﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على حد القذف. والقذف معناه لغة الرمي

2
00:00:18.600 --> 00:00:39.350
واما عند الفقهاء فهو الرمي بالزنا على جهة التعيير الرمي بالزنا على جهة التعيير. فقول الفقهاء الرمي بالزنا اخرج الرمي بغير الزنا فالرمي بالكفر يا كافر الرمي بالبدعة يا مبتدع هذا لا يسمى قذفا

3
00:00:39.900 --> 00:01:07.400
اي في الاصطلاح وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى على جهة تعيير اخرج ما لو كان على جهة الشهادة. فلو شهد اربعة ان فلانا اه زنا فان هذا ليس قذفا نعم اذا كانوا اقل من اربعة فانه يعتبر قذفا كما مر معنا بيانه في الكلام على الزنا

4
00:01:08.250 --> 00:01:36.700
وحد الزنا بارك الله فيكم اقامته شروط ولكن قبل ان نذكر هذه الشروط نقول ان القذف سواء للمحصنين او للمحصنات من كبائر الذنوب والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

5
00:01:37.150 --> 00:02:00.550
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون وعندما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الموبقات ذكر منها رمي المحصنات الغافلات المؤمنات اذا القذف يعتبر من كبائر الذنوب

6
00:02:02.150 --> 00:02:32.000
وترتب الحد عليه اذا استوفيت الشروط الاتي بيانها فيشترط في القاذف ستة شروط الشرط الاول ان يكون القاذف مكلفا اي بالغا عاقلا فلو صدر القذف من صبي او من مجنون فلا يقام الحد عليهما لكنهما يعزران اذا كان لهما نوع تمييز

7
00:02:33.950 --> 00:02:59.050
ويشترط في القاذف الاختيار. فلو صدر القذف من مكره فلا يقام عليه حد القذف ويشترط ان يكون القاذف ملتزما بالاحكام ومعنى كونه ملتزما بالاحكام اي انه مسلم او ذمي فلو صدر القذف من حربي

8
00:02:59.800 --> 00:03:25.350
لان الحربية غير ملتزم بالاحكام فلا يقام عليه الحد ويشترط الا يكون القاذف والدا للمقذوف وهذا ما عبر عنه في الحقيبة بشرط عدم الولادة فلو كان القاذف ابا او اما او جدا او جدة وان علا. والدا وان علا من جهة الاب او من جهة الام

9
00:03:25.350 --> 00:03:48.150
وقذف فرعه فلا يقام عليه حد القذف لكنه يعزر ويشترط ايضا في القاذف الا يأذن له المقذوف بالقذف. فلو فلو اذن له المقذوف بالقذف مثلا قال له اذنت لك ان تقذفني ابحت لك عرضي ان

10
00:03:48.250 --> 00:04:14.150
تقذف بزنا مثلا  لا حد على القاذف لوجود الاذن وان كان يحرم على المأذون له ان يقذف لان العرض لا يباح بالاباحة لا يقام الحد نعم لكن لا يجوز ايضا للمأذون له ان يقذف الاذن اي من اذن له في قذفه

11
00:04:15.450 --> 00:04:35.150
و هنا حصل تكرار في الشروط فقالوا عدم كونه اسر للمقذوف وهذا بارك الله فيكم وتكرار الشرط الذي مر عدم الولادة لكن نستطيع ان نجعلها ستة فنقول يشترط التكليف او يشترط البلوغ

12
00:04:35.450 --> 00:05:04.700
والعقل والاختيار والالتزام بالاحكام وعدم الولادة وعدم الاذن. هذه ست شروط تشترط في القادم واما المقذوف فيشترط فيه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون معينا او محصورا يعني ان يقذف فردا او يقذف افرادا معينين

13
00:05:06.250 --> 00:05:30.400
لكن القذف المبهم هذا لا يترتب عليه الحد والشرط الثاني ان يكون المقذوف محصنا. ان يكون المقذوف محصنا والمراد بالاحصان هنا في حد القذف ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا

14
00:05:30.750 --> 00:05:46.100
خمس شروط هنا لابد ان تفرق بارك الله فيك بين الاحصان في حد الزنا الذي مر معنا والاحصان في حد القذف. في حد الزنا قلنا المحصن هو البالغ العاقل الحر

15
00:05:47.600 --> 00:06:10.250
الذي حصل منه وطأ في نكاح صحيح هذا المحصن في حد الزنا. لم نشترط الاسلام هناك بالمحصن وبالتالي هناك لو زنا ذمي لو زنا ذمي واضح حال تحقق الشروط الاربعة حال كونه بالغا عاقلا حرا

16
00:06:10.500 --> 00:06:27.250
وطئ في نكاح صحيح يقام عليه الرجم لكن هنا يشترط الاسلام فلابد حتى يوصف بالاحصان ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاقلا وان يكون حرا وان يكون عفيفا

17
00:06:27.400 --> 00:06:49.850
وما معنى كونه عفيفة عفيفا اي عن ثلاثة امور الامر الاول الزنا والامر الثاني وطأ ان يكون عفيفا عن الزنا وعن وطئ زوجته في دبر عن وطأ دبر زوجته وعن وطأ محرم له

18
00:06:50.250 --> 00:07:17.400
مملوك يعني اذا كان يملك احدى محارمه فيكون عفيفا عن وطئها فاذا كان عفيفا عن هذه الامور الثلاثة عن الزنا وعن وطء دبر زوجته وعن وطئ محرم له مملوك فحينئذ هذا يوصف بالعفة

19
00:07:17.850 --> 00:07:38.600
ولو حصل منه انه اخل بواحد من هذه الاشياء الثلاثة كان زنا مثلا او وطأ زوجته في الدبر او مثلا وطئ محرما له يملكها فمثلا اذا كان يملك خالة له او عمة له مثلا

20
00:07:39.500 --> 00:08:01.900
واضح؟ فانه طلب منه شرط العفة فلو رمي او قذف واضح؟ فانه لا يقام عدوا القصر حتى لو حصل ذلك منه مرة حتى وان تاب بعد ذلك فانه لا يكون لا يكون عفيفا

21
00:08:02.100 --> 00:08:24.250
ما هو حد القذف؟ حد القذف وعقوبته ثمانون جلدة وطبعا سميت جلدة لاتصالها بالجلد كما تقدم وهذا بالنسبة للحر واما العبد فاربعون جلدة واللفظ الذي يكون فيه القذف قد يكون صريحا

22
00:08:24.900 --> 00:08:47.900
فيا زاني يا زانية وقد يكون كناية يا فاجر او يا فاجرة يا خبيث او يا خبيثة يا فاسق او يا فاسقة فهذا الكناية ان فسره بانه اراد القذف فحينئذ بارك الله فيكم

23
00:08:48.250 --> 00:09:11.950
يقام عليه حد القذف وان فسره بشيء اخر فانه يعزر. فانه يعزر ثم حد القذف يثبت باحدى طريقتين. الطريقة الاولى باقرار القاذف ويكفي ان يقر مرة واحدة والامر الثاني الذي يثبت به حد القذف

24
00:09:12.450 --> 00:09:39.550
كهادة عدلين شهادة عدلين فاذا شهد اثنان من الرجال العدول على فلان انه قذف فلانا فيقام عليه حد القذف ومع ذلك قد يسقط حد القذف باحدى المسقطات التي ذكرت في العقيدة. وهي في الحقيقة اكثر ذكر في الحقيبة بعضها

25
00:09:40.550 --> 00:10:05.400
فالاول من هذه المسقطات اذا صدق القاذف المقذوف. يعني قال له يا زاني فقال نعم مثلا انا كذا وكذا لانه حينئذ يكون قد اقر على نفسه بالزنا فهذا تصديق القاذف اي اقرار القاذف بالزنا

26
00:10:05.850 --> 00:10:23.750
هذا الامر الاول والامر الثاني من مسقطات حد القذف بعد ثبوته ان يعفو المقذوف عن القاذف ان يعفو المقذوف عن القاذف فلو قذف زيد عمرا فعفا عمرو عن زيد سقط الحد

27
00:10:24.700 --> 00:10:43.450
لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اذا قذف زيد عمرا فعفى المقذوف عمرو عن زيد القاذف سقط الحد وتسقط حصانة عمرو بالنسبة لزيد. فلو ان زيدا اعاد القذف مرة ثانية

28
00:10:44.550 --> 00:11:06.850
فان الحد لا يقام عليه لان عفوه اي عفو عمرو اسقط حصانته بالنسبة لزيد. هذا الامر الثاني والامر الثالث اقامة البينة على زنا المقذوف فلو ان زيدا قذف عمرا ثم اتى باربعة شهود يشهدون

29
00:11:07.250 --> 00:11:35.750
على عمرو بانه زنا فان حد القذف يسقط عن زيد لانه اقام البينة التي تثبت زناه والامر الرابع بارك الله فيكم اللعان بالنسبة للزوجة فلو قذف زوجته فانه يقام عليه الحج

30
00:11:36.150 --> 00:12:00.500
ان لم ياتي باربعة شهود او لم يلاعن فاذا اتى باربعة شهود او لعن سقط الحد عنه وله ان يلاعل زوجته ولو مع قدرته على اقامتي البينة له ان يلاعن زوجته ولو كان قادرا على احضار الشهود الاربعة

31
00:12:01.000 --> 00:12:13.774
هذا ما يتعلق بحد القذف نكتفي به او بما ذكر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين