﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الدرس الثامن في شرح موضوع فقه النوازل في اثر نقل الاعضاء

2
00:00:10.250 --> 00:00:31.150
على الطهارة قبل ما نبدأ فيه نبغى نعرف قاعدة ما اوبين من حي فهو كميتته خلاص قاعدة ثانية مهمتان القاعدة الاولى ما ابينا من حي فهو كميتته في الطهارة وايش؟ والنجاسة. القاعدة الثانية يا شيخ ان النجاسة

3
00:00:31.550 --> 00:00:50.900
في باطن الجسم لا حكم لها وش معنى هذي القاعدة النجاسة اذا صارت في داخل الجسم ما لها ايش ما لها حكم نعطيكم امثلة عليها نقول اذا شرب الانسان الخمر

4
00:00:50.950 --> 00:01:07.350
او اكل الميتة او غير ذلك صارت في بطنه هل هذا يؤثر على صحة الصلاة ولا ما يؤثر؟ خلاص بعد ما دخلت في بطني هنا ما يؤثر حتى اذا جبر عظمه بنجس فغطاه اللحم

5
00:01:08.050 --> 00:01:26.550
خلص ما عاد لنا شغل. واضح؟ طيب. وهاتان القاعدة الثانية ستفيدنا الان في هذا الدرس نقل الاعواء عندنا اذا نقل العضو من نفسه فانه طاهر كسر منه سن رجعه مرة ثانية واللي حطه في مكان ثاني

6
00:01:27.000 --> 00:01:48.050
خلاص فانه طاهر لان الانسان طاهر وما ابين من حي فهو كميتته يقول والاتفاق نقل هذا الاتفاق في كتاب الشيخ مشيجح فقه نوازل العبادات ومن لعضو نفسه قد نقلا فطاهر والاتفاق نقلا وبالمناسبة هو احد مراجعي الاساسية

7
00:01:48.350 --> 00:02:09.250
العبادات في قسم العبادات كتاب الشيخ المشاجح  اه طيب الصورة الثانية ان يكون من ادمي غيره وهذا ايضا طاهر لان الماء بين حي فهو كميتته والادمي ميتته طاهرة فكذلك اذ ما اخذ من عضو الانسان وهو

8
00:02:09.350 --> 00:02:22.800
حي فانه طاهر وليس بنجس الصورة الثالثة ان يكون نقل العضو من الحيوان طبعا يقول وان يكن من غيره من البشر فطاهر من مؤمن او من كفر ليش نص على قوله من مؤمن او من كفر

9
00:02:23.500 --> 00:02:41.800
حتى يبين انه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجز كويس فهو يريد يبين انه النجاسة لا ينجس بالموت لا مؤمن ولا كافر خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا الكافر نجس

10
00:02:42.050 --> 00:02:56.250
الظاهر يقول اسم مشهور او قول مهجور ده من بعض الظاهرية قالوا لقوله عز وجل انما المشركون نجس لكن الدليل دل على خلاف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط بعض الكفار في المسجد

11
00:02:56.700 --> 00:03:09.450
صح ولا لا طيب الثالث من صور نقل الاعضاء ان يكون النقل من حيوان فهذا اما ان يكون الحيوان طاهر او غير طاهر. الطاهر اما ان يكون ذكي فهذا طاهر

12
00:03:09.850 --> 00:03:31.450
يعني اذا ذكي الحيوان ذبحوا الشاة او البقرة او غيرها من الحيوانات المأكولة ثم اخذوا منها تمام؟ عضوا فهذا الطاهر نأكله نحن طاهر هذا فنقله حينئذ طاهر ولا فرق بينما لو كان ظاهرا مثل لو اخذ سن شاة مذكى

13
00:03:31.900 --> 00:03:44.250
ذكوا الشاة واخذوا له سن طبعا ما ادري الطب الحين تطور بس الفقهاء يذكرون ايش اذا اخذ سن شاة يعني يحتاج سن ركبوا له سن من شاة فاذا كانت مذكرة خلاص طاهر

14
00:03:44.450 --> 00:04:04.050
واضح وان كان لم يذكى ميتة يعني فالميتة نجسة بجميع اجزائها والمذهب عندنا ان الميتة نجسة بجميع اجزائها حتى حتى ايش؟ الجلد المدبوغ وفي خلاف مشهور الا الشعر يقولون الشعر

15
00:04:04.250 --> 00:04:29.750
فانه لا ينجز طيب اذا اذا لم يذكر فهو نجس اما اذا كان منقولا من حيوان نجس والان ترى يستخدمون بعض الاشياء يستخدمونها من الخنزير وكذا فنقول اذا كان من حيوان النجسين فانه نجس. ولهذا قال وهكذا من طائر الحيوان لا من نجس الاعيان. لكن ايضا ننبه. لانه ترى بعض الاشياء يستخدمون قسطرة او

16
00:04:29.750 --> 00:04:48.300
تمام؟ تكون من الخنزير نحن ننبه نقول انه نجس. اما اذا دخل الى باطن الجسم فخلاص ليس له ايش؟ ليس له حكم النجاسة واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين