وعونها ان عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه نعم مثلا اذا مات عن اذا ماتت عن زوج وبنين زوج وبنين مسألة من اصل لان فيها فرض وفيها باقي بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على اله واصحابه من اهتدى بهداه هذا الباب يشتمل على ثلاثة ابواب الباب الاول تصحيح المسائل الباب الثاني لا بالمناسخات الباب الثالث باب قسمة التركات قال الفرويون يفردون كل واحد من هذه بباب ولكن المصنف رحمه الله جمعها في باب واحد لانها كلها تدخل في الحساب كل هذه الانوار تدخل في الحساب والباب لا يزال باب حساب المواريث قد سبق لنا تأصيل تأصيل المسائل والان تصحيح المسائل تأصيل المسائل سبق لنا انه تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بدون كسر هل عرفناه في الدرس الماضي عرفنا الاصول السبعة وانها تنقسم الى قسمين اسم لا يدخله العون فهو اربعة اصله اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية اسم يدخله العول وهو اصل ستة اصل اثني عشر اصل اربعة وعشرين وبعد ان فرغنا من التأصيل قد يحصل على بعض الفرق فرق الورثة انكسار الانكسار معناه ان لا ينقسم سهم الفريق عليهم ما يحتاج الى تصحيح الانكسار هو الا ينقسم سهم طريق من الورثة او اكثر من الفريق. يصارقون على فريق ويكون على فريقين يكون على ثلاث فرق ويكون على اربع فرق احيانا فهنا يحتاج الى التصحيح وهو تحصيل واقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بدون كسر هذا هو التصحيح نعم باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات اما المنافسات فهي ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص اخر فاكثر هذه المناسبات واما قسمة التركات ما هي الغاية المقصودة من علم الفرائض؟ كل ما سبق من اول الفن الى اخره الى هذا الحد كله وسيلة الى حشمة التركات بحيث تعرف ما يخص كل وارث من التركة نعم اذا كثر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باينا سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلث ونحوه في اصل المسألة الربع وفيها باقي. تقول المسألة من اربعة مخرج الربع. لزوج الربع واحد والباقي ثلاثة بالابنين ما تنقسم ثلاثة ما تنقسم على اثنين بدون كسر الى تصحيح تأخذ واذا نظرت الى سهام ثلاثة والرؤوس اثنين وجدتها متباينة وجدتها متباينة فتأخذ كامل الرؤوس اثنين تضربها في اربعة تصح من ثمانية فيكون للزوج من اصلها واحد في اثنين اثنين ولهم ثلاثة في اثنين ستة وهم اثنان لكل واحد ثلاثة لواحدهم ما لجماعته قبل الظرب. هذا المباينة اذا باينت السهام الرؤوس اذا وافقت السهام الرؤوس بجزء من الاجزاء فانك تأخذ وفق الرؤوس تضربوه في اصل مثلا لو ماتت عن زوج وستة ابناء المسألة كما سبق من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابناء وهو ثلاثة وهو ستة ما ينقسم ثلاثة ما تنقسم على صفر لكن توافق بالثلث يوافق للثلث ثلث السهام واحد وثلث الستة اثنان تاخذ وفق الرؤوس اثنان اضربها في اصل المسألة اضربها في اصل المسألة اربعة اثنان في اربعة ثمانية فيكون للزوج من اصلها واحد في اثنين لاثنين وللابنى من اصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم وهم ستة كل واحد واحد نعم اصل الى واحد واحد وفق ما لجماعته وفق الباقي كما سبق وفق الباقي واحد ثلث ثلث الثلاثة واحد فحصل لكل واحد منهم وفق ما لجماعته قبل الضرب. نعم فصل اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. هذا بمناسخات وهي ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص فاكثر فهذه تسمى مناسخة لانك تحتاج الى مسألة للميت الاول ومسألة للميت الثاني فكأن مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الاول والنسخ في اللغة هو الازالة نقول نسخت الرياح الاثر بمعنى ازالته ويطلق النسخ ويراد به النقل يقول نسخت الكتاب بمعنى نقلته ويطلق النسخ ويراد به الابطال فيمسخ الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله اياته يعني يبطل ما يلقيه الشيطان ينسخ يعني يبطل ينسخ الله ما يلقي الشيطان تقول مسخت الشمس الظل بمعنى ابطلته والمراد هنا ان المسألة الثانية نسخت المسألة الاولى فصار النظر الى الثانية الاولى نسيت ومنه النسخ في الاحكام النسخ في الاحكام وهو عند الاصوليين آآ نقل الحكم الى حكم اخر بدليل متأخر نعم اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعظ ورثته فان ورثوه كالاول اذا مات بعد الاول ميت اخر من ورثته فلابد من احدى ثلاث حالات الة الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني فهم بقية ورثة الميت الاول ويرثونه كما يرثون الاول فهنا تجعل كان الميت الاول مات عن الباقين تقصد المسألة مثلا لو كان له عشرة ابناء توفي عن عشرة ابناء ماتوا بعده واحدا بعد واحد فلم يبق الا ثلاثة تجعل كأن الميت الاول مات عن ثلاثة. تقسمها عليهم ولا داعي الى انك تجعل لكل ميت مسألة لان هذا تطويل بلا فائدة وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل او يسمى باختصار المسائل نعم اذا الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول بركة الميت الثاني غير ما ورثته الميت الاول فهنا تعمل مسألة للميت الاول وتعرف سهام الميت الثاني منها ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتنظر بينها وبين سهامه من المسألة الاولى. فاما ان تنقسم واما ان توافق واما ان تباين مثلا لو مات عن ابنين مات عن ابنين ثم مات احد الابنين عن ثلاثة ابناء ففي هذه المسألة تعمل مسألة للميت الاول. مسألته من اثنين تعمل مسألة للميت الثاني ابناؤه ثلاثة فتكون مسألته من ثلاث صلاة الميت الثاني من ثلاثة وسهام من المسألة الاولى واحد ما تنقسم فتضرب الاولى في الثانية ثلاثة في ثلاثة تكون تكون تسعة وهي الجامعة فمن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية في كل ثانية فالابن الحي المسألة الاولى له واحد في الثانية ثلاثة ثلاثة ولكل وارث من من مسألة الميت الثاني واحد مضروبا في سهام مورثه واحد بواحد وهم على واحد ثلاث هذه هذه المسألة نعم اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فان ورثوه كالاول كاخوة فاقسمها على من بقي هذي الحالة الاولى اذا كان ورثة في الثانية هم بقية ورثة الميت الاول بقية ورثة الميت الاول ولا يختلف ارشهم من الاثنين فتجعل كان الاول مات عن الباقين فقط وتتناسى من مات قبل القسمة نعم وان كان ورثة كل وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذه الحالة الثانية اذا كان ورثة كل ميت لا يرثونها مثل ما مثلنا لكم مات عن ابنين ثم مات احد الابنين عن ثلاثة ابناء وورثة الميت الثاني لا يرثون غيره قال فاعمل ما ذكرنا من عمل مسألتين وتقارن بين المسألة الثانية وسهام الميت الثاني ثم تظرب الاولى في الثانية مع مع المباينة او وفقها مع الموافقة وما حصل فهو الجامعة للمسألتين نعم وان كان ورثة كل وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون فصحى مثلا مسألة الميت الاول قلنا من اثنين لكل ابن واحد. في البيت الثاني له ثلاثة مسألته من ثلاثة. وصيامه واحد ما ينقسم فتضرب الاولى اثنين في الثانية ثلاثة تكون الجامعة ستة الميء للابن الباقي من الاول واحد في الثانية ثلاثة بثلاثة ولكل واحد من بني واحد بواحد على واحد. هم ثلاثة ثلاثة مع ثلاثة ستة هذي هي. نعم. وان كان ورثة ادخل لميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون. فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسألته فصحح المنكسر كما سبق وان لم يرثوا الثاني كالاول صححت الاولى وقسمت اسهم الثاني على ورثته فان انقسمت صحت من اصلها صحت الثانية مما صحت منه الاولى. نعم وان لم تنقسم ضربت كل الثانية او وفقها للسهام في الاولى نعم ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فهو له نعم وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول هذا يسمى تعدد البطون الكلام الذي ذكرنا هذا اذا كانت المناصفة من بطنهم فقط اما اذا مات ميت له ورثة ومات ميت ثاني وله ومات ثالث وهكذا هذا يسمى تعدد البطون بالمناسخات وهذا هو اصعب ما في حساب الفرائض تعدد البطون وهذا يقع في العقارات القديمة العقارات القديمة وارث بعد وارث بعد وارث تعدد البطون. ما يحتاج الى عملية حساب حسابية صعبة يحتاج الى ماهر في علم الفرائض نعم اصل اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة. نعم. اذا امكن هذي قسمة التركات قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض لان المقصود من علم الفرائض ان تعطي كل وارث حقه الذي جعله الله له هذي قسمة التركات وما سبق من معرفة الفروض والتعصيب والحجب والحساب كل والمناسخات كله وسيلة الى هذا الباب فهو الثمرة المقصودة فساد الفرائض له طرق حساب قسمة التركات لها طرق احسنها واسهلها طريقة النسبة. وهي التي ذكرها الان طريقة النسبة وهي ان تنسب سهام كل وارث من المسألة الى المسألة فما بلغت نسبته فله من التركة مثله مثلا لو مات عن بنت وبنت ابن وخلف عشرين دينارا مثلا بنت ابن ولا في عاصف ما في عاصف ترد الباقي على البنت وبنت الابن فتقول اصل مسألتهم البنت لها اه النصف ثلاثة من ستة السدس واحد من ستة مجموع مجموع الواحد والثلاثة كم؟ اربعة هذي مسألة الرد اربعة للبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنت الابن واحد فرضا وردا وهو وهو الربع وهو الربع اذا نسبت ما مع البنت ثلاثة نسبتها الى اربعة اطلع ثلاثة ارباع اذا نسبت ما مع بنت الابن واحد نسبته الى اربعة يطلع ربع اذا البنت لها ثلاثة ارباع عشرين الدينار خمسة عشر دينارا بنت الابن لها ربع العشرين خمسة. ربع العشرين خمسة. هذا طريق النسبة وهو سهل ويمكن استعماله في كل تركة وهناك طرق اخرى خمسة طرق خمسة حسابية معروفة ولكن المصنف ذكر طريق النسبة فقط طريقا واحدا والباقي تجدونه في كتب الفرائض. نعم اذا امكن نسبة سهم كل اذا امكن اذا لم تمكن النسبة فالجأ الى الطرق الخمسة التي ذكرها الفرضيون. نعم اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة في جزء فله من التركة كنسبته. نعم. ذكرنا في مسألة بنت وبنت ابن نعم باب ذوي الارحام ذوي الارحام هم كل قريب ذوي الارحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ليس بذي فرض ولا عصبة. هؤلاء يقال لهم ذو الارحام وذلك كالاقوال والقالات والجد ابو الام والعمات بنات آآ الاخوة وبنات الاخوات بنات البنات بنات بنات البنين هؤلاء ذوو ارحام اقارب لكن ليس لهم فرق ولا تعصيب وهم اقارب اذا مات ميت وليس له وارث بالفرظ ولا بالتأصيل لكن له اقارب من اولاد بناته او اولاد بنات بنيه آآ او له عمات او خالات فهل ننقل التركة الى بيت المال ونترك هؤلاء وهما قالوا هذا قول لبعض العلماء يقول اذا مات وليس له وارد بفرض ولا تعصيب فينقل المال الى بيت مال المسلمين لان المسلمين يرثون من لا وارث له بينما البعض الاخر ومنهم الحنابلة والحنفية يرون ان مال الميت اذا لم يكن له وارث بفرض ولا بتعصيب فانه يقسم على ذوي ارحامه لانهم اقارب والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له هذا فيه توريث والخال من ذوي الارحام والاية واولو الارحام بعضهم اولى ببعض يدخل فيها ذوي الارحام وهم اولى من بيت المال الذي يذهب للاجانب فيكون الميراث لذوي ارحامه وهم كل ذي فرض وهم كل قريب. كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب او لا يمزأ الارحام وجهاتهم ثلاث جهة البنوة ويدخل فيها ويدخل فيها بنات اولاد البنات يدخل فيها اولاد البنات واولاد بنات البنين وابوة ويدخل فيها الاجداد الفاسدون والجدات الفاسدات والفاسدات معناها الذي لا يرثون بالفرظ ولا بالتأصيل سموها فاسدون لانهم لا يرثون لا ما هم فاسدون في المذهب لا فاسدون في عدم الارث ويدخل فيها العمات وبنات الاخوة يدخل فيها العمات وبنات الاخوة والاجداد والجدات من من قبل الامة ومن قبل الاب اللاتي لا يرثن الجدات اللاتي لا يرثن وليس لهن فرض هذي جهة القبوة جهة الاخوة يدخل فيها بنات الاخوة يدخل فيها بنات الاخوة وبنات الاخوات وبنات الاعمام الى اخره وطريقة توريثهم عند الحنابلة التنزيل فينزل كل وارث منزلة من ادلى به فولد البنت ونزل منزلة البنت وولد بنت الابن ونزل منزلة بنت الابن الاجداد من جهة الام ينزلون منزلة الام والاخوال الاجداد من قبل الام والاخوال نزلوا منزلة الام الجدات من قبل الاب والاعمام الجنات من قبل الاب والعمات والعم لام ينزلون منزلة الاب هذي جهة الابوة بنات الاخوة واولاد الاخوات بنات الاعمام ينزلون منزلة ابائهم فبنت الاخ تنزل منزلة الاخ بنت الاخت تنزل منزلة الاخت بنت العم تنزل منزلة العم وهكذا نزلهم منزلة من ادلوا به ارثا وحجبا هكذا قالوا به. نعم وباب ذوي الارحام يرثون بالتنزيل تنزيل ينزلون منزلة من ادلوا به. نعم. الذكر والانثى الذكر والانثى سواء لا تفضيل لذكرهم على انثاهم الذكر والانثى سواء قياسا على الاخوة الام لان الله سوى بين الاخوة لام وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والاخوة لهم من ذوي الارحام ذوي الارحام فيقاس عليهم بقية ذوي الارحام فيستوي ذكرهم وانثى. ولانهم يتساوون بسبب الارث وهو القرابة فيتساوون بالاثم. نعم الذكر والانثى سواء. هذا من احكامهم الحكم الاول انهم يورثون بالتنزيل والحكم الثاني انهم ذكرهم وانثاهم سواء. نعم فولد البنات وولد بنات البنين وولد الاخوات فامهاتهم ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم. ولد البنت ينزل منزلة البنت وولد بنت الابن نزل منزلة الابل ولد الاخوات ينزل منزلة الاخوات بنات الاخوة نزلن منزلة الاخوة وهكذا نعم وبنات الاخوة والاعمام بابوين او لاب وبنات بنيهم وولد الاخوة لام كابائهم نزلوا منزلة ابائهم وكل من ادلى بوارث فانه ينزل منزلته ويأخذ نصيبه. نعم والاخوال والخالات وابو الام كالام من ادلى بالام يكون ميراثه يأخذ ميراث الام الاخوال والخالات وابو الام الجد من قبل الام ينزلون منزلة الام لانهم يدلون بها هذه ثلاث جهات جهة البنوة وجهة الابوة وجهة الاخوة نعم والعمات والعم لام كالاب هذي جهة الابوة يدلي بها الجدات غير الوارثات من قبله ويدلي بها العمات سواء شقيقات او لاب او لام ويدلي بها ايظا بنات الاخوة بنات بنيهم كلهم يدلون جهات الاخوة والاجداد والجدات من قبل والاعمام اه الاجداد والجدات والعمات والعم لام يدلون بالاب جهة الابوة بنات الاخوة وبنات الاعمام يدلين بابائهم. جهاد في الحواشي. نعم وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كل جدة ادلت باب بين امين فهي تسمى بالفاسدة يعني غير وارثة تكون من ذوي الارحام اما الجدة التي تدري بام او تدري باب فهذه جدة وارثة ترث السدس كما سبق. نعم وكل جدة ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام كأم ابي الام ادنت بذكر بين انثيين هم ابيهم قبل انثى وبعده انثى. نعم او باب اعلى من الجد كام او الجدة التي هو هي ام ابي الجد الحنابلة الحنابلة عندهم يرث ثلاث جدات ام الام وام الاب وام ابي الاب فقط اما ام اما ام ابي الجد فانها غير وارثة المالكية يرث عندهم جدتان فقط. ام الام وام الاب الشافعية لا حصر للجدات عندهم. يرث كل جدة غير فاسدة كل جدة ولو كانت في درجة العاشرة ترث عنده لاحظت وهذا هو الصحيح الصحيح ان كل جدة ادلت بوارث فانها ترث. نعم او باب اعلى من الجد كام ابي الجد وابو ام وابو ام اب وابو امي امي وابو وابو ام ام واخوهما واختاهما بمنزلتهم. نعم. كل جدة من قبل الام او من قبل الاب غير وارثة به. للسدس فانها من ذوي الارحام كل جدة لا ترث السدس سواء من قبل الام او من قبل الجد فانها من ذوي الارحام. نعم فيجعل حق كل وارث لمن ادلى به. هذا معنى التنزيل. معنى التنزيل انه يجعل نصيب كل وارث لمن ادلى به؟ فبنت البنت تأخذ نصيب البنت بنت الابن تاخذ نصيب بنت الابن بنت الاخ الشقيق تاخذ نصيب الاخ الشقيق. بنت الاخت الشقيقة تأخذ نصيب الاخت الشقيقة بنت الاخت لاب تاخذ نصيب الاخت لاب بنت الاخت لام تاخذ نصيب الاخت لامه هكذا. نعم فيجعل حقه كل وارث لمن ادلى به. فان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم. يعني لو كان البنت لها عشرة اولاد البنت لها عشرة اولاد فنصيبها لهم على عدد رؤوسهم على عدد رؤوسهم. نعم فنصيبه لهم فابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخرى لهذه حق امها حق امهما وان اختلفت فابنوا فابن هو بنت لاخت. ابن وبنت لاخت. مع بنت لاخت اخرى. نعم لو مات عن ابن وبنت لاخت شقيقة وابن لاخت شقيقة اخرى فانك تنزل الابن والبنت للشقيقة منزلة امهم للذكاء ذكرهم وانثى هم سواء فمثلا لو مات عن ابن وبنت في وقت شقيقة وابن لاخت لاب وابن لاخت لاب فتقول المسألة من تقول المسألة فيها نصح وفيها سدس تكون من اربعة لبني البنت الشقيقة نصيب امهم النصف ثلاثة ولاولاد الاخت لاب نصيب امهم السدس واحد هو هو يرجع بالرد الى اربعة يرجع بالرد الى اربعة نعم ولو مات عن عن ابنين لاخت ابنين لاخت شقيقة وابنين لاخت وابن لاخته شقيقة اخرى ابنين لاخت شقيقة وابن واحد ليقتل شقيقة اخرى اتقسم البال بين الوقتين تقصد المال بين الاختين لتقول لهما الثلثان لهما الثلثان نصيب من لها ابنان لابنيها على حد سواء على عدد رؤوسهم ونصيب الاخت الشقيقة الاخرى التي ليس لها الا اذن لابنها لا يزاحمه احد في لانه ينزل منزلة امه. نعم. فان ادلى جماعة بوارث منزلتهم منه بلا كاولاده فنصيبه لهم. نعم. فابن وبنت لاخت. ما بنت لاخت اخرى لهؤلاء هؤلاء لو هؤلاء ادلوا بامهاتهم هذا لو بامهاتنا فتنزل كل واحد منزلة امه. نعم لهذه حق امها وللاوليين حق امهما. نعم. وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا ارثه نعم فان خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاثة عمات متفرقات فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسة عشر مثلا لو مات عن ثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة واحدة لاب وواحدة لام خالات ينزلن منزلة الام وعن ثلاث عمات متفرقات عمة شقيقة وعمة لابو عمه اليوم الخالات ينزلن منزلة الامة. العمات ينزلن منزلة الاب. فكأنه مات عن ابيه وامه فتقول المسألة من ثلاثة للامة الثلث واحد للعمات مسألة الحمل فاذا مات ومن جملة ورثته حمل فان كان الورثة اثر الانتظار حتى يولد الحمل فهذا احسن ان كان انهم وافقوا على الانتظار ولا تقسم التركة حتى يولد الحمل ويعرف اه للخالات للامة ثلث واحد للخالات للخالات وللعمات وللعمات الباقي اثنان وهن مختلفات في المنزلة تليفات في المنزلة الخالات واحدة شقيقة وواحدة لاب واحدة لام كأن الام ماتت عن اختها الشقيقة وعن اختها لاب وعن اختها لام فيقول للشقيقة النصر ويكون للاخت لام لاب السدس. ويكون للاخت لام السدس اذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد كم تصير خمسة ثلاثة وواحد وواحد خمسة ارجع بالرد الى خمس العمات كذلك عمات كذلك شقيقة ولاب ولا ام الشقيقة لها النص العمها الشقيقة لها النصف والعمة لاب لها السدس والعمة لام لها لها السدس فاذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة صارت خمسة نصيب نصيب الخالات منكسر لهن واحد لهن واحد ومسألتهن من خمسة منكسر. نصيب العمات كذلك لهن اثنان ومسألتهم من منكسر ومباين فتضرب ثلاثة اللي هو مخرج الثلث والثلثين مخرج الثلث والثلثين واحد ثلاثة فاضرب ثلاثة في في خمسة تكتفي بواحدة من المسألتين لانهما متماثلتان خمسة وخمسة متماثلة. فيكون معك ثلاثة او خمسة ثلاثة في خمسة خمسة عشر خمسة عشر ثم تقسيمها تقسيمها نعم وفي ثلاث نعم وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسم ارثه. نعم. فان خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات الذي هو نصيب الام للخالات وهن متفرقات في المنزلة تجعل كأن الام ماتت عنهم. نعم فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسة عشر. نعم وفي ثلاثة اقوال متفرقين للام السدس. اه لو ما افعل دلالة اقوال متفرقين قال شقيق لامه وخال اخ لامه من الاب وخال اخ لامه من الام فان المال لمن يكون يكون للشقيق ويحجب الاخذ لاب فيسقط من ادلى به. نعم وفي ثلاثة اقوال متفرقين لذي الام السدس. اي نعم ينزل منزلة ابيه اخ لام له السدس. والباقي يكون للشقيق لان يكون عصبه والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لانه اقوى منه اقوى منه نعم لذي الام السدس والباقي لذي الابوين تعصيب نعم فان كان معهم ابو ام اسقطه ان كان مع الاخوة ابوه وامه والجد يسقطهم لانه اه لانه لا يرثون مع مع ابيهم لا يرث الاخوة لا يرثون مع ابيهم بذوي الفروض والعصبات فكذلك في لو الارحام من باب اولى. كما يسقط اصحاب الفروض والعصبات يسقط ذوي الارحام وهو الاب لا ميراث للاخوة مع الاب وانما الخلاف في ميراثهم مع الجذع. نعم. وفي ثلاث بنات في عمومه متفرقين المال للتي للابوين ثلاث بنات عمومة متفرقين واحد عمي شقيق بنت عمي شقيق وبنت عم لاب وبنت عم لام. المال كله لبنت العم الشقيق لانه يسقط الاخ لابوه ويسقط الاخ لام نعم وان ادلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم اما صار لكل واحد اخذه المدلي به نعم اذا كان بعظهم اولاد بنات وبعظهم وبعضهم جداد او اقوال وقالات فتعتذر كأن المدلى بهم هم الموجودون فتقسم المال بينهم وما صار لكل واحد اخذه المدلي به. نعم فما صار لكل واحد اخذه المدلي به وان سخط بعضهم ببعض عملت به. وان كان بعض المدلى بهم يسقط بعضا فانه انه يسقط من ادلى به لانه فرع عليه نعم. والجهاد ابوة وامومة وبنوة جهات ذوي الارحام ثلاث كما اسلفنا جهة الابوة وجهة البنوة وجهة نعم الاخوة والجهاد ابوة وامومة وبنوة ايه لو كان قدمها عفا الله عنه لو كان قدم هذه في اول الباب كان احسن لو قدم الجهاد في اول الباب والاحسن من كونه ما يأتي بها الا في الاخير. نعم باب ميراث المشكل نعم والمفقود عندنا ثلاثة ابواب متشابهة ميراث الحمل وميراث الانثى المشكل وميراث المفقود هذي كلها مواريث متشابهة لانها فيها احتمالات هي كلها توريث بالتقدير والاحتياط. يعني ما فيها قطع وانما فيها احتمالات وغلبة ظن فالاول باب الحمل والحمل يراد به ما في بطن الادمية ما في بطن الادمية من الجنين فاذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل مات ميت ومن جملة ورثته حمل بعض ورثته بعض ورثته واضحون ولا اشكال فيهم لكن معهم حمل ما يدرون وش مصيره ادره حي ولا ميت وذكر وانثى وهو ذكرين هو انثيين هو ذكر وانثى ما يدرى كلها احتمالات واردة ولذلك يجعلون للحمل ست تقارير كل تقدير يجعلون له مسألة هم يجعلون للمسائل الست جامعة يعني عملية ما هي سهلة يعرف فهذا احسن وتكون القسمة مرة واحدة. اما اذا طالبوا بالقسمة قبل ولادة الحمل فهنا يعمل بالاحتياط فيعامل الحمل بالانفع له ويعامل من معه بالاظر احتياطا ويوقف الباقي يوقف الباقي الى ان يتبين الامر يعطى كل وارث اليقين يعطى كل وارث اليقين والباقي يوقف الى ان يتبين امر الحمل فاذا تبين ان كان الباقي له اخذه وان كان الباقي للورثة اخذوا هذا معنى الاحتياط التقدير والاحتياط نعم من خلف ورثة فيهم حمل. فطلبوا القسمة قلبوا القسمة اما اذا لم يطلبوا القسمة لا تؤجل وهذا اسهل واحسن. نعم. وطلب القسمة اوقف للحمل الاكثر. الاحد الاحد له من انث ذكرين او انثيين لان الاكثر ان المرأة الغالب ان المرأة تلد اثنين هذا هو هذا يكفر التوأم يكفر اما انه تلد اكثر من اثنين فهذا نادر النادر لا حكم له والا وجد من تلد خمسة او ستة لكن هذا نادر الغالب ان المرأة اذا تعدد حملها انها ترد اثنين اما ذكرين واما انثيين واما ذكر وانثى هذا هو الغالب والحكم على الغالب لا على النادر. نعم اوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. نعم. فاذا ولد اخذ حقه اذا ولد اخذ حقه ان كان الموقوف قدر حقه اخذه وان كان الموقوف ازيد من حقه اخذ حقه منه والباقي يصرف لمستحقه. نعم فاذا ولد اخذ حقه وما بقي لمستحقه. نعم ومن لا يحجبه يأخذ ورثه كالجدة. ننظر في الورثة. من كان ارثه لا يختلف سواء ولد الحمل او لم يولد هذا يعطى نصيبه فالجدة لها السدس. على كل حال الجدة لها السدس ما يتغير هذي تعطى نصيبها ومن كان يرث في تقدير دون تقدير لا يعطى شيئا ومن كان يرث متفاظلا يرث في التقديرين لكن يرث في بعضهما اكثر من الاخر يعطى الان خص. يعطى الحظ الامخص احتياطا ويوقف الباقي نعم وهذا يحتاج كما ذكرت لكم الى ستة تقارير كل تقدير له مسألة ثم يعمل جامعة للمسائل ثم يستخرج انصبة الورثة فيها بما فيهم الحمل. نعم ومن لا يحجبه يأخذ ارثه كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقين. يأخذ اليقين وهو الاقل. نعم ومن سخط به لم يعط شيئا. ومن يحجب بالحمل لو ولد حيا يحجبه لا يأخذ شيئا. ينتظر حتى يولد الحمل نعم ويرث ويورث ان استهل صارخا شرط في الحمل بشرط ارث الحمل اذا ولد هل يوجد دليل حياته ان يوجد الدليل على انه ولد حيا وش الدليل؟ اذا صرخ اذا صرخ هذا دليل على انه حي او عطس اذا صرخ او عطس او سعل اما الحركة فلا تدل على الحياة لانه قد يتحرك وهو ميت. الشيء اذا خرج من مضيق الشي اذا خرج من مضيق يتمدد ربما تكون حركته حركة تمدد وليست حركة حياة وفي الحديث اذا استهل المولود ورح يستهل المولود صارخا ورث نعم ويرث ويورث ان استهل صارخا ان استهل صارخا اذا صرخ او بكى او رضع او تنفس او عطس كل هذه ادلة على انه حي. نعم ان استهل صارخا او عطس او بكى او رضع او تنفس وطال زمن التنفس لانه قد يتنفس وهو في الموت لازم يطول زمن التنفس حتى يعلم ان حياته مستقرة اما مجرد نفس او نفسين فقد يكون هو في سكرات الموت نعم او وجد دليل حياته غير حركة واختلاج الحركة لا تعتبر لان الحركة قد تكون والاختلاج الاختلاج هو الحركة. لان الحركة قد تكون تمددا وليست حركة حياة نعم وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث هذا شرط ثاني من شروط ارث الحمل اولا ان يخرج كله فان خرج بعضه ومات قبل ان يتكامل خروجه لم ير اذا خرج بعضه ومات قبل ان يتكامل خروجه لم يرث لانه لا يصدق عليه انه ولد حيا. وانما ولد ميتا وكذلك لو ظهر بعضه وصرخ ثم مات وخرج ميتا فان اهل الصراخ لا يعتبر نعم وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. لانه لم يخرج الى الدنيا حيا والارث يشترط له الحياة بعد موت المورث. نعم. وان جهل المستهل من التوأمين. اذا ولدوا التوأمين طرح واحد منهم لكن ما ندري واحد ميت واحد صرخ وواحد ميت ولا ندري ايهما اللي صرخ ما ندري ايها اللي صرخ ماتوا كلهم كلهم ماتوا لكن واحد منهم صرخ قبل ان يموت فالقرعة يخرج بالقرعة. نعم وان جهل المستهل من التوأمين واختلفا ارثهما. هم. يعين بقرعة. بالقرعة وهي الاسهام بان يوضع يوضع في قرعة في الاثنين فمن خرجت له ورثة. نعم لان القرعة تميز الاشياء المبهمة وعمل بها الشرع النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائي فمن خرجت لها القرعة سافر بها ولو طلق بعض نسائه ونسي نسي ايهما او ايأ النساء؟ نسي المطلقة تخرج بالقرعة نعم وادخل ذا المشكل الانثى المشكل هذا هو الثالث انثى المشكل الانثى فعل مأخوذ من الانخلاف وهو الاشتباه ان خلف الشيء يعني اشتبه والتخلف تكسر والتثني ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتشبه بالنساء في مشيته او في كلامه او في نعومة تنعم بدنه هذا هو المقنن. ليس المقنث المراد به اللوطي لا هذا الذي قال له لوطي لواط وانما المخنث هو الذي يتشبه بالنساء هذا هو المخنث والمراد بالخنثى هنا من اشتبه امره لا يدعى هل هو ذكر او انثى ولد وفيه الة ذكر وفيه الة انثى فلا يدرى هل هو ذكر او انثى او ليس له الة اصلا؟ ولد وليس له الة لا الة ذكر ولا الة انثى وانما في ثقبة يبول منها ليست تشبه الة الذكر ولا الة الانثى هذا هو المشكل هذا هو الخبث المشكل. سمي مشكلا لانه لا يدرى هل هو ذكر؟ او انثى فهذا ينظر الى البلوغ ينظر الى البلوغ فان ظهرت فيه علامات الذكور صار ذكرا كنبات اللحية والشارب او تظهر فيه علامات الاناث بان بان يحيظ او يتفلك ثدياه فيلحق بالاناث لانه عند البلوغ عند البلوغ يمكن تظهر فيه العلامة علامة الذكور او علامة الاناث فان بلغ ولم يتضح فانه يبقى مسكلا نعم والخبث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى المشكلة الذي استمر مشكلا هذا يعطى نص ميرا ذكر ونصف ميراث انثى. نعم لانه يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثى فيعطى نصف الاحتمالين. نصف الاحتمالين هذا اذا بقي مشكلا ولم يتضح اما اذا اتضح فانه يعامل معاملة هل احد الجنسين؟ نعم باب ميراث المفقود والقنث المشكل له له حالتان حالة يرجى افتظاح حاله وحالة لا يرجى فضاح حاله كل حالة لها حكم ولها قسمة هذا مفصل في كتب وانما الان يذكر اشياء مجملة تفصيلها في كتب المواريث. نعم. باب ميراث المفقود مفقود المفقود هو من خفي خبره لعلنا نقف عليه لان ما فيه وقت يحتاج الى كلام كثير فنقف عليه ويكون هذا اخر درس ولهذا اخر درس تتوقف الدروس الى بداية السنة الدراسية القادمة ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حفظت كتاب الفرائض من الزاد فهل يكفيني عن حفظ الرحبية؟ لا رح يكفيك ولا يكفي الحفظ ايضا لا بد من من مدرس يشرح لك ويعطيك امثلة وتطبيقات ما يكفي الحفظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يورث ذوي الارحام بالقرابة فما الفرق بين القرابة والتنزيل؟ هذا مذهب بالحنفية اي نعم الحنفية يجعلونهم كالعصبة حنفية بالقرابة يعني يجعلونهم كالعصبة. الذي مر بكم في باب الحجب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العم لام هل معناه انه اخو ابوك لامه؟ او هو عم امك لا العم لي ام معناه اخو ابيك لامك. اما عم التي قال له عم الام ما يقاله العم لام التي قال له عم الام بدون لام نعم اخو ابي امك يقال له عم الام اما اخو ابيك لامه يقال له العم لام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفائدة من القرعة بين التوأمين؟ وهل هناك اثر لهذه القرعة وش حنا قلنا؟ ما قلنا ان الرسول عمل بها الظاهر ما هو بيسمع هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التفريق في القرآن؟ في القرآن يونس ساهم فكان من المدحضين ما معنى ساهم يعني عمل القرعة فوقعت عليه القرعة وقعت عليه القرعة فالقي في البحر عليه الصلاة والسلام ساهم يعني اقرع وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ هذي هذي قرعة ايظا. تشاحوا في مريم من من يكفلها؟ فاقترعوا فظهرت لزكريا عليه السلام فكفلها هذا في القرآن موجود. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اود التفريق بين تعريف التأصيل وتعريف التصحيح الفرق اذا عرفت هذا وعرفت هذا ظهر الفرق. تأصيل هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة. اه تحصيل اقل عدد. يخرج منه ان نأخذه منه؟ لا لا تأخذ شيء من الطالب ولو حلوى ولو قلم ولو ورقة ما تأخذ من القالب شيء. لان هذا يعتبر رشوة يفتح عليك باب الاتهام من الناس وهو يقول انا اعطيته كذا تحدث وفرض المسألة او فروظها بدون كسب التأصيل انما يكون بين الفروض. واما التصحيح فانما يكون بين الورثة لا بين الفروض. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اب يصرف له من الدولة ما يسمى بالمناخ. نعم. اب يصرف له من الدولة. نعم. ما تم بالمناخ وهو مبلغ من المال سنويا. ايه. بعد وفاة الاب هل يصرف المال نفقة على الزوجة والاولاد ام على الورثة على حسب نظام الحكومة حسب نظام الدولة يسأل الجهة التي تصرف المناخ لمن يكون بعد موت صاحبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعصب ابن الاخ الشقيق بنت الاخت الشقيقة في مسألة ذوي الارحام نعم هل يعصب ابن الاخ الشقيق؟ بنت الاخت الشقيقة في مسألة دولة اخوة اذا كانوا اخوة للذكر مثل حظ الانثيين ما ما يفضل ذكرهم على انثاهم. الاخ والاخت سوا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للموظف ان يصور اوراقا تخصه على الة التصوير التي في العمل ويعوض عن هذا باشياء قد تكون اكثر ثمنا الشيء اليسير لا يضر يعني ورقة تحتاج الى تصويرها ما يضر هذا اما الاشياء الشيء الكثير والشيء الذي يتكرر هذا لا يجوز له هذا لا يجوز له الشيء الكثير او الشيء اللي يتكرر لا يجوز له. يصور عند المصورين بالاجرة او يشتري الة تصوير في بيته لكن لو احتاج بعظ الاحيان يصور ورقة النادر لا حكم له يتسامح فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا غاب الامام الراتب واما الناس امام اخر ثم جاء الامام الراتب في الركعة الثانية واما الناس ورجع الامام النائب فكيف يقضي هذا الامام الراتب الركعة التي فاتته التي فاتته؟ وماذا يفعل المأمومون نعم هذا جائز انه اذا جاء الامام الراتب يتأخر الامام النايب ويكمل بهم الامام الذي جاء واذا كملت صلاة المأمومين يجلسون هم يجلسون ان شاءوا سلموا لانفسهم وان شاءوا انتظروا حتى يأتي مسبوق وهو الامام الراتب بما سبق به ثم يسلم بهم. هم بالخيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ لحظة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الان يعرف عدد الحمل عن طريق الاشعة فاذا عرف انه واحد عن طريقها فهل ثلث واحد فقط وليس الاكثر من ارث ذكرين او انثيه ما يعتمد على الكشف لانه قد يخطئ الكشف عمل بشري يخطئ. فلابد من ما ذكره الفقهاء رحمهم الله لابد من الاحتياط تعب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سجد المرء سجود التلاوة. نعم. ووضع المصحف على الارض في المسجد. فهل هذا التصرف مكروه اذا اذا سجد المرء سجود التلاوة ووضع المصحف على الارض في المسجد. فهل هذا التصرف مكروه؟ نعم لا يضع المصحف على الارض يضعه على على فخذه او يضعه على شيء حوله او اذا كان يصلي على فراش يضعه على الفراش اما على الارض على التراب لا ما يضع على التراب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شخص يقول انه يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف لصلاة العصر لاجل امل فهل له ان يجمع العصر مع الظهر؟ هذا رجل ايش؟ يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف بصلاة العصر لاجل العمل فهل له ان يجمع العصر مع الظهر صلي في مكان العمل تنحى في ناحية من الغرفة او من المكتب او من القاعة ويصلي. يصلي صلاة العصر يرجع للعمل ما هو لازم يروح للمسجد ويضيع كثير من الوقت ويعطل العمل لكن يصلي في مكان العمل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سرق من والدتي منذ مدة حقيبة بها مبلغ من المال وبعض الحلي الثمينة وامسك السارق وحبس وقيل لنا اننا يجب ان نأخذ منه تعويضا فوق المبلغ الذي سرق وذلك عن الضرر المعنوي وتحدده المحكمة. فهل يجوز لنا المطالبة به واخذه؟ علما بان السائل من خارج هذه البلاد المحكمة الشرعية اذا كانت محكمة شرعية يؤخذ بحكمها اما محكمة قانونية لا ما يؤخذ بحكمه لانه ليس حكما شرعيا ولا تأخذون الا نصيبكم فقط تأخذون ما سرق منكم فقط اذا ارادت الدولة ان تؤدبه او تغرمه هذا شيء يرجع للدولة ما هو بلوك منه. انتم قولوا ما لكم الذي اخذه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ندرس اطفالا صغارا في المرحلة الابتدائية. نعم. ندرس اطفالا صغارا في المرحلة بالابتدائية ويحدث ان يعرظ تلميذ صغير لنا شيئا يسيرا على المعلم كحلوى او اي شيء بسيط فهل عند الناس انه اعطاك كذا وكذا فلا تفتح على نفسك باب شرط. نعم واذا كان هذا هؤلاء الطلاب في الصفوف الثلاثة الاول وليس لهم اختبار ولا درجات. فهل هذا مسوغ للاخذ؟ لا لا يسوغ الاخ لانك تحكم عليهم بالنجاح او بالرسوخ او بجودة القراءة او بضعف القراءة لابد انه يصير لك حكم عليهم ولو ما في اختبار ستسأل عنهم جودة القراءة وضعف القراءة او فلا تأخذ شيئا الا اذا كان ان ما عندك دخل وتبي تاخذ مكافأة تفرغ لهم لا بأس بذلك ينزل منزلة الراتب الذي يكفيك للتفرغ له. نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشباب مولعون بمتابعة الانترنت ولا يتحرزون مما يقرؤون ويقولون نحن والحمد لله نعرف الحق من الباطل. فيقرؤون الغث والسمين ولكل من هب ودب يحرصون على قراءة ما يكتبه المناوئون لهذه البلاد ويقرأون ما يشكك في علماء هذه البلاد ويناقشون اخطاءهم علنا. والاعتذار لمن نهج غير سبيل المؤمنين. فهل من توجيه لهؤلاء وفقكم الله عليهم ان يتوبوا الى الله من هذا العمل ويتجنبوا هذا العمل لانه خطر على عقيدتهم وخطر على اخلاقهم والانسان لا يزكي نفسه ويقول انا ما علي خطر انا اعرف الحق من الباطل الانسان يفتن ولو كان يعرف الحق من الباطل يفتتن في دينه ولا يزكي نفسه ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ما زكى نفسه بل خاف مع انه اعرف الناس بامر الشرك وابعد الناس عن الشرك ولكن الفتنة لا تؤمن لا تؤمن على الانسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يطلب من الله ان يثبت قلبه على دينه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت يا مسكين تزكي نفسك تقول انا ما علي خوف وتلقي نفسك في في المزابل في اه زبلات الاذهان والشبهات الفتن والمناظر الفظيعة تقول انا انا انسان طيب وانا ما علي خوف. هذا كلام باطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستفادة من نخلة في ارض ما حكم الاستفادة من نخلة في ارض مقبرة لا يستفيد منها احد وذلك بان اخذ من لقاحها لا يبقى في المقبرة نخل ولا شجر لان هذا يسيء الى المقبرة هذه النخلة تجتد تخرج من ولئن لا يأتي بعد احد يتبرك بها لان اهل الشر ظالمين للشر ربما يتبركون بها يفتح هذا على المسلمين باب شر فالواجب ان هذه النقلة اللي في المقبرة تزال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مسجد تقام فيه حلق دروس قبل خطبة الجمعة وهو اقرب مسجد لي. ما حكم عدم قصدا والدخول عند دخول الخطيب. تفاديا لبدعة حلق الدروس كل اللي في المسجد يجلسون للدروس ولا بعضهم اذا كان انه ما هو بكلهم تجلس مع اللي في الصف. وتذكر الله وتقرأ القرآن والحلق لي ما عليك منها هذي اكتسابها عليها وعلى اصحابها. اما اذا كان كل اهل المسجد يتحلقون فانت اتركهم رح للصق صف وانت واجلس للذكر واتركهم كلهم اجتنبوهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا. الارادة هنا في هذه في هذه الاية. هل هي كونية او شرعية؟ كونية هذه ارادة كونية لابد من وقوعها الارادة الكونية لابد من وقوعها. فاذا اراد الله لشخص ان يضل فلا بد ان يضل اذا اراد الله كونا وقدرا لشخص ان يهتدي فلابد ان يهتدي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى سيارة ثم كلمه رجل اخر يريد شراءها عن طريق الهاتف فباعه والسيارة ما زالت في مكانها لكنه لا يريد تسليمها الا في مكان اخر فما حكم هذا البيع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار الى رحالهم لا يجوز يبيع السيارة حتى يخرجها الى محله. ويستلمها استلاما تاما يقطع علاقة البائع بها كل الوجوه تدخل في ملكه ويحوزها عنده. ولا يكون للبائع عليها سلطان ولا تبقى في محل البايع. هذا اذا كان يريد السلامة ويريد موافقة السنة النبوية. اما اذا كان يريد التساهل والاقتداء بفلان او قول فلان الاقوال والاراء ما تنتهي. لكن المرجع الى السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع وهذا عام في السيارات وغيره عن بيع السلع حيث تبتاع يعني في المكان الذي بيعت فيه نهى عن ذلك حتى ينقلها التجار وهم المشترون الى رحالهم يعني الى امكنتهم الخاصة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الصحيح في مسألة اسقاط الزكاة من الدين نعم ما القول الصحيح في مسألة اسقاط الزكاة من الدين؟ اسقاط الدين عن الزكاة ما القول الصحيح في اسقاط الدين عن الزكاة؟ ما يجزي هذا الله جل وعلا يقول واتوا الزكاة يعني ادفعوها ادفعوها للفقير والمحتاج اما اسقاط الدين فليس ايتاء وربما يكون قد يأس من هذا الدين ويقول خلوه زكاة على ما قالوا عبد بن غنام يوم يأس من الدين قال خله زكاة ما يصلح هذا ولا ينتفع به الفقراء الزكاة ايتا ودفع في وقتها واتوا الزكاة يعني ادفعوها نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارتد جماعة فهل تسمع نساؤهم واولادهم او لا؟ اذا ايش؟ ارتد جماعة ايه فهل تسبى نساؤهم واولادهم ام لا؟ لا وش ذنب اولادهم ونسائهم الردة الخاصة بصاحبها واما اولاده المسلمون فهم باقون على اسلامهم وعلى دينهم نعم يقول فضيلة الشيخ هذا انما هو في الجهاد في المعركة. استيلاء على اموال الكفار في المعركة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث صحيح بان سورة تبارك تقرأ كل ليلة لا ورد انها تقرأ للميت وان الميت ينتفع بها وتنجي من عذاب القبر هذا الذي ورد ما هو بكل ليلة تقرأ ويراد ثوابها للميت قال جاء في الحديث انها تنجي من عذاب القبر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا الحديث؟ اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. حديث غير صحيح حديث ضعيف ولا فرق بين الرياح والريح الله جل وعلا يقول وجرأنا بهم بريح طيبة سماها طيبة وهي ريح ما هي برياح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وقت اذكار طرفي النهار؟ وما افظل اوقات الذكر اليومي وقت ذكر المساء من حين تزول الشمس من دخول وقت الظهر يبدأ ان شاء اتى به وقت الزوال وان شاء بعد العصر وان شاء اتى به بعد المغرب فالامر موسع واما اذكار الصباح فتبدأ من طلوع الفجر ان شاء بعد طلوع الفجر مباشرة وان شاء بعد صلاة الفجر وان شاء بعد ارتفاع الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تعاقد مع عمال ببناء بيت واتفق معهم على مدة سنة واذا تجاوزت المدة ولم يتموا البناء فانه يخصم عن كل يوم تأخير مئتين ريال. فهل هذا فعل جائز ما يجوز الجمع بين العمل والمدة لانه قد لا يقدر على اتمام العمل في المدة المحددة يكون في هذا غرر وجهالة فلا يجمع بين العمل والمداه يؤجر على العمل ويطلب منه السرعة به. واذا تأخر فانه يفصل من العمل ويدفع لغيره. ايجاب مقاول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النور اسم من اسماء الله سبحانه؟ نعم نعم من اسماء الله النور الله نور السماوات والارض نعم اللهم انت نور السماوات والارض نعم النور على قسمين نور من صفات الله جل وعلا ونور من خلق