﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.250
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد فنسأل الله جل وعلا

2
00:00:12.450 --> 00:00:29.200
ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى

3
00:00:29.200 --> 00:00:42.500
ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب الى باب نواقض الوضوء. استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:00:42.500 --> 00:01:01.450
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين وباسانيدكم حفظكم الله الى الامام موسى الحجاوي انه قال في كتابه زاد المستقرأ في اختصار مقنع باب نواقض الوضوء

5
00:01:01.500 --> 00:01:20.750
نعم هذا الباب ايها الاخوة الكرام فيه ثلاثة مباحث المبحث الاول النواقض والمبحث الثاني حكم الشك فيها والمبحث الثالث اثرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا الشروع في المبحث الاول وهو نواقض الوضوء وهي تسعة قال

6
00:01:20.900 --> 00:01:40.900
قال رحمه الله ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقد الاول من نواقض الوضوء التسعة ما خرج من سبيل. يعني من سبيل البول والغائط وقد اطرق المصنف رحمه الله تعالى النقض بما خرج من السبيل وهو كذلك. فالمذهب عندنا ان الخارج من السبيل

7
00:01:40.900 --> 00:01:58.200
ناقض للوضوء مطلقا لا فرق في ذلك بين المعتاد وغير المعتاد ولا بين النجس والطاهر. فكلها ناقضة للوضوء. نعم. الثاني من مثل ايش؟ الطاهر مثل لو حصى ابتلع حصاة وخرجت وهذا غير معتاد ايضا. نعم

8
00:01:58.350 --> 00:02:15.950
الثاني من النواقض؟ قال رحمه الله وخارج من بقية البدن. الخارج من بقية البدن. هل ينقض الوضوء او لا؟ فيه تفصيل فيه تفصيل وهو على صورتين. الصورة الاولى من النقض بالخارج من غير السبيل الاول قال ان كان بولا

9
00:02:16.000 --> 00:02:32.950
او غائطا ان كان بولا او غائطا. اذا اذا خرج البول او الغائط من غير السبيل فهو ناقض مطلقا يعني ايش مطلقا؟ يعني سواء كان قليلا او كثيرا. طيب ان كان الخارج غير البول والغائط فما الحكم؟ فيه تفصيل. له حالتان اما ان يكون

10
00:02:33.000 --> 00:02:54.750
قال رحمه الله او كثيرا نجسا غيرهما. فنقول الخارج من غير السبيل ان لم يكن بولا او غائطا فلا ينتقض الوضوء به الا بشرطين ان يكون وان يكون ايش نجسا فخرج بالكثير القليل فلو خرجت قطرة دم من الانسان لا ينتقض وضوءه بذلك. وقوله نجسا خرج به الطاهر فلو خرج

11
00:02:54.750 --> 00:03:12.400
منه عرق او دمع تمام؟ لم ينتقض وضوءه بذلك ولو كثر لانه خارج ايش خارج طاهر صح ولا لا؟ نحن وشرط النقض بالخروج من غير السبيلين اما ان يكون بولا او غائطا او ان يجتمع فيه شرطان وهو ان يكون كثيرا

12
00:03:12.400 --> 00:03:31.500
نجسا والكثير هنا مش ظابطه قلتان الكثير هنا القلتان ولا لا ها يقول الخارج من غير السبيلين ينقض ان كان كثيرا يعني عرفا اي كثيرا عرفا او او هم ظبطوا ذلك بما يفحش في نفس الانسان

13
00:03:31.800 --> 00:03:53.000
ما يفحش في نفسي الانسان. طيب فالمقصود هنا بالكثير ما يفحش في النفس. هذا هو الناقد الثاني. الناقظ الثالث قال رحمه الله وزوال العقل هذا هو الناقض الثالث زوال العقل. وزوال العقل يدخل تحته صور. منها الجنون ومنها الاغماء ومنها السكر ومنها النوم

14
00:03:53.000 --> 00:04:10.650
فزوال العقل ناقض فالجنون ناقض والاغماء ناقض والسكر ناقض والنوم ناقض لكنه استثنى من النوم ايش؟ قال رحمه الله جمع شرطين ما جمع شرطين الاول ان يكون الا يسير نوم النوم يسيرا

15
00:04:10.700 --> 00:04:23.150
طبعا لما استثنى النوم اليسير عرفنا ان الجنون ناقض مطلقا والاغماء ناقض مطلقا والسكر ناقض مطلقا لكن الاستثناء في النوم اليسير هذا الشرط الثاني لدخول نومي في الاستثناء. الشرط الثالث

16
00:04:23.200 --> 00:04:38.450
من قائد ان يكون يسيرا. الشرط الثاني ان يكون من قائم او قاعد اما المضطجع فان نام وهو مضطجع انتقض وضوءه مطلقا حتى لو كان النوم يسيرا. واضح شيخ؟ نعم. الناقض الرابع

17
00:04:38.550 --> 00:04:57.000
قال رحمه الله ومس ذكر متصل. طيب الان سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في النواقظ المتعلقة بالمس وهي مس الفرج ومس المرأة بشهوة تمام ومسألة الحقها بها يحصل فيها انتقاض الوضوء باحد المسين

18
00:04:57.850 --> 00:05:16.400
واحد غير معين منهما مستأتي مسألة مس الخنثى المشكل طيب فالمس الناقض ايها الاخوة الكرام عندنا مس الفرج ومس ايش ها المرأة اه بشهوة او مس المرأة للرجل بشهوة وعندنا مسألة الخنثى المشكلة التي ستأتي يحصل النقض فيها باحد الامرين

19
00:05:16.550 --> 00:05:32.700
تمام وسنذكرها ان شاء الله بعد قليل. طيب ما شرط ما شرط انتقاض الوضوء بمس الفرج؟ له شرطان الشرط الاول قال رحمه الله وما الذكر متصل؟ الشرط الاول ان يكون المس لفرج اصلي

20
00:05:33.050 --> 00:05:56.700
وهذا يخرج ايش فرج الزائد للخنث المشكل خلاص وذكر آآ تحته وتحته اربعة سور الصورة الاولى مس ذكر متصل. اذا مس الذكر تمام؟ ينقض الوضوء وشرط وشرط كونه متصلا ليخرج المقطوع. الثاني مس القبل

21
00:05:56.800 --> 00:06:13.600
ولذلك قال او قبل بظهرك او قبل اذا هذا هو الصورة الثانية مما مما يدخل في مس الفرج ايش الاصلي. الصورة الثالثة وسيذكرها بعد قليل. وهي مس حلقة الدبر تمام هذي لا فرق فيها

22
00:06:13.950 --> 00:06:31.950
يعني لا فرق فيها بين الكون الممسوس ذكرا او انثى او انثى او غير ذلك. الصورة ما في غير ذلك. الصورة الرابعة من مس الفرج الاصلي مس الذكر والقبل. جميعا من الخنثى المشكل

23
00:06:32.050 --> 00:06:44.150
الان الانثى المشكل من هو الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل له عضو ذكر وعضو انثى. ولا ندري هل هو ذكر ولا انثى؟ ما ندري ان درينا فليس بمشكلة صار خنثى ايش

24
00:06:44.300 --> 00:07:09.200
متضح تمام؟ هذا خنثى مشكل ما ندري هو حقيقة امره انه ذكر ولا حقيقة امر انه انثى فانتقاض الوضوء في هذه الصورة يحصل بماذا بمس ذكره ولا بمس قبله بمسهما جميعا ليش؟ هذا راجع الى قاعدة وهي ان اليقين لا يزول بالشك لانه لو مس الذكر يمكن انه ذكر زائد لا ينتقض الوضوء. لو مس القبل يمكنه زائد

25
00:07:09.200 --> 00:07:29.200
ينتقض به الوضوء فلم ينتقض الوضوء في مس اه فرج الخنث المشكلة الا بمسهما جميعا. فهذه الصور الاربع يتحقق بها الشرط الاول وهو كون المسجد في فرج اصلي. الشرط الثاني ما هو قال؟ قال رحمه الله او قبل بظهر كفه او بطنه. اذا الشرط الثاني لانتقاض الوضوء بمس

26
00:07:29.200 --> 00:07:46.600
فرج ان يكون المس بالكف. ولهذا قال بظهر كفه او بطنه سواء كان المس ببطن الكف او كان المس بظهرها المهم ان يكون المس بايش؟ بالكف. خرج به مس الفرج بغير ذلك كما لو حصل المس بالذراع. او حصل المس بغير

27
00:07:46.600 --> 00:08:08.900
فلا ينتقض الوضوء به نعم ثم قال قال رحمه الله ولمسهما من خنسى مشكل هذه تحقق بها الشرط الاول هذه لماذا قال في الخنث المشكل لمسهما ليتحقق شرط مس الفرج الاصلي لانه لو مس واحد منهما فلا يتحقق مس الفرج الاصلي. ولهذا شرط لمسهما لمسهما يعني ايش؟ الذكر

28
00:08:09.450 --> 00:08:29.650
وايش؟ ها يوسف ذكروا هذا القبل. والقبل. نعم قال انتقل الى مسألة اخرى تتعلق بالنقض آآ بالمس طبعا نحن قلنا ان النقض بالمس له ثلاث سور مس الفرج ومس الرجل المرأة بشهوة وعكسه ومس يحصل فيه النقض باحدهما وهو الذي سيتكلم عنه الان

29
00:08:29.650 --> 00:08:46.450
نتكلم بعد ذلك عن مس ايش؟ المرأة بشهوة. طيب مس يحصل فيه النقض باحد الامرين؟ يعني انتقض وضوءه. تقول ليش انتقض وضوء قل لانه مس فرجا او مس امرأة بشهوة واحد من الثنتين حصلت يقينا

30
00:08:46.650 --> 00:09:03.450
لكن ايهما الله اعلم؟ ما ندري وهي مسألة قال رحمه الله ولمس ذكر ذكره او انثى قبوله لشهوة فيهما. طيب خلينا نفك الظمائر اول شي. ولمس ذكر الذكر هنا ما يقابل ايش

31
00:09:03.800 --> 00:09:22.450
الانثى خلاص الذكر يعني الرجل او يعني ما يقابل انثى. قال ولمس ذكر ذكره. الظمير يرجع الى مين؟ الذكر. ها لا على الخنس المشكل يعني اذا لمس الذكر يعني ما هو انثى

32
00:09:22.500 --> 00:09:41.800
ذكر مس ذكر عضو الذكر من الخنثى المشكل وكان ذلك المس بشهوة تمام؟ انتقض الوضوء ولا ما ينتقض الوضوء ينتقض الوضوء ليش ليش؟ اول شيء ليش اشترطنا هذه الشروط؟ ليش ننتقض الوضوء يا شيخ

33
00:09:42.200 --> 00:10:00.700
احسنت هذا الخنثى المشكلة اما يكون ذكر او يكون انثى فان كان انثى فقد مس امرأة بشهوته صح ولا لا؟ وان كان هذا الخنثى ايش؟ ذكر فقد مس فرجا اصليا. واضح؟ طيب لماذا اشترطنا؟ لو مسه بغير شهوة

34
00:10:01.950 --> 00:10:19.400
ليش ما ينتقض ها؟ لا يقين لا يوجد بالشك. لاحتمال كونه انثى فيكون مس امرأة بغير شهوة لا ينتقض الوضوء طيب مس الفرج هذا فرج غير اصلي واضح؟ طيب هذه المسائل على كل حال لا تحتاجون اليها

35
00:10:19.550 --> 00:10:35.200
تمام؟ لكنها تفيدكم في تطبيق القواعد. الان عندنا قاعدة نحن القضية الان التي نريد ان تفهمها. ما هي هذه المسألة نريد ان تفهم قاعدة فقهية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك

36
00:10:35.350 --> 00:10:53.000
هذه المسألة ايش؟ عبارة عن تمرين لتطبيق هذه القاعدة واضح يا شيخ؟ نعم قال ولمس ذكري ذكره او او انثى قبوله لشهوة فيهما. لشهوة فيهما يعرف مسألتين. اذا مست الانثى قبل الخنثى المشكل

37
00:10:53.400 --> 00:11:07.250
وكان المس بشهوة فاما ان تكون قد مست رجلا بشهوة او مست فرجا اصليا فينتقض الوضوء ولا لا الوضوء منتقض باحد الناقضين. واضح هذا طيب اذا صار عندنا لمس الخنثى

38
00:11:07.350 --> 00:11:28.100
ان كان اللامس ذكرا فينتقض الوضوء باجتماع شرطين ان يكون الملموس ذكر الخنثى. المشكل وان يكون اللمس بشهوة. خلاص؟ وان كان اللامس انثى فيشترط ان يكون الملموس قبله. خلاص؟ وان يكون المس ايش

39
00:11:28.250 --> 00:11:44.750
لشهوة ولهذا قال لشهوة فيهما وهذه المسألة لو رجعتم للمرداوي في الانصاف ذكر فيها اظن ستة وسبعين صورة لانه لا يخلو اما ان يكون اللامس ذكرا او انثى او انثى والملموس ذكر او انثى او انثى كم هذي الثلاثة في الثلاثة؟ بتسعة

40
00:11:44.900 --> 00:11:58.250
ثم لا يخلو اما يكون بالشهوة او بغير شهوة كم صار ثمنطعش ثم لا يخلو اما ان يكون مثلا بالكف او بغير الكف. ولا يخلو اما يكون بحائل او بغير حائل عدو

41
00:11:58.350 --> 00:12:17.150
تطلع منها صور كثيرة ثم انتقل الى المسألة الثالثة في المس الناقظ للوضوء وهي مس الرجل المرأة بشهوة وعكسه فقال قال رحمه الله ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. اذا صار عندنا مسألتان

42
00:12:17.200 --> 00:12:38.950
مس الرجل المرأة بشهوة ومس المرأة الرجل بشهوة. واضح؟ فكلاهما ناقض للوضوء وشرط انتقاض الوضوء فيهما وجود الشهوة نعم قال هنا قال مس امرأة بشهوة يعني الباء يقولون للمصاحبة يعني ان توجد الشهوة مع

43
00:12:39.100 --> 00:12:57.650
المس واضح ان توجد الشهوة مع مسه فان اجتمعت الشهوة مع المس انتقض الوضوء بذلك. نعم قال رحمه الله ومس حلقة دبر وهذه سبقت. قلنا هذه صورة من صور نقض الوضوء بمس ايش؟ الفرج الاصلي

44
00:12:57.650 --> 00:13:17.000
نعم وما المقصود بحلقة الدبر؟ المقصود هي فتحة الشرج وليس ظاهر الدبر كمس الاليتين فانه لا ينقض نعم قال رحمه الله لا مس شعري. طيب المس النقض بالمس تحته عنوانان رئيسان. الاول ان المس الناقد

45
00:13:17.000 --> 00:13:33.000
والثاني المس الذي لا ينقض الوضوء. ايش اللي ما ينقض الوضوء؟ ذكر لك ستة مسائل. او ست مسائل. ست مسائل واحد قال رحمه الله لامس شعر اذا مس الشعر لا ينقض الوضوء لو مس شعر امرأة لا ينتقض

46
00:13:33.300 --> 00:13:53.300
وسن وسن وظهور يعني لو مس سن امرأة خلاص طيب الثالث وظفر الظفر كذلك في حكم المنفصل رابع وامرد اذا مس الرجل الامرد لشهوة فانه لا ينتقض الوضوء بذلك نسأل الله العافية والسلامة. خامس ولا مع حائل. كذلك

47
00:13:53.300 --> 00:14:10.450
امس اذا كان المس بحائل فانه لا ينتقض به الوضوء. وليس الحائل هنا يا شيخ البلد ولا ها ايه طيب يروى ان امرأة سألت شيخا قالت يا شيخ اه ما حكم الحائض تمس المصحف

48
00:14:10.950 --> 00:14:27.000
قال ان كان بحائل لا بأس قالت لا يا شيخ نحنا من مدينة كذا يعني غير ما لسنا من نعم السادس احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ملموس بدنه ولا ملموس بدنه والصورة السادسة مما لا يحصل فيها النقض

49
00:14:27.450 --> 00:14:42.500
الانتقاض وضوء الملموس يعني لو ان رجلا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه طيب هي ينتقض وضوئها ها لا ينتقدون طيب لو وجدت شهوة مع مسه ينتقض لا ينتقض ولهذا قال

50
00:14:42.600 --> 00:14:57.950
قال رحمه الله ولو وجد منه شهوة. ولو وجد منه شهوة يعني ولو وجد من المس شهوة فانه لا ينتقض الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بقية النواقظ. كم مظى معانا من النواقظ

51
00:14:58.350 --> 00:15:23.850
خارج من السبيل والخارج ها من بقية البدن بشرطه وزوال العقل ايوه ومس الفرج ومس المرأة بشهوة هذي خمسة كم باقي معنا ها اربعة يلا قال رحمه الله وينقض غسل الدبر يعني تجعله مسألة مستقلة

52
00:15:24.000 --> 00:15:48.200
نعم المسألة التي بعد اذا صار عند النواقظ الناقض رقمه كم  السادس وينقض غسل ممكن السادس ولا السابع السابع خلاص السابع على التفصيل في ممكن تعد المس ممكن واحد يعني من باب الترتيب يقول المس نقض بالمس وتحته صور ممكن واحد يقول النقض النقض بمس

53
00:15:48.200 --> 00:16:17.100
الفرج وبما مس المرأة وبمس ايش؟ الدبر وممكن واحد يجعل الدبر والفرج كله واحد على كل حال اختلاف في اه تعداد النواقض. اذا صار عندنا الناقظ السادس غسل الميت ما معنى غسل الميت؟ يعني ان الانسان الذي يغسل الموتى اذا باشر تغسيل الميت وتقليبه وجب عليه ان يتوضأ انتقض وضوءه بذلك

54
00:16:17.100 --> 00:16:35.400
واضح؟ نعم. ليش؟ ايش العلة في ذلك تعبدي لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقول الصحابي حجة ولا لا قول الصحابة حجة. نعم السابع من نواقض الوضوء والمقصود طبعا بغسل الميت هو الذي يباشر تقليبه

55
00:16:35.600 --> 00:16:50.400
نعم السابع من كم رقمه السابع؟ من نواقض الوضوء قال رحمه الله واكل اللحم خاصة من الجزور. واكل اللحم خاصة من الجزور. يعني ايش هو اكل اللحم خاصة من الجزور؟ ها يا شيخ

56
00:16:51.000 --> 00:17:14.750
لحم الابل طيب اللحم غير الابل هو يقول ينقض له اكل اللحم خاصة من الجزور طيب غير الجزور ما ينقض اذا معنى ايوه يا شيخ ما احسنت. المقصود هنا ان الجزور فيه اجزاء الابل عندنا كبد وكرش وشحن ما الذي ينقض الوضوء؟ قال اللحم خاصة واكل اللحم

57
00:17:14.750 --> 00:17:35.500
خاصة دون غيره خلاص؟ من اي الحيوانات من الجزور؟ واضح؟ فلو اكل الكبد او الشحم لم ينتقض وضوءه والنقض باكل لحم الجزور تعبدي نعم. ولذلك قد يقول قائل لماذا لا تعد لا يعد الحكم نقيس الكبد؟ نقول يقاس الكبد على اللحم

58
00:17:35.650 --> 00:17:49.250
ليش ما نقيس؟ ها؟ اول شرط للقياس ان تكون العلة معقولة خلاص؟ ان يكون الحكم معقول المعنى هذا حكم غير معقول المعنى تعبدي فلا يصح ان تقيس. واضح؟ ولهذا الحكم خاص بايش

59
00:17:49.300 --> 00:18:12.450
باللحم الناقض الثامن هذه قاعدة ان كل شيء يوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة اذا قلنا مثلا اذا قلنا مثلا ان الجماع ان الجماع ناقض للوضوء وموجب للغسل

60
00:18:12.950 --> 00:18:36.200
فان الانسان اذا اغتسل اذا اغتسل تمام بنية افرض انه كان على وضوء كان على وضوء ثم جامع ثم اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط خلاص هل عليه ان يتوضأ ايضا؟ الجواب نعم عليه ان يتوضأ ليش

61
00:18:36.250 --> 00:19:00.950
لانه انتقض وضوءه انتقض وضوءه. فصار عنده حدث اكبر وحدث اصغر. واضح شيخ؟ فكل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء الا اي والا قال رحمه الله الا الموت. الا الموت. وهذه المسألة سوف يوردها المصنف رحمه الله تعالى مرة اخرى. وين

62
00:19:00.950 --> 00:19:34.750
نعم احسنت قال في غسل الميت قال ثم يوضيه ندبا واظح ثم يوظيه ندبا اذا توضئة الميت مندوبة وغسله واجب. اذا الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. اما بقية موجبات الغسل فهي توجب الغسل وتوجب ايضا الوضوء. هذا ما يتعلق بعد النواقض. انتقل المصنف رحمه الله

63
00:19:34.750 --> 00:19:50.450
عاد الى المبحث الثاني في الباب وهو حكم الشك في هذه النواقض. وذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى قال رحمه الله ومن قال الطهارة وشك في الحدث. هذه المسألة الاولى. من تيقن الطهارة وشك في الحدث

64
00:19:50.550 --> 00:20:14.100
واحد بعد صلاة الظهر توضأ خلاص بعد صلاة الظهر توضأ او يعني توظأ وصلى الظهر وبعد صلاة الظهر عزموه واحد من الشباب على غداء تمام؟ قال اتفظل وتغدى معنا واكل وبسم الله الرحمن الرحيم ولحم. ولا يدري بعد ما قام وصلى العصر. يقول ما ادري هو

65
00:20:14.100 --> 00:20:35.550
طلعنا لحم ها ابل ولا لحم غنم خلاص مثلا في السمبوسة يصير يقول ما ادري هو لحم ابل ولا لحم غنم وصلى الرجل فما حكم صلاته؟ صحيحة واضح؟ صلاته صحيحة. ان تبين له الحال بعد ذلك انه لحم

66
00:20:35.550 --> 00:20:55.550
ابل شو الحكم؟ يعيد الصلاة لكن ان لم يتبين ما ما استطاع ان يسأل ذلك الرجل ولا عرف عنه او انا يصير الانسان اشترى له في الطريق سمبوسة مثلا من احد المطاعم في رمضان وافطر وقام وصلى المغرب وشك يقول ما ادري والله هذي السمبوسة

67
00:20:55.550 --> 00:21:15.550
لحم ابل ولا لحم غنم فصلاته صحيحة ولا يجب عليه ان يتوضأ لكن الشك في الحدث يستحب له الوضوء لا يجب الوضوء. نعم. اذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث مناع لليقين وهو الطهارة ولا الحدث؟ الطهارة. المسألة الثانية

68
00:21:15.550 --> 00:21:34.600
قال رحمه الله او بالعكس. او بالعكس وهي من تيقن الحدث وشك في الطهارة. هو متأكد انه قد نام خلاص يقول بعد صلاة الظهر نمت واذن العصر وقمت بس اني ماني متأكد انا توظيت بعد استيقاظي من النوم ولا ما توظيت؟ ماني متأكد

69
00:21:34.800 --> 00:21:50.350
ولكن يعني انا جاي للحرام وكذا من باب حسن الظن اني توظيت لكن غير متأكد فما الحكم؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة وقلت ابني على اليقين وهو وهو انك محدث فلا تصح صلاتك. نعم

70
00:21:51.200 --> 00:22:09.900
قال رحمه الله بنى على اليقين. في المسألتين ثم المسألة الثانية في الشك وهي ان تيقن الطهارة والحدث نعم قال رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذا الرجل

71
00:22:10.400 --> 00:22:35.600
سألنا انت اتوضيت؟ قال انا متأكد اني بعد صلاة العصر حصل مني امران متأكد مئة بالمئة انني قضيت حاجتي ومتأكد مئة بالمئة انني توظأت خلاص لكن المشكلة عندي اني ماني متأكد هل انا قضيت حاجتي اولا؟ ثم توضأت فاكون ايش؟ متوظي ولا انا

72
00:22:35.600 --> 00:22:59.800
وبعدين قضيت حاجتي فاكون على حدث. فهو تيقنت طهارة. وتيقن الحدث وجهل السابق منهما. يقول ما ما الذي حصل اولا؟ فما الحكم؟ نقول هو بضد حاله قبلهما طبعا هذي مسألة ذكر لها عثمان نجدي صور كثيرة بس هذا ملخصها. هذه قاعدته

73
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
ان نقول ايش حالك قبلهما؟ يعني الان انت عندك صليت العصر؟ يقول ايه صليت العصر على طهارة؟ قال على الطهارة بعدين حصل مني الامرين فهو قبله ما كان على طهارة نقول له اذا انت الان محدث لتيقننا انه انتقل

74
00:23:20.200 --> 00:23:41.800
من حالة الطهارة خلاص الصورة الثانية ممكن بالعكس اذا هذه الاولى علم انه قبلهما كان على طهر نقول انت الان على حدث علم انه قبله مكان على يقول انا صحيت من النوم وبعد استيقاظي من النوم توظيت وقظيت حاجتي ولا ادري ايهما كان الاسبق

75
00:23:41.800 --> 00:23:57.100
طيب نقول انت قبلها؟ قال محدث نايم. اذا هو الان ايش على طهارة واضح؟ نعم. هذه معنى هذا معنى المسألة. فان علم انه قبلهما كان على حدث فهو متطهر. وان علم انه قبلهما كان على طهر فهو

76
00:23:57.100 --> 00:24:19.500
محدث نعم قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف. هذه المسألة الثالثة في او المبحث الثالث في باب نواقض الوضوء وهو اثر نواقض الوضوء حكم المترتب على الحدث الاصغر ثلاث مسائل. يحرم على المحدث حدثا اصغر واحد. بس المصحف. مس المصحف. فلا يجوز له ان يمس المصحف

77
00:24:19.500 --> 00:24:38.050
لكن يقرأ القرآن من غير مس المصحف. الثاني والصلاة الصلاة مطلقا وهذا واضح. الثلاث الثالث والطواف وكذلك لا يجوز له ان يطوف بالبيت وهو اه غير متطهر هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء وننتقل بعده الى باب ايش