﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها مفهوم اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثالث من المستوى من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
ربعمئة والف وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله باب في اهل الاعذار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال

4
00:01:20.000 --> 00:02:50.000
رحمه الله تعالى والمريض يعفى عنه قوله صلى الله عليه وسلم والعصر وكذلك صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لانفسهم لله  على نفسه يصلي على حسب حاله. من هرم او غيره. قال النبي صلى الله عليه

5
00:02:50.000 --> 00:03:40.000
عقد المصنف رحمه الله ترجمة سادسة من الابواب المنتظمة في كتاب الصلاة. فقال باب صلاة اهل الاعذار اي اصحاب العذر. اذ اعذار جمع مفرده عذر. والعذر ما يرفع عما حقه ان يلام عليه. ما يرفع

6
00:03:40.000 --> 00:04:20.000
عما حقه ان يلام عليه. ذكره البعلي في المطلع المقصودون بهذه الترجمة هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم. فهؤلاء هم اهل الاعذار اذ قام بهم ما يمنع لومهم اعلى ما اتوا به

7
00:04:20.000 --> 00:05:10.000
وموجب عذرهم وجود المشقة. محققة او متوقعة. فتارة تكون المشقة محققة كمريض اشتد وجعه. وتارة تكون متوقعة مريض يتخوف تأخر برؤه. ويقال مثل هذا في المسافر والخائف ايضا. فتارة تكون المشقة محققة اي مقطوعا بها. وتارة تكون

8
00:05:10.000 --> 00:05:50.000
وتوقعة اي متخوفة في المستقبل. فجعل الحكم لوجود المشقة متى كانت متوقعة او محققة. لا اذا كانت متوهمة كأن يكون وجع المريض خفيفا لا شدة معه فلا يباح حينئذ له ما يباح لغيره من المرضى الذين اشتد وجعهم

9
00:05:50.000 --> 00:06:45.350
ولحقتهم مشقة فيه. وجماع الاعذار التي انيطت بها الاحكام في هذا الباب تلاتة اولها عذر في ترك الجماعة. عذر في ترك الجماعة وثانيها عذر في اداء الصلاة عذر في اداء الصلاة في غير وقتها المعتاد. في غير وقتها المعتاد

10
00:06:45.350 --> 00:07:25.350
بجمعها الى غيرها. بجمعها الى غيرها وثالثها عذر في ترك القيام فيها او بدنه. عذر في ترك في القيام فيها او بدنه. ورابعها عذر في قصر عدد عذر في قصص في قصر عدد

11
00:07:25.350 --> 00:08:05.350
ركعات بجعل الرباعية ثنائية. بجعل الرباعية ثنائية. فجماع الاعذار المتعلقة بهذا الباب اربعة وابتدأ المصنف بالاول من اهل الاعذار وهو المريض. فقال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة الى قوله في وقت احداهما. فبين ان

12
00:08:05.350 --> 00:08:45.350
رضا الذي يشتد عليه مرضه حتى تكون معه مشقة يعفى عنه حضور الجماعة. فلا تكون فرض عين عليه ثم بين ان المريض الذي يزيد القيام في مرضه. وكذا لو تأخر برؤه لقيام

13
00:08:45.350 --> 00:09:25.350
فانه يصلي جالسا. فان لم يطق فعلى جنب به. والافضل ان يكون على جنبه الايمن فانشق فعلى جنبه الايسر. وكره ان يصلي مستلقيا على ظهره ان امكنته الصلاة على جنبي وكره ان يصلي مستلقيا على ظهره ان امكنته

14
00:09:25.350 --> 00:09:55.350
الصلاة على جنبه. وذكر الدليل المبين المبين ذلك قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. ففي الحديث ان العبد مأمور ان

15
00:09:55.350 --> 00:10:25.350
فرضه قائما مع القدرة. وقد تقدم انه ركن من اركان الصلاة. فان تعذر قيامه بان لم يستطع فانه يصلي قاعدا. والسنة ان يجلس متربعا على الارض وهو افضل من الجلوس على كرسي

16
00:10:25.350 --> 00:10:55.350
ونحوه. فان لم يستطع فانه يصلي على جنبه وان لم يستطع ان يصلي على جنبه فقد رتب الفقهاء احوالا ذكرها المصنف في نور البصائل والالباب فقال ان لم يستطع على جنبه صلى

17
00:10:55.350 --> 00:11:35.350
مستلقيا ويومئ بالركوع والسجود. فان لم يستطع صلى بطرف فان لم يستطع فبقلبه انتهى كلامه. فما ذكر معدودا في الحديث النبوي انتهى الى الجنب. ثم تتبعه ثلاث احوال ان تعذر صلاته على جنبه. فالحال الاولى ان يصلي مستلقيا على ظهره

18
00:11:35.350 --> 00:12:25.350
يؤمئ بالركوع والسجود اي يشير بهما برأسه. ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. فيؤمن في ركوعه يسيرا. واذا سجد اومأ كثيرا. ليتميز السجود عن الركوع. والحالة الثانية ان يصلي بطرفه ان لم يستطع الصلاة مستلقيا. والطرف هو العين. فيصلي بعينه

19
00:12:25.350 --> 00:13:15.350
وينوي الفعل والقول بقلبه فينوي حال ابتداء صلاته كونه قائما. وينوي القراءة في ذلك ويتلفظ بها ان امكنه. فان لم يمكنه استحضر كاستحضار الفعل. والحال الثالثة ان يصلي بقلبه دون اشارة بطرفه لتعذره اذ المقصود بالصلاة بالعين ان يشير

20
00:13:15.350 --> 00:13:55.350
بها لركوعه وسجوده. فان تعذرت الاشارة بالعين مع استحضار الاقوال والافعال بالقلب فانه يصلي بقلبه واختار المصنف رحمه الله في المختارات الجلية ان الصلاة تنتهي الى حال الاستلقاء. واما الصلاة باشارة العين

21
00:13:55.350 --> 00:14:25.350
او نية القلب فلم يثبت فيها شيء. ثم ذكر ان من شق عليه فعل كل فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين طهري والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. اي ان المريض اذا لحقته

22
00:14:25.350 --> 00:14:55.350
شدة في فعل الصلاة بادائها في وقتها فانه يجمع بين الصلاتين المقترنتين في وقتهما فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغربي والعشاء في وقت احداهما. ويفعل الارفق به فان كان

23
00:14:55.350 --> 00:15:35.350
الجمع بين الظهرين ارفق به في صلاة العصر اخر جمعه وان كان جمعه بين العشائين بتقديم العشاء في صلاة بوقت صلاة المغرب قدم العشاء. ويسمى وتسمى صلاة الظهر والعصر بصلاة الظهرين. وتسمى صلاة المغرب

24
00:15:35.350 --> 00:16:15.350
والعشاء بصلاة العشاءين. فنسبت الاوليان الى اولهما. فالظهر هي الصلاة الاولى ونسبت الاخيرتان الى اخرهما وهي صلاة العشاء ويتلخص مما ذكره المصنف ان الرخص المذكورة هنا للمريض ثلاث الاولى رخصة في ترك الجماعة

25
00:16:15.350 --> 00:16:55.350
والثانية رخصة في ترك القيام او بدله ثالثة رخصة في الجمع بين الصلاتين. رخصة في الجمع بين الصلاتين ومما ينبه اليه متعلقا بالرخصة الثالثة ان جمع المريض الصلاتين يمتنع معه القصر ان لم يكن مسافرا. فالمريض المقيم ببلده يجمع بين

26
00:16:55.350 --> 00:17:25.350
الصلاتين اذا وجد مشقة فعل كل صلاة في وقتها مع ادائها بعدد فاذا جمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا واذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء اربعا. ثم ذكر

27
00:17:25.350 --> 00:18:05.350
اصنف الثاني من اهل الاعذار وهو المسافر. فقال وكذلك المسافر يجوز له الجمع الى قوله وله الفطر في رمضان والمسافر عند الحنابلة هو من جاوز عامر بلده مسافة قصر هو من جاوز عامرا بلده. مسافة

28
00:18:05.350 --> 00:18:45.350
قصر قاصدا موضعا معينا. قاصدا موضعا معينا ناويا لبسه بغيرها ناويا لبسه بغيرها هاء دون مدة عشرين صلاة دون مدة عشرين صلاة. اي او مقيما فيها او مقيما فيها لحاجة لا يعلم وقت قضائه او

29
00:18:45.350 --> 00:19:25.350
فيها بحاجة لا يعلم وقت قضائها. وبيان هذه الجملة عندهم ان اسم المسافر لا يقع الا مع مفارقة العبد عامر بلده. اي ما اتخذ محلا للسكنى منها دون ما اتصل بها من مزارع او استراحات ونحوها

30
00:19:25.350 --> 00:20:05.350
لو كانت مسكونة اذ العادة الجارية انها ليست محلا للسكنى فمبتدوا وصف المسافر يكون عند مفارقة عامل بلده. لا عند نية السفر وهو فيها بعد لا عند نية السفر وهو فيها بعد. فمن كان

31
00:20:05.350 --> 00:20:35.350
في بلده ونوى ولم يفارق عامر بلده لم يصدق عليه اسم المسافر الذي يكون من اهل الاعذار بعد. ويتحقق هذا بان سفره مسافة قصر. لا دونها. فان من السفر من

32
00:20:35.350 --> 00:21:25.350
سفرا قصيرا لا يصدق معه عذر السفر ومدة ومسافة سفر القصر هي ستة عشر فرسخا. وتعدل بالمعايير المعروفة اليوم ثمانين كيلا تقريبا. والجاري في لسان الفقهاء عند قولهم والجاري في عرف الفقهاء عند قولهم تقريبا

33
00:21:25.350 --> 00:22:05.350
عدم ارادة التحقيق. فلا يظر نقص يسير او زيادة يسيرة فلو كانت مسافة قصره خمسة وسبعين كيلا ترخص برخصة السفر. ومن شرط صدق اسم المسافر ان يكون قاصدا موضعا معينا. لا هائما على وجهه

34
00:22:05.350 --> 00:22:45.350
ان يكون قاصدا موضعا معينا. لا هائما على وجهه يخرج من بلده فلا يدري اي مسافة يقطع فمثله لا يقع عليه اسم المسافر. ويقترن بهذا ان ناويا لبثا اي اقامة بغير بلده. دون

35
00:22:45.350 --> 00:23:25.350
مدة عشرين صلاة. ان يكون ناويا لبثا اي اقامة ببلده دون مدة عشرين صلاة او اقام بها لحاجة لا يتحقق مدة قضائها. اي لا يعلم متى تنقضي تلك الحاجة ويرجع. فالداخل بلدا ماء اما ان يكون

36
00:23:25.350 --> 00:23:55.350
لمن مدة سفره. فان كانت عشرين صلاة فدونها صدق عليه اسم المسافر. وان كانت صدق عليه اسم المسافر المعذور وان كان يعلم انه يبقى اكثر من ذلك فلا يصدق عليه اسم المسافر

37
00:23:55.350 --> 00:24:35.350
عنده. فان لم يعلم مدة بقائه. بان يدخل بلدا لاجل لشراء سيارة. وكان يقدر انه يبقى فيها مدة يومين لقضاء حاجته فتسلسل معه ما يتعلق بشرائها يا من لا يعلم متى تنتهي فهذا لا يزال مسافرا يترخص برخص

38
00:24:35.350 --> 00:25:15.350
السفر وهذه الاوصاف المذكورة في اسم المسافر عند الحنابلة مبنية على ادلة صحيحة. وجمهور الفقهاء على رد اسم السفر الى اوصاف مضبوطة. لا مطلقة اذ بذاك تنضبط الاحكام فان اهمل ردها الى تلك الاوصاف وقع الناس في الغلط

39
00:25:15.350 --> 00:25:55.350
الاضطراب اعرافهم. واختلاف افهامهم وتفاوت مقادير علومهم ومن مآخذ العلم ان المتكلم فيه يفرق بين فيه فقها وافتاء والكلام فيه علم وبيانا فان المفتي يرد الناس الى ما يجمع لهم الاحكام ويضبطها

40
00:25:55.350 --> 00:26:25.350
واما في مجالس التعليم فقد يتكلم فيه باشياء تخالف ذلك لاضطراب الادلة في القوة في الدلالة على المقصود. ومن اعتبر فتاوى المفتين في احكام المسافرين رأى ان جمهور من انيط به الافتاء يردونها الى

41
00:26:25.350 --> 00:27:05.350
الاوصاف التي يسهل بها على عوام المسلمين ان يضبطوا احكام سفرهم فمثلا لو قيل للناس ان تقدير مدة السفر تقدير مسافة القصر في السفر مرجوع فيها الى العرف فان هؤلاء سيتباينون في تحديد العرف في الموضع الواحد

42
00:27:05.350 --> 00:27:35.350
فمنهم من سيقول ان البلدة الفلانية تكون من الرياض سفرا. ومنهم من يقول انها ليست سفرا بخلاف ردهم الى المسافة المقدرة انفا وهي ثمانون كيلا تقريبا هذا لا يتباين فيه الناس. والمقصود من هذه الالماعة المختصرة المناسبة للمقام ان

43
00:27:35.350 --> 00:27:55.350
طالب العلم اولا ان ما عليه جمهور الفقهاء من تعيين اوصاف يمتاز بها يسافر عن غيره مبني على ادلة فلا يصح اطلاق القول بانه لا دليل عليها. ثم يعلم ثاني

44
00:27:55.350 --> 00:28:35.350
ان الافتاء بالرد الى تلك الاوصاف احفظ لدين الناس. ولا سيما اذا وهنت الديانة وكثر الترخص بما ليس مسوغا شرعا. وذكر المصنف رحمه الله مما يعذر فيه المسافر ثلاثة امور الاول الجمع بين الصلاتين

45
00:28:35.350 --> 00:29:05.350
المتقاربتين في وقتهما. وهو المذكور في قوله وكذلك المسافر يجوز له الجمع انتهى كلامه وتقدم بيانه. وزاد في نور البصائر والالباب. ويتبع فقال ويتبع الارفق له. والثاني القصر للصلاة المذكور في قوله

46
00:29:05.350 --> 00:29:35.350
ويسن له القصر للصلاة الرباعية الى ركعتين. اي في الظهر والعصر عشاء وزاد في نور البصائر والالباب فقال وهو افضل من الاتمام. وهو الو من الاتمام. والثالث الفطر في رمضان المذكور في وله

47
00:29:35.350 --> 00:30:05.350
في ظروف رمضان اي بان لا يمسك عما امر بالامساك عنه من اكل وشرب ونحو وهما حال سفره. فيفطر في ايام رمضان التي يسافر فيها ثم ما يقضي عدتها من غيره. ثم ذكر الثالثة وهو الخائف فقال وتجوز

48
00:30:05.350 --> 00:30:45.350
الخوف على كل صفة الى قوله متفق عليه فذكر ان من اهل الاعذار الخائفة فينا والمراد بهم هنا من خاف في قيام مباح ولو حضر. من خاف في قتال مباح

49
00:30:45.350 --> 00:31:15.350
عين ولو حظرا. وابتدأ بيان احكام صلاته بقوله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. المفيد ان صلاة الخوف تقع على صفات متعددة. المفيد ان صلاة الخوف تقع على صفات

50
00:31:15.350 --> 00:31:45.350
تعدي مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على صفة واحدة منها فقال فمنها حديث صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الايقاع صلاة الخوف. الحديث متفق عليه. وذات الرقاع

51
00:31:45.350 --> 00:32:25.350
غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ناحية نجد ثم حفيت اقدام الصحابة ونقبت اي تشققت. فشدوا عليها رقاعا اي خرطا حفظا لها وصيانة من لحوق سوء بها فسميت تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع لما ذكرناه. وكان مما اتفق

52
00:32:25.350 --> 00:32:55.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه صلى صلاة الخوف على الصفة المذكورة في الحديث ومحصلها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتين. فالطائفة الاولى صلت معه والطائفة

53
00:32:55.350 --> 00:33:35.350
الثانية وجه العدو. فصلى بالذين معه ركعة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم ثبت قائما. واتموا اي صلوا ركعة ثانية. فقرأوا ثم ركعوا ثم

54
00:33:35.350 --> 00:34:05.350
سجدوا ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو. وجاءت الطائفة الاخرى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت. بان دخلوا معه حال قيامه قرأوا ركعوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه

55
00:34:05.350 --> 00:34:35.350
عليه وسلم ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اي بقي في تشهده ثم نهضوا واتموا لانفسهم. ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف انه اذا اشتد الخوف صلوا رجالا

56
00:34:35.350 --> 00:35:05.350
الى القبلة والى غيرها يكمئون بالركوع والسجود. اي اذا عظم امر القتال الكر والفر وحنى وقت الصلاة. ولم يمكن اداؤها على الوجه المتقدم فان المقاتلين يصلون رجالا وركبانا اي حال قيامهم راجلين على

57
00:35:05.350 --> 00:35:45.350
اقدامهم او ركبانا على دوابهم. الى القبلة او الى غيرها فبحسب ما تستدعيه حال الكر والفر ويومئون بالركوع والسجود اي يشيرون بهما الذر فعلهما فان فعلهما يجعل المقاتل غنيمة سهلة لمقاتله من عدوه فيقضي عليه. ثم قال وكذلك كل خائف

58
00:35:45.350 --> 00:36:05.350
على نفسه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. اي ان من وعلى نفسه ولو في غير قتال كمن يطلبه عدو او يفر من

59
00:36:05.350 --> 00:36:35.350
سبع يخشاه على نفسه فانه يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. فيصلي ويؤمن بالركوع والسجود ويفعل ما يحتاج اليه في هربه كان يركب دابة ثم ينزل منها ان

60
00:36:35.350 --> 00:37:05.350
او نفقت او ضعفت ويتحول الى دابة اخرى. وختم المصنف هذا الباب بذكر دليل يبين صحة التقرير المتقدم وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بامره فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه

61
00:37:05.350 --> 00:37:45.350
بعض منه ان الفار الخائف على نفسه يصلي وفق وما يستطيع من حال ويؤمن بالركوع والسجود. فالامر بالصلاة اذا تعذر الاتيان بصفتها وفق المشروع فانه يأتي بما تيسر وهذا هو مراد الفقهاء بقولهم ان الميسور لا يسقط بالمعسور. لانما تيسر

62
00:37:45.350 --> 00:39:14.850
وامكن فعله لا يسقط لاجل تعذر غيره وامتناع فعله. نعم  النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفي يوم الجمعة وفي رواية رواه مسلم. ويستحب ان يخلو ثم والثانية ما تقام الصلاة تصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة الاولى يسبح والنهاية

63
00:39:15.500 --> 00:39:55.500
وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبه فقد اراد. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال قم فصل ركعتين عقد المصنف رحمه الله ترجمة سابعة من تراجم كتاب الصلاة. فقال باب صلاة

64
00:39:55.500 --> 00:40:25.500
في الجمعة وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر

65
00:40:25.500 --> 00:40:55.500
فامتازت عن غيرها من الصلوات بامرين امتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. فامتازت عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. احدهما انها تكون يوم الجمعة فقط. انها

66
00:40:55.500 --> 00:41:25.500
تكون يوم الجمعة فقط. والاخر انها تكون في الوقت المذكور. انها تكون في الوقت المذكور. فلا يشاركها غيرها فيه. فلا يشاركها غيرها فيه من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة

67
00:41:25.500 --> 00:41:55.500
وعلم به انها ليست ظهرا. وعلم به انها ليست ظهرا بدلا عنه. اذ الظهر يمتاز بشيئين. احدهم انه يكون في باقي ايام الاسبوع عدا الجمعة. انه يكون في باقي ايام الاسبوع

68
00:41:55.500 --> 00:42:25.500
عدا الجمعة والاخر انه يكون بعد زوال الشمس. انه يكون بعد زوال الشمس الى قبلها. انه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها وذكر المصنف في نور البصائر والالباب ما يوجب تعظيم قدر هذه الصلاة

69
00:42:25.500 --> 00:43:05.500
فقال عند استفتاح باب صلاة الجمعة وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها. انتهى كلامه وابتدأ ذكرى الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ببيان من تجب عليه فقال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. اذا كان مستوطنا

70
00:43:05.500 --> 00:43:35.500
اه ببناء انتهى كلامه. فمن تقدم كون الجمعة كون الجماعة واجبة ان عليه فان الجمعة فمن تقدم كون الجماعة واجبة عليه فان تكون واجبة عليهم. وهم وفق ما تقدم الرجال

71
00:43:35.500 --> 00:44:25.500
الاحرار القادرون من المسلمين. وهم الرجال الاحرار والقادرون من المسلمين. وفاة عند الموضع المذكور التنبيه الى ان المصنف في المختارات الجلية بين ان قيد الاحرار مرجوح وان الجماعة واجبة على العبيد الارقاء

72
00:44:25.500 --> 00:45:05.500
وزاد هنا في بيان من تجب عليهم الجمعة ما يمتازون قيدا يمتازون به عمن تجب عليهم الجماعة. فقال اذا كان مستوطنا ببناء اي اذا كان متخذا سكناه دارا مبنيا من حجارة او لبن او قصب

73
00:45:05.500 --> 00:45:35.500
او خشب او غير ذلك. بخلاف من لم تكن له دار مبنية. كمن ينزل في خيمة او بيت شعر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم اشار الى شيء من شروطها فقال ومن شرطها فعلها في وقتها وان تكون

74
00:45:35.500 --> 00:46:15.500
بقرية وان يتقدمها خطبتان. وقوله ومن اشارة الى التبعيض فالمذكور هنا وبعض شروطها. واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين. اذ الكتاب موضوع للمبتدئين منهم فذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول في قوله فعلها في وقتها

75
00:46:15.500 --> 00:46:35.500
اي ان تصلى في الوقت المعين لها شرعا. وبينه في نور البصائر والالباب. فقال يبدأ او من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح

76
00:46:35.500 --> 00:47:05.500
الى اخر وقت الضهر انتهى كلامه. ومبتدأ وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح اي قدر رمح في عين الراء لا في الواقع اي بحسب ما يكون في بصري الناظر اذا نظر اذا نظر الى جهة المشرق ومنتهاه وقت صلاة

77
00:47:05.500 --> 00:47:45.500
الظهر المتقدم بيانه وهو مصير الشيء ايش مثله بعد ظل الزوال. والشرط الثاني المذكور في في قوله وان تكون بقرية. وبين ذلك في نور البصائر والالباب فقال ان تكون في في بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. ان تكون في

78
00:47:45.500 --> 00:48:25.500
بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. انتهى كلامه. فتكون بقرية عامرة اتخذها اهلها دارا للاقامة. والثالث المذكور في قوله وان يتقدمها خطبتان. اي يسبقها خطبتان فلا فيها حتى يأتي بالخطبتين. فان خطب خطبة واحدة

79
00:48:25.500 --> 00:49:15.500
ثم صلى ركعتي الجمعة لم تصح. لان من شرط صلاة الجمعة ان يتقدمها خطبتان. فاذا فرغ من الخطبتين صلى ركعتين والخطبة ايش؟ ايش الخطبة نعم. احسنت هي الجملة من القول هي الجملة من القول. فلو

80
00:49:15.500 --> 00:49:55.500
صعد خطيب عند اذان ثم وقف ثم اشار ثم جلس ثم قام ثم اشار بيديه او عينيه ثم نزل فانما فعله يسمى خطبة او لا يسمى خطبة. فانما لا يسمى خطبة. فالخطبة هي الجملة من القول. وله عند الفقهاء

81
00:49:55.500 --> 00:50:25.500
شروط واحكام ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف حديثين على بيان حكمين من احكام الجمعة. الاول حديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه. الحديث رواه مسلم وذكره

82
00:50:25.500 --> 00:50:55.500
المصنف بثلاثة الفاظ فساق لفظا ثم ساق لفظا ثم ساق لفظا اخر وكلها في مسلم. وفرق بين اللفظين التاني والثالث بقوله في تانيهما وفي لفظ وقوله في ثالثهم في الثالث وفي

83
00:50:55.500 --> 00:51:35.500
ايش؟ رواية وفي رواية وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة وهدان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة. ويقعان معنى اخر تارة اخرى ويقعان بمعنى اخر تارة اخرى. واذا وفرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج الحديث عن الصحابة

84
00:51:35.500 --> 00:52:15.500
واذا فرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج الراوي عن الصحابي فمثلا لو قدر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه روى حديثا ورواه عنه رجلان. هما علقمة ابن وقاس وقيس ابن ابي حازم. فان

85
00:52:15.500 --> 00:52:45.500
لفظ قيس اذا قوبل بلفظ علقمة قيل وفي رواية اذا ذكر اكثر من لفظ عن علقمة عن عمر قيل وفي لفظ وتصوير ذلك ان يقدر ان رواية الحديث عن علقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

86
00:52:45.500 --> 00:53:15.500
وسلم قال ثم يذكر لفظ ثم يقول القائل وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول القائل وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم كما قال فيكون قوله وفي لفظ اي باعتبار الرواية من طريق اخر عن علقمة

87
00:53:15.500 --> 00:53:35.500
واما في قوله وفي رواية فيكون باعتبار طريق اخر عن عمر رضي الله عنه بان يكون من رواية قيس ابن ابي حازم. والامر في ذلك يسير لكن المتصرفين في علم الرواية

88
00:53:35.500 --> 00:53:55.500
تقع منهم الفاظ يريدون بها اصطلاحات فيكون استخدامها في غيرها على غير الوجه المعروف عندهم كالواقع في كتاب التوحيد ان مصنفه رحمه الله ذكر حديثا ثم قال وفي رواية فتعقبه

89
00:53:55.500 --> 00:54:15.500
سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بان الجاري في عرف المحدثين استعمال قولهم وفي رواية اذا كانت في في الحديث نفسه لا في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المروي

90
00:54:15.500 --> 00:54:45.500
صحابيين لا يقال عند الخبر عن رواية الثاني وفي رواية بل يقال وفي حديث اخر عن فلان ابن فلان ويسمى وفي حديث جابر المذكور ان من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. ان من شروط خطبة الجمعة

91
00:54:45.500 --> 00:55:15.500
الجهر فيهما وتقدم ان الجهر هو ارادة المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه

92
00:55:15.500 --> 00:55:35.500
والحديث الثاني حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ومعنى مئنة اي علامة

93
00:55:35.500 --> 00:56:15.500
تدل على فقهه. وفيه ان من سنن خطبة الجمعة قصرها ان من سنن خطبة الجمعة قصرها وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء نابلتي فيه هو باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه. فان الحديث الاول

94
00:56:15.500 --> 00:56:45.500
يصح عندهم ان يكون دليلا على مسألتين. احداهما ان من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها. والاخرى ان من شرط خطبة الجمعة ايش؟ حمد الله والثناء عليه. وهي خلاف طريقة المحدثين في

95
00:56:45.500 --> 00:57:15.500
باستخراج الاحكام من الحديث. فاذا تكلم المتكلم في فن الفقه فقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الاحكام المستنبطة في الحديث وان تكلم بلسان المحدثين استخرج الاحكام باعتبار ما يوجد

96
00:57:15.500 --> 00:57:55.500
في الحديث وتقريب هذا ان الحديث المذكور اعني حديث جابر يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ ها؟ حكمين لاستنباط حكمين واذا تكلم فيه محدث امكنه ان يستنبط احكاما كثيرة فمثلا من الاحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين ان يقال وفيه

97
00:57:55.500 --> 00:58:35.500
ان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشوب بحمرة. من ها؟ احمرت عيناه احمرت؟ لا فيه لفظ لا هذا الحمارات لو كان وجهه لكن يمكن ان يقول اه شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. شدة غضبه او شدة كما جاء في شدة جهره بالصوت. لان الانسان اذا غضب وجهر

98
00:58:35.500 --> 00:58:55.500
بصوته اشتد غضبه او وفيه الغضب في الموعظة والتعليم وعليه بوب البخاري. بوب البخاري في حديث اخر لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة اهل الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم. وفيه

99
00:58:55.500 --> 00:59:15.500
ايضا ان منذر الجيش يرفع صوته. وفيه ان منذر الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر اخذهم في طرفي النهار بان يقال صبحكم القوم او مساكم القوم فاصابوكم بسوء الى غير ذلك

100
00:59:15.500 --> 00:59:45.500
والمقصود ان استنباط الاحكام من الاحاديث للفقهاء فيه طريقة وللمحدثين في طريقة فمن الخطأ خلط الطريقتين احداهما بالاخرى. فمن الخطأ خلط الطريقتين احداهما بالاخرى كان يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب في ذكر الفوائد المستنبطة منه

101
00:59:45.500 --> 01:00:05.500
في اي فن من الفنون. اذ المقصود من سياقه هنا الاقتصار على ما يستنبط منه فقها ما يستنبط منه فقها وهو ايضا بخصوص مذهب الحنابلة. وهو ايضا بخصوص مذهب الحنابلة باعتبار كون الكتاب حنبليا

102
01:00:05.500 --> 01:00:45.500
كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ست مسائل تتعلق بصفة الخطبة. فالمسألة الاولى في قوله ويستحب ان يخطب على منبر. والمنبر مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب. مرقاة ذات درج يرقاها

103
01:00:45.500 --> 01:01:15.500
طيب فيستحب فيستحب ان تكون الخطبة على هذه المرقاة والمسألة الثانية في قوله فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم اي اذا رقى درجات المنبر وانتهى الى اخرها وهي الثالثة اقبل بوجهه عن

104
01:01:15.500 --> 01:01:55.500
وسلم عليهم قائلا السلام عليكم ورحمة الله. والمسألة الثالثة في قول ثم يجلس عندك ايش في النسخة؟ واذن ولا ها واذن ثم يجلس واذن المؤذن هكذا وقع في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام ويؤذن المؤذن

105
01:01:55.500 --> 01:02:35.500
ويؤذن المؤذن. فاذا سلم جلس الخطيب ثم شرع المؤذن يؤذن للصلاة بالاذان المعروف. والمسألة الرابعة في قوله ثم يقوم فتكون خطبته قياما. لا قعودا بان ينتصب على قدميه والمسألة الخامسة في قوله ثم يجلس

106
01:02:35.500 --> 01:03:05.500
اي بعد فراغه من الخطبة الاولى فيفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة يستريح فيها السادسة في قوله ثم يخطب الخطبة الثانية اي قائما كالاولى. اي قائما كالاولى وتكون اقصر منها. وتكون

107
01:03:05.500 --> 01:03:35.500
ابصر منها. وزاد المصنف القول بيانا فيما يتعلق بالخطبتين في نور البصائر فقال عند ذكرهما يشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب الله. ويشتملان على الثناء على الله ورسوله

108
01:03:35.500 --> 01:04:05.500
الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب الله انتهى كلامه وبين في المختارات الجلية ان ما اشترطه بعض الفقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة وقراءة اية لا دليل عليه. وبين في الجلية ان ما اشترطه بعض الفقهاء من

109
01:04:05.500 --> 01:04:25.500
في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وقراءة اية لا دليل عليه وانه اذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فانه كاف. وانه اذا خطب بما يحصد به

110
01:04:25.500 --> 01:04:55.500
فيما يحصل به المقصود والموعظة فانه كاف. وان ما ذكروه هو للكمال. وانما ذكروه هو للكمال. ومما يحسن الانباه اليه. ان ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من ان خطبة

111
01:04:55.500 --> 01:05:25.500
الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو اعلام بالمراد منها. فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير. وليست منبرا اعلاميا يقال فيه ما يشاء المتكلم ان يقوله. فهو مخصوص بمراد شرعي. ان تكون للوعظ

112
01:05:25.500 --> 01:05:55.500
والتذكير فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويوعظون بما يرقق قلوبهم. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صفة الخطبة النبوية ثم ذكر ما جرى من انقلاب الاحوال وتغيرها في

113
01:05:55.500 --> 01:06:25.500
الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والناس اليوم احوج اليهم فان الخطب اتسع والامر عظم توهم ان خطبة الجمعة منبر اعلامي يقال فيه كل شيء حتى صار يقال

114
01:06:25.500 --> 01:06:55.500
ينبغي ان يعلو المنبر يوما طبيب يبين لنا اسباب الوقاية من الامراض ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير المال ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق اصلاحها عند عطبها في طرق

115
01:06:55.500 --> 01:07:25.500
بالسفر وهي سلسلة لا تنتهي. يقويها توهم الذي يظن فيه ان المنبر يوم الجمعة وسيلة اعلامية وليس كذلك. وانما هو موضع ذي صفة وانما هو موضع موضع ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة للتذكير والوعظ والارشاد

116
01:07:25.500 --> 01:07:55.500
وجدير بطلاب العلم ان يتحققوا بهذا. وان يتحروا اصابة المقصود الشرعي في الخطبة بان تكون وعظا وتذكيرا للناس ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل تتعلق بصفة صلاة الجمعة. فالمسألة الاولى في قوله ثم تقام الصلاة. اي اذا فرغ من

117
01:07:55.500 --> 01:08:25.500
خطبتين اقيما للصلاة الاقامة المعروفة. والمسألة الثانية في قوله فيصلي بهم ركعتين. فتكون صلاة الجمعة ركعتين. لا كالظهر. والمسألة الثالثة في قوله يجهر فيهما بالقراءة يقرأ الاولى بيسبح وفي الثانية بالغاشية او بالجمعة والمنافقين. فيصلي الامام

118
01:08:25.500 --> 01:08:55.500
الركعتين يوم الجمعة ويجهر في القراءة فيقرأ في الاولى اي بعد الفاتحة. بسورة الاعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشي. او يقرأ بعد الفاتحة في الاولى الجمعة ويقرأ وبعد الفاتحة في الثانية بالمنافقين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع

119
01:08:55.500 --> 01:09:22.200
هنا عند ذكر سورة المنافقون ذكرها باعمال عامل في اعرابها والافضل في اسماء السور ان تذكر حكاية. بان تبقى على حالها. فيقال سورة المنافقون وتذكر على الرفع سواء كانت في محل رفع او محل

120
01:09:22.500 --> 01:10:12.500
او لجر. فتقول قرأت المنافقون واقرأ المنافق وقرأت بالمنافقون. اي باعتبار الحكاية. ثم ذكر اربع مسائل تتعلق باحكام الجمعة المسألة الاولى في قوله ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل قدم معنى الاغتسال في بابه. فمن السنة المستحبة للاتي الجمعة ان يغتسل لها

121
01:10:12.500 --> 01:10:52.500
وقربه منها افضل. بان يؤخر اغتساله حتى وقت خروجه الي فيغتسل ثم يخرج. والمسألة الثانية في قوله ويتطيب. اي ويستحب له ايضا ان يتطيب. والتطيب وايش ما هو التطيب ها عبد الرحمن؟ ها؟ استعمال الطيب. ها عبدالله

122
01:10:52.500 --> 01:11:22.500
مس الطيب. الدهن. الدهان يعني الطيب كان ترى بتسميه الدهن طيب نعم والتطيب هو استعمال الطيب. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما تجدد في احوال الخلق مما له حكم الطيب وليس له اسمه كمزيل العرق

123
01:11:22.500 --> 01:11:42.500
كمزيل العرق فانه في الاصل ليس طيبا ولكن له حكمه من جهة منعه اثر هذا الخارج الذي تسوء به رائحة البدن. والمسألة الثالثة في قوله ويلبس احسن ثيابه. اي ويستحب له ان يلبس احسن ثيابه

124
01:11:42.500 --> 01:12:22.500
حسن الثياب له موردان هما اللون وايش؟ ها النظافة النظافة وهما اللون والهيئة وهما اللون والهيئة. فحسنه في لونه ان يكون ابيضا. فحسنه في لونه ان يكون ابيض فهو افضل الالوان وحسنه في هيئته ها ايش

125
01:12:22.500 --> 01:12:52.500
ماشي. ان يكون نظيفا وفق ما اعتاده اهل بلده من اللبس. ان يكون وفق ما اعتاده اهل بلده من اللبس. والمسألة الرابعة في قوله ويبكر اليها اي ويستحب التبكير اليها. وهو عندهم متعلق بمن

126
01:12:52.500 --> 01:13:22.500
بالامام والمأموم ولا احسنت وهو عنده متعلق بالمأموم. ولهذا قال المصنف في البصائر عند ذكر هذه المسألة قال وتبكير المأموم. وتبكير المأموم انتهى كلامه. وزاد في نور البصائر والالباب مما يستحب لمن اتى الجمعة فقال والاكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي

127
01:13:22.500 --> 01:13:52.500
صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها. انتهى كلامه. ثم ختم المصنف الباب بحديثين يشتملان على حكمين يتعلقان به. فالحديث الاول ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وفيه تحريم

128
01:13:52.500 --> 01:14:12.500
حال الخطبة وفيه تحريم الكلام حال الخطبة ولو قل ولو قل والحديث الثاني حديث ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت؟ قال لا قال قم

129
01:14:12.500 --> 01:14:42.500
فصلي ركعتين متفق عليه. وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد ولو في وقت نهي ولو كان في وقت نهي ويخففهما ويخففهما

130
01:14:42.500 --> 01:15:44.250
نعم قال رحمه الله تعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى  ماشي ده بصلاة العيدين. ايوا. وامر بالواو ها. نعم. قال النبي صلى ويعتزل والسنة  تكبيرة الاحرام

131
01:15:44.250 --> 01:16:34.250
اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الفاتحة وسورة اليها  صلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عقد المصنف رحمه الله ترجمة ثامنة من تراجم كتاب الصلاة فقال

132
01:16:34.250 --> 01:17:14.250
صلاة العيدين وهي صلاة يوم عيد وهي صلاة يوم عيد. من ارتفاع الشمس الى زوالها. من ارتفاع الشمس قيد رمح الى زوالها. وهي بهذا الحد وهي بهذا الحد تمتاز بكونها مختصة في يوم العيد. بكونها مختصة في يوم العيد

133
01:17:14.250 --> 01:17:44.250
فتكون في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الاضحى. فهما صلاتان لا ثالثا لهما. ويمتازان ايضا بوقتهما المذكور وسيأتي بيانه في موضعه وابتدأ المصنف بيان احكام صلاة العيدين بقوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس

134
01:17:44.250 --> 01:18:14.250
خروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه من حديث لام عطية رضي الله عنها. واراد المصنف بالحديث المذكور بيان حكم صلاة العيدين. وامسك عن التصريح به. فعظمه دون

135
01:18:14.250 --> 01:18:44.250
بيانه والمعروف في كلام فقهاء الحنابلة ان صلاة العيدين فرض كفاية. واختار المصنف في نور البصائر والالباب والمختارات الجلية انها فرض عين. واختار المصنف في نور البصائر والالباب والمختارات الجلية انها فرض

136
01:18:44.250 --> 01:19:14.250
وهذا سر امساكه عن بيان الحكم هنا بالتصريح به. فان جملة القول المذكور تبين تعظيم الامر بصلاة العيدين. ولا تفصحوا عن مرتبتها حكمية اهي فرض عين ام فرض كفاية ومن تعظيم الشرع لها ان النبي صلى الله

137
01:19:14.250 --> 01:19:44.250
عليه وسلم امر الناس بالخروج اليها. حتى بان يخرج العواتق والحيض اللاتي ليس من عادتهن الخروج. اللاتي ليس من عادتهن الخروج. فان العواتق هن النساء الابكار. وجرت عادة المسلمين والعرب

138
01:19:44.250 --> 01:20:14.250
من قبل ان المرأة البكر لا يكثر خروجها. وكذلك يؤمر فيها الحيض وهن النساء ذوات الاعذار. ولا صلاة لهن تحرم صلاة الحائض كما تقدم. فالامر باخراجها مما يدل على تعظيم الامر بها

139
01:20:14.250 --> 01:20:44.250
وموجب اخراجها شهود الخير ودعوة المسلمين مع امر حيض بان يعتزلن المصلى. ثم ذكر وقت صلاة العيد فقال وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. وتقدم ان المقصود بقولهم قيد روح اي قدره وهو في عين الراء. فمبتدأ الوقت ارتفاع الشمس قدر رمح ومنتهى

140
01:20:44.250 --> 01:21:14.250
الزوال. ووقع في نور البصائر والالباب قوله الى قبيل الزوال. الى قبيل الزوال. وهو تقريب له فان الزوال هو نهاية الوقت. فقبيله ما يلاصقه ويلازمه فكأنه منه فتصلى صلاة العيد في فطر او اضحى في الوقت المذكور

141
01:21:14.250 --> 01:21:44.250
فاتت فانها تقضى من غد في وقتها بان يخفى على قوم كون اليوم هو يوم العيد. فلا يتصل بهم علم انه يوم عيد الا بعد خروج وقتها. فانهم يصلونها من يوم غد في وقتها

142
01:21:44.250 --> 01:22:14.250
ثم ذكر ثمان مسائل من مسائل صلاة العيدين فقال والسنة فعلها في الصحراء الى قوله ويرجع من اخرى. فالمسألة الاولى في قوله والسنة وفعلها في الصحراء اي يسن ان تصلى صلاة العيد في الصحراء. وتقدم ان الصحراء في عرف الفقهاء

143
01:22:14.250 --> 01:22:54.250
ايش؟ هو الموضع الخارج عن حد البنيان هو الموضع الخارج عن حد البنيان. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله وتعجيل الاضحى اي ويسن ايضا تعجيل صلاة الاضحى والسنة لماذا؟ سنة تعجيل الاظحى هم

144
01:22:54.250 --> 01:23:34.250
كيف ذبح الاظافر؟ ايش طب واذا عادوا لها؟ واذا عادوا لها. لئلا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته. لئلا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته. فتعجل صلاة العيد في الاضحى ثم يفزع الناس الى اضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها. فتكون اول

145
01:23:34.250 --> 01:24:14.250
مأكولهم في ذلك اليوم. ووقع في كلام بعض الفقهاء تعليله بموافقة ذبح اهل منى بموافقة ذبح اهل منى. وفيه نظر لاختلاف في الازمان باختلاف افتراق البلدان. فان اهل استراليا اذا ثبت عندهم عيد لا يصل وقت الاضحى الى منى الا

146
01:24:14.250 --> 01:24:44.250
بعد ساعات طويلة. فالاولى تعليله بما تقدم ذكره. والمسألة الثالثة هي المذكورة بقوله خير الفطر اي يسن تأخير الفطر. ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاتها ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاتها. مباينا حال الصيام الذي كان. مباينا حال الصيام الذي كان

147
01:24:44.250 --> 01:25:04.250
قبل في رمضان. والمسألة الرابعة في قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر اي ومن السنة ان يأكل مريد الخروج الى صلاة العيد في عيد الفطر قبل الصلاة

148
01:25:04.250 --> 01:25:34.250
تمرات وترا. فيستحب للخارج الى صلاة عيد الفطر قبل خروجه ان يأكل شيئا والسنة ان يكون المأكول المذكور موصوفا بوصفين احدهما ان يكون تمر رن والاخر ان يكون وترا. قال المصنف في نور البصائر والالباب ثلاثة

149
01:25:34.250 --> 01:26:04.250
او خمسا او سبعا ثلاث تمرات او خمسا او سبعا. انتهى كلامه. والمسألة الخامسة في قوله وان يتنظف والتنظف وايش؟ ازالة القدر والتنظف هو ازالة القدر القذر. والمسألة السادسة في قوله ويتطيب لها اي ويسن التطيب لها وتقدم

150
01:26:04.250 --> 01:26:34.250
بيان معناه والمسألة السابعة في قوله ويلبس احسن ثيابه. اي ويسن له ان يلبس احسن ثيابه وتقدم ان حسن الثياب يجمع اللون والهيئة. يجمع اللون والهيئة وليس الشكل الاخص والهيئة اوسع. الا المعتكف فانه يسن ان يخرج في ثياب اعتكافه. الا

151
01:26:34.250 --> 01:26:54.250
معتكف فانه يسن له ان يخرج في ثياب اعتكافه ولو كان اماما. ولم تكن احسن ثيابا والمسائلة الثامنة في قوله ويخرج من طريق ويرجع من اخرى. اي ويسن له ان يسلك عند خروجه الى

152
01:26:54.250 --> 01:27:34.250
صلاتي العيد طريقا ثم يرجع من طريق اخرى والافصح في اسم الطريق هو التذكير والافصح في اسم الطريق هو تذكير ومنه قوله تعالى في سورة الاحقاف في اخرها وطريق ايش؟ احسنت الى الحق والى طريق مستقيم

153
01:27:34.250 --> 01:27:54.250
بخلاف السبيل فالافصح فيها التأنيث كما في قوله تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة الاية. فالوجهان عند اهل اللغة جائزان. لكن القول في الافصح في كل

154
01:27:54.250 --> 01:28:14.250
على ما سبق بيانه. ثم ذكر سبعة الى تتعلق بصفته صلاة العيد. فالمسألة الاولى في قوله فيصلي بهم ركعتين فصلاة العيد ركعتان. والمسألة الثانية في قوله بلا اذان ولا حكمة. اي لا

155
01:28:14.250 --> 01:28:44.250
ينادي لصلاة العيد. سواء بالتكبير المعروف او بقول الصلاة جامعة والمسألة الثالثة في قوله ويكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام والتانية خمسا سوى تكبيرة القيام. اي ان المصلي في العيد

156
01:28:44.250 --> 01:29:14.250
كبروا في الركعة الاولى سبعا. مع عد تكبيرة الاحرام فتكون الزوائد هي ست تكبيرات. قال في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع يكبر بعد تكبيرة الاحرام زوائد يكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا زوائدا. ويكبر في الثانية

157
01:29:14.250 --> 01:29:44.250
سوى تكبيرة القيام. فتكون التكبيرات الزوائد في الثانية. كم خمسا واذا ضمت اليها تكبيرة القيام وسماها في نور البصائر والالباب. تكبير النهوض صارت ستا. والمسألة الرابعة في قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة

158
01:29:44.250 --> 01:30:14.250
اي على الهيئة المتقدمة في صفة رفع اليدين في الصلاة في رفعها الى اين ها حذو اذنيه حذو منكبيه او شحمة اذنيه على ما تقدم بيان والمسألة الخامسة في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل

159
01:30:14.250 --> 01:30:44.250
بتكبيرتين اي بعد ان يكبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين وصفته عندهم ان يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على النبي محمد واله

160
01:30:44.250 --> 01:31:14.250
وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المشروع عند الحنابلة من الحمد والصلاة يبتدئه بعد تكبيرة الاحرام بان يكبر الاحرام ثم يستفتح ثم يأتي بهذا الذكر ثم يكبر ثم يأتي بهذا الذكر فاذا

161
01:31:14.250 --> 01:31:44.250
فرغ من السبع فانه يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ. والمسألة الخامسة في قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة من يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة معها والسنة ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة الاعلى. وفي الثانية الغاشية

162
01:31:44.250 --> 01:32:04.250
مسألة السابعة في قوله يجهر بالقراءة. اي تكون صلاة العيد جهرية مع كونها في النهار ثم ذكر من احكام الجمعة ما ساقه بقوله ثم ذكر من احكام الخطبة من ساقه بقوله

163
01:32:04.250 --> 01:32:34.250
اذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. فاحكام خطبة عيد تابعة لاحكام خطبة الجمعة. وتكون خطبتين يجلس بينهما تقدم ان هذا من مسالك الفقهاء في الاعلام بالاحكام وهو على طريق الالحاد

164
01:32:34.250 --> 01:33:04.250
وقال في نور البصائر عند هذا الموضع ويخطو بعدها والخطبتان سنة. ويخطب بعدها والخطبة ثاني سنة اي لو قدر ان الخارجين الى العيد صلوا ركعتين بلا خطبة فان العيد فان صلاة العيد تصح ولا ما تصح؟ تصح منه بخلاف صلاة الجمعة. فلو

165
01:33:04.250 --> 01:33:34.250
او ركعتين بلا خطبة لم تصح. وكذا لو صلى ركعتين بخطبة واحدة فانها لا تصح منهم ايضا ثم بين ما يكون في كل خطبة في صلاة العيد فقال الا يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت. بخلاف الجمعة. فان

166
01:33:34.250 --> 01:34:04.250
ان الذي يذكره في الجمعة وايش؟ الموعظة والتذكير هو الموعظة والتذكير واما في خطبة العيد فانه يذكر الاحكام المناسبة للوقت. وهي عندهم في خطبة عيد بيان احكام صدقة الفطر. وهي عندهم في صلاة عيد بيان في خطبة

167
01:34:04.250 --> 01:34:34.250
صلاة عيد فطر بيان احكام صدقة الفطر. وما يخرج فيها ووقت الخروج. ووقت الاخراج واهله وفي خطبة صلاة اضحى بيان احكام ايش؟ الاضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. ووقت الذبح وما تعلق بذلك. واضح؟ هذا

168
01:34:34.250 --> 01:34:54.250
منها اولا ان من الفروق بين صلاة خطبة الجمعة وخطبة العيد ان خطبة الجمعة للوعظ تذكير واما خطبة العيد فيها بيان احكام فيها بيان احكام ثم تستفيد ثانيا ان المبين من الاحكام ما تعلق بتلك

169
01:34:54.250 --> 01:35:14.250
الصلاة ما تعلق بتلك الصلاة. طيب لو قال واحد طيب هذا كيف اه زكاة الفطر هذه قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ ها؟ قبل صلاة العيد. طيب كيف يذكرونها؟ يعني الناس تجي مخرجة زكاة الفطر وبعدين يخطبون

170
01:35:14.250 --> 01:36:04.250
ما الجواب؟ ما الجواب؟ ها يا سعد ايش؟ وما بعده ايش يجزئ ولا وقت لقضائها؟ يجب عليه ان ان يخرجها. اثم بتأخيرها هو ايش؟ السنة القادمة. والجواب ان موجب ذلك امران. وموجب موجب ذلك امران. احدهما

171
01:36:04.250 --> 01:36:34.250
تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد. تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمضان وصلاة العيد بان تستقر في قلوب الناس بكونها قبل بان تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد. وانها طهرة

172
01:36:34.250 --> 01:37:04.250
وانها طهرة للصائم. والاخر لتنبيه من تأخر عن اخراجها الى مبادرة باخراجه. الى لتنبيه لتنبيه من تأخر عن اخراجها الى المبادرة باخراج واضح؟ واضح الكلام؟ يعني انه يبين كي تثبت هذه الاحكام

173
01:37:04.250 --> 01:37:24.250
انها طهرة للصائم وان الانسان دائما اذا ختم رمضان واستقبل العيد يخرج صدقة. وايضا ان من حضر ولم يخرج نسمع الاحكام وانه يجب عليه ان يخرجها. والتفاهم لهذه العلل ينفي الغلط. لان بعض الناس

174
01:37:24.250 --> 01:37:54.250
اذا وقع على كلام الفقهاء رآه لغوا. لان وقت صدقة الفطر قد خرج فهي تؤدى صلاة العيد وينتفي هذا الغلط لما ذكرناه وفيه ايضا الاعلام بان خطبة العيد مسرحا لترك ما شرع فيها من الخطبة به الى اشياء اخرى تباين مقصود الشرع

175
01:37:54.250 --> 01:38:24.250
منها ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان احكام التكبير فقال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين. هكذا وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. الله اكبر

176
01:38:24.250 --> 01:39:04.250
الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتكبير. فالمسألة الاولى في بيان انواعه وانه نوعان احدهما التكبير المطلق وهو ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات ما لم يقيد بالصلوات المكتوبة. والاخر التكبير المقيد

177
01:39:04.250 --> 01:39:34.250
وهو ما علق بالصلوات المكتوبات. ما علق بالصلوات المكتوبات. والمسألة الثانية في بيان وقتهما. فاما التكبير المطلق فانه يشرع ليلة العيدين الى الفراغ من الخطبة. فانه يشرع في ليلتي العيدين الى الفراغ من

178
01:39:34.250 --> 01:40:04.250
وفي كل عشر ذي الحجة في كل عشر ذي الحجة. ففي ليلة ففي عيد الفطر التكبير من غروب شمس اخر يوم في رمضان وثبوت دخول الشهر برؤية هلاله وثبوت دخول شهر شوال برؤية هلاله او اكمال رمضان ثلاثين يوما فيكبر تلك الليلة واذا اصبح

179
01:40:04.250 --> 01:40:34.250
حتى يفرغ من من الخطبة حتى يفرغ من الخطبة. ويقتصر المأموم في الخطبة على التكبير بتكبير الامام. على التكبير بتكبير الامام. فلا يكبر في غير تكبيره. فالمشروع للامام اذا خطب في العيد ان يستفتح خطبته الاولى والثانية

180
01:40:34.250 --> 01:41:04.250
بالتكبير. فاذا قال الله اكبر كبر المأموم. فان لم يكبر فلا. فان لم يكبر فلا يشرع للمأموم ان وفي عشر ذي الحجة يشرع العبد ان يكبر فيها ويبتدأ ذلك من ثبوت ليلة غرة شهر ذي الحجة حتى تمام

181
01:41:04.250 --> 01:41:34.250
عشر فيكبر فيها تكبيرا مطلقا. واما المقيد فيكون عقب الصلوات الخمس المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وشرطه عندهم اي عند الحنابلة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة. فاذا صلى

182
01:41:34.250 --> 01:42:04.250
الفجر او الظهر والعصر من الاوقات المعينة في جماعة فانه يكبر اذا فرغ منها ويبتدأ ذلك من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وهو اي وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة. الا

183
01:42:04.250 --> 01:42:34.250
فانه يبتدأ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر. الا المحرم فانه التكبير المقيد من ظهر اليوم العاشر. لماذا؟ لماذا المعلم ها في يوم عرفة هو اليوم واليوم العاشر في يوم عرفة واليوم واليوم

184
01:42:34.250 --> 01:42:54.250
عاشر واليوم واليوم العاشر. الا المحرم على ما ذكرنا في وصفه من قبل اذا رمى الجمرة العقبة قبل الظهر فيصير التكبير في حقه المقيد من صلاة الظهر. اما غير المحرم فانه قبل ذلك يستمر في التكبير

185
01:42:54.250 --> 01:43:14.250
المطلق والمقيد. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل الى استحباب التكبير المطلق في ايام التشريق وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل الى استحباب التكبير المطلق في ايام

186
01:43:14.250 --> 01:43:44.250
فيكون حينئذ التكبير فيها مطلقا ومقيد. يكون التكبير فيها مطلقا ومقيدا ومثلها مطلقا ومقيدا. ومثل هذا في كلام اهل العلم من كون القلب يميل الى كذا وكذا اشارة الى وجود تردد كبير في المسألة لكنه يميل الى هذا القول وختم

187
01:43:44.250 --> 01:44:04.250
المصنف بصفة التكبير وهي المسألة الثالثة بان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. واذا كبر بغيره مما وردت به الاثار جاز ذلك

188
01:44:04.250 --> 01:44:24.250
من هذه الصيغة يصح اسم التكبير على هذا او لا يصح. الان هي ايش؟ الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لماذا سميت تكبير وهي فيها حمد تهليل؟ ها؟ سمي تكبيرا

189
01:44:24.250 --> 01:44:44.250
طلبت التكبير عليه لغلبة التكبير عليها غلبة عدد غلبة عدد والمقصود بهذا ان تفهم حديث ابن عباس في الصحيح انه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. كنا نعرف انقظاء الصلاة بالتكبير. يعني ايش؟ بالتكبير

190
01:44:44.250 --> 01:45:04.250
الذكر الذكر الذي كان مشروع بعد الصلاة كان يعرف بالذكر اللي بعد الصلاة وليس بقول الله اكبر في اصح القولين. لماذا سماه تكبيرا؟ ليش سمي لما بعد الصلاة سمي تكبيرا

191
01:45:04.250 --> 01:45:34.250
ما الجواب؟ كيف غلبته؟ وينه؟ ها؟ اربعة وثلاثين طيب واستغفر الله بعدين في بعضها ثلاثة وثلاثين كلها في وحدة لا اله الا الله ها. لامرين احدهما لانه يراد بالتكبير تارة تعظيم الله. يراد بالتكبير تارة تعظيم الله. ومنه قوله تعالى وربك

192
01:45:34.250 --> 01:46:04.250
فكبر والذكر كله من تعظيم الله. والاخر باعتبار ان منتهى التسبيح هو قول الله اكبر وغالبا يظهر الصوت فيما ينتهى اليه. يعني تقول سبحان الله والحمد لله ايش؟ الله اكبر. الجاري في حال العرب عند كلامهم ان ما اخر يظهر اكثر. ولذلك

193
01:46:04.250 --> 01:46:24.250
في في السنة فيما يقول بعد بعد الوتر سبحان الملك القدوس بعدين في الثالثة ايش؟ يمد بها صوته هذه حال هذه حال العرب فسمي في حديث ابن عباس بالتكبير لاجل المعنيين المذكورين

194
01:46:24.250 --> 01:46:44.250
هذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وانبه الى آآ امر وقع في الدرس الماضي وهو سبوق الوهم سبق الوهم مني في موضعين جرى فيهما الكلام خلاف ما ينبغي من الصواب. وتم

195
01:46:44.250 --> 01:47:04.250
الاشارة الى ذلك في ورقة تم توزيعها ونقرأها حتى يستفيد المتابعون الذين لا يحصلون عليها. فقال المتكلم الموضع الاول ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة رابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقوله باب صلاة التطوع

196
01:47:04.250 --> 01:47:24.250
والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله عز وجل واصلها الطاعة والقيام بها تفعل اي اداء ومتعلقها هنا الصلاة فهي صلاة تفعل طاعة لله عز وجل. وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة. فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة

197
01:47:24.250 --> 01:47:44.250
فمن صدق عليه هذا الوصف ان درج في صلاة التطوع. والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس. الاول الصلوات الخمس اذان او قضاء والثاني الصلوات المنذورة اي التي نذرها العبد والتزم بها. والثالث صلاة الجنازة. لان حكمها عندهم انها فرض كفاية. والرابع صلاة الجمعة

198
01:47:44.250 --> 01:48:04.250
لانها عندهم صلاة مستقلة والخامس صلاة العيدين. لان حكمها عندهم انها فرض كفاية. فصار الحد المذكور مؤديا عن حقيقة التطوع عندهم انها صلاة غير واجبة. والموضع الثاني قوله والمتابعة في عرف الفقهاء هي شروع المأموم في اقوال صلاته

199
01:48:04.250 --> 01:48:24.250
وافعالها بعد امامه بلا تخلف. وللمأموم مع الامام اربع احوال الحال الاولى المتابعة وهي المذكورة انفا الثانية الموافقة بان يأتي بذلك معه والحال الثالثة المسابقة بان يتقدم عليه والحال الرابعة التخلف

200
01:48:24.250 --> 01:48:44.250
بان يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له. فالحال الاولى واجبة والحالة الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان الثالثة وهي المسابقة محرمة الا ان تقدمه في تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته. والامر الاخر

201
01:48:44.250 --> 01:49:04.250
يجب على ما تيسر من من الاسئلة. فالسؤال الاول يقول هذا السائل المضمضة والاستنشاق في الغسل هل تكفي عند الوضوء هاي مرة واحدة نعم اذا توضأ قبل غسله ووضوءه حينئذ من غسله فانه يتمضمض ويستنشق ويكفيه ذلك

202
01:49:04.250 --> 01:49:24.250
هذا السائل يقول اه سرتم في شرحكم على المفتاح والمقدمة الصغرى بذكر الراجح في المسألة بعد ذكر الحقائق وتصوير المسائل فلو احسنتم الينا بذكر الراجح في شرحكم للمنهج السالكين. امسكت عن ذلك لان جمع النفس

203
01:49:24.250 --> 01:49:52.300
على الاولى اولى. ومن الاولى هنا جمعها على تصوير المسائل ومعرفة المذهب ومعرفة عند ابن سعدي فلا يخلط بغيره الان كذكر الراجح عندي او ذكر الادلة فان هذا يجعل تصوير المسائل وهو الاهم ثقيلا على النفوس تغيب فتغيب عنهم

204
01:49:53.300 --> 01:50:16.500
فاقتص ذلك اليوم يجب ذكره كله جملة واحدة وانما يذكر متفرقا شيئا فشيئا وطرائق التعليم مختلفة وليس مما ينقص درسا ان لا صاحبه ذاكرا للراجح فهذه ليست منقصة. يقول هل صح حديث او ثبت

205
01:50:16.500 --> 01:50:36.500
الدعاء الحمد لله الذي اذهب عني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني في حق من خرج منها من الخلاء يقول هل صح حديث او ثبت الدعاء الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني في حق من خرج من الخلاء

206
01:50:36.500 --> 01:51:06.500
الجواب لم يصح الحديث وثبت الدعاء. لم يصح الحديث وثبت الدعاء. كيف هذي ها؟ لا لا لا ثاني ولا شاهد ولا متابع ولا شي. ها يا محمد. ولا موقوفا ها؟ احسنت. لم يصح مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت الدعاء بجريان العمل

207
01:51:06.500 --> 01:51:26.500
عليه. فالمذاهب الاربعة المتبوعة كلها تذكر هذا ان من خرج من الخلاء فانه يقول الحمد لله الذي الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ومن قواعد العلم ان ما جرى به العمل ولم يقع الانكار عليه. فالاولى سلوك هذه الطريق

208
01:51:26.500 --> 01:51:46.500
فجريان العبد في عمل الامة المستفيض اولى من خروجه عنها الى شيء اخر. فلا يمكن ان يكون جمهور الامة على شيء ان لم يكن اجماعا بانه يقال ذلك وان لم يصح الحديث ثم يأتي الانسان ويتركه

209
01:51:46.500 --> 01:52:16.500
فاقل ذلك ان يمسك عن التنفير عنه او الحكم على ذلك بانه بدعة. فمما يضعف عزم المتكلم عن المبادرة الى مثل هذا تعظيمه لجريان العمل. يقول ذكر المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كان

210
01:52:16.500 --> 01:52:36.500
رطبه يعني في المني ويفرك يابسه ثم ذكرتم انه في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي آآ وفيه ايضا من فعل عائشة انها كانت تغسل رطبة وتفرك يابسة. لماذا لم يكتفي بحديث عائشة في مسلم الاستدلال على هذه المسألة؟ الجواب

211
01:52:36.500 --> 01:52:56.500
لان طريق الدليل مختلف. احدهما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يغسل والاخر اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بانها كانت تغسل الرطب وتفرك اليابس. وهذا اخر هذا مجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

212
01:52:56.500 --> 01:53:19.050
