يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب السلم قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان موديل السيارة المسلم فيها غير معروف ولم ينزل في الاسواق فالاسلام فيه لا يجوز لان شرط بيع السلام ان يكون المسلم فيه معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الاجل والسيارة المذكورة ليست كذلك حسب ما ذكرتم. السلم اذا كان في الذمة ليس فيه بأس الى اجل معلوم شيء معلوم واجل معلوم. هذا سلم اما اذا قال ابيعك ما في بطني هذه الناقة او ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم او ما في بطنها العام الاتي الذي تحمل به في عامل اتي هذا الذي ما يجوز اما ما في ذمته فيأتي به من اي جهة هذا سلم مثل لو قال ابيعك في ذمتي مائة صاع او مائة وزنة من كذا وكذا هذا لا بأس لكن لو قال ابيعك ثمرة هذا النخل ما صح. اذا اسلم له عشرة الاف بمئتي كرتون يصابون صابون معروف لاجل معلوم. وضبطه بالصفة الى اجل معلوم. سنة او اكثر لا بأس اذا كان قبض الثمن في المجلس الاختيارات الفقهية