باب الاستنجام اداب التخلي. قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء هو ازالة خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقن. فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا واقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. والانقاء بالماء عود عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره ويجيء احدهما والماء افضل ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما يتعدى الخارج موضع العادة ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء اه هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور ما خرج من السبيل هكذا يعرفونه كلهم لكن لو آآ يعني آآ نظرنا في هذا التعريف انه في الحقيقة ان الانسان لا يزيل الخارج من انما يزيل الاثر الباقي بعد الخارج من السبيلين. يزيل الاثر ازالة ما خرج من سبيلين والسبيلين هما القبل والدبر بماء طهور وهذا يسمى ازالته آآ استنجاء اذا ازيل بالماء يسمى استنجاء قال او حجر وهذا يسمى الاستجمار يسمى الاستجمار قال او حجر او حجر طاهر تكلم على شروط اه ما يستجمر به قال طاهر يعني يشترط ان يكون هذا الحجر ونحو الحجر كالخرق والمناديل كلها مثل الحجر طاهر آآ فلا يجزى بنجس مباح فلا يجزئ الاستنجاء او الاستجمار اقصد به المحرم من محرم لانه رخصة فلا تستباح بمعصية وقال الشرط الثالث منقن يشترط ان يكون هذا الذي يستجمر به منقي ينقي المكان اذا استجمر به الانسان. وكذلك يشترط الشرط الرابع ان يكون هنا جامدا فلا يكفي الطين. قال فالانقاء ضابط الانقاء بالحجر في الاستجمار. ما هو الحد الذي اذا فعله الانسان؟ حينئذ يجزئه ويجوز له ان يصلي. قال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر بعد الاستجمار لا يزيله لا يستطيع على ازالته الا الماء. هذا ضابط الانقاء بالحجر. قال ولا يجزئ اقل من ثلاثة مساحات لا يجزئ يعني الشرط العدد ثلاث ونصحات في القبل وثلاث مساحات في الدبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا اه لقوم سلمان رضي الله عنه هانا الرسول صلى الله عليه وسلم نستنجب اليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة من ثلاثة احجار. وقال ثلاث مسحات يعني لو كان حجر له ثلاث جهات اجزأ كما قال فيه الزاد ولو بحجر ذي شعب. يعني لو كان شيئا واحدا وله ثلاث جهات فانه يجزئ ان يمسح ثلاث جهات قال تعم كل مسحة المحل. تعم وجوبا. كل مسحة المحل المحل الذي خرج منه آآ خرجت منه هذه النجاسة قال والانقاء بالماء والانقاء وضابط الانقاذ الماء عود خشونة المحل كما كان بان يدلكه ويعود المحل خشنا كما كان قبل خروج الخارج قال وظنه كاف ظنوا الانقاء كاف يعني لا يشترط اليقين هنا لا يشترط اليقين. آآ اذا آآ اشترط المؤلف ان تكون ان يكون الاستجمار بثلاث مساحات والاستنجاء كيف يستنجى؟ كم غسلة مم نعم هذا الظابط لكن هناك عدد معين لابد ان يصل له. وهو سبع غسلات سبع اشترط ان يغسل في كل محل القبل سبع والدبر سبع بشرط الاستنجاء اربعة شروط ان يكون بماء. ثانيا كون الماء طهورا ثالثا آآ ان يغسل سبع غسلات والرابع هو الانقاء قال وسنة الاستنجاء بالحجر الاستنجاء بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل ثم اه بالماء ثم بعده الماء لقول عائشة رضي الله عنها اه امرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة بالماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وايضا اذا استجمر الانسان بالحجارة قبل ان يستنجي فانه يخفف عن يده ملابسة وملامسة النجاسة. اذا استجمر بحجر ثم غسل بالماء فانه لن يباشر كثيرا من النجاسة. قال فانعكس كره. فان بدأ بالماء ثم آآ استجمر كره له ذلك ويجزئ احدهما يجزئ الاستجمار او الاستنجاء. يعني لا يشرع للاستجمار للضرورة. بل يجوز حتى لو وجد الماء قال والماء افضل لانه يزيل العين والاثر. لانه يزيل العين والاثر. يعني لو خير الانسان بين الماء يقتصر على الماء او يقتصر على الاستجمار نقول الافضل انك تستعمل الماء افضل من استعمال الحجارة ونحوها. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها المراد هنا في حال الاستنجاء او الاستجمار في الفضاء وهذا هنا المؤلف خالف المذهب خالف المذهب اه المذهب يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء. ليس هناك قضاء الحاجة لانه ليس المراد هنا قضاء الحاجة. قضاء الحاجة سيأتي انه محرم في المذهب. هنا استقبال القبلة حال استنجاء والاستجمار واما الاستدبار ان تجعلها خلفك حين الاستنجاء او الاستجمار فانه لا يكره فانه لا يكره اذا المؤلف قال المذهب في قوله واستدبارها. استدبار القبلة حال الاستنجاء والاستجمار فانه غير مكروه واما استقبال حال الاستنجاء او الاستجمار بالفضاء فانه مكروه. قال ويحرم بروث. والروث هو ما يخرج من الدواب ما يخرج من الدواب منزلة الغائط. يحرم الاستجمار بالروث ولو كان المأكول اللحم وكذلك بالعظم ولو من حيوان مذكى ولو من حيوان مذكى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث والعظام فانه زاد اخوانكم من الجن الروث الروث الذي يخرج من حيواناتنا حيوانات الانس يكون زادا لبهائم الجن والعظام التي نأكلها نأكل منها ونرميها فانها تكون طعام لايش للجن انفسهم وحينئذ لا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظام وطعام قال وطعام ولو لبهيمة يحرم استشمار بالطعام ولو كان هذا الطعام تأكله البهيمة تأكله البهيمة لانه اذا حرم الاستجمار بالروث لانه طعام بهائم الجن فطعام بهائمنا اولى بالتحريم. اولى بالتحريم قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء الا المأوى هناك حالة تتعين يتعين فيها استعمال الماء هناك قاعدة ذكرناها ونذكرها دائما وهي اذا اه استجمر بما لا يجوز. الاستشمار به او اذا استجمر بما نهي عن الاستجمار به فحينئذ نقول يتعين بعده استعمال الماء الا اذا استجمر بغير منقي فانه يجزئ بعده بمنقي وبالمال. هذي قاعدة في المذهب عندنا. اذا استجمر الانسان بما نهي عنه بما نهي عنه فانه حينئذ يتعين بعده استعمال الماء يعني لا يجوز ان يستجمر بشيء لم ينعم الا في حالة واحدة استجمر بغير موقن فانه يجزي بعده المنقي او شيء منقي وآآ كذلك الماء كذلك يتعين استعمال الماء لو تعدى الخارج موضع العادة لو تعدى الخارج من السبيلين موضع الحاجة العادة فانه حينئذ يتعين استعمال الماء لا يجوز الاستجمار. لكن يتعين استعمال المال المتعدي فقط. المتعدي موضع ايش؟ العادة. اما الذي في موضع العادة فانه يجوز فيه الاستجمار وضابط متعدي قال ان ينتشر الخارج الى الصفحتين. هذا في ايش؟ في الدبر او يمتد الى الحشفة هذا في آآ الذكر او يمتد للحشفة امتدادا غير معتاد. وشيخ الاسلام آآ ذهب الى ابعد من ذلك قال الذي يتعدى موضع العادة هو اذا انتشر الى نصف الصفحتين وفي الذكر قال الى ان يصل ان ينتشر البول الى نصف الذكر. المذهب عندنا متى ما انتشر وخرج الى الصفحتين فانه لا يجزئ في هذا المتعدي الا الماء قال ويجب استنجاء لكل خارج لكل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء لكل خارج قال الا الطاهر الا الطاهر كالمني والريح كذلك. هذه طاهرة لا يجب عليه الاستنجاء منها ثانيا قال والا النجس الذي لم يلوث المحل اذا خرج منه شيء ونجس لم يلوث السبيل فانه لا يجب له الاستنجاء