ثم حكم الشك فيها اذا شك في وجود ناقض المسألة الثالثة اثر هذه النواقض ما الذي يترتب على وجودها؟ ما الذي يحرم على من قام به هذا الحدث. نعم قال رحمه الله قالوا لا لا يمدد له لماذا؟ لان عندنا سبب يوجب عندنا يعني تستطيع ان تقول الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل عندنا سبب يوجب الترخص وسبب يمنع من الترخص صح ولا لا؟ فنرجع الى طيب يا مشات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله وبياكم وما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع استعن بالله يا شيخ ياسر وصلنا اظن ومن مسح في سفره اليس كذلك ها كمل الباب طيب تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مسك الخفين ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او اصحى مقيم وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. طيب الحمد لله اه هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى احوال الناس في مدة المسح والناس في هذا ثلاثة احوال الحال الاولى المقيم الخالص والثانية المسافر الخالص والثالثة حالة مترددة يجتمع فيها موجب لحكم السفر وموجب لحكم الاقامة اما بالنسبة للحالة الاولى المقيم الخالص واضحة يمسح كم؟ يوم وليلة. والمسافر الخالص يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وقد سبق هذا الان يتكلم عن من حاله مترددة الاصل فيه انه يتم مسح مقيم فقط انه يقتصر على ايش من كانت حاله مترددة الاصل ها حيث تساوى موجب الحكم اه موجب اليوم والليلة وموجب الثلاثة ايام او سبب اليوم والليلة او سبب الثلاثة ايام نعمل بايش بالاصل بل هو الاقل وهو حكم الاقامة لان الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل تمام وهذا ذكر له المؤلف رحمه الله تعالى صورتين الصورة الاولى من مسح في سفر ثم اقام والحالة الصورة الثانية من مسح في سفر ثم من مسح في سفر ثم الثانية من مسح مقيما ثم سافر وهو قول المصنف رحمه الله. ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس تمام؟ والصورة الثالثة من شك في ابتداء المسح عندنا اه تردد واستواء للامرين هل يمسح مسح مسافر ولا يمسح مسح مقيم لا لا يتذكر يعني نصور الان كل واحد منها. الصورة الاولى من مسح في سفر ثم اقام رجال من اهل المدينة رجل من اهل المدينة رايح لمكة خلاص رايح لمكة زيارة ولا مكة يصير محرم ما يلبس الخوف ها طيب ذهب الى جدة ماشي ذهب الى جدة ماشي اه ولبس الخف توظأ وغسل رجله ثم لبس الخف ومسح عليه في جدة وهو من اهل المدينة جالس في جدة ثلاث ايام ولا يومين فمسح في جدة فهذا مسح في سفر خلاص؟ ثم رجع الى المدينة ما الحكم فيه نقول يكمل مسح مقيم هذا لو بقي منه شيء؟ اذا بقي من مسح المقيم شيء يكمله ان لم يبق شيء يخلع الخف وينتقض وضوءه مباشرة واضح؟ اذا الرجل مسح في جدة في سفره ثم وصل الى المدينة بعد الحدث يعني بعد مدة المسح بعدها مثلا بعشرين ساعة نقول باقي لك في المدينة كم ساعة تمسح اربع ساعات واضح طيب جاء الى المدينة بعد خمسين ساعة ماذا نقول خلاص انتقض الوضوء ولا يجوز لك ان تمسح الصورة الثانية العكس الرجل من اهل المدينة وتوضأ ومسح على الخفين في المدينة ماشي؟ ثم سافر الى جدة وطلب تمديد قال انا حقي يوم وليلة صح ولا لا قال انا بالنسبة لي مقيم المفروض يوم وليلة. اطلب التمديد يا معشر الفقهاء لاني انت قلت لحكم السفر تمددون الاصل وهو عدم الترخص بالزيادة على يوم وليلة واضح؟ فحينئذ يذهب الى جدة ويقول اكمل في جدة المسح يوم وليلة فقط كم مثلا راحت عليه عشرين ساعة وصل لجدة باقي له اربع ساعات فقط وهكذا واضح طيب هناك حالة يتم فيها مسح مسافر يتم فيها مسح مسافر وهي اذا احدث ثم سافر قبل المسح لاحظ المسائل السابقة السابقة عندنا تردد واستواء للامرين فغلبنا ايش؟ الاصل اما هنا ليس عندنا تساوي للامرين بل عندنا حكم السفر غالب وحكم الحظر وحكم السبب المانع من الترخص وجوده ضعيف جدا وجوده ضعيف وهو وجوده فقط ابتدأت المدة لكن لم يباشر الترخص. اذا مباشرة الترخص في الصورة الثانية كله كان فيه في السفر قال لك هنا ما تساوي بل حكم السفر غالب فيرجح ويعطى حكم السفر وهو قوله وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه اخذ مباشرة الرخصة كل الرخصة كلها كانت ايش الرخصة كلها كانت في السفر الذي قبل ذلك لم يباشر فيه الرخصة. واضح؟ هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وقد نظم هذه المسألة الناظم بقوله ومن يقم من بعد مسح في سفر والعكس كالشك فمثل من حضر نعم ومن يقم من بعد مسح في سفر من يقم من بعد مسحه في سفر يعني من بعد مسحه في السفر ايش؟ اقام اللي هي المسألة الاولى مسح في سفر ثم اقام والعكس اللي هي ايش ها اللي هو مسح فيه اقامة ثم سافر كالشك اللي هي مسألة شك في ابتدائي. ما معنى شك في في ابتدائه؟ معنى الشك في ابتداء. الرجل الان في جدة تمام؟ يقول انا ماني متأكد هل بدأت المسح في المدينة؟ او بدأت المسح بعد مفارقة البنيان في الطريق تمام؟ انا ماني متأكد مسحت في المدينة اذا كان قد مسح في المدينة له حكم ايش المقيم. واذا كان قد مسح بعد مفارقة البنيان فله حكم المسافر. هو شك استوى الامران فوجب ترجيح ايش الاصل وهو انه لا يزيد على يوم وليلة. واضح يا مشايخ. نعم قال كالشك فمثل من حضر يعني فحكمه حكم الحاضر يمسح يوما وليلة فقط وكأن الناظم لم يذكر المسألة الاخرى وهي من احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ها فلينظمها احدكم ويضعها احمرارا على ملح النادر طيب نعم تفضل يا شيخ المسألة التي بعدها احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعض وان لبس خفا على طيب يكفي هذا. ولا يمسح القلانس. هذه العبارة كلها هذه العبارة كلها هي اعمال لمفهوم المخالفة والمحترزات التي سبق ذكرها. قال ولا يمسح قلانسة. لماذا لا يمسح القلانس لعدم الدليل على مسحها الاصل وجوب غسل الرجل ومسح الرأس طبعا القناة نصف الرأس الطاقية الانثوى مثل الطاقية خلاص؟ لماذا لا يمسحها؟ لان الله اوجب على الانسان المتوضأ ان يمسح رأسه وجاءت الرخصة في اشياء محددة فهذه لا دليل على جواز المسح على القلم سوى فنرجع الى الاصل. اذا ما لم هذا لم يتحقق فيه ايش؟ شرط اللي هو وجود الدليل على ان هذا الحائل يمسح وهذا يدخل فيه اذا ما لا ينصح عليه عدم تحقق الشرط اما لعدم الدليل الدال عليه وهو القلانس واللفافة فان القلانس واللفافة لا دليل يدل على جواز المسح عليها. خلاص طيب الثاني لعدم ثبوته على القدم ما لا يمسح بعدم ثبوته على القدم وهو قوله ولا ما يسقط من القدم وقد سبق معنا في الشروط ايش انه يشترط ثبوته بنفسه ما يسقط من من القدم ليس بثابت الثالث ما لا يمسح عليه لعدم ستره وهو قوله او يرى منه بعضه يعني ما يرى منه بعض القدم لا يجوز المسح عليه عدم تحقق شرط ايش الستر للمفروض واضح؟ نعم الرابع ما لا يمسح عليه لعدم لبسه على كمال الطهارة وهي مسألة الخف الفوقاني الملبوس بعد الحدث. مذكورة هنا بايش؟ بمفهوم المخالفة في قوله وان لبس خفا على خف قبل الحدث في الحكم انه فوقاني. اذا لبسه بعد الحدث فالحكم لمن لايهما للتحتاني لماذا؟ لم نجز المسح على الفوقاني هذا لا يجوز المسح على الفوقاني لماذا لانه لم يلبس على طهارة كاملة. واضح؟ اذا هذا خلاصة هذه العبارة. ولا اه ما لا يمسح عليه لعدم الدليل. القنانص واللفافة بحل العبارة نعم يمسح ما الذي يمسح؟ قلنا اكثر ظاهر القدم. من الاصابع الى الساق. وما الذي لا يمسح؟ قال دون اسفله وعاقبة. بالنسبة للجبيرة الواجب في مسحها هو ايش خلاص ما لا يمسح عليه لعدم ثبوته وهو قوله ما لا يسقط من القدم يعني الشيء الذي يسقط بالمشي او بغيره حتى لو بالمشي يسقط وما لا يمسح عليه لعدم الستر في قوله او يرى منه بعضه او يرى بعض منه بعض محل الفرض وما نمسح عليه لعدم نفسه على كمالة على كمال الطهارة وهو ايش؟ اذا لبس الفوقاني بعد الحدث فانه ملبوس على غير طهارة واضح المشايخ وهذا كله ما عدا المسألة الاخيرة المسائل الاولى التي قلانس لفافه وما يسقط من قدمه يرأى منه بعض ولم يذكرها الناظم نعم وان لبس خفا رحمه الله وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم ان لبس خفا على خف فلا يخلو اما ان يلبسه قبل الحدث فالحكم للفوقان جوازا لا وجوبا ان لبس خفا على خف قبل الحدث. صورة ذلك رجل توضأ وغسل رجله ثم لبس خفا خلاص؟ ثم بعد ثلاث ساعات قبل ان ينتقض وضوءه لبس فوقه خفا اخر نقول يجوز لك ان تلبس يجوز لك ان تمسح على الفوقاني لانه ملبوس على طهارة غسل صح ولا لا؟ فلا بأس ان تمسح على الفوقاني. ماشي؟ طبعا الكلام على قضية الفوقاني والتحتاني هنا بالنظر الى شرط واحد. وهو شرط اللبس على الطهارة لم يتعرض لقضية انه ساتر للمفروظ او ليس بساتر سترى بمجموعهما احدهما مخرق هذي لم يتعرض لها صاحب لكن تجدونها في الروظة او يعني فيها اشارة في الروظ وتجدونها في حاشية عثمان النجدي ليس هذا محل ذكرها ماشي طيب اذا اذا لبس الخف قبل ان يحدث وهو على خف فوقاني لبسه وهو على طهارة غسل فيجوز له ان يمسح على الفوقاني ويجوز له ان يمسح على التحتاني لماذا لان هذا وهذا كلاهما قد لبس على طهارة كاملة لا بأس ان يمسح على هذا او على هذا. الصورة الثانية ان يلبس الخف على الخف بعد الحد فيكون الفوقاني ملبوس على طهارة غسل ولا علاء على طهارة مسح على طهارة مسح او على حدث خلاص؟ وفي كلا الحالتين لا يجوز حينئذ ان ينقل الحكم الى الفوقاني بل له ان يمسح على التحتاني فقط لا غير. واضح؟ وهذا معنى قول مؤلف خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني جوازا ليس وجوبا ولذلك عبارة المقنع وان لبس خف فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه شف جاز المسح عليه. عبارة المقنع وان لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه واظن ظنا وما انا من المستيقنين ان عبارة الزاد هي عبارة الوجيز نظن ذلك لو شفت لنا اياها طيب اي نعم طيب وهذا المعنى ذكره الناظم بقوله والحكم في لابس خف ثاني من قبل ان يحدث للفوقاني لابس خف ثاني الخف الثاني لابد ان يكون فوقانيا خلاص من قبل ان يحدث من قبل الحديث للفوقاني وين عبارة الناظم كعبارة صاحب الزاد تقيد بايش؟ بكونه جوازا لا وجوبا معاك الوجيز مم الخط بالنسبة للجورب المخلوق مهما كان صغيرا الخرق حتى لو كان صغير تفضل شيخ محمد ايوه من احدث الاولى صحيحين تمام احدث قبر لبسه الثاني فلا اسفل اي نعم في الاسفل وجوبا هذا ما في اشكال بس ما ذكر هذي ها ما ذكر جيد زاكر اذا تبي لا عبرة بالظن البين خطؤه. وهذا ظننت ظنا فبان خطأه والحمد لله. نعم هذي ما تعرض لها صاحب الزاد. الصحيحين مخرقين يعني لها صور ان يكونا صحيحين ان يكونا مخرقين والستر يحصل بمجموعهما لا لا هو ما اراد التعرظ له لم يتعرض له صاحب الزاد. تمام؟ طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم هذا راجع الى شرط ذكرناه من شروط المسح وهو ان من شروط المسح استيعاب ما يجب مسحه. واستيعاب ما يجب مسحه. عندنا قال المؤلف يمسح اكثر العمامة. يجب مسح اكثر دوائر العمامة. العمامة تلف دوائر ويمسح اكثر دوائرها. خلاص طيب الخف يجب مسح ها ظاهر القدم من اصابعه الى ساقه. يجب مسح ايش؟ يمسح ظاهر القدم ولا اكثر ظاهر القدم ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف ولا وظاهر قدم الخف الاصح هنا وظاهر قدم الخفين معطوفة على الامام فيكون الواجب هو مسح اكثر ظاهر الخوف وكثير من النسخ وقع فيها ايش ظاهرة وصاب ظاهري تمام والمعنى يختلف معنى يختلف لانه لا يجب استيعاب مسحه الظاهر بل يجب مسح بل يجب مسح اكثر الظاهر. ولذلك لو رجعتوا الى الروظ تجد انه حط كلمة اكثر هنا مسح جميع الجبيرة لكن قيد هذا بايش بالموضوعة على محل فرض ولهذا لو جاوزت الجبيرة محل الفرض لا يجب ان يجاوز يعني ولو كانت مثلا جبيرة مثلا موضوعة من الساعد الى العضد. العضد ليس من اعضاء الوضوء فانما يمسح منها ماء يكون موضوعا على الساعد الى المرفق واضح هذا نعم قال الناظم في هذا المقطع يعمها يعمها واكثر الدوائر مش اللي قبل يا عم ها؟ مسحها في نعم هذا يتعلق بالجبير ووقته ووقتها من شدها حتى ومسحها في حدة اللي هو الجبيرة ومسحها في حدث اكبر حل ايوة ووقتها من شدها حتى تحل ايوة يعمها ومسحها يعمها يعني يجب تعميم الجبيرة في المسح هذا بالنسبة للجبيرة واكثر الدوائر لعمة واكثر الدوائر لعمة يعني يجب ايش؟ مسح اكثر دوائر العمامة. العلم ما هي العمامة تمام؟ قال والخف اعلى الظاهر والخف اعلى الظاهري وهو قول اه وهو قول صاحب الزاد وظاهر قدم الخف وظاهر قدم الخف لكن يعني ما ماذا يقصد اعلى الظاهر؟ الظاهر يريد بذلك اخراج العقب يريد بذلك اخراج العقب يعني هو اتى بكلمة اعلى ها حتى يحترز من على عقب والاسفل من الاسفل والعاقبة احترز منها باتيان بهذه الكلمة لانه لم يصرح لانه دون اسفل عقبه لم يذكرها في النبض فاتى بهذه الكلمة ليفهم منها ان اعلى الظاهر يخرج اسفل القدم ويخرج العقل. نعم يعمها اكثر الدوائر والخف اعلى الظاهر لعمة والخف اعلى الظاهرين نعم اعلى الظاهر. على كل حال هنا الاشكال ما ادري هنا هل يصح تقدير الخف اكثر اعلى الظاهر هل يصح تقدير هذا في اللغة ولا ما يصح؟ تحتاج الى مراجعة لكن عموما المقصود باعلى الظاهر اغالبه واكثره وليس جميعه. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال رحمه الله متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت استأنف الطهارة نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن مبطلات طهارة المسح ما الذي يبطل طهارة المسح اول شيء يبطل طهارة المسح ظهور بعض محل الفرض. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث بطلة الطهارة يستأنف الطارة يعني بطل الوضوء كله ولا يبطل المسح فقط يبطل الوضوء يبطل الوضوء. ظهور بعظ محل الفرض ولاحظ قول المؤلف رحمه الله بعد بعد الحدث اما لو توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف ثم خلعه ثم لبسه ثم خلعه ثم لبس عشرين مرة قبل اي حدث والطهارة طهارة غسل ها هل ينتقض ما ينتخب هل يقدر يمسح على الخوف بعد ما يلبسون في المرة العشرين وهو لم يحدث ممكن الجواب نعم واضح هذا طيب المبطل الثاني تمام المدة. قال او تمت مدته استأنف الطهارة قال او تمت مدته استأنف الطهارة فاذا تمت المدة ايش يصير يبطل الوضوء يبطل قالوا نعم يبطل الوضوء ولا يبطل المسح فقط الوضوء ما صورة ذلك؟ يعني وش الاثر الفرق ها هل يمكن ان يظهر اثرا؟ للتفريق؟ نقول ممكن لو ان الانسان لو ان الانسان مثلا باقي عليه في مدة المسح خمس دقائق انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على خفه طيب وباقي على مدة المسح تنتهي دقيقة انتهت المدة هل له ان يخلع الخف ويغسل ولا يجب ان يتوضأ من الاول واضح الصورة لم تفوت الموالاة الان ما فاتت الموالاة لان الباقي خلاص خمس نص دقيقة وخلص الوقف موقت التوقيت تمام خلاص هل يكفي الغسل؟ في الصلاة تبطل الصلاة لكن الان الوضوء هل بطل الوضوء فيتوضأ من الاول؟ قال المؤلف استئناف الطهارة؟ نعم. المذهب انه ايش تبطل طهارته ويجب ان يتوضأ من جديد لان هذا مبطل للوضوء. نعم والله اعلم نعم النظم يقول ايش قال في الناظم فان بدا بعض المحل او مضت مدة مسح فالطهارة انقضت فان بدا بعض المحل اللي هو متى ظهر بعض محل الفرض وقوله المحل الهنا للعهد المحل المعهود وهو محل الفرض او مضت مدة مسح وهو قوله او تمت مدته او تمت مدته فالطهارة انقضت بطلة الطهارة واضحة طيب ننتقل الى الباب الذي بعده تقول في الباب اللي بعده باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء تذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تعداد النواقض ذكر النواقض عدها ينقض ما خرج من سبيل بدأ في تعداد النواقض وهي تسعة نواقض وهي تسعة نواقض ولا تسع نواقض الناقض واحده ناقظاه ولا واحده ناقض؟ هو الاصل ترى في اللغة نواقض جمع ناقضة تمام؟ لكن هم يقولون ناقض. طيب اذا الاول من نواقض الوضوء اقرأ يا شيخ ينقض ما خرج. قال رحمه الله ينقض ما خرج من سبيل خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم طيب هذا ذكر بعض النواقض قال اولا ينقض ما خرج من سبيله كل شيء يخرج من السبيل فانه ينقض الوضوء. مطلقا سواء كان طاهرا ام نجسا معتادا ام غير معتاد؟ فالطاهر كالمني والنجس كالبول والغير المعتاد كم كالاستحاضة ولو ابتلع حصاة فخرجت من دونه. كل هذا ناقض للوضوء فكل شيء يخرج من السبيل ها ناقض للوضوء نعم الثاني من النواقض ما خرج من بقية البدن. الا ان الذي يخرج من بقية البدن ها ما خرج من بقية البدن. لكن الذي يخرج من بقية البدن فيه تفصيل فان كان بولا او غائطا فما حكمه ان كان غائبا بحكمه ايش؟ انه ناقض للوضوء ان كان بولا او غائطا فانه ناقض للوضوء هذا ناقض للوضوء. ماشي الثاني اذا كان ها مطلقا الخاء اذا كان الخارج من السبيلين بولا فتحوا له مثلا يعني مخرج غير المخرج الاصلي ليخرج البول منه. نقول لينتقض الوضوء بخروج البول. الغاط ينتقض الوضوء بخروج الغائب. واضح. اما اذا كان الخارج من من بقية البدن ليس بولا ولا غائطا فانما ينقض بشرطين. الشرط الاول ان يكون ايش كثيرا. الشرط الثاني ان يكون نجسا فاذا خرج منه دم كثير ينتقض الوضوء ولا لا الانترنت غسيل الكلى ينقض الوضوء ولا ما ينقض هم يخرج ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض لانه خارج نجس وهو الدم كثير فينقض الوضوء. واضح هذا طيب اذا خرج منه قطرة دم او قطرتان لا ينقض لانه خارج نجس لكنه ليس بكثير فلا ينقض اذا بكى فخرجت منه دموع كثيرة التاسع لميزاب البيت من كثرة الدموع خلاص فانه لا ينقض لان الخارج وان كان كثيرا الا انه ليس نجسا. لو عرق عرقا كثيرا فانه لا ينقض لان الخارج طاهر وليس بنجس الى اخره. نعم الثالث من النواقض زوال العقل وزوال العقل ايها الاخوة الكرام يدخل فيه ايش يدخل في صور يدخل فيه الجنون وهو ناقض مطلقا ويدخل فيه الاغماء وهو ناقض مطلقا ويدخل فيه السكر وهو ناقض مطلقا. ويدخل فيه النوم وهو ناقض ليس مطلقا يستثنى منه ايش ما يأتي فنقول ان زول العقل نفظ الا اذا كان النوم يسيرا من قاعد او قائم. اذا عندنا النوم الذي لا ينتقض به الوضوء هو ما جمع شرطينه الشرط الاول ان يكون يسيرا والشرط الثاني ان يكون من قائم او قاعد مثال ذلك لو ان طالبا حظر الدرس من اول ما بدأنا في الدرس نام وحتى انقضى الدرس اربعين دقيقة وصحوه الشباب ومشى معهم فهذا ينتقض وضوءه او لا ينتقض وضوءه لو ان شخصا حضر في الدرس بس يعني يوم بدأنا نتكلم عن النوم غفى غفوة يسيرة وهو جالس ها وكزه الذي بجواره فقضى عليها ضيفه عفوا او يعني ايقظه ما ما اتهنى بالنوم الا يعني ثواني معدودة فهذا ينتقض وضوءه او لا لا ينتقضه لانه يسير من القائم من القاعد واذا كان هذا الحكم في القاعد وقد ثبت ان الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فتخفق رؤوسهم فمن باب اولى القائم فلا ينتقض وضوءه اذا كان النوم يسر طيب اذا كان الانسان مضطجعا علم من عبارته انه اذا كان مضطجعا فما حكمه ينتقض وضوءه يسيرا كان النوم او كثيرا اذا لابد من اجتماع الامرين النوم يسير والانسان قائم او واضح؟ ما ضابط اليسير؟ لا يعرفوا انهم ظبطوه بضابط تمام يعني انما يرجع في ذلك الى العرف والله اعلم. نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله طيب سيأتي الان معنا الكلام عن النقض بالنفس بس ما قرأنا بيات الناظم يقول الناظم نواقض ما من سبيل ظهر هذا الاول من نواقض الوضوء ما من سبيل ظهر يعني ما خرج من السبيل ظهر كان في الداخل ثم خرج فظهر واضح؟ اذا هذا ما من سبيل ظهره السبيل عبر بالمفرد واراد الجنس جنس السبيل اللي هو وهما سبيلان سبيل البول وسبيل الغائب الثاني من النواقض قال الناظم قال ونحو بول ثم نجس كثر طيب اذا قلنا ان ما من السبيل ناقض ثم قلنا ان البول ناقب ثم قلنا ان البول ناقد العطف يقتضي المغايرة فينبغي فيفهم من هذا انه اراد البول الخارج من غير السبيل. واضح؟ ونحو بول يعني ونحو بول خرج من غير السبيل حتى تحصل المغايرة بين المتعاطفات. جيد؟ قال ونحو ثم نجس كثر كذلك ينتقض الوضوء بالنجس الكثير الخارج من السبيل ولا من غير السبيل من غير السبيل من غير السبيل لانه اللي يخرج من السبيل انتهينا منه لي غيخرج من السبيل انتهينا منه بقي عندنا من غير السبيل قال لك البول هو ما قال البلقاء ونحو بول ونحو البول هو الغائط البول والغائط خلاص ونحو بوله ثم نجس كثيرا فالخارج النجس الكثير ينقض الوضوء. واضح هذا ثم ذكر مسألة زوال العقل قال والعقل انزال ينتقض الوضوء. اذا الثالث من النواقض العقل انزالا زوال العقل ولكن لا يعد يسير نوم قائم او من قعد يثيرون القائم العرب من قعد وهذا نفس كلام صاحب الزاد والعقل ولكن لا يعد من ذلك من الناقض هذا ايش؟ يسير نوم قائم او من قعد يعني او قاعد. واضح نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه ولمسهما من خنسى مشكر. طيب الان سيذكر مسائل تتعلق بالنقض بالمس عندنا المس الناقض مس الفرج وله شرطان عندنا المس الناقض مس الفرج وله شرطان وعندنا مس اخر مختلف وسيذكره. بالنسبة شروط اذا الاول من المس الناقض هو مس ايش؟ الفرج وله شرطان. الشرط الاول كون المس لفرج اصلي. وهذا قول صاحب الزاد ومس ذكر ها متصل لا ليس هذا قوله متصلا سيأتي بعدين. هذا من اين فهمت قضية الاصل من كلامه بعد قليل عن الخنثى المشكلة خلاص؟ ومس ذكر اذا الشرط الاول يكون الفرج اصليا ودخل في هذا مسائل كون المسجد فرد اصلي دخل فيها مس ذكر متصل الثاني مس القبل هذا فرج اصلي مس الذكر وقوله متصل يخرج مسألة نادرة واذا مس ذكرا مقطوعا انه لا ينتقلوا وكذلك الثاني قال مس القبر هذا مس لفرج اصلي قبل المرأة ودخل فيه ايضا مس حلقة الدبر فانها مس فرج اصلي ما معنى حلقة الدبر المقصود بحلقة الدبر هي فتحة الشرج بخلاف ايش؟ بخلاف مس ظاهرة دبر الالية فانه لا ينقض الوضوء. واضح نعم ويدخل ايضا في هذا الشرط كون المس لفرج اصلي يدخل فيه اذا مس الذكر والقبل جميعا من الخنثى المشكل حصل منه مس الفرج الاصلي او لا ها حصل ما دام مس الفرجيني جميعا فقد مس فورجن اصليا ولا بد خلاص طيب الشرط الثاني لانتقاض الوضوء بمس الفرج ان يكون المس بايش بالكف وهذا قول المؤلف بظهر ها هذا قوله رحمه الله تعالى بظهر كفه او بطنه او حرفه وذكر الظهر والبطن وكذلك الحرف طيب هذاني شرطاني لمس للنقض بمس الفرج ان يكون اصليا ودخل فيه الذكر الاصلي والقبل وحلقة الدبر ومس فرجي قال خذ هالمشكلة خلاص والشرط الثاني ان يكون المس بالكف ظهر الكف او بطنه ولماذا لم يقل الكف؟ نحن قلنا دائما اي كلمة يأتي بها تخالف الاختصار لانك لازم تقف معها وتعرف انه اراد بذلك فائدة زائدة فلما قاله بك بظهر كفه او بطنه لماذا لم يقل بكفه ويريحنا احسنت اشارة الى الخلاف لان بعض العلماء يرى ان المس انما يكون ناقضا اذا كان ببطن الكفن فقط والمؤلف اراد بهذا ان يشير الى ان الصحيح من المذهب خلاف ذلك وانه ينتقض بمس ببطن كفه او بظهره نعم. وهذه المسألة كل هذا الكلام نظمه الناظم بقوله ولمسه لفرج ادمي ولم يزد على ذلك قال وكل ما اوجب الغسل حيي ولمسه لفرج ادمي كل الوسائل هذه ذكرها بهذا ولمسه لفرض آدمي كلمة فرج الادمي تشمل الذكر وتشمل القبل وتشمل حلقة تشمل الذكر والقبل وحلقة الدبر تشمل ايضا من مس فرجي الخنثاء المشكل نعم لا الانثى ان لا لا ينتقض الوضوء بمس الانثيين نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله طبعا سيأتي في المس الناقد مسألة اخرى وهي مسألة مس الرجل للمرأة بشهوة وعكسه وايضا مسألة اخرى وهي المس الذي يحصل فيه النقض باحد هذين الناقضين دون تعيين قلت تكلم عنها لمسهما مشكلة ولمس ذكروا. يعني نقول هذا الرجل انتقض وضوءه. تقول ليش انتقض وضوء؟ نقول ما ندري. قد يكون انتقض وضوء. لانه ما السفر وقد يكون انتقرضوه لانه مس امرأة لشهوة او مست امرأة رجلا شهوة على ما سيأتي ان شاء الله هذي ثلاثة مسائل في النقظ وسيذكر بعد ذلك المس غير الناقض. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة هذا النقض الناقض الثاني نحن قلنا المس الناقض مس الفرج ومس الرجل المرأة بشهوة صح ولا لا؟ وعكسه طيب وسيأتي بعد قليل الناقض الثالث مما يحصل به انتقاض المس يحصل فيه نقض باحد الامرين وهو المس بخنثى مشكلة اذا مس اذا كان الان مس الخنث المشكلة اذا كان اللامس ذكرا تمام؟ وكان الملموس ذكر الخنث المشكل وكان ذلك لشهوة انتقض الوضوء طيب اذا تمشي معنا اللامس شوف اقول لك شي اليقين لا يزول بالشك خلاص هذا الكلام اللي سنتكلم عنه كله فقط تدريب لك لتطبيق هذه القاعدة ان اليقين من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة ولا على حدث فهو على طهارة طبق هذا على الامثلة الاتية عندنا ناقض اسمه مس المرأة للرجل بشهوة ومس الرجل للمرأة بشهوة هذا ناقض عندنا ناقظ اسمه مس الفرج الاصلي خلاص اذا جاء رجل ذكر ولمس خذ ده مشكلة ماشي مسه بشهوته ولم يمس فرج مسه هو بشهوة ينتقض الوضوء ولا لا ما ينتقض لانه يمكن هذا اصلا ذكر والرجل اذا مس رجلا بشهوته نسأل الله العافية والسلامة لا ينتقض وضوءه ماشي طيب اذا مس الرجل قبوله للشهوة ها اذا الرجل مس قبل الخنث المشكل لشهوة ينتقض ولما ينتقض ليش ما ينتقض الشيخ قد يكون الفرج مو اصلي بس مسه بشهوة هو اذا كان الفرج هذا ليس اصليا اذا كان القبل ليس اصليا معناها ان هذا الخنز له في حقيقة ذكر فصار مسا لقبل غير اصلي ومس لذكر ذكر يمس ذكرا بشهوة نعوذ بالله ما وجد الناقظ صح ولا لا؟ ما وجد الناقظ ما دام عندك احد الاحتمالات المفروضة عقلا ان انه لم يحصل ولا واحد من الاثنين اللي هم مس فرج اصلي ومس الاخر بشهوة فان اللي هو مثلا رجل لامرأة وامرأة لرجل فانه لا ينتقض الوضوء. طيب اذا كان اللامس ذكرا والملموس ذكر الخنث المشكل وكان ذلك بشهوة هذا لازم ينتقض الوضوء ليش لازم ينتقضه ان قلت للذكر مو اصلي معناها هذا ايش اون ذاب مسها بشهوة وان قلت لي ما هو انثى معناها ان الذكر اصلي فعلا كلا الاحتمالين وجد الناقض لكن ايهما؟ الله اعلم المهم انه انتقض وضوءه. واضح طيب اذا كان اللامس لهذا الخنثى امرأة او انثى خلاص مسته المرأة وكان الملموس قبله وليس ذكرا وكان ذلك لشهوة ينتقض الوضوء؟ اكيد ان قلت لي ان القبل ليس اصليا معناها انثى مست ذكرا بشهوة انتقض وضوءه. ان قلت لي انه القبل اصلي ها ان قلت لي ان القبل اصلي فقد مست قبلا بشهوة فقد مست قبلا مست القبلة ليش تركت الشهوة؟ مست قبل صح ولا لا؟ اي نعم هذا بالنسبة لهذي المسألة ويتصور منها صور عديدة ركبها يعني مرن ذهنك بها وبعض المسائل ايها الاخوة الكرام يبدو لي والله اعلم هو طبعا تشوف تذكره في الاول الحجاوي قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع صح ولا لا؟ هذه مسألة نادرة الوقوع صح ولا لا فكان حقه ان يحذفها نقول ليس بالظرورة لانهم يذكرون بعظ المسائل يقصدون بذلك معنى وراء مجرد المسألة هو يبغاك مثلا صاحب العمدة رحمه الله جاء في كتاب الرضاع انا اقول صاحب العمدة هذا في كتاب الرظاع يعني هدفه من هذا الباب انه لعله لعله يعني الله اعلم لكن لعل هدفه امرا يوم مشي طالب العلم وشاف الامور سهلة وكذا قال انا اخشى ان هذا الطالب يتوقع ان الفقه سهل وبكرة يخلص العمدة ويروح يفتي الناس قال لا تعال نعطيه درس خلاص؟ فاعطاه باب الرظاع وباب الوصايا عشان يخلص العمدة ويعرف ايش انه والله الموضوع ما هو سهل ها صح اني اعطيتك ابواب سهلة بس ايش؟ احترم نفسك يعني طيب والامر الاخر يجعلها ميدان للتدريب العقلي والتفكير تمام طيب فهنا المؤلف رحمه الله مسألة نادرة الوقوع لكنه اراد ايش اراد يرسخ عندك ضابط من تيقنت طهارته وشك في الحدث واعطاك مسائل ما تنساها ماشي رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم مشي احسن الله اليكم طيب اذا هذا المس الناقظ نأتي الان الى المس غير الناقظ هذي المسألة لم يذكرها الناظم اللي لمسه ذا اخوه انت مشكل ما تعرظ له الناظم البتة تمام قال الناظم ما يحتاج نحنا نبغى يحفظ التدريب هذا خليه ايش في ميدان اخر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله مسه امرأة او تمسه بها حلقة دبر طيب الان عندنا المس الناقظ قلنا مس الفرج وعرفناه نمس الفرج قلنا يدخل فيه صور قبل وذكر ودبر حلقة الدبر ومسوا رجل المرأة بشهوة عندنا فيه صورتان مس الرجل امرأة بشهوة اذا مس الرجل امرأة بشهوة شف اي مسألة فيها مس اعرف انها مس معناها مباشر البشرة على البشرة واما اذا كان بحال هذا ليس مسا واضح فمس الرجل للمرأة بشهوة والصورة الثانية مس المرأة للرجل بشهوة. وهنا عبر قالت بشهوة وعبر. وعبر غيره بقوله لسهوة. كم باقي نعم وغيره قال لشهوة فهل هما يعني هل بينهم اختلاف؟ الادق في التعبير والعلم عند الله تعالى هو تعبير صاحب الزات بالباء بشهوة خلاص؟ كتب بعض المتأخرين رسالة سماها كوب القهوة في اه مس بشهوة او لشهوة طيب الظاهر ان من عبر باللام اراد الباء ليش يعني نقول الباء للمصاحبة اذا اجتمعت اذا اجتمع مس مع شهوته فهذا ينقض الوضوء اذا مس لشهوة يعني اللام يفهم منها في الغالب السببية والتعريب. فلو ان الانسان مس لاجل الشهوة ولم يجد شهوة لم يجد شهوة مع المس. ينتقض او لا ينتقض لا ينتقض واضح؟ لا ينتقض وضوءه. تمام؟ ولذلك يعني المطلوب هو او الناقض هو اجتماع المس مع الشهوة في وقت واحد والباء للمصاحبة. ماشي طيب ايه صح يعبر قبلها باللام هذا يدل على ايش على ان المراد واحد ان المغايرة بين اللام والباء ليس لا يقصد بها خلاف فقهي وانما هو تعدد فقط في الاستخدام. ماشي كذلك وعرفنا ان المس الذي يحصل به النقض باحدهما وهذا بالنسبة للمس ايه يعني نقظ الوضوء نصف المرأة بشهوة. طبعا الحقيقة هو ما يتسع المقام لذكر بعض الادلة ومناقشات وكذا. والا فكثير من النساء الواحد وده ان يذكر فيها الادلة ويبين يعني قوة المذهب لان بعظ الطلاب يشك تمام ويتردد يعني يقول هذي مسائل من اين اتى بها الفقهاء والحقيقة المقام لا يتسع ولكن لا يوجد مسألة من هذه المسائل الا تمام وقد بنوها على الادلة الشرعية تخذها وانت مطمئن ان شاء الله عز وجل الى ان تبلغ رتبة الاجتهاد. فلا يحل لك حينئذ ان تأخذه الا بما رجح عندك. واضح. اما قبل ان تبلغ رتبة الاجتهاد فانه يجوز لك ان تقلد المذهب حتى لو حتى لو غلب على ظنك انه خطأ لان الظن الظن المقلد لا عبرة به انما الذي يجب عليه انما الذي يجب عليه ان يأخذ بظن نفسه. من هو المجتهد. طيب اذا تيقنت انه خطأ اذا تيقنت وجدت مسألة في مذهب الحنابلة وتيقنت يقينا انها خطأ تمام فاعلم انك جاهل حفظك الله. تمام؟ لان هذه المسائل مسائل للاجتهاد والظن تحصيل اليقين فيها ادعاء اليقين فيها يدل على ضعف العلم ما يدل على ان والله ما شاء الله انا تيقنت هذه المسألة لو كنت متيقن وش اللي خلى الامام احمد الحافظ مليون حديث ما يوصل الى اليقين الذي وصلك تمام؟ الا انه ايش؟ عنده علم ليس عندك فجهلك هو الذي اورثك هذا اليقين واضح نعم مع الاحترام والتقدير لكل يعني انا اول جاهل لكن نسأل الله ان يعلمنا واياكم. طيب وهذا الذي نظمه الناظم بقوله واكل لحم ابل ولمس. امثال غير جنسها والعكس بشرط شهوة ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء. واضح ولمس انثى لغير جنسه يعني للذكر والعكس اللي هو مس الرجل للانثى بشرط شهوة في المسألتين. كم بقي نعم طيب يأتي الان المس غير الناقظ نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم قال لامس شعر وسن وظفر وامر ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. هذا المس غير الناقض اولا مس الشعر لان الشعر في حكم المنفصل فالذي مس الشعر كأنه مس بحائذ انه منفصل واضح؟ كأنه مس بحائط آآ الثاني مس السن كذلك السن في حكم المنفصل كذلك الظهر ايضا في حكم المنفصل وكذلك مس الامرد نسأل الله العافية ذكر يمس ذكرا يعني يستلذ بذلك فهذا فساد في الفطرة. تمام؟ ولا يجوز شرعا ولكنه لا ينقض الوضوء. وانتبه دائما الى كلام الفقهاء. كثير من الناس يعني الفقهاء لا لا يبينون الاحكام الشرعية للناس الاتقياء فقط. هو يبين الاحكام الشرعية الفاسق هذا بيصلي ولا ما بيصلي معنى فاسق معناها ما يصلي ولا يصوم ولا واضح؟ كثير من الناس ليش يذكرون هذه المسائل؟ هم يبينون الاحكام الشرعية كامل افعال العباد سواء كان هذا الفعل حلالا او حراما الى اخره ما الذي يترتب عليه ماشي؟ كونه لا ينقض الوضوء مو معناه انه حلال واضح كونه لا يوجب الغسل مو معناه انه جائز كونه لا يوجب الحد يذكرون في مسائل الحدود ومن فعلوا كذا لا يحد. ما هو معناها انه ايش انه هذي يقول واحد طيب ليش تذكرون هذه المسائل؟ هذي مسائل ما تدرس للناس كذا في في المساجد وقل لعوام الناس واضح؟ في مسائل يحتاج اليه الى القضاة. القاضي يتعامل نص تعاملات القضاة مع الظلمة والفسقة واللي ياكلون حقوق الناس فكيف يتعاملون معها؟ لا بد ان يعرفوا. نعم قال وامرد فلا ينتقض بمسي ولا وكذلك لا ينتقض المس مع حائل اذا مس بدون مباشرة البشرة للبشرة كذلك لا ينتقض وضوء الملموس بدنه. واذا لمست المرأة رجلا بشهوة ينتقض وضوءها لا ينتقض وضوءه قال ولو وجد منه شهوة وهذا الذي ذكره الناظم بقوله ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء لحائل واجعل واجعل الظهر والسن والشعر من الحوائل. واما الامرج فلم يذكره استغناء بانه انما قال لغير جنسها. ان قال ان مس الانثى لغير جنسها والرجل لغير جنسي وهذا مس الرجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. من شاء ان يدرك الصلاة نعطى ولو وجد منه شاهنا