48:23.650 --> 00:48:43.300
والربع مع الثلثين. انتهينا من اصل ستة نعم والربع مع الثانية الى اصل اثنى عشر نعم. والربع مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر فخلى واحد واحد الربع مع الثلثين

115
00:48:43.450 --> 00:49:02.450
اذا اجتمع في مسألة الربع وثلثان كزوج وابنتان فيها ربع للزوج وفيها ثلثان للبنتين مخرج الربع من كم؟ من اربعة مخرج الثلثين من ثلاثة بينهما مباينة اضرب ثلاثة في اربعة

116
00:49:02.650 --> 00:49:19.350
تكون من اثنى عشر اصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذي احدى عشر يبقى واحد للعاصم نعم يقول هذا هذا ناقص يقول نعم والربع مع الثلثين او الثلث؟ او الثلث ربع وثلث

117
00:49:19.500 --> 00:49:48.250
كزوجة كزوجة واخوان لام او زوجة وام ما يخالف زوجة وام وزوجة وام وابن عم مثلا. تقول المسألة فيها ربع وفيها ثلث تكون من اثني عشر الزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث آآ اثنا الثلث اربعة

118
00:49:48.450 --> 00:50:07.700
والباقي لابن العم نعم والربع مع الثلثين او الثلث او السدس. او مع السدس ربع وسدس ربع وسدس مخرج الربع من اربع ومخرج السدس من ستة بين الستة والاربعة موافقة بالنصف

119
00:50:07.900 --> 00:50:23.000
موافقة بالنصب. خذ نصف الاربعة واضربه في الستة كم تبلغ اثنى عشر او خذ نصف الستة ثلاثة واضربه في الاربعة فابلغ اثنى عشر. نعم. والربع مع الثلثين او الثلث او

120
00:50:23.000 --> 00:50:46.100
حدود مئة اثني عشر اثني عشر ويعود الى خمسة عشر شفعا وتعود يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر مرتين بس. نعم. وتعول الى سبعة عشر وترا سبعة عشر نعم صار الى سبعة عشر ثلاث مرات اذا ثلاث مرات الى ثلاث ثلاثة عشر الى خمسة عشر الى سبعة عشر

121
00:50:46.100 --> 00:51:08.450
وترا وليس فيه شفع. نعم. والثمن مع سدس انتقلنا الى اصل اربعة وعشرين نعم والثمن مع سدس ثمن مع السدس من اربعة وعشرين ثمن مع السدس من اربعة وعشرين. لو توفي عن زوجة

122
00:51:08.950 --> 00:51:32.950
وام وابن توفي عن زوجة وام وبن الزوجة لها الثمن والام لها السدس والباقين للابل عندنا فرظان عندنا فرظان ثمن وسدس قوم نون وسدس الثمن منكم؟ من ثمانية السدس من كم

123
00:51:33.000 --> 00:51:55.850
اثنين ستة بينهما توافق بالنصف خذ ثلاثة اظربها نعم في ثمانية ثلاثة نصف يعني وفق الستة وفق الستة نصف الستة اظربها في كامل مخرج الثمن ثمانية ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين

124
00:51:57.050 --> 00:52:25.150
او العكس خذ اربعة واضربها في في ستة اربعة في ستة واربعة وعشرين فيتحصل عندك اصل اربعة وعشرين. يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. ويسمى بالبخيل لانه لا لا يعود الا مرة واحدة. نعم. والثمن مع سدوس او ثلثين

125
00:52:25.350 --> 00:52:51.700
من اربعة وعشرين. الثوم مع ثلثين كزوجة كزوجة وابنتين وعم. فيها سدس وفيها ثمن وفيها ثلثان ثمن من ثمانية الثلثان من ثلاثة ثلاثة والثمانية متباينة متباينة تضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ اربعة

126
00:52:51.700 --> 00:53:19.050
عشرين للزوجة ثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر والباقي للعاصف نعم وتعود الى سبعة وعشرين الى سبعة وعشرين مرة واحدة فقط نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره الا غير الزوجين

127
00:53:19.250 --> 00:53:43.350
اذا بقي بعد الفروض شيء سبق لنا انه اذا بقي بعد الفروض شيء يأخذه العاصي. ما عندنا عاصف بقية تبادل قروظ وليس لها عاصفة وين تودها؟ ترد على اصحاب الفرور. قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. وهذا ما يسمى بباب الرد عند الفراظيين

128
00:53:43.850 --> 00:54:08.200
او يرد على اصحاب الفروض بقدري بقدر فروضهم هذا باب الرد وهذا لا يقول به الا الحنابلة والحنفية. نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين غير الزوجين فلا يرد عليهما لان

129
00:54:08.200 --> 00:54:26.950
انهما ليسا من ذوي الارحام والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. والزوجان اجانب بعضهم من بعض. ليسوا من ذوي الارحام فليس لهم من الرد شيء نعم باب التصحيح

130
00:54:27.050 --> 00:54:49.550
والمناسخات وقسمة التركات انتهينا من من التأصيل ننتقل الى التصحيح التصحيح يحتاج اليه اذا حصل انكسار على بعض الورثة لم ينقسم عليهم سهمهم فنحتاج الى التصحيح حتى يطلع السهم؟ ليس فيه كسر

131
00:54:50.350 --> 00:55:16.300
ولذلك يقولون تصحيح هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر وهذا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة وردت في في موضوع واحد وهي ارجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي

132
00:55:16.550 --> 00:55:39.450
بما فعل بالامس في التفجير في الرياض وكيف يتعامل مع المنافقين الذين استغلوا هذا الفعل وبدأوا يتكلمون في وسائل الاعلام ووصف اهل صلاحف الارهاب وان المناهج الدراسية وكلام ائمة الدعوة هو المغذي لهذا الامر

133
00:55:39.500 --> 00:56:02.850
اما الحكم على فهؤلاء المجرمين هذا الى المحكمة المحكمة تتولى الحكم عليهم المحكمة الشرعية واما مسألة ما يكون في حق الناس فالمؤمنون لا يتكلمون الا بخير المؤمنون لا يتكلمون الا بخير

134
00:56:03.800 --> 00:56:35.550
وما فيه صلاح للاسلام والمسلمين وما فيه صلاح للمجتمع وما يؤلف بين القلوب وبين الراعي والرعية هؤلاء اهل الايمان يتكلمون بخير واما اهل النفاق فهم سيتكلمون بالشر وهذه فرصتهم وقوله من هذا من المناهج او هذا من الدين الدين فيه تطرف هذا كلام المنافقين من قديم الزمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

135
00:56:35.550 --> 00:56:54.550
ولا يعبأ بهم ولا يلتفت اليهم ونقول الغالب ان هؤلاء الذين يمارسون هذه الاشياء انهم لم يدرسوا ما دخلوا المدارس يحرمون المدارس يحرمون المدارس ويحرمون الدراسة وهذه نتيجة الغلو والعياذ بالله

136
00:56:55.000 --> 00:57:15.400
الغلو يفضي بصاحبه الها مثل ما افضى بالخوارج الذين غلوا حتى قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم افضل القرون فما يلتفت الى المنافقين؟ ابدا ولا يعارون اهتماما. واما ان هذا من المناهج فهذا كذب. هؤلاء الذين يمارسون هذه

137
00:57:15.400 --> 00:57:36.450
امور ما درسوا فاشلون في دراستهم بل منهم من يحرم الدراسة ويحرم المدارس ولذلك ال بهم الامر الى هذا المنتهى فليس الامر من المناهج تصلح الناس ولله الحمد لانها مناهج علم ومناهج خير

138
00:57:36.850 --> 00:58:10.600
فهي تصلح الناس تعلمهم العقيدة تعلمهم آآ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه لماذا يكون وتعلمهم الاداب الخلقية الطيبة الدراسة فيها خير ومناهجها خير لانها مبنية على الكتاب والسنة اقول في هذه البلاد اما البلاد الاخرى انا ما ادري عنها لكن في هذه البلاد مناهجنا ولله الحمد مبنية على الكتاب والسنة وعلى مذهب

139
00:58:10.600 --> 00:58:34.850
اهل السنة والجماعة ليس فيها تطرف ليس فيها غلو بل هي تنهى عن التطرف وتنهى عن الغلو وتنهى عن التشدد وترد على الفرق المارقة والخارجة هذي مناهجنا ولله الحمد مناهج تهذيب واصلاح وعلم وخير ليس فيها ما يقولون

140
00:58:35.600 --> 00:58:58.150
لكن هم في نفسهم شيء على المناهج فاستغلوا هذه الفرصة ولكن الله جل وعلا يجعل كيدهم في نحورهم. ولن ينالوا خيرا باذن الله والمناهج ستستمر ان شاء الله. العلم سيستمر ان شاء الله رغم انوفهم

141
00:58:58.600 --> 00:59:24.050
ومهما حاول بل العكس ان التطرف لا يأتي الا الذين لم يدرسوا هذه المناهج ولم يعرفوها واخذوا العلم عن انفسهم او عن كتب او عن اهل ضلال اما اللي درسوا على العلما ودرسوا على اهل الخير فانهم ولله الحمد ما حصل منهم شيء

142
00:59:24.250 --> 00:59:43.250
ما حصل منهم الا الخير فاطمئنوا ان شاء الله ما يحصل الا الخير وحججهم داحضة والحكم على هؤلاء هذا الى المحكمة والله يوفق القائمين على القضاء الى ما فيه الصواب والخير للامة. ونسأل الله

143
00:59:43.250 --> 01:00:03.250
ان يهدي ضال الامة. نسأل الله ان يهدي هؤلاء. هؤلاء الشباب الذين قرر بهم نسأل الله ان يهديهم ويردهم الى الصواب ادعوا لهم ولا تدعوا عليهم ادعوا لهم بالصلاح والهداية لعل الله ان يهديهم ويردهم الى الصواب

144
01:00:03.450 --> 01:00:28.450
والذي لا يريد الهداية ادعوا الله عليه ان الله يأخذه بالعقوبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الاونة الاخيرة كتابات من بعض الصحف تقدح في الامرين والناهين عن المنكر هو نسج قصص خيالية لتبغيظهم للناس. فاذا ارسل الغيورون ردودا لتلك

145
01:00:28.450 --> 01:00:45.150
جرائد فانها لا تنشر. فما هو الواجب بعد ذلك وفقكم الله مثل ما سبق في السؤال اللي قبل هذا المنافقون سيتكلمون وتكلموا في المؤمنين وتكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه

146
01:00:45.250 --> 01:01:05.350
قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واكذب السنا واجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانزل الله تعالى فيهم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم

147
01:01:06.250 --> 01:01:24.600
هذا شيء قديم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد قائم. ولا اثروا عليه وسيرد الله غيظهم في نحورهم ان شاء الله. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله واما قظية الردود ما تنشر

148
01:01:24.700 --> 01:01:45.650
فهذا يكتب يكتب الى المسؤولين اللي ما نشر له الرد يكتب الى المسؤولين هذولا يدعون حرية الصحافة حرية القول فلماذا لا ينشرون الردود على قاعدتهم حرية الرأي وحرية الرد نعم المسؤولين عن الصحافة

149
01:01:46.150 --> 01:02:12.800
يلزم هؤلاء ان ينشروا ما يأتيهم من الردود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما افضل طريقة لضبط الفرائض وفهمها؟ حيث انني قد حفظت متن الرحبية وحضرت عند احد مشايخ لكن اشعر انني لم اضغطها فدلني فضيلة الشيخ وادعو الله لي بالتوفيق لضبطها وللفقه في الدين

150
01:02:13.350 --> 01:02:35.050
نعم هو ما دام انك درست على احد المشايخ كرر الدراسة فرائض ما يكفي فيها مرة او مرتين او كررها حتى تثبت لديك وعليك بالتمرينات والتطبيقات وقراءة الشروح المفصلة حتى ترسخ عندك

151
01:02:35.500 --> 01:03:02.650
هي ما يكفي فيها الحفظ الحفظ ما يكفي فيها لازم من التطبيق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الموافقة والمماثلة المماثلة تساوي العددين والموافقة توافق العددين بجزء من الاجزاء كالنصف والربع والثمن اللي تسمونه القاسم المشترك هو

152
01:03:02.650 --> 01:03:20.700
القاسم المشترك الاعظم والاصغر ونعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قسمت المسائل الفرضية للناس فهل اقسم بعدم ارث الاخوة مع الجد واخالف ما عليه القضاء ام اقسم بارثهم مع الجد

153
01:03:20.800 --> 01:03:40.550
مسائل الخلافية تحال الى المحاكم مسائل خلافية تحال الى المحاكم هي اللي تولاها. اما المسائل اللي ما فيها خلاف هذه تقسم. ويفتى فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حرر عبد من الزكاة

154
01:03:41.000 --> 01:04:02.150
فلمن يكون ولاؤه؟ هل هو للمزكي ام لسيده؟ لبيت المال؟ يكون ولاؤه لبيت المال اذا حرر من الزكاة وولاؤه لبيت المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انما يكون لسيده اذا حرره من ماله هو

155
01:04:02.250 --> 01:04:20.100
اما الزكاة فليست مالا له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء؟ اذا كان الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء

156
01:04:21.400 --> 01:04:43.800
هذا عاصي بيصير ابن العم هذا عاصف يأخذ بالتعصيب ما هو بالرد. نعم يقول فضيلة اقول لكم ما ما فهمتم الفرائض الى هالحين نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحجم يطبق على العصبات فقط ام حتى على اصحاب الفروض؟ هل ايش؟ الحجب يطبق

157
01:04:43.800 --> 01:05:06.000
على العصبات فقط ام حتى على اصحاب الفروض؟ يطبق على العصبات بالحرمان او بالنقص ويطبق على اصحاب الفروض اما بالحرمان واما بالنص يطبق على الجميع. يطبق على الجميع على اصحاب الفروض وعلى العصبات. الحرمان او بالنقص. نعم

158
01:05:06.000 --> 01:05:24.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هلك هالك عن بنت وعم وجد فهل الجد يسقط العم مع العلم ان الجد يرث السدس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك هالك عن بنت

159
01:05:24.400 --> 01:05:46.500
جدل واعم عن بنت وعم وجد. ايه البنت لها النصف ويوجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا والعم يترزق الله ما له شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل عن مال تجمعه عندها منذ اكثر من عشرين سنة. نعم. امرأة

160
01:05:46.500 --> 01:06:06.500
كانوا اعمال تجمعه عندها. منذ اكثر من عشرين سنة. نعم. وكانت لا تزكي ذلك المال الذي تجمعه جهلا منها بذلك ثم بنت بهذا المال بيتا وجعلت تؤجره. السؤال هل عليها شيء في ذلك

161
01:06:06.500 --> 01:06:25.200
اذا كان عليها زكاة ذلك المال هل تقدره تقريبيا وتزكيه؟ وهل الزكاة عن كل عام هل الزكاة عن كل عام؟ نعم. عليها زكاة السنين التي مرت قبل ان تبني البيت. زكاة السنين التي مرت

162
01:06:25.200 --> 01:06:54.350
وتخرجها لانها دين في ذمتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مجموعة من النساء صلين جماعة فسهت امامتهم فسجدت سجدة واحدة. وجلست للتشهد ولم تنبه اثناء الصلاة. ويردن الجواب فالان هل يعدن صلاتهن ام لا

163
01:06:54.400 --> 01:07:21.450
ايش مجموعة من النساء صلين جماعة. نعم. وسهت امامتهن فسجدت سجدة واحدة وجلست بسجنة واحدة لسجود الصلاة او من سجود السهو نعم الانسان من سجود الصلاة فلابد من اعادة الصلاة لانه تركت ركنا وطال الفصل فلا بد منه اعادة الصلاة اما ان كان

164
01:07:21.450 --> 01:07:44.600
سجدت واحدة للسهو فسجود السهو يسقط اذا طال الفصل. وصلاته صحيحة. نعم اللهم صلي وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم قسمة هذه المسألة هذا تهالك عن زوجة وبنت ابن واخ شقيق

165
01:07:45.000 --> 01:08:03.050
نعم الزوجة لها الثمن بنت الابن لها النصف والباقي الابن الاخ الشقيق تعصيه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات؟ نعم؟ توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات

166
01:08:03.050 --> 01:08:23.050
الف وثلاثة اخوة فما نصيب كل فما نصيب كل منهم وما كتبه الزوج لزوجته قبل موته هل يدخل في الميراث ام يكون من حقها وحدها؟ ما كتبه لها ان كان وصية وصية باطلة لا وصية لوارث

167
01:08:23.650 --> 01:08:59.200
واما الميراث لزوجه يقول زوجة وثلاث بنات وثلاثة اخوة نعم يكون المسألة من اربعة وعشرين. الزوجة ثمن ثلاثة وللبنتين ثلثا. او ثلاث البنات لهن الثلثان ستة عشر والباقي للاخوة ولي الامر لهم الباقي تعصيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مشاهدة المرأة للرجال

168
01:08:59.200 --> 01:09:24.900
سواء كان ذلك في التلفاز او في غيره مشاهدة لشهوة ما تجوز ما يجوز للمرأة تنظر الى الرجال بشهوة لا في التلفاز ولا في غيره لان هذا فتنة ويجرها الى شر والله جل وعلا يقول وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن

169
01:09:25.400 --> 01:09:44.550
فالمرأة لا تنظر الى الرجال نظر شهوة وتأمل حرام هذا. كما ان الرجل لا ينظر الى المرأة نظر شهوة وتأمل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتاب فضيلتكم في الفرائض هل هو مناسب للمبتدئين

170
01:09:45.000 --> 01:10:09.750
المبتدئين احسن لهم المختصر المختصرون السهل مثل الرحمية مثل الفوائد الجلية للشيخ ابن باز هذا سهل وجيد مختصر واما الكتب المتوسطة والمطولة هذي اذا تمرس الانسان اذا تمرس الانسان في علم الفرائض فانه يترقى اليها

171
01:10:09.750 --> 01:10:36.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في العدة فهل يشترط رضا الزوجة ورضا اهلها؟ نعم؟ اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في العدة فهل يشترط رظا الزوجة ورظا اهلها او لا؟ لا اذا كان له الرجعة فانما ان الرجعة حق له

172
01:10:36.500 --> 01:10:55.600
لانها ما زالت زوجة له فاذا راجعها اخذ بحقه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه ولو لم ترظى ولو لم يرظى اهلها ما لهم دخل فيها؟ هذي زوجته؟ نعم

173
01:10:55.850 --> 01:11:15.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثم ولدت اثناء العدة هل تنقضي عدتها بذلك اذا ولدت تنتقل من عدة الطلاق الى عدة النفاس. انتقل الى النفاس. نعم

174
01:11:16.200 --> 01:11:33.350
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة اذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية هل يعتد؟ هل تعتبر هذه الطلقة اولى ام ثانية؟ ايش يقول في المسألة اللي قبل هذي؟ المرأة المطلقة طلاقا

175
01:11:33.350 --> 01:12:01.900
رجعيا ثم ولدت اثناء العدة. هم. هل تنقضي عدتها بذلك نعم تنقضي عدتها؟ لا اذا ولدت اذا ولدت بعد الطلاق لا تنقضي عدتها. اذا لا تنقضي عدتها بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة اذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية هل تعتبر هذا

176
01:12:01.900 --> 01:12:20.350
طلقة اولى ام ثانية؟ تحسب عليه الاولى تحسب عليه الطلقة الاولى فاذا طلقها ثانية تحسب عليه الثانية اذا طلقها ثالثة خلاص انتهى العدد. وبانت منه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان

177
01:12:20.350 --> 01:12:40.600
نعتمره عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا؟ نعم؟ هل لي ان اعتمد عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا لكنها خارج هذه البلاد ولا تستطيع المجيء للعمرة بسبب التكاليف المادية

178
01:12:40.600 --> 01:12:52.800
الحي لا يحج عنه ولا يعتمر الا اذا عجز بدنيا اذا عجز بدنيا فانه يحج عنه ويعتمر عنه بالوكالة