﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.050
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم  حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس ابن مالك وهما راضيان من منى الى عرفة كيف

2
00:00:18.050 --> 00:00:32.550
يصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان علي

3
00:00:32.550 --> 00:00:55.250
ابي طالب كان يلبي في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال يحيى قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبية اذا رجعت الى الموقف

4
00:00:55.650 --> 00:01:15.650
وحدثني عن مالك عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج اذا جاء الى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. المعتمد اذا رأى البيت قطع التلبية

5
00:01:15.650 --> 00:01:36.600
الحاج في البخاري ان لم ينزل لربه حتى رمى جمرة العقبة يعني حتى يعني وقف على العقبة وحدثني عن مالك عن ابن انه كان يقول كان عبد الله ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت

6
00:01:36.600 --> 00:01:56.700
ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تنزل من عرفة بالنمرة ثم تحولت الى الاراك قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الاهلال. قالت وكانت عائشة تعتمر

7
00:01:56.700 --> 00:02:16.700
هذا الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال بعمرة وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث

8
00:02:16.700 --> 00:02:31.650
الحوسة يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية الا لاهل مكة ومن بها من غيرهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال يا اهل مكة ما

9
00:02:31.650 --> 00:02:47.250
الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتم الهلال وحدثني عن ما لك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ان عبد الله ابن الزبير اقام بمكة تسع سنين يهل بالحج بلال ذي الحجة

10
00:02:47.250 --> 00:03:09.450
معه يفعل ذلك   وذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى قال مالك وانما يهل اهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم

11
00:03:09.500 --> 00:03:29.500
قال يحيى قال مالك ومن اهل من مكة للحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله وسئل مالك عن وسأل مالك عن من اهل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع

12
00:03:29.500 --> 00:03:56.600
قال ان الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصل ركعتين كلما طاف سبعا    وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج فاخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى

13
00:03:56.600 --> 00:04:16.450
وفعل ذلك عبد الله ابن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة ذي الحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجع من منى وسئل مالك عن رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه

14
00:04:16.600 --> 00:04:36.600
لما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. حدثني يحيى عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان هذا ابن علي سفيان سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرمه

15
00:04:36.600 --> 00:04:56.450
عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر المدي وقد بعثتم بهدي فاكتبي الي بامرك او كوني صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله

16
00:04:56.450 --> 00:05:09.650
صلى الله عليه وسلم بيده. ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله هذه مسائل

17
00:05:09.700 --> 00:05:33.700
عائشة على الصحابة رضي الله عنهم يصنف فيها بدر الدين الزاقشي رحمه الله كتابه كتابه الايجابي  وحدثني عماري عن يحيى بن سعيد انه قال سألت عمرة بنت عبدالرحمن عن عن الذي يبعث بهديه ويقيمها ليحرم عليه شيء

18
00:05:33.700 --> 00:05:50.400
انها سمعت عائشة تقول لا يحرم الا من الا من اهل ولبى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ربيعة بن عبدالله بن البديري انه رأى رجل

19
00:05:50.400 --> 00:06:07.800
متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبدالله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. وسئل ما لك عن من خرج بهديه لنفسه فاشعره

20
00:06:07.800 --> 00:06:21.200
وخلده بالدين الحليفة هدية ولم يحرم هو حتى جاء جحفة قال لا احب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد اذا هدي ولا يشعره الا عند الاهلال

21
00:06:21.250 --> 00:06:39.000
الا عند الاهلال الا رجل الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل ايضا عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد

22
00:06:39.000 --> 00:06:55.650
الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها  ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى نقر هديه

23
00:06:55.700 --> 00:07:17.850
ما تفعله في الحج حدثني يحيى عن نافع انا عبد الله ابن عمر كان يقول المرأة الحائض له. المرأة الحائض له  المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل بحجها وعمرتها اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الضحى

24
00:07:17.850 --> 00:07:33.550
اول مرة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت لا تطوف في البيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر. باب العمرة في اشهر الحج حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله

25
00:07:33.550 --> 00:07:51.000
صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة محدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابي جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاث نحدة ثلاثا احداهن في شوال واثنتين

26
00:07:51.000 --> 00:08:06.850
ذي القعدة وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن حرملة الاسلمية ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب قال لا. قال اعتذر قبل ان احج. فقال سعيد ابن قد يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج

27
00:08:07.750 --> 00:08:27.250
شهاب عن سعيد المسيب ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ابن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم الى اهله ولم يحج قوله ثلاثا يعني هذا واقع صحيح لكن فيه رابعة ايضا

28
00:08:27.300 --> 00:08:55.750
الذي مع حجتهم  ويعني   انه النبي صلى الله عليه وسلم هل من ذي القعدة واحتاج الطريق الى نحو اربعة عشر يوما. لما جاء رابع ذي الحجة تقريبا او الخامس وصل الى مكة

29
00:08:56.950 --> 00:09:16.950
الحكم الشرعي هو ما تلبس به من العبادة اذا ابتدأ بها يعتبر في ذلك التنفس ولهذا واحد يعني قبل رمضان قال قبل ان يعلن الناس العصر قبل المغرب نصف ساعة قلت لا ادري

30
00:09:16.950 --> 00:09:51.950
مروان ام لا؟ يقول تلبس الحرام ونزلت يقول لما وصلت الحرم وصلينا المغرب بعد نصف ساعة قلت لي انه هل يعتبر رمظانيا ام لا؟ قلت له لا    باب قطع التلبية في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال مالك فيما

31
00:09:51.950 --> 00:10:11.950
فيمن احرم من التنعيم انه يقطع تلبية حين يرى البيت. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتبر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال اما المهل من المواقيت فانه يقطع التلبية اذا انتهى الى الحرم. قال وبلغني ان عبد الله ابن عمر كان

32
00:10:11.950 --> 00:10:33.700
باب ما جاء في التمتع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبدالله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدثه انه سمعه سعد ابن ابي وقاص والضحى كابن قيس عام حج مع عام حج معاوية ابن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج

33
00:10:33.700 --> 00:10:51.850
فقال الضحاك ابن قيس لا يفعل ذلك الا من جهل امرا لا امر الله عز وجل. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه

34
00:10:52.800 --> 00:11:04.850
وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال والله لان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة

35
00:11:05.000 --> 00:11:21.200
وحدث لعن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او في من ذي الحجة قبل الحج ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع

36
00:11:21.300 --> 00:11:35.600
هو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا فقام حتى الحج حتى الحج ثم حج من عامه

37
00:11:36.250 --> 00:11:54.950
قال مالك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في اشهر الحج ثم قام بمكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل اهل مكة

38
00:11:55.000 --> 00:12:15.000
مالك عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج امتمتع فقال قال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة. وان اراد الاقامة وليس هو مثل اهل مكة وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة

39
00:12:15.000 --> 00:12:28.150
وليس هو من اهلنا وانما الهدي او الصيام على من لم يكن من اهل مكة وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من اهل مكة

40
00:12:28.350 --> 00:12:48.400
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من اعتمر في شوال او ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام في مكة ثم  من حج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

41
00:12:48.450 --> 00:13:03.000
ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حجه

42
00:13:03.050 --> 00:13:20.300
ثم اقام حتى الحج ثم حج وكل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكنها. وسكنها ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها وليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها

43
00:13:21.300 --> 00:13:41.300
سئل مالك عن رجل من اهل مكة من اهل مكة خرج الى الرباط او الى سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة وهو يريد الاقامة بها كان له اهل كان له اهل بمكة اولى اهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم انشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي

44
00:13:41.300 --> 00:14:05.950
صلى الله عليه وسلم دونه او دونه امتمتع من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليهما على المتمتع من الهدي او الصيام وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. باب الجامع ما جاء في العمرة. حدثني يحيى عن ما لك عن سمي

45
00:14:05.950 --> 00:14:20.700
ابي بكر ابن عبدالرحمن عن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة كل ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

46
00:14:21.300 --> 00:14:35.500
وحدثني عن مالك عن سمي المولى ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي

47
00:14:35.650 --> 00:14:53.100
اعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة وحدث لعن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم

48
00:14:53.100 --> 00:15:15.950
بعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحدث عن راحلته حتى يرجع قال مالك العمرة السنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها؟ قال مالك ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة

49
00:15:15.950 --> 00:15:31.600
قال مالك في المعتمر يقع بأهله ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسد ويحرم من حيث عمرتي التي افسد الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته

50
00:15:31.650 --> 00:15:46.450
وليس عليه ان يحرص فليس عليه ان يحرم الا من ميقاته قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر وهو يغتسل

51
00:15:46.450 --> 00:16:01.150
يتوضأ ثم يعود فيطوف في البيت ازيك يا رقاري؟ ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا

52
00:16:01.150 --> 00:16:23.300
وزوجها وهي محرمة مثل ذلك قال مالك فاما العمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله. ولكن ولكن الفضل ان يذل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم

53
00:16:23.650 --> 00:16:40.900
باب نكاح المحرم حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هذا رافع ورجلا من مصارف زوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج

54
00:16:41.300 --> 00:16:54.650
وحدثني عن مالك عن نافع عن عن ابيه ابن وهب اخي بني عبد الزاري ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى امان ابن عثمان وابان يومئذ امير الحاج وامام خيمان اني قد

55
00:16:54.650 --> 00:17:09.250
اذا اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليها ما هو قال سمعت عثمان بن عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

56
00:17:09.250 --> 00:17:25.300
المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحسين ان ابا غضبان ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأته وهو محرم فرد عمر

57
00:17:25.300 --> 00:17:46.350
عبد الله ابن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطر على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن ما لك انه بلغه ان وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح

58
00:17:47.300 --> 00:18:11.400
قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه؟ لان الرجعة ما تدخل فيه النكاح. النكاح موجود اصله. نعم داروا حجامة المؤمن حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه

59
00:18:11.400 --> 00:18:34.700
وهو يومئذ بلحي جمل مكان لطريق مكة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه قال مالك لا يحتجب لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي

60
00:18:34.700 --> 00:18:56.050
مولى عمر ابن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا في بعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه

61
00:18:56.050 --> 00:19:16.500
ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله

62
00:19:17.450 --> 00:19:37.450
عن ابيه ان الزبير ابن العوام كان يتزود صفيق الطباع وهو محرم. قال ما لك ما لك وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النظر

63
00:19:37.450 --> 00:19:53.350
الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء حدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عنه

64
00:19:53.650 --> 00:20:07.950
عن عيسى ابن طلحة عن عبيد الله عن عبيد عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الضمري عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو

65
00:20:07.950 --> 00:20:29.150
حتى اذا كانت الروحاني اذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يشرك ان يأتي صاحبه وجاء المهزي وهو صاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر

66
00:20:29.150 --> 00:20:46.550
ابا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى اذا كان في الخثامة بين الرويف بين الرويسة والعرج اذا ضمن حاقد في ظل فيه سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يقف عنده لا يريبه احد

67
00:20:46.750 --> 00:21:01.150
لا يغيب احد من الناس حتى يجاوزه وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان للربا التي وجد ربا من

68
00:21:01.150 --> 00:21:16.850
في العراق محرمين فسألوا عن لحم صيدا وجدوه عند اهل الربذة فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة فامرهم باكله. قال ثم اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت

69
00:21:16.850 --> 00:21:40.350
ذلك لعمر ابن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقال امرتهم باكله. فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك نفعا يتواعدوا محدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث يحدث عبدالله ابن عمر انه مر به قوم محرمون

70
00:21:40.350 --> 00:22:00.750
فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا احلتي يأكلونه فافتاهم باكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما افتيتهم؟ قال قلت افتيتهم باكله. قال فقال عمر لو افتيتهم

71
00:22:00.750 --> 00:22:12.750
وغير ذلك لاوجعته حدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في رب حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتى

72
00:22:12.750 --> 00:22:36.650
قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك لهم فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب قال فاني قد امرته عليكم حتى  ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب ان يأخذوه فلم يأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له

73
00:22:36.650 --> 00:23:04.800
ذلك فقال ما حملك على ان تفتي ان تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي  يذكر في كل عام مرتين  وسئل مالك مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق ان يرتاعوه المحرم فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجلهم

74
00:23:04.800 --> 00:23:27.400
فاني اكرهه وانهى عنه اما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك فيمن احرم وعنده الصيد قد صاده او فليس عليه ان يوصله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والانهار والبرك وما اشبه ذلك انه حلال

75
00:23:27.400 --> 00:23:39.550
المكرم ان يصطاد ثم لا يحل للمحرم اكله من الصيد حدثني يحيى عن مالك عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب

76
00:23:39.550 --> 00:24:00.200
عن الصعب ابن جثامة الليثية انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم

77
00:24:01.200 --> 00:24:21.200
عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن عامر ابن الربيعة قال رأيت عثمان ابن عثمان ابن عفان ابن عرج وهو محرم في يوم صالح هذا غطى وجهه بقذيفته بقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد. فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكل وانت؟ فقال اني

78
00:24:21.200 --> 00:24:53.200
لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. عندكم هنا في السماء عبد الرحمن بن عابر الربيعة انا عندي عبد الرحمن نعم    حدثني عن مالك عن الشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت له يا ابن انما هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شيء فدعو

79
00:24:53.200 --> 00:25:14.200
عليه اكل لحم الصيف في الرجل المحرم يصاب من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصيد كله  وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة

80
00:25:14.250 --> 00:25:33.650
وقال بل يأكلوا الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه في حال من الاحوال وقد ارخص في الميتة على حال ضرورة قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يقل اكله لحلال ولا لمحرم لانه ليس بذكي

81
00:25:33.700 --> 00:25:49.050
كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد هو الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل ما له ولم يأكل منه باب امر الصيد في الحرم

82
00:25:49.450 --> 00:26:24.500
يعني اذا وجد صيدا او ميتة هذا الذي قاله مالك رحمه الله هو المذهب عندنا  قد يستغربها بعض الاخوة جمهور العلماء وفيها تفاصيل على كل حال نعم باب امر الصيد في الحرم. قال ما لكم كل شيء صيد في الحرم او رسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل

83
00:26:24.500 --> 00:26:37.300
على من فعل ذلك جزاء الصيد اما الذي يغسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب

84
00:26:37.300 --> 00:26:52.000
من الحرم فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه باب الحكم في الصيف. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله من

85
00:26:52.000 --> 00:27:10.100
كن متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم طبعا هنا انا عندي نفس الذي عندك المحققة في كل المسابقات الموجودة عندكم هذه نتصرف فيها جعلوها على رواية حفص وهذا خطأ الحقيقة انا رأيت حتى في الصحيح البخاري

86
00:27:10.350 --> 00:27:47.550
هذا خطأ قراءة المصنف في العالم  الامانة العلمية    وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لوعددا منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة كفارة كفارة طعام ماكينة او عدو نعم

87
00:27:47.800 --> 00:28:12.750
قال مالك لاننا في نقرأ على لان مالك رحمه الله يقرأ على نافع الذي هو احد واما نافع الذي هو ابن عمر فاقر عليه الحديث وانا مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة بمنزلة الذي يرتاعه وهو مقيم ثم يقتله. وقد نهى الله عن

88
00:28:12.750 --> 00:28:28.350
عليه جزاؤه والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل

89
00:28:28.350 --> 00:28:44.550
او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر ستين مسكينا

90
00:28:44.650 --> 00:29:04.950
قال مالك سمعت انه يحكم على من قطر الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من

91
00:29:04.950 --> 00:29:24.950
ليس على المحرم في قتلهن الجلاح. الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقوق. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفأرة والغراب

92
00:29:24.950 --> 00:29:39.700
والكلب العقوق يحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم في الحرم البقرة والعقرب والغراب والكلب العقور

93
00:29:40.500 --> 00:29:57.900
ان عمر ابن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك في الكلب العفو الذي امر بقتله في الحرم ان كل كما عثر الناس وعدا عليهم او اخافهم مثل الاسد والنمل والبهج والبئب فهو الكلب العقور

94
00:29:57.950 --> 00:30:12.150
واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان قتله فداه واما ما ضر من الضر هذه اشياء تقتل ومع ذلك

95
00:30:12.650 --> 00:30:44.600
مالك رحمه الله يرعى ان فيها الفدية وهذا على كل حال مذهب الشافعي وهو رواية عندنا في مذابحنا  من السلف انه من قتل هذه     واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدائة وان قتل المحرم شيئا من الطير سوء

96
00:30:44.600 --> 00:31:00.350
باب ما يجوز للمحرم ان يفعله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة ابن عبدالله ابن البديري انه رأى عمر ابن الخطاب يقرد بعير

97
00:31:00.350 --> 00:31:28.950
للسقيا وهو محرم قال مالك وانا اكرهكم هنا الربيعة ماذا نعم السلام عليكم وعلى اكتوبر. نعم وحدثني عن مالك عن علقمة ابن ابي علقمة عن امية انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المكرمة ايحك اوجز

98
00:31:30.550 --> 00:31:56.350
عائشة الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحكبه وليشدد ولو ربطت يداي ولم اجد  ولم يجد ولم اجد الا رجلي لحككت وحدثني عن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر نظر في المرآة للشك وان كان بعينيه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن

99
00:31:56.350 --> 00:32:12.900
ان عبد الله ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيره وعلى مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبدالله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفره

100
00:32:12.900 --> 00:32:27.550
انه انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقفر في اذنه من المال الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في في

101
00:32:27.550 --> 00:32:48.600
ان لم ارى بذلك بئسا قال مالك ولا بأس ان يغض المكرم خراجه ويخطأ ذمله ويقطع عرقه اذا احتاجيت الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه. حدثني يحيى عن ما لك عن سليمان في يسار عن عبدالله ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديب رسول الله

102
00:32:48.600 --> 00:33:03.750
صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه وجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشرك الاخر. فقالت يا رسول الله ان

103
00:33:03.750 --> 00:33:25.950
ان فريق تالله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في الوداع لما جاء فيمن احصر بعدو حدثني يحيى عن مالك قال من حبس بعدو بينه وبين البيت فانه يقل من كل شيء وينحر هديه

104
00:33:25.950 --> 00:33:50.100
حيث حبس وليس عليه قضاء انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطلبوا البيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره امر احدا من اصحابه ولا ممن كان

105
00:33:50.100 --> 00:34:05.700
واياكم شيئا ولا يعود لشيء. وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت البيت صنعنا كما صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:34:06.750 --> 00:34:26.750
يا هلا بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال ما امرهما الا ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاءني

107
00:34:26.750 --> 00:34:54.450
مجزيا عنه واهداه قال مالك فهذا الامر عندنا في من اخصر بعدو كما ابصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاما من احصر بغير عدو فانه لا يحل  باب ما جاء فيمن ابصر بغير عدو حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن عبدالله ابن عمر انه قال المحصر بمرض

108
00:34:54.450 --> 00:35:14.450
لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فاذا اضطر الى لبس شيء من الثياب الذي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحل

109
00:35:14.450 --> 00:35:42.800
الا البيت عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي وارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان احل فاقمت على ذلك بماء سبعة اشهر

110
00:35:42.800 --> 00:35:55.650
متى احللت بعمرة حدثني عن ما لك علي بن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت

111
00:35:55.650 --> 00:36:11.800
وبين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان معبد ابن معبد ابن عجابة المخزون صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه

112
00:36:11.850 --> 00:36:32.050
فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير ومروان ابن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له  ويفتدي فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حجه قابل ويهدي ما استيسر من الهدي

113
00:36:33.150 --> 00:36:53.150
قال ما لكم على هذا الامن وعلى هذا الامر عندنا في من ابصر بغير عدو وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهفار بن اسود حين فاتوهم الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا. ثم يحجان عاما قابلا ويفتيان فمن لم يجد فالصيام

114
00:36:53.150 --> 00:37:07.350
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قال ما لكم وكل من حرس عن الحج بعدما يحرم الا بمرض او بغيره او بخطأ من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليه يحمى على

115
00:37:07.350 --> 00:37:25.200
قال يحيى سئل مالك عن من اهل من اهل مكة بالحج ثم اصابه كسر او بطن متحرك او امرأة تطلق قال من اصابه هذا منهم فهو يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم مبصرون

116
00:37:25.600 --> 00:37:37.800
قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه امر لا يقدر على ان حضور مع الناس الموقف

117
00:37:38.000 --> 00:37:52.750
قال مالك ارى ان يقيم حتى اذا برأ اخرج الى خرج الى الحل ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم ثم يقل ثم عليه حج قابل والهدي

118
00:37:53.700 --> 00:38:15.900
قال مالك فيمن اهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك اذا  اذا فاته الحج فان استطاع خرج الى البر فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه

119
00:38:15.900 --> 00:38:35.900
فلذلك يعمل بهذا وعليه الحج قابل والحدي. فان كان من غير اهل مكة فاصابوه مرة حال بينهم وبين الحج فطاف البيت وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حلا بعمرة وطاف بالبيت طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة. لان طوافه الاول وسعيه

120
00:38:35.900 --> 00:38:53.300
اليوم انما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. باب ما جاء في بناء الكعبة حدثني يحي عن مالك عن ابن عبد الله ان عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر الصديق اخبر عبدالله ابن عمر عن عائشة

121
00:38:53.300 --> 00:39:13.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال الم تري ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم. قالت فقلت يا رسول افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك قومك بالكفر لفعلت

122
00:39:13.300 --> 00:39:34.100
قال فقال عبد الله بن عمر لان كانت لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم  هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعده ابراهيم

123
00:39:34.100 --> 00:39:52.350
الجاهلية يمسحون ويستلمون اربعة كلها  محدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عائشة ام المؤمنين قالت ما ابالي اصليت في الحجر ام في البيت؟ وحدثني عن مالك انه سمع ابن

124
00:39:52.350 --> 00:40:12.850
يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الله بالبيت كله باب الرمل في الطواف حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:40:12.850 --> 00:40:28.950
الى الحجر الاسود من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اطواق قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. وحدثني عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يرمل من الحجر

126
00:40:28.950 --> 00:40:46.900
الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف. انا في طواف القدوم فقط. نعم ان اباه كان اذا طاف بالبيت يسعى الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعدي

127
00:40:46.900 --> 00:41:05.300
لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته بذلك وحدثني عن مالك عن الشام بن عروة عن ابيه انه رأى عبدالله ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم ثم قال ثم رأيته يسعى حول البيت

128
00:41:05.300 --> 00:41:21.400
وحدثني عن مالك عنا فعلا عبد الله ابن عمر كان اذا احرم من مكة لم يطق في البيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة

129
00:41:22.350 --> 00:41:38.400
باب الاستلام في الطواف حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروة استلم الركن الاسود قبل ان يخرج

130
00:41:38.750 --> 00:41:49.850
وحدثني عن مالك عن الشام ابن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف كيف صنعت يا ابا محمد في السلاح الركن

131
00:41:49.900 --> 00:42:07.150
وقال عبدالرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان اذا طاف في البيت يستلم الاركان كلها وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه

132
00:42:08.000 --> 00:42:27.200
باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام. حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت ذي الاسود انما انت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله

133
00:42:27.800 --> 00:42:47.350
قال ذلك سمعت بعض اهل العلم يستحق اذا رفع الذي يطوف في البيت يده عن الركن اليماني ان يضعها على فيه باب ركعة الطواف حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين حتى بين السبعين لا

134
00:42:47.350 --> 00:43:05.400
بينهما ولكنه كان لا يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره وسئل مالك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاصبع بين الاسبوع او اكثر ثم يركع ما عليه من ركوع

135
00:43:05.400 --> 00:43:22.150
تلك السبوع قال لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسلو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا

136
00:43:22.150 --> 00:43:44.250
ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على تسعة حتى يصلي السبعين جميعا لان السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعات  قال مالك وما الشك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة للطواف

137
00:43:44.250 --> 00:44:04.300
الا بعد اكمال الصبح ومن اصابه شيء بنقض وضوءه وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف وقد طاف بعض الطواف كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويستحلف الطواف والركعتين

138
00:44:04.400 --> 00:44:29.350
واما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي الا وهو ظاهر بوضوء باب الصلاة فعلى الصبح والعصر في الطواف حدثني يحيى عن مالك عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن ابن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر ابن

139
00:44:29.350 --> 00:44:45.350
الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت وركب حتى فصلى ركعتين. وحدثني عن ما لك عن ابي الزبير المكي انه قال رأيت عبدالله ابن عباس يطوف بعد

140
00:44:45.350 --> 00:45:05.950
صلاة العصر ثم يدخل الحجرة فلا ادري ما يصنعها. وحدثني عن ما لك عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت لقد رأيتك لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد. قال ذلك ومن طاف بالبيت باعط اصبعه ثم اقيم

141
00:45:05.950 --> 00:45:26.250
صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل السبعات ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس وتغرب قال وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال ما لك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع

142
00:45:26.250 --> 00:45:40.800
ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء اخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك

143
00:45:41.050 --> 00:45:57.550
وداع البيت حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن عمر ابن الخطاب قال لا يصدرن احد لا يصدرن لا احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت

144
00:45:57.650 --> 00:46:17.650
قال مالك في قول عمر ابن الخطاب فان اخر النسك الطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى والله اعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها الى البيت العتيق. فمحل الشعائر

145
00:46:17.650 --> 00:46:32.450
كلها وقضائها الى البيت العتيق محددة لعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودعه. وحدثني عن مالك

146
00:46:32.450 --> 00:46:52.850
هشام النبوة على بانه قال من افاض فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت وين حبسه شيئنا وعرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم ارى عليه

147
00:46:52.850 --> 00:47:09.200
الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض باب جامع الطواف حدثني يحيى عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن قروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام

148
00:47:09.200 --> 00:47:23.100
سلامات لزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ذكرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قالت فطفت راكبة بعيد بعيري

149
00:47:23.100 --> 00:47:41.700
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور حدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا معز الاسلمي عبدالله ابن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر

150
00:47:41.700 --> 00:48:03.100
وقال فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت بباب المسجد هربت الدماء فرجعت حتى ذهبت وذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء. فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد

151
00:48:03.100 --> 00:48:25.150
الدماء فقال عبدالله ابن عمر انما ذلك انما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استغفري بثوب ثم  عن مالك انه بلغه ان استعذرنا ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف في البيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف

152
00:48:25.150 --> 00:48:43.200
بعد ان يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدثنا عن رجل؟ فقال لا احب ذلك قال مالك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو الظاهر

153
00:48:43.250 --> 00:48:53.250
باب البدء في الصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبدالله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

154
00:48:53.250 --> 00:49:12.650
وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن علي عن ابيه عن جابر عن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن

155
00:49:12.650 --> 00:49:32.650
نعم انا رسول الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل مثل ذلك

156
00:49:32.650 --> 00:49:52.650
وحدثني عن مالك عنا فعلا انه سمع عبد الله ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. باب جامع السعيد. حدثني

157
00:49:52.650 --> 00:50:10.300
عن ابيه انه قال قلت لعائشة ام المؤمنين وانا يومئذ حديث السن ارأيت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

158
00:50:10.350 --> 00:50:30.350
على الرجل شيء الا يتطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لك انت فلا تدع عليه ان لا يطوف بهما انما هذه الاية في الانصار كانوا يهلون لما مات وكان وكانت مناة حذو اديهم وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة

159
00:50:30.750 --> 00:50:43.350
فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج او اعتصم ثمرة فلا جناح عليه

160
00:50:43.650 --> 00:50:59.250
ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وحدثني عن ما لك عن الشام ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت عند عروة ابن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في

161
00:50:59.250 --> 00:51:17.950
حج او عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تفضي ووافها حتى نوتي بالاولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه وكان عراة اذا رأوهم يطوفون على الدواب لينهاهم اشد النهي

162
00:51:18.050 --> 00:51:37.400
ويعتلون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاض هؤلاء وخسروا. وقال ما لكم من نسي السعي بين الصفا اول مرة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجحه

163
00:51:37.550 --> 00:51:55.550
فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال له لا فقال لا احب له ذلك

164
00:51:55.650 --> 00:52:10.250
قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يخضع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم

165
00:52:10.250 --> 00:52:20.250
يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا

166
00:52:20.250 --> 00:52:37.600
صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة ان جهل ذلك

167
00:52:37.600 --> 00:52:51.750
حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع فانه يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وان كان اصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه

168
00:52:51.750 --> 00:53:11.750
من تلك العمرة. ثم عليه عمرة اخرى والهدي. باب صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي النضر مولى عمر ابن وبالله عن عمير المولى عبد الله ابن عباس عن عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى

169
00:53:11.750 --> 00:53:37.050
الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدس لبسا فارسلت اليه بقدح لبني وهو وهو واقف على بعيره فشرب حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة ام المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة فقال القاسم ولقد رأيتها عشية

170
00:53:37.050 --> 00:53:57.400
عرفة يدفع الامام يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر يوم جاء في صيام ايام منى حدثني يحيى عن مالك عنها بالنصر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

171
00:53:57.400 --> 00:54:11.950
عن صيام ايام منى. وحدثني عن مالك عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة ايام من يقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله

172
00:54:12.950 --> 00:54:32.950
وذكر الله. وحدثني عن مالك عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين من يوم الفطر ويوم الاضحى. وحدثني عن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مولى ام هانئ اخت عقيل ابن ابي طالب

173
00:54:32.950 --> 00:54:48.650
عبدالله بن عمرو بن العاص انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطر

174
00:54:48.650 --> 00:55:02.850
قال مالك هي ايام التشريق ما يجوز من الهدي حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن ابن عمرو ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه

175
00:55:02.850 --> 00:55:19.250
وسلم اهدى جملا كان لابي جهل ابن هشام في حج او عمرة وحدثني عن الاستناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول

176
00:55:19.250 --> 00:55:35.600
رسول الله انها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدلتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة

177
00:55:35.600 --> 00:56:00.750
قال ورأيته في العمرة ينحر بدلة وهي قائمة في دار خالد بن اسيد يوم وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن بلبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة وحدثني عن مالك عن ابي جعفر القارئ ان عبد الله

178
00:56:00.750 --> 00:56:16.900
عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما بختية وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يوجد له محمل

179
00:56:16.900 --> 00:56:35.850
حمل على امه حتى ينحرم معها وحدثني عن هشام ابن عوة ان اباه قال اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فاتح واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها

180
00:56:36.800 --> 00:56:56.800
باب العمل في الهدي حين يساق حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلب قبل ان يشعر وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر من الشق الايسر ثم

181
00:56:56.800 --> 00:57:11.400
ويساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منى غداة النحل نحره قبل ان يحلقه وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما

182
00:57:11.500 --> 00:57:36.150
ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا طعن في سلام يهديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الهدي ما خلد واشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد

183
00:57:36.150 --> 00:58:03.400
ابن عمر كان يجلل بدنه بدنه القباطي والاناط كان يجلل فتنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها. وحدثني عن مالك انه عبدالله ابن دينار ما كان عبد الله ابن عمر يسمعه حين قصيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال كان

184
00:58:03.400 --> 00:58:22.750
نتصدق بها وحدثني ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والهدن الثري فما فوقه وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى الى عرفة. وحدثني عن

185
00:58:22.750 --> 00:58:40.600
من عروة عربية انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحب من اختيرت له  من اختير له

186
00:58:40.950 --> 00:59:01.750
باب العمل في الهدي اذا عطب او ضل  حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله

187
00:59:01.750 --> 00:59:15.650
كيف اصنع بما عظم من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها

188
00:59:16.100 --> 00:59:31.000
وحدثني عن مالك العلي الشهاب عن سعيد بن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها وليس عليه شيء وان اكل منها او امر من يأكل منها قرنها

189
00:59:31.250 --> 00:59:46.200
حدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس مثل ذلك وحدثني عن مالك عن انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل

190
00:59:47.850 --> 01:00:06.750
وحددني عن مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر انه قال من اهدى بدالة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك

191
01:00:06.800 --> 01:00:40.500
المحرم اذا اصاب اهله صاحب الهدي من الجزاء اللي هو جزاء الصيد النسك اللي هو اللي هو من ترك نسكا ليس نسكا الذي هو  التمتع بالنص والاجماع  باب هدي المحرم اذا اصاب اهله حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة فسألوا عن رجل اصاب اهله

192
01:00:40.500 --> 01:01:02.600
وقالوا ينفذان يمضيان بوجههما حتى يقضي حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابله والهدي. قال وقال علي ابن ابي طالب بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب

193
01:01:02.600 --> 01:01:22.600
اقول ما ترون في رجل وقع في امرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد ان رجلا وقع في امرأتي وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب لينفذ لوجههما فليتم ما حجهما الذي

194
01:01:22.600 --> 01:01:46.550
السادة فاذا فرغ رجع فان ادركهما حج قابل فعليهما الحج الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بحجهما الذي افسدهم ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة؟ قال مالك في رجل وقع في امرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة

195
01:01:46.550 --> 01:02:08.250
يجب عليه الهدي وحج قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل قال مالك والذي يفسد الحج والعمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج او العمرة التقاء الختامين وان لم يكن ماء دافق

196
01:02:08.250 --> 01:02:28.250
قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان من مباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا ارى عليه شيئا ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة الا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا

197
01:02:28.250 --> 01:02:51.550
الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة التي افسدت والهدي باب هدي من فاته الحج حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان في

198
01:02:51.550 --> 01:03:11.200
من طريق مكة اضل رواحله. وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر له فقال عمر اصنع كما يصنع المحتمل فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فان ابى

199
01:03:11.250 --> 01:03:26.800
فاذا ادركك الحج قابلا فاحج واهدي ما استيسر من الهدي. وحدثني ما لك عن نافع عن سليمان ابن يسار ان هدار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة

200
01:03:26.900 --> 01:03:40.300
كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب الى مكة فطوفه انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم ثم احرقوا او قصروا وارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا

201
01:03:40.550 --> 01:03:55.050
فحجوا واهدوا فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسرعة اذا رجع قال مالك وما قرأ للحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين

202
01:03:55.150 --> 01:04:09.500
هدية لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج باب من اصاب اهله قبل ان يفيض. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي الزبير عن ابي الزبير المكي عن عطاء ابن ابي رباح عن عطاء ابن

203
01:04:09.500 --> 01:04:43.100
عن عبدالله بن عباس لانه سئل عن رجله وقع باهله وهو في منى قبل ان يفيض على كل حال الى كان قدرنا   اذا كان قبل ذلك في عرفة  انه سئل عن رجل وقع باهله وهو في منى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه. وحدثني عن ما لك عن ثور ابن زيد التيبي عن عكرمة

204
01:04:43.100 --> 01:05:01.500
ابن عباس قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي محدثني عن مالك انه سمع ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك

205
01:05:01.500 --> 01:05:24.250
ذلك احب ما سمعت الي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء فليرجع فليفض وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديم من مكة وينحرف بها ولكن

206
01:05:24.250 --> 01:05:44.650
ان لم يكن ساقوا معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحل فليصقوا منه الى مكة ثم ينحره بها باب ما استيسر من الهدي. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي

207
01:05:44.650 --> 01:06:06.050
وحدثني عن مالك لانه بلغ وان عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي الشاة. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا

208
01:06:06.050 --> 01:06:24.250
جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعدهم منكم هديا بالغ الكعبة بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدلوا ذلك صياما. فمما يحكم به في الهدي الشاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف

209
01:06:24.250 --> 01:06:40.700
عندنا وكيف يشوف احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه شاة فالحكم فيه شاة ما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين

210
01:06:41.750 --> 01:07:01.750
وحدثني عن مالك عنان فعلا ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة او بقرة. وحدثني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ان مولاة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت عمق فدخلت

211
01:07:01.750 --> 01:07:19.050
مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت امعك مقصان؟ فقلت لا؟ فقالت فالتمسي لي فالتمسه حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها فلما

212
01:07:19.050 --> 01:07:38.950
يوم النحر ذبح باب جامع الهدي حدثني يحيى عن مالك عن صدقة من يساره المكي ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله ابن عمر وقد ظفر رأسه قال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد الله ابن عمر

213
01:07:39.050 --> 01:08:00.200
لو كنت لو كنت معك او سألتني لامرتك ان تقرن فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خدما تطاير من رأسك هو اهلي واهديك قالت امرأة من اهل العراق وما هديه يا ابا عبدالرحمن؟ فقال هل فقال هديه؟ فقالت له ما هديه؟ فقال عبدالله ابن

214
01:08:00.200 --> 01:08:16.100
عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان لها هدي

215
01:08:16.100 --> 01:08:49.300
وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد بدنة بداه وكانه الله الذي يقع قبل    وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل لعمرة هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل

216
01:08:49.300 --> 01:09:06.950
ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله ومن عمرته قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه ان بالهدي يعني يعني كلها ديوان. نعم

217
01:09:08.200 --> 01:09:22.450
قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بما كسب كما الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة

218
01:09:22.750 --> 01:09:45.000
واما ما عدل به الهدي من الصيام فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. يعني يفرق بين الهدي الواجب هذا يكون بمساكين اما غير الهدي الصوم والاطعام فيجوز بغير مكة هذا ما مقصود بكلام مالك رحمه الله

219
01:09:45.250 --> 01:10:05.650
هذا القرآن فيه خلاف طويل يعني والجمهور السلخ على ان الاطعام يكون بمنزلة الهدي  وحدثني عمال ابن سعيد عين يعقوب ابن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبدالله ابن جعفر انه اخبره انه كان مع عبدالله ابن

220
01:10:05.650 --> 01:10:20.850
جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاف الفوات خرج وبعث الى علي ابن ابي طالب واسماء بنت عميس وهو بالمدينة فقدم عليه

221
01:10:21.000 --> 01:10:35.200
ثم ان حسينا اشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه في السقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكة

222
01:10:36.300 --> 01:10:52.450
باب الوقوف بعرفة والمزدلفة حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موطن وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر

223
01:10:52.700 --> 01:11:09.250
وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن عبدالله ابن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عورة وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسن. قال مالك قال

224
01:11:09.250 --> 01:11:25.800
الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فالرفث اصابة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى نسائك

225
01:11:25.800 --> 01:11:45.800
قال والفسوق الذبح للاعصاب والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى وفسقا اهلا لغير الله به. قال والجدال في الحج ان قريش كانت تقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة بقزحة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة. فكانوا يتجادلون

226
01:11:45.800 --> 01:12:07.200
يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن اصوب. فقال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا في الامر وادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم هذا الجدال فيما نرى والله اعلم. وقد سمعت ذلك من اهل العلم

227
01:12:07.300 --> 01:12:25.200
باب وقوف الرجل وهو غير الظاهر ووقوفه على دابة سئل ما لك هل يقف الرجل بعرفة او بالمزدلفة او يرمي الجبال او يسعى بين الصفا مرة وهو غير طالب فقال كل امر تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر

228
01:12:25.300 --> 01:12:45.300
ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله ظاهرا ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك. وسئل مالك عن الوقوف للراكبي ان يسير او يقف راكبا فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة فالله اعذر بالعذر

229
01:12:46.450 --> 01:12:59.650
باب وقوف من فاته الحج بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن فعلا عبد الله ابن عمر كان يقول من لم يقف من لم يقف في عرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج

230
01:12:59.700 --> 01:13:16.200
وما وقف بعرفة بالليلة المزدلفة من قبل ان تطلب من قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج وحدثني عن مالك عن هشام ابن حوت عن ابيه انه قال من ادركه من ليلة المزدلفة ولم يقف في عرفة فقد فاته الحج

231
01:13:16.250 --> 01:13:36.250
ومن وقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فان ذلك لا يجزي عنه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر

232
01:13:36.800 --> 01:13:51.450
كيف فعل ذلك اجزأ عنه وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها

233
01:13:52.050 --> 01:14:11.450
باب تقديم النساء والصبيان. حدثني يحيى عن ما لك عن نافع عن سالم وعبيد الله بني عبد الله بن عمر ان اباهما عبدالله بن عمر كان يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى الى منى حتى يصلوا حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل ان يأتي الناس

234
01:14:12.600 --> 01:14:32.500
حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح ان مولاة لاسماء بنت ابي بكر اخبرته اخبرته قالت جئنا مع اسماء ابي بكر منى بغرس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بقنس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك

235
01:14:33.750 --> 01:14:53.750
وحدثني عن مالك انه بلغه ان طلحة ابن عبيد الله كان يقدم نسائه وصبيانه من المزدلفة الى منى. وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكرهوا رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن فاطمة

236
01:14:53.750 --> 01:15:12.450
انت المنذرة اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر في المزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح يطلع الفجر ثم تركب فتسير الى منى ولا تقف. هذه فاطمة وزوجته

237
01:15:12.650 --> 01:15:26.150
لجمعية الرجل عن زوجته. نعم باب السيل في الدفعة. حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة بن زيد وانا جالس معه كيف كان يسير

238
01:15:26.150 --> 01:15:46.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع. قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نصه فاذا وجدت فجوة النصر قال مالك قال هشام هو النص فوق العلق. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان

239
01:15:46.450 --> 01:16:01.800
عائلة في بطن محسن قدر رمية بحجر لما جاء في النحر في الحج حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وقال في

240
01:16:01.800 --> 01:16:18.900
هذا المرحاض يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وحدثني عن ماري عن يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة عبدالرحمن انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

241
01:16:19.000 --> 01:16:31.050
بخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج فلما دنونا من من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه اذا طاف من بيته

242
01:16:31.300 --> 01:16:44.400
اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه

243
01:16:44.550 --> 01:16:58.850
وعلى يحيى ابن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهه. يعني في دلالة على جوز اكل لحم البقر واما حديث لحمها جاء فهذا الحديث فيه نظر

244
01:16:58.900 --> 01:17:34.850
صلى الله عليه وسلم يهدي النساء في شعيرة من هذه الشعائر ويقيمهن شيئا هدى الخطابي رحمه الله كان يتأول مثل هذا بان ما فيها مراعي ولا يكون فيها نشوفه  محددا يا عم مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن حفصة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حملوا ولم تحلل انت

245
01:17:34.850 --> 01:18:04.950
وقال اني لبكت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. باب العمل فيكون هذا من جنس   باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحوه

246
01:18:04.950 --> 01:18:19.850
غيره بعضه وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان من نذر بدنة فانه يقلدها نعليه ويشعرها ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك

247
01:18:19.900 --> 01:18:53.150
ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. البدنة يعني لاحظون الفرق هنا بين اين ماذا   الثانية ماذا قال؟ البدنة مصطلح عندهم بما  في الحرم في غير البيت يعني البيت وغيره مصطلح عندهم

248
01:18:53.600 --> 01:19:07.100
لم يحلوا اي مكان. نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان ينحر هدنه قياما. قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا

249
01:19:07.100 --> 01:19:23.150
ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب والقاء الثقة والحلاق ولا يكون من ذلك يفعل لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر

250
01:19:23.400 --> 01:19:41.500
باب الحلاقة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا مقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين

251
01:19:42.250 --> 01:20:02.850
وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلة وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة واختم الانطلاقة حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل البيت فاوتر فيه ولا يقرب

252
01:20:03.100 --> 01:20:23.750
وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت قال مالك اتخذ الشعر ونقص الثياب وما يتبع ذلك قال يحيى قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق في مكة؟ قال ذلك واسع

253
01:20:23.750 --> 01:20:44.950
العلاقة بمن احب اليك قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه حتى ينحر هديا ان كان معه ولا يقل من شيء حرمه ولا يقل من شيء حرم عليه حتى يقل في منى يوم النحر وذلك ان الله تبارك

254
01:20:44.950 --> 01:21:00.450
تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله باب التقصير حدثني يحيى عن مالك عن نافعا ان عبد الله ابن عمر كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى

255
01:21:00.450 --> 01:21:13.550
لا يحج قال مالك ليس ذلك على الناس وحدثني عن مالك عن نافع ان عبده مالكا رحمه لم يكن في هذا انه ما وافق عليه احد من الصحابة رضي الله عنهم

256
01:21:16.400 --> 01:21:32.900
وحدثني عن مالك عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه جاء تفسيره في رواية انه اخذ ما زاد على القبر كما رواه الامام احمد وغيره نعم

257
01:21:33.750 --> 01:21:47.250
حدثني عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني اخذت واخذت معي باهلي ثم عددت الى شعري فذهبت لادلو من اهلي فقالت لي

258
01:21:47.350 --> 01:22:12.650
وقالت اني لم اقصر من شعري بعد فاخذت من شعرها باسناني. ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال امرها فلتأخذ شعرها بالجلمين  قال مالك استحب مثل هذا ان يهرق الدم وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دماه

259
01:22:12.650 --> 01:22:30.650
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر فاض ولم يحلق ولم يقصر ليلة ذلك فامره عبدالله ان يرجع فيحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وحدثني عن

260
01:22:30.650 --> 01:22:52.100
بن عبد الله كان اذا اراد ان يكرم دعا بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يذل محرما  حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا

261
01:22:52.100 --> 01:23:16.100
عمر رضي الله عنه الرواية الثانية لا يخير بين الحب والتقصير نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال من عقص رأسه او ظفر او لبد فقد وجب عليه

262
01:23:16.100 --> 01:23:34.150
باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وبلال ابن رباح وعثمان ابن طلحة الحجبي

263
01:23:34.200 --> 01:23:54.200
الحجري فاغلقها عليه ومكث فيها. قال عبدالله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى

264
01:23:55.250 --> 01:24:08.600
وحدثني عن مالك عن ابن عبد الله انه قال كتب عبد الملك ابن عبد الملك ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف ان لا تخالف عبدالله ابن عمر في شيء من امر الحج

265
01:24:08.700 --> 01:24:26.800
قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبدالله بن عمر حين زالت الشمس وانا معه فصاح به عند سرادقه اين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليهم ملحفة معصرة. وقال ما لك يا ابا عبد يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواح

266
01:24:27.300 --> 01:24:45.200
وقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال اهذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افيض علي ماء ثم اخرج فنزل الله حتى خرج الحجاج فسار بيتا حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابيه

267
01:24:45.950 --> 01:25:05.950
فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة قال فجعل ينظر الى عبد الله ابن عمر كيما يسمع ذلك فلما رأى ذلك عبدالله قال صدق سالم. يسمع الكلام. هذا شيء عالم

268
01:25:05.950 --> 01:25:27.250
باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمع والجمعة بمنى وعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر وكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في منى ثم يغدو اذا طلعت الشمس الى عرفة

269
01:25:27.400 --> 01:25:38.450
قال ما لكم الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يزال بالقرآن في الظهر يوم عرفة وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة انما الله اكبر

270
01:25:38.550 --> 01:25:57.100
انما الظهر وان وافقت الجمعة فانما هي ظهر ولكنها من اجل السفر قال مالك في امام الحاج اذا وقف اذا وافق يوم الجمعة يوم يوم اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة او يوم النحر او بعض

271
01:25:57.100 --> 01:26:12.050
التشريق انه لا يجمع في شيء من تلك الايام باب الصلاة لمزدلفة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ابن عسال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء

272
01:26:12.050 --> 01:26:27.850
جميعا وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن قريب المولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان في الشعر نزل فبال فتوضأ

273
01:26:27.900 --> 01:26:51.650
فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن

274
01:26:51.650 --> 01:27:14.650
الانصاري ان ان عبد الله ابن يزيد الخطمي اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه صلى مع رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الوداع المغرب والعشاء من مزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي المغرب والعشاء في

275
01:27:14.650 --> 01:27:37.400
مزدلفة جميعا باب الصلاة منى قال مالك في اهل مكة انهم يصلون في منى في منى اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة. وحدث يحيى النبوة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى الركعتين وان ابا بكر صلاها بمن

276
01:27:37.400 --> 01:27:58.400
ركعتين وان عمر بن الخطاب صلاها بمن الركعتين وان عثمان صلاها بمنى الركعتين شطر امارته ثم اتمها بعد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ان عمر ابن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا اهل مكة اتموا

277
01:27:58.400 --> 01:28:18.100
ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين في منى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا وحدثنا عن مالك عن زيد ابن اسلم عن هديه ان عمر ابن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا اهل مكة اتلموا صلاتكم فان

278
01:28:18.100 --> 01:28:34.400
ثم صلى عمر ركعتين في منى ولم يبلغنا انه قال له شيئا سئل مالك عن اهل مكة كيف صلاتهم بعرفة اركعتان ام اربع؟ وكيف بامير الحاج ان كان من اهل مكة يصلي الظهر والعصر

279
01:28:34.400 --> 01:28:59.350
اربع ركعات او ركعتين وكيف صلاة اهل مكة في اقامتهم. فقال مالك يصلي اهل مكة بعرفة ومنى ما اقاموا بهما ركعة ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا الى مكة قال وامير الحاج ايظا اذا كان من اهل مكة فقصر الصلاة بعرفة واياما منه وان كان احد ساكنا بمنى مقيما بها فان ذلك يتم

280
01:28:59.350 --> 01:29:19.350
الصلاة بمنى. وان كان احد ساكنا بعرفة مقيما بها فان ذلك يتم الصلاة بها ايضا. باب الصلاة المقيم بمكان حدثني يحيى عن مالك انه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فاهل ذي الحج فانه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة

281
01:29:19.350 --> 01:29:42.150
فيقصر حتى يخرج من مكة يمينا فيقصر وذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليال تكبير ايام التشريق حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان عمر ابن الخطاب خرج لقدم يوم النحر حين ارتفع النهار

282
01:29:42.150 --> 01:30:04.250
فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس  حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت في علم ان عمر قد خرج يرميه

283
01:30:05.400 --> 01:30:24.600
قال مالك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبير الناس تكبير الامام والناس مع وجوب صلاة الصبح من اخر ايام التشريق ثم يقطع التكبير

284
01:30:24.800 --> 01:30:45.950
قال مالك والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة او وحده بمنى او بالافاق كلها واجب وانما يأثم الناس في ذلك بامام الحاج وبالناس وبالناس في منى لانهم اذا رجعوا وانقضوا وانقضى الاحرام تموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل

285
01:30:46.000 --> 01:31:27.550
اما من لم يكن حاجا فانه لا يهتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال مالك الايام المعدودات وايام التشريق       معنى قول مالك كلها واجبا واجب الامام مالك هذا يوجب على الحال

286
01:31:27.800 --> 01:31:53.350
مالك رحمه الله نحن علقنا على في باب  ان الله امرني ان جبريل اغاني ان امر اصحابي يرفع الصوت بالاهمال رحمه الله يرى ان هذه هذه الاوراق هذه الاذكار كلها واجبة في الحج

287
01:31:53.550 --> 01:32:24.400
وقع خلاف بين الائمة في اولها الذي هو في  هل يجب الذكر مع الاهلال بخلاف الائمة الثلاثة واما الدخول فيه ابو حنيفة في هذا انه لا يدخل النسك   في هذه الصور اما البقية هو الذي الائمة الثلاثة يرون نعم

288
01:32:27.900 --> 01:32:43.150
الصلاة المعرص والمحصن. حدثني يحيى عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بضحايا التي من حليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك

289
01:32:43.250 --> 01:33:00.250
قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز اذا قفل حتى يصلي فيه وان مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وان عبد الله ابن عمر اناخ به

290
01:33:01.250 --> 01:33:28.350
وحدثني عن الاخ محمد والائمة يعني جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه كان يعني طريقا لم يقصد قصدا حتى يكون من المناسك   وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصن ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت

291
01:33:29.400 --> 01:33:52.900
باب البيتوتة بنكف مكة ليالي من حدثنا يحيى عن مالك عن نافع انه قال زعموا ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا الناس من وراء العقبة حدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي يمينا من وراء العقبة

292
01:33:53.000 --> 01:34:17.300
حدثني عمال وحدثني عن ماري عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في مكة ليالي يمينا لا يبيتن احد الا بمنى. باب رمي  حدثني يحيى عن ما لك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. يعلم رب العقبة

293
01:34:17.300 --> 01:34:34.300
النتيجة الثالثة ما يضاف منها لان العبادة قد انتهت. العبادة فرض منها  وحدثنا عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا

294
01:34:34.300 --> 01:34:52.750
وعند جمرة العقبة العقبة والدعاء انما يكون داخل العبادة هذا هو الاولى نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. وحدثني عن مالك انه سمع

295
01:34:52.750 --> 01:35:14.200
بعض اهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخلق قال مالك واكبر من ذلك قليلا اعجب اليك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو في منى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار

296
01:35:14.200 --> 01:35:35.950
وحدثني عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاذ معاوية بن ابي سفيان وحدثني عن مالك انه سأل عبدالرحمن ابن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر

297
01:35:36.550 --> 01:35:52.500
قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويبريقه المريض في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهدى وجوبا

298
01:35:52.900 --> 01:36:10.400
قال مالك لا ارى على الذي يروي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ اعادة ولكن لا يتعمد ذلك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس

299
01:36:10.450 --> 01:36:27.850
باب الرخصة في رمي الجمار. الثلاثة الذي بعد يوم النحر  بعد غروب الشمس الا من تعجل فوقع الخلاف بين اهل العلم متى يرضون جمهور السلف انهم يرمون الا بعد طلوع الشمس اذا امكن

300
01:36:28.550 --> 01:36:52.100
قبل الفجر الذين اصحاب الاعذار  الرخصة في رمي الجمار حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه ان ابا البداح ابن عاصم ابن علي اخبره

301
01:36:52.100 --> 01:37:06.150
وعلى نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لدعاء الابل في بيتوتة خارجيها عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر

302
01:37:06.550 --> 01:37:28.300
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل يقول يقول في الزمان الاول السلام عليكم تفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الابل في تأخير رمي الجمال فيما نرى والله اعلم

303
01:37:29.250 --> 01:37:47.850
انهم يرمون يوم النحر فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النصر الاول ويرمون باليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك

304
01:37:47.850 --> 01:38:05.900
فان بدا لهم النصر فقد فرغوا وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخر ونفروا حدثني عن مالك عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية

305
01:38:05.900 --> 01:38:30.750
حتى اتت من حتى اتى ثامنا بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبدالله بن ابن عمر ان ترمي الجمرة حين اتت ولم يرى عليهما شيئا قال يحيى سئل مالك عن من نسي جمرة من الجمار في بعض ايام منن حتى يمسي قال اليوم اي ساعة ذكر من ليل او نهار كما يصلي الصلاة

306
01:38:30.750 --> 01:38:52.600
اذا نسيها اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا فان كان بعد فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة او بعدما يخرج من عليه الهدي باب الافاضة حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج

307
01:38:52.600 --> 01:39:15.600
وقال لهم فيما قال اذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت وحدثني عن مالك عن نافع عن نافع وعبدالله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحن

308
01:39:15.600 --> 01:39:30.250
هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت باب دخول الحائض مكة الطيب تقدم من من عائشة كانت رضي الله عنها تطيب

309
01:39:30.700 --> 01:39:54.100
صلى الله عليه وسلم قبل طوافه    تحلل اكبر  باب دخول الحائط مكة. حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله

310
01:39:54.100 --> 01:40:14.100
عليه وسلم عام حجة الوداع فاهل النار عمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا حتى يقل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وانا حائض فلم اطف في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه

311
01:40:14.100 --> 01:40:29.300
وسلم فقال انقضي رأسك وامتصي واهني بالحج ودعي العمرة فقط. قالت وفعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق الى التنعيم

312
01:40:29.550 --> 01:40:49.650
فقال هذا مكان عمرتك عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا

313
01:40:50.450 --> 01:41:23.650
هذا يعني يكفيه سحر واحد وقواف واحد والشيخ من السلف وهذا يختاره شيخ الاسلام في لانه حتى لان المتمتع هو قال      الخلاف بين اهل العلم الذي عليه الفتوى عندنا مشايخنا الشيخ بن باز

314
01:41:24.250 --> 01:41:43.050
قال هو الذي فيه سعي واحد هذا القول قول متين قول شيخ الاسلام قول السلف وقوله في مذهب احمد وغير ذلك وعلى كل حال هذا القول لانه يخدم قول شيخ الاسلام اذا كثر الحجيج

315
01:41:43.650 --> 01:42:09.300
اليوم تقريبا او قد يقاربون الخمسة فيما بعد له ان يفي يومكم خمسين مليون الاسلام العالم الاسلامي قدرتنا ليس كل الناس ان يستطيع اكيد انه سيكون له احكام مختلفة  لا يقال الناس

316
01:42:09.500 --> 01:42:35.650
يقعون في  هذا احسن من انهم انه ما يفتح له الباب في الحج اصلا اللهم لا تحرمني حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة بمثل ذلك

317
01:42:35.700 --> 01:42:54.900
حدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت قدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهريه

318
01:42:55.250 --> 01:43:11.950
قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت انها اذا خشيت الفواتير الحج واهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة واجزاء عنها طواف واحد

319
01:43:12.250 --> 01:43:36.700
والمرأة اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فانها تسعى بين الصفا والمروة وتقف في عرفة والمزدلفة وترمي الثمار غير ان حتى تطهر من حيضتها باب الافاضة الحائض حدثني يحيى عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان صفية بنت حيي حيي

320
01:43:36.700 --> 01:43:57.250
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احادستنا هي فقيرة انها قد افاضت فقال فلا اذا وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

321
01:43:57.250 --> 01:44:21.700
يا رسول الله ان الصفية بنت حيي قد حاضت فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طاقة قال فاخرجن وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة ام المؤمنين كانت اذا حجت ومعها نساء تخافها

322
01:44:21.700 --> 01:44:44.850
ان يحرمن قدمتهن يوم النحر فاعطهن واذا حفظ بعد ذلك لم ينتصرهن لم لم تنتظرهن فتنفروا فيهن فان حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض اذا كنا قد افضنا

323
01:44:45.100 --> 01:45:06.350
وحدثني عن ما لك العهد الشامي للعروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حامسة فقالوا يا رسول الله انها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا

324
01:45:06.350 --> 01:45:22.300
قال ما عليكم قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلما يقدم فلما يقدم الناس نسائهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة

325
01:45:22.300 --> 01:45:38.850
ستة الاف امرأة عين كلهن قد افاضت وحدثني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم ام سليم بنت ملحان استفتت رسول الله

326
01:45:38.850 --> 01:45:58.950
صلى الله عليه وسلم وحاطت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف في البيت لابد لها من ذلك وان كانت قد افاضت فحاضت بعد الافاضة فلتنصرف الى بلدها فان

327
01:45:58.950 --> 01:46:17.150
انه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وان حاضت المرأة بمنى قبل ان تفيض فان كربها وان كربها يحبس عليها اكثر مما يحبس مما يحبس النساء الدم

328
01:46:18.700 --> 01:46:34.400
باب فدية ما اوصي فدية ما اصيب من الطير والوحش. حدثت حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير ان عمر ابن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال عنز وفي الارمل دعناك وفي اليربوع في

329
01:46:34.400 --> 01:47:09.550
الان الحيوانات المتوحشة الصيف اذا كانت الارض باردة فانها تأكل منه بعد في المساء لكنها لا تكن من الغد تتركه لانه ينزل احيانا ربما اتى بعد يومين وهو في غاية العفونة

330
01:47:10.350 --> 01:47:36.800
على كل حال يعني حديث جابر سئل عن ابواب قصي      وحدثني عن مالك عن عبد الملك ابن قرين عن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال اني اجريت انا وصاحب لفرسين

331
01:47:36.800 --> 01:47:56.650
نستبق الى ثغرة الى ثغرة الى ثغرة ثرية فاصبنا ظبي ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنب تعالى حتى احكم انا وانت قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي

332
01:47:58.950 --> 01:48:21.050
حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا ثم قال ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به دواعد

333
01:48:21.050 --> 01:48:50.800
من منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف مع الناس وكذا هذا الرجل يتكلم على الخليفة عمر رضي الله عنه لانه وقع في امر خطير مخالفة الشريعة لكن بالنسبة يعني قد ما عرفت الرجل هذا

334
01:48:51.100 --> 01:49:16.100
مع اول علي يعني بعد الاية  حق لامي وحق له يعني عندهم في هذه البلاد يعني ينبغي ان تستفيدوا من يعني هذه الحرية الموجودة في نشر الخير  في البلاد العربية بكل اسف لو ان انسان

335
01:49:16.250 --> 01:49:45.900
نقد يعني فسادا خطيرا مستشري  ربما وصل الامر الى القتل احيانا ما انكر الا شيء يعني خطير يعني    عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة

336
01:49:45.950 --> 01:50:03.450
وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل شاة وقال مالك في الرجل من اهل مكة يحرموا بالحج او العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت

337
01:50:03.650 --> 01:50:23.650
وقال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. قال ما لك لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين القرة غرة عبد او وليدة وقيمة الغرة خمسون

338
01:50:23.650 --> 01:51:05.050
وذلك امه وكل شيء من النسور او العقبان او البزاة او الرخم فانه صيد كما يؤدى الصيد اذا قتله المحرم ومن اوسع المذاهب في     الجماهير وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وانما مثل ذلك مثل الدية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة

339
01:51:05.050 --> 01:51:17.250
واحدة سواء باب فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرج. حدثني يحيى عن ما لك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال يا امير المؤمنين

340
01:51:17.250 --> 01:51:37.250
اني اني اصبت جرادات بالصوت وانا محرم. فقال له عمر اطعم قبضة من طعام. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا جاء عمر ابن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرج. فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم. فقال عمر لكعب

341
01:51:37.250 --> 01:52:06.700
انك لتجد الدراهم  انك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة باب فدية من حلق قبل ان ينحو حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجز عن عبدالرحمن بن ابي الليلة عن كعب بن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما

342
01:52:07.000 --> 01:52:23.950
فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل انسان او ينسخ بشاة اي ذلك فعلت اجزاء عنه

343
01:52:24.500 --> 01:52:44.500
حدثني عن مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد عن مجاهد ابي الحجاج عن عن ابن ابي ليرة عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لعلك اذاك هوى موت. فقلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام

344
01:52:44.500 --> 01:53:04.500
من او اطعم ستة مساكين او انسف بشاة. وحدثني عن ما لك عن عطاء بن عبدالله الخرساني انه قال حدثني شيخ بسوق البرم الكوفة عن كعب ابن عجرة انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحابي وقد امتلأ رأسي ولقيتي قبل

345
01:53:04.500 --> 01:53:18.350
فأخذ من جبهته ثم قال احلق هذا الشعر وصمت هذا الشعر وصمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي

346
01:53:18.350 --> 01:53:40.850
قال مالك في فدية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان الكفارة انما تكون بعد على صاحبها. وانه يضع فديته حيثما شاء حيثما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمكة او بغيرها من البلاد

347
01:53:41.350 --> 01:54:00.950
قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه عليه فدية كما امره الله تعالى ولا يصلح له ان يقلب اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الارض ولا من جلده

348
01:54:00.950 --> 01:54:18.650
فان طرحها المحي من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام قال مالك من نتف شعرا من انفه او من ابطه او اضطلى جسده بنورة او يحلق عن شدة في رأسه لضرورة او يحلقه

349
01:54:18.650 --> 01:54:42.950
لموضع محاجر او محرم ناسيته وهو محرم ناسيا او جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له ان يحرق موضع المحاجم ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى. هذا القول من اول القول الثاني ان المحرم يحتاج الى حلق

350
01:54:43.300 --> 01:55:05.200
المحاكم جاهزة وهذا اقوى القول الثاني هذا اقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاء هذا من ثلاث وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه اختلاف الاماكن

351
01:55:05.400 --> 01:55:25.600
يحتاج الى ان يأخذ شيئا بحاجة  ما يفعل الحاج ما هو ما يفعله من نسي من نسكه شيئا. حدثني يحيى عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخفياني عن سعيد

352
01:55:25.600 --> 01:55:45.350
عن عبد الله ابن عباس  عن عبدالله ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دمه قال ايوب لا ادري قال ترك او نسي. قال ما قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة. وما كان من ذلك مسلكا فهو

353
01:55:45.350 --> 01:56:05.350
ويكون حيث احب صاحب النسك باب جامع الفدية قال مالك في من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم او يقصر شعره او يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مقلة الفدية عليه قال لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك

354
01:56:05.350 --> 01:56:24.850
وانما رخص فيه للضرورة وعلى ما فعل ذلك الفدية. وسئل ما لك عن الفدية من الصيام او الصدقة او النسك اصاحبه في الخيار في ذلك وكم الطعام وباي مد هو؟ وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك ام يفعله في فوره ذلك

355
01:56:25.750 --> 01:56:45.800
قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا او كذا فصاحبه مخير في ذلك اي شيء احب ان يفعل ذلك فعله قال واما النسك فشاة واما الصيام فثلاثة ايام واما الطعام في طعم ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مدان بالمد

356
01:56:45.800 --> 01:56:59.250
اول مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله ان عليه ان يفتيه وكذلك الحلال يرمي

357
01:56:59.250 --> 01:57:19.250
في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله فيقتله ان عليه ان يأتيه لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء مسألة خلافية يعني يذكرها البخاري رحمه الله والمفسرون في تفسير قول الله تعالى ومن قاتلهم منكم متعمدا هل

358
01:57:19.250 --> 01:58:02.400
يعني معتمد مبسوط هذا  هذا  يعتمدون على اثر السلف في هذا والسلف مختلفون في ذلك نعم قال مالك في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون جميعا وهم محرمون او في الحرم في الحرم قال ارى ان على كل انسان منهم

359
01:58:02.400 --> 01:58:17.950
ده او ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة

360
01:58:17.950 --> 01:58:35.300
على كل انسان منهم اوصي بشهرين متتابعين على كل انسان منهم قال مالك من رمى صيدا او صاده بعد رميه الجمرة وحلاق وحلاق رأسه غير انه لم يفض ان عليه جزاء ذلك

361
01:58:35.300 --> 01:58:52.050
لان الله تبارك وتعالى قال واذا حللتم تصطادوا ومن لم يفق فقد بقي عليه مس الطيب والنساء  قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا

362
01:58:52.600 --> 01:59:12.600
ولم يبلغنا ان احدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع. قال ما لك في الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج او فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهدي ان وجد هديا والا فليصم ثلاثة ايام في اهله وسبعة بعد

363
01:59:12.600 --> 01:59:26.000
باب جامع الحج حدثني يحيى عن مالك عن النسيان عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اول ناس بيسألونه

364
01:59:26.050 --> 01:59:41.750
فجاء رجل فقال له يا رسول الله لم اشعر فحلقة قبل ان انحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج. ثم جاءه اخر وقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج

365
01:59:42.650 --> 02:00:02.650
قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم او ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات

366
02:00:02.650 --> 02:00:19.300
ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وصدق الله وعده وصدق الله وعده ونصر عبده

367
02:00:19.300 --> 02:00:37.200
الاحزاب وحده وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن عقبة عن مولى عبد الله ابن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محبتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

368
02:00:37.400 --> 02:00:57.400
فاخذت بطبع صبي كان معها فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر. وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر

369
02:00:57.400 --> 02:01:17.400
لا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفة. وما ذاك الا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما قري يوم الا ما قري يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال اما انه قد رأى جبريل

370
02:01:17.400 --> 02:01:40.500
يزرع الملائكة من كتف من رأى الحجاج على صعيد عرفات او في منى او غيرها في هذه الايام كثرة الناس مجتمعين بالملايين. فكره مثل هذا من ابليس وهذا لم يحصل في تاريخ الاسلام الا من طائفة ان هذه هؤلاء المجوس

371
02:01:41.000 --> 02:02:06.400
هؤلاء هم الذين يكرهون هذه التجمعات يفجرون فيها او يفجرون في الحجاج من يعني ابناء ابليس او من كان على شاكلته حدثني عن مالك عن زياد ابن ابي زياد المولى عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة عن طلحة عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

372
02:02:06.400 --> 02:02:25.000
قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وافضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل

373
02:02:25.000 --> 02:02:42.450
رجل فقال له يا رسول الله يا رسول الله ابن خطأ متعلق باستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال مالك ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله اعلم

374
02:02:43.150 --> 02:03:03.150
محدثنا عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اقبل من مكة حتى اذا كان ذي خديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير الاحرام وحدثني عن ما لك عن ابن الشهاب بمثل ذلك وحدثني عن ما لك عن ما لك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد

375
02:03:03.150 --> 02:03:21.550
عمران الانصاري عن ابيه انه قال عدل الي عبدالله بن عمر وانا نازل تحت صرحة لطريق مكة وقال ما انزلك تحت هذه السرحة فقلت اردت ظلها فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما انزلني الا ذلك فقال عبدالله ابن عمر

376
02:03:21.550 --> 02:03:40.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فان هناك وديع يقال له الصور به شجرة شجرة سر تحتها سبعون نبيا. هذا الحديث

377
02:03:40.900 --> 02:04:03.250
محمد ابن هذا لا يعرف لا هو ولا ابوه لكنها على كل حال يشبه ان يكون هذا خبر يعني اصله محفوظا لانه قد جاء مختصرا من طريق اخرى فكأن على كل حال بعض الحفاظ مثل مالك وغيره

378
02:04:03.450 --> 02:04:28.450
من قوله رحمه الله ربما اورد الشيء وهم قد يكون في نهضة يعني كلمة او ليس كله محفوظا يريدونه لانهم يعرفون علل هذه الاحاديث رحمهم الله نعم وحدثني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابن ابي مريكة ان عمر ابن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقط

379
02:04:28.450 --> 02:04:50.600
قال لها يا امة الله لا تؤذي الناس لو جلستي في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك وقال لها ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا. انا الذي فيه مرض يعني معدي

380
02:04:50.600 --> 02:05:18.950
لا ينبغي له ان يأتيه في مجتمعات الناس من الصلوات الحج هذا ما ينبغي له يا اخوانا يكون عندهم الانفلونزا الحادة فيذهب يمينا وشمالا الجماعة جماعة المسجد اثنين ثلاثة اربعة

381
02:05:19.300 --> 02:05:51.300
رحمه الله في الصحيح هو كثيرة لو انها فوق عشرة ابواب يعني فريق من لم يحضر يعني  والاشياء هذي لا يحفظ مجتمع المسلمين وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد

382
02:05:51.300 --> 02:06:08.400
عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه سمعه يذكر ان رجلا مر على ابي ذر بالربدة. وان ابا ذر سأله اتريد فقال اردت الحج؟ فقال هل نزعك غيره؟ فقال لا. قال

383
02:06:09.250 --> 02:06:29.250
فاغتنفي العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم اذا انا بالناس منقصفين على عليه الناس فاذا انا بالشيخ الذي وجدت بالربدة يعني ابا ذر. قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثني

384
02:06:29.250 --> 02:06:48.550
حدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن عن الاستثناء في الحج فقال اويصنع ذلك احد وانكر ذلك سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال لا. باب حج المرأة بغير ذي محرم

385
02:06:48.850 --> 02:07:05.100
قال مالك في من النساء التي لم تحج قط انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها او كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله في الحج لتخرج

386
02:07:05.150 --> 02:07:28.250
لتخرج في جماعة النساء باب الصيام المتمتع. حدثني يحيى عن ما لك عنيف الشهاد عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفة. فان لم يصم صام اياما

387
02:07:28.250 --> 02:07:43.650
حدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها هذا اخر كتاب الحج

388
02:07:44.450 --> 02:08:13.400
نجمع بين قول الامام مالك تخرج في جماعة النساء صلى الله عليه وسلم المرأة اذا كان ما لها زوج يعني كما قال مالك انها لا تترك كلمة الله تبارك وتعالى فهي كانت امن الطريق واشباه ذلك الا تخفيضات الله

389
02:08:13.900 --> 02:08:57.650
الحمد لله الان في المطارات وفي كل الامور الحمد لله امنة شركات وفي المطارات وبيهتم علينا    او يقوي قول الامام مالك وقدرت عدة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج الرعينة

390
02:08:57.800 --> 02:09:21.400
من صنعاء الى يعني عدن لا تخاف الا الله وان كان الحديث وقعت اقواما يعني الانسان المقصود بها الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم المحراط يحفظ المرأة واشبه ذلك من يبتلى عليها والى اخره

391
02:09:22.200 --> 02:10:30.950
جماعة النساء    نحن قلنا هذا الجوال انما في هذا الكتاب صحيح على طريقة السلف. هذه طريقتنا اما الذي يأتي ويقول صحيح ضعيف صحيح ضعيف       بينهم  المعاصرين  هل هو من ائمة العلماء من السلف وطريقتهم احسن لنا

392
02:10:31.100 --> 02:10:53.450
يعني سلفيين ان نتبع طريقة السلف نتبع هؤلاء والا لو جاء انسان تعصب لبعض المعاصرين في التصحيح والتضعيف بعض الشباب يتعصب وتعصب غير طبيعي هذا انتقل من الحزبية او الذي ينادي بها عدد الحزبية الى اخس من الحزبية

393
02:10:53.950 --> 02:11:18.000
والى التقليد الى اخص من التقليد في ان قلد انسانا لا يأتي عشر   تربية الشباب على هذا هذا البلايا التي بني بها العالم الاسلامي اليوم بعض الناس في عالم واحد يصيحون عليه وانا خالته الشيخ صححه فلان

394
02:11:18.350 --> 02:11:33.700
انا اقول لك يا اخي سحرت لي واحمد والبخاري وتقول لي صحة وهنا حياة والله العظيم انه من السلف  بعض الناس مرة كتب الي لما قلنا له هذا الحديث صححه البخاري

395
02:11:34.000 --> 02:12:05.500
ونصحه الالباني هنعود للشيخ الالباني رحمه الله لو كان حيا  لكن هؤلاء الشباب الله يهديهم يعني يعني لم يتعذبوا بادب العلم ولا عرفوا مقدار السلف   يعني الهيئات الذين يرحلون الهدي الى من الحرم

396
02:12:05.950 --> 02:12:23.950
مساء الخير الحرم يعني النروة في دينا وساكنين هناك  لا هذا شيء عظيم. من رحمة الله. يعني انا اذا كنا لما كنا نحج قبل ان تأتي هذه الهيئات قديما يعني من نحو ثلاثين سنة

397
02:12:24.450 --> 02:12:44.750
كنا نرى ان ان كثير من الحجاج يذبح يقطع رأسها ويمشي لانه لا يستطيع الحاج هذا جاء ليس معه آنية وهو واحد كيف يأكل ذبيحة ما عنده فكنا نرى اشياء كثيرة يعني فرأى بعض

398
02:12:44.750 --> 02:13:14.400
يعني اهل العلم اقترحوا على الدولة عندنا ان يكون فيه بنك للاضاحي مثل بنك البنك الموجود هذا الان كل شيء تتصل بي انا اوصل لك. بعدين لا يلزمونك هم. يعني انا مثلا

399
02:13:14.400 --> 02:13:37.550
لكم عدة مرات. نحج ونذبح هذا ثم ندخل به الى الخيمة لا يلزمها يعني نحن مثلا في حملة فيها يعني ثلاثة الاف هل تتوقع ان ثلاث الاف هؤلاء سيأكل من هذا له اضحية في اليوم

400
02:13:37.950 --> 02:14:05.000
ما في ثلاجات ولا شي وغيرنا ثلاجة فهم جزاهم الله خير يعني الذين في البنوك هؤلاء يذبحونها في اليوم نفسه صبيحة يوم عرفة اليوم  نعم عظيمة. يمكن على الاولين كانوا يصنعون بها يقددونها يضعون فيها ملح. ويحتاجون الى ان يجيبوا ملح ملح ثقيل

401
02:14:05.150 --> 02:14:27.050
اماكن من جدة ومن غيرها الحمد لله بالنسبة لخروج المرأة في جماعة النساء هل هي خاصة يعني رأي الامام مالك خاصة في الحج فقط  والله لا ادري يعني عن قول مالك في غيرها. لكن كلام مالك عندنا هنا

402
02:14:27.300 --> 02:15:03.500
المرأة ليس لها محرم    لا كلامه عام رحمه الله   جمهور العلماء رحمه الله يرى ان القواعد من النساء  في مسألة المحامية التمسك باصل النص المذكور فيها تفسير في اية الاحكام في تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء

403
02:15:04.650 --> 02:15:51.550
شيخنا للحج قد اصبح ظاهر عندنا الشباب   الذهاب الى الحج  مثلا عن طريقة فيسبوك او عن طريق  من الناس ان يبعث لهم    يريد  حتى ادعو له   ان هذا   يدخل في القاعدة اللي قالها الامام احمد رحمه الله كل شيء محدث فانه لا يعجبني

404
02:15:52.300 --> 02:16:18.000
يعني هذا الذي اليوم يعني في الفيسبوك يرسل له اشياء والى اخره السنة الجاية يقول له اسمع كل دعاء بعشرة عشرة زولا انا خلصت الموضوع يكون اوله دائما البدع ما تبدأ الا بحسن نية. يقولون مثلا كل كل من من يعمل لايك على بتاعي مثلا

405
02:16:18.000 --> 02:16:54.900
سواء كان مالا او مصلحة لتزيد عدد المتابعين الى اخره اخوها    لا الدين ليس انما وقع الخلاف في مذهب احمد وغيره في مسألة الثعلب  العالم هو الذي وقع فيه الخلاف. هذا حرام في الصومال. الصومال انه شافعية

406
02:16:54.900 --> 02:17:14.284
الحنابلة