﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.400
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والسبعون

2
00:00:18.650 --> 00:00:38.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:38.000 --> 00:01:05.750
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله الشرط الثالث في شروط صحة النكاح او من شروط صحة عقد النكاح الولي بان يكون العقد صادرا للولي للمرأة

4
00:01:05.800 --> 00:01:34.750
لان المرأة لا يصلح ان تزوج نفسها لكون نظرها قاصرا فقد تختار من لا يصلح لها ولا يصلح لاسرتها فلا بد من ولي يتولى عقد نكاحها وينظر لها في الاصلح

5
00:01:35.200 --> 00:02:01.400
قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وفي الحديث ايضا ان اي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل  فلا يجوز للمرأة ان تعقد لنفسها  وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم

6
00:02:02.100 --> 00:02:28.350
لان المرأة لو تركت لها الحرية في العقد لعقدت على من لا يصلح لها ولا لاسرته كونها تختار هي من يصلح لها وترضى به هذا لابد منه اما العقد فلا لا يعقد لها الا ولي

7
00:02:29.000 --> 00:02:47.450
لا يعقد لها الا ولي يميز بين من يصلح ومن لا يصلح ويشترط في الولي شروط هذا ما كل ولي يسلخ فلا بد ان تتوفر فيه شروط يذكرها المصنف نعم

8
00:02:47.650 --> 00:03:12.600
وشروطه التكليف. يشترط في الولي ان يكون مكلفا. يعني بالغا سن التكليف يخرج بذلك الصغير الذي دون البلوغ فلا يكون وليا ويخرج بذلك من بلغ سن التكليف لكنه ليس عنده عقل

9
00:03:13.400 --> 00:03:45.300
مجنون او معتوه هذا لا يصلح ان يكون وليا. فلا بد ان يكون الولي بالغا عاقلا نعم والذكورية نعم الشرط الثاني الذكورية بان يكون الولي ذكرا  فلا تكون الانثى ولية على غيرها. لا تزوج بنت

10
00:03:46.150 --> 00:04:14.900
ولا بنتي ابني  لانها لا تزوج نفسها وكون لا تزوج نفسها لا تزوج غيرها من باب اولى هي بحاجة الى من ينظر لها فلا تنظروا لغيرها نعم والحرية الشرط الثالث ان يكون الولي حرا

11
00:04:15.200 --> 00:04:44.400
ان كان مملوكا لن تصح ولايته لان المملوك لان المملوك لا ينظر لنفسه وانما هو تحت ولاية سيده تحت ولاية سيدي فلا يكون وليا على غيره نعم والرشد في العقد. نعم ويشترط في الولي ان يكون رشيدا في العقد

12
00:04:44.650 --> 00:05:08.650
بان يعرف الصالح لها من غير الصالح. يعرف الكفء من غير الكفر الا هو الرشيد في العهد ولو لم يكن رشيدا في المال قوله في العقد يخرج به المال فاذا كان يعرف الكفر الصالح

13
00:05:09.300 --> 00:05:32.100
فانه يكفي ولو لم يكن رشيدا في ماله. نعم واتفاق الدين سوى ما يذكر ويشترط في الولي ان يكون دينه ودين المولى عليها واحدة المسلم يزوج المسلمة والكافر يزوج الكافرة

14
00:05:33.000 --> 00:06:03.900
ولا يجوز العكس ان يزوج مسلم كافرة ولو كانت قريبة له ولا يجوز للكافر ان يزوج مسلمة ولو كانت قريبة له لانه لا يؤمن عليها الا ما يستثنى وهي ثلاث مسائل

15
00:06:05.050 --> 00:06:34.350
فاذا والمسألة الاولى للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة لان له عليها السلطة وكذلك للكافر ان يزوج مملوكته المسلمة هذه المسألة الثانية لان له عليها الملكية

16
00:06:34.950 --> 00:06:56.750
والمسألة الثالثة ولي الامر يزوج من تحت ولايته من المسلمات والكافرات اذا لم يكن لهن اولياء من اقاربهن فولي الامر ولي من لا ولي له او يزوج من تحت ولايته

17
00:06:57.550 --> 00:07:25.400
من الكافرات والمسلمات في عموم ولايته نعم والعدالة نعم ويشترط في الولي ان يكون عدلا يخرج بذلك الفاسق الفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. كشرب الخمر والزنا والسرقة

18
00:07:25.550 --> 00:07:55.550
واكل الربا هذا يسمى فاسقا فلا يتولى على امرأة مسلمة لانه لا يؤمن بالنظر لها بالاصلح وقد يزوج من يصلح له من الفسقة ومن اصحابه اي تتضرر المرأة. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها

19
00:07:56.100 --> 00:08:17.650
هذا رجوع على المحترجات في الشروط لا تزوج المرأة نفسها ويشترط في الولي الذكورية كما سبق المرأة لا تزوج نفسها للحديث اي امرأة نكحت فنكاحها ونكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل

20
00:08:19.550 --> 00:08:37.100
وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والولي المراد به الذكر. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها من باب اولى اذا كانت لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها

21
00:08:38.000 --> 00:09:05.700
مثلا لها مملوكة لا تزوجوه وكذلك بنتها وبنت ابنها لا تزوجون. نعم ويقدم ابو المرأة في نكاحها يقدم الاولياء هم العصبة الاولياء هم العصبة بالنسب او بالسبب العصبة هم الاولياء

22
00:09:06.350 --> 00:09:33.850
اذا وجد عدة اولياء فلا بد من ان يقدم بعضهم يقدم بعضهم ما يقدم الاقرب فالاقرب من العصبة واقرب العصبة الاب ويزوج ابنته دون غيره من بقية العصب. وكذلك الجد من الاب

23
00:09:34.150 --> 00:09:59.050
لان الجد من الاب يقوم مقام الاب وهو اب ويزوج حفيدته اولا الاب الثاني وصي الاب وصي الاب  في النكاح فاذا وصى ان يزوج بناته او مولياته آآ آآ فلان

24
00:09:59.300 --> 00:10:20.950
فانه يقدم على غيره لان الوصي يقوم مقام الموصي وكيل يقوم مقام الموكل اما لو اوصاه على امواله اليس له ان يزوج بنات لان هذا وصي في المال وليس وصيا في التزويج

25
00:10:21.400 --> 00:10:41.550
ولهذا قال ثم وصيه فيه اي في النكاح. نعم ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه المواصي الاب فيه اي في النكاح لا في المال. نعم. ثم جدها لاب وان علا. ثم بعد الوصي

26
00:10:41.750 --> 00:11:00.650
الجد بعد وصي الاب الجد. من جهة الاب تخرج الجد من جهة الام. ليس له ولاية. لانه من لولى الارحام وان على وان كان الجد الرابع او الخامس لانه اب

27
00:11:01.250 --> 00:11:22.950
لانه اب الجد يكون ابا ولو كان مرتفعا الله جل وعلا يقول يا بني ادم فادم ابونا عليه السلام ولو كان مرتفعا يا بني اسرائيل اسرائيل يعقوب عليه السلام هو ابو هذا الشعب

28
00:11:23.900 --> 00:11:47.950
اليهودي وان كان مرتفعا بني اسماعيل اسماعيل هو ابونا عليه الصلاة والسلام ان كان مرتفعا نعم ثم ابنها ثم بعد الاب ووصيه والجد اذا فقدوا يأتي دور الابن. ابن المرأة

29
00:11:48.500 --> 00:12:12.400
يزوج امه بان عمر ابن ابي سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امه ام سلمة نعم ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. ثم بنوا الابل وان نزلوا ان كانوا ابن ابن ابن

30
00:12:12.600 --> 00:12:34.950
لانه لا يزال ابن ولو نزل هو يسمى ابنا. نعم ثم اخوها لابوين ثم بعد الاصول والفروع آآ تنتقل الولاية الى الحواشي. تنتقل الولاية الى الحواشي وهم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب

31
00:12:36.000 --> 00:12:54.850
يقدم الاخ الشقيق على الاخ الاب لان الاخ الشقيق اقوى. يدلي بقرابتين والاحياء بيدلي بقرابة واحدة. اما الاخ لام فليس له ولاية على اخته من الام لانه من ذوي الارحام وليس من العصبة

32
00:12:55.050 --> 00:13:17.250
نعم ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك بنو الاخوة ثم بنوا الاخوة اذا فقد الاخوة للابوين اولياء قدم بنوهم ابن الاخ الشقيق وان نزل ثم ابن الاخ لاب وان نزل. نعم

33
00:13:17.550 --> 00:13:43.450
ثم عمها لابوين ثم بعد الاخوة وبنيهم ننتقل الولاية للاعمام الاشقاء او الامام لاب لانهم من العصبة واما الحمل لام فلا يدخلن لانه من ذوي الارحام. نعم ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك

34
00:13:43.550 --> 00:14:05.300
ثم اذا فقد الاعمام لابوين او الاب يأتي دور ابناء الاعمام ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب نعم ثم اقرب عقبة نسبا كالارث ثم بعد هؤلاء ينظر اقرب العصبة كاليد

35
00:14:05.350 --> 00:14:30.050
مثل العرس سواء يقدم الاقرب فالاقرب. لقوله صلى الله عليه وسلم في الميراث فلاولى رجل ذكر هي اولى يعني اقرب رجل ذكر نعم ثم المولى المنعم ثم اذا فقد العصبة من النسب يأتي العصبة بالسبب وهو المعتق

36
00:14:30.800 --> 00:14:58.800
المعتق اذا لم يوجد للعتيقة عصبة بالنسب فانها معتقها يزوجها لان له عليها الولاء نعم ثم اقرب عصبته نسبا. ثم اذا فقد المعتق يخلفه اقرب عصبته من النسب كابنه واخيه

37
00:14:59.100 --> 00:15:30.800
الى اخره. نعم. ثم ولاء ثم السلطان نعم ثم اذا فقد العصبة بالنسب والعصبة بالولاء يأتي السلطان ان السلطان ولمن لا ولي له السلطان يزوج من لا ولي لها لا بنسب ولا بسبب يزوجها السلطان

38
00:15:31.500 --> 00:15:54.500
سواء كان الامير او كان القاضي القاضي نائب السلطان فتذهب الى المحكمة والمحكمة تتولى لان المحكمة نائبة عن ولي الامر. نعم فان عضل الاقرب او لم يكن صفات الولاية مسقطات الولاية

39
00:15:54.550 --> 00:16:13.600
يكون الانسان ولي وقريب لكن قد تسقط ولايته بامور اولا اذا عضل ابى ابى يزوجها جاء كفؤ صالح ورضيت به لكنه اعترض وابى ان يزوجه هذا هو العظم وهذا حرام

40
00:16:13.750 --> 00:16:36.050
هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف العظم كبيرة من كبائر الذنوب. فاذا عضل موليته سقطت ولايته عليها ويزوجها من بعده. من العصبة

41
00:16:36.800 --> 00:16:55.550
فلو ابى ابوها ان يزوجها زوجها الجد لو ابا الجد ان يزوجه زوجها الابن وهكذا. نعم او لم يكن اهلا المسقط الثاني اذا كان الاقرب ليس اهلا للولاية لان كان فاسقا

42
00:16:56.400 --> 00:17:24.400
لا يصلح للولاية لفسقه او لانه غير غير عاقل او غير بالغ فيخلفه من بعده الاقرب فلاقرب نعم او غاب غيبة منقطعة. الثالث اذا لم يعضل ولم وكان اهلا لم يعضل وكان اهلا لكنه كان غائبا. غيبة بعيدة لا يمكن الاتصال به

43
00:17:25.150 --> 00:17:48.200
لا يمكن الاتصال به ولا مكالمته ولا مكاتبته يعني غير منقطعة لكن نتيقن انه موجود وانه حي ما نحبس المرأة وتتضرر المرأة يزوجها من بعده. لئلا يفوت عليها الكفر. نعم

44
00:17:48.200 --> 00:18:14.500
او غاب غيبته فان كانت غيبته غير منقطعة ويمكن مراجعته يراجع فاما ان يأتي يزوجها واما ان يوكل واما ان يوكل من يزوجها  اذا امكن مخاطبته نعم او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة او الا بكلفة ومشقة. يعني يحتاج الى سفر

45
00:18:14.600 --> 00:18:43.200
كفر على الابل والسفر قد يكون بعيد يبلغ اشهر الا يسافر يسافر لامه من في زوج الذي يليه يزوج الذي يليه. نعم زوج الابعد. نعم وان زوج الابعد او اجنبي اما اذا زوج الا بعد مع وجود الاقرب وصلاحيته للولاية العقد غير صحيح

46
00:18:43.700 --> 00:19:00.550
لانه غير ولي لانه في هذه الحالة غير ولي فلا يصح العقد نعم وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر او زوجها اجنبي. ما هو من اقاربها ولا من عصبتها

47
00:19:01.050 --> 00:19:16.650
لكنه تدخل وزوجه ما يصح العقد لانه غير ولي صادر من غير ولي نعم من غير عذر لم يصح من غير عذر اما اذا صار هناك عذر ما له اولياء ابدا

48
00:19:17.350 --> 00:19:39.900
ولا يمكن وجود ولي فالسلطان هو اللي يتولى هم كل واحد يتولى سلطان يتولاه لا كنت قد تسأل فتقول مثلا الاقليات المسلمة في بلاد الكفر امرأة مسلمة او اسلمت كافرة واسلمت وليس لها ولي في بلاد الكفر

49
00:19:41.250 --> 00:20:06.600
وليست تحت ولاية مسلمين انما هي بلاد كفر مين يزوجها يزوجها المركز الاسلامي. مركز او رئيس الاقلية المسلمة الذي ترجع اليها الاقلية هذا ولي امر بالنسبة لهم فيزوجهم. نعم  اصل فصل الرابع الشهادة

50
00:20:07.600 --> 00:20:29.950
نعم الرابع من شروط صحة النكاح الاشهاد على العقد فلو زوج موليته بدون حضور شهود لم يصح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لابد من الشهود

51
00:20:30.200 --> 00:20:54.700
ولا يكفي شاهد واحد ان لابد من شاهدين يحضران العقد اما ان تكتب شهادتهما اذا كان العقد يسجل او يكفي حضورهما نعم الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين بشاهدين عدلين لا يكفي واحد

52
00:20:54.800 --> 00:21:15.900
نعم عدلين ويشترط في الشاهدين ان يكونا عدلين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيشترط في شهود العدالة في النكاح وفي غيره الذي ليس عدلا لا تقبل شهادته. نعم. ذكرين

53
00:21:16.200 --> 00:21:40.950
نعم يشترط ان يكون الشاهدان ذكرين فلو كان رجل وامرأة لم يصح او كان اربع نساء ما يصح انما تقبل شهادة النسا في الاموال تقبل شهادة النساء في الاموال مع الرجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

54
00:21:41.100 --> 00:22:01.800
هذا في الاموال اما في غير الاموال فلا تقبل شهادة النسا الا في مسألة الرظاع او عيوب النساء التي لا يعرفها الا النساء هناك شيء اخر. نعم. لكن في العقود العقود لا تقبل شهادة النساء

55
00:22:02.050 --> 00:22:25.650
الا في الاموال نعم مكلفين نعم يشترط في الشاهدين ايضا ان يكون مكلفين يعني بالغين عاقلين. نعم سميعين ان يكونا سميعين فالاصم لا تقبل شهادته على النكاح لانه لا يسمع ما يسمع العقل ولا يسمع الايجاب والقبول

56
00:22:26.250 --> 00:22:44.450
نعم ناطقين الاخرس يخرج الاخرس لما يستطيع النطق ولو كان يسمع لا يكون شاهدا في النكاح لانه لو طلبت منه الشهادة لا يستطيع اداءها لا يستطيع ينطق نعم وليست الكفاءة

57
00:22:44.450 --> 00:23:15.350
وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته يبقى الكفاءة الكفاءة وهي المساواة المساواة  بين الزوج والزوجة في امرين الدين والنسب ليست الكفاءة شرطا لو تزوج فاسق لو تزوج مسلم فاسق

58
00:23:15.500 --> 00:23:45.200
لامرأة آآ مسلمة آآ متمسكة بدينها فلا نقول ان العقد باطل لانه مسلم. لان الزوج مسلم ولو وكذلك في النسب النسب فلو تزوج تزوجت امرأة نسيبة عربية من رجل ليس عربيا

59
00:23:45.250 --> 00:24:04.500
ليس له نسب عربي فلا نقول ان العقد باطل ما دام تتوفر في الزوج الشروط لا نقول ان العقد باطل بل نقول هذا ينبني على الاجازة فاذا اجازته المرأة واجازه وليها صح

60
00:24:05.200 --> 00:24:25.350
وان اعترضت المرأة ولم تقبله او اعترظ الولي ولم يقبله لم يصح العقد. يكون الخيار يصح لكن يكون الخيار لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه

61
00:24:25.400 --> 00:24:49.100
ليرفع بي خسيسته  ليرفع بي خسيسته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار يعني المرأة هذي ما رضيت انه بهذا الزوج الذي غير كفء لانه ليس متمسكا بدينه واخلاقه فلم ترضى به

62
00:24:49.800 --> 00:25:07.400
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار فدل على صحة العقد ولكنه يبقى الخيار لمن لم يرظى من الزوجة او وليها نعم وليست الكفاءة وهي دين مثلا العامل اذا تزوج قبيلي

63
00:25:07.800 --> 00:25:29.600
بما يسمونه بغير القبلية او تزوجت لو تزوجت قبيلية قبيلية بغير قبيلي هذا عند الناس الان عند الناس الان خصوصا عندنا ما يرضون بهذا بهذا ويكون فيه سلم على اولياء هذه المرأة

64
00:25:30.050 --> 00:25:52.350
وربما يؤدي هذا الى فتنة ويؤدي الى قطيعة نقول العقد صحيح اذا تراه ما في مانع اذا رضيت هي ووليها ما في من اما اذا لم ترضى هي فلها الخيار. واذا لم يرضى وليها فله الخيار ايضا بالفصل. ازالة للظرر ودرءا

65
00:25:52.550 --> 00:26:20.900
درءا للمفسدة نعم وليس الكفاة شرط للزوم. شوفوا الكفاءة شرط للزوم. وليست شرطا الصحة ليست شرطا للصحة. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرقا في صحته  لو زوج الاب عفيفة بفاجر

66
00:26:20.950 --> 00:26:42.750
عفيفة يعني عن الزنا بفاجر يعني انسان يزني العقد صحيح لانه مسلم وان كان زانيا فهو مسلم. لكن اذا لم ترضى هي او لم يرظى اقاربها فلهم الفسق. نعم. او عربية بعجمي. او عربية لها نسب عربي لعجمي

67
00:26:43.350 --> 00:27:04.450
فالعقد صحيح لكن لمن لم يرظى الفسخ ازالة للظرر. نعم. فلمن لم يرظى من فلمن لم يرظى من من المرأة والاولياء الفسق نعم باب المحرمات في النكاح  والا فلو تزوجوا

68
00:27:05.100 --> 00:27:26.950
عربية ذي عجمي او او بمملوك تزوجت عربية بمملوك العقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تتزوج باسامة بن زيد. واسامة مولى رضي الله عنه

69
00:27:27.150 --> 00:27:48.350
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على صحة نكاح نسيبة فاطمة بنت القيس قرشية وزوجها من اسامة ابن زيد وهو مولى فدل على صحة زواج ذات النسب من غيره النسب اذا تراضوا بذلك

70
00:27:48.400 --> 00:28:22.000
نعم باب المحرمات في النكاح نعم المحرمات في النكاح. اي اللاتي لا يجوز لا يصح لا يصح العقد عليهن وهن على قسمين محرمات الى الابد ومحرمات الى امد والمحرمات الى الابد ينقسمن الى قسمين. محرمات بنسب محرمات بسبب

71
00:28:22.800 --> 00:28:51.750
والسبب ينقسم الى اقسام سبب ينقسم الى اقسام اصهار او رضاع هذا سبب او نعال هذا السبب نعم تحرم ابدا الام تحرم ابدا يعني ولا تحل ابدا  ما هي بتحرم في وقت وتحل في ولا ادائنا الام. قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم

72
00:28:52.800 --> 00:29:09.850
والام يشمل الام القريبة والبعيدة كالجدة من قبل الام او من قبل الاب لانها ام الجدة ام نعم وكل جدة وان علت وكل جدة سواء من قبل الام او من قبل الاب

73
00:29:10.050 --> 00:29:25.950
وان علت يعني ارتفعت الدرجة كان فتحرم الجدة على ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنها ولو كان نازلا

74
00:29:26.400 --> 00:29:52.550
وهي عالية في النسب نعم والبنت وبنامها البنت تحرم كل بنت قوله تعالى وبناتها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم بناتكم نعم بنات الابل بنات البنات لانهن بنات لان بنات الاولاد بنات

75
00:29:52.900 --> 00:30:15.550
نعم والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وانس فهن من حلال يكون من من عقد صحيح او من حرام كالزنا فالبنت من الزنا تحرم تحرم على على الزاني. لانها من ماءه مخلوقة من ماء

76
00:30:15.750 --> 00:30:39.900
ولو كان ولو كان من وطأ حرام لانها مخلوقة من مائه فلا يجوز له ان يتزوجها وتدخل في عموم قوله تعالى وبناتكم نعم اعدها والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام. وان هذا معروف او من حرام كالزين

77
00:30:39.900 --> 00:31:03.850
الى او الوطن بشبهة او نعم من حلال وحرام وانس فهن وان سفلن يعني نزلنا في النسب نعم وكل اخت لانها هي تدخل في لفظ البنت تدخل في لفظ البنت الصلب وبنت الابن وبنت البنت وبنت ابن الابن مهما نزلنا كلهن بنات

78
00:31:04.550 --> 00:31:33.300
نعم وكل اخت نعم كذلك تحرم الاخوات قوله تعالى واخواتكم هذا يشمل الاخت لابوين والاخت الشقيقة والاخت اليوم يحرمن نعم. وكل اخت وبنتها كل اخت كل اخت يعني سواء كانت شقيقة او نياب او لام. نعم. وبانتها وبنتها

79
00:31:33.900 --> 00:31:55.250
نعم قدمت الاخت نعم وبنات الاخت قال تعالى وبنات لوف نعم وبنت بنتها وكذلك بنت بنته لانها بنت انت البنت بنت الله. نعم. وبنت كل اخ وبنتها. وبنات الاخ لقوله تعالى وبنات الاخ

80
00:31:55.800 --> 00:32:14.150
سواء كنا بنات صلب او بنات اولاد او بنات بنات او بنات بنين نعم وبنت ابنه وبنتها. وان ثقلت. نعم؟ وبنت ابنه. الاخ يعني يعني بنت ابن الاخ نعم وبنتها وان سفلت

81
00:32:14.200 --> 00:32:35.400
وكل وبنت بنتها وانسه لك. نعم وبنت بنتها وانس فلان بنت ابنها وبنت بنتها وان سولت. بنات الاخوات يحرمن نعم. وكل عمة وخالة كذلك من من المحرمات في النسب العمات قوله تعالى وعماتكم

82
00:32:35.850 --> 00:32:56.950
سواء كانت عمة شقيقة او عمة لاب او عمة لام سواء كانت عمة قريبة او عمة للاب او للجد تدخل في لفظ العمات نعم وخال كذلك تحرم الخالة قوله تعالى وخالاتكم. والخالة اخت الام

83
00:32:57.900 --> 00:33:22.100
وخالتي الام وخالة الاب وخالة الجد كلها تدخل في لفظ الخالات سواء كانت خالة للشخص او خالة لابيه او خالة لامه نعم وكل عمة وخالة وان علتا نعم وان علك بان كانت خالة لابيه او خالة لجده نعم والملاعنة

84
00:33:22.100 --> 00:33:45.600
على الملاعن كذلك مما يحرم على التأبيد الملاعنة على الملاعن وهذا يأتي في باب اللعان واللعان معناه ان ان يقذف زوجته بالزينة والعياذ بالله يقذف زوجته بالزنا فاذا قذف الرجل زوجته بالزنا

85
00:33:45.950 --> 00:34:06.100
يقال له اما ان تأتي باربعة شهود والا يجب عليك حد القذف ولك ان تسقط حد القذف عنك باللعان تسقط حد القمح باللعان واللعان ان يشهد على نفسه اربع مرات

86
00:34:06.500 --> 00:34:27.100
انه من الصادقين فيما رماها به والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يطلب منها هي ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة ان غضب الله عليها

87
00:34:27.100 --> 00:34:46.800
ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان فرق بينهما الى الابد اذا تم اللعان فرق بينهما الى الابد. الا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك وهذا لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم

88
00:34:47.100 --> 00:35:12.800
ثم لم يأتوا باربعة شهداء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

89
00:35:12.850 --> 00:35:37.900
هذا الزوج ثم قال ويزرع عنها العذاب اي الحد حد الزمن يعني يسقطه عنها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان بينهما سقط الحد عنه حد القذف

90
00:35:37.900 --> 00:36:00.650
قطع عنها حد الزنا وفرق بينهما تفريقا مؤبدا. هذا هو اللعان. نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا التحريم بالسبب انتهى من التحريم بالنذر. تحريم بالسبب على ثلاثة انواع تحريم بالاصهار

91
00:36:00.700 --> 00:36:22.650
وتحريم للرضاع وتحريم باللعان. نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل ولقوله تعالى واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضع لكم

92
00:36:22.900 --> 00:36:45.300
وامهاتكم اللاتي اربعنكم واخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتحرم اخته من الرضاعة وامه من الرضاعة خالته من الرضاعة عمته من الرضاعة كل من حرمت بالنسب فاحرم

93
00:36:45.300 --> 00:37:09.300
هذه قاعدة شرعية كل من حرمت بالنسب تحرم مثلها بالرضاع نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه. استثنى من ما يحرم وضاع تنتين ام اخته من الرضاعة

94
00:37:09.800 --> 00:37:29.050
لو النفس رضعت من امرأة اخته روعة من امرأة رظاع محرما فلا تحرم عليهم وقت من الرضا  لانها لان الرظاع لا ينتشر عليه هو وانما ينتشر على المرتظعة اذا كان لك اخت

95
00:37:29.150 --> 00:37:56.750
ولها ام من الرضاعة فلك ان تتزوج الام لانه لا علاقة بينك وبينه وكذلك اخت ابنه انت لك بنت وهالبنت رضعت البنت رضعت من امرأة صارت بنتك بنت لها ما يحرم عليك ان تتزوج المرظعة لانه لا ينتشر عليك التحريم. نعم

96
00:37:57.500 --> 00:38:21.100
ويحرم بالعقد زوجة ابيه هذا هذا من المحرمات بالصهر بالاصهار محرمات نعم. ويحرم بالعقد زوجة ابيه يحرم بمجرد العقد. زوجة ابيك فاذا عقد ابوك على امرأة حرمت عليك ولو لم يدخل بها

97
00:38:21.450 --> 00:38:42.750
قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فاذا عقد ابوك او جدك او جد جدك على امرأة عقدا صحيحا

98
00:38:43.250 --> 00:39:01.250
حرمت عليك الى الابد نعم ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد وكل جد. نعم. من جهة الاب او من جهة الام زوجة ابيك او زوجة جدك من جهة الام او من جهة الاب

99
00:39:02.050 --> 00:39:23.750
تحرم عليك اذا عقد بمجرد العقد الصحيح. نعم وزوجة ابنه وان نزل. كذلك من المحرمات بالاسحار زوجة ابنك. قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اي من النسب ابناؤكم من النسب يخرج بقوله من اصلابكم

100
00:39:23.800 --> 00:39:55.500
الابن بالتبني لانهم كانوا في الجاهلية يحرمون زوجة الابن بالتبني. فالله ابطل التبني وافضل ما يترتب عليه وجاء بقوله من اصلابكم لينفي الابن بالتبني الذي كان موجودا في الجاهلية نعم فتحرم عليك زوجة ابنك من الصلب او زوجة ابن ابنك او زوجة ابن بنتك

101
00:39:56.400 --> 00:40:18.500
كل من لك من له عليك ولادة. نعم وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن دون امهات امهات زوجات ابنك فاذا تزوج ابنك من امرأة فلك ان تتزوج ام زوجة ابنك

102
00:40:18.550 --> 00:40:41.200
لا مانع من ذلك ام زوجة ابنك لك ان تتزوج الا دون بناتهن وامهاتهن. او دون بناتهن اذا تزوج ابوك من امرأة ولها بنت ولها بنت فلك ان تتزوج بنتها. فتكون الام مع الاب والبنت مع الابن لا مانع

103
00:40:41.550 --> 00:41:05.300
او العكس تزوج آآ تزوج ابنك بنت للاب ان يتزوج امها لا مانع من ذلك. نعم وتحرم ام زوجته وجداتها بالعطف كذلك من المحرمات بالاصهار ام الزوجة ام الزوجة لكن بشرط الدخول

104
00:41:05.700 --> 00:41:30.600
بشرط ان يدخل بامها ما يكفي العقد قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخلتم بهن. فاذا عقد على امرأة ووطئها حرمت عليه بنته وبنت ابنها وبنت بنتها الى اخره لانها ربيبة

105
00:41:31.450 --> 00:41:54.500
اما اذا عقد عليها فقط ولم يطأها وطلقها ولا فارقها قبل الوطء فانها لا تحرم عليه. نعم وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد بالعقد. نعم. وبنتها وبنات اولادها بالدخول. نعم ام زوجك تحرم عليك بمجرد العقد. وجداد

106
00:41:54.500 --> 00:42:18.400
لمجرد العقد هذه ام زوجتي اما بنت زوجك من غيرك اذا تزوجت امرأة وله بنت من غيرك هذه انما تحرم بالدخول العقل والدخول فاذا طلقتها قبل ان تدخل بها حلت لك البنت. نعم

107
00:42:18.400 --> 00:42:44.000
اقول فان دانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة قبحنا مجرد الخلوة من غير وقت ما ما تكفي لابد من الوطن مع العقل لابد من الوطء مع العقد نعم وتحرم الى امد

108
00:42:44.500 --> 00:43:11.900
اخت معتدته عن المحرمات الى امد الى امل يعني الى وقت اذا انتهى الوقت حلت. تحرم الى وقت فاذا انتهى حلت له وهذا مثل اخت زوجته وان تجمعوا بين الاختين حرام ان يجمع بين الاختين

109
00:43:12.250 --> 00:43:34.000
وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا في السنة فاذا طلقت زوجتك حلت لك اختها وحلت لك خالتها وحلت لك عمتها لان هذه محرمة الى وقت فقط. فاذا فات الوقت

110
00:43:34.150 --> 00:44:02.550
حلك زال المانع نعم وتحرم الى مد اخت معتدته اخته شوف تحرم اخت زوجتك تحرم اخت زوجتك وهذا بنص القرآن وان تجمعوا بين الاختين وكذلك زوجة معتدتك. لو طلقت هذه المرأة مهوب على طول تزوج اختها

111
00:44:02.950 --> 00:44:25.950
اصبر لما تتم العدة سواء كان الطلاق بائنا او رجعيا اصبر لما تتم العدة. فاذا خرجت مطلقتك من العدة جاز لك ان تتزوج اختها او عمتها او خال قالتها لان ما دامت العدة باقية فاثار النكاح باقية

112
00:44:26.050 --> 00:44:58.100
نعم اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما بنت نعم وبنتاهما وعمة يعني نعم بنت اخت زوجتك ما يجوز انك تجمع بين المرأة وبنت اختها او بنت اخيها اجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. وعمتاهما. نعم. وخالتاهما. طيب. لقوله صلى الله عليه

113
00:44:58.100 --> 00:45:22.350
لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها. هذا جاءت به السنة ما جاء في القرآن هذا جاءت به السنة. نعم. فان طلقت وفرغت عدة قبحنا اذا طلقت اختها او عمتها او خالتها وانتهت العدة ابحنا

114
00:45:22.600 --> 00:45:43.550
انتهى المانع نعم وان تزوجهما في عقد او عقدين معا الجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها كيف يتصور تصور انه يعقد عليهما عقدا واحدا  كأنه يقول زوجتك

115
00:45:44.100 --> 00:46:05.900
زوجتك بنتي فاطمة ومريم جميع فيقول قبلت زواجهما بعقد واحد باطل كله كله باطل في السنتين كل باطل في الثنتين او يتزوجهما بعقدين في ان واحد. في ان واحد غير متعاقب

116
00:46:06.800 --> 00:46:26.850
غير متعاقب كان يقول زوجتك بنتي مريم ثم بعد ذلك يقول زوجتك بنتي فاطمة قبل ان يقول الزوج قبلت قبل ان يقول الزوج قبلت فايظا هذا جمع بين الاختين بعقد واحد

117
00:46:27.950 --> 00:46:46.300
اما لو انه عقد على واحدة ثم بعد ذلك عقد على على اختها او عقد على خالتها او عمتها بعقد متأخر فان العقد المتأخر يبطل المتأخر يبطل ويبقى الاول صحيحا

118
00:46:46.500 --> 00:47:13.550
نعم وان تزوجهما في عقد او عقدين معا او عقدين معا شوف معا اما اذا كان في عقدين متعاقبين ليس معا فلا يبطل نكاح المتأخرة فقط نعم او عقلين معا بطلا. نعم. فان تأخر احدهما. اي نعم. او وقع في عدة اخرى وهي باء

119
00:47:13.550 --> 00:47:32.700
او رجعية بطل نعم يبطل نكاحا متأخرة فقط لانها هي التي حصل بها الجمع يبدو النكاح المتأخرة لانه هو الذي حصل به الجمع نعم وتحرم المعتدة. من المحرمات في النكاح

120
00:47:32.750 --> 00:47:52.250
الى امد المعتدة معتدة فلا يجوز ان يعقد على معتدة من غيره لا يجوز ان يعقد على معتدة من غيره. ما دامت في العدة قوله تعالى ولا تعزموا حقدة النكاح

121
00:47:52.250 --> 00:48:13.000
حتى يبلغ الكتاب اجله. اي حتى تنتهي العدة بل لا يجوز له ان يخطبها خطبة صريحة اما الخطبة غير الصريحة التعريض لا بأس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم

122
00:48:13.700 --> 00:48:38.900
علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله العقد على المعتدة باطل نعم والمستبراة وانها ما زالت في اثار نكاح الزوج. نعم

123
00:48:38.950 --> 00:48:56.100
والمستبرأة من غيره وكذلك لو عقد على المستبرأة الامة مثلا الامة ليس عليها مثل عدة الحرة عليها الاستبراء بحيضة فقط فاذا عقد عليها وهي في حال الاستبراء لم يصح لان هذا مثل العدة. نعم

124
00:48:56.450 --> 00:49:20.150
والزانية لان لا تختلط الانساب لانه لو تزوج المعتدة ودخل بها ووطيها اختلطت الانساك ربما تكون حاملا من الاول من المطلق فيحصل اختلاط بالانساب؟ نعم والزانية حتى تتوب. من المحرمات الى امد الزانية والعياذ بالله

125
00:49:20.200 --> 00:49:41.900
التي تمارس الزنا حتى تتوب فاذا تابت وانتهت عدتها جاز نكاحها. اما ما دامت لم تتب بل هي تمارس الزنا او تابت لكن لم تنتهي عدتها فلا يجوز العقد عليه

126
00:49:42.050 --> 00:50:05.450
قوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين التي تمارس الزنا ولم تتب لا يجوز العقد عليها

127
00:50:06.100 --> 00:50:27.300
ان هذا يكون فيه اختلاط الانساب وكذلك اذا تابت لابد ان تمضي العدة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل بهذين الشرطين يجوز نكاح الزانية. اذا تابت توبة صحيحة وتمت عدتها نعم

128
00:50:27.600 --> 00:50:52.250
والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. من المحرمات الى امد مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة قال قبل الطلاق مرتان

129
00:50:52.650 --> 00:51:14.650
يعني طلقتان ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  وليس المراد العقد المراد الوقت ان يعقد عليها ويطأها. فان عقد عليها فقط طلقها ولم يطأها لم

130
00:51:14.650 --> 00:51:38.150
تحل لابد من العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعي اليه حتى يذوق عسيلتك. وتذوقي عسيلته يعني بالوقت نعم ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. اما مطلقته دون الثلاث اذا خرجت من العدة بانت بينونة

131
00:51:38.150 --> 00:52:02.550
الصغرى له ان يعقد عليها لان الماء ماؤه فله ان يعقد عليها ويتزوج نعم والمحرمة حتى تحل من المحرمات الى امل المحرمة حتى تحل من احرامها فلو عقد عليها وهي محرمة فالعقد باطل

132
00:52:03.450 --> 00:52:30.750
وكذلك المحرم لو تزوج وهو محرم العقد باطل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذا كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم. فرظ يعني احرم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

133
00:52:30.750 --> 00:53:00.350
والرفث هو الجماع ودواعيه من العقد والخطبة والكلام المحرم يتجنب النكاح وما حوله  حتى يحل من احرامه فلو عقد على امرأة وهو محرم فنكاحه باطل وكذلك لو عقد على محرمة المعقود له ما هو بمحرم حلال لكن المعقود عليها محرمة

134
00:53:00.500 --> 00:53:23.000
العقد باطل ايضا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى ما تقول زوجني ابنتك او انا بزوجك بنتي وانت محرم ما يجوز هذا فلا رفع نعم ولا ينكح كافر مسلمة. هذا من المحرمات الى امد

135
00:53:23.750 --> 00:53:52.450
المسلمة لا ينكحها كافر ولا مرتد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خيرون من مشرك ولو اعجبكم ولقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم

136
00:53:52.450 --> 00:54:19.100
يحلون لهن فاذا اسلم حل له ان يتزوج المسلمة نعم وكذلك العكس لا يجوز للمسلمة لا يجوز للكافر ان يتزوج مسلمة ولا للمسلمة ان تتزوج كافرا الا الكتابية فيجوز للمسلم انه يتزوج الكتابية

137
00:54:19.800 --> 00:54:43.650
قوله تعالى والمحصنات من اهل الكتاب المحصنات من اهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنة الكتابية يعني العفيفة عن الزنا عجيبة عن الزنا اذا كانت كتابية يهودية او نصرانية وهي عفيفة عن الزنا

138
00:54:44.600 --> 00:55:06.900
فانه يجوز للمسلم ان يتزوجها نص الاية الكريمة فتكون مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

139
00:55:07.050 --> 00:55:28.750
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذا اباحه الله وهو احكم واعلم سبحانه وتعالى بمصالح العباد. نعم اما ما عدا الكتابية فلا يجوز للمسلم ان يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات

140
00:55:29.050 --> 00:55:53.350
حتى يؤمنن نعم ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرا ولو عبدا ولو كان المسلم مملوكا لا يجوز له ان يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا عام للمسلمين سواء الاحرار او العبيد نعم

141
00:55:53.850 --> 00:56:17.550
ولا مسلم ولو عبدا كافرا الا حرة كتابية. الا حرة كتابية اما الامة الكتابية فليس له ان يتزوجها وانما يتزوج الحرة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية. نعم ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة

142
00:56:17.600 --> 00:56:44.650
ان لا يجوز للحر المسلم ان يتزوج مملوكة مسلمة لان اولاده يصيرون عبيدا. لان الولد تبع لامه بالحرية والرق فلو تزوج الحر المسلم حرة اه لو تزوج الحر المسلم مسلمة مملوكة صار اولاده عبيدا مملوكين اتباع لامه

143
00:56:45.700 --> 00:57:05.600
والله جل وعلا لم يبح لم يبح المسلم ان يتزوج المملوكة الا بشروط قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا يعني المهر يعني ما يستطيع مهر الحرة من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات يعني الحراير

144
00:57:06.300 --> 00:57:27.700
امما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات؟ هذا شرط ان تكون مؤمنة تكون مؤمنة وبشرط ان يكون لا يقدر على مهر الحر الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم اي خشي الوقوع في الزنا

145
00:57:27.900 --> 00:57:55.550
ان لم يتزوج فانه يتزوج المملوكة هذي شروط اولا ان لا يقدر على مهر الحر ثانيا ان تكون الامة المملوكة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات ثالثا ان يخاف على نفسه من الزنا لو لم يتزوج بالمملوكة

146
00:57:56.100 --> 00:58:18.850
ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم كونك تصبر ولو مع العنت ولا تتزوج المملوكة خير لك واحسن نعم ولا ينكح حر مسلم ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف

147
00:58:18.950 --> 00:58:41.250
اعنت العزوبة عنت العجوبة يعني يخاف من الزنا. نعم لحاجة المتعة او الخدمة. نعم. ويعجز عن طول حرة او ثمن امان. نعم. ولا ينكح عبد سيدته من المحرمات ان المملوك لا يتزوج سيدته

148
00:58:41.500 --> 00:59:09.700
هذا من المحرمات لماذا لان نفقته واجبة عليها بالملكية بملك اليمين فلو تزوجها صارت نفقتها واجبة عليه لانه زوج فيحصل تضارب بمقتضى العقدين فلا يجوز للمرأة الحرة ان تتزوج مملوكها

149
00:59:10.450 --> 00:59:32.950
لانه يتحول من كونه مملوكا الى كونه زوجا. نعم. ولا سيد امته ولا يتزوج المالك مملوكته لانه ليس بحاجة الى الى العقد ملك اليمين يكفي وهو اقوى من العام فيقعها بملك اليمين فهو اقوى من العبد

150
00:59:33.350 --> 00:59:59.750
قال تعالى او ما ملكت ايمانكم ليس بحاجة الى العقل نعم وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه للحر ان ان يتزوج امة ابيه لانه لا علاقة له به بخلاف العكس فليس للاب ان يتزوج امة ابنه. لان امة ابنه امة له. قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك

151
00:59:59.900 --> 01:00:22.700
لابيك فمملوكة ابنك مملوكة لك. لو شئت اخذتها تملكتها. مثل ما تأخذ من ماله انت ومالك لابيك. نعم وليس للحرة نكاح عبد ولدها وليس للحرة نكاح ان تتزوج مملوك ولدها

152
01:00:22.900 --> 01:00:49.250
لما سبق لمن سبق انه اذا تزوجته وجبت عليه النفقة لها وهو مملوك لولدها فلا يجتمع عقد النكاح وعقد ملك اليمين نعم وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعظه ان فسخ نكاحه

153
01:00:49.250 --> 01:01:10.200
لوجود الملكية لوجود الملكية والملكية تتنافى مع عقد النكاح. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملكية امين الا امة كتابية من حرم عقلها من حرم وطأ بعقد مما سبق من كل ما سبق

154
01:01:10.400 --> 01:01:32.600
حرم بملك اليمين هذه قاعدة الا الامة الكتابية لان الله اباح نكاح الكتابيات نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد

155
01:01:32.650 --> 01:01:52.500
صح العقل في منتحل وبطل فيمن تحرم نعم ولا يصح نكاح خنتى مشكل قبل تبين امره نعم هذا اخر هذا اخر المحرمات في النكاح. الانثى المشكلة اللي ما يجرى. مشكلة لا يجرأ هل هو ذكر ولا انثى

156
01:01:52.850 --> 01:02:10.950
هذا لا يصح ان يتزوج ولا يزوج حتى يتبين امره هل هو ذكر او انثى لان ان زوجناهم يمكن يتبين ذكر ان زوجناه على انه انثى يمكن تبين انه ذكر

157
01:02:11.200 --> 01:02:28.350
وزوجناه على انه امرأة على انه انه ان زوجناه على انه رجل يمكن يتبين انثى فما يجوز ان الخنثى المشكل ما يزوج حتى يتبين امره هل هو ذكر او انثى؟ نعم

158
01:02:28.450 --> 01:02:50.050
اخر المحرمات في النكاح. نعم. باب الشروط والعيوف في النكاح يكفي نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اعلن عن محاضرة لفضيلتكم في جامع عثمان بن عفان في

159
01:02:50.050 --> 01:03:08.100
وفوجئنا انه قد وزع اعلانات في كلية الشريعة بجامعة الامام ان المحاضرة في حي السويدي فهذه المحاضرة قد نقلت ارجو التوضيح نعم المحاضرة اجلت اللي في السويدي اجلت المحاضرة وبكرة ان شاء الله في

160
01:03:08.350 --> 01:03:21.600
جامع عثمان بن عفان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن. هل المقصود بالدخول هو الجماع؟ ام ان المقصود به هو الخلوة بها فقط

161
01:03:22.600 --> 01:03:45.200
المقصود استحلال ما حرم الله منها الوطي او بكشف آآ فرجها او النظر الى فرجها يعني استحلال ما حرم الله منها هذا القصر اما مجرد الدخول من غير ان يمسها ومن غير ان يرى منها شيئا فهذا لا لا يكفي. نعم. لكن دخلتم بهن

162
01:03:45.400 --> 01:04:10.000
انتم بهن ما هو بالمراد مجرد الخلوة بل لا بد ان يكون مع الخلوة استباحة بشيء منها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع نسوان فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. نعم؟ رجل عنده اربع نسوة. اي نعم. فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. هم. ويريد ان

163
01:04:10.000 --> 01:04:26.450
يتزوج اخرى فهل عليه ان ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة لا هذي ما فيها اشكال انه اذا طلقها طلاق رجعي فهي زوجته ما ما طلقت حتى تخرج من العلم الاشكال انه ما ما يتزوج

164
01:04:26.750 --> 01:04:42.450
ما دامت في العدة انما اذا طلقها طلاقا بائنا ليس له رجعة عليها مع هذا قالوا لا ما يتزوج لما انك تنتهي عدتها لان اثار النكاح ما زالت باقية نعم

165
01:04:43.000 --> 01:05:02.400
يجعلون لغز في هذا يقول كيف الرجل يعتد بهذه المسألة الرجل يعتد في هذه المسألة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس اقامة الحدود على التزويج بالنسبة للمراكز الاسلامية؟ هل ايه؟ يقاس اقامة الحدود

166
01:05:02.400 --> 01:05:24.800
على التزويج بالنسبة للمراكز الاسلامية في الاقليات المسلمة والله هذا راجع لهم همهم اذا اتفقوا على هذا اتفقوا على هذا وفوظوا واحد يتولى امرهم ويقيم فيهم الحدود ينظر في اثبات الاهلة وغير ذلك. يقوم مقام ولي الامر. نعم

167
01:05:25.200 --> 01:05:44.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي الامر ان يزوج ابنته بمن يريد رغما عنها وهي غير موافقة لا ما يجوز هذا اذا كانت غير موافقة لا يصح العقد. يشترط التراضي كما اخذتم من شروط صحة العقد التراضي بين الزوجين. يعني

168
01:05:44.150 --> 01:06:08.950
كل منهما بالاخر ولا فيه اجبار نعم وكذلك الابن هل يجوز ان يزوجه رغما عنه؟ ان يزوجه ابوه يعني؟ نعم. لا ما يزوجه برغم الان اي زوجه الا باختياره الا اذا كان الابن ليس له عقل او صغير ما بعد يعني له يزوجه يزوج الصغير

169
01:06:09.150 --> 01:06:24.550
اذا كان الزواج خيرا له او ما له عقل ويزوجه لاجل يكفه عن الحرام. اذا صار الابن ما له ارادة ولا اختيار فوليه يقوم مقامه. اما اذا كان الابن له اختيار وارادة

170
01:06:24.700 --> 01:06:41.800
وعاقل فلا احد يملك انه يجبره على الزواج. لا ابوه ولا غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تعرض نفسها للرجل بالنسبة للزواج لها ان تخطب نعم لها ان تخطب الرجل

171
01:06:42.450 --> 01:07:06.300
اذا رغبت فيه لها ان تخطبه لنفسها لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الدول الإسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل. فهل هذا الزواج يعد صحيحا نعم في بعض البلاد الاسلامية المرأة هي التي لها ان تخطب لكن ليس ليس لها ان تعقد الا بطرف الولي

172
01:07:06.850 --> 01:07:22.350
الا عن طريق الولي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل. اي نعم. فهل هذا الزواج يعد صحيحا  الزواج يعد صحيحا لكن

173
01:07:22.400 --> 01:07:42.900
لابد ان يكون الصداق من الزوج يدفع الزوج الصداق ولا تتبعه المرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرقيق ان يتزوج باربع نساء رقيقات لا الرقيق ما يتزوج الا ثنتين على النصف على النصف من الحر. نعم

174
01:07:43.350 --> 01:08:09.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اعلان النكاح يعد شرطا في صحته نعم اعلان النكاح اقله الشهود والوليمة الشهود والوليمة هذا اعلان للنكاح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تقدم رجل صالح لامرأة فرضي ابوها بذلك والبنت لم اذا تقدم رجل صالح

175
01:08:09.400 --> 01:08:29.650
لامرأة فرظي ابوها بذلك ولم ترضى البنت به. فما حكم ذلك؟ ما ما يغصبها عليه ما يلزمها به لابد من رضاها لانه لو زوجها بدون رضاها ما تصلح الامور. يحصل بينهم نزاع ويحصل بينهم شقاق لابد من رضاهم

176
01:08:30.050 --> 01:08:52.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكافر ان يزوج مملوكته المسلمة من كافر لا ما يزود من نكته من كافر لان المسلمة لا تتزوج الكافر فلا ترجعهن الى الكفار لكن له انه يعقد لها على المسلم. نعم

177
01:08:52.950 --> 01:09:12.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل غير محرم وخطب من رجل محرم فهل هذا جائز؟ لا هذا ما يجوز لا تجوز الخطبة من المحرم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للمعتكف ان يخطب امرأة

178
01:09:12.700 --> 01:09:32.150
هذا ايش؟ للمعتكف. هم. ان يخطب امرأة المحرم على المعتكف هو الوطء ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمسائل. الواقع هو المحرم. اما الخطبة ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارجع الرجل امرأته في العدة

179
01:09:32.300 --> 01:09:53.650
فهل يكفي الشهود ام يرجعوا الى المحكمة في ذلك الاشهاد على الرجعة سنة ما هو بواجب الرجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل كأن يطأها او يقول راجعت زوجتي تحصل الرجاء بالقول وبالفعل ولو لم يشهد الاشهاد انما هو سنة. ولا هو بلازم في المحكمة. نعم

180
01:09:53.850 --> 01:10:14.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بعدة الزانية؟ وكيف تكون عدتها جاتوها ببراءة رحمها بان تحيض ثلاث حيض بعد التوبة تحيض ثلاث حيض بعد التوبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الفقهاء ان الزانية

181
01:10:14.350 --> 01:10:39.150
تستتاب وتختبر فهل هذا صحيح نعم تستتاب والاختبار ينظر فيها اذا اذا اظهرت التوبة تراقب تراقب واذا ما حصل منها شيء فانها هذا دليل على صدق التوبة. اما اذا حصل منها شيء او تطلع الى الناس او هذا دليل على عدم صدقها تراقب

182
01:10:39.150 --> 01:10:56.150
بدل ان تراود تراقب نعم مشكل المراودة مشكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجوز للاب ان يزوج ابنته العفيفة بالفاجر وفي الاية يقول تعالى الزاني لا ينكح الا

183
01:10:56.150 --> 01:11:20.450
يا زانية نعم هذا هذا بالزانية التي لم تتب الزانية التي لم تتب فانه لا يجوز الزواج بها. والزاني ايظا ما يمنع ان تزوج منه المرأة لكن لها كما سبق لها الخيار

184
01:11:21.100 --> 01:11:43.950
لها الخيار اذا لم ترظى لانه مسلم ما زال انه مسلم فله ان يزوج ولو كان مسلم نعم ولكن لها الخيار هي نعم او لوليها اذا لم يرظى آآ يعني عصبتها واقاربها اذا لم يرظوا لهم الخيار في الفسق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم

185
01:11:43.950 --> 01:12:04.950
الله اذا زنا رجل بامرأة وحملت منه واراد الرجل ان يعقد عليها فهل يجب وضع الحمل؟ لا ما يجوز له يعقد عليه  وفي بطنها حمل ما يجوز هذا. هي تعتب لابد تعقد ولو لم يكن فيها حمل الله فكيف اذا كان فيها؟ حمل ظاهر

186
01:12:04.950 --> 01:12:22.250
من الزنا لا يجوز العقد عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المسلمين قد عقد على زوجته بدون وليها اخذا بقول احد المذاهب الاربعة الذي يرى ذلك فهل يرث كل واحد منهما الاخر

187
01:12:22.350 --> 01:12:39.250
كيفهم هذا على مسؤوليتهم وذمتهم الجمهور على ان هذا العقد غير صحيح والامر سهل لو يعادل عقد زال الاشكال يعاد العقد من جديد ويزول الاسكان والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

188
01:12:39.300 --> 01:12:56.600
هل يصح ان تبقى امرأة مسلمة كأمة عند كافر؟ والله سبحانه يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا ما يجوز ما يجوز انه يبقى مع القدرة مع القدرة لا يجوز انه يترك

189
01:12:56.900 --> 01:13:14.150
المسلم رقيقا عند كافر يزال ملكه عنه مع القدرة اما اذا لم نقدر فنحن معذورون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالامة المشتركة؟ ومتى يجوز وطؤها حال الاشتراك

190
01:13:14.500 --> 01:13:35.300
المشتركة اللي يملكها عدة اشخاص يملكها عدة اشخاص لا يجوز لا لواحد منهم ان ان يتسرى بها لانها ليست خالصة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضع شخص من فتاة اذا رضع شخص مع فتاة

191
01:13:35.550 --> 01:13:56.200
من ام الفتاة فالفتاة تكون اختا لهذا الشخص فهل يجوز لاخيه الذي هو اصغر منه ان يتزوج من هذه الفتاة نعم لا بأس بذلك لانه لا علاقة له بالرضاع والرضاع لا ينتشر على الاخوة انما ينتشر على اولاد المرتظع. نعم

192
01:13:56.750 --> 01:14:16.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تكشف زوجتي لجدي والد امي؟ ام انه لا يعتبر محرما لها؟ ابدا كل اجدادك من جهة الاب او من جهة الام كلهم محرم لزوجتك. كلهم محرم لزوجتك. لانك لانها حليلة لابنهم

193
01:14:16.950 --> 01:14:35.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لابنتي ان تكشف لخال امي ام لا هل يجوز لابنتي ان تكشف لخال امي؟ نعم خال امك خال لك وخال لبنتك هو محرم لها هو خال للجميع

194
01:14:35.400 --> 01:14:53.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لشخص زوجتك ابنتي فلانة فقال ذلك الرجل قبلت بها ولا يوجد معهم اي شاهد. فهل يتم الزواج؟ لا. ما يتم الا بشهود

195
01:14:53.750 --> 01:15:09.800
فاقد لشرط هذا فاقد لشرط من شروط النكاح وهو الشهادة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الولي هازلا لرجل زوجتك ابنتي فقال قبلت ولم ترضى البنت فهل يعد عقدا صحيحا

196
01:15:10.600 --> 01:15:28.300
نعم النكاح ما في هزل ولا في هزله جد فلا فاذا قال زوجتك ينعقد ولكن يبقى للبنت الخيار اذا لم ترضى فلها الخيار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا متزوج

197
01:15:28.400 --> 01:15:46.800
وليس لي وظيفة وقد حصلت لي وظيفة في هذه الايام في في شركة تأمين على رخصة القيادة. فهل اقبل بها؟ لا شركات التأمين محرمة لانها اكل لاموال الناس بالباطل وفيها قمار وفيها ربا وفيها شرور

198
01:15:46.900 --> 01:16:06.700
فهذا التأمين التجاري بجميع انواعه لا يجوز ولا يجوز التوظف عنده. لانه تعاون معهم على الاثم والعدوان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توجهوا لنا نصيحة فيما يحصل في هذه الايام في هذه البلاد من الفتن وفقكم الله

199
01:16:07.000 --> 01:16:35.850
عليكم بالدعاء وعليكم عليكم بالنصيحة لاخوانكم ولمن تتصلون به والموعظة ونشر عقيدة السلف الصالح عليكم بهذه الامور عليكم بالاصلاح والدعوة الى الله والتحذير تحذير من الفتن والشرور تحذير من آآ التفجيرات لما فيها من

200
01:16:36.000 --> 01:16:59.000
المحاذير الكثيرة وانتهاك حرمات المسلمين وبلاد المسلمين وترويع المسلمين. عليكم بالقيام بالنصيحة والتذكير. ونشر مذهب السلف في طاعة ولاة امور المسلمين وعدم الخروج عليهم وما يترتب على هذه المخالفات من شرور

201
01:16:59.150 --> 01:17:24.000
ومن تفريق للكلمة ومن آآ اخلال بالامن محاذير كثيرة والعياذ بالله. فانتم طلبة علم ولله الحمد بالبيان عليكم بالبيان والنصيحة في كل مناسبة في خطب الجمعة في الدروس في المجالس الخاصة في بينوا للناس

202
01:17:24.050 --> 01:17:38.750
ما التبس عليهم لان فيه اشرار يلقنونهم هذه الافكار ويحسنونها لهم يقولون هذه من الجهاد في سبيل الله وهي من الجهاد في سبيل الشيطان في ناس يقولون هذي من الجهاد في سبيل الله وانتم اذا