﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
باب الاستنجام اداب التخلي. قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء هو ازالة خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقن. فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
واقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. والانقاء بالماء عود عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره ويجيء احدهما والماء افضل ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء

3
00:00:40.100 --> 00:00:59.600
بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما يتعدى الخارج موضع العادة ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. باب الاستنجاء واداب التخلي

4
00:00:59.600 --> 00:01:22.000
الاستنجاء اه هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور ما خرج من السبيل هكذا يعرفونه كلهم لكن لو آآ يعني آآ نظرنا في هذا التعريف انه في الحقيقة ان الانسان لا يزيل الخارج من

5
00:01:22.000 --> 00:01:43.750
انما يزيل الاثر الباقي بعد الخارج من السبيلين. يزيل الاثر ازالة ما خرج من سبيلين والسبيلين هما القبل والدبر بماء طهور وهذا يسمى ازالته آآ استنجاء اذا ازيل بالماء يسمى استنجاء قال او حجر وهذا يسمى

6
00:01:44.200 --> 00:02:06.900
الاستجمار يسمى الاستجمار قال او حجر او حجر  طاهر تكلم على شروط اه ما يستجمر به قال طاهر يعني يشترط ان يكون هذا الحجر ونحو الحجر كالخرق والمناديل كلها مثل الحجر

7
00:02:07.150 --> 00:02:36.200
طاهر آآ فلا يجزى بنجس مباح فلا يجزئ الاستنجاء او الاستجمار اقصد به المحرم من محرم لانه رخصة فلا تستباح بمعصية وقال الشرط الثالث منقن يشترط ان يكون هذا الذي يستجمر به منقي ينقي المكان اذا استجمر به الانسان. وكذلك يشترط الشرط الرابع ان يكون

8
00:02:36.200 --> 00:02:54.300
هنا جامدا فلا يكفي الطين. قال فالانقاء ضابط الانقاء بالحجر في الاستجمار. ما هو الحد الذي اذا فعله الانسان؟ حينئذ يجزئه ويجوز له ان يصلي. قال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله

9
00:02:54.900 --> 00:03:12.900
الا الماء ان يبقى اثر بعد الاستجمار لا يزيله لا يستطيع على ازالته الا الماء. هذا ضابط الانقاء بالحجر. قال ولا يجزئ اقل من ثلاثة مساحات لا يجزئ يعني الشرط العدد

10
00:03:12.950 --> 00:03:31.650
ثلاث ونصحات في القبل وثلاث مساحات في الدبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا اه لقوم سلمان رضي الله عنه هانا الرسول صلى الله عليه وسلم نستنجب اليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة من ثلاثة احجار. وقال ثلاث مسحات يعني

11
00:03:31.650 --> 00:03:53.600
لو كان حجر له ثلاث جهات اجزأ كما قال فيه الزاد ولو بحجر ذي شعب. يعني لو كان شيئا واحدا وله ثلاث جهات فانه يجزئ ان يمسح ثلاث جهات قال تعم كل مسحة المحل. تعم وجوبا. كل مسحة المحل

12
00:03:54.300 --> 00:04:15.600
المحل الذي خرج منه آآ خرجت منه هذه النجاسة قال والانقاء بالماء والانقاء وضابط الانقاذ الماء عود خشونة المحل كما كان بان يدلكه ويعود المحل خشنا كما كان قبل خروج

13
00:04:15.750 --> 00:04:38.000
الخارج قال وظنه كاف ظنوا الانقاء كاف يعني لا يشترط اليقين هنا لا يشترط اليقين. آآ اذا آآ اشترط المؤلف ان تكون ان يكون الاستجمار بثلاث مساحات والاستنجاء كيف يستنجى؟ كم غسلة

14
00:04:39.200 --> 00:05:04.100
مم نعم  هذا الظابط لكن هناك عدد معين لابد ان يصل له. وهو سبع غسلات سبع اشترط ان يغسل في كل محل القبل سبع والدبر سبع بشرط الاستنجاء اربعة شروط ان يكون بماء. ثانيا كون الماء طهورا

15
00:05:04.750 --> 00:05:25.750
ثالثا آآ ان يغسل سبع غسلات والرابع هو الانقاء قال وسنة الاستنجاء بالحجر الاستنجاء بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل ثم اه بالماء ثم بعده الماء لقول عائشة رضي الله عنها اه

16
00:05:25.750 --> 00:05:41.450
امرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة بالماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وايضا اذا استجمر الانسان بالحجارة قبل ان يستنجي فانه يخفف عن يده

17
00:05:41.450 --> 00:06:08.750
ملابسة وملامسة النجاسة. اذا استجمر بحجر ثم غسل بالماء فانه لن يباشر كثيرا من النجاسة. قال فانعكس كره. فان بدأ بالماء ثم آآ استجمر كره له ذلك ويجزئ احدهما يجزئ الاستجمار او الاستنجاء. يعني لا يشرع للاستجمار للضرورة. بل يجوز حتى لو وجد

18
00:06:08.800 --> 00:06:25.900
الماء قال والماء افضل لانه يزيل العين والاثر. لانه يزيل العين والاثر. يعني لو خير الانسان بين الماء يقتصر على الماء او يقتصر على الاستجمار نقول الافضل انك تستعمل الماء

19
00:06:26.050 --> 00:06:58.650
افضل من استعمال الحجارة ونحوها. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها المراد هنا في حال الاستنجاء او الاستجمار في الفضاء وهذا هنا المؤلف خالف المذهب خالف المذهب اه المذهب يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء. ليس هناك قضاء الحاجة لانه ليس المراد هنا قضاء الحاجة. قضاء الحاجة سيأتي انه محرم في المذهب. هنا

20
00:06:58.650 --> 00:07:17.050
استقبال القبلة حال استنجاء والاستجمار واما الاستدبار ان تجعلها خلفك حين الاستنجاء او الاستجمار فانه لا يكره فانه لا يكره اذا المؤلف قال المذهب في قوله واستدبارها. استدبار القبلة حال الاستنجاء والاستجمار

21
00:07:17.100 --> 00:07:38.300
فانه غير مكروه واما استقبال حال الاستنجاء او الاستجمار بالفضاء فانه مكروه. قال ويحرم بروث. والروث هو ما يخرج من الدواب ما يخرج من الدواب منزلة الغائط. يحرم الاستجمار بالروث ولو كان المأكول

22
00:07:38.550 --> 00:07:59.550
اللحم وكذلك بالعظم ولو من حيوان مذكى ولو من حيوان مذكى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث والعظام فانه زاد اخوانكم من الجن الروث الروث الذي يخرج من حيواناتنا حيوانات الانس يكون زادا

23
00:07:59.800 --> 00:08:24.950
لبهائم الجن والعظام التي نأكلها نأكل منها ونرميها فانها تكون طعام لايش للجن انفسهم وحينئذ لا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظام وطعام قال وطعام ولو لبهيمة يحرم استشمار بالطعام ولو كان هذا الطعام تأكله البهيمة

24
00:08:25.350 --> 00:08:48.750
تأكله البهيمة لانه اذا حرم الاستجمار بالروث لانه طعام بهائم الجن فطعام بهائمنا اولى بالتحريم. اولى بالتحريم قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء الا المأوى هناك حالة تتعين يتعين فيها استعمال الماء

25
00:08:49.000 --> 00:09:08.900
هناك قاعدة ذكرناها ونذكرها دائما وهي اذا اه استجمر بما لا يجوز. الاستشمار به او اذا استجمر بما نهي عن الاستجمار به فحينئذ نقول يتعين بعده استعمال الماء الا اذا استجمر

26
00:09:09.150 --> 00:09:25.850
بغير منقي فانه يجزئ بعده بمنقي وبالمال. هذي قاعدة في المذهب عندنا. اذا استجمر الانسان بما نهي عنه بما نهي عنه فانه حينئذ يتعين بعده استعمال الماء يعني لا يجوز ان يستجمر

27
00:09:25.900 --> 00:09:58.150
بشيء لم ينعم الا في حالة واحدة استجمر بغير موقن فانه يجزي بعده المنقي او شيء منقي وآآ كذلك الماء كذلك يتعين استعمال الماء لو تعدى الخارج موضع العادة لو تعدى الخارج من السبيلين موضع الحاجة العادة فانه حينئذ يتعين استعمال

28
00:09:58.150 --> 00:10:16.750
الماء لا يجوز الاستجمار. لكن يتعين استعمال المال المتعدي فقط. المتعدي موضع ايش؟ العادة. اما الذي في موضع العادة فانه يجوز فيه الاستجمار وضابط متعدي قال ان ينتشر الخارج الى الصفحتين. هذا في ايش؟ في الدبر

29
00:10:17.150 --> 00:10:32.600
او يمتد الى الحشفة هذا في آآ الذكر او يمتد للحشفة امتدادا غير معتاد. وشيخ الاسلام آآ ذهب الى ابعد من ذلك قال الذي يتعدى موضع العادة هو اذا انتشر الى نصف الصفحتين

30
00:10:32.650 --> 00:10:50.150
وفي الذكر قال الى ان يصل ان ينتشر البول الى نصف الذكر. المذهب عندنا متى ما انتشر وخرج الى الصفحتين فانه لا يجزئ في هذا المتعدي الا الماء قال ويجب استنجاء لكل خارج

31
00:10:50.750 --> 00:11:14.200
لكل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء لكل خارج قال الا الطاهر الا الطاهر كالمني والريح كذلك. هذه طاهرة لا يجب عليه الاستنجاء منها ثانيا قال والا النجس الذي لم يلوث المحل

32
00:11:14.400 --> 00:11:28.900
اذا خرج منه شيء ونجس لم يلوث السبيل فانه لا يجب له الاستنجاء