﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.850
طب تعال نتكلم عن الحامل والمرضع او عن الحمل والرضاعة كاعذار او كعذرين لسقوط وجوب الاذى طيب الحامل والمرضع في اكتر من حالة تتعلق بالحامل والمرضع لو الحامل والمرضع خافتا الضرر على نفسيهما. على نفسيهما

2
00:00:22.050 --> 00:00:40.300
يعني هي المشكلة فيها هي المشكلة فيها هي يعني هي امرأة حامل هي ضعيفة بدنيا والحمل قد ارهقها وقد اضعفها وتخشى على نفسها زي المريض. زي المريض هي في حكم المريض

3
00:00:40.450 --> 00:00:58.100
اللي بسبب بسبب الحمل تشعر بالاعياء الشديد هي في نفسها بتشعر بالاعياء الشديد هي في نفسها تخشى الضرر على نفسها هي كذلك كذلك المرأة المرضع الرضاعة الرضاعة منهكة. بسبب الانهاك الرضاعة هي تخشى الضرر على نفسها

4
00:00:58.550 --> 00:01:12.250
تشعر بالانهاق تشعر بالاحياء تخشى التلف هذه المرأة ما تفعل هذه المرأة اه تفطر بلا اشكال ولا شيء عليها الا القطاع. لانها في حكم المريض. زي ما قلنا في المريض

5
00:01:12.350 --> 00:01:31.200
ما قلناه في المريض يسري على الحامل والمرضع التي التي تخاف على نفسها. طيب في حالة تانية وان هي تخاف تخاف على الولد يعني الحامل تخاف على الجنين. يعني هي صحتها كويسة جدا. الصحة كويسة جدا وزي البومب ولا فارق معها حاجة

6
00:01:31.500 --> 00:01:48.300
لكن لكن مع السونار ومش عارف ايه وجدنا ان الايه ان ان الطفل في حالة ليست ايه ليست آآ حالة متأخرة شوية طبيبة طبيبة النسا نصحتها بان هي ينبغي ان هي

7
00:01:48.450 --> 00:02:00.950
تنقطع عن عن الصيام وان الصيام هذا يؤثر على الايه؟ يؤثر على الجن. يؤثر على صحة الجنين. فبالتالي عشان نمنع الضرر فهذا الضرر هنا واقع على الولد ويقع على الجنين وليس عليها هي

8
00:02:01.350 --> 00:02:19.500
كذلك الامر بالنسبة للمرضع هي صحتها كويسة لكن لكن الصيام ادى الى نقصان الايه؟ الى آآ نقصان اللبن في ثديها. اللي هي تخشى على ولدها تخشى على ولدها ليس على نفسها

9
00:02:20.250 --> 00:02:38.200
هي صحتها كويسة لكن تخشى على الولد. طب في الحالة دي في الحالة دي ما تفعل الحامل والمرضع ما تفعلان؟ اولا تفطر تفطر بلا اشكال تانيا تقضي طبعا اليوم الايام التي افطرتها

10
00:02:38.650 --> 00:03:00.800
ثالثا تخرج كفارة تخرج كفارة وايه الكفارة نفس بالزبط اللي قلناه في في كفارة العجز هي هياها نفس الكلام هنا لان اصلا يعني هذه الكفرات جميعها راجعة الى ما فسر به الصحابة رضي الله عنهم خاصة ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون

11
00:03:00.800 --> 00:03:24.250
انه فدية طعام مسكين تمام فهذا هذه الاية فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وهذا اللي عليه هذا اللي عليه اهل العلم ان ان المراد بذلك المراد بذلك الايه؟ المراد بذلك الشيخ الكبير وكذلك الحامل والمرضع. الشيخ الكبير والشيخ الكبير

12
00:03:24.250 --> 00:03:44.450
والحامل والمرضع ان هم لو لا يستطيعون لا يتكلفون الصيام والامر شاق فيه كلفة يجوز آآ يجوز لهما الفطر مع اخراج الايه؟ مع اخراج آآ الكفارة اه اطعام مسكين عن كل يوم. اطعام مسكين

13
00:03:44.550 --> 00:04:06.900
عن كل يوم طيب ده في حالة ان هي في حالة ان الحامل خافت على الجنين او ان المرضع خافت على على الرضيع. طيب افرض افرض الاتنين يعني افرض الصيام يؤثر عليها وعلى ولدها. يبقى ما فيش اشكال. يبقى الاصل ان هي مأسر عليها. فبالتالي هي في حكم الايه؟ يبقى هي في الاصل

14
00:04:06.900 --> 00:04:21.950
او امتنعت امتنعت عن الصيام او افطرت علشان خايفة تضرر على نفسيها وكده كده خايفة على ولدها ايضا فبالتالي لا كفارة الكفارة ليه بنخرج كفارة لان هي بنفسها كان المفروض تصوم الصيام وقع عليها هي

15
00:04:22.250 --> 00:04:37.700
الصيام وقع عليها هي مش على الولد فبالتالي هي ليس هي بنفسها في نفسها ليس عليها اليس عندها اي عذر ليس عندها ايراد. لكن هذا لامر لامر خارج هي افصلت لامر خارج عنها. فبالتالي

16
00:04:37.750 --> 00:04:59.400
هذا ايه؟ هذا آآ آآ يعني هذا نجبره بالايه؟ بالكفارة. وهذا يجبر بالكفارة طيب على من تجب الكفارة بقى على من تجب الكفارة؟ نقول الكفارة لا تجب عليها هي هي افترط هي افطرت عشان نفسها ولا افطرت علشان الولد؟ افطرت عشان الولد. طيب المسئول عن

17
00:04:59.400 --> 00:05:17.850
افقت ذلك الولد هو اللي عليه الكفارة اللي هو مثلا الوالد هو اللي من يمون الولد المسئول شرعا وفق احكام الشريعة من ولي امره فهو على وفق احكام ولاية امر الصبي

18
00:05:18.350 --> 00:05:38.800
آآ هذا الذي ينفق عليه المسؤول عن نفقته شرعا هو الذي هو الذي يخرج الكفارة هو الذي يخرج الكفارة. متى متى تخرج الكفارة الاصل انها تخرج فورا ثورة هي المرأة صامتة اه افترط فكان يوم المفروض تصوم فيه نطعم مسكين. نطعم المسكين فورا

19
00:05:39.100 --> 00:05:56.150
تمام؟ وهناك قول وهناك وجه جائز وجه سائغ ان هو يعني ايه؟ ان ده يمكن ان هي تؤخر ذلك الى وقت القضاء. يمكن ان تؤخر ذلك الى وقت القضاء. لكن الاولى وخروج من الخلاف ان هي يكون ذلك الايه؟ يكون ذلك التكفير

20
00:05:56.700 --> 00:06:18.950
على الفور طيب هذه الكفارة هل تسقط بالعجز عن ادائها زي ما اتكلمنا بالظبط العشر لا تسقط هتظلي في في عنق هتظلي في ذمة ولي ولي الصبي وولي الرضيع متى متى استطاع ان هو يخرجها؟ ما تقتدر على ذلك فعل

21
00:06:19.500 --> 00:06:41.450
طيب السؤال الاخير هل يجوز دفع الكفارة الى مسكين واحد؟ كما قلنا كفارة الحامل كفارة فطر الحامل والموضع هي هي كفارة فطر العاجز. ما قلناه ها هنا يصح ها هنا فبالتالي قلنا العاجز يصح ان هو يدفع يدفع الكفارة ايه؟ الى مسكين آآ واحد. كذلك الحامل اللي هو المرضع لو لو اجتمع

22
00:06:41.450 --> 00:06:55.450
بعض الكفارات يعني يجيب عدد طعام عشرين مسكين مثلا ويدفعهم لايه؟ لمسكين واحد بحيس ان هم يكفوه مدة طويلة هذا يصح في كفارة الحامل اه والمرضع وكذلك العاجز