وهي نكاح وولاء ونسب. النسب للابوة او البنوة او الاخوة الى اخره. القرابة النسب هو القرابة نعم نعم فمن انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشرة او سببا بلا حق بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله الا باب ميراث المكروب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه من اهتدى بهداه ميراث المقتول المفقود هو من خفي قدره كما يعلم له حياته ولا موت خفي خبره الم يعلم له حياة فيورث ولا موت فلا يورث فاذا مات ميت وفي ورثته واحد مفقود فهذا مشكل هذا يعمل الفقهاء رحمهم الله قالوا المفقود يتعلق به احكام من جهة الميراث من جهة زوجته فيتعلق به احكام فلا بد من بحثها. اما من ناحية الميراث يقسم في الحالتين يحكم بموته عند تمام المدعى المضروبة. نعم. فان مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين. هذا حكم ارثه من غيره. حكم ارث مفقود من غيره. نعم. فان مات قالوا والمفقود له حالتان الحالة الاولى ان يكون الغالب عليه ان يكون الغالب عليه الهلاك كمن فقد في المعركة بين المتقاتلين فلا يدرى هل هو مقتول او انه حي هذا محل خطر او يغلب عليه الهلاك يغلب عليه انه مقتول. كذلك لو انكسرت السفينة في البحر فنجا بعض ابركانها وهلك بعضهم ولا يدرى عن هذا المفقود هل هو مع او هو مع الناجين. لكن الغالب عليه الهلاك لانه لو كان سالما لكان مع الناجين. الغالب عليه الهلاك كذلك من خرج من بيته ولم يرجع خرج من بيته للصلاة او للسوق او ولم يرجع فهذا الغالب عليه الهلاك لانه لو كان حيا لرجع فهذا يظرب له اربع سنين اضرب له مدة اربع سنين فان جاء والا فبعد مضي اربع سنين تعتد زوجته يحكم بموته تعتد زوجته ويوزع ميراثه على اقاربه الموجودين حين الحكم بموته لان اربع سنين كافية لتناقل الاخبار والسؤال عنه والاعلان عنه اليوم بوسائل الاعلام المختلفة فاذا مضت اربع سنين ولان هذه هي المدة التي ضربها عمر رظي الله عنه بخلافته للمفقود الحالة الثانية ان يكون الغالب عليه السلامة ليكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لحجارة خفي خبره او لطلب علم خفي او لنزهة او غير ذلك هذا الغالب عليه السلام لان سفره ليس فيه خطأ فهذا ينتظر به ثمان تسعين سنة من دونك. منذ ولد لان تسعين سنة الغالب ان الانسان ما يعيش بعد تسعين سنة فيضرب له تسعين سنة ما هو من فقده منذ ولد. ربما انه فقد وهو ابن ثمانين يضرب له عشر سنين ثمان وتسعين سنة خمس وثمانين ثمان وتسعين سنة خمس سنوات وهكذا ولد حسب عمره فاذا مضت المدة تجرى عليه الاحكام هذا ملخص احوال المفقود فاذا مات مورثه في مدة التربص اربع سنين او ثمان وتسعين سنة مات مورثه فانه يجعل له الاحوط يجعل له الاحوط في الميراث ويوقف نصيبه الى ان يتبين امره ثم تجرى عليه الاحكام بعد ذلك اذا تبين امره هذا حاصل باب المفقود والورثة الذين معه يعاملون بالابر. من كان منهم لا يختلف نصيبه سواء كان حيا او ميتا كالجدة الاخ لام هذا يعطى نصيبه لانه لا يختلف سواء كان المفقود حيا او ميتا. الجدة لها السدس معروف الاخ او الاخوة لهم الاخ اليوم له السدس الاخوة اليوم لهم الثلث. معروف هذا يعطون نصيبه ما ما في اشكال. اما ان كان يرث في حالة المفقود ولا يرث في حال موته او العكس فهذا لا يعطى شيئا. لا يعطى شيئا ومن كان يتفاضل نصيبه في حال حياة المفقود او موته يتفاضل فهذا يعطى الان قص من نصيبيه احتياطا والباقي يوقف الى ان يتبين امر المفقود فتجرى عليه الاحكام الشرعية هذا حاصل او ملخص باب المفقود وهو كثيرا ما يقع كثيرا ما يقع ويحصل مفقود فلا بد ان تعرف هذه الاحكام لاجل ان تطبق عند الحاجة. نعم باب ميراث مفقود. من خفي خبره هذا تعريفه. من خفي من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلام تجارة؟ ايه. انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد. منذ ولد الان منذ فقد نعم وان كان غالبا المفروض انه فقد وهو من تسع وثمانين سنة ينتظر سنة واحدة لانه بالسنة يكمل تسعين نعم وان كان غالبه الهلاك. هذه الحالة الثانية نعم. كمن كمن غرق في مركب فسلم قوم دون او فقد من بين اهله او او في مفازة مهلكة فقد في مفاسد مهلكة في بر والبر ما فيه ماء ولا فيه طعام. الغالب عليه الهلاك هذا. نعم. انتظر به ثمان اربع سنين منذ تلف منذ فقد اربع سنين منذ فقد لا منذ ولد وبعض العلماء يقول هذا يختلف باختلاف الازمان. ارجع فيه الى اجتهاد الحاكم في كل زمان بحسبه لان الازمان تختلف قد يكون زمان تتباعد الديار وتنقطع الاسفار يتأخر الخبر وقد يكون زمان تتواصل الاسفار مثل زماننا هذا وجدت وسائل الاعلام السريعة ووسائل النقل السريعة صار العالم كله كانه قرية واحدة الان فهذا لا يحتاج الى مدة طويلة كلم السفارات ولا والجهات المختصة في البلدان ويبحثون عنه وآآ يحصل آآ الخبر عنه بسرعة فيرجع الى اجتهاد الحاكم في كل زمان بحسبه وهذا هو الراجح انه يرجع في حالتي حالة السلامة وحالة الهلاك يرجع الى اجتهاد الحاكم يضرب له مدة تكفي نعم ثم يقسم ماله فيهما في الحالتين يعني ماله في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين. اليقين الذي لا يختلف في حياة المفقود ولا موته مثل الجدة والاخ لام هذا ما في معروف اليقين. نعم. ووقف ما بقي. نعم. فان قدم اخذ طيبة ان قدما اخذ نصيبه الذي اوقف له وان لم يقدم قسم او رجع هذا على مستحقه من الورثة نعم واوقف ما بقي فان قدم اخذ نصيبه وان لم يأتي فحكمه حكم ما له. نعم. ولباقي الورثة ان طلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. اذا كان في الموقوف اذا كان في المال الموقوف شيئا لا يستحقه المفقود وانما هو متردد بين الورثة. ان كان حيثه لفلان ان كان ميته لفلان. متردد الورثة اما المفقود ماله فيه شيء فهذا لهم يصطلحون عليه ويقتسمونه ولو لم يقدم المفقود لانه لا يخرج عنهم. نعم باب باب ميراث الغرقى الغرقى هذا كريم ما يحصل في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله. والمراد به المراد به ان يموت جماعة في حادث يموت جماعة في حادث واحد. فلا يدرى من السابق بالموت من اللاحق ينبهم امرهم انقلبت بهم سيارة فماتوا جميعا سقطت طائرة فمات ركابها جميعا ولا ندري من المتقدم من المتأخر هل ماتوا جميعا في لحظة واحدة او بعضهم تأخر موته ما ندري او حريق والعياذ بالله حريق. شب في عمارة او مسكن وماتوا جميعا في الحريق ما ندري او طاح عليهم الجدار ماتوا جميعا ماذا نعمل الان او العلم السابق من اللاحق هذا ما فيه اشكال. المتأخر يرد المتقدم بالموت. لكن لم يعلم لم يعلم ولا ندري الامر محتمل فهذا للعلماء فيه قولان القول الاول انه لا توارث بينهم يقسم مال كل واحد على ورثته الاحياء. فقط ولا توارث بينهم لان الارث لا يثبت الا بدليل وهذا لا دليل فيه فالمال يقسم على الناس اللي ما فيه اشكال. واللي فيه اشكال ما له شي هذا قول الجمهور عضو الجمهور ومنهم الشافعية ولهذا قال الناظم وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق ولم يعرف السابق من اللاحق فلا تورث زاهقا من زاهق يعني لا لا توارث بينهم. هذا نظم الرحبية على مذهب الجمهور. اما عند الحنابلة يقولون يتوارثون ما يسقط الارث الا بدليل الاصل التوارث ولا يسقط الا بدليل فيتوارثون فيفرض ان احدهم مات اولا فتقسم شركته على ورثته ومن مات معه ثم تعكس في قسم مال الثاني على وراثته ومن مات معه فيعمل بالاحتياط هذا بدأ بالامام احمد رحمه الله وهو المذكور هنا. والراجح هو الاول. الراجح انه لا توارث بينهم لان الارث لا يثبت بالاحتمال نعم. باب ميراث الغرقاء اذا مات متوارثان. هذا الغرقى مثال يعني ما هو مثال المهم ماتوا بحادث عام كالغرق والهدم وغير ذلك من الحوادث. وما اكثرها في هذا الزمان اكثر الحوادث في هذا الزمان وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالغرق. يعني هذا مثال مجرد مثال نعم اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او غربة هم غرباء في بلد وماتوا ولا يدريهم الاول. جانا خبرهم انهم ماتوا في بلد ولم يغضب لم يغضب موتهم فهذا مبهم نعم او غربة او غربة او نار او نار يعني احتراق احترقوا نعم وجهل السابق بالموت اما اذا علم السابق بالموت فلا اشكال او علم انهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة علم هذا فلا اشكال ايضا انما الكلام اذا لم يعلم لا هذا ولا هذا نعم وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه. ورث كل واحد من الاخر من تلاد لم يختلفوا يعني ورثة الغرقى والادمى ما اختلفوا ادعى بعضهم ان ان صاحبهم هو اللي مات الاول اذا اختلفوا فلا توارد ايضا لكن اذا لم يختلفوا قالوا والله ما ندري حنا ما ندري احكموا في في القضية وحنا نسمع ونطيع فاذا لم يختلفوا اجرينا عليهم هذا الحكم. نعم. ورث كل واحد من الاخر من تلاذ ما له. دون ماله. من ماله القديم دون ما ورثه منه دون ما ورثه منه لان لا يلزم الدور وهو ان الانسان يرث مال نفسه. نعم كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. دفعا للدور. ما دون ما ورثه منه دفعا للدور. دور ان الانسان يرث ما له والتاء والتالت هو المال القديم والطريف هو المال الجديد. من تلاد ماله دون طريفه يعني المال الجديد وهو الارث نعم باب ميراث اهل المنن اهل الملل سبق لكم ان موانع الارث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين موانع اللبس ويمنع ميراث الورى ثلاثة آآ موانع الذكر ثلاثة يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث عتق وقتل واختلاف دين فافهم فليس تشكك اليقين. الاخيرة ذي اختلاف الدين. المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لانه لا تناصر بينهما والله جل وعلا آآ يقول واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هذا اذا كانوا على ملة واحدة اما اذا كانوا على ملتين فلا توارث بينهم لانقطاع التناصر والحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا بالاتفاق بالاجماع. لكن الكفار بعظهم هل يتوارثون او لا يتوارثون الكفار بعضهم مع بعض هل يتوارثون او لا بعض العلماء يقول لا يتوارثون ومنهم الامام احمد. يقول لا توارث بين اهل ملتين فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي لاختلاف الدين بينهم واختلاف الدين يقتضي عدم الموالاة والتناسق ولا يرث الكتاب من قريبه الوثني. ولا الوثني من قريبه الكتابي. باختلاف الدين بينهم والكفر شتى كما يقولون القول الثاني ان الكفار يتوارثون دون نظر الى مللهم. لان الكفر ملة واحدة عند هؤلاء عند هؤلاء يقولون الكفر ملة واحدة. فيتوارث الكفار بعضهم مع بعض. كتابيين او غير كتابيين. لانهم كلهم كفار يجمعهم ملة الكفر لكن الراجح هو ما ذهب اليه الامام احمد انه لا توارث بين اهل ملتين لان في حديث في حديث لا توارث بين اهل ملتين شتى. لانهم لا تناصر بينهم لا تناصر بينهم والارث يتبع التناصر والتعاون نعم. باب ميراث اهل الملل. نعم. لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم. هذا محل اجماع الا في مسألة الولاء هذي محل خلاف مسألة الولا فهل يدف المعتق عتيقه الكافر؟ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمن اعتق المعتق المسلم يرث الكافر عتيقة للكافر او هو العكس المعتق الكافر يرث عتيقه المسلم اي مسألة فيها خلاف والصحيح انه لا توارث. لا توارث ولا بالولاء. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا الكافر المسلم. وبعض العلماء كالحنابلة يقولون يورث الكافر من المسلم اذا اسلم قبل قسمة التركة يورث الكافر من المسلمين. اذا اسلم قبل قسمة التركة. ترغيبا له في الاسلام ولكن عموم الحديث لا توارث يقتضي انه لا يستثنى شيء. نعم. الا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا بالولاء الا بالولاء هذي محل خلاف من ورث يقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ومن لم يورث اخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عام في الولا وغيره وهذا هو الصحيح نعم ويتوارث الحربي والمستأمن واهل الذمة يرث ما دامها على دين واحد النصارى بعضهم الذي عند المسلمين وبعضهم حربي وكلهم نصارى او يهود يتوارثون لان الملة واحدة ولو اختلفت الدار اختلاف الدار لا يمنع الميراث. عند الكفار فاذا كان بعظ اليهود مستأمنا او معاهدا والاخر حربي يتوارثون لان الدين واحد ولا عبرة باختلاف الدار. نعم. واهل الهمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها هذا على مذهب الامامة مع اتفاق اديانهم كان يكونوا نصارى او يكونون يهودا او يكونون مجوسا او وثني او يكونوا وثنيين كلهم سوى رسول سواء كانوا اهل ذمة للمسلمين او غير الذمة. يجمعهم دينهم. نعم. وهم من الو شتى هذا هو مذهب احمد انهم لون شتى فلا توارث بين اهل دلتين. والقول الثاني انه ملة واحدة فيتوارثون دون نظر الى اديانهم لانهم يجمعهم الكفر. نعم والمرتد لا يرث احدا المرتاد. المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه والعياذ بالله مرتد فهو الذي يكفر بعد اسلامه بان يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام هذا مرتد تجرى عليه احكام الردة. يعني يستتاب فان تاب والا قتل واما الميراث فانه لا يرث من احد ولا يرثه احد يوم شافوا انه بيموت سرطان ولا ابوه مرض مخوف شاف انه بيموت طلقها علشان ما تايف منهم نقول لا تارث ويعامل بنقيض قصده اترث منه اذا طلقها في مرض موته المخوف وماله يكون يصادر ماله يصادر ليس هو لاقاربه المسلمين ولا الكفار. لانه مال لا مالك له انتزعت ملكيته عن ماله بردته فليس له مال حتى يورث؟ لا ما له مال. يصادر ويكون لبيت مال المسلمين من الفيء. يكون ماله فيئا هذا المرتد المرتد لا يرث ولا يورث لانه ليس له دين المرتد ليس له دين وما دام ليس له دين فلا يورث ولا يرث. نعم. والمرتد لا يرث احدا. اي نعم. من اقاربه. لا يرث احدا اقاربه هم وان مات على ردته فما له خير. ان مات ان تاب قبل ردته رجع الى الاسلام صار حكمه حكم المسلمين؟ لان من تاب تاب الله عليه. اما اذا مات على ردته فانما له لا يورث عنه وانما يأخذه باث مال المسلمين من الحي مثل الاموال التي ليست لها من يملكها. نعم. ويرث المجوس بقرابتين ان ان اسلموا او تحاكموا بنا قبل اسلامهم المجوس في صحته هذا غير غير متهم. او في مرض لكنه ما هو بمخوف مثل فيه صداع فيه آآ ماء حمى خفيفة في ما هو بمخوف هو مريض لكن مرض وما هو بمخوء فهذا مثل الصحيح طلاقه مثل طلاق الصحيح هم الذين يعبدون النار هذولا المجوس الذين يعبدون النار ويقولون بالهين واحد خالق للخير وواحد خالق للشر. يسموه للثانوية هؤلاء هم المجوس يعبدون النار ويقولون بالهين واحد خالق للخير وواحد خالق للشر ومن مذهبهم انهم ينكحون المحارم. ينكح امه مثلا تزوج امه. تزوج اخته. تزوج بنته. هذا من مذهب المجوس ومن من مقتضى ذلك ان يكون له قرابات متعددة فامه مثلا تكون اذا تزوجها تكون اما من ناحي وتكون زوجة من ناحية فلها سبب ميراث الزوجية ولها سبب ميراث الامومة بنت اذا تزوجها بنته اذا تزوجها يكون فيها جهة جهة جهة ارث انها زوجة وان فيتوارثون بقرابتهم لانهم هذا مزادهم نعاملهم بمذهبهم فتأخذ ميراث امه تاخذ ميراث زوجة. او تاخذ ميراث بنت وميراث زوجة. او تأخذ ميراث اخت وميراث زوجة مثلا معاملة لهم بمذهبهم الخبيث. اذا ترافعوا الينا حكمنا بينهم بذلك. او اسلموا او اسلموا وهم قد حصل منهم هذا فانهم يورثون بموجب مذهبهم القديم نعم فيرث المجوس بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم. اما اذا لم يسلموا ولم يتحاكموا الينا فلا علينا منه. نعم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة وكذا المسلم اذا وطأ امرأة من محارمه بشبهة ما هو متعمد لكن لشبه كأن ظنها زوجته ظنها زوجته في ظلام ووطئها بحسب زوجته هم ولدت منه ولدت منه هذا الولد يكون له قرابتان مثلا يفرض انه وطيئة اخته وولدت هذا الولد ماذا يكون يكون ابنا له يكون ابنا له وابن اخته يكون ابن له وابن لاخته فله قرابتان. نعم. هذا بالشبهة. اما بالزنا والعياذ بالله فلا هذا لا يجوز في الاسلام ولا يترتب عليه حكم. نعم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات ذات رحم محرم منه بشبهة اي نعم ولا بشوهة لا بجناح. نعم. ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم. نعم اما اذا اما اذا المسلم تزوج ذات رحم محرم منه تزوج ذات رحم منه محرم وتبين انها من ارحامه. يصير العقد العقد الذي حصل لا حكم له. عقد باطل ولا لا يثبت التوارث. لانه غير معذور بهذا فلا يدرك التوارث. بخلاف الوطن شبهة فانه معذور فيثبت التوارث نعم ولا الف بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم ولا بعقد لا يقر عليه الكافر لو اسلم يعني تزوج خامسة مثلا تزوج خامسة هذا لا يقره الاسلام لا من المسلمين ولا من ولا من الكفار او تزوج امرأة في عدتها هذا باطل ولا يقره الاسلام او تزوج المتعة تزوج بالمتعة مثل ما هو عند الشيعة هذا هذا باطل. لان بمتعة منسوخة بالاجماع فلا يصبح عقد المتعة لا يثبت التوارث. حتى عند الشيعة ما يورثون ولد المتعة فيما بلغنا المهم ان ما يورثون ولد المتعة. نعم باب ميراث المطلقة مطلقة انسان طلق زوجته ومات وهي في العدة. انتبهوا اللسان طلق زوجته ومات وهي في العدة هل تجد منه او لا هذا له احوال الحالة الاولى ان يكون الطلاق رجعيا. فاذا ماتا وهي في العدة من طلاق رجعي فانها ترث. لانها زوجة ما دام مس العدة فهي زوجة وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العلم سماهم بعوله يعني ازواج. فاذا مات وهي في العدة وطلاقها رجعي. فلها الميراث لانها ما زالت زوجة هذي واحدة الحالة الثانية اذا طلقها في مرض موته المخوف طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ترثوا منه اذا كان متهما بقصد حرمانها. اما اذا لم يكن متهما بان هي اللي طلبت هي اللي طلبت الطلب هذا غير متهم ولو كان في مرظ موت اخوه اذا طلبت هي الطلاق منه زانت التهمة لكن لو طلقها في مرض موته المخوف بدون طلبها فهذا متهم. انه يريد حرمانها فلا يسقط ميراثها. معاملة له بنقيض قصده ولو شفي فانها لا تحل له لو شفي ما تحل له لانه طلقها هذا اذا طلقها في مرض موته المحروم اما اذا طلقها في حال صحته طلقها في حال صحته طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة هذه ليس لها ميراث. لانها ليست زوجة وهو غير متهم. بقصد حرمانها هذه ثلاث حالات للمطلقة نعم او اربع حالات بعضها وبعضها ما يعترف فيها. نعم. باب ميراث المطلقة من ابان زوجته في صحته. او مرضه غير الخوف اي نعم هذي هذي ما ترخ من ابانها ابانها ما هي برجعية وقد ابانها ليس لها ميراث. نعم. او مرضه غير المخوف ومات به. اي نعم. او المخوف ولم يمت به لم يتوارث او طلقها في مرض موته المخوف ولم يمت به شفاه الله. شفاه الله فانه لا توارث لا ترث فانها لا ترث منه نعم لانه غير متهم بقصد حرمانيا في هذه الحالة. نعم. بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته. هذا واحد. هذا اللي قلت لكم الاول الرجعية ترث. نعم. او ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. هذا الثاني. ترث بشرط ان يكون المرض مخوفا وان يكون متهما بقصد حرمانها فترث منه معاملة له بنقيض ولو شفي لا تحل له لانه طلقها طلاقا بائنا. نعم. او علق ابانتها في صحتها على مرضه او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه اذا علق طلاقها في حال صحته على مرضه ومره ومات وقع الطلاق لانه اذا وقع حصل المعلق عليه حصل المعلق فيقع الطلاق لكن لا تحرم من الميراث لان المتهم تعليقه الطلاق على مرضه الاتهام له. نعم. او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه او علق طلاقها في حال صحته على فعل له. قال ان سافرت فهي طالب طلاقا بائنا ثم فعل هذا السبب فعله في حال مرضه سافر هذا دليل على انهارات تنفيذ الطلاق فيكون بقصد حرمانها. نعم. او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها. وترثه في العدة نعم هو لا يرثها على كل حال هو لا يرثها لان المطلقة باين ولا تحل له لو شفي لانه طلقها طلاقا باينا اما هي فترخه معاملة له بنقيض قصده نعم وترثه في العدة ودامت في العدة اما اذا خرجت من العدة قبل موته فليس لها شيء نعم وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. اما اذا كان متهما بقصد حرمانها. اذا خرجت من العدة وهو متهم بقصد حرمانها خرجت من العدة قبل ان يموت فان تزوجت فليس لها ميراث. لانها صارت في ذمة زوج. ولا يمكن ان المرأة ترث من زوجين في ان واحد. اما اذا لم تتزوج فانها يبقى ميراثها ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج. نعم. ما لم تتزوج او ترتد او ترتد عن دين الاسلام عرفنا فيما سبق انه المرتد لا يرثها ولا يورث نعم. باب الاقرار بمشارك في الميراث. الاقرار بمشارك في الميراث واحد من اقر بان فلانا اخوه والبقية انكروه. انكروا هذا الذي اقر به اه شريفهم في الميراث اقراره لا يقبل على اخوانه. لكن اقراره ينفذ عليه هو عليه فيجعل اخوه شريكا له في ميراثه ولا يجعل شريكا في ميراث اخوانه لانهم لم يعترفوا به واقرار الشخص لا يلزم غيره. نعم. باب الاقرار بمشارك في الميراث. اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد اذا اقروا كلهم ان فلان شريك له كلهم يرث. يرث ويكون كواحد منهم لانهم اعترفوا كلهم فيؤاخذون باعترافهم. اما لو اقر واحد منهم فان اقراره لا يسري عليهم. وانما يقتصر على المقر فقط. نعم اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت وصدق او كان صغيرا ها اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت. اي نعم. وصدق صدق المقر المقر له جاء صحيح ان اخوه. قال لكن لو انكر قال لا يكذب انا منا بخبول له. انا هذا ليس له شيء. لان الشخص اعترف انه لا استحقاق له في الميراث. فكيف نعطيه شيء وهو يعترف انه ما هو بله نعم لكن لو قال صحيح انا اقول لكم. نعم. وصدق او كان صغيرا او مجنونا او ما يعتبر تصديقه كان وصغيرا الا يعتبر تصديقه ولا انكاره؟ او مجنون ما يعتبر تصديقه ولا انكاره؟ فهذا يكفي الشرط الاول وهو الاقرار نعم. والمقر به مجهول النسب. هذا شرط ايضا. يعني يعني ثلاثة شروط اولا ان يقر احد الورثة او كلهم ان يقر احد الورثة او كلهم هذا شرط. الشرط الثاني ان يصد المقربه الثالث ان يكون المقر به مجهول النسب. اما اذا كان معروف النسب فلا ما يدخل معهم ولا يفيده هذا الاقرار شيئا لانه معروف النسب معروف انه ابن فلان وانه لا علاقة له بهذا الشخص نعم. والمضطر به مجهول النسب. ثبت نسبه وارثه. ثبت نسبه انه ابن فلان وثبت ارثه. بالنسبة للمقر فقط. نعم. وان اقر احد بنيه بارض فان اقر احد بنيه احد ابنيه. نعم. وان اقر بيده. نعم. وله ابنان معروفان الميت له ابنان معروفان احدهما اقم ان هذا اخوهم والاخر انكر فيكون للمقر به ثلث ما بيد المقر لانه لو صح انه اقول لهم وهم بالاول اثنين وقرروا واحد ماذا يكون الميراث؟ فكن على ثلاثة يكون على زلالة اما اذا اقرب احدهم احد الاثنين وانكر الاخر فان المقر يأخذ ثلث ما فان المقر له ياخذ ثلث ما بيد المقر ثلث ما بيد المقر لانها الثلث هو الثلث همة من المال اذا اقروا جميعا واما من نصيب المقر فيأخذ الثلث ثلث ما بيده له باقراره انت تقول انه ثالث لكم انت تقول انه اخو لكم ثالث فاذا كنتم ثلاثة صار المال بينكم اثلاث فهاللي معك هذا ما هو بكله لك ما لك الا ثلثاه والثلث للبقراء للذي اقررت به نعم وان اقر احد ابنيه داخل مثله فله ثلث ما بيده ما بيد المقر. نعم. وان اقر باخت فلها خمسه. لو اقر هم اثنين واحد منهم قال هالبنت لي اخت لنا قال الثاني لا ما هي اخت لنا فانها لو كان صحيحا لاقروا جميعا ماذا تكون المسألة؟ فيها ابنان وفيها بنت تكون من خمسة ولا لا؟ تكون من خمسة. للذكر مثل واحد ما اقر يبقى على ميراثه. الثانية اللي اقر تاخذ خمس ما بيده قوموا اسمعوا بيده لانه لو صح انها اختهم صارت لها واحد من خمسة. نعم باب ميراث القاتل والمبعض والولاء نعم تقدم لنا ان انه يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل فلا فيه رق وقتل تلاه دين القاتل لا يرث. القاتل لا يرث القتيل سدا للذريعة ولو كان القتل خطأ سدا للذريعة لان لا لا يسارع بقتل قريبه علشان يرث ماله. الشارع سد هذه الذريعة وقال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء ليس للقاتل شهيد يعني من الميراث. سواء كان القتل عمدا او خطأ او يعني خطأ مباشرة او خطأ تسببا فكل قتل يوجب دية اه كل قتل يوجب قصاصا او دية او كفارة فانه يمنع الميراث واما القتل الذي لا يوجب شيئا من ذلك فلا يمنع. مثل القتل بالحج او وجب عليه حد وقتله قريبه حدا امره الولي بولي الامر انه يقتله وقتله قتله حدا هذا قتل بحق قتل بحق لا يمنع الميراث لا يمنع الميراث او قتله قصاصا قتل ابن عمه قصاصا وجب له القصاص عليه فقتله لا يمنع الميراث لانه قتل بحق والقتل اذا كان مضمونا قصاص اودية او كفارة يمنع الميراث. اما اذا لم يكن مضمونا بان كان مألونا به شرعا فانه لا يمنع الميراث. نعم. باب ميراث قتل والمبعظ المبعظ سبق لنا ايظا ان من الموانع الرق اليس كذلك؟ من الموانع الرق فالرقيق لا يرث من قريبه. المملوك لا ينف من قريبه هذا المملوك الخالص لكن المملوك اللي بعضه حر وبعضه رقيق. هذا يسمى المبعض. هذا يريث بقدر ما فيه من يرث من قريبه بقدر ما فيه من الحرية. اذا كان عشره حر يرث عشر مال قريبه نصفه هي الاثنين النصف وهكذا بقدر المبعض الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. هذه القاعدة الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. والولاء الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق. على رقيقه بالعتق. والناظم يقول اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وآآ وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث في سبب ذكر ان هذا لا فالنكاح بين الزوجين والولاء بين المعتف والعتيق بلا حق من قتل مورثه بلا حق لم يرث منه سواء كان القتل عمدا او خطأ سواء كان مباشرة او تسببا كان حفر حفرة فسقط فيها هذا سبب متسبب او رمى صيدا فاصاب قريبه. لا هذا مباشرة هذا مباشرة لكن التسبب مثل حفر حفرة. فسقط فيها قريبه ومات او حفر بئرا ووقع فيها قريبه هذا متسبب او نصب سكينا او قبالة يريد بها الصيد فاصابت قريبه هذا متسبب. نعم فمن انفرج في قصر مورثه او شارك فيه مباشرة سواء انفرد القاتل لا يرث سواء استقل بالقتل او شارك مع غيره فيه كما لو قتل جماعة شخصا واحدا احد الجماعة القتلة قريب للقتيل لم يرد منه. نعم مباشرة او سببا بلا حق لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة. القتل المضمون اودية وكفارة لا لا ارث معه يمنع الميراث. نعم. والمكلف وغيره سواء المكلف غيره سواء لو ان صبي صغير ما بلغ قتل قريبه او مجنون قتل قريبه لم يرث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء يشمل الصغير والكبير و العاقل والمجنون نعم. وهذا كله سدا للذريعة لان الناس يحبون المال ربما اذا شاب قريبه عنده ملايين او مليارات قال هذا ما هو بميت فراح يقتله ويعمل شيء يميته علشان يعرفه الشارع عمله بنقيض قصده. فمنعه من الميراث. نعم وان قتل بحق ان وان قتل وان قتل بحق ان قتل بحق لم يمنع الميراث لانه قتل مأمون به شرعا. والمأذون به شرعا لا يمنع الميراث. نعم. وان قتل بحق قودا او حدا قودا وهو القصاص نعم او حدا او حدا كالردة والزنا لا المرتد من اصل ما يورث لكن حدا في الزنا مثلا نعم او بالشرابة مثلا حدا في الحرابة. نعم. او كفرا نعم او ببغي نعم او حدا او كفرا اعد. وان قتل بحق قودا. او نعم او كفرا نعم او ببغي او بغي ها او ببغي او ببغي رب بغي البغي الزاني او ببغي يعني واحد بغى وقاتله المسلمون المسلمون يجب فعليهم قتال البغاة قال تعالى فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبلغ. فاذا كان مع اهل العدل وقتل قريبه في قتال البغاة لم يمنعه ذلك من الميراث لان هذا قتل مأذون به قد امر الله به نعم او ببغي او صيانة او صيانة هو قريب لك وصال عليك يبي يقتلك هل دفعته للقتل هذا مأذون به شرعا مأذون انك تقتل الصايل عليك تدفع عن نفسك فاذا قتل قريبه دفعا لصيانته عليه او على حرمته لم يمنعوا ذلك من الميراث. لان هذا قتل مأذوم به شرعا. نعم او حرابة او حرابه الى قطع الطريق الحربي المحارب هو قاطع الطريق انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم بالكلى فالحرابة هي هم قطاع الطريق. هم قطاع الطريق. فلو قتل قريبه المحارب قتله دفعا لشره وعن المسلمين لم يمنع ذلك ميراثه منه. لان هذا قتل مأذون به شرعا. لان الله امر بقتال قطاع الطريق حتى تأمن السبل ويأمن الناس على دمائهم واموالهم. نعم او شهادة وارثه. نعم. او حرابة او شهادة وارثه. نعم. او قتل العالم او شهد اذا على وارثه بالقصاص شهد على وارثه بالقصاص احد الشهود احد الشهود من اقاربه المختص منه. حكم القاضي بشهادة قريبه عليه واقتص منه لم يمنعه هذا من الميراث نعم او قتل عند الشافعية القتل يمنع من الميراث مطلقا حتى ولو كان بغير حق حتى ولو كان بحق عند الشافعية حتى ولو كان بحق ولو كان بشهادة قريبة ولو سدا للذريعة عنده يتوسعون في سد الزريعة نعم. او قتل العادل الباغي وعكسه. كما سبق لبغي العادل هو الذي مع ولي الامر والباقي هو الذي يخرج على ولي الامر. نعم. او قتل العادل الباغي وعكسه ورثه. نعم العادل الباغية يرثه لان هذا قتل بحق. او عكسه الباغي قتل قريبه العادل ايضا يرثه لان هذا لا يمنعه الخوف لانه لانه متأول او يوم يقتل قريبه متأول يظن انه على حق ما تعمد نعم ولا يرث الرفيق ولا يورث. هذا سبق ان من موانع الارث الرق. فالرقيق الخالص لا يرث ولا يرفع. لان لو ورث صار ماله لسيده صار لاجنبي لان الرقيق لا يملك وما ملك فهو لسيدك. فلو ورثته من قريبه اخذه السيد وهو اجنبي. من نعم ولا يرث الرقيق ولا يرد ولا يورث لو مات لان ماله لسيده. نعم. ويرث من حر هذا سبق الموعظ المبعظ نعم هو يرث من بعظه حر ويورث نعم بقدر ما فيه نعم ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. اي نعم المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. ومن اعتق عبدا عليه. هذا هذا الولاء لان الباب باب القاتل والمبعظ ولا نعم. ومن اعتق عبدا عليه وان اختلف دينهما. نعم. ومن اعتقد ومن اعتق عبدا فله عليه فله عليه الولاء. من اعتق عبدا فله الولا اي انه يرثه لو مات العسيس يرث المعتق المعتق يرث العتيق. المعتق وهو السيد يرث العتيق اذا لم يكن له وارث من اقاربه والعتيق هو احد العصبة العتيق هو احد العصبة بالنفس لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. وهذا فضل من الله وتشجيع على العتق تشجيع على العتق الولاء تشجيع على العتق. لان الشرع يحب العتق. فجعل المعتق ميراث العتيق اذا لم يكن له وارث قبله شكرا له ولهذا يعرفون الولاء بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق نعم ومنع اعتق عبدا فله عليه الولاء وان اختلف دينهما. وان اختلف دينهما هذا خلافية كما سبق. الصحيح انه اذا اختلف فلا ميراث نعم. ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقنا المرأة لا ترث بالولاء الا من اعتقته هي. ولهذا يقول النظم وليس في النساء قرا عصبه الا التي بمنت بعتق الرقبة فهي المرأة اذا اعتقت عبدا فلها عليه اما لو اعتقه ابوها لو اعتقه ابوها او اخوها انها لا ترثه انما يرثه الذكور فقط. يرثه العصبة الذكور. اما النساء فلا ترث ولا من اقاربها الا من اعتقته هي او اعتقه من اعتقته عتيق عتيق تحقيقها هي نعم. كتاب العتق يكفي نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال له والده سافر بي الى المدينة الفلانية. رجل قال قال له نعم سافر بي الى المدينة الفلانية فصار عليه حادث ومات الوالد فهل يمنع ذلك من الميراث اذا سافر بوالده او قريبه ثم حصل حادث فهل السايح يرث قريبه الذي مات في الحادث معه هذا دنيا تفصيل ان كان السائق مفرطا الحادث بسبب تفريط السايق. كونه لا يحسن القيادة او انه مسرع سرعة تخرج عن الحد او يسوق وهو نايم فيه نوم فاذا كان السائق مفرطا فان انه لا يرث من قريبه اما اذا لم يكن مفرطا جرى الحادث بقضاء وقدر وليس منه تفريط. ابدا. فانه لا يمنع الميراث لانه لم يتسبب في قتل مورثه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر جميع الاخوة نعم اذا اقر جميع الاخوة ان فلانا اخ له نعم وانكره واحد فقط. فكيف يصنع في الميراث؟ يشارك الذين اقروا فقط يشارك الذين اقروا ولا يشارك في المنكر نعم. لان اقرار الشخص لا يسري على غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد كثيرون في هذا الوقت لا يصلون. ومع ذلك يرثون من اقاربهم. وهذا مبني على المسألة الخلافية في حكم تارك الصلاة فكيف يعمل مع هؤلاء هذا على حسب نظر القاضي اذا كان القاضي يرى ان تارك الصلاة يرتد فلا يورثه. اما اذا كان القاضي من الذي يرون ان ترك الصلاة ليس كفرا اكبر وانما هو كفر اصغر فيورثه هذا على حسب مذهب القاضي نظر القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل خرج لتجارة وعمره فوق التسعين فبماذا يحكم في المدة يجتهد الحاكم اذا خرج بعد التسعين وخفي خبره فالحاكم يجتهد في انتظاره. نعم الحاكم يعني القاضي. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قتل قريبه او حدا من غير اذن الوالي. فهل يرثه وهل باي رجل ان يقيم الحد على من عمل تلك المعصية التي تتوجه الحد؟ هذا يرجع امره الى القاضي فان القاضي على هذا القتيل بانه مرتد فانه لا لا يمنع الميراث. اما اذا حكم القاضي ان هذا القتيل غير مرتد فانه يمنع الميراث ويؤدب القاتل لانه افتات على الامام في المسألة الاولى اذا كان يستحق القتل فانه يؤدب ولي الامر لانه افتات عليه. لان اقامة الحدود من صلاحيات ولي الامر اما اذا كان لا يستحق القتل فانه يضمنه لقصاص اودية او كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اخذت ما لها من الميراث منذ ايام. نعم؟ امرأة اخذت مالها من الميراث منذ ايام. نعم. فمتى في هذا المال؟ وهل يشترط مضي الحول عليه حول لتجب عليها زكاته من موت المورث. لانه حين مات المورث من خروج روحه انتقل المال الى الوارث. وصار ملكا للوارث فتزكوه ابتداء من موته الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المرضى تبقى حياته وعلى اجهزة تحرك قلبه فقط. فاذا رفعت مات. فان فعل وارث بمورثه ذلك. واحتج بقول بعض اهل العلم بجواز رفع هذه الاجهزة فهل يرثه ان يرجى فيه الى القضاء هل يرجع فيه الى القضاء الى حكم الحاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يوجد دليل على المدة التي ذكرت وهي تربص تسعين سنة لمن غالبه السلام واربع سنين لمن غالبه الهلاك؟ فهل هناك دليل؟ يا اخي هذا اجتهاد ما ما في دليل لو في دليل انتهينا لكن هذا اجتهاد باثار عن عمر وغيره فهو من باب الاجتهاد والاحتياط. او كل شيء لازم يصير عليه دليل نص عليه من السنة او من القرآن اجتهادات وهنا قياسات وهنا اثار يستدلون بها الدليل تراه اوسع مما تظنون انه لازم نص من الكتاب والسنة فيه ادلة اخرى مثل القياس دليل صحيح. مثل قول الصحابي يعني فيها ادلة كثيرة ان فخذت طرف وتركت اطرافا كثيرة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الحاشية ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه امر زيدا رضي الله عنه بان يرد مال اهل مال اهل الردة على ورثتهم من المسلمين. فهل يرد ذلك من هو صاحب الحاشية ها؟ ما لك؟ ها ندري عن صاحب الحاشي ذا منه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا ادارة معينة. نعم. انا مدير ادارة. ولادارة معينة ووكيلي شيعي فوليته بعدي على ان يكون مديرا حتى ارجع من دورتي. والتي تقدر بفصل دراسي. فما حكم فعلي ذلك؟ علما بانني قد ان وكلته بايعاز من جهة المسؤولة عني. لا يجوز. لا يجوز توكيلك اياه. لانك وليت على المسلمين من ليس يصلح للولاية ولا تبرأ ذمتك بهذا ما تولي بعدك الا من تثق بدينه وامانته. هذي امانة في ذمتك ما تعطيها لاي واحد شتى السني السني اللي من اهل السنة اذا كان لا يصلح للولاية ولا يصلح للوكالة ما يجوز لك هذا هذي امانة في ذمتك ما تختار لها الا من تثق بدينه وامانته من بعده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله كثر الكلام حول تغيير كتاب التوحيد للصف الاول ثانوي فهل تغير الكتاب من طريق فضيلتكم؟ مع العلم ان الجديد قد كتب عليه انه من تأليفكم. من لبس بعضهم بانكم انتم الذين قد حذفتم باب الولاء والبراء يا اخي باب الولا والبرا ما هو في الكتاب اللي اللي قرروا الان باب الولا واربعة في كتاب اخر حذف في كتاب اخر حذف وهو المصنف للثانوية المطورة المصنف للثانوية المطورة. نقلوه وجعلوه للثانوية المعروفة. ثم انهم بدا لهم وحذفوا مقرر الثانوية المطورة واعادوا المقرر الاول وليس فيه باب الولاء والبراء باب الولا والبراء في الذي وليس في الجديد لو راجعت الاصل وجدت هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سئل فضيلة سئل فضيلتكم قبل يومين عن تسوية القبر اذا كان في المسجد ثم الصلاة فيه فاعجبتم بان هذا لا يصح وان العلماء قد فرقوا بينما اذا كان القبر اولا او المسجد فيزال متأخر. نعم. السؤال فضيلة الشيخ اشكال اشكل علي ما ورد في الملخص الفقهي من نقلكم في الجزء الاول في كتاب الصلاة ها من نقلكم في الاول في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة في شرط ازالة النجاسة فقد نقلتم كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قوله اتفق الائمة انه لا يبنى مسجد على قبر. وانه لا يجوز دفن ميت في مسجد. فان كان المسجد قبل القبر غير اما بتسوية القبر او بنبشه ان كان جديدا وان كان المسجد بني بعد القبر فاما ان يزال المسجد واما ان تزال سورة القبر نعم تسوية القبر معناه نوع نبشه وازالته. او معناه انه يبقى او يبلط عليه ما يجوز هذا. لكن نقله. النبي الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجده الشريف وفي قبور للمشركين امر بنبشها امر بنبشها نقلها فنقلت ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم في المكان الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة والسلام ما يفرق القبر ابدا ولا يبلط عليه ما يجوز هذا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شيخ الاسلام يريد التسوية النقل نقل القبر وان يرجع المكان خاليا من رفات الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة عند الاتيان بالجنازة؟ وقبل وضعها على الارض ان يقف الشخص ويظل واقف اقفا الى ان يصلى عليها نعم؟ هل من السنة عند الاتيان بالجنازة؟ وقبل وضعها على الارض ان يقف الشخص ويظل واقفا الى ان يصلى عليها؟ لا هذا عند وضعها في المقبرة اذا حملت الى المقبرة الذي يشيعها لا يجلس حتى توضع على الارض. اما ما دامت على الاعناق فانه لا يجلس. هذا الذي ورد به الدليل. اما انه اجلس قبل ان يصلى عليها في المسجد فلا مانع من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رأى شابا واقفا عند بعض السيارات. وظن انه يريد السرقة فدعاه وجد معه مبلغا من المال فسأله فقال انني اسأل الناس اي اتسول فاخذت المبلغ منه للنظر فيه فهرب الشاب وترك المال فماذا يفعل الرجل بهذا المبلغ لانه لم يجد هذا الشاب الى هذا الوقت اذا كان له ايس من منه وايس من انه يرد عليه المال يتصدق به على نية ان الاجر لصاحبه يتخلص منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنوك عن طريق البنوك المحلية؟ التي لديها فتوى شرعية من هيئة الرقابة فيها باجازة مثل تلك المعاملات اذا كان البنك او غيره يملك البيت قبل ان تشتريه منه هو في ملكه وشريته منه فلا بأس بذلك لان يباع شيئا يملكه اما اذا كان البنك او غير البنك ما عنده ما عنده البيت ولا عنده السلعة التي تريد. وانما بعد ما تتفق معه يذهب ويشتريها او يروحك للمعارض او البيوت او لن تختار ثم تجيب له التسعيرة بهذا الا يجوز هذا بيع ما لا يملكون فلا يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا يجوز هذا. والفتوى مخالفة للدليل فلا عمل عليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان هناك اناس يقولون بمناسبة قرب بقدوم شهر رمضان. نعم. هناك اناس يقولون بان وضع الحاجز بين الرجال والنساء يعد من البدع. وانه بذلك يخالف حديث وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ويقولون لو كان خيرا لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وانا امام مسجد ويحصل لي هذا الموقف كثيرا عند قدوم رمضان فارجو ان توضحوا لنا حكم لا تلتفت الى هذا الكلام هذا كلام لا اصل له. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حاجزا واعتكف فيه في المسجد. وظع عاجز واعتكف بداخله نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يضعن حواجز في المسجد ويعتكفن بداخلها ووضع الحاجز له اصل يراد به الستر يراد به الستر ستر النساء عن الرجال وستر النساء عن الرجال هذا واجب شرعا مطلوب شرعا وليس بدعة كما يقول هذا الجاهل. فلا تلتفت الى هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس باحد الثانويات. نعم. وفي الاختبار رسب الطالب انا مدرس. ايه. باحد الثانويات نعم وفي الاختبار رسب الطالب ونقصه اربع اربع درجات. والنظام يمنع زيادة زيادة هذه الدرجات خصوصا في المواد الاسلامية فهل يجوز مساعدة الطالب لكي ينجح بهذه الدرجات بدون مقابل من الاجابة عن الاسئلة؟ هذي ما هي بمساعدة اذا اعطيته شيء ما يستحقه فقد غششته لانك نجحته وهو ما هو بناجح فهذا غش وليس مساعدة ولا يجوز لك الا انك تعدل تعطي الطالب ما يستحق فقط ولو نسب تعطيه ما يستحق ولو رسب هذي الامانة نعم وكونه يرسب ويجتهد فيما بعد وينتبه احسن لك. من انت تنجحه في الغش ثم يتساهل في الدراسة فيما بعد. نعم. فهذا ليس ان للمساعدة ولا من النصيحة وانما هو من الغش وخيانة الامانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انا انا امرأة عندي مرظ القلب وضغط في الدم والسكر واستعمل حبوب الحمل. علما بانني ساكل نصفها ثم اتركها. امرأة عندها علما علما بانني اكل نصفها ثم اتركها لنزول الدورة. ثم اكمل باقي الحبوب حتى تنتهي وتنزل علي الدورة مرة ثانيا وذلك بسبب انها تؤلمني في قلبي. ولم استخدم اللولب لانه لم يناسبني. السؤال فضيلة الشيخ ان يطالبني بالحمل وانا عندي طفلة عمرها سنة بعد عملية فهل ممكن ان استمر في اكل الحبوب؟ ام اتركها طاعة لزوجي وفي ذلك مشقة عليه اذا قرر الاطباء ان الحمل يضرك ظررا بينا فلا يجوز لزوجك ان يلزمك بالحمل لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار يقول لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق وارتكاب الضرر على معصية اما اذا كان ما عليك ظرر في الحمل فهذا حق للزوج انه يطلب منك التهيؤ للحمل هذا حق له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته اذا اخبرت بهذا الخبر احدا فانت طالق وهو لا يدري هل اخبرت بهذا الخبر احدا ام لم تخبره؟ وهذه المرأة خائفة ان يطلقها زوجها في اي لحظة وتقول انا لم اخبر احدا بهذا الخبر فما هو الحل في هذا الشأن؟ مسائل الطلاق يأتي صاحبها الى الافتاء او يروح للمحكمة. لازم يحضر اما بالافتاء واما في المحكمة وينظر في موظوعه. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله امرأتان كل واحدة تشتكي للاخرى عن مشاكلها الزوجية مع زوجها. فهل يعد هذا من الغيبة؟ نعم هذا يعد من الغيبة ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم المرء الزوجين يقضي احدهما الى الاخر فيروح يتحدث بما هو وصل بينهما هذا من ناحية. الناحية الثانية انه لا مصلحة في ذكره. ماذا تستفيد اذا ذكرته لامرأة اخرى هل يزول هذا عنه؟ ما يزول بل ربما يزيد الشر. فعليها ان