الرق الشرعي هذا معروف وهو من احكام الجهاد في سبيل الله من نتائج الجهاد في سبيل الله اما ما يكتبه الجهال بعض الجهال المسلمين لان الاسلام لا يرى الرق اصلا نعم الكتابة اي نوع من العتق ايضا الا ان العتق بدون عوظ كان يقول اعتقتك لله عز وجل اما الكتابة فهي عتق على عوظ وذلك بان يشتري العبد نفسه من سيده من امن باع حرا فاكل ثمنه. يكون الله خصمه يوم القيامة اما الرق الشرعي فهذا الله هو الذي شرعه عقوبة لهؤلاء الكفار الله هو الذي شرع هذا عليهم عقوبة لهم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله السادس والسبعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب العتق العتق في اللغة الاصالة والقدم يقال هذا شيء عتيق يعني قديم ويقال عتيق يعني اصيل ومنه سمي البيت العتيق باصالته وقدمه واما العتق في الشرع فمعناه تحرير الرقيق اخراج الرقيق من الرق الى الحرية بدل ان كان مملوكا فانه يصير حرا هذا هو العتق في الشرع واصل الرق في الاسلام او في الشرائع السماوية اصل الرق ان الكفار اذا حوربوا حاربهم المسلمون قاتلهم المسلمون وتغلبوا عليهم واخذوا منهم اسرى فان المسلمين يخيرون بين الفداء بين فدائهم واطلاقهم فاما من بعده واما فداءه. وبين قتلهم وبين استرقاقه هذا بالنسبة للمقاتلين منهم. واما بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء والاطفال فهؤلاء يسترقون يعني يملكهم المسلمون عقوبة لهم على كفرهم وذلك لان الله خلق الخلق لعبادته خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فمن تمرد عن عبادة الله وابى ان يعبد الله او اشرك معه غيره فان الله امر المسلمين ان يجاهدوا الكفار الذين تمردوا على عبادة الله او على توحيده امر المسلمين ان يجاهدوهم فاذا تمكنوا منهم فانه يجري عليهم الرق ولا يرتفع الا بالعتق لا يرتفع عنهم الرق اذا وقع الا بالعتق عقوبة لهم ولهذا يعرف الفقهاء الرق لانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر عجز حكمي يعني عن التصرفات تصرفات الحرية هذا معنى حكمي اليس عجزا حسيا وانما هو حكميا الرفيق لا يملك ولا يتصرف ولا يصبح ملك يمين يباع ويحترى يوهب مثل سائر الاموال هذا العجز الحكمي السبب في هذا هو الكفر اما كفر بالله عز وجل عاقبه الله لن القى عليه الرق هذا هو الرق في الشرع اما الرق بالنهب والاغتصاب هذا حرام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من جملة الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة من باع حرا فاكل ثمنه او ان استعبد حرا التملك الاحرار وبيعهم كما تفعله الدول الكافرة ينهبونهم وهم صغار او يغصبونهم ويلقون عليهم الرق هذا لا يقره الشرع هذا حرام شديد التحريم حتى لو وافق الانسان انه يكون رقيقا لا يجوز له ذلك شرعا لانه عبد لله تجب عليه واجبات شرعية فاذا استرق سقط عنه كثير من العبادات الشرعية من حقوق الله فلا يجوز له ان يوافق على استرقاقه بغير سبب شرعي بل بسبب الاغتصاب والنهب هذا امر لا يقره الشرع فمن كبائر الذنوب ان الانسان يستعبد الاحرار ويبيع الاحرار وياكل اثمانهم وانه انما اقره لانه وجد الكفار يستعملونه في الجاهلية الاسلام اقره لانه لو منعه حصل من الكفار رد فعل كما يقولون. فالاسلام اقره من اجل المداراة بزعمهم هذا كلام باطل وكذب على الله وعلى شريعة الله عز وجل فالرفق الشرعي اصيل حكم شرعي وليس فيه ظلم انما هو عدل او جزاء من الله سبحانه وتعالى ولذلك ولذلك يجوز لمالك الرقيق ان يبيعه ويأكل ثمنه ويجوز لمالك الامة ان يتسرى بها وان يطأها او ما ملكت ايمانكم قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوبين هل الشرع يقر ان الانسان يطأ امة ورقها غير صحيح هذا جناية على الاسلام وكذب على الاسلام كما لو مشينا على قولهم ان الاسلام انما ترك الرق مجاراة لما عليه البشر قبل الاسلام ثم انه منعه بالتدريج كما يقولون. منعوه بالتدريج. ورغب في العتق نعم الاسلام رغب في العتق ولكن ليس معناه انه لا يقر الرفق من الاصل رغبة العتق انه قربة الى الله عز وجل ولان المملوك يعود حرا يعبد الله عز وجل فهو قربة ولو كان الرق اصلا غير صحيح ما صار العتق قربة ولا عبادة فبسبب الجهل وقع هؤلاء في هذا الكلام الذي يزعمون انهم يردون على الكفار لان الكفار يعيرون المسلمين بانكم تملكون البشر وتسترقون البشر فاراد هؤلاء جهالا يرد عليهم بجهل والرد اذا كان بجهل فانه يضر ما هو ما هو هذا هو الرد الرد انكم كفار وابيتم ان تعبدوا الله عز وجل فالله سلط عليكم المسلمين. عقوبة لكم واباح للمسلمين ان يتملكوكم لانكم كفار كفرتم بالله وابيتم ان تعبدوا الله وان توحدوا الله عز وجل لو كان هذا هو الرد لان خصموا ثمان الرق ليس خاصا بالاسلام الشرائع السابقة الشرائع السماوية السابقة فيها رق فهو شريعة قديمة هذا كلام باطل ويجب ان لا يكتب وان يرد عليه نعم كتاب العلم وهو من افضل القرى العتق هو من افضل القرب قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة فكها من الاسر بالفداء او فكها ايضا من من الرق بالاعتار وقال تعالى في كفارة القتل في كفارة القتل قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة اليمين كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او او تحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار والذين يظاعون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فجعل العتق من الكفارات مما يدل على انه قربة الى الله سبحانه وتعالى يتقرب به الى الله وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العتق تقربا الى الله سبحانه وتعالى نعم وهو من افضل القرى ويستحب عتق من له كسب. وعكسه بعكسه يستحب ان ان يعتق من الرقاب ما كان يستفيد من العتق العبد القوي الذي يكتشف يستحب يعتاقه لانه سيغني نفسه بالكسب ولا يحتاج الى الناس فيكون في عتقه له فائدة ومنفعة. اما العبد العاجز الذي لا يستطيع الكسب فهذا لا يستحب اعتاقه لانه اذا اعتقه يصير عالة على الناس تصير عالة على الناس ولا يستطيع الكسب فلا يستفيد من عتقه والافضل اعتاق الرقاب انفس الرقاب اعتاق انفس الرقاب ما يعتق الرقاب الضعيفة او الهزيلة او المعيبة التي لا تستطيع الكسب والاستغناء عن الناس نعم فيستحب عتق من له كسب. نعم. وعكسه بعكسه. اما الذي لا ليس له كسب فلا يستحق فلا يستحب اعتاق لانه لا يستفيد من العفة يفقد النفقة من سيده ويكون عالة على الناس فلا يستحب عتقه بل يبقى وينفق عليه سيده نعم ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير العتق يكون على قسمين عتق منجس كان يقول انت عتيق او انت حر وعف معلق معلق كأن فعلت كذا فانت عتيق فاذا حصل الشرط المعلق عليه حصل المشروع وكذلك العتق على الموت تعليق العتق على الموت. يقول اذا مت فانتحر وهذا يسمى المدبر يسمى المدبر لان عتقه علق على دبر الحياة على دبر الحياة وهو الموت فاذا قال اذا مت فعبدي فلان حر. هذا يسمى بالمدبر لانه علق عتقه على الموت وهو دبر الحياة فاذا مات سيده فانه يعتق لانه حصل الشرط المعلق عليه نعم باب الكتابة بمال يدفعه اليه مقسطا على نجوم اذا اداها يعتقه قال الله سبحانه وتعالى والذين يكترون الكتابة مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فاذا باع على العبد نفسه بمال يؤديه اليه منجما هذا يسمى بالكتابة قيل سمي هذا بالكتابة من الجمع لان الكتب في اللغة معناه الجمع الكتابة سميت كتابة لانها تجمع اقساطا مؤجلة وقيل سمي بالكتابة لانه جرت العادة ان انه يجري بينهما كتابة وثيقة يكتبونها على هذا العقل هذه هي الكتابة ان يبيع عبده نفسه بمال مخصص يؤديه اليه ثم يعتق اذا نعم باب الكتابة وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. بيع عبده بيع عبده عبده مفعول مضاف اليه بيع عبده نفسه هذا مفروشان فالمبيع هو النفس والعبد هو هو المتعاقد مع السيد الكتابة بين طرفين السيد والعبد والمبيع هو النفس نفس العبد يعده نفسه بمال لا بد يكون الكتابة بمال بمال يؤديه اليه على اقصاه ما يقول ما لم حالا ان هذا يعجز العبد بل يكونوا اقساطا مؤجلة شيئا فشيئا نعم وتسن مع امانة العبد وكسبه الكتابة مثل العتق تسن اذا كانت لمصلحة العبد ان يكون العبد امينا وقادرا على الكسب حتى يستفيد. من العتق لقوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم ان علمتم فيهم خيرا فمفهوم الاية انه اذا لم يعلم منه خيرا فانه لا يكاتبه كما لو كان غير ثقة او سارق او غير امين او كان عاجزا لا يقدر على الكسب فهذا لا تشرع مكاتبته. نعم وتكره مع عدمه تكره الكتابة مع عدم الامانة ومع عدم تكره لانه لا يستفيد منها لان المكاتب لا يستفيد منها. نعم ويجوز بيع المكاتب المكاتب عبد ما دام انه لم يؤدي اخر قسط فهو لا يزال الملك عليه هذا سيده له ان يتصرف فيه تصرف المالك فله ان يبيعه على غيره والمشتري يقوم مقام السيد في الكتابة. الكتابة ما تنفسخ تبقى والمشتري يحل محل السيد الذي كاتبه والدليل على ذلك ان بريرة رضي الله عنها كاتبت اهلها على مال فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها فقالت لها ان شاء اعددت لهم. المال ويفتقون الكتابة لي فذهبت اليهم واخبرتهم فوافقوا. لكن شرطوا ان يكون الولاء لهم قالوا لا بأس نبيعها وتكون مكاتبة عند عائشة لكن اذا عتقك يكون ولاؤها اي ميراثها لنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز عز وجل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط ثم قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فلا يجوز الولا لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يورث به يورث به ولا يورث هو نفسه فلا يجوز ان يكون الولاء لغير المعتق فان شرط هذا فالشرط باطل. لانه يخالف كتاب الله عز وجل الشاهد منه ان ان عائشة اشترت المكاتبة وادت ما عليها فصارت انتقلت كتابتها الى عائشة انتقلت كتابتها الى عائشة رضي الله عنها نعم فيجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. مشتريه يقوم مقام كاتبه في العقد. فتبقى الكتابة انتقل من البائع الى المشتري فيكون مكاتبا عند المشتري كما كان مكاتبا عند البائع. نعم فان ادى عتق وولاؤه له. فان ادى المكاتب ما عليه من الاقساط عتق ويكون ولاءه للمشتري لا للبايع بدليل الحديث عائشة رضي الله عنها نعم وان عجز عاد قنا اذا عجز العبد عن التسديد عاد قنا وتلغو الكتابة لانه لم يحصل الشرط الا يحصل المشروط وله ان يعجل له ان يعجز نفسه ان العبد ان يعجز نفسه فاذا لم يدفع ما عليه من الاقساط حتى ولو ما ولو ما بقي الا قليل قالوا ما بقي الا درهم ما دام لم يؤدي ما عليه فانه لا يكون حرا ولا يعقل. قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم. نعم باب احكام امهات الاولاد هذا ايضا من احكام المماليك من احكام المماليك امهات الاولاد جمع ام ولد وام الولد هي التي يتسرى بها سيدها فتلد منه ولدا اذا ولدت منه ولدا فالولد حر. تبعا لابيه الولد حر تبعا لابيه واما امه فانها تبقى في ملك سيدها ولكن لا يبيعها ولا ينقل الملك فيها وانما تبقى على ملكيته يستخدمها ويؤجرها ويتسرى بها فاذا مات فانها تعتق اذا مات فانها تعتق بموته نعم. هذي ام الولد. نعم. اذا اولد حر امته او امة له ولغيره. اذا اولد حر امته المملوكة له. يعني ولدت منه او امة مشتركة بينه وبين غيره. فانها تكون ام ولد. نعم. او امة لولده. نعم. او امة لولده لان الولد وماله لابيه مملوكة الابل مملوكة للاب للاب ان يتسرى بها بشرط ان لا يكون الولد قد تسرع بها نعم اذا اولد حر امته او امة له ولغيره او امة لولده خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا يكونوا حرا تبعا لابيه تبعا لابيه المالك سواء ولد الحمل حيا او ميتا فانه يكون حرا وتكون امه ام ولد ولو مات ولو مات الولد نعم حيا وردا وميتا قد تبين فيه خلق الانسان. لا يشترط في الحبل الذي يحصل به حكم ام الولد ان يتبين به خلق الانسان بان يقرر تظهر اعضاءه اما ان ولدته ان ولدته ولم يخلق بل مضغة قطعة لحم فقط فانه لا يتبين في خلق الانسان فلا يأخذ حكم ام الولد وجوده كعدم واقل مدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانين يوم اذا دخل في الاربعين الثالثة اربعين يوم النطفة اربعين يوم علقة اربعين يوم مضغة اذا دخل في دور المضغة جاء التخطيط وتميز الاعضاء في دور المضغة فاذا دخل بالاربعين الرابعة نفخت فيه الروح وصار حيا. نعم قد تبين فيه خلق الانسان لا مضغة او جسم بلا تخطيط. اي نعم. صارت ام ولد له نعم التي في اول الفصل نعم صارت ام ولد له تعتق بموته هذا هذا من احكامه الحكم الاول انها تصير ام ولد الحكم الثاني انها تعتق بموته. نعم. من كل ما له. الحكم الثالث انها تعتق من كل ماله لا من الثلث وانما من كل ماله لانه انعقد سبب عتقها وهو حي نعم واحلام ام الولد احكام الامة. من وطئ وخدمة هذا الحكم الرابع. انها لها انها في مثل الامة مثل مملوكات تتسرى بها يا يؤجرها يستخدمها لكن لا يبيعها لا يبيعها اما الولد لا تباع نعم واحكام ام الولد هذه احكام الامة من وطئ وخدمة واجارة ونحوه. اي نعم. لا في نقل الملك في رقبتها. اما ينقل الملكية منه الى غيره فلا يجوز هذا. لا يبيعها ولا يرهنها ولا يهبها لاحد نعم ولا ولا يوقفها نعم. لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له. لا بنقل الملك في رقبتها. اما نقل بمنفعتها فانه لا بأس يؤجرها نعم لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم كتاب النكاح. نعم. لا في نقل الملك في رقبتها. نعم. ولا بما يراد له. ولا بما يراد لنقل الملك في الرهن لان الرهن عرظة لانها تباع بالدين. نعم ولا بما يراد له كوقف وبيع غيره