﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:32.000
احسن الله اليكم باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا هو الباب الثامن. من ابواب كتاب الصلاة الثلاث والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة بذلك مهجورة عند الحنابلة وغيرهم. فلم يترجم في شيء من كتب الفقهاء بها. لماذا

2
00:00:32.300 --> 00:00:54.750
يسمح للفقهاء ترجم بيه  اندراجها في باب صفة الصلاة. اندراجها في باب صفة الصلاة. ووجد نظيرها في كتب الدفين ووجد نظيرها في كتب المحدثين. فترجم البيهقي في معرفة السنن والاثار باب

3
00:00:54.750 --> 00:01:24.750
طمأنينة في الركوع والسجود. فترجم البيهقي في السنن والاثار باب الطمأنينة. في الركوع والسجود وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى. وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى. فقال باب الطمأنينة في الركوع ثم قال باب الطمأنينة في السجود. فقال باب الطمأنينة بالركوع ثم قال باب الطمأنينة

4
00:01:24.750 --> 00:01:54.750
في السجود وترجم منهما عبد الحق الاشبيلي في كتاب الاحكام الكبرى. وترجم بالثاني منهما عبدالحق لاشبيلي في الاحكام الكبرى. والترجمة المذكورة موجودة بنصها. في المصنف الاخر عمدة الاحكام الكبرى. الترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الاخر

5
00:01:54.750 --> 00:02:24.750
عمدة الاحكام الكبرى. وذكر حديث ابي هريرة هذا. وذكر حديث ابي هريرة هذا وزاد عليه حديثا اين؟ وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الاربعة وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الاربعة. التي صرح فيها المصنف بالاحكام. التي صرع فيها

6
00:02:24.750 --> 00:02:54.750
المصنف في الاحكام فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوده ووجوبها. فتقدم باب فظل صلاة الجماعة ووجوبها. ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوت. ويأتي ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع. وتقدم ان هذه الطريقة المحدثين. وتقدم ان

7
00:02:54.750 --> 00:03:24.750
فهذه طريقة المحدثين. اما الفقهاء فيترجمون بالمسائل. اما الفقهاء فيترجمون بالمسائل فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. وسبق بسط هذا المعنى عند بيان باب فضل صلاة الجماعة

8
00:03:24.750 --> 00:03:58.600
ووجوبها وطمأنينة الصلاة شرعا وطمأنينة الصلاة شرعا سكون في ركن فعلي تكون في ركن فعلي وان قل. سكون في ركن فعلي وان قل فهو يجمع امرين. احدهما انه سكون. احدهما انه سكون

9
00:03:58.600 --> 00:04:40.000
اي استقرار للاعضاء. اي استقرار للاعضاء. باي قدر وان قل باي قدر وان قل. والاخر ان محله هو الاركان الفعلية محله هو الاركان الفعلية. كالركوع والسجود والجلوس للتشهد الاخير. وهذه الطمأنينة مأمور بها في الصلاة كلها

10
00:04:40.000 --> 00:05:16.700
وهذه الطمأنينة مأمورة بالصلاة بها في الصلاة كلها. وعدها الحنابلة ركنا. وعدها الحنابلة ركنا وجعلوا محلها الاركان الفعلية. وجعلوا محلها الاركان الفعلية واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود ليش ايش ما قال الطمأنينة في الركوع في السجود الرفع من الركعتين في التشهد الاخير. اقتصر على

11
00:05:16.700 --> 00:05:46.850
الركوع والسجود لماذا؟ لان التسبيح فيهما واجب لانها بالعادة تنكر تنكر النقر طيب ها ووقع واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود لامرين. احدهما جلالة موقعهما من الصلاة جلالة موقعهما من الصلاة. فان الركوع يقع اسما

12
00:05:46.850 --> 00:06:11.700
الركعة كاملة. فان الركوع يقع اسما للركعة كاملة. كما ان السجود يقع اسما لها ايضا كما ان السجود يقع اسما لها ايضا. وهما اكثر ما يذكر في الايات والاحاديث. خبرا عن الصلاة

13
00:06:11.700 --> 00:06:35.050
واكثر وهما اكثر ما يذكرون. في الايات والاحاديث خبرا عن الصلاة. والاخر شيوع الاخلال بهما شيوع الاخلال بهما. ووقوع عدم الطمأنينة فيهما. ووقوع عدم الطمأنينة فيهما عند كثير من الناس

14
00:06:35.300 --> 00:07:08.600
عند كثير من الناس والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة هو ادنى قدر من السكون. وادنى قدر من السكون وذهب بعض الحنابلة الى انه الاستقرار بقدر الاتيان بالواجب في الركن. وذهب بعض الحنابلة

15
00:07:08.600 --> 00:07:38.600
الى انه استقرار بقدر الاتيان بالذكر. وقدر ذلك من ساه وقدر ذلك من ساه. وهذا هو المختار. وهذا هو المختار. فمذهب الحنابلة ان الطمأنينة ادنى قدر من السكون. فاذا ركع فسكن ادنى

16
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
قدر من السكون ولو لم يسع ذلك القدر للاتيان بالواجب وهو قول سبحان ربي العظيم. فانه يكون قد اطمأن في ركوعه. وعند بعض فقهاء الحنابلة انه لابد ان يكون ذلك

17
00:07:58.600 --> 00:08:28.600
استقرارا بقدر الاتيان بالواجب ولو لم يأتي به. فاذا ركع فاستقر بقدر لا يسع للواجب فهو على المذهب يكون مطمئنا. واما على القول الثاني فانه لا يكون مطمئن. واذا ركع فاستقر بقدر الاتيان بالواجب

18
00:08:28.600 --> 00:08:58.600
لو لم يأتي به فانه يكون مطمئنا. فانه يكون مطمئن. ولو اتى بالواجب بعد ذلك اي لو اي لو قدر ان احدا دخل مسبوقا بالصلاة ووافق الامام في ركوعه فاذا ركع واطمأن معه بقدر لا يأتي فيه

19
00:08:58.600 --> 00:09:28.600
الذكر ففي المذهب انه لم يطمئن فيه لكنه يكون مدركا اذا استمر واطمئن ان بعده وعلى القول الثاني انه يكون مدركا واتيا بالاطمئنان اذا فمر وجاء واذا اطمأن واستقر بقدر الذكر الواجب ولو لم يأت به فانه اذا رفع ولم يذكر

20
00:09:28.600 --> 00:09:52.350
كونوا قد ترك ذكرا واجبا. وكمال حاله ان يستقر مطمئنا ثم يأتي بالذكر الواجب  احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء

21
00:09:52.350 --> 00:10:12.350
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. قالها ثلاثة

22
00:10:12.350 --> 00:10:32.350
فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم قرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد

23
00:10:32.350 --> 00:11:02.200
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث ابي هريرة وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى. والاحكام المتعلقة بباب وجوب الطمأنينة للركوع والسجود. الواردة في

24
00:11:02.200 --> 00:11:32.200
المذكور اربعة احكام. فالحكم الاول وجوب الطمأنينة في الركوع. وجوب طمأنينة في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فانه امر بالركوع وامر بالطمأنينة به

25
00:11:32.200 --> 00:12:02.200
فانه امر بالركوع وامر بالطمأنينة فيه. والامر للايجاب. والحكم الثاني وجوب الطمأنينة في السجود. وجوب الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فانه امر بالسجود

26
00:12:02.200 --> 00:12:32.200
وامر بالاطمئنان فيه. فانه امر بالسجود وامر بالطمأنينة فيه. والامر للاجابة. والحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع

27
00:12:32.200 --> 00:13:02.200
حتى تطمئن جالسا. فانه امر بالرفع امر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. فانه امر بالرفع من السجود. وامر بي الطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده. والامر للايجاب. والامر للايجاب

28
00:13:02.200 --> 00:13:32.200
وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة المستنبطة من الجمل المذكورة معها مما يقوى به الفهم ببيان ان المذكور في تلك الجملة ليس شيئا واحدا بل شيئان مقترنان فانه في الجملة الاولى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا

29
00:13:32.200 --> 00:14:02.200
فامره بان يركع وان ينتهي ركوعه الى حال الطمأنينة. وكذلك في الجملتين الاخريين ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهو من مشاهد صحة الفهم فان من الناس من يدخل مسألة في مسألة ولا يميز الفرق بينهم

30
00:14:02.200 --> 00:14:32.200
فمما يذكره بعض الناس دليلا على صحة تسمية الله بالقديم وروده في الحديث الوارد في الذكر عند دخول المسجد عند ابي داوود واسناده حسن وفيه وبسلطانه القديم. وهذا خطأ في الاستدلال. لان القديم هنا وصف للسلطان

31
00:14:32.200 --> 00:14:52.200
ففي الحديث اثبات ان من صفة الله صفة السلطان. وان هذا السلطان موصوف بكونه ايش بانه قديب. وهكذا في جملة من الادلة التي تستنبط منها الناس وجوها من الفهم غير

32
00:14:52.200 --> 00:15:22.200
مرادة وانما يراد منها شيء اخر. او تارة يترك منها الناس شيئا بينا واضحا لظنهم ان الامر متعلق بهذا دون ذلك ويبرز هنا حسن الادراك للقراءات الواردة في اية قرآنية او او الروايات الواردة في

33
00:15:22.200 --> 00:15:52.200
حديث نبوي فانه يصح بها الفهم او يقع بها الخطأ. والحكم الرابع الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به. ان الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة الا به. لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع

34
00:15:52.200 --> 00:16:22.200
فصل فانك لم تصل. ارجع فصلي فانك لم تصل. فان التي صلاها باطلة وان الصلاة التي صلاها باطلة. لقوله صلى الله عليه وسلم لم تصل اي لم تقع صلاته. مع قوله ارجع فصل بامره

35
00:16:22.200 --> 00:16:52.200
بايجاد صلاة جديدة. فاذا صلى المصلي غير مطمئن في صلاته او في بعض اركانها الفعلية فان صلاته لا تصح. فان صلاته لا تصح. وهذا الحديث المذكور يسمى عند الناس حديث المسيء صلاته. وهذه

36
00:16:52.200 --> 00:17:22.200
تسمية متأخرة لم تقع الا في القرن الرابع وما بعده. وهي مهجورة وكنت اذكر لكم ان هذا يسمى حديث صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته الرجل الذي لا يحسن صلاته وان هذا هو سلوك الادب لكونه صحابيا فانه لم يتعمد الاساءة

37
00:17:22.200 --> 00:17:40.700
فانه لم يتعمد الاساءة. وقد افادني احد الاخوان جزاه الله خيرا بان هذا هو كلام الشافعي في الام وان الشافعي جعله صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته. ولم يقل الرجل الذي اساء صلاة

38
00:17:41.000 --> 00:18:01.000
ولذلك بعظ الناس اذا افيد مثل هذه الفوائد يدفعها مباشرة ويقول كيف يتتابع الناس على هذا ولم يقل احد بعدم صحته. وكان ينبغي له ان يفكر اولا كيف وجد في الناس. فانه لم يوجد في القرن الاول ولا

39
00:18:01.000 --> 00:18:16.750
الثاني ولا الثالث ولا عبر به ائمة العلم كمالك واحمد والشافعي ثم بحمد الله وجدنا الشافعي في كتاب الام لما ذكر هذا قال الرجل الذي لا يحسن صلاته وهذا من وجوب

40
00:18:16.750 --> 00:18:36.750
الفهم التي ينبغي ان يعتني الانسان فيها. بانه لا ينبغي له ان يقبل شيئا كما انه لا يرد شيئا الا ببيان وعلم فلا يبادر الى تصحيح شيء وتثبيته الا بعلم ولا يبادر الى تزييف شيء الا بعلم. واذا

41
00:18:36.750 --> 00:18:56.750
التبس عليه الامر فالسكوت به اولى. اذا التبس الامر فالسكوت به اولى. واذا اعتبرت هذا في مسائل تتابع عليها العلماء والائمة لا ينكرونها ثم لا تجد الانكار الا متأخرا فاقل الاحوال ان تسكت عن الانكار ان لم

42
00:18:56.750 --> 00:19:16.750
على القائل به فان القائل بالانكار مخالف لمن قبله. ممن شاع بينهم هذا القول وسكتوا عن انكاره. فان لم تستطع التشنيع على الانكار فاقل ذلك ان يسكت المرء فانما ذلك الناس تتباين في فهم العلوم وتحقيقها واذا لم يحتمل الناس شيئا من العلم

43
00:19:16.750 --> 00:19:36.750
فلا يلقى لهم في غير او انه ووقته. وهذا رأيناه في جماعة من شيوخنا رحمهم الله تكلموا باشياء في العلم لم يتكلم بها من قبلهم ولكنها قبلت منهم لانهم لما تكلموا بها كانوا معروفين ايش؟ في العلم. كانوا معروفين بالعلم. وزلة

44
00:19:36.750 --> 00:19:53.610
ليست كزلة الجاهل. ان يأتي انسان جاهل ويتكلم في العلم هذا له حال. واما العالم الذي يجتهد ثم يقع منه زلة هي عنده صواب عند غيره زلة فهذا يعامل بطريق اخر