﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:11.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:12.300 --> 00:00:28.800
قال المصنف رحمه الله قال ابو هريرة رضي الله عنه فمكث بضم الكاف وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عيينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس قيل قيل وانما امره بالجلوس بانتظار الوحي في حقه وكان عرف انه سيؤتى بشيء يعينه به

3
00:00:29.850 --> 00:00:42.450
فسبينا بغير ميم نحن على ذلك وجاؤوا بنا قولوا اتي النبي صلى الله عليه وسلم بضم الهمزة مبنيا للمفعول ولم يسمى الاتي ايش الشاهد من الامير بابن مشعول الشيخ عامر

4
00:00:43.950 --> 00:01:07.550
كيف جاء؟ هو يقول بضم يقول بضم الهمزة مبنية للمفعول اه شسمه ذا ان تسند الفعل للمفعول فات به اه  نعم ان تسند فعل مفعول فاتي بهما ايوب المضموم الاولي

5
00:01:08.050 --> 00:01:30.750
كيف ويكسره بعين المعتقل. واجعل القبلة له باقي ما اكتمل واجعل قبل الاخر في المضي كشرا  احسن الله اليكم. ولكن عند البخاري في الكفارات فجاء رجل من الانصاري بعرق بفتح العين والراء متعلق باوتي فيه اي ذلك العرق

6
00:01:31.050 --> 00:01:55.350
تمر ولابي ذر من الفاظ البخاري فيها بالتأنيث ها. على معنى القفة ولا لعله. الله. على معنى القفة. قال القاضي عياض المكتل والقفة والزمبي والزمبيل سواء. او الزمبيل سواء وزاد ابن ابي حفصة عند الامام احمد فيه خمسة عشر صاعا في حديث عائشة عند ابن خزيمة فاوتي بعرق فيه عشرون صاعا

7
00:01:56.300 --> 00:02:08.400
وفي حديث عند الشيخين قالت اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت الى ان قال اجلس فجلس فبين فبينما هو على ذلك اقبل رجل يسوق حمار عليه طعام

8
00:02:08.450 --> 00:02:27.900
يا شيخ تذكرت الان حقت تأخير البيع من وقت الحاد كان كان ابن قدامة في المغني قال يعني ليس ليس ذلك واردا يعني في يقصد انه داخل داخل في في الحديث

9
00:02:28.400 --> 00:02:46.700
ما فهمتش اللي قلته لو توثقها من كتب الرسول حقت البيان عن وقت الحاجة ايوة اه كان في المقدام في المغني لما رد على هذا الاعتراض قال انه يعني موجود في الحديث الظاهر وكذا

10
00:02:47.650 --> 00:03:01.450
مم يعني نفس الكلام اللي قلناه لكن ما قال يعني هذه القاعدة انما ترد كذا لا قال يعني الاصل انه احكام في الرجل الاحكام في الرجل تعم المرأة يعني دل عليه الحديث

11
00:03:02.550 --> 00:03:22.900
ايوه هذا اللي قلناه ايه لكن تقصد تنصيصك على انه القاعدة هذي انما يعمل بها كذا  والله جيدة لو تفيدنا طيب احسن الله اليكم. قال ابو هريرة المجموعة طيب كلام ابن قدامة؟ ايه زين طيب مفيد

12
00:03:23.100 --> 00:03:41.850
احسن الله اليكم. قال ابو هريرة او الزهرية وغيره والعرق المكتل بكسر الميم وفتح الفوقية الزمبير الزنبيل الكبير يسع خمسة عشر صاعا يقال آآ زبيب باسقاط النون وفي النهاية اوتي بعرق من تمر هو هو زنبيل منسوج من نساء الخوص

13
00:03:41.900 --> 00:04:03.400
وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما وفي المطالع الزميل القفة الكبيرة عندي انه خروج من سعف او حلفاء يحمل على الدابة وهو العرق انتهى وعند مسدد انه صلى الله عليه وسلم امر له ببعضه وهو يجمع بين الروايات فمن قال يسعى عشرين اراد اصل ما كان فيه ومن قال خمسة عشر اراد قدر ما تقع به الكفارة

14
00:04:03.400 --> 00:04:17.450
قال صلى الله عليه وسلم وفي لفظ بزيادة الفاء اين السائل؟ زاد في بعض الروايات انفا وسماه سائلا لان كلامه متضمن للسؤال فان مراده هلكت فما ينجيني وما وما يخلصني مثلا

15
00:04:17.550 --> 00:04:27.550
قال الرجل انا وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا؟ فقام الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به. وفي لفظ خذها فتصدق وفي

16
00:04:27.550 --> 00:04:50.350
تتصدق بهذا؟ فقال الرجل اتصدق به على شخص لحظة بس آآ فقال وفي لفظ يقول قال صلى الله عليه وسلم خمس مئة واربعين  هل بينهما فرق يعني فقال شنو الفرق بينهم

17
00:04:51.050 --> 00:05:14.500
من ناحية الاصولية انه مترتبة على ما قبله يعني فقال اقواف الدلالة على التعليل من اقتران الحكم بالوصف بالفاء اقوى في الدلالة على التعليم من من علوه من الفأر. نعم. امين. فالشيخ ما الفرق بينهما

18
00:05:14.550 --> 00:05:33.500
ولا ينبني على حكم وانما لما اوتي به قال كذا ما الفرق لما نقول اوتي به فقال اوتي به قال يعني ان اه يعني قد لا يفيد هنا حكم فقهي ما يفيد هنا فيما يبدو لكن في سياق اخر قد يفيد

19
00:05:33.600 --> 00:05:56.000
اه او يقال شيخنا في الاجزاء اللي هو يعني اوتي بعرق في تمر اي ان هذا يكفي فقال صلى الله عليه وسلم اين السائل ان يجزيه  ما ادري والله  هو في بين نحن فبين نحن على ذلك

20
00:05:57.400 --> 00:06:22.800
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال اين السائل يعني علة قوله اين السائل؟ كونه قد اوتي بهذا التكفير يعني. لا ما يدل على انه تعرف اصلا هذا عند الاصحاب ليس من اه الكفارة اصلا

21
00:06:23.200 --> 00:06:45.850
هذي صدقة على الرجل اه اه احسن الله اليكم آآ زاد في بعض الروايات آنفا وسماه سائلا لأن كلامه متضمن للسؤال فإن مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلا قال الرجل انا وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المحترق انفا؟ فقام الرجل قال

22
00:06:46.350 --> 00:06:56.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به في لفظ خذها فتصدق في حديث عائشة تصدق به تصدق بهذا فقال الرجل اتصدق بي على شخص افقر مني يا رسول الله بالاستفهام التعجبي

23
00:06:57.200 --> 00:07:18.300
وحذف الفعل لذا تصدق به عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فقال يا رسول الله اغيرنا اغيرنا فوالله انا لجياع ما لنا شيء وفي رواية على افقر من من اهلي فوالله ما بين الابتلاء بغير همز تثنية لعبة. قال بعض الرواة يريد باللابتين حرتين بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء

24
00:07:18.400 --> 00:07:38.100
ارض ذات حجارة سود كما يأتي في كلام الحافظ بدا لي مسألة هي وهي جواز اه تصرف الوكيل لنفسه باذن الموكل لانه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ تصدق بي

25
00:07:38.150 --> 00:07:54.700
لم لم يعطه اياه ليتصدق به على سبيل الكفارة عن هذا الرجل كما المذهب واضح ولذلك هذا دليل على ان هذا ها الان النبي صلى الله عليه وسلم مو قال له خذ هذا وتصدق به

26
00:07:54.950 --> 00:08:17.200
نعم صح ولا لا  ممتاز الان هذا الرجل فقير اليس كذلك  طيب لو كان يجوز للوكيل انه يتصرف لنفسه او لاهله ومن لا تقبل شهادته له بدون استئذان من الموكل

27
00:08:17.700 --> 00:08:31.150
لا صاغ لهذا الرجل ان يأخذه وان يتصدق به على نفسه بدون بدون اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. اي خلاص ساكت ويروح يتصدق فيها نفسه صح ولا لا والله

28
00:08:32.350 --> 00:08:55.700
فلما قال على افقر منا يا رسول الله قال اطعمه اهلك فاخذه الرجل. دل على انه ايش على ان الوكيل لنفسه الا باذن الموكل. يعني هذا هذا من دلالة الاشارة على قول استدلال بالحديث بغير ما سيبقى من اجله

29
00:08:55.750 --> 00:09:14.650
والله اعلم احسن الله اليكم وفي رواية على افقر من اهلي فوالله ما بيننا بغير همز بغير همز تتنيه لا به قال بعض الناس يريد باللابتين الحرتين بفتح الحاء المهملة والسيد الراء ارض ذات حجارة سود كما يأتي في كلام الحافظ رحمه الله تعالى

30
00:09:14.850 --> 00:09:27.350
والضمير الراجع الى المدينة المنورة على ساكني افضل الصلاة واتم السلام فانها بين حرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي برفع اهل اسم ماء ونصب افقر خبرها ان جعلت ما حجازية

31
00:09:27.400 --> 00:09:48.050
وبالرفع جعل التميمية قاله الزركشي وغيره شيقولو صحاب وش قال بن مالك في ما؟ واللي ما عندنا احد من اصحاب الالفية خفيف ايه محايدين نعم. خلاص ايه. وش قال فيها

32
00:09:48.900 --> 00:10:15.850
يقول آآ اه  في الحقيقة واعتبر يا شيخ  يقول خليلي يا لا تكسل ولا تهمل الدرس ولا تعطي طوعا من بطالته النفس ولا تترك التكرار فيما حفظته فمن ترك التكرار لابد ان ينسى

33
00:10:17.450 --> 00:10:38.700
عندك شي حامل انا ما يعني من اصحاب الالفية لكنك اذا كان انك حفظت بيئة ماء ولا قدرا يسيرا والله ما اتذكر الصراحة يعني من ترك التكرار لابد ان ينساه وقد نسيت

34
00:10:39.700 --> 00:11:11.450
واحد واحد لكن اذا نسينا نتذكر يقول دون ان معبق النفي. اكمل يا شيخ تركي اي نعم ما بقى نفي زكن  طيب  واصلوا الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم وقال البدر الدمامين

35
00:11:12.900 --> 00:11:22.900
وكذا ان جعلناها حجازية ملغاة من العمل النصبي بناء على ان قوله ما بين العبثية خبر مقدم واهل بيت مبتدأ وافقر صفة له. وفي رواية ما احد احق به من اهلي ما احد احوج اليه مني يا رب

36
00:11:22.900 --> 00:11:39.050
رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه تعجبا من حال الرجل في كونه جاء اولا هالكا محترقا خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما ما مهما امكنه فلما وجد الرخصة طمع ان يأكل ما اعطيه في الكفارة

37
00:11:39.250 --> 00:11:55.700
والانياب جمع ناب وهي الاسنان الملصقة للرباعيات وهي اربعة والضحك غير بصوا وقد ورد ان ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما اي في غالب احواله. في بعض الفاضل حديث بيقول له ضحكت التبسم. طبعا هو ما اعطيه في الكثير

38
00:11:57.050 --> 00:12:21.700
اقول نعطيه في الكفارة هو حقيقة على الاصحاب تفسيره من هذا لم يعطه كفارة اه تفضل شيخ عبد الكريم. ايه اقول هات اه الشاهد. التوسل ضحكه تبسم وربما ابدا نواجدك در نظم

39
00:12:22.950 --> 00:12:42.200
اول البيت ايش ضحكه تبسم وربما ابدان واجب كدر نظم صلى الله عليه وسلم عبد الله السالم نعم تفضل يا شيخ وقيل قول طمع ان يأكل ما اعطيه في الكفارة

40
00:12:43.100 --> 00:12:58.950
ممكن تكون في غنى يعني بسبب الكفارة. ممكن جدا صحيح. فلا يكون هذا معارضا. نعم ممكن  كيف كيف يعني هو ما يقصد هنا تحقيق المسألة الكفارة وكذا انهم بس يقصد

41
00:12:59.600 --> 00:13:14.400
طمع ما اعطيه في مسألة في الكفارة نعم مثل ما قال يعني سبب مسألة الكفارة او شيء من هذا النوع مم لكن هو ناقلها من ابن دقيق والارشاد الساري الظاهر ان المذهب الشافعي

42
00:13:15.200 --> 00:13:29.900
هو الان هو ما قصد بيان هذه المسألة اي اقصد يعني كيف نفسر هذه العبارة هكذا ان اولها ويعني هو نقلها عن غيره بس الا انها لم تسق لبيان هذه المسألة لم لم يدقق فيها

43
00:13:30.250 --> 00:13:46.500
ويخالف الفقيه ما ذكر في غير بابه فغير معتبر يعني هذه لم تسرق لاجل هذه المسألة ذكرت لمسألة اخرى في باب  احسن الله اليكم وقيل اني اضحك وصلى الله عليه وسلم من رحمة الله تعالى

44
00:13:46.700 --> 00:13:56.700
الاعرابي وتوسعته عليه واطعامه له هذا الطعام واحلاله له بعد ان كلف اخراجه ثم بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من ضحكه قال له اطعمه اي ما في مثل من التمر اهلك ممن

45
00:13:56.700 --> 00:14:08.600
يلزمك نفقته او زوجتك ومطلق اقاربه  والابن عيينة في الكفارات بصحيح البخاري اطعمه عيالك وفي رواية فقال كله وفي رواية خذها وكلها وانفقها على عيالك وفي الحديث عند ابي داود

46
00:14:08.750 --> 00:14:32.550
باسناد يصبح مثالا الامر المصروف الى الاباحة في قوله كله مم هذا يصرف الى الاباحة والله اعلم. نعم جميل احسن الله اليكم وفي الحديث عند ابي داود باسناد جيد من حديث هشام ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وصم يوما مكانه

47
00:14:33.150 --> 00:14:53.100
تنبيهات الاول لقائل ان يقول ان الرواية مشهورة واكثر الروايات لم يذكر فيها هذا فدل على ان الكفارة تجزئ عن القضاء ويمكن ايضا ان يدعى هنا انه تأخير البيان عن وقت الحاجة

48
00:14:53.400 --> 00:15:10.950
فيجاب عنه بان القضاء قد عرف باوامر الشريعة العامة. فلا يكون تأخيرا للبيان لان البيان حاصل بالادلة الاخرى  جميل احسن الله اليكم تنبيهات الاول قال جمهور الامة بايجاب الكفارة بافطار المجامع عامدا

49
00:15:11.200 --> 00:15:24.450
ومعتمد مذهبنا وجوبها على من جامع في صوم رمضان في حال يلزمه فيها الامساك وعليه القضاء بلا عذر وثاق للائمة الثلاثة والمراد بذكر اصلي في فرج اصلي انزل ام لا؟ سواء كان الفرج قبلا او دبرا

50
00:15:24.550 --> 00:15:37.750
من ادمي او غيره حي او ميت سواء كان عامدا او ساهيا او جاهلا او مخطئا مختارا كان او مكرا على معتمد المذهب نصا سواء لي على فعله او ذكره او اولجت

51
00:15:37.950 --> 00:16:21.850
كم شيخنا عاوتاني باش دقيقتين. بس شغل. اذا عندكم مسائل تناقشونها ولا شي دقيقتين بس وراحتك      معليش ما ودنا لكني اذا تحبون نكمل موجود   قال لو تقدم ذكر اختلاف الائمة في الناس ومن جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء وكذا الكفارة عندنا وعند الثلاثة لا كفارة

52
00:16:22.150 --> 00:16:35.750
واما المكروه فعليه الكفارة عندنا كالحنفية والمالكية لكن نقل ابن القاسم للمالكية كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة قال الاصحاب وهذا يدل على اسقاط القضاء مع الاكراه والنسيان

53
00:16:35.900 --> 00:17:06.000
انتهى نديرو مدري هذولا اصحاب منو اي اصحاب المفلح. معتمد هذا او يمكن يقصد هذه الرواية يعني ابن القاسم المالكي يمشي ده بس هو ينسب للفروع يمكن آآ ذكر الفروع رواية للمذهب المالكية ثم

54
00:17:06.300 --> 00:17:27.500
عاد على الجميع شيخنا ولا عاد على كل المفطرات انا ما ادري العبارة هنا فيها مشكلة يعني ما هي ما هي بمزبوطة الله اعلم الله اعلم  طيب مشي احسن الله اليكم

55
00:17:27.950 --> 00:17:42.800
قال ويختص وجوب الكفارة برمضان وفاقا بين الائمة لان غيره لا يساوي خلافا لقتادة في ايجابه لهما في جماعهم في قضاياه ومعتمد مذهبنا لا كفارة بغير جماع وفاق للشافعية نعم الانزال بالمستحقة يلحقه في المنتهى بالجماع

56
00:17:43.000 --> 00:17:57.350
لكن عند الشافعية لا كفارة الا ان يفطر بنفس الجماع مذهب مالك وابي حنيفة يكفر من اكل وشرب. قال في الفروع مذهب مالك يكفر من اكل وشرب وحكي عنه ايضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ومذهبه ان

57
00:17:58.100 --> 00:18:15.700
ان الكفر هكذا يمنع وجوب الكفارة والقضاء ومذهب ابي حنيفة يكفر الاكل والشرب ان كان بما يتغذى به تصرف حسن من السفاريني رحمه الله ايوه لما اتى عند مسألة المشاحقة ماذا قال

58
00:18:16.000 --> 00:18:33.100
ايش قال اقرأ ومعتمد مذهبنا ومعتمد مذهبنا لا لا كفارة بغير جماع وفاقا للشافعية نعم الانزال بالمساحقة تلحقه في المنتهى بالجماع اليس لا مو بانه ليس معتمدا لكنه مثل هذا

59
00:18:33.400 --> 00:18:58.100
في وجهة نظري واشوف ان التصرف الشارح يعني فيه دال على ذلك انه لا يقال ومعتمد مذهبنا وجوب الكفارة لا كفارة بغير جماع الا في المصاحبة لا تدقيق انه مثل هذا لا يقال هو معتمد المذهب هكذا باطلاق. قال الا المنتهى يعني اه على التفصيل اللي ذكرته يا شيخنا في ايه يعني اقصد انه انه لا

60
00:18:58.100 --> 00:19:14.650
ينبغي ان تعامل المسائل تعاملا واحدا حتى لو قلنا ان الراجح ان المعتمد هو ما في المنتهى لكن لا تعامل النساء اللي فيها خلاف بين الكتب آآ المعتمدة فالمسائل اللي متفق عليها بينهم

61
00:19:14.800 --> 00:19:30.700
ايش تكون رتبة الخلاف؟ يعني آآ يعني هل هذا يسوي مسألة للحنبلي انه يروح مثلا يقول الاقناع مثلا او كذا عند يعني في المذاهب الاخرى يستخدمون عبارة قولان مصححان في المذهب

62
00:19:31.450 --> 00:19:53.700
زين مثل هذه العبارات تشوفونها هذه المسألة فيها قولان مصححان  وعند الشافعية تعرفون قصة ابن حجر والرملي مثل قصة الاقناع والمنتهى عندنا صح ولا لا؟ نعم. ويقول يقول ناظمهم يقول محمد الرملي يكافي ابن حجر

63
00:19:54.350 --> 00:20:18.900
اختر اذا تخالف بلا حذر  اه اه يعني ما يقال معتمد شيخنا ها؟ يعني يقال معتمد آآ كلمة معتمد هكذا في سياقنا بدون تفصيل ولا بيان فيها شيء من الايمان

64
00:20:18.950 --> 00:20:31.650
لا بأس لو قالوا معتمد لا بأس ما نقول الخطأ بس بس الادق ما صنعه الشارع. اصطلحوا عليه يا شيخ يعني مثلا اصطلحوا عليه نحن نتكلم عن الدقة اما على الجواز يدمج

65
00:20:32.300 --> 00:20:57.900
لكن صنيع الشارع ادق انه قال ايش قال نعم في المنتهى كذا واضح ابتسام الصنيع هو الادب في مثل هذا. نعم. وش يقول الشيخ؟ يقول والمنتهى ان وافق الاقناع ها؟ يقولون

66
00:20:58.150 --> 00:21:15.550
لا لا خلك من هذي الثانية لا هذيك خلاص منسوخة مال الاعتماد المنتهى لا مطلقا بل غالبا يا ذا النوع نعم. كون قلت اه وان يكن خلف فما في المنتهى معتمد عند

67
00:21:15.850 --> 00:21:39.100
وصيحة من النوع ولنقول مرجح بالمذهب القديم اه جميل هو لما قال نعم الانسان بمساحة الحقه في المنتهى الا يدل هذا على انه لا يراه لا مو بالضرورة انتشر الظرورة بس انه زي ما قلت لك لاجل انه

68
00:21:39.650 --> 00:21:57.500
يعني المسألة فيها خلاف بين الاقتناع والمنتهى فما ما يجزم فيها جزم مثل مسائل المتفق عليه والله اعلم مع الجمال والله هذا لو يا شيخنا في كتاب السفاريني يعني هل الطرف في هذه القاعدة؟ لا جيد السفرين كتابه مفيد جدا جدا ما شاء الله يعني

69
00:21:57.750 --> 00:22:08.900
الان مع القراءة البسيطة فيه ما شاء الله انا استفدت فوائد كثيرة نعم. انا وجدت شيخنا نص على مسألة تعرف الخلاف اللي في المال القليل والكثير اللي في باب المياه

70
00:22:09.450 --> 00:22:32.550
نعم تشذي يعني النسق المعتمد عند المتأخرين كذا في مسألة بول الادمي وعذرته نعم  المتأخرين يطلقون يعني يقول لك اه متقدمين متوسطين ما تجد من يقول هذا هو المعتمد الا للبوتي في الرسل على انه الصحيح عند المتأخرين

71
00:22:34.950 --> 00:22:51.700
بس ترى عبارة تصحيح هذا القول عند المتأخرين موجودة من طبقة المتوسطين اصلا يعني  يعني هم المتوسطون كانوا يقولون هو المعتمد عند المتأخرين عدم التفريق عند اكثر المتأخرين والمتوسطين مشي

72
00:22:52.050 --> 00:23:07.900
احسن الله اليك  قالت نعم نذهب ما عليك ولا غير مذهب مالك يكفر من اكل وشرب وحكي عنه ايضا في القي بل للحصاة تكفيره وعدمه مذهبه ان الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ومذهب

73
00:23:07.900 --> 00:23:23.600
حنيفة يكفر الاكل والشرب ان كان مما يتغذى به او يتداوى به والله اعلم الثانية المرة المطاوعة يفسد صومها وتكفر رفاقا لابي حنيفة ومالك ولاحد قوله الشافعي كالرجل وعنه لا كفارة عليها وفاقا لمعتمدي قول الشافعي وهو الذي استقر عليه مذهبه لعدم

74
00:23:23.650 --> 00:23:35.600
امر الشارع لها بها ويفسد صوم المكره على الوطء نص عليه ولو اكره زوجته على الوطء في رمضان دفعته بالاسهل فالاسهل ولو افضى الى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي كما

75
00:23:35.600 --> 00:23:48.400
كما في الفنون لابن عقيل وجزم به في الاقناع كالفروع الثالث وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم المالكية ولا ولا يعرف مالك ولا يعرف مالك من غير الاطعام

76
00:23:49.300 --> 00:24:07.300
قالوا ابن دقيق العيد وهي معضلة لا يهتدى الى توجيهها مع مصادمتها للحديث غير ان بعض المحققين من اصحابه حمل هذا اللفظ وتأولوا على الاستحباب في تقديم اطعام على غيره من الخصال وذكروا بذلك وجوها لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالاطعام فلا اقل من دلالة على الاستحباب

77
00:24:07.450 --> 00:24:20.400
مع ان دالته للوجوب اظهر والله اعلم الرابع تباينت المذاهب في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي اطعمه اهلك فمن هو دليل على اسقاط الكفارة عنه بعدم امكان صرف كفارته الى اهله ونفسه

78
00:24:20.500 --> 00:24:37.100
واذا تعذر ان تقع كفارته ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته الى حين يسار لازم من مجموع ذلك السقوط والكفارة بالاعصار المقارن قالوا علماؤنا منهم صاحب الفروع وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب نص عليه وفاقا للقديم من قوله الشافع الشافعي

79
00:24:37.500 --> 00:24:48.800
وعن الامام احمد رواية لا تسقط اطلاقا لابي حنيفة والشافعي الترمذي مذهبه والشافعي على معتمد مذهبه لانه صلى الله عليه وسلم امر بها الاعرابي لما جاءه الاعراف بعد ما اخبره بعسرته

80
00:24:49.100 --> 00:25:01.700
قال بعضهم فلو كفر عنه غيره باذنه وقيل او دونه فله اخذها وعنه لا يأخذها واطلق واطلق ابن ابي موسى منا هل يجوز له اكلها؟ ام كان خاصا بذلك الاعرابي؟ على روايتين

81
00:25:02.050 --> 00:25:22.100
قلت الذي استقر عليه المذهب انه ان كفر عنه غيره باذنه فله اكلها وكذا لو ملكه ما يكفر به جاز له اكله مع اهليته اعتمدوا بالاقناع وغيره وغيره واستوجب في الفروع احتمال انه صلى الله عليه وسلم ارخص الاعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة

82
00:25:22.250 --> 00:25:36.400
ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز وكذا كفارة الوطئ في الحيض على معتمد المذهب وقال مالك؟ مسألة يا شيخ عبد الكريم لو تقدر ثقة في الاقتناع طيب وهي وموجودة الاحالة خلنا نشوف الاحالة

83
00:25:37.000 --> 00:26:02.950
نبغى نشوف هل هذا الكلام في كل الكفارات ولا فقط هنا يقول كم من اول خمسمية  ما هو يا شيخنا اللي يشكون الكفارات  اللي هو جوازه جواز ان يأكلهم مم

84
00:26:05.100 --> 00:26:36.000
قالوا ان كفر عنه غيرهم باذنه وهذا اللقاء اقناع فله اكلها وكذا لو ملك فهما يكفر به انت تقصد هل هي خاصة بالصيام يعني ايه شوف كيف فك الكشاف نشوف

85
00:26:36.950 --> 00:27:09.300
اظنها يا شيخ اه في كل الكفارات لانه انا اذكر انه ذكر قبلها الشيخ منصور قاعدة قال وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه باذنه. انتهى  نعم هي هذي سؤال علم بس هو هو المراد اكلها

86
00:27:13.200 --> 00:27:30.250
جميل جميل هو هل ذكرها ايش تقول الشيخ معليش انا يقول شغلت عنك هو ذكر قاعدة في في كتاب الصيام اللي هو وتسقط الكفارات كلها هذا الشيخ منصور. تسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه باذنه

87
00:27:31.200 --> 00:27:43.100
مم ثم قال وان كفر عنه غيره باذنه فله اجر. هذا لا اشكال. اهلا لها. هذا هذه العبارة هذه لا اشكال فيها تسكن في كفارات كلها بتكفير غيره عنها باذن هذا ما في اشكال

88
00:27:43.300 --> 00:28:22.150
نعم مباشرة قال وان كفر عنه غيره باذنه فله كل وان كان اهلا لها ما اظنه ما هذا ما  الله اكبر هناك مش صحيح     والله انا ما يبدو لي ان هذه العبارة مفيدة في التعميم

89
00:28:22.950 --> 00:28:37.850
عموما تشوفوها في الازدهار نراجعها ان شاء الله ترسلها لنا يا شيخ عبد الكريم ابشر ان شاء الله الله يجزيه الخير احسن الله اليكم وقال مالك لا تسقط الكفارة اطرشه

90
00:28:38.150 --> 00:28:51.450
يحصل لك وقال مالك لا تسقط الكفارة بالإعساء للمقارن والحاصل معتمد مذاهب الأئمة الثلاثة عدم سقوطها ومعتمد مذهبنا انها تسقط والله اعلم قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه. شيخنا الحرة

91
00:28:51.750 --> 00:29:09.550
الان في الان في سقوط الكفارة هل هذا سقوط يعني آآ رخصة؟ ام انه يجوز له انه يتصدق بعد ذلك اذا اراد كفارة هو على كل حال سقطت. بعد كذا اي شيء تصدق جزاه الله خير

92
00:29:09.600 --> 00:29:25.300
اما خروجا من الخلاف او صدقة او شيء من هذا القبيل لكن هذه الكفارة سقطت على مذهبنا لكن لو اخرجها خروجا من الخلاف خروج من الخلاف مستحب وش يقول الناظم خروج من الخلاف مستحب

93
00:29:30.350 --> 00:29:59.700
اش يقول ما عندكم فيه شي ماشي هذي قاعدة ذكرى ذكرها السيوطي في اذكر شيخنا في شفناها في الفرائض البهية حتى فيما اذكر في نظم عثمان بن سند وللخروج من خراف يستحب

94
00:30:00.800 --> 00:30:25.750
كيف قل وللخروج من خلاف يستحب؟ نعم   يصلح الكائن يا شيخ وذكره التركي وقوله  رجب  زيد   تضيفها الشيخ عبد الكريم اكرمك الله هذي هذي من اي مؤلف لك يا شيخ

95
00:30:25.800 --> 00:30:47.650
زين زين ما شاء الله عليك نظام الشيخ تركي. الله يجزيك خير يا شيخ هلا. فادوك الشناقطة الله اكبر ايوه مشي احسن الله اليكم الحرة الواحدة الحرتين في قوله يريد يعني بلابتي الحرتين هي ارض تركبها حجارة سودا لشدة حرها

96
00:30:47.800 --> 00:31:05.100
ووهج الشمس فيها وجمع حرار وحرات. وفي النهاية اللعبة الحرة هي الارض ذات الحجارة السوداء التي قد التي قد البستها لكثرتها وجمعها نبات فاذا كثرت فهي اللاب واللبو مثل قارة منقلبة على الواو

97
00:31:05.200 --> 00:31:33.700
والمدينة بين حرتين عظيمتين والله تعالى الموفق الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم يا طويل العمر هذا ومستحب الخروج يا فتاة من الخلاف حسب ما قد ثبت لكن مراعاة الخلاف تشترط لها شروط ولها الاصل ضبط

98
00:31:34.000 --> 00:31:53.400
لا يكون في الخلاف موقعا ولم يخالف سنة لمن دعا ضحت وكونه قوي المدركي ذاك خلاف الظاهر اذ حكم. المدرك ولا المدرك المدرك الحكم والمدرك الدليل هاد دليل مدرك ليش الدليل مدرك

99
00:31:55.450 --> 00:32:21.150
لانه يدرك منه الحكم كأنها مكانة دليل هذا منين من اين ينظم شيخنا؟ اه الفرائض على كل حال هو القياس مدرك دليل القياس مدرك تمام ولكن ها الدليل اسم اسم فاعل

100
00:32:21.750 --> 00:32:45.550
تنفعني تصير مدرك. ما يصير حتى مدرك لو جعلته لو جعلته مدرك يصير آآ اسم مفعول. ايش قال في اللامية اه كان اسمه مفعوله ويمتثل منه ما دام مكانة. كان اسم مفعول. يقول يقول باسم فاعل غيري الثلاثة واسم المضارع لكن اولا جعلان ميم تضم واما قبل اخر

101
00:32:45.550 --> 00:33:06.050
فتحت كان اسم المفعول وقد حصل منذ ثلاثة مفعول متزنا يعني لا هو هو شو اسمه ذا على كحال في المفعل والمفعل هذا هذا مدرك بمعناه محل الادراك يمكن والله اعلم. نعم

102
00:33:06.500 --> 00:33:22.650
نزل ثلاث ارجع ارجع ارجع اليها في المصباح قال ان القياس مدرك وكثر على السنة الفقهاء مدرك وهو يعني كأنهم ما يعرف له وجها في اللغة موجودة في يقول ان الخراد بالضمان يجب

103
00:33:23.000 --> 00:33:36.839
ومن خلاف الخروج يندب هذا منبت سند والله هون من خلاف الخروج ويندم طيب على كل حال الظاهر بيقفل علينا البرنامج باقي دقيق احسن الله اليكم