﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
المسألة الثانية المتعلقة بالنية حكم النية حكمها. ذكر لك ان هناك اشياء قال العلماء انه تشترط فيها النية وثمة اشياء قال العلماء لا تشترط لها النية. فمما ذكروا مما ذكروا يعني سأذكر لكم بعضا لا كلا. مما تشترط فيه النية

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ماذا؟ العبادات. نعم. فالصلاة والصيام والزكاة تشترط لها النية. فلو ان رجلا خرج من من من هذه القاعة فوجد فقيرا معدما فاخرج الف ريال فاعطاه اياها. صدقة نافلة ثم رجع

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الى البيت وحسب امواله فوجد ان الزكاة الف ريال او ثلاثة الاف. فقال الحمد لله قبل قليل اعطيته فقيرا الف ريال. فهل تجزئه الجواب لا لان العبادات من صيام وصلاة وصدقة كلها لا بد فيها من النية. كذلك زد عليها زد عليها زائد

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
كفارة اليمين كفارة اليمين. فلو ان رجلا حلف وقال والله لاحضرن الدرس الاسبوع القادم والدرس في الاسبوع القادم متى؟ حتى ينتبه من غاب. متى؟ يوم الاثنين والاربعاء. يعني اصول الفقه ان شاء الله سندرسها كاملة ان شاء الله تعالى

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
يوم الاثنين ويوم الاربعاء والاسبوع الذي بعده لا يوجد لا لا يوجد درس لان القاعة مشغولة كما قال فلو قال والله لاحضرن الاسبوع القادم وقصد يمين نواها فاذا لم يحضر فقد وجبت عليه الكفارة. لكن لو جرت على لسانه ولم يقصدها. والله ساحضر الاسبوع الجاي

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
والله ناوي احضر مثلا ولم يقصدها على لسانه فهل تجب عليه الكفارة اذا لم يحضر؟ اذا النية معتبرة ايضا في كفارة اليمين وايضا زائد اكتب العقود المالية. كما قلنا قبل قليل اعطى الالف بقصد الصرف. اعطى الالف بقصد القرض. قرض

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
حسن اراد ان يقرضه الف ريال اعطى القرض بقصد الوديعة اعطى الالف بقصد الوديعة قال له الف هذه اجعلها عندك احفظها حتى اتي من سفري هذا ما النية؟ وديعة وحفظ؟ تنتبه الى هذا. الشيء الثاني مما تشترط فيه النية الفاظ الكنايات. هذا

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
سبق ان درستموه الفاظ الكناية درستموه اين؟ في اي في الطلاق هذا واحد وايضا في في النكاح طيب وفي العتق صحيح هناك الفاظ آآ صريحة في العتق وهناك الفاظ كناية ودرسموه ايضا في

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
في الخلع ايضا ودرستموه في الوقف. هناك الفاظ صريحة في الوقف وهناك الفاظ ليست صريحة في الوقف. يعني مثلا لو ان رجلا قال لزوجته انت طالق. هذا ما ماذا يسمى؟ صريح. هل يفتقر الى نية؟ هل يحتاج الى نية؟ لا يحتاج الى نية

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
فلو انه قال انما قصدت ان امزح فما نقول وقع الطلاق عند المذاهب الاربعة. لماذا؟ لان لفظ الصلاة الطلاق الصريح لا يفتقر الى نية اجماعا. طيب لو قال لها انتهى الذي بيني وبينك. اذهبي الى

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
هذا الامر يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. فهل يوقع الطلاق اذا تلفظ به؟ الجواب؟ لا ننظر الى نيته ونقول له ما نيتك؟ فان كانت نيته الطلاق طلقت. اذا يشترط في الفاظ الكناية حتى تترتب اثارها ايش

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
النية هذا المراد الفاظ كناية مثل ماذا؟ مثل الفاظ ان كناية الطلاق وفي الخلع وفي غيره. مثاله الحقي باهله او انتهى الذي بيني وبينك او نحو ذلك. طيب ثمة اشياء لا تشترط فيها النية. قال العلماء منه الترك

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
التروك جمع ماذا؟ جمع ترك. يعني الاشياء التي طلب منك عدم التلبس بها مثلا انت مطلوب منك اذا صليت ان تجتنب النجاسة صحيح؟ ولا مأمور ان تأتي بالنجاسة؟ ان تجتنبها

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
اذا هذا من الترق. فلو انك اتيت وصليت في هذا الموضع المعذرة. لو ان لو ان هذا الموضع بلاط وكانت عليه نجاة واتيت مارا وبلا قصد. ضربتها سطلا فيه ماء فخرج الماء الذي

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
في السطل في الوعاء واتى على الموضع الذي فيه النجاسة وازالها. هل نقول زالت النجاسة او لابد ان تنوي ان تزيلها نقول زالت ولا يفتقر الى نية لماذا؟ لان ازالة النجاسات واجتنابها من قبيل التروك فلا يفتقر الى نية

16
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
مثال اخر نحن مأمورون باجتناب شرب المسكرات والفواحش. اليس كذلك؟ هل لا يسلم الانسان من الاثم من اثم الفواحش والمسكرات والمخدرات. الا اذا عرضت عليه عرضا وابى ها لا بل يسلم ولو لم تخطر على باله. لماذا؟ لانها من جنس التورك. فهمتم هذا؟ اذا التروك ما

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
يطلب منك تركه واجتنابه والبعد عنه الاصل الا تقصد لانه لا تشترط فيه النية. فيتحقق الامتثال ويتحقق وتتحقق السلامة من الاثم ولو لم يخطر ببالك. هذا معنى التروك اكتب عنده مثالا ازالة الخبث

18
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
الفواحش مثلا. مما لا تشترط له النية ماذا؟ الشيء الثاني. ماذا كتب عندك؟ ايش كتب؟ اللفظ الصريح في باقي ونحوه. ما المراد نحو الطلاق؟ كالخلع والعتق والوقف. يعني المراد الابواب

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
التي درست فيها الفاظ كناية الفاظا صريحة والفاظ كناية. فهذه الالفاظ اذا تلفظت باللفظ الصريح فاعلم انه لا يحتاج الى نية فلو ان رجلا قال اوقفت هذه الدار على الفقراء فهي وقف ولا يحتاج ولا يحتاج ان نسأله ونقول له هل تقصد

20
00:06:30.150 --> 00:06:46.628
الوقفة او لا تقصد لا يحتاج لو ان رجلا قال زوجتي طالق وقع الطلاق فان قال قصدت المزاح قصدت الهزل قصدت تخويفها قصدت اخافتها كل هذا لا يلتفت اليه لان لفظ الطلاق الصريح لا يفتقر الى نية