﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:56.000
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب السلم قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان موديل السيارة المسلم فيها غير معروف ولم ينزل في الاسواق فالاسلام فيه لا يجوز

3
00:00:56.050 --> 00:01:18.800
لان شرط بيع السلام ان يكون المسلم فيه معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الاجل والسيارة المذكورة ليست كذلك حسب ما ذكرتم. السلم اذا كان في الذمة ليس فيه بأس الى اجل معلوم شيء معلوم واجل معلوم. هذا سلم

4
00:01:18.900 --> 00:01:34.000
اما اذا قال ابيعك ما في بطني هذه الناقة او ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم او ما في بطنها العام الاتي الذي تحمل به في عامل اتي هذا الذي ما يجوز

5
00:01:34.150 --> 00:01:50.400
اما ما في ذمته فيأتي به من اي جهة هذا سلم مثل لو قال ابيعك في ذمتي مائة صاع او مائة وزنة من كذا وكذا هذا لا بأس لكن لو قال

6
00:01:50.500 --> 00:02:12.300
ابيعك ثمرة هذا النخل ما صح. اذا اسلم له عشرة الاف بمئتي كرتون يصابون صابون معروف لاجل معلوم. وضبطه بالصفة الى اجل معلوم. سنة او اكثر لا بأس اذا كان قبض الثمن في المجلس

7
00:02:13.300 --> 00:02:17.150
الاختيارات الفقهية