بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث هو سبعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. نعم؟ وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا في ميراث الاخوة اليوم وميراث الاخوة الام ثابت في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قوله وله اخ او اخت اي من ام لانه ذكر ميراث الاخوة الاشقاء او الاب في اخر السورة. في اية الكلالة الثانية تكون هذه في الاخوة اليوم ولان بعض القراءات وله اخ او اخت منهم وهذا بالاجماع ان هذا في ميراث الاخوة للام الواحد منهم يأخذ السدس ذكرا كان او انثى والجماعة اثنان فاكثر يأخذون الثلث يتساوون ذكرهم وانثاهم في نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوي نعم فصل في الحج ولا يرث ولا يرث الاخوة لام الا بشروط. اولا عدم وجود الفرع الوارث من ذكر او انثى وثانيا عدم وجود الاب والجد. يحجبهم اربعة يحجبهم الابن وابن الابن ويحجبهم الاب والجد لان الله ورثهم في الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد نعم. اصله في الحجب الحجم هذا باب عظيم في المواريث يجب معرفته وفهمه من اجل ان تعطى الحقوق لاهلها فمن لا يعرف الحجب فانه يحرم عليه ان يفتي في الفرائض كما يقول اهل العلم من لا يعرف الحجم يحرم عليه ان يفتي في الفرائض لانه قد يعطي غير المستحق ويمنع المستحق الله جل وعلا رتب المواريث ورتب مستحقيها فلا بد من معرفة هذا الباب والحج في اللغة المنع الحج في اللغة المنع ومنه سمي الحاجب لانه يمنع من الدخول واما الحجب باصطلاح الفرويين فهو منع الشخص من اوى منع الشخص من ارثه او من اوفر حظين منع الشخص من لبسه او من اوفر وهو ينقسم الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص حجم الاوصاف هو الحج بموانع الالف وهي الرق والقتل اختلاف الدين هذا حجم اوصاف فمن قام به وصف من هذه الاوصاف الثلاثة منع من الارث منع حرمان والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه المحجوب بالوصف وجوده كعدمه والقسم الثاني حجب اشخاص وهو ينقسم الى قسمين حجم نقصان وحجب حرمان حجم النقصان ان ينتقل الشخص من ميراث الى ميراث اقل مثل الزوج اذا وجد ولد للزوجة فانه ينتقل من النصف الى الثمن اي الى الربع ومثل الزوجة اذا وجد ابن للزوج تنتقل من الربع الى الثمن هذا يسمى حاجب نقصان وهو منع الشخص من اوفر حظيه. واما حجب الحرمان فهو منعه من الاف بالكلية مثل الاخ الشقيق مع الابن الاف محجوب حجب حرمان بوجود الابل لانه اقرب منه الى الميت فهذا حجم حرمان نعم تسقط الاجداد بالاب تسقط الاجداد بالاب الاجداد من جهة الاب يسقطون بوجود الاب وكل جد اعلى يسقط بالجد الادنى يعني الاقرب الى الميت والقاعدة ان الاصول لا يحجبهم الا اصول وان الفروع لا يحجبهم الا فروع واما الحواشي في حجبهم اصول وقروع وحواشم هذه هي القاعدة في الحجم نعم تسقط الاجداد بالاب والابعد بالاقرب. والابعد منهم من الاجداد بالاقرب الى الميت. فلو مات عن عن ابي الجد وعن ابي الاب فان فان الميراث يكون لابي الاب لانه اقرب نعم والجدات بالام تسقط الجدات بالام وكل جدة بعيدة تسقط بالجدة القريبة فلو توفي عن عن ام وجدة النساء الميراث يكون للام وليس للجدة شيء لنزود الام كذلك الجدات لو توفي عن جده ام ام وعن جدة ام ام فان القريب تسقط الجدة البعيدة. نعم وولد الابن بالابن. هذا حجم الاصول بالاصول حجب الفروع بالفروع يسقط ابن الابل بالابل ويسقط كل ابن ابن نازل بابن ابن اعلى منه نعم وولد الابوين بابن نعم وولد الابن بالابن نعم وولد ولد الابن يسقط وبالابل ولد الابن يسقط بابن الصلب وكل ابن ابن نازل يسقط بابن الابن العالي لانه اقرب الى الميت نعم انتهى من حجب الفروع نعم. وولد الابوين انتقل الى حجب الحواشي. ولد الابوين وهو الشقيق. نعم وولد الابوين بابن وابن ابن واب. والاخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن يعني بالفرع يسقط بالفرع من الذكور من فرع من الذكور الوارث سواء كان ابن صلب او ابن ابن ابن فلا ميراث للاخ الشقيق او لاب مع وجود الابناء او ابناء البنين ويسقط ايضا بالاب. الاخ الشقيق او لاب او لام يسقط بوجود الامن يسقط بوجود الاب واما الجد فقد سبق لكم الخلاف هل يسقط الاخوة هؤلاء على قولين عرفتم هذا فيما سبق؟ نعم. وولد الاب بهم وبالاخ لابوين. ويسقط وولد الاب والاخ لاب ثلاثة بالابن او ابن الابن وبالاب او الجد وبالاخ لابوين يعني الشقيق يسقط الاخ الياب فصار يسقط باصول وفروع وحواشي نعم وولد الام للولد وبولد الابن وبالاب وابيه. ولا والاخ لام يسقط ربعة بالابل بالولد بالولد او ولد الابن يسقط بالولد ذكرا او انثى وباذن الابن ويسقط بالاب ويسقط بالجد في اربعة. نعم. لان الله انما جعل ميراثه في الكلام واذا وجد الاصول او الفروع الميت ليس بكلالة. نعم وولد الام بالولد وبولد الابن وبالاب وابيه. ونزل ولد الام بالولد وبولد الابل شوفوا الفرق للولد يعني ذكرا او انثى واما واما اولاد الابل فلا يحجبه الا الذكور. اما الاناث فلا تحجب الاخ لامه. نعم وبالاب وابيه؟ نعم. وولد الام بالولد وبولد الابن. نعم. وبالاب وابيه. ويسقط به. يعني يعني ولد الالاف اليوم يسقط بالابن بالولد يسقط بالولد ذكر او انثى ويسقط بولد الابن ايضا ذكرا او انثى. واما بنت البنت او ولد البنت فلا يحجب الاخ لامه لانه من ذوي الارحام. نعم. وبالاب وابيه. ويسقط بوجود الاب ابي الميت او باب او بجده. فصار تسقط باربعة نعم ويسقط به وبالاب وابيه ويسقط به كل ابن اخ وعم يسقط وبالجد يسقط بالجد كل ابن اخ سواء كان لاب سواء كان لابوين او لاب او لام الجد يسقط الاخوة آآ يسقط الاخوة لام. اما الاخوة لغير ام ففيهم الخلاف. الجد يسقط الاخوة لام بالاجماع وكذلك ابن الاخ يسقط بالجد ابن الاخ الشقيق او لاب يسقط بالجد اما الاخ الشقيق والاخ لاب هذا فيه الخلاف. اما ابناؤهم فيسقطون بالجد بلا خلاف. نعم. ويسقط به كل ابن اخ وعم ويسقط العم بالجد ايضا يسقط العم بالجد فلو مات عن عن جده وعن عمه فالميراث للجد ميراث للجد لانه لا ميراث للاخوة اه لا ميراث لا ميراث للاعمام لا ميراث اعمام مع وجود الجد. نعم. باب العصبات وقدم لنا ان الارث على نوعين فرض او تعصيب والورثة قسمون الى ثلاثة اقسام اصحاب فروض او عصبات او ذوو ارحام اصحاب الفهوم انتهينا منهم ننتقل الى العصبات العصبات جمع عصبة جمع والعصبات جمع عاصف والعاصب هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال واذا كان مع اصحاب فروض اخذ ما بقي واذا استغرقت ولم يبقى شيء سقط هذا هو العاصي العاصف له ثلاث حالات حالة يأخذ جميع المال اذا انفرد وحاله يأخذ ما ابقت الفروض اذا كان معه اصحاب فروض وحالة اذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط ولهذا قالوا العاصب هو الذي يرث بدون تقدير العاصم هو الذي يرث بدون تقدير. والعاصي مأخوذ من عصب الشيء اذا احاط به ومنه العصابة التي تكون على الرأس لانها تحيط بالرأس وكذلك تراد بالعصر التقوية تقوية لان اقاربه يقوون جانبه يقوون جانبه فسموا عصبه اولا لانهم يحيطون به مثل العصابة وثانيا لانهم يقوون جانبه. هؤلاء هم العصبة نعم باب العصبات وهم كل من لو انفرد لاخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي نعم فاقربهم طيب هذا هو تعريف الاصل هو من انفرد اخذ جميع المال واذا كان معه اصحاب فروض اخذ ما ابقت الفروض واذا لم يبقى بعد الفروض شيء سقط هذا هو العاصي نعم فاقربهم ابن فابنه وان نزل. جهات العصبة ست. جهات العصبة ست الاولى البلوة هسة الاولى البلوة الثانية الابوة الثالثة الجدود والاخوة على المذهب اذا كان الاخوة يرثون معه الرابعة العمومة وبنوهم الرابعة بنو الاخوة الرابعة بنو الاخوة والخامسة الولا من جهة العصبة ست اولا البلوغة ثانيا الابوة. ثالثا الجدود والاخوة رابعا بنو الاخوة سادسا العمومة وبنوه. خامسا العمومة وبنوهم. سادسا الولاء هؤلاء هم جهات العصبة البلوة ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. هذه جهات العصبة. نعم فاقربهم ابن فابنه وان نزل. اقرب الجهات البنوة لانهم فروع الميت فهم اقرب من الاباء. فاذا وجد اذا وجد ابن وواب فان الاب ياخذ السدس قرض والباقي يكون للابن تعصيب الباقي يكون للابن تعصيب فيأخذ ما بقي ولا والام الاب فيقتصر على الفرض. يرث بالتعصيب فقط. نعم. فاقربهم ابن فابنه نزل ابن وابن الابن وان نزل يعني وان نزل ابن الابن الى بعيدة فانه يكون بمثابة القريب فيأخذ نصيب الابن ولو كان ابن ابن ابن ويحجب الاب يحجب الاب من التعصيب فلو مات عن اب وعن ابن ابن ابل فالاب له السدس والباقى لابن الابن وان كان نازلا لانه من جهة البنوة وجهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهات الابوة نعم ثم الاب ثم بعد بعد البلوة الاب الاب هو الجهة الثانية من جهات التعصيب الابوة نعم. ثم الجد وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب. الجد اذا انفرد وليس فيه اخوة ينزل منزلة الاب واما اذا كان في اخوة لابوين او اخوة لاب فانهم يشاركونه نعم. مع عدم اخ لابوين او لاب ثم هما ثم هما يعني الجد والاخوة. نعم. ثم بنوهما ابدا. ثم ثم بنوهما ابدا منو الاخوة يعني؟ ثم بنوهما يعني بني الاخ لابو الاخ لابوين والاخ دياب. ابدا يعني مهما نزلوا. نعم ثم عم لابويه ثم العمومة يقدم العم لابوين ثم العم الاب نعم ثم عم لاب ثم بنوهما كذلك. ثم بعد الاعمام بنوا الاعمام يقدم ابن ام لابوين على ابن العم لاب. نعم. ثم اعمام ابيه لابويه. ثم ثم اعمام ابيه ثم بعد اعمام الميت اعمام ابيه. اعمام ابيه لابوين او لاب انهم يدخلون في العمومة. نعم. عم ابيك عم لك. نعم. ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم بنو وهم كذلك هم بنو اعمام الاب وقدم بنو الاعمام لابوين على بني الاعمام لاب. نعم. ثم اعمام جده ثم بنوهم كذلك اي نعم واعمام الجد واعمام جد كلهم يسمون اعمام سواء كانوا طيبين او بعيدين كلهم اعمام. اعمام وابيك او اعمام جدك او اعمام ابي جدك الى اخره كلهم اعمام يقدم العم لابوين على العم لاب. نعم لا يرثوا بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلوا. فيقدم ابناء العم القريبين على ابناء العم البعيدين نعم. فاخ لاب اولى من عم وابنه نعم. وابن اخ لابوين وهو او ابن اخ اولى من ابن ابن ابن اخ لابويه. اذا اجتمع عصبات كثيرة تنظر في الجهاد ان تنظر في الجهاد فتقدم جهة البنوة ثم جهة الابوة ثم جهة الاخوة وهكذا ولهذا يقول الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده ومن بعده التقديم بالقوة اجعله اولا تقدم الجهة فان تساووا في الجهة يقدم الاقرب فان تساووا في الجهة والقرب يقدم الاقوى. الاخ الشقيق يقدم على الاخ لاب وهم في جهة واحدة وهي جهة الاخوة وفي درجة واحدة ايضا لكن الشقيق اقوى لانه يدلي بقرابتين والاخ لاب يدلي بقرابة واحدة فيقدم ذو القرابة على القرابة الواحدة. فبجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعلا. نعم ومع الاستواء يقدم من لابوين. نعم هذا بالقوة مع الاستواء في الجهة والدرجة مع الاستواء في الجهة والدرجة يقدم الاقوى. نعم. فان فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم اذا انتهت الجهات الخمس ما ما فيها احد الجهة العصبة بالنسب اذا انتهت العصبة بالنسب ينتقل الى العصبة بالسبب. وهو المعتق سبق لكم ان الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق. ويقول الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا فاذا فقد العصب بالنسب انتقل الى العصبة بالسبب فاذا مات العتيق وليس له عصبة من نسبه فان معتقه يرثه بالولاء وهو جهة الولاء العصوبة سواء كان المعتق ذكرا او انثى سواء كان المعتق ذكرا او انثى فالمعتقة ترث عتيقها وهي الوحيدة التي ترث التعصيب بالنفس ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبه يعني بالنسب الا يعني ليس فهو ليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. يعني ليس بالنساء عصبة بالنفس ليس في النساء عصبة بالنفس الا المعتقى فانها عصبة للنفس. اما غير المعتقة فانها تكون عصبة اما بالغير واما مع الغير. لا تكون عصبة بنفسها تكون عصبة اما بالغير واما مع الغير الا المعتقة فانها تكون عصبة للنفس نعم ومن بعد المعتق عصبته عصبة المعتمر عصبته المتعصبون لانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فبنات المعتق ليس لهن شيء انما يكون المعتق للذكور فقط نعم فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته ثم عصبته المتعصبون بالنفس لا بالغير ولا مع الغير. نعم. اصل يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها. هذا التعصيب تعصيب بالغير. التعصيب للغير يكون باربعة اصناف بالابناء مع اخواتهم وابناء البنين مع اخواتهم الاخوة الاشقاء مع اخواتهم الشقيقات والاخوة لاب مع اخواتهم لاب للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هذا الاخوة والاخوات. واما البنين مع البنات ففي قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذي جهات التعصيب بالغير اربعة فقط البنات مع البنين وبنات الابن مع ابناء الابن الاخوات الشقائق مع الاخوة الاشقاء الاخوات الاب مع الاخوة لاب واما من عاداهم فلا لا ترث الانس مع اخيهم ولو كان هناك ابن اخ شقيق واخته بنت اخي شقيق فالميراث لابن الاخ فقط وليس لاخته شيء نعم يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها وكل عصا لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا في قال في في الاخوات في البنات مع البنين نعم وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا. كل عصبة غير الاربعة لا ترث اخته معه شيء مثل بنت العم لا ترث مع ابن العم يخون الميراث لابن العم فقط ابن العم فقط بنت الاخ لا ترث مع ابن الاخ تكون الميراث لابن الاخ فقط. نعم. وابن عم احدهما اخ لام او زوج اذا اجتمع في في وارث جهتان جهة التعصيب وجهة فرض يرث بهما كما لو تزوج بنت عمه لو تزوج بنت عمه فماتت فانه يرثها بالزوجية يقول له الربع يقول له الربع في الزوجية وله الباقي لانه زوج وابن عم. فيرث بجهتين بجهة الزوجية وجهة العقوبة لانه ابن عمها نعم وابن من احدهما اخ لام او زوج له فرظه والباقي لهما. ذكر لهما مثالان الزوج اذا كان تزوج بنت تزوج بنت عمه فانه يرثها بالفرظ والتعصير يرثها بالفرظ والتعصيب اخ لام هو ابن عم. عمك تزوج امك. جاءت منه بابل. فاذا مات فان اخاه لامه وابن عمه يرثه. يرثه بالجهتين. جهة الفرض لانه ابن لانه اخ لام وجهة التعصيب لانه اخ لانه اخ اخ لام نعم لجهة الفرض لانه اخ لام وجهة التعصيب لانه ابن عم صورناها لو ان رجلا لو ان رجلا تزوج زوجة اخيه بعده. فولدت له ولدا ثم مات ثم مات هذا الزوج فان اخاه لامه يرثه بالجهتين. هو لام ابن العم. نعم ويبدأ بذوي الحروف وما بقي للعصبة هذا هو النظام في المواريث الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم الله جعل المواريث على قسمهم اصحاب جعل المواريث على قسمه الارض وتعصيب فيقدم اصحاب الفروض على العصبة قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر نعم ويبدأ بذوي الفروق وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية نعم العصبة سبق في اول الباب. انهم ان انفردوا اخذوا جميع المال. وان كانوا مع اصحاب فروض اخذوا ما ابقت الفروق وان استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء سقطوا هذه هي القاعدة الا في مسألة واحدة يسمونها الحمارية او المشركة او اليمية وهي لو مات لو ماتت عن زوج لو ماتت عن زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء فاذا قسمتها تقول المسألة فيها نصف فيها نصف وفيها ثلث تكون من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث واحد وللاخوة اللي هم الثلث اثنان ما بقي شيء الاشقاء موجودون ما لهم شيء او لهم شيء هذا محل الخلاف بين العلماء هل يسقطونهم بناء على القاعدة؟ لاستغرقت الفروج سقطوا او لا يسقطونهم لانهم يدلون بالامة ايضا الاخ الام يدلي بالام وهؤلاء يدلون بالام وبالاب فهم اقوى منذ قرابته انه كيف نصدقه ولهذا يروى انهم جاؤوا الى عمر رضي الله عنه لما قظى في المسألة واسقط الاخوة الاشقاء جاءوا اليه وقالوا هب ان ابانا كان كان حمارا اليست امنا واحدة فقظى عمر رظي الله عنه بان شركهم مع الاخوة لام ولذلك سميت بالحمارية لانهم قالوا لعمر هب ان ابانا كان حمارا. اليست امنا واحدة ابونا ان لم يضرنا لن ينفعنا بل ان لم ان لم ينفعنا لم يضرنا فشرك بينهم فسميت بالمشركة اما المذهب هنا فهو اسقاطه. اما عند الشافعية توريثهم. ولهذا يقول الناظم لانه الشافعي وان وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حازوا الثلاثاء واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كن لهم ولامي واجعل اباهم حجرا في اليم. هذا على مذهب الشافعية. اما الحنابلة لا يسقطونهم بناء على انهم عصبة واستغرقت الفروض ولم يبق لهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ونحن الحقنا الفرائض باهلها فلم يبق شيء ما لهم شيء. هذا هو القاعدة نعم ولهذا قال هنا ويسقطون ها في الحمارية يسقطون في الحمارية وهي المشركة. نعم. باب وصول المسائل اصول المسائل الان انتهينا من الفروض واصحابها والعصبات والحزم انتهينا من احكام الفرائض بقي حسابا الفرائض الذي به نتوصل الى اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم وهو علم الحساب وعلم الحساب علم مفيد علم مفيد جدا يحتاجه الفرضي ويحتاجه كل احد كل واحد ولتعلموا عدد السنين والحساب. اي حساب الايام وحساب الشهور والسنين. الحساب يحتاج اليه في معرفة الاوقات ويحتاج اليه في احصاء الاموال ويحتاج اليه في قسمة المواريث ويحتاج اليه القضاة تاج اليه التجار ويحتاج اليه القضاة يحتاج اليه كل احد فهو علم جليل علم الحساب علم نافع. ينبغي تعلمه والذي معنا الان حساب الفرائض. نعم. باب وصول المسائل فالفروض من اصول المسائل اصول المسائل ان حساب الفرائض ينقسم الى قسمين تأصيل وتصحيح التأصيل هو تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر. الا هو التأصيل التصحيح هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. هذا هو التصحيح عندنا كعلم حساب الفرائض يشتمل على شيئين على التأصيل وعلى التصحيح. نعم الفروض ستة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف. والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي للام في احدى العمريتين وللجد في بعض احواله. كما سبق لكم في الجد انه تارة يأخذ اه ثلث الباقي او ثلث المال هذا ثبت بالاجتهاد ما له ذكر في القرآن لكن ثبت باجتهاد الصحابة والذي معنا الان هو الفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة. نعم. والفروض ستة نصف وربع قوم وثلثان وثلث وسدس نعم والاصول سبعة الاصول تؤخذ من هذه الفروض تؤخذون هذه الفروض اما ان اما ان يوجد في المسألة فرض واحد فقط او يوجد في المسألة اكثر من فرض فاذا وجد في المسألة فرض واحد فاصلها من مخرجه اصلها من مخرجه الا النصف. ومخرجه من اثنين. فمثلا المسألة فيها ربع تكون من اربعة فيها سدس تكون من ستة فيها ثمن تكون من ثمانية فيها نصف تكون من اثنين الذي اذا لم يوجد فيها الا فرض واحد اذا وجد فيها اكثر من فرض فانك تنظر بين مخارج الفروض تنظر بين مخارج الغرور بالنسب بالنسب الاربع المباينة او المماثلة او المداخلة او الموافقة وتستخرج اصل المسألة بالنسب الاربعة بين مخارج الفروض المماثلة او او بالمباينة او بالموافقة او بالمداخلة نعم هذا حاصل النظر بين مخارج القروض اذا اجتمعت في المسألة فما تحصل فهو اصل المسألة. نعم الاصول سبعة ونصفان او نصف وما بقي من اثنين. نصفان اذا صار في المسألة نصفان مثل زوج واخت شقيقة فهذه ما اصلها من مخرج النصف اثنان. تقول المسألة من اثنين للزوجة النصف واحد وللوقت النصف واحد. نعم او نصف ما بقي من اه فنصفان او نصف وما بقي؟ او نصف وما بقي زوج اه زوج واخ شقيق فيها فرض واحد وهو النصف تكون من اثنين للزوجة النصف واحد والباقي للاخ تعصيب. نعم وثلثان ثلثان اذا كان في المسألة ثلثان مثل مات عن بنتين وعن اخي شقيق فيها فرض واحد وهو الثلثان وما بقى ارض وما بقي ارض وما بقي الفرظ هذا مخرجه من كم؟ الثلثان مخرجهما من من ثلاثة فتكون المسألة من ثلاثة للاختين للبنتين الثلثان اثنان وللاخ الشقيق الباقي واحد نعم وثلثان او ثلث وما بقي او ثلث وما بقي. اخوة لام واخ شقيق فيها فرض واحد وهو الثلث للاخوة لهم ومخرج الثلث من ثلاثة تكون المسألة من ثلاثة اخوة اليوم واحد وللاخ الشقيق الباقي اثنان لكن فيها انكسار هذه لان نصيب الاخوة واحد وهو اثنان منكسرة تضرب اثنين في ست في ثلاثة تكون ستة ومنها تصح للاخوة لام اصلها واحد في اثنين اثنين لهم على واحد. الاخ الشقيق الباقي اثنان في اثنين اربعة هذي ستة. نعم وثلثان او ثلث وما بقي او هما من ثلاثة او هما يعني ثلثان وثلث. ثلثان وثلث كاختين شقيقتين واختين لام. هذي فيها ثلثان وثلث. تكون من من ثلاثة للاختين الثلثان اثنان وللختين لاب والاختين لام لهما الثلث واحد في انكسار يحتاج الى تصحيح امر سهل نعم وما بقي؟ ربع وما بقي ربع وما بقي كزوجة وابن زوج وابن زوج وابن ماتت امرأة عن زوج وابن فيها ربع وفيها باقي تكون من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن مخرج الربع هذا ربع وما بقي او ثمن وما بقي كما لو توفي عن زوجة وابن فيها ثمن وفيها باقي. تقول من ثمانية مخرج الثمن للزوجات ثمن واحد والباقي للابل نعم وربع او ثمن وما بقي او مع النصف اه اذا اجتمع فرظان متباينان او متوافقان ربع او نصف وربع او ثمن وما بقي او مع النصف او مع مع النصف اي النصف داخل النصف داخل في في مخرج الربع او في مخرج الثمن داخل ينظر الى الاكبر اذا تداخل ينظر الى الاكبر الى مخرج الاكبر نعم او مع النصف من اربعة اي نعم ومن ثمانية النصف نعم النسوة والربع من اربعة النصح والرؤى والثمن من ثمانية لان النصف داخل للمخرجين فينظر الى الاكبر المخرج الاكبر الربع اكبر من النصف مخرجه اكبر الثمن مخرجه اكبر من مخرج النصح. فينظر الى الاكبر ويدخل فيه الاصغر. نعم. فهذه اربعة لا تعول. تحصل لنا من هذا اربعة اصول اربعة اصول من حال انفراد الفرض او اجتماعه مع فرض اخر تحصل لنا اربعة اصول هذه الاصول الاربعة لا تعول. العول ما هو؟ العول زيادة في السهام ونقص بالانصبة هذه الاصول الاربعة لا يتصور فيها العول لان العول عبارة عن ازدحام الفروض وهذه الاربعة لا يتصور ان تزدحم فيها القروض فلا يدخلها العون ولهذا يقول الناظم فهذه اربعة فهذه آآ اه فاستخرجوا الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاه فانه فانهن اربعة اصول الى اخره ثم قال ثم قال له يعني وبعدها وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. ثلاثة منهن قد تعول. ثلاثة منهن قد تعول وهي اصل ستة واصل ثمانية واصل اربعة وعشرين. هذه تعول لا اصل ستة واصل اثنا عشر واصل اربعة وعشرين هذه يدخلها العول. لانها يتصور فيها ازدحام الفروق واما الاربعة الباقية فهذه لا عول يعروها ولا انفلام. الاربعة اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية هذه لا يدخلها العول فانهن سبعة اصول فانهن سبعة اصول. ثلاثة منهن قد تعول وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. نعم والنصف مع الثلثين؟ نعم الان انتقلنا من الاصول التي لا تعول وهي الاربعة الى الاصول التي تعول وهي الثلاثة نعم والنصف مع الثلثين او نصف مع الثلثين اذا اجتمع في المسألة نصف وثلثان مثل زوجة مثل زوج واختان شقيقتان زوج واختان شقيقتان فيها نصف ومخرجه من اثنين وفيها ثلثان ومخرجهما من ثلاثة الاثنين والثلاثة متباينة الاثنين مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلثين متباينة. تضرب احدهما بالاخر تضرب اثنين في ثلاثة تكون تكون ستة تقول الاصل المسألة من ستة الزوجة النص ثلاثة وللنكتين الثلثان اربعة ها هذي ثلاثة واربعة كم صارت؟ سبعة عالت الت بواحد بسدسها عالت بواحد نعم والنصف مع الثلثين او السدس او مع الثلثين او مع السدس. نعم. او هو ما او هو ما بقي. نعم. من ستة. او هو يعني السدس وما بقي من تبدأ السدس اذا كان وحده وما بقي فمن ستة النصف مع الثلث من ستة ايضا كما سبق نعم وتعول الى عشرة شفعا ووكرا تعول الاصل ستة يعول الى عشرة يحول الى سبعة ويعول الى ثمانية ويعول الى تسعة ويعود الى عشرة ولهذا يسمى ام الفروخ لكثرة عونه وشفعا ووترا يعني يعود الى سبعة هذا وتر يعول الى ثمانية هذا يعود الى تسعة هذا وتر يعود الى عشرة هذا شفع شفعا ووترا. نعم والربع مع الثلثين. انتهينا من اصل ستة نعم والربع مع الثانية الى اصل اثنى عشر نعم. والربع مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر فخلى واحد واحد الربع مع الثلثين اذا اجتمع في مسألة الربع وثلثان كزوج وابنتان فيها ربع للزوج وفيها ثلثان للبنتين مخرج الربع من كم؟ من اربعة مخرج الثلثين من ثلاثة بينهما مباينة اضرب ثلاثة في اربعة تكون من اثنى عشر اصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذي احدى عشر يبقى واحد للعاصم نعم يقول هذا هذا ناقص يقول نعم والربع مع الثلثين او الثلث؟ او الثلث ربع وثلث كزوجة كزوجة واخوان لام او زوجة وام ما يخالف زوجة وام وزوجة وام وابن عم مثلا. تقول المسألة فيها ربع وفيها ثلث تكون من اثني عشر الزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث آآ اثنا الثلث اربعة والباقي لابن العم نعم والربع مع الثلثين او الثلث او السدس. او مع السدس ربع وسدس ربع وسدس مخرج الربع من اربع ومخرج السدس من ستة بين الستة والاربعة موافقة بالنصف موافقة بالنصب. خذ نصف الاربعة واضربه في الستة كم تبلغ اثنى عشر او خذ نصف الستة ثلاثة واضربه في الاربعة فابلغ اثنى عشر. نعم. والربع مع الثلثين او الثلث او حدود مئة اثني عشر اثني عشر ويعود الى خمسة عشر شفعا وتعود يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر مرتين بس. نعم. وتعول الى سبعة عشر وترا سبعة عشر نعم صار الى سبعة عشر ثلاث مرات اذا ثلاث مرات الى ثلاث ثلاثة عشر الى خمسة عشر الى سبعة عشر وترا وليس فيه شفع. نعم. والثمن مع سدس انتقلنا الى اصل اربعة وعشرين نعم والثمن مع سدس ثمن مع السدس من اربعة وعشرين ثمن مع السدس من اربعة وعشرين. لو توفي عن زوجة وام وابن توفي عن زوجة وام وبن الزوجة لها الثمن والام لها السدس والباقين للابل عندنا فرظان عندنا فرظان ثمن وسدس قوم نون وسدس الثمن منكم؟ من ثمانية السدس من كم اثنين ستة بينهما توافق بالنصف خذ ثلاثة اظربها نعم في ثمانية ثلاثة نصف يعني وفق الستة وفق الستة نصف الستة اظربها في كامل مخرج الثمن ثمانية ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين او العكس خذ اربعة واضربها في في ستة اربعة في ستة واربعة وعشرين فيتحصل عندك اصل اربعة وعشرين. يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. ويسمى بالبخيل لانه لا لا يعود الا مرة واحدة. نعم. والثمن مع سدوس او ثلثين من اربعة وعشرين. الثوم مع ثلثين كزوجة كزوجة وابنتين وعم. فيها سدس وفيها ثمن وفيها ثلثان ثمن من ثمانية الثلثان من ثلاثة ثلاثة والثمانية متباينة متباينة تضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ اربعة عشرين للزوجة ثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر والباقي للعاصف نعم وتعود الى سبعة وعشرين الى سبعة وعشرين مرة واحدة فقط نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره الا غير الزوجين اذا بقي بعد الفروض شيء سبق لنا انه اذا بقي بعد الفروض شيء يأخذه العاصي. ما عندنا عاصف بقية تبادل قروظ وليس لها عاصفة وين تودها؟ ترد على اصحاب الفرور. قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. وهذا ما يسمى بباب الرد عند الفراظيين او يرد على اصحاب الفروض بقدري بقدر فروضهم هذا باب الرد وهذا لا يقول به الا الحنابلة والحنفية. نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين غير الزوجين فلا يرد عليهما لان انهما ليسا من ذوي الارحام والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. والزوجان اجانب بعضهم من بعض. ليسوا من ذوي الارحام فليس لهم من الرد شيء نعم باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات انتهينا من من التأصيل ننتقل الى التصحيح التصحيح يحتاج اليه اذا حصل انكسار على بعض الورثة لم ينقسم عليهم سهمهم فنحتاج الى التصحيح حتى يطلع السهم؟ ليس فيه كسر ولذلك يقولون تصحيح هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر وهذا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة وردت في في موضوع واحد وهي ارجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بما فعل بالامس في التفجير في الرياض وكيف يتعامل مع المنافقين الذين استغلوا هذا الفعل وبدأوا يتكلمون في وسائل الاعلام ووصف اهل صلاحف الارهاب وان المناهج الدراسية وكلام ائمة الدعوة هو المغذي لهذا الامر اما الحكم على فهؤلاء المجرمين هذا الى المحكمة المحكمة تتولى الحكم عليهم المحكمة الشرعية واما مسألة ما يكون في حق الناس فالمؤمنون لا يتكلمون الا بخير المؤمنون لا يتكلمون الا بخير وما فيه صلاح للاسلام والمسلمين وما فيه صلاح للمجتمع وما يؤلف بين القلوب وبين الراعي والرعية هؤلاء اهل الايمان يتكلمون بخير واما اهل النفاق فهم سيتكلمون بالشر وهذه فرصتهم وقوله من هذا من المناهج او هذا من الدين الدين فيه تطرف هذا كلام المنافقين من قديم الزمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعبأ بهم ولا يلتفت اليهم ونقول الغالب ان هؤلاء الذين يمارسون هذه الاشياء انهم لم يدرسوا ما دخلوا المدارس يحرمون المدارس يحرمون المدارس ويحرمون الدراسة وهذه نتيجة الغلو والعياذ بالله الغلو يفضي بصاحبه الها مثل ما افضى بالخوارج الذين غلوا حتى قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم افضل القرون فما يلتفت الى المنافقين؟ ابدا ولا يعارون اهتماما. واما ان هذا من المناهج فهذا كذب. هؤلاء الذين يمارسون هذه امور ما درسوا فاشلون في دراستهم بل منهم من يحرم الدراسة ويحرم المدارس ولذلك ال بهم الامر الى هذا المنتهى فليس الامر من المناهج تصلح الناس ولله الحمد لانها مناهج علم ومناهج خير فهي تصلح الناس تعلمهم العقيدة تعلمهم آآ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه لماذا يكون وتعلمهم الاداب الخلقية الطيبة الدراسة فيها خير ومناهجها خير لانها مبنية على الكتاب والسنة اقول في هذه البلاد اما البلاد الاخرى انا ما ادري عنها لكن في هذه البلاد مناهجنا ولله الحمد مبنية على الكتاب والسنة وعلى مذهب اهل السنة والجماعة ليس فيها تطرف ليس فيها غلو بل هي تنهى عن التطرف وتنهى عن الغلو وتنهى عن التشدد وترد على الفرق المارقة والخارجة هذي مناهجنا ولله الحمد مناهج تهذيب واصلاح وعلم وخير ليس فيها ما يقولون لكن هم في نفسهم شيء على المناهج فاستغلوا هذه الفرصة ولكن الله جل وعلا يجعل كيدهم في نحورهم. ولن ينالوا خيرا باذن الله والمناهج ستستمر ان شاء الله. العلم سيستمر ان شاء الله رغم انوفهم ومهما حاول بل العكس ان التطرف لا يأتي الا الذين لم يدرسوا هذه المناهج ولم يعرفوها واخذوا العلم عن انفسهم او عن كتب او عن اهل ضلال اما اللي درسوا على العلما ودرسوا على اهل الخير فانهم ولله الحمد ما حصل منهم شيء ما حصل منهم الا الخير فاطمئنوا ان شاء الله ما يحصل الا الخير وحججهم داحضة والحكم على هؤلاء هذا الى المحكمة والله يوفق القائمين على القضاء الى ما فيه الصواب والخير للامة. ونسأل الله ان يهدي ضال الامة. نسأل الله ان يهدي هؤلاء. هؤلاء الشباب الذين قرر بهم نسأل الله ان يهديهم ويردهم الى الصواب ادعوا لهم ولا تدعوا عليهم ادعوا لهم بالصلاح والهداية لعل الله ان يهديهم ويردهم الى الصواب والذي لا يريد الهداية ادعوا الله عليه ان الله يأخذه بالعقوبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الاونة الاخيرة كتابات من بعض الصحف تقدح في الامرين والناهين عن المنكر هو نسج قصص خيالية لتبغيظهم للناس. فاذا ارسل الغيورون ردودا لتلك جرائد فانها لا تنشر. فما هو الواجب بعد ذلك وفقكم الله مثل ما سبق في السؤال اللي قبل هذا المنافقون سيتكلمون وتكلموا في المؤمنين وتكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واكذب السنا واجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانزل الله تعالى فيهم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم هذا شيء قديم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد قائم. ولا اثروا عليه وسيرد الله غيظهم في نحورهم ان شاء الله. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله واما قظية الردود ما تنشر فهذا يكتب يكتب الى المسؤولين اللي ما نشر له الرد يكتب الى المسؤولين هذولا يدعون حرية الصحافة حرية القول فلماذا لا ينشرون الردود على قاعدتهم حرية الرأي وحرية الرد نعم المسؤولين عن الصحافة يلزم هؤلاء ان ينشروا ما يأتيهم من الردود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما افضل طريقة لضبط الفرائض وفهمها؟ حيث انني قد حفظت متن الرحبية وحضرت عند احد مشايخ لكن اشعر انني لم اضغطها فدلني فضيلة الشيخ وادعو الله لي بالتوفيق لضبطها وللفقه في الدين نعم هو ما دام انك درست على احد المشايخ كرر الدراسة فرائض ما يكفي فيها مرة او مرتين او كررها حتى تثبت لديك وعليك بالتمرينات والتطبيقات وقراءة الشروح المفصلة حتى ترسخ عندك هي ما يكفي فيها الحفظ الحفظ ما يكفي فيها لازم من التطبيق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الموافقة والمماثلة المماثلة تساوي العددين والموافقة توافق العددين بجزء من الاجزاء كالنصف والربع والثمن اللي تسمونه القاسم المشترك هو القاسم المشترك الاعظم والاصغر ونعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قسمت المسائل الفرضية للناس فهل اقسم بعدم ارث الاخوة مع الجد واخالف ما عليه القضاء ام اقسم بارثهم مع الجد مسائل الخلافية تحال الى المحاكم مسائل خلافية تحال الى المحاكم هي اللي تولاها. اما المسائل اللي ما فيها خلاف هذه تقسم. ويفتى فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حرر عبد من الزكاة فلمن يكون ولاؤه؟ هل هو للمزكي ام لسيده؟ لبيت المال؟ يكون ولاؤه لبيت المال اذا حرر من الزكاة وولاؤه لبيت المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انما يكون لسيده اذا حرره من ماله هو اما الزكاة فليست مالا له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء؟ اذا كان الزوج ابن عم للزوجة فهل يرد عليه شيء هذا عاصي بيصير ابن العم هذا عاصف يأخذ بالتعصيب ما هو بالرد. نعم يقول فضيلة اقول لكم ما ما فهمتم الفرائض الى هالحين نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحجم يطبق على العصبات فقط ام حتى على اصحاب الفروض؟ هل ايش؟ الحجب يطبق على العصبات فقط ام حتى على اصحاب الفروض؟ يطبق على العصبات بالحرمان او بالنقص ويطبق على اصحاب الفروض اما بالحرمان واما بالنص يطبق على الجميع. يطبق على الجميع على اصحاب الفروض وعلى العصبات. الحرمان او بالنقص. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هلك هالك عن بنت وعم وجد فهل الجد يسقط العم مع العلم ان الجد يرث السدس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك هالك عن بنت جدل واعم عن بنت وعم وجد. ايه البنت لها النصف ويوجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا والعم يترزق الله ما له شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل عن مال تجمعه عندها منذ اكثر من عشرين سنة. نعم. امرأة كانوا اعمال تجمعه عندها. منذ اكثر من عشرين سنة. نعم. وكانت لا تزكي ذلك المال الذي تجمعه جهلا منها بذلك ثم بنت بهذا المال بيتا وجعلت تؤجره. السؤال هل عليها شيء في ذلك اذا كان عليها زكاة ذلك المال هل تقدره تقريبيا وتزكيه؟ وهل الزكاة عن كل عام هل الزكاة عن كل عام؟ نعم. عليها زكاة السنين التي مرت قبل ان تبني البيت. زكاة السنين التي مرت وتخرجها لانها دين في ذمتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مجموعة من النساء صلين جماعة فسهت امامتهم فسجدت سجدة واحدة. وجلست للتشهد ولم تنبه اثناء الصلاة. ويردن الجواب فالان هل يعدن صلاتهن ام لا ايش مجموعة من النساء صلين جماعة. نعم. وسهت امامتهن فسجدت سجدة واحدة وجلست بسجنة واحدة لسجود الصلاة او من سجود السهو نعم الانسان من سجود الصلاة فلابد من اعادة الصلاة لانه تركت ركنا وطال الفصل فلا بد منه اعادة الصلاة اما ان كان سجدت واحدة للسهو فسجود السهو يسقط اذا طال الفصل. وصلاته صحيحة. نعم اللهم صلي وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم قسمة هذه المسألة هذا تهالك عن زوجة وبنت ابن واخ شقيق نعم الزوجة لها الثمن بنت الابن لها النصف والباقي الابن الاخ الشقيق تعصيه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات؟ نعم؟ توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات الف وثلاثة اخوة فما نصيب كل فما نصيب كل منهم وما كتبه الزوج لزوجته قبل موته هل يدخل في الميراث ام يكون من حقها وحدها؟ ما كتبه لها ان كان وصية وصية باطلة لا وصية لوارث واما الميراث لزوجه يقول زوجة وثلاث بنات وثلاثة اخوة نعم يكون المسألة من اربعة وعشرين. الزوجة ثمن ثلاثة وللبنتين ثلثا. او ثلاث البنات لهن الثلثان ستة عشر والباقي للاخوة ولي الامر لهم الباقي تعصيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مشاهدة المرأة للرجال سواء كان ذلك في التلفاز او في غيره مشاهدة لشهوة ما تجوز ما يجوز للمرأة تنظر الى الرجال بشهوة لا في التلفاز ولا في غيره لان هذا فتنة ويجرها الى شر والله جل وعلا يقول وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فالمرأة لا تنظر الى الرجال نظر شهوة وتأمل حرام هذا. كما ان الرجل لا ينظر الى المرأة نظر شهوة وتأمل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتاب فضيلتكم في الفرائض هل هو مناسب للمبتدئين المبتدئين احسن لهم المختصر المختصرون السهل مثل الرحمية مثل الفوائد الجلية للشيخ ابن باز هذا سهل وجيد مختصر واما الكتب المتوسطة والمطولة هذي اذا تمرس الانسان اذا تمرس الانسان في علم الفرائض فانه يترقى اليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في العدة فهل يشترط رضا الزوجة ورضا اهلها؟ نعم؟ اذا اراد الزوج ان يراجع زوجته في العدة فهل يشترط رظا الزوجة ورظا اهلها او لا؟ لا اذا كان له الرجعة فانما ان الرجعة حق له لانها ما زالت زوجة له فاذا راجعها اخذ بحقه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه ولو لم ترظى ولو لم يرظى اهلها ما لهم دخل فيها؟ هذي زوجته؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثم ولدت اثناء العدة هل تنقضي عدتها بذلك اذا ولدت تنتقل من عدة الطلاق الى عدة النفاس. انتقل الى النفاس. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة اذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية هل يعتد؟ هل تعتبر هذه الطلقة اولى ام ثانية؟ ايش يقول في المسألة اللي قبل هذي؟ المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثم ولدت اثناء العدة. هم. هل تنقضي عدتها بذلك نعم تنقضي عدتها؟ لا اذا ولدت اذا ولدت بعد الطلاق لا تنقضي عدتها. اذا لا تنقضي عدتها بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة اذا راجعها زوجها بعد انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية هل تعتبر هذا طلقة اولى ام ثانية؟ تحسب عليه الاولى تحسب عليه الطلقة الاولى فاذا طلقها ثانية تحسب عليه الثانية اذا طلقها ثالثة خلاص انتهى العدد. وبانت منه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان نعتمره عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا؟ نعم؟ هل لي ان اعتمد عن والدتي وهي حية وقادرة على العمرة بدنيا لكنها خارج هذه البلاد ولا تستطيع المجيء للعمرة بسبب التكاليف المادية الحي لا يحج عنه ولا يعتمر الا اذا عجز بدنيا اذا عجز بدنيا فانه يحج عنه ويعتمر عنه بالوكالة