﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:18.600
طيب يا مشات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله وبياكم وما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع استعن بالله يا شيخ ياسر وصلنا اظن ومن مسح في سفره اليس كذلك

2
00:00:19.400 --> 00:00:33.700
ها كمل الباب طيب تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم

3
00:00:34.150 --> 00:00:53.400
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مسك الخفين ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او اصحى مقيم وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. طيب الحمد لله

4
00:00:53.650 --> 00:01:20.500
اه هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى احوال الناس في مدة المسح والناس في هذا ثلاثة احوال الحال الاولى المقيم الخالص والثانية المسافر الخالص والثالثة حالة مترددة يجتمع فيها موجب لحكم السفر وموجب لحكم الاقامة

5
00:01:20.900 --> 00:01:38.450
اما بالنسبة للحالة الاولى المقيم الخالص واضحة يمسح كم؟ يوم وليلة. والمسافر الخالص يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وقد سبق هذا الان يتكلم عن من حاله مترددة الاصل فيه انه يتم مسح مقيم

6
00:01:39.650 --> 00:01:56.800
فقط انه يقتصر على ايش من كانت حاله مترددة الاصل ها حيث تساوى موجب الحكم اه موجب اليوم والليلة وموجب الثلاثة ايام او سبب اليوم والليلة او سبب الثلاثة ايام نعمل بايش

7
00:01:57.300 --> 00:02:15.000
بالاصل بل هو الاقل وهو حكم الاقامة لان الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل تمام وهذا ذكر له المؤلف رحمه الله تعالى صورتين الصورة الاولى من مسح في سفر

8
00:02:15.250 --> 00:02:31.200
ثم اقام والحالة الصورة الثانية من مسح في سفر ثم من مسح في سفر ثم الثانية من مسح مقيما ثم سافر وهو قول المصنف رحمه الله. ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس

9
00:02:31.450 --> 00:02:49.650
تمام؟ والصورة الثالثة من شك في ابتداء المسح عندنا اه تردد واستواء للامرين هل يمسح مسح مسافر ولا يمسح مسح مقيم لا لا يتذكر يعني نصور الان كل واحد منها. الصورة الاولى من مسح في سفر ثم اقام

10
00:02:49.800 --> 00:03:05.500
رجال من اهل المدينة رجل من اهل المدينة رايح لمكة خلاص رايح لمكة زيارة ولا مكة يصير محرم ما يلبس الخوف ها طيب ذهب الى جدة ماشي ذهب الى جدة

11
00:03:07.050 --> 00:03:22.850
ماشي اه ولبس الخف توظأ وغسل رجله ثم لبس الخف ومسح عليه في جدة وهو من اهل المدينة جالس في جدة ثلاث ايام ولا يومين فمسح في جدة فهذا مسح في

12
00:03:23.300 --> 00:03:42.300
سفر خلاص؟ ثم رجع الى المدينة ما الحكم فيه نقول يكمل مسح مقيم هذا لو بقي منه شيء؟ اذا بقي من مسح المقيم شيء يكمله ان لم يبق شيء يخلع الخف وينتقض وضوءه مباشرة

13
00:03:42.550 --> 00:03:58.400
واضح؟ اذا الرجل مسح في جدة في سفره ثم وصل الى المدينة بعد الحدث يعني بعد مدة المسح بعدها مثلا بعشرين ساعة نقول باقي لك في المدينة كم ساعة تمسح

14
00:03:58.500 --> 00:04:17.200
اربع ساعات واضح طيب جاء الى المدينة بعد خمسين ساعة ماذا نقول خلاص انتقض الوضوء ولا يجوز لك ان تمسح الصورة الثانية العكس الرجل من اهل المدينة وتوضأ ومسح على الخفين في المدينة

15
00:04:17.650 --> 00:04:35.250
ماشي؟ ثم سافر الى جدة وطلب تمديد قال انا حقي يوم وليلة صح ولا لا قال انا بالنسبة لي مقيم المفروض يوم وليلة. اطلب التمديد يا معشر الفقهاء لاني انت قلت لحكم السفر تمددون

16
00:04:35.350 --> 00:04:50.850
قالوا لا لا يمدد له لماذا؟ لان عندنا سبب يوجب عندنا يعني تستطيع ان تقول الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل عندنا سبب يوجب الترخص وسبب يمنع من الترخص صح ولا لا؟ فنرجع الى

17
00:04:50.850 --> 00:05:07.400
الاصل وهو عدم الترخص بالزيادة على يوم وليلة واضح؟ فحينئذ يذهب الى جدة ويقول اكمل في جدة المسح يوم وليلة فقط كم مثلا راحت عليه عشرين ساعة وصل لجدة باقي له اربع ساعات فقط وهكذا واضح

18
00:05:07.500 --> 00:05:29.850
طيب هناك حالة يتم فيها مسح مسافر يتم فيها مسح مسافر وهي اذا احدث ثم سافر قبل المسح لاحظ المسائل السابقة السابقة عندنا تردد واستواء للامرين فغلبنا ايش؟ الاصل اما هنا ليس عندنا تساوي للامرين

19
00:05:29.900 --> 00:05:50.800
بل عندنا حكم السفر غالب وحكم الحظر وحكم السبب المانع من الترخص وجوده ضعيف جدا وجوده ضعيف وهو وجوده فقط ابتدأت المدة لكن لم يباشر الترخص. اذا مباشرة الترخص في الصورة الثانية كله كان فيه

20
00:05:51.100 --> 00:06:07.850
في السفر قال لك هنا ما تساوي بل حكم السفر غالب فيرجح ويعطى حكم السفر وهو قوله وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه اخذ مباشرة الرخصة كل الرخصة كلها كانت ايش

21
00:06:08.800 --> 00:06:23.150
الرخصة كلها كانت في السفر الذي قبل ذلك لم يباشر فيه الرخصة. واضح؟ هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وقد نظم هذه المسألة الناظم بقوله ومن يقم من بعد مسح في سفر

22
00:06:23.600 --> 00:06:42.650
والعكس كالشك فمثل من حضر نعم ومن يقم من بعد مسح في سفر من يقم من بعد مسحه في سفر يعني من بعد مسحه في السفر ايش؟ اقام اللي هي المسألة الاولى مسح في سفر ثم اقام والعكس اللي هي ايش

23
00:06:42.900 --> 00:07:01.750
ها اللي هو مسح فيه اقامة ثم سافر كالشك اللي هي مسألة شك في ابتدائي. ما معنى شك في في ابتدائه؟ معنى الشك في ابتداء. الرجل الان في جدة تمام؟ يقول انا ماني متأكد هل بدأت المسح في المدينة؟ او بدأت المسح بعد مفارقة البنيان في الطريق

24
00:07:03.050 --> 00:07:16.450
تمام؟ انا ماني متأكد مسحت في المدينة اذا كان قد مسح في المدينة له حكم ايش المقيم. واذا كان قد مسح بعد مفارقة البنيان فله حكم المسافر. هو شك استوى الامران فوجب ترجيح ايش

25
00:07:16.750 --> 00:07:30.800
الاصل وهو انه لا يزيد على يوم وليلة. واضح يا مشايخ. نعم قال كالشك فمثل من حضر يعني فحكمه حكم الحاضر يمسح يوما وليلة فقط وكأن الناظم لم يذكر المسألة

26
00:07:31.600 --> 00:07:50.250
الاخرى وهي من احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ها فلينظمها احدكم ويضعها احمرارا على ملح النادر طيب نعم تفضل يا شيخ المسألة التي بعدها احسن الله اليكم قال رحمه الله

27
00:07:50.300 --> 00:08:07.800
ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعض وان لبس خفا على طيب يكفي هذا. ولا يمسح القلانس. هذه العبارة كلها هذه العبارة كلها هي اعمال لمفهوم المخالفة

28
00:08:07.900 --> 00:08:24.150
والمحترزات التي سبق ذكرها. قال ولا يمسح قلانسة. لماذا لا يمسح القلانس لعدم الدليل على مسحها الاصل وجوب غسل الرجل ومسح الرأس طبعا القناة نصف الرأس الطاقية الانثوى مثل الطاقية

29
00:08:24.250 --> 00:08:39.950
خلاص؟ لماذا لا يمسحها؟ لان الله اوجب على الانسان المتوضأ ان يمسح رأسه وجاءت الرخصة في اشياء محددة فهذه لا دليل على جواز المسح على القلم سوى فنرجع الى الاصل. اذا ما لم هذا لم يتحقق فيه ايش؟ شرط اللي هو

30
00:08:39.950 --> 00:08:57.150
وجود الدليل على ان هذا الحائل يمسح وهذا يدخل فيه اذا ما لا ينصح عليه عدم تحقق الشرط اما لعدم الدليل الدال عليه وهو القلانس واللفافة فان القلانس واللفافة لا دليل يدل على جواز المسح عليها. خلاص طيب

31
00:08:57.450 --> 00:09:13.150
الثاني لعدم ثبوته على القدم ما لا يمسح بعدم ثبوته على القدم وهو قوله ولا ما يسقط من القدم وقد سبق معنا في الشروط ايش انه يشترط ثبوته بنفسه ما يسقط من من القدم ليس بثابت

32
00:09:13.400 --> 00:09:27.750
الثالث ما لا يمسح عليه لعدم ستره وهو قوله او يرى منه بعضه يعني ما يرى منه بعض القدم لا يجوز المسح عليه عدم تحقق شرط ايش الستر للمفروض واضح؟ نعم

33
00:09:29.850 --> 00:09:48.150
الرابع ما لا يمسح عليه لعدم لبسه على كمال الطهارة وهي مسألة الخف الفوقاني الملبوس بعد الحدث. مذكورة هنا بايش؟ بمفهوم المخالفة في قوله وان لبس خفا على خف قبل الحدث في الحكم انه فوقاني. اذا لبسه بعد الحدث

34
00:09:48.250 --> 00:10:07.450
فالحكم لمن لايهما للتحتاني لماذا؟ لم نجز المسح على الفوقاني هذا لا يجوز المسح على الفوقاني لماذا لانه لم يلبس على طهارة كاملة. واضح؟ اذا هذا خلاصة هذه العبارة. ولا اه ما لا يمسح عليه لعدم الدليل. القنانص واللفافة

35
00:10:07.600 --> 00:10:21.850
خلاص ما لا يمسح عليه لعدم ثبوته وهو قوله ما لا يسقط من القدم يعني الشيء الذي يسقط بالمشي او بغيره حتى لو بالمشي يسقط وما لا يمسح عليه لعدم الستر في قوله او يرى منه بعضه او يرى بعض منه بعض محل الفرض

36
00:10:22.350 --> 00:10:38.200
وما نمسح عليه لعدم نفسه على كمالة على كمال الطهارة وهو ايش؟ اذا لبس الفوقاني بعد الحدث فانه ملبوس على غير طهارة واضح المشايخ وهذا كله ما عدا المسألة الاخيرة المسائل الاولى التي

37
00:10:38.400 --> 00:10:54.550
قلانس لفافه وما يسقط من قدمه يرأى منه بعض ولم يذكرها الناظم نعم وان لبس خفا رحمه الله وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم ان لبس خفا على خف

38
00:10:54.750 --> 00:11:21.700
فلا يخلو اما ان يلبسه قبل الحدث فالحكم للفوقان جوازا لا وجوبا ان لبس خفا على خف قبل الحدث. صورة ذلك رجل توضأ وغسل رجله ثم لبس خفا خلاص؟ ثم بعد ثلاث ساعات قبل ان ينتقض وضوءه لبس فوقه خفا اخر

39
00:11:22.900 --> 00:11:40.750
نقول يجوز لك ان تلبس يجوز لك ان تمسح على الفوقاني لانه ملبوس على طهارة غسل صح ولا لا؟ فلا بأس ان تمسح على الفوقاني. ماشي؟ طبعا الكلام على قضية الفوقاني والتحتاني هنا بالنظر الى شرط واحد. وهو شرط اللبس على

40
00:11:40.750 --> 00:11:57.550
الطهارة لم يتعرض لقضية انه ساتر للمفروظ او ليس بساتر سترى بمجموعهما احدهما مخرق هذي لم يتعرض لها صاحب لكن تجدونها في الروظة او يعني فيها اشارة في الروظ وتجدونها في حاشية عثمان النجدي ليس هذا محل ذكرها

41
00:11:57.600 --> 00:12:13.200
ماشي طيب اذا اذا لبس الخف قبل ان يحدث وهو على خف فوقاني لبسه وهو على طهارة غسل فيجوز له ان يمسح على الفوقاني ويجوز له ان يمسح على التحتاني لماذا

42
00:12:13.250 --> 00:12:26.450
لان هذا وهذا كلاهما قد لبس على طهارة كاملة لا بأس ان يمسح على هذا او على هذا. الصورة الثانية ان يلبس الخف على الخف بعد الحد فيكون الفوقاني ملبوس على طهارة غسل

43
00:12:26.550 --> 00:12:42.450
ولا علاء على طهارة مسح على طهارة مسح او على حدث خلاص؟ وفي كلا الحالتين لا يجوز حينئذ ان ينقل الحكم الى الفوقاني بل له ان يمسح على التحتاني فقط لا غير. واضح؟ وهذا معنى قول مؤلف

44
00:12:42.450 --> 00:13:03.350
خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني جوازا ليس وجوبا ولذلك عبارة المقنع وان لبس خف فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه شف جاز المسح عليه. عبارة المقنع وان لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر

45
00:13:03.450 --> 00:13:22.300
جاز المسح عليه واظن ظنا وما انا من المستيقنين ان عبارة الزاد هي عبارة الوجيز نظن ذلك لو شفت لنا اياها طيب اي نعم طيب وهذا المعنى ذكره الناظم بقوله والحكم في لابس خف ثاني

46
00:13:22.950 --> 00:13:37.350
من قبل ان يحدث للفوقاني لابس خف ثاني الخف الثاني لابد ان يكون فوقانيا خلاص من قبل ان يحدث من قبل الحديث للفوقاني وين عبارة الناظم كعبارة صاحب الزاد تقيد بايش؟ بكونه

47
00:13:37.600 --> 00:14:22.900
جوازا لا وجوبا معاك الوجيز مم الخط بالنسبة للجورب المخلوق مهما كان صغيرا الخرق حتى لو كان صغير تفضل شيخ محمد  ايوه من احدث  الاولى صحيحين تمام احدث قبر لبسه الثاني

48
00:14:23.350 --> 00:14:35.800
فلا اسفل اي نعم في الاسفل وجوبا هذا ما في اشكال بس ما ذكر هذي ها ما ذكر جيد زاكر اذا تبي لا عبرة بالظن البين خطؤه. وهذا ظننت ظنا

49
00:14:35.900 --> 00:14:58.450
فبان خطأه والحمد لله. نعم هذي ما تعرض لها صاحب الزاد. الصحيحين مخرقين يعني لها صور ان يكونا صحيحين ان يكونا مخرقين والستر يحصل بمجموعهما لا لا هو ما اراد التعرظ له لم يتعرض له صاحب الزاد. تمام؟ طيب تفضل يا شيخ

50
00:14:59.200 --> 00:15:18.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم هذا راجع الى شرط ذكرناه من شروط المسح وهو ان من شروط المسح استيعاب ما يجب مسحه. واستيعاب ما يجب مسحه. عندنا

51
00:15:18.600 --> 00:15:35.900
قال المؤلف يمسح اكثر العمامة. يجب مسح اكثر دوائر العمامة. العمامة تلف دوائر ويمسح اكثر دوائرها. خلاص طيب الخف يجب مسح ها ظاهر القدم من اصابعه الى ساقه. يجب مسح

52
00:15:36.050 --> 00:15:53.650
ايش؟ يمسح ظاهر القدم ولا اكثر ظاهر القدم ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف ولا وظاهر قدم الخف الاصح هنا وظاهر قدم الخفين معطوفة على الامام فيكون الواجب هو مسح اكثر

53
00:15:53.800 --> 00:16:10.800
ظاهر الخوف وكثير من النسخ وقع فيها ايش ظاهرة وصاب ظاهري تمام والمعنى يختلف معنى يختلف لانه لا يجب استيعاب مسحه الظاهر بل يجب مسح بل يجب مسح اكثر الظاهر. ولذلك لو رجعتوا الى الروظ تجد انه حط كلمة اكثر هنا

54
00:16:10.850 --> 00:16:24.800
بحل العبارة نعم يمسح ما الذي يمسح؟ قلنا اكثر ظاهر القدم. من الاصابع الى الساق. وما الذي لا يمسح؟ قال دون اسفله وعاقبة. بالنسبة للجبيرة الواجب في مسحها هو ايش

55
00:16:25.900 --> 00:16:43.250
مسح جميع الجبيرة لكن قيد هذا بايش بالموضوعة على محل فرض ولهذا لو جاوزت الجبيرة محل الفرض لا يجب ان يجاوز يعني ولو كانت مثلا جبيرة مثلا موضوعة من الساعد الى العضد. العضد

56
00:16:43.400 --> 00:17:01.950
ليس من اعضاء الوضوء فانما يمسح منها ماء يكون موضوعا على الساعد الى المرفق واضح هذا نعم قال الناظم في هذا المقطع يعمها يعمها واكثر الدوائر مش اللي قبل يا عم ها؟

57
00:17:02.300 --> 00:17:24.200
مسحها في نعم هذا يتعلق بالجبير ووقته ووقتها من شدها حتى  ومسحها في حدة اللي هو الجبيرة ومسحها في حدث اكبر حل ايوة ووقتها من شدها حتى تحل ايوة يعمها

58
00:17:24.400 --> 00:17:42.750
ومسحها يعمها يعني يجب تعميم الجبيرة في المسح هذا بالنسبة للجبيرة واكثر الدوائر لعمة واكثر الدوائر لعمة يعني يجب ايش؟ مسح اكثر دوائر العمامة. العلم ما هي العمامة تمام؟ قال والخف اعلى الظاهر والخف اعلى

59
00:17:42.850 --> 00:18:06.000
الظاهري وهو قول اه وهو قول صاحب الزاد وظاهر قدم الخف وظاهر قدم الخف لكن يعني ما ماذا يقصد اعلى الظاهر؟ الظاهر يريد بذلك اخراج العقب يريد بذلك اخراج العقب يعني هو اتى بكلمة اعلى

60
00:18:06.150 --> 00:18:22.350
ها حتى يحترز من على عقب والاسفل من الاسفل والعاقبة احترز منها باتيان بهذه الكلمة لانه لم يصرح لانه دون اسفل عقبه لم يذكرها في النبض فاتى بهذه الكلمة ليفهم منها

61
00:18:22.600 --> 00:18:45.850
ان اعلى الظاهر يخرج اسفل القدم ويخرج العقل. نعم يعمها اكثر الدوائر والخف اعلى الظاهر لعمة والخف اعلى الظاهرين نعم اعلى الظاهر. على كل حال هنا الاشكال ما ادري هنا هل يصح تقدير الخف اكثر اعلى الظاهر

62
00:18:46.000 --> 00:19:04.400
هل يصح تقدير هذا في اللغة ولا ما يصح؟ تحتاج الى مراجعة لكن عموما المقصود باعلى الظاهر اغالبه واكثره وليس جميعه. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت

63
00:19:04.450 --> 00:19:23.750
استأنف الطهارة نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن مبطلات طهارة المسح ما الذي يبطل طهارة المسح اول شيء يبطل طهارة المسح ظهور بعض محل الفرض. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث

64
00:19:24.950 --> 00:19:53.550
بطلة الطهارة يستأنف الطارة يعني بطل الوضوء كله ولا يبطل المسح فقط يبطل الوضوء يبطل الوضوء. ظهور بعظ محل الفرض ولاحظ قول المؤلف رحمه الله بعد بعد الحدث اما لو توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبس عشرين مرة قبل

65
00:19:54.050 --> 00:20:08.600
اي حدث والطهارة طهارة غسل ها هل ينتقض ما ينتخب هل يقدر يمسح على الخوف بعد ما يلبسون في المرة العشرين وهو لم يحدث ممكن الجواب نعم واضح هذا طيب

66
00:20:08.900 --> 00:20:29.850
المبطل الثاني تمام المدة. قال او تمت مدته استأنف الطهارة قال او تمت مدته استأنف الطهارة فاذا تمت المدة ايش يصير يبطل الوضوء يبطل قالوا نعم يبطل الوضوء ولا يبطل المسح فقط

67
00:20:30.150 --> 00:20:48.500
الوضوء ما صورة ذلك؟ يعني وش الاثر الفرق ها هل يمكن ان يظهر اثرا؟ للتفريق؟ نقول ممكن لو ان الانسان لو ان الانسان مثلا باقي عليه في مدة المسح خمس دقائق

68
00:20:49.250 --> 00:21:16.200
انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على خفه طيب وباقي على مدة المسح تنتهي دقيقة انتهت المدة هل له ان يخلع الخف ويغسل ولا يجب ان يتوضأ من الاول واضح الصورة لم تفوت الموالاة الان ما فاتت الموالاة لان الباقي خلاص خمس نص دقيقة وخلص الوقف

69
00:21:16.750 --> 00:21:37.400
موقت التوقيت تمام خلاص هل يكفي الغسل؟ في الصلاة تبطل الصلاة لكن الان الوضوء هل بطل الوضوء فيتوضأ من الاول؟ قال المؤلف استئناف الطهارة؟ نعم. المذهب انه ايش تبطل طهارته ويجب ان يتوضأ من جديد لان هذا مبطل للوضوء. نعم والله اعلم

70
00:21:39.150 --> 00:22:00.500
نعم النظم يقول ايش قال في الناظم فان بدا بعض المحل او مضت مدة مسح فالطهارة انقضت فان بدا بعض المحل اللي هو متى ظهر بعض محل الفرض وقوله المحل الهنا للعهد المحل المعهود وهو محل

71
00:22:00.800 --> 00:22:28.500
الفرض او مضت مدة مسح وهو قوله او تمت مدته او تمت مدته فالطهارة انقضت بطلة الطهارة واضحة طيب  ننتقل الى الباب الذي بعده تقول في الباب اللي بعده باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء تذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تعداد النواقض ذكر النواقض عدها

72
00:22:28.600 --> 00:22:41.700
ثم حكم الشك فيها اذا شك في وجود ناقض المسألة الثالثة اثر هذه النواقض ما الذي يترتب على وجودها؟ ما الذي يحرم على من قام به هذا الحدث. نعم قال رحمه الله

73
00:22:41.750 --> 00:23:01.100
ينقض ما خرج من سبيل بدأ في تعداد النواقض وهي تسعة نواقض وهي تسعة نواقض ولا تسع نواقض  الناقض واحده ناقظاه ولا واحده ناقض؟ هو الاصل ترى في اللغة نواقض جمع ناقضة

74
00:23:01.650 --> 00:23:17.850
تمام؟ لكن هم يقولون ناقض. طيب اذا الاول من نواقض الوضوء اقرأ يا شيخ ينقض ما خرج. قال رحمه الله ينقض ما خرج من سبيل خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما

75
00:23:18.150 --> 00:23:33.750
وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم طيب هذا ذكر بعض النواقض قال اولا ينقض ما خرج من سبيله كل شيء يخرج من السبيل فانه ينقض الوضوء. مطلقا سواء كان طاهرا ام نجسا

76
00:23:33.900 --> 00:23:53.900
معتادا ام غير معتاد؟ فالطاهر كالمني والنجس كالبول والغير المعتاد كم كالاستحاضة ولو ابتلع حصاة فخرجت من دونه. كل هذا ناقض للوضوء فكل شيء يخرج من السبيل ها ناقض للوضوء

77
00:23:53.950 --> 00:24:06.150
نعم الثاني من النواقض ما خرج من بقية البدن. الا ان الذي يخرج من بقية البدن ها ما خرج من بقية البدن. لكن الذي يخرج من بقية البدن فيه تفصيل

78
00:24:06.200 --> 00:24:23.700
فان كان بولا او غائطا فما حكمه ان كان غائبا بحكمه ايش؟ انه ناقض للوضوء ان كان بولا او غائطا فانه ناقض للوضوء هذا ناقض للوضوء. ماشي الثاني اذا كان ها

79
00:24:24.000 --> 00:24:47.650
مطلقا الخاء اذا كان الخارج من السبيلين بولا فتحوا له مثلا يعني مخرج غير المخرج الاصلي ليخرج البول منه. نقول لينتقض الوضوء بخروج البول. الغاط ينتقض الوضوء بخروج الغائب. واضح. اما اذا كان الخارج من من بقية البدن ليس بولا ولا غائطا فانما ينقض بشرطين. الشرط الاول ان يكون ايش

80
00:24:47.650 --> 00:25:07.300
كثيرا. الشرط الثاني ان يكون نجسا فاذا خرج منه دم كثير ينتقض الوضوء ولا لا الانترنت غسيل الكلى ينقض الوضوء ولا ما ينقض هم يخرج ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض لانه خارج

81
00:25:07.450 --> 00:25:21.850
نجس وهو الدم كثير فينقض الوضوء. واضح هذا طيب اذا خرج منه قطرة دم او قطرتان لا ينقض لانه خارج نجس لكنه ليس بكثير فلا ينقض اذا بكى فخرجت منه دموع كثيرة

82
00:25:22.000 --> 00:25:41.800
التاسع لميزاب البيت من كثرة الدموع خلاص فانه لا ينقض لان الخارج وان كان كثيرا الا انه ليس نجسا. لو عرق عرقا كثيرا فانه لا ينقض لان الخارج طاهر وليس بنجس الى اخره. نعم

83
00:25:43.350 --> 00:26:11.500
الثالث من النواقض زوال العقل وزوال العقل ايها الاخوة الكرام يدخل فيه ايش يدخل في صور يدخل فيه الجنون وهو ناقض مطلقا ويدخل فيه الاغماء وهو ناقض مطلقا ويدخل فيه السكر وهو ناقض مطلقا. ويدخل فيه النوم وهو ناقض ليس مطلقا

84
00:26:11.700 --> 00:26:27.950
يستثنى منه ايش ما يأتي فنقول ان زول العقل نفظ الا اذا كان النوم يسيرا من قاعد او قائم. اذا عندنا النوم الذي لا ينتقض به الوضوء هو ما جمع شرطينه

85
00:26:28.050 --> 00:26:44.600
الشرط الاول ان يكون يسيرا والشرط الثاني ان يكون من قائم او قاعد مثال ذلك لو ان طالبا حظر الدرس من اول ما بدأنا في الدرس نام وحتى انقضى الدرس اربعين دقيقة وصحوه الشباب ومشى معهم

86
00:26:44.900 --> 00:27:10.000
فهذا ينتقض وضوءه او لا ينتقض وضوءه لو ان شخصا حضر في الدرس بس يعني يوم بدأنا نتكلم عن النوم غفى غفوة يسيرة وهو جالس ها وكزه الذي بجواره فقضى عليها ضيفه عفوا او يعني ايقظه

87
00:27:10.600 --> 00:27:28.100
ما ما اتهنى بالنوم الا يعني ثواني معدودة فهذا ينتقض وضوءه او لا لا ينتقضه لانه يسير من القائم من القاعد واذا كان هذا الحكم في القاعد وقد ثبت ان الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم

88
00:27:28.350 --> 00:27:46.400
فتخفق رؤوسهم فمن باب اولى القائم فلا ينتقض وضوءه اذا كان النوم يسر طيب اذا كان الانسان مضطجعا علم من عبارته انه اذا كان مضطجعا فما حكمه ينتقض وضوءه يسيرا كان النوم او

89
00:27:46.500 --> 00:28:01.150
كثيرا اذا لابد من اجتماع الامرين النوم يسير والانسان قائم او واضح؟ ما ضابط اليسير؟ لا يعرفوا انهم ظبطوه بضابط تمام يعني انما يرجع في ذلك الى العرف والله اعلم. نعم

90
00:28:03.100 --> 00:28:25.700
تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله طيب سيأتي الان معنا الكلام عن النقض بالنفس بس ما قرأنا بيات الناظم يقول الناظم نواقض ما من سبيل ظهر هذا الاول من نواقض الوضوء ما من سبيل ظهر يعني ما خرج من السبيل ظهر كان في الداخل ثم خرج فظهر

91
00:28:25.950 --> 00:28:42.100
واضح؟ اذا هذا ما من سبيل ظهره السبيل عبر بالمفرد واراد الجنس جنس السبيل اللي هو وهما سبيلان سبيل البول وسبيل الغائب الثاني من النواقض قال الناظم قال ونحو بول

92
00:28:42.950 --> 00:29:05.650
ثم نجس كثر طيب اذا قلنا ان ما من السبيل ناقض ثم قلنا ان البول ناقب ثم قلنا ان البول ناقد العطف يقتضي المغايرة فينبغي فيفهم من هذا انه اراد البول الخارج من غير

93
00:29:05.950 --> 00:29:27.200
السبيل. واضح؟ ونحو بول يعني ونحو بول خرج من غير السبيل حتى تحصل المغايرة بين المتعاطفات. جيد؟ قال ونحو ثم نجس كثر كذلك ينتقض الوضوء بالنجس الكثير الخارج من السبيل ولا من غير السبيل

94
00:29:27.550 --> 00:29:40.250
من غير السبيل من غير السبيل لانه اللي يخرج من السبيل انتهينا منه لي غيخرج من السبيل انتهينا منه بقي عندنا من غير السبيل قال لك البول هو ما قال البلقاء ونحو بول

95
00:29:40.600 --> 00:29:59.800
ونحو البول هو الغائط البول والغائط خلاص ونحو بوله ثم نجس كثيرا فالخارج النجس الكثير ينقض الوضوء. واضح هذا ثم ذكر مسألة زوال العقل قال والعقل انزال ينتقض الوضوء. اذا الثالث من النواقض العقل انزالا

96
00:30:00.150 --> 00:30:16.550
زوال العقل ولكن لا يعد يسير نوم قائم او من قعد يثيرون القائم العرب من قعد وهذا نفس كلام صاحب الزاد والعقل ولكن لا يعد من ذلك من الناقض هذا

97
00:30:16.600 --> 00:30:30.450
ايش؟ يسير نوم قائم او من قعد يعني او قاعد. واضح نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه

98
00:30:30.750 --> 00:30:56.100
ولمسهما من خنسى مشكر. طيب الان سيذكر مسائل تتعلق بالنقض بالمس عندنا المس الناقض مس الفرج وله شرطان عندنا المس الناقض مس الفرج وله شرطان وعندنا مس اخر مختلف وسيذكره. بالنسبة شروط اذا الاول من المس الناقض هو مس

99
00:30:56.350 --> 00:31:14.850
ايش؟ الفرج وله شرطان. الشرط الاول كون المس لفرج اصلي. وهذا قول صاحب الزاد ومس ذكر ها متصل لا ليس هذا قوله متصلا سيأتي بعدين. هذا من اين فهمت قضية الاصل

100
00:31:14.900 --> 00:31:35.350
من كلامه بعد قليل عن الخنثى المشكلة خلاص؟ ومس ذكر اذا الشرط الاول يكون الفرج اصليا ودخل في هذا مسائل كون المسجد فرد اصلي دخل فيها مس ذكر متصل الثاني مس القبل هذا فرج اصلي مس الذكر

101
00:31:35.900 --> 00:31:54.700
وقوله متصل يخرج مسألة نادرة واذا مس ذكرا مقطوعا انه لا ينتقلوا وكذلك الثاني قال مس القبر هذا مس لفرج اصلي قبل المرأة ودخل فيه ايضا مس حلقة الدبر فانها مس

102
00:31:55.250 --> 00:32:21.850
فرج اصلي ما معنى حلقة الدبر المقصود بحلقة الدبر هي فتحة الشرج بخلاف ايش؟ بخلاف مس ظاهرة دبر الالية فانه لا ينقض الوضوء. واضح نعم ويدخل ايضا في هذا الشرط كون المس لفرج اصلي يدخل فيه اذا مس الذكر والقبل جميعا

103
00:32:22.000 --> 00:32:43.750
من الخنثى المشكل حصل منه مس الفرج الاصلي او لا ها حصل ما دام مس الفرجيني جميعا فقد مس فورجن اصليا ولا بد خلاص طيب الشرط الثاني لانتقاض الوضوء بمس الفرج ان يكون المس بايش

104
00:32:43.850 --> 00:33:05.500
بالكف وهذا قول المؤلف بظهر ها هذا قوله رحمه الله تعالى بظهر كفه او بطنه او حرفه وذكر الظهر والبطن وكذلك الحرف  طيب هذاني شرطاني لمس للنقض بمس الفرج ان يكون اصليا

105
00:33:05.550 --> 00:33:29.250
ودخل فيه الذكر الاصلي والقبل وحلقة الدبر ومس فرجي قال خذ هالمشكلة خلاص والشرط الثاني ان يكون المس بالكف ظهر الكف او بطنه ولماذا لم يقل الكف؟ نحن قلنا دائما اي كلمة يأتي بها تخالف الاختصار

106
00:33:29.750 --> 00:33:48.050
لانك لازم تقف معها وتعرف انه اراد بذلك فائدة زائدة فلما قاله بك بظهر كفه او بطنه لماذا لم يقل بكفه ويريحنا احسنت اشارة الى الخلاف لان بعض العلماء يرى ان المس

107
00:33:48.100 --> 00:34:03.450
انما يكون ناقضا اذا كان ببطن الكفن فقط والمؤلف اراد بهذا ان يشير الى ان الصحيح من المذهب خلاف ذلك وانه ينتقض بمس ببطن كفه او بظهره نعم. وهذه المسألة

108
00:34:03.500 --> 00:34:22.050
كل هذا الكلام نظمه الناظم بقوله ولمسه لفرج ادمي ولم يزد على ذلك قال وكل ما اوجب الغسل حيي ولمسه لفرج ادمي كل الوسائل هذه ذكرها بهذا ولمسه لفرض آدمي كلمة فرج الادمي تشمل

109
00:34:22.650 --> 00:34:44.450
الذكر وتشمل القبل وتشمل حلقة تشمل الذكر والقبل وحلقة الدبر تشمل ايضا من مس فرجي الخنثاء المشكل نعم لا الانثى ان لا لا ينتقض الوضوء بمس الانثيين نعم تفضل يا شيخ

110
00:34:44.950 --> 00:35:02.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله طبعا سيأتي في المس الناقد مسألة اخرى وهي مسألة مس الرجل للمرأة بشهوة وعكسه وايضا مسألة اخرى وهي المس الذي يحصل فيه النقض باحد هذين الناقضين دون تعيين

111
00:35:02.600 --> 00:35:20.200
قلت تكلم عنها لمسهما مشكلة ولمس ذكروا. يعني نقول هذا الرجل انتقض وضوءه. تقول ليش انتقض وضوء؟ نقول ما ندري. قد يكون انتقض وضوء. لانه ما السفر وقد يكون انتقرضوه لانه مس امرأة لشهوة او مست امرأة رجلا شهوة على ما سيأتي ان شاء الله

112
00:35:20.300 --> 00:35:41.000
هذي ثلاثة مسائل في النقظ وسيذكر بعد ذلك المس غير الناقض. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة هذا النقض الناقض الثاني نحن قلنا المس الناقض مس الفرج ومس الرجل المرأة بشهوة صح ولا لا؟ وعكسه

113
00:35:41.300 --> 00:35:59.500
طيب وسيأتي بعد قليل الناقض الثالث مما يحصل به انتقاض المس يحصل فيه نقض باحد الامرين وهو المس بخنثى مشكلة اذا مس اذا كان الان مس الخنث المشكلة اذا كان اللامس ذكرا

114
00:36:01.050 --> 00:36:26.900
تمام؟ وكان الملموس ذكر الخنث المشكل وكان ذلك لشهوة انتقض الوضوء طيب اذا تمشي معنا اللامس شوف اقول لك شي  اليقين لا يزول بالشك خلاص هذا الكلام اللي سنتكلم عنه كله فقط تدريب لك لتطبيق هذه القاعدة

115
00:36:27.150 --> 00:36:43.950
ان اليقين من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة ولا على حدث فهو على طهارة طبق هذا على الامثلة الاتية عندنا ناقض اسمه مس المرأة للرجل بشهوة ومس الرجل للمرأة بشهوة

116
00:36:44.300 --> 00:37:04.800
هذا ناقض عندنا ناقظ اسمه مس الفرج الاصلي خلاص اذا جاء رجل ذكر ولمس خذ ده مشكلة ماشي مسه بشهوته ولم يمس فرج مسه هو بشهوة ينتقض الوضوء ولا لا

117
00:37:05.650 --> 00:37:25.700
ما ينتقض لانه يمكن هذا اصلا ذكر والرجل اذا مس رجلا بشهوته نسأل الله العافية والسلامة لا ينتقض وضوءه ماشي طيب اذا مس الرجل قبوله للشهوة ها اذا الرجل مس قبل الخنث المشكل لشهوة

118
00:37:26.550 --> 00:37:45.350
ينتقض ولما ينتقض ليش ما ينتقض الشيخ  قد يكون الفرج مو اصلي بس مسه بشهوة  هو اذا كان الفرج هذا ليس اصليا اذا كان القبل ليس اصليا معناها ان هذا الخنز له في حقيقة

119
00:37:45.650 --> 00:38:00.200
ذكر فصار مسا لقبل غير اصلي ومس لذكر ذكر يمس ذكرا بشهوة نعوذ بالله ما وجد الناقظ صح ولا لا؟ ما وجد الناقظ ما دام عندك احد الاحتمالات المفروضة عقلا

120
00:38:00.350 --> 00:38:16.600
ان انه لم يحصل ولا واحد من الاثنين اللي هم مس فرج اصلي ومس الاخر بشهوة فان اللي هو مثلا رجل لامرأة وامرأة لرجل فانه لا ينتقض الوضوء. طيب اذا كان اللامس ذكرا والملموس ذكر الخنث المشكل

121
00:38:16.600 --> 00:38:31.550
وكان ذلك بشهوة هذا لازم ينتقض الوضوء ليش لازم ينتقضه ان قلت للذكر مو اصلي معناها هذا ايش اون ذاب مسها بشهوة وان قلت لي ما هو انثى معناها ان الذكر اصلي

122
00:38:31.700 --> 00:38:48.850
فعلا كلا الاحتمالين وجد الناقض لكن ايهما؟ الله اعلم المهم انه انتقض وضوءه. واضح طيب اذا كان اللامس لهذا الخنثى امرأة او انثى خلاص مسته المرأة وكان الملموس قبله وليس ذكرا

123
00:38:49.150 --> 00:39:13.300
وكان ذلك لشهوة ينتقض الوضوء؟ اكيد ان قلت لي ان القبل ليس اصليا معناها انثى مست ذكرا بشهوة انتقض وضوءه. ان قلت لي انه القبل اصلي ها ان قلت لي ان القبل اصلي فقد مست قبلا بشهوة فقد مست قبلا مست القبلة ليش تركت الشهوة؟ مست قبل صح ولا لا؟ اي نعم هذا بالنسبة لهذي المسألة

124
00:39:13.850 --> 00:39:32.000
ويتصور منها صور عديدة ركبها يعني مرن ذهنك بها وبعض المسائل ايها الاخوة الكرام يبدو لي والله اعلم هو طبعا تشوف تذكره في الاول الحجاوي قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع صح ولا لا؟ هذه مسألة نادرة الوقوع صح ولا لا

125
00:39:32.100 --> 00:39:50.100
فكان حقه ان يحذفها نقول ليس بالظرورة لانهم يذكرون بعظ المسائل يقصدون بذلك معنى وراء مجرد المسألة هو يبغاك مثلا صاحب العمدة رحمه الله جاء في كتاب الرضاع انا اقول صاحب العمدة هذا في كتاب الرظاع يعني هدفه من هذا الباب

126
00:39:50.100 --> 00:40:03.700
انه لعله لعله يعني الله اعلم لكن لعل هدفه امرا يوم مشي طالب العلم وشاف الامور سهلة وكذا قال انا اخشى ان هذا الطالب يتوقع ان الفقه سهل وبكرة يخلص العمدة ويروح يفتي الناس

127
00:40:03.950 --> 00:40:17.550
قال لا تعال نعطيه درس خلاص؟ فاعطاه باب الرظاع وباب الوصايا عشان يخلص العمدة ويعرف ايش انه والله الموضوع ما هو سهل ها صح اني اعطيتك ابواب سهلة بس ايش؟ احترم نفسك يعني

128
00:40:18.000 --> 00:40:37.650
طيب والامر الاخر يجعلها ميدان للتدريب العقلي والتفكير تمام طيب فهنا المؤلف رحمه الله مسألة نادرة الوقوع لكنه اراد ايش اراد يرسخ عندك ضابط من تيقنت طهارته وشك في الحدث واعطاك مسائل ما تنساها

129
00:40:37.750 --> 00:40:50.250
ماشي رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم مشي احسن الله اليكم طيب اذا هذا المس الناقظ نأتي الان الى المس غير الناقظ هذي المسألة لم يذكرها الناظم اللي لمسه ذا اخوه انت مشكل ما تعرظ له الناظم البتة

130
00:40:50.650 --> 00:41:05.300
تمام قال الناظم ما يحتاج نحنا نبغى يحفظ التدريب هذا خليه ايش في ميدان اخر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله مسه امرأة او تمسه بها حلقة دبر طيب

131
00:41:05.400 --> 00:41:25.650
الان عندنا المس الناقظ قلنا مس الفرج وعرفناه نمس الفرج قلنا يدخل فيه صور قبل وذكر ودبر حلقة الدبر ومسوا رجل المرأة بشهوة عندنا فيه صورتان مس الرجل امرأة بشهوة اذا مس الرجل امرأة بشهوة شف اي مسألة فيها مس اعرف انها مس معناها مباشر

132
00:41:25.650 --> 00:41:43.650
البشرة على البشرة واما اذا كان بحال هذا ليس مسا واضح فمس الرجل للمرأة بشهوة والصورة الثانية مس المرأة للرجل بشهوة. وهنا عبر قالت بشهوة وعبر. وعبر غيره بقوله لسهوة. كم باقي

133
00:41:44.250 --> 00:41:59.800
نعم وغيره قال لشهوة فهل هما يعني هل بينهم اختلاف؟ الادق في التعبير والعلم عند الله تعالى هو تعبير صاحب الزات بالباء بشهوة خلاص؟ كتب بعض المتأخرين رسالة سماها كوب القهوة

134
00:42:00.650 --> 00:42:28.500
في اه مس بشهوة او لشهوة طيب الظاهر ان من عبر باللام اراد الباء ليش يعني نقول الباء للمصاحبة اذا اجتمعت اذا اجتمع مس مع شهوته فهذا ينقض الوضوء اذا مس لشهوة يعني اللام يفهم منها في الغالب السببية والتعريب. فلو ان الانسان مس لاجل الشهوة ولم يجد شهوة

135
00:42:29.550 --> 00:42:41.600
لم يجد شهوة مع المس. ينتقض او لا ينتقض لا ينتقض واضح؟ لا ينتقض وضوءه. تمام؟ ولذلك يعني المطلوب هو او الناقض هو اجتماع المس مع الشهوة في وقت واحد

136
00:42:41.700 --> 00:43:02.600
والباء للمصاحبة. ماشي طيب ايه صح يعبر قبلها باللام هذا يدل على ايش على ان المراد واحد ان المغايرة بين اللام والباء ليس لا يقصد بها خلاف فقهي وانما هو تعدد فقط في الاستخدام. ماشي

137
00:43:04.950 --> 00:43:23.800
كذلك وعرفنا ان المس الذي يحصل به النقض باحدهما وهذا بالنسبة للمس ايه يعني نقظ الوضوء نصف المرأة بشهوة. طبعا الحقيقة هو ما يتسع المقام لذكر بعض الادلة ومناقشات وكذا. والا فكثير من النساء الواحد وده ان يذكر فيها الادلة ويبين

138
00:43:23.850 --> 00:43:39.850
يعني قوة المذهب لان بعظ الطلاب يشك تمام ويتردد يعني يقول هذي مسائل من اين اتى بها الفقهاء والحقيقة المقام لا يتسع ولكن لا يوجد مسألة من هذه المسائل الا تمام وقد بنوها على الادلة الشرعية

139
00:43:40.000 --> 00:43:51.350
تخذها وانت مطمئن ان شاء الله عز وجل الى ان تبلغ رتبة الاجتهاد. فلا يحل لك حينئذ ان تأخذه الا بما رجح عندك. واضح. اما قبل ان تبلغ رتبة الاجتهاد

140
00:43:51.600 --> 00:44:08.150
فانه يجوز لك ان تقلد المذهب حتى لو حتى لو غلب على ظنك انه خطأ لان الظن الظن المقلد لا عبرة به انما الذي يجب عليه انما الذي يجب عليه ان يأخذ بظن نفسه. من هو

141
00:44:08.600 --> 00:44:25.550
المجتهد. طيب اذا تيقنت انه خطأ اذا تيقنت وجدت مسألة في مذهب الحنابلة وتيقنت يقينا انها خطأ تمام فاعلم انك جاهل حفظك الله. تمام؟ لان هذه المسائل مسائل للاجتهاد والظن

142
00:44:25.800 --> 00:44:38.500
تحصيل اليقين فيها ادعاء اليقين فيها يدل على ضعف العلم ما يدل على ان والله ما شاء الله انا تيقنت هذه المسألة لو كنت متيقن وش اللي خلى الامام احمد الحافظ مليون حديث ما يوصل الى اليقين الذي وصلك

143
00:44:38.950 --> 00:45:02.700
تمام؟ الا انه ايش؟ عنده علم ليس عندك فجهلك هو الذي اورثك هذا اليقين واضح نعم مع الاحترام والتقدير لكل يعني انا اول جاهل لكن نسأل الله ان يعلمنا واياكم. طيب وهذا الذي نظمه الناظم بقوله واكل لحم ابل ولمس. امثال غير جنسها والعكس

144
00:45:02.700 --> 00:45:20.050
بشرط شهوة ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء. واضح ولمس انثى لغير جنسه يعني للذكر والعكس اللي هو مس الرجل للانثى بشرط شهوة في المسألتين. كم بقي نعم طيب

145
00:45:20.350 --> 00:45:37.300
يأتي الان المس غير الناقظ نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال لامس شعر وسن وظفر وامر ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. هذا المس غير الناقض اولا مس الشعر لان الشعر في حكم المنفصل

146
00:45:37.350 --> 00:45:57.150
فالذي مس الشعر كأنه مس بحائذ انه منفصل واضح؟ كأنه مس بحائط آآ الثاني مس السن كذلك السن في حكم المنفصل كذلك الظهر ايضا في حكم المنفصل وكذلك مس الامرد

147
00:45:57.650 --> 00:46:21.150
نسأل الله العافية ذكر يمس ذكرا يعني يستلذ بذلك فهذا فساد في الفطرة. تمام؟ ولا يجوز شرعا ولكنه لا ينقض الوضوء. وانتبه دائما الى كلام الفقهاء. كثير من الناس يعني الفقهاء لا لا يبينون الاحكام الشرعية للناس الاتقياء فقط. هو يبين الاحكام الشرعية الفاسق هذا بيصلي ولا ما بيصلي

148
00:46:21.500 --> 00:46:35.250
معنى فاسق معناها ما يصلي ولا يصوم ولا واضح؟ كثير من الناس ليش يذكرون هذه المسائل؟ هم يبينون الاحكام الشرعية كامل افعال العباد سواء كان هذا الفعل حلالا او حراما الى اخره ما الذي يترتب عليه

149
00:46:35.350 --> 00:46:47.850
ماشي؟ كونه لا ينقض الوضوء مو معناه انه حلال واضح كونه لا يوجب الغسل مو معناه انه جائز كونه لا يوجب الحد يذكرون في مسائل الحدود ومن فعلوا كذا لا يحد. ما هو معناها انه ايش

150
00:46:48.400 --> 00:47:00.650
انه هذي يقول واحد طيب ليش تذكرون هذه المسائل؟ هذي مسائل ما تدرس للناس كذا في في المساجد وقل لعوام الناس واضح؟ في مسائل يحتاج اليه الى القضاة. القاضي يتعامل

151
00:47:01.000 --> 00:47:15.850
نص تعاملات القضاة مع الظلمة والفسقة واللي ياكلون حقوق الناس فكيف يتعاملون معها؟ لا بد ان يعرفوا. نعم قال وامرد فلا ينتقض بمسي ولا وكذلك لا ينتقض المس مع حائل اذا مس بدون

152
00:47:15.950 --> 00:47:36.800
مباشرة البشرة للبشرة كذلك لا ينتقض وضوء الملموس بدنه. واذا لمست المرأة رجلا بشهوة ينتقض وضوءها لا ينتقض وضوءه قال ولو وجد منه شهوة وهذا الذي ذكره الناظم بقوله ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء لحائل واجعل واجعل

153
00:47:36.800 --> 00:47:59.000
الظهر والسن والشعر من الحوائل. واما الامرج فلم يذكره استغناء بانه انما قال لغير جنسها. ان قال ان مس الانثى لغير جنسها والرجل لغير جنسي وهذا مس الرجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. من شاء ان يدرك الصلاة

154
00:47:59.150 --> 00:48:01.000
نعطى ولو وجد منه شاهنا