يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشروط في البيع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها الا ما قام الدليل على بطلانه. قراءة الفاتحة عند البيع والشراء ليس له اصل. اذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء. فلها ان تبيعها على الراغب بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها. سواء كانت كلها مؤجلة او بعضها مؤجل بعضها نقد لا حرج في ذلك. لا مانع من كون الراغب يصف لك السيارة التي يريد او الاغراض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك له او لغيره. والراغب في حل من ذلك حتى يتم البيع بعد الشراء ولا يجوز ان يتم البيع قبل ذلك ولا اخذ العربون. التقسيط اذا كان معلوم الكمية والصفة والاجل فلا بأس به. اذا اشترى الانسان شيئا مؤجلا باقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة وهو لا يجوز لكن اذا باعه على غيره فلا بأس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد فاذا قدم جماعة من البادية معهم غنم او لبن او اقط او غير ذلك يبيعون بانفسهم حتى يستفيد الناس منهم لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعونهم بانفسهم لان هذا اقرب الى مصلحة الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا تولى الحاضر شدد عليهم في الاثمان. بعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري وبعضهم اذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل ان يقبضها القبض الشرعي وكلا الامرين غير جائز اوصي التجار ان يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع المؤجل وذلك بالرفق بهم في تعاملهم معهم. سواء بعدم رفع قيمة البضاعة رفعا مرهقا او بالقسوة والشدة عند الاقتضاء. اوصي المستهلكين بان يتقوا الله في انفسهم وفي من هم تحت ولايتهم وذلك بالا ينساقوا ولا ينتفعوا في شراء ما لا يحتاجون اليه فتتكاثر عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء بما التزموا به فيضيقوا على انفسهم وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث ارادوا التوسع والاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة دون دير للعواقب والمطلوب هو التوسط في الامور كلها ليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب احوال المشتري وبحسب طول الاجل وقصره. قول من قال انه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه. اذا اكتسب الشخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب الى الله فاذا كان عن جهالة فله ما سلف وامره الى الله. اما اذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالحرام. بعض باعة السيارات يقول لمن يريد ان يشتري اعتبري سيارتك كومة حديد والواجب عليه اذا كان يعلم عيبا ان يبينه ولا يقول هذا الكلام يقول فيها عيب كذا وكذا ولا اعلم غيره اذا كان صادقا حتى يكون اشتري على بصيرة كل شيء يوهم المشتري او الزبون خلاف الحقيقة لا يجوز اذا تم البيع وقبضت السيارة لك ان تتصرف فيها. لكن تخرج بها عن مكان البيع ولو ما تمت بقية الاجراءات ما دام تم البيع بينكما اذا افترقت ما لزم البيع لا بأس بالدلالة اي السعي على البائع او على المشتري وعليك ان تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص ان يستأجره فاذا ساعدته في ذلك والتمس له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الاجرة فكل هذا لا بأس به ان شاء الله. بشرط الا يكون هناك خيانة ولا خديعة بل على سبيل الامانة والصدق فاذا صدقت واديت الامانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فانت على خير اجرة الدلالة ليست محددة بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة. رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة وهو الان يحسن هذا العمل بشهادة مرؤسيه لا حرج عليه ان شاء الله عليه التوبة الى الله مما جرى من الغش وهو اذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه. لكنه اخطأ في الغش السابق وعليه التوبة الى الله من ذلك. الذي يشتري السلع من طعام وغيره مما يحتاجه الناس. وقت الرخاء وكثرته في الاسواق وعدم الظرر على احد ثم اذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون ان يؤخره الى شدة الضرورة. بل متى تحركت السلع وجاءت فائدة باعة فلا حرج عليه وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه. من اشترى قطعا من القماش فبانت اكثر يرده الى صاحبه ويبحث عنه ويعطيه الزائد فان لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه. لكن بعدما يحفظه مدة لعله يجده هاتان الصورتان كلتاهما محرمة وكلتاهما خيانة سواء كان اتفق مندوب المشتريات مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة او اعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة الا السعر المعروف كل ذلك محرم وكل ذلك خيانة وكل هذا من اسباب ان يختار الوكيل من الباعة من يناسبه. ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة وانما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين. ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة هذا الفعل يسمى تدريسا وغشا قلت ان السعر خمسة الاف وسعرها الحقيقي ثلاثة الاف ريال. وانت غششته وخنته ولم تؤدي الامانة والواجب عليك ان تقول السعر الحقيقي او ان تقول له انني اشتريت الالة بثلاثة ولن ابيعها الا بخمسة فانت دلست على صاحبك والالفان ليسا بحق لك وعليك ان تردهما عليه او تخبره حتى يسمح لك واذا سمح فلا بأس. الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه يختلف اذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل على تحريمه لم يجز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس ولا تشجيعهم على مباشرته اذا علم ان الله جل وعلا حرم ذلك فليس له ان يحتج بخلاف المخالفين. بل يجب عليه ان يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن ذلك مثلما اسكر كثيره فقليله حرام بعض الفقهاء يقولون اذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله وهذا غلط بل ما اسكر كثيره فقليله حرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام القات محرم. ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه. كالدخان. اذا امر الوالد ببيع الدخان او انواع الخمور او غير هذا مما حرم الله عز وجل لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك وعليه ان يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع والده ويبين له ان هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته على هذا الشيء ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. لان الوالد حقه عظيم. الكتابة امر الله بها اذا كان مداينة ولاجل في الذمة. والاشهاد على ذلك عن النسيان التجارة الحاضرة التي يصرفونها حاضرا ويتفرقون عنها. وليس فيها دين ولا فيها اجل. لا بأس بها كل هذا لا يحتاج كتابة. اذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الاول. والبنك يقوم بدفع القيمة ويقوم البنك باخذ الربح مقابل ذلك فانه لا يجوز لانه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم لانه ربا. يجوز في اصح قولي العلماء بيع المعين الحاضر بحيوان واحد او اكثر الى اجل معلوم قريب او بعيد او مقسط اذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه. سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع او غيره انعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالابل والبقر والغنم ونحوها بالوزن سواء كانت حية او مذبوحة ثمن الكلب يرد على صاحبه البيع باطل. السباع من باب اولى انها لا تباع لشرها وخبثها وعدم الفائدة منها والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع بيعها باطل من باب اولى سؤال اذا اعطاني شخص كلبا واعطيته عطية اكرامية. فما حكمها الجواب لا بأس بالكرامة فقد جاء في بعض الاحاديث انه لا بأس بالكرامة ولكن لا يكون بالبيع والشراء. اذا كانت الطيور التي لا تؤكل ينتفع بها مثل الصقر والشاهين اذا اشتريتها للصيد ظاهر كلام اهل العلم انه لا بأس بها مثل ما يقتنى ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة. سواء ما يحرم اقتناؤه حيا او ما جاز اقتناؤه حيا فيه اضاعة للمال واسراف وتبذير في نفقات التحنيط وقد نهى الله عن الاسراف والتبذير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ولان ذلك وسيلة الى الاعتقاد فيها. والى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الارواح وتعليقها ونصبها في البيوت او المكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين والحديث في ذلك ضعيف ولكن معناه صحيح وصفة ذلك ان يكون للشخص دين عند زيد مثلا. فيبيعه على شخص اخر بالدين او يبيعه على من هو عليه بالدين افي ذلك من الضرر وعدم التقابض؟ حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة فقال يا رسول الله اننا نبيع الدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجة وابو داوود والنسائي باسناد صحيح. اذا اشترى الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على اخر بعد قبضها بثمن مؤجل او معجل فانه لا حرج في ذلك. لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد اقل. لانها بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق. لا يجوز بيع الاصنام. لكن اذا كسرها صاحبها فلا بأس. يبيع الصنم مكسرا اما ان يبيعه على حاله فلا يجوز الذين يأخذون منح الاراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها. هذا لا يجوز. هذا غرر. ما يجوز حتى يحوزها. حتى ان يعرفها ويتم ملكه عليها. بيع البر والتمر والملح بالاجل لا حرج في ذلك. اذا كان المبيع ومعلوما والثمن معلوما والاجل معلوما اذا كان مؤجلا وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من التمر او الملح او البر ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم ان يأخذ عن الدم عوضا فان كان اخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء. شذ بعض اهل العلم فمنع الزيادة لاجل الاجل وظن ذلك ربا وهو قول لا وجه له وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة. وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات منها طول المدة وقصرها ومنها نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية. ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب فكلما كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح وكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة. ويختلف ذلك باسباب اخرى بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها الى ملك المشتري او الى السوق امر لا يجوز الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية هي التي تبذل لدائن بعد حلول الاجل. ليمهل المدينة وينظره فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها اهل الجاهلية. ويقولون للمدين قولهم المشهور اما ان تقضي واما ان تربي قول الدائن للمدين اشتري مني سلعة من سكر او غيره الى اجل ثم بعها بالنقد واوفني حقي الاول هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها اهل الجاهلية لكن بطريق اخر غير طريقهم. من المعاملات الربوية ايضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض اما مطلقا واما في كل سنة شيئا معلوما فالاول مثل ان يقرضه الفا على ان يرد اليه الفا ومئة او يسكنه داره او دكانه او يعيره سيارته او دابته مدة معلومة او ما اشبه ذلك من الزيادات واما الثاني فهو ان يحصل له كل سنة او كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه اليه المقرض سواء دفعه باسم القرض ام باسم الامانة اذا كانت اصداف اللؤلؤ تباع وربما يجد المشتري في الاصداف لؤلؤ وفي اغلب الاحيان لا يجد شيئا فالبيع غير صحيح لان الغالب عدم وجود شيء لغرض المخاطرة فلا يصح اما اذا كان العكس ان الغالب وجود الشيء المطلوب فلا حرج في ذلك. اذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشرة اريل مثلا والصبرة مجهولة فان البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز. لان المبيع معلوم بالمشاهدة. والثمن في حكم المعلوم بعض المحلات التجارية والمستوصفات الاهلية تصدر بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الاخرى هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير فالواجب تركه والله الموفق. يجري في بعض المعارض التجارية او معارض الالعاب السياحية سحب على ارقام بطاقات الدخول حيث ان من اراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض او يشارك في بعض الالعاب ومن فترة لاخرى يجري السحب على بطاقات الدخول وتوزع جوائز هذا قمار وميسر لا يجوز. واكل الاموال بالباطل. نسأل الله العافية قد يخسر ولا يستفيد شيئا نشر بعض اصحاب المحلات التجارية اعلانا يتضمن انه بحضور اي شخص لمحلاتهم وتقديره لاحدى السلع المعروضة لديهم وفي حالة مطابقة التقدير لقيمة السلعة الحقيقية فانه يحصل عليها بدون مقابل. لا اعلم حرجا في ذلك اذ اذا لم يبذل شيئا من المال اما ان بذل في ذلك مالا فانه لا يجوز والحال ما ذكر لانه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم بنص قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون الاحوط عدم شراء اللعب التي على صور فتيات او اطفال او حيوانات وعدم ادخالها البيت ولو كانت لعبا لعموم الاحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته هذا فيه نظر ويحتاج الى تأمل ودراسة لانه قد يحصل بذلك هجر المحلات الاخرى التي لا تعلن هذا الاعلان وتشويش فالاحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الاعلان. وعدم الالتفات اليه لانه قد يحصل به من الاذى للاخرين ما هو معلوم اما الجزم بانه محرم فيحتاج الى مزيد عناية في حلقة اخرى ان شاء الله. عمليات اليا نصيب عنوان لعب القمار وهو الميسر وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع. لا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا. سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر او في غير ذلك لكونه خبيثا محرما لعموم الادلة ولان الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه. لا حرج في ان يشتري المسلم دولارات او اي عملة اخرى بثمن رخيص. وبعد ارتفاع سعرها يبيعها فلا بأس لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي والمحرم الموالاة. اما البيع والشراء فما فيه شيء اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني اغناما ووزعها على اصحابه. وانما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين. اما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم او يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس ما يباع في الاسواق التجارية وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة ريال واحد وبداخله شيء مجهول قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص. لا يجوز. لان شراءه من الغرر اذا تم البيع بينكما لقطعة ارض وتم تسليمك سند قبض بالمبلغ من البائع الى حين اصدار صك ملكية الارض لك جاز لك التصرف ولو تأخر اصدار الصك اذا اجبته الى طلبه فسخ البيع ورددت عليه نقودا اي العربون فهو افضل ولك عند الله اجر عظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته اما اللزوم فلا يلزمك اذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعا لا حرج في اخذ العربون في اصح قولي العلماء اذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة باسناد صحيح. يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا ولكن ليس للرجل ان يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك وهكذا ساعة الفضة وانما ذلك للنساء اما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء واما الاقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا. لانها ليست من الحلية وانما هي اشبه باواني الذهب والفضة. والاواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع. لا حرج في شراء ذهبي عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه. اذا كان ذلك يدا بيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يحتكر الا خاطئ يعني الا اثم. اما ان كان اخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس ان تدخر سلعا عندك حتى تبيع في وقت اخر اذا كان هذا لا يضر الناس. ليس له ان يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره هذه قاعدة على الصحيح وبعض اهل العلم قيد هذا بالطعام. والصواب انه لا يتقيد بالطعام. بل كل شيء احتكاره يضر المسلمين لا يجوز اصدار المجلات التي تشمل على نشر الصور النسائية. او الدعاية الى الزنا والفواحش او او شرب المسكرات او نحو ذلك مما يدعو الى الباطل ويعين عليه. ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان ونشر الفساد في الارض. والدعوة الى افساد المجتمع ونشر الرذائل نوصيك بعدم فتح محل للتصوير وعليك ان تلتمس كسبا حلالا الاستوديو يصور الجائزة والممنوع فاذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس ان يبيع ذلك ويصور هذه الاشياء التي قد يحتاج اليها الناس وليس فيها روح اما تصوير ذوات الارواح من بني الانسان او الدواب والطيور فلا يجوز الا للضرورة. كما لو صور شيئا مما اليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس. وتسمى حفيظة النفوس. فلا بأس وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل الا بالصورة. وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا من شرهم وهكذا اشباه ذلك مما تدعو اليه الضرورة. الدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. لا حرج على الانسان ان يشتري حاجاته مباحة من محلات تبيع اشياء مباحة واشياء محرمة. لان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن اذا كان يستطيع انكار ذلك فعليه انكار المحرم والتحذير منه وانه لا يجوز بيع هذا المحرم. اذا تيسر سوق او دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا اولى لان فيه تشجيعا له وفيه بعد عن مساعدة اهل الحرام والمضرة بالناس من علم ان المبيع مسروق حرم عليه شراؤه او غلب على ظنه انه مسروق او ان البائع ليس مالكا له شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعه اذا كان البائع يعلم ان المشتري يضر الناس بالسلعة فلا يبع عليه لا سلاحا ولا غيره اما اذا كان لا يعلم انما هو في السوق للعامة التي ليس له علم بمن يستعمله. افي الشر او في الخير فلا يضره ذلك والاثم على من استعمله في الشر. اذا كنت تعلم ان المرأة التي تشتري منك الطيب تتبرج به في الاسواق او عند الاجانب فلا تبعه عليها. لان في هذه الحالة تعينها على المعصية اما اذا كنت لا تعلم فلا حرج عليك ان تبيع على النساء وغير النساء. مسألة التورق وهي ان يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم الى اجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها والغالب ان ذلك من اجل حاجته للنقود وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا في اصح قولي العلماء والارجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به. وهذا القول ارجح ان شاء الله عند الحاجة اليها. اما عند الاستغناء عن فالاولى تركها خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين وابتعادا عن اشغال الذمة بما قد يشق تخليصه منه. بيعتان في بيعة ان يبيعه سلعة بشرط بيعة اخرى يقول ابيعك داري هذا بشرط ان تبيعني دارك او ارضك او بشرط ان تقرضني كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. ولانه نهى عن بيعتين في بيعة ومن ذلك ان يبيعه السلعة الى اجل ثم يشتريها باقل. وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة هذه المداينة لا حرج فيها. لكونك قبضت المبيع واخرجته من محل البائع ولا حرج على المشتري ان يبيع على الاول الذي باعه عليك بعد قبضه اياها ونقله من محله الى محل اخر من او البيت اذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الاول. يجوز البيع في هذه المسألة مسألة التورق بشرط ان يكون المال موجودا لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشتري ان يبيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه الى ملكه او الى السوق وليس له ان يبيعه على الدائن باقل مما اشتراه منه لان ذلك يتخذ حيلة للربا. الربا انما جاءت به الشريعة في احوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة فلا يجوز ان يلحق بها غيرها الا بنص خاص وليس من معاملة الربا ولا من احوال الربا ان نبيع السلعة من السيارات والدواب او الملابس او الاواني او الطعام بنقد معلوم الى اجل باكثر من السعر الحالي فيما نعلمه من الشرع المطهر. ولا فيما قرره اهل العلم وانما اشتبه الامر في هذا على بعض الناس من المتأخرين. فظن ان هذه المعاملة من ربا نسيئة وليس الامر كذلك وانما ربا نسيئة بيع الربوي بالربوي الى اجل. او من غير قبض وان لم يكن هناك ربح كبيع النقود بالنقود من غير قبض وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض. قول من يريد الاستدانة للدائن بعني العشرة باثني عشر معناه بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به. لان العبرة بالمعاني. اذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن او في ملكه وهو عاجز عن التسليم فليس له ان يبرم عقد البيع مع المشتري وانما لهما ان يتواطأا على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع. كونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به. انما الممنوع ان تزيد على بعض الزبائن بثمن اغلى من السلعة في السوق خصوصا اذا كان المشتري يجهل اقيام السلع او كان غرا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة. فلا يجوز استغلال وجهله وغرته والزيادة عليه من القيمة المعروفة في السوق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه الامام احمد في المسند من طريق ابن اسحاق مختصرا. وصرح بالسماع فالحديث جيد وصريح في الموضوع على ان السلع ايا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها ولا يكفي القبض عدها وابقاؤها في محلها دون حيازتها حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه اليه ابن القيم في تهذيب السنن. الاجماع على عدم جواز لبيع الطعام قبل قبضه اما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه اربعة اقوال رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من ان التنصيص على المنع جاء في الطعام في اغلب الاحاديث لا حصر الحكم عليه بل ذلك مع ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي ان اثبات حكم العامي لبعض افراده لا يفيد قصره عليه والله اعلم الاحوط والاكمل الا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل او الوزن حتى ينقله الى رحله. لا شك لان القبض الكامل انما يكون بالنقل والحيازة. لا بمجرد الكيل والوزن. والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الواجب على المستدين ان يؤدي الحق الذي عليه عند مضي الاجل لكن اذا دفع الدين الذي عليه من مال ربوي فانه ليس لك قبوله لانه مال حرام. اما اذا ادوا اليك كمن مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذ والاثم عليهم الاختيارات الفقهية