اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس ابن مالك وهما راضيان من منى الى عرفة كيف يصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان علي ابي طالب كان يلبي في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال يحيى قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبية اذا رجعت الى الموقف وحدثني عن مالك عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج اذا جاء الى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. المعتمد اذا رأى البيت قطع التلبية الحاج في البخاري ان لم ينزل لربه حتى رمى جمرة العقبة يعني حتى يعني وقف على العقبة وحدثني عن مالك عن ابن انه كان يقول كان عبد الله ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تنزل من عرفة بالنمرة ثم تحولت الى الاراك قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الاهلال. قالت وكانت عائشة تعتمر هذا الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال بعمرة وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحوسة يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية الا لاهل مكة ومن بها من غيرهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال يا اهل مكة ما الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتم الهلال وحدثني عن ما لك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ان عبد الله ابن الزبير اقام بمكة تسع سنين يهل بالحج بلال ذي الحجة معه يفعل ذلك وذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى قال مالك وانما يهل اهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم قال يحيى قال مالك ومن اهل من مكة للحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله وسئل مالك عن وسأل مالك عن من اهل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع قال ان الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصل ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج فاخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى وفعل ذلك عبد الله ابن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة ذي الحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجع من منى وسئل مالك عن رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه لما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. حدثني يحيى عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان هذا ابن علي سفيان سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرمه عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر المدي وقد بعثتم بهدي فاكتبي الي بامرك او كوني صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله هذه مسائل عائشة على الصحابة رضي الله عنهم يصنف فيها بدر الدين الزاقشي رحمه الله كتابه كتابه الايجابي وحدثني عماري عن يحيى بن سعيد انه قال سألت عمرة بنت عبدالرحمن عن عن الذي يبعث بهديه ويقيمها ليحرم عليه شيء انها سمعت عائشة تقول لا يحرم الا من الا من اهل ولبى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ربيعة بن عبدالله بن البديري انه رأى رجل متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبدالله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. وسئل ما لك عن من خرج بهديه لنفسه فاشعره وخلده بالدين الحليفة هدية ولم يحرم هو حتى جاء جحفة قال لا احب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد اذا هدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا عند الاهلال الا رجل الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل ايضا عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله الله له حتى نقر هديه ما تفعله في الحج حدثني يحيى عن نافع انا عبد الله ابن عمر كان يقول المرأة الحائض له. المرأة الحائض له المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل بحجها وعمرتها اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الضحى اول مرة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت لا تطوف في البيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر. باب العمرة في اشهر الحج حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة محدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابي جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاث نحدة ثلاثا احداهن في شوال واثنتين ذي القعدة وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن حرملة الاسلمية ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب قال لا. قال اعتذر قبل ان احج. فقال سعيد ابن قد يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج شهاب عن سعيد المسيب ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ابن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم الى اهله ولم يحج قوله ثلاثا يعني هذا واقع صحيح لكن فيه رابعة ايضا الذي مع حجتهم ويعني انه النبي صلى الله عليه وسلم هل من ذي القعدة واحتاج الطريق الى نحو اربعة عشر يوما. لما جاء رابع ذي الحجة تقريبا او الخامس وصل الى مكة الحكم الشرعي هو ما تلبس به من العبادة اذا ابتدأ بها يعتبر في ذلك التنفس ولهذا واحد يعني قبل رمضان قال قبل ان يعلن الناس العصر قبل المغرب نصف ساعة قلت لا ادري مروان ام لا؟ يقول تلبس الحرام ونزلت يقول لما وصلت الحرم وصلينا المغرب بعد نصف ساعة قلت لي انه هل يعتبر رمظانيا ام لا؟ قلت له لا باب قطع التلبية في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال مالك فيما فيمن احرم من التنعيم انه يقطع تلبية حين يرى البيت. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتبر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال اما المهل من المواقيت فانه يقطع التلبية اذا انتهى الى الحرم. قال وبلغني ان عبد الله ابن عمر كان باب ما جاء في التمتع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبدالله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدثه انه سمعه سعد ابن ابي وقاص والضحى كابن قيس عام حج مع عام حج معاوية ابن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك ابن قيس لا يفعل ذلك الا من جهل امرا لا امر الله عز وجل. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال والله لان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة وحدث لعن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او في من ذي الحجة قبل الحج ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع هو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا فقام حتى الحج حتى الحج ثم حج من عامه قال مالك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في اشهر الحج ثم قام بمكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل اهل مكة مالك عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج امتمتع فقال قال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة. وان اراد الاقامة وليس هو مثل اهل مكة وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة وليس هو من اهلنا وانما الهدي او الصيام على من لم يكن من اهل مكة وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من اهل مكة وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من اعتمر في شوال او ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام في مكة ثم من حج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حجه ثم اقام حتى الحج ثم حج وكل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكنها. وسكنها ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها وليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها سئل مالك عن رجل من اهل مكة من اهل مكة خرج الى الرباط او الى سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة وهو يريد الاقامة بها كان له اهل كان له اهل بمكة اولى اهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم انشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم دونه او دونه امتمتع من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليهما على المتمتع من الهدي او الصيام وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. باب الجامع ما جاء في العمرة. حدثني يحيى عن ما لك عن سمي ابي بكر ابن عبدالرحمن عن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة كل ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وحدثني عن مالك عن سمي المولى ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي اعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة وحدث لعن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم بعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحدث عن راحلته حتى يرجع قال مالك العمرة السنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها؟ قال مالك ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة قال مالك في المعتمر يقع بأهله ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسد ويحرم من حيث عمرتي التي افسد الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته وليس عليه ان يحرص فليس عليه ان يحرم الا من ميقاته قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر وهو يغتسل يتوضأ ثم يعود فيطوف في البيت ازيك يا رقاري؟ ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا وزوجها وهي محرمة مثل ذلك قال مالك فاما العمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فان ذلك مجزئ عنه ان شاء الله. ولكن ولكن الفضل ان يذل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم باب نكاح المحرم حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هذا رافع ورجلا من مصارف زوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج وحدثني عن مالك عن نافع عن عن ابيه ابن وهب اخي بني عبد الزاري ان عمر ابن عبيد الله ارسل الى امان ابن عثمان وابان يومئذ امير الحاج وامام خيمان اني قد اذا اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليها ما هو قال سمعت عثمان بن عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحسين ان ابا غضبان ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأته وهو محرم فرد عمر عبد الله ابن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطر على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن ما لك انه بلغه ان وسليمان ابن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه؟ لان الرجعة ما تدخل فيه النكاح. النكاح موجود اصله. نعم داروا حجامة المؤمن حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل مكان لطريق مكة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه قال مالك لا يحتجب لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. باب ما يجوز للمحرم اكله من الصيد. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي مولى عمر ابن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا في بعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله عن ابيه ان الزبير ابن العوام كان يتزود صفيق الطباع وهو محرم. قال ما لك ما لك وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النظر الا ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء حدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عنه عن عيسى ابن طلحة عن عبيد الله عن عبيد عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمير ابن سلمة الضمري عن البهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو حتى اذا كانت الروحاني اذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يشرك ان يأتي صاحبه وجاء المهزي وهو صاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ابا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى اذا كان في الخثامة بين الرويف بين الرويسة والعرج اذا ضمن حاقد في ظل فيه سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يقف عنده لا يريبه احد لا يغيب احد من الناس حتى يجاوزه وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة انه اقبل من البحرين حتى اذا كان للربا التي وجد ربا من في العراق محرمين فسألوا عن لحم صيدا وجدوه عند اهل الربذة فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة فامرهم باكله. قال ثم اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقال امرتهم باكله. فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك نفعا يتواعدوا محدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث يحدث عبدالله ابن عمر انه مر به قوم محرمون فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا احلتي يأكلونه فافتاهم باكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما افتيتهم؟ قال قلت افتيتهم باكله. قال فقال عمر لو افتيتهم وغير ذلك لاوجعته حدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في رب حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتى قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك لهم فقال من افتاكم بهذا؟ قالوا كعب قال فاني قد امرته عليكم حتى ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب ان يأخذوه فلم يأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على ان تفتي ان تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي يذكر في كل عام مرتين وسئل مالك مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق ان يرتاعوه المحرم فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجلهم فاني اكرهه وانهى عنه اما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك فيمن احرم وعنده الصيد قد صاده او فليس عليه ان يوصله ولا بأس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والانهار والبرك وما اشبه ذلك انه حلال المكرم ان يصطاد ثم لا يحل للمحرم اكله من الصيد حدثني يحيى عن مالك عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب عن الصعب ابن جثامة الليثية انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن عامر ابن الربيعة قال رأيت عثمان ابن عثمان ابن عفان ابن عرج وهو محرم في يوم صالح هذا غطى وجهه بقذيفته بقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد. فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكل وانت؟ فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. عندكم هنا في السماء عبد الرحمن بن عابر الربيعة انا عندي عبد الرحمن نعم حدثني عن مالك عن الشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت له يا ابن انما هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شيء فدعو عليه اكل لحم الصيف في الرجل المحرم يصاب من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصيد كله وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة وقال بل يأكلوا الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه في حال من الاحوال وقد ارخص في الميتة على حال ضرورة قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يقل اكله لحلال ولا لمحرم لانه ليس بذكي كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد هو الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل ما له ولم يأكل منه باب امر الصيد في الحرم يعني اذا وجد صيدا او ميتة هذا الذي قاله مالك رحمه الله هو المذهب عندنا قد يستغربها بعض الاخوة جمهور العلماء وفيها تفاصيل على كل حال نعم باب امر الصيد في الحرم. قال ما لكم كل شيء صيد في الحرم او رسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل على من فعل ذلك جزاء الصيد اما الذي يغسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرم فان ارسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه باب الحكم في الصيف. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله من كن متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم طبعا هنا انا عندي نفس الذي عندك المحققة في كل المسابقات الموجودة عندكم هذه نتصرف فيها جعلوها على رواية حفص وهذا خطأ الحقيقة انا رأيت حتى في الصحيح البخاري هذا خطأ قراءة المصنف في العالم الامانة العلمية وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لوعددا منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة كفارة كفارة طعام ماكينة او عدو نعم قال مالك لاننا في نقرأ على لان مالك رحمه الله يقرأ على نافع الذي هو احد واما نافع الذي هو ابن عمر فاقر عليه الحديث وانا مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة بمنزلة الذي يرتاعه وهو مقيم ثم يقتله. وقد نهى الله عن عليه جزاؤه والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر ستين مسكينا قال مالك سمعت انه يحكم على من قطر الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من ليس على المحرم في قتلهن الجلاح. الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقوق. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفأرة والغراب والكلب العقوق يحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم في الحرم البقرة والعقرب والغراب والكلب العقور ان عمر ابن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك في الكلب العفو الذي امر بقتله في الحرم ان كل كما عثر الناس وعدا عليهم او اخافهم مثل الاسد والنمل والبهج والبئب فهو الكلب العقور واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان قتله فداه واما ما ضر من الضر هذه اشياء تقتل ومع ذلك مالك رحمه الله يرعى ان فيها الفدية وهذا على كل حال مذهب الشافعي وهو رواية عندنا في مذابحنا من السلف انه من قتل هذه واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدائة وان قتل المحرم شيئا من الطير سوء باب ما يجوز للمحرم ان يفعله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة ابن عبدالله ابن البديري انه رأى عمر ابن الخطاب يقرد بعير للسقيا وهو محرم قال مالك وانا اكرهكم هنا الربيعة ماذا نعم السلام عليكم وعلى اكتوبر. نعم وحدثني عن مالك عن علقمة ابن ابي علقمة عن امية انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المكرمة ايحك اوجز عائشة الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحكبه وليشدد ولو ربطت يداي ولم اجد ولم يجد ولم اجد الا رجلي لحككت وحدثني عن مالك عن ايوب ابن موسى ان عبد الله ابن عمر نظر في المرآة للشك وان كان بعينيه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن ان عبد الله ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيره وعلى مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبدالله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفره انه انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقفر في اذنه من المال الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في في ان لم ارى بذلك بئسا قال مالك ولا بأس ان يغض المكرم خراجه ويخطأ ذمله ويقطع عرقه اذا احتاجيت الى ذلك باب الحج عن من يحج عنه. حدثني يحيى عن ما لك عن سليمان في يسار عن عبدالله ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه وجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشرك الاخر. فقالت يا رسول الله ان ان فريق تالله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في الوداع لما جاء فيمن احصر بعدو حدثني يحيى عن مالك قال من حبس بعدو بينه وبين البيت فانه يقل من كل شيء وينحر هديه حيث حبس وليس عليه قضاء انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطلبوا البيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره امر احدا من اصحابه ولا ممن كان واياكم شيئا ولا يعود لشيء. وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت البيت صنعنا كما صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هلا بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال ما امرهما الا ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاءني مجزيا عنه واهداه قال مالك فهذا الامر عندنا في من اخصر بعدو كما ابصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاما من احصر بغير عدو فانه لا يحل باب ما جاء فيمن ابصر بغير عدو حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن عبدالله ابن عمر انه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فاذا اضطر الى لبس شيء من الثياب الذي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحل الا البيت عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي وارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان احل فاقمت على ذلك بماء سبعة اشهر متى احللت بعمرة حدثني عن ما لك علي بن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان معبد ابن معبد ابن عجابة المخزون صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير ومروان ابن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له ويفتدي فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حجه قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال ما لكم على هذا الامن وعلى هذا الامر عندنا في من ابصر بغير عدو وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهفار بن اسود حين فاتوهم الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا. ثم يحجان عاما قابلا ويفتيان فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قال ما لكم وكل من حرس عن الحج بعدما يحرم الا بمرض او بغيره او بخطأ من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليه يحمى على قال يحيى سئل مالك عن من اهل من اهل مكة بالحج ثم اصابه كسر او بطن متحرك او امرأة تطلق قال من اصابه هذا منهم فهو يكون عليه مثل ما على اهل الافاق اذا هم مبصرون قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى اذا قضى عمرته اهل بالحج من مكة ثم كسر او اصابه امر لا يقدر على ان حضور مع الناس الموقف قال مالك ارى ان يقيم حتى اذا برأ اخرج الى خرج الى الحل ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم ثم يقل ثم عليه حج قابل والهدي قال مالك فيمن اهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك اذا اذا فاته الحج فان استطاع خرج الى البر فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لان الطواف الاول لم يكن نواه فلذلك يعمل بهذا وعليه الحج قابل والحدي. فان كان من غير اهل مكة فاصابوه مرة حال بينهم وبين الحج فطاف البيت وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حلا بعمرة وطاف بالبيت طوافا اخر وسعى بين الصفا والمروة. لان طوافه الاول وسعيه اليوم انما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. باب ما جاء في بناء الكعبة حدثني يحي عن مالك عن ابن عبد الله ان عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر الصديق اخبر عبدالله ابن عمر عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الم تري ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم. قالت فقلت يا رسول افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لان كانت لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعده ابراهيم الجاهلية يمسحون ويستلمون اربعة كلها محدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عائشة ام المؤمنين قالت ما ابالي اصليت في الحجر ام في البيت؟ وحدثني عن مالك انه سمع ابن يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الله بالبيت كله باب الرمل في الطواف حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحجر الاسود من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اطواق قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. وحدثني عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف. انا في طواف القدوم فقط. نعم ان اباه كان اذا طاف بالبيت يسعى الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعدي لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته بذلك وحدثني عن مالك عن الشام بن عروة عن ابيه انه رأى عبدالله ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم ثم قال ثم رأيته يسعى حول البيت وحدثني عن مالك عنا فعلا عبد الله ابن عمر كان اذا احرم من مكة لم يطق في البيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة باب الاستلام في الطواف حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروة استلم الركن الاسود قبل ان يخرج وحدثني عن مالك عن الشام ابن عروة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف كيف صنعت يا ابا محمد في السلاح الركن وقال عبدالرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان اذا طاف في البيت يستلم الاركان كلها وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام. حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت ذي الاسود انما انت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله قال ذلك سمعت بعض اهل العلم يستحق اذا رفع الذي يطوف في البيت يده عن الركن اليماني ان يضعها على فيه باب ركعة الطواف حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين حتى بين السبعين لا بينهما ولكنه كان لا يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره وسئل مالك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاصبع بين الاسبوع او اكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسلو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على تسعة حتى يصلي السبعين جميعا لان السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعات قال مالك وما الشك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة للطواف الا بعد اكمال الصبح ومن اصابه شيء بنقض وضوءه وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف وقد طاف بعض الطواف كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويستحلف الطواف والركعتين واما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي الا وهو ظاهر بوضوء باب الصلاة فعلى الصبح والعصر في الطواف حدثني يحيى عن مالك عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن ابن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر ابن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت وركب حتى فصلى ركعتين. وحدثني عن ما لك عن ابي الزبير المكي انه قال رأيت عبدالله ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل الحجرة فلا ادري ما يصنعها. وحدثني عن ما لك عن ابي الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت لقد رأيتك لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد. قال ذلك ومن طاف بالبيت باعط اصبعه ثم اقيم صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل السبعات ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس وتغرب قال وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال ما لك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء اخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك وداع البيت حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن عمر ابن الخطاب قال لا يصدرن احد لا يصدرن لا احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت قال مالك في قول عمر ابن الخطاب فان اخر النسك الطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى والله اعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها الى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وقضائها الى البيت العتيق محددة لعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودعه. وحدثني عن مالك هشام النبوة على بانه قال من افاض فقد قضى الله حجه فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت وين حبسه شيئنا وعرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم ارى عليه الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض باب جامع الطواف حدثني يحيى عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن قروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلامات لزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ذكرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قالت فطفت راكبة بعيد بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور حدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان ابا معز الاسلمي عبدالله ابن سفيان اخبره انه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر وقال فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت بباب المسجد هربت الدماء فرجعت حتى ذهبت وذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هربت الدماء. فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد الدماء فقال عبدالله ابن عمر انما ذلك انما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استغفري بثوب ثم عن مالك انه بلغه ان استعذرنا ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقا خرج الى عرفة قبل ان يطوف في البيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدثنا عن رجل؟ فقال لا احب ذلك قال مالك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو الظاهر باب البدء في الصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن عبدالله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن علي عن ابيه عن جابر عن محمد ابن علي عن ابيه عن جابر ابن نعم انا رسول الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل مثل ذلك وحدثني عن مالك عنا فعلا انه سمع عبد الله ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. باب جامع السعيد. حدثني عن ابيه انه قال قلت لعائشة ام المؤمنين وانا يومئذ حديث السن ارأيت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما على الرجل شيء الا يتطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لك انت فلا تدع عليه ان لا يطوف بهما انما هذه الاية في الانصار كانوا يهلون لما مات وكان وكانت مناة حذو اديهم وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج او اعتصم ثمرة فلا جناح عليه ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وحدثني عن ما لك عن الشام ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت عند عروة ابن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج او عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تفضي ووافها حتى نوتي بالاولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه وكان عراة اذا رأوهم يطوفون على الدواب لينهاهم اشد النهي ويعتلون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاض هؤلاء وخسروا. وقال ما لكم من نسي السعي بين الصفا اول مرة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجحه فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة اخرى والهدي وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال له لا فقال لا احب له ذلك قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فانه يخضع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة ان جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع فانه يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وان كان اصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة. ثم عليه عمرة اخرى والهدي. باب صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي النضر مولى عمر ابن وبالله عن عمير المولى عبد الله ابن عباس عن عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدس لبسا فارسلت اليه بقدح لبني وهو وهو واقف على بعيره فشرب حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة ام المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة فقال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الامام يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر يوم جاء في صيام ايام منى حدثني يحيى عن مالك عنها بالنصر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى. وحدثني عن مالك عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن حذافة ايام من يقول انما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وذكر الله. وحدثني عن مالك عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين من يوم الفطر ويوم الاضحى. وحدثني عن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مولى ام هانئ اخت عقيل ابن ابي طالب عبدالله بن عمرو بن العاص انه اخبره انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وامرنا بفطر قال مالك هي ايام التشريق ما يجوز من الهدي حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن ابن عمرو ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل ابن هشام في حج او عمرة وحدثني عن الاستناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول رسول الله انها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدلتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال ورأيته في العمرة ينحر بدلة وهي قائمة في دار خالد بن اسيد يوم وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن بلبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة وحدثني عن مالك عن ابي جعفر القارئ ان عبد الله عياش ابن ابي ربيعة المخزومي اهدى بدنتين احداهما بختية وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يوجد له محمل حمل على امه حتى ينحرم معها وحدثني عن هشام ابن عوة ان اباه قال اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فاتح واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها باب العمل في الهدي حين يساق حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلب قبل ان يشعر وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر من الشق الايسر ثم ويساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منى غداة النحل نحره قبل ان يحلقه وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا طعن في سلام يهديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الهدي ما خلد واشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد ابن عمر كان يجلل بدنه بدنه القباطي والاناط كان يجلل فتنه القباطي والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها. وحدثني عن مالك انه عبدالله ابن دينار ما كان عبد الله ابن عمر يسمعه حين قصيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال كان نتصدق بها وحدثني ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الضحايا والهدن الثري فما فوقه وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى الى عرفة. وحدثني عن من عروة عربية انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحب من اختيرت له من اختير له باب العمل في الهدي اذا عطب او ضل حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عظم من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها وحدثني عن مالك العلي الشهاب عن سعيد بن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها وليس عليه شيء وان اكل منها او امر من يأكل منها قرنها حدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس مثل ذلك وحدثني عن مالك عن انه قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل وحددني عن مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر انه قال من اهدى بدالة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك المحرم اذا اصاب اهله صاحب الهدي من الجزاء اللي هو جزاء الصيد النسك اللي هو اللي هو من ترك نسكا ليس نسكا الذي هو التمتع بالنص والاجماع باب هدي المحرم اذا اصاب اهله حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة فسألوا عن رجل اصاب اهله وقالوا ينفذان يمضيان بوجههما حتى يقضي حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابله والهدي. قال وقال علي ابن ابي طالب بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب اقول ما ترون في رجل وقع في امرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد ان رجلا وقع في امرأتي وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب لينفذ لوجههما فليتم ما حجهما الذي السادة فاذا فرغ رجع فان ادركهما حج قابل فعليهما الحج الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بحجهما الذي افسدهم ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة؟ قال مالك في رجل وقع في امرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة يجب عليه الهدي وحج قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل قال مالك والذي يفسد الحج والعمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج او العمرة التقاء الختامين وان لم يكن ماء دافق قال ويوجب ذلك ايضا الماء الدافئ اذا كان من مباشرة فاما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا ارى عليه شيئا ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة الا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان اصابها في الحج وان كان اصابها في العمرة فانما عليها قضاء العمرة التي افسدت والهدي باب هدي من فاته الحج حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان في من طريق مكة اضل رواحله. وانه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر فذكر له فقال عمر اصنع كما يصنع المحتمل فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فان ابى فاذا ادركك الحج قابلا فاحج واهدي ما استيسر من الهدي. وحدثني ما لك عن نافع عن سليمان ابن يسار ان هدار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب الى مكة فطوفه انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم ثم احرقوا او قصروا وارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا فحجوا واهدوا فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسرعة اذا رجع قال مالك وما قرأ للحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هدية لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج باب من اصاب اهله قبل ان يفيض. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي الزبير عن ابي الزبير المكي عن عطاء ابن ابي رباح عن عطاء ابن عن عبدالله بن عباس لانه سئل عن رجله وقع باهله وهو في منى قبل ان يفيض على كل حال الى كان قدرنا اذا كان قبل ذلك في عرفة انه سئل عن رجل وقع باهله وهو في منى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه. وحدثني عن ما لك عن ثور ابن زيد التيبي عن عكرمة ابن عباس قال لا اظنه الا عن عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي محدثني عن مالك انه سمع ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك ذلك احب ما سمعت الي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يكن اصاب النساء فليرجع فليفض وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هديم من مكة وينحرف بها ولكن ان لم يكن ساقوا معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه الى الحل فليصقوا منه الى مكة ثم ينحره بها باب ما استيسر من الهدي. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي وحدثني عن مالك لانه بلغ وان عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي الشاة. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعدهم منكم هديا بالغ الكعبة بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدلوا ذلك صياما. فمما يحكم به في الهدي الشاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف عندنا وكيف يشوف احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فالحكم فيه شاة فالحكم فيه شاة ما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام او اطعام مساكين وحدثني عن مالك عنان فعلا ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة او بقرة. وحدثني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ان مولاة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت عمق فدخلت مكة يوم التروية وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت امعك مقصان؟ فقلت لا؟ فقالت فالتمسي لي فالتمسه حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها فلما يوم النحر ذبح باب جامع الهدي حدثني يحيى عن مالك عن صدقة من يساره المكي ان رجلا من اهل اليمن جاء الى عبد الله ابن عمر وقد ظفر رأسه قال يا ابا عبد الرحمن اني قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد الله ابن عمر لو كنت لو كنت معك او سألتني لامرتك ان تقرن فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خدما تطاير من رأسك هو اهلي واهديك قالت امرأة من اهل العراق وما هديه يا ابا عبدالرحمن؟ فقال هل فقال هديه؟ فقالت له ما هديه؟ فقال عبدالله ابن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان لها هدي وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد بدنة بداه وكانه الله الذي يقع قبل وسئل مالك عن من بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل لعمرة هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله ومن عمرته قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه ان بالهدي يعني يعني كلها ديوان. نعم قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بما كسب كما الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة واما ما عدل به الهدي من الصيام فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله. يعني يفرق بين الهدي الواجب هذا يكون بمساكين اما غير الهدي الصوم والاطعام فيجوز بغير مكة هذا ما مقصود بكلام مالك رحمه الله هذا القرآن فيه خلاف طويل يعني والجمهور السلخ على ان الاطعام يكون بمنزلة الهدي وحدثني عمال ابن سعيد عين يعقوب ابن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبدالله ابن جعفر انه اخبره انه كان مع عبدالله ابن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاف الفوات خرج وبعث الى علي ابن ابي طالب واسماء بنت عميس وهو بالمدينة فقدم عليه ثم ان حسينا اشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه في السقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكة باب الوقوف بعرفة والمزدلفة حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موطن وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن عبدالله ابن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عورة وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسن. قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فالرفث اصابة النساء والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى نسائك قال والفسوق الذبح للاعصاب والله اعلم. قال الله تبارك وتعالى وفسقا اهلا لغير الله به. قال والجدال في الحج ان قريش كانت تقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة بقزحة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة. فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن اصوب. فقال الله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا في الامر وادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم هذا الجدال فيما نرى والله اعلم. وقد سمعت ذلك من اهل العلم باب وقوف الرجل وهو غير الظاهر ووقوفه على دابة سئل ما لك هل يقف الرجل بعرفة او بالمزدلفة او يرمي الجبال او يسعى بين الصفا مرة وهو غير طالب فقال كل امر تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله ظاهرا ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك. وسئل مالك عن الوقوف للراكبي ان يسير او يقف راكبا فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة فالله اعذر بالعذر باب وقوف من فاته الحج بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن فعلا عبد الله ابن عمر كان يقول من لم يقف من لم يقف في عرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج وما وقف بعرفة بالليلة المزدلفة من قبل ان تطلب من قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج وحدثني عن مالك عن هشام ابن حوت عن ابيه انه قال من ادركه من ليلة المزدلفة ولم يقف في عرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فان ذلك لا يجزي عنه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر كيف فعل ذلك اجزأ عنه وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها باب تقديم النساء والصبيان. حدثني يحيى عن ما لك عن نافع عن سالم وعبيد الله بني عبد الله بن عمر ان اباهما عبدالله بن عمر كان يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى الى منى حتى يصلوا حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل ان يأتي الناس حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح ان مولاة لاسماء بنت ابي بكر اخبرته اخبرته قالت جئنا مع اسماء ابي بكر منى بغرس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بقنس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك وحدثني عن مالك انه بلغه ان طلحة ابن عبيد الله كان يقدم نسائه وصبيانه من المزدلفة الى منى. وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكرهوا رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن فاطمة انت المنذرة اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر في المزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح يطلع الفجر ثم تركب فتسير الى منى ولا تقف. هذه فاطمة وزوجته لجمعية الرجل عن زوجته. نعم باب السيل في الدفعة. حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة بن زيد وانا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع. قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نصه فاذا وجدت فجوة النصر قال مالك قال هشام هو النص فوق العلق. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان عائلة في بطن محسن قدر رمية بحجر لما جاء في النحر في الحج حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وقال في هذا المرحاض يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وحدثني عن ماري عن يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة عبدالرحمن انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج فلما دنونا من من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه اذا طاف من بيته اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وعلى يحيى ابن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهه. يعني في دلالة على جوز اكل لحم البقر واما حديث لحمها جاء فهذا الحديث فيه نظر صلى الله عليه وسلم يهدي النساء في شعيرة من هذه الشعائر ويقيمهن شيئا هدى الخطابي رحمه الله كان يتأول مثل هذا بان ما فيها مراعي ولا يكون فيها نشوفه محددا يا عم مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن حفصة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حملوا ولم تحلل انت وقال اني لبكت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. باب العمل فيكون هذا من جنس باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحوه غيره بعضه وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان من نذر بدنة فانه يقلدها نعليه ويشعرها ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. البدنة يعني لاحظون الفرق هنا بين اين ماذا الثانية ماذا قال؟ البدنة مصطلح عندهم بما في الحرم في غير البيت يعني البيت وغيره مصطلح عندهم لم يحلوا اي مكان. نعم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان ينحر هدنه قياما. قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر وانما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب والقاء الثقة والحلاق ولا يكون من ذلك يفعل لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر باب الحلاقة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا مقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين وحدثني عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلة وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة واختم الانطلاقة حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل البيت فاوتر فيه ولا يقرب وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت قال مالك اتخذ الشعر ونقص الثياب وما يتبع ذلك قال يحيى قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق في مكة؟ قال ذلك واسع العلاقة بمن احب اليك قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه حتى ينحر هديا ان كان معه ولا يقل من شيء حرمه ولا يقل من شيء حرم عليه حتى يقل في منى يوم النحر وذلك ان الله تبارك تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله باب التقصير حدثني يحيى عن مالك عن نافعا ان عبد الله ابن عمر كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى لا يحج قال مالك ليس ذلك على الناس وحدثني عن مالك عن نافع ان عبده مالكا رحمه لم يكن في هذا انه ما وافق عليه احد من الصحابة رضي الله عنهم وحدثني عن مالك عن نافع عن ان عبد الله ابن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته وشاربه جاء تفسيره في رواية انه اخذ ما زاد على القبر كما رواه الامام احمد وغيره نعم حدثني عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني اخذت واخذت معي باهلي ثم عددت الى شعري فذهبت لادلو من اهلي فقالت لي وقالت اني لم اقصر من شعري بعد فاخذت من شعرها باسناني. ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال امرها فلتأخذ شعرها بالجلمين قال مالك استحب مثل هذا ان يهرق الدم وذلك ان عبد الله ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دماه وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر فاض ولم يحلق ولم يقصر ليلة ذلك فامره عبدالله ان يرجع فيحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وحدثني عن بن عبد الله كان اذا اراد ان يكرم دعا بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يذل محرما حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا عمر رضي الله عنه الرواية الثانية لا يخير بين الحب والتقصير نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قال من عقص رأسه او ظفر او لبد فقد وجب عليه باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وبلال ابن رباح وعثمان ابن طلحة الحجبي الحجري فاغلقها عليه ومكث فيها. قال عبدالله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى وحدثني عن مالك عن ابن عبد الله انه قال كتب عبد الملك ابن عبد الملك ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف ان لا تخالف عبدالله ابن عمر في شيء من امر الحج قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبدالله بن عمر حين زالت الشمس وانا معه فصاح به عند سرادقه اين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليهم ملحفة معصرة. وقال ما لك يا ابا عبد يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواح وقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال اهذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افيض علي ماء ثم اخرج فنزل الله حتى خرج الحجاج فسار بيتا حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابيه فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة قال فجعل ينظر الى عبد الله ابن عمر كيما يسمع ذلك فلما رأى ذلك عبدالله قال صدق سالم. يسمع الكلام. هذا شيء عالم باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمع والجمعة بمنى وعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر وكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في منى ثم يغدو اذا طلعت الشمس الى عرفة قال ما لكم الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يزال بالقرآن في الظهر يوم عرفة وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة انما الله اكبر انما الظهر وان وافقت الجمعة فانما هي ظهر ولكنها من اجل السفر قال مالك في امام الحاج اذا وقف اذا وافق يوم الجمعة يوم يوم اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة او يوم النحر او بعض التشريق انه لا يجمع في شيء من تلك الايام باب الصلاة لمزدلفة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ابن عسال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جميعا وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن قريب المولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان في الشعر نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن الانصاري ان ان عبد الله ابن يزيد الخطمي اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه صلى مع رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حجة الوداع المغرب والعشاء من مزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جميعا باب الصلاة منى قال مالك في اهل مكة انهم يصلون في منى في منى اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة. وحدث يحيى النبوة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى الركعتين وان ابا بكر صلاها بمن ركعتين وان عمر بن الخطاب صلاها بمن الركعتين وان عثمان صلاها بمنى الركعتين شطر امارته ثم اتمها بعد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ان عمر ابن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا اهل مكة اتموا ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين في منى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا وحدثنا عن مالك عن زيد ابن اسلم عن هديه ان عمر ابن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا اهل مكة اتلموا صلاتكم فان ثم صلى عمر ركعتين في منى ولم يبلغنا انه قال له شيئا سئل مالك عن اهل مكة كيف صلاتهم بعرفة اركعتان ام اربع؟ وكيف بامير الحاج ان كان من اهل مكة يصلي الظهر والعصر اربع ركعات او ركعتين وكيف صلاة اهل مكة في اقامتهم. فقال مالك يصلي اهل مكة بعرفة ومنى ما اقاموا بهما ركعة ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا الى مكة قال وامير الحاج ايظا اذا كان من اهل مكة فقصر الصلاة بعرفة واياما منه وان كان احد ساكنا بمنى مقيما بها فان ذلك يتم الصلاة بمنى. وان كان احد ساكنا بعرفة مقيما بها فان ذلك يتم الصلاة بها ايضا. باب الصلاة المقيم بمكان حدثني يحيى عن مالك انه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فاهل ذي الحج فانه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة فيقصر حتى يخرج من مكة يمينا فيقصر وذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليال تكبير ايام التشريق حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان عمر ابن الخطاب خرج لقدم يوم النحر حين ارتفع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت في علم ان عمر قد خرج يرميه قال مالك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات واول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبير الناس تكبير الامام والناس مع وجوب صلاة الصبح من اخر ايام التشريق ثم يقطع التكبير قال مالك والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة او وحده بمنى او بالافاق كلها واجب وانما يأثم الناس في ذلك بامام الحاج وبالناس وبالناس في منى لانهم اذا رجعوا وانقضوا وانقضى الاحرام تموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل اما من لم يكن حاجا فانه لا يهتم بهم الا في تكبير ايام التشريق. قال مالك الايام المعدودات وايام التشريق معنى قول مالك كلها واجبا واجب الامام مالك هذا يوجب على الحال مالك رحمه الله نحن علقنا على في باب ان الله امرني ان جبريل اغاني ان امر اصحابي يرفع الصوت بالاهمال رحمه الله يرى ان هذه هذه الاوراق هذه الاذكار كلها واجبة في الحج وقع خلاف بين الائمة في اولها الذي هو في هل يجب الذكر مع الاهلال بخلاف الائمة الثلاثة واما الدخول فيه ابو حنيفة في هذا انه لا يدخل النسك في هذه الصور اما البقية هو الذي الائمة الثلاثة يرون نعم الصلاة المعرص والمحصن. حدثني يحيى عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بضحايا التي من حليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز اذا قفل حتى يصلي فيه وان مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وان عبد الله ابن عمر اناخ به وحدثني عن الاخ محمد والائمة يعني جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه كان يعني طريقا لم يقصد قصدا حتى يكون من المناسك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصن ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت باب البيتوتة بنكف مكة ليالي من حدثنا يحيى عن مالك عن نافع انه قال زعموا ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا الناس من وراء العقبة حدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي يمينا من وراء العقبة حدثني عمال وحدثني عن ماري عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في مكة ليالي يمينا لا يبيتن احد الا بمنى. باب رمي حدثني يحيى عن ما لك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. يعلم رب العقبة النتيجة الثالثة ما يضاف منها لان العبادة قد انتهت. العبادة فرض منها وحدثنا عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا وعند جمرة العقبة العقبة والدعاء انما يكون داخل العبادة هذا هو الاولى نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخلق قال مالك واكبر من ذلك قليلا اعجب اليك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو في منى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار وحدثني عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاذ معاوية بن ابي سفيان وحدثني عن مالك انه سأل عبدالرحمن ابن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويبريقه المريض في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهدى وجوبا قال مالك لا ارى على الذي يروي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ اعادة ولكن لا يتعمد ذلك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس باب الرخصة في رمي الجمار. الثلاثة الذي بعد يوم النحر بعد غروب الشمس الا من تعجل فوقع الخلاف بين اهل العلم متى يرضون جمهور السلف انهم يرمون الا بعد طلوع الشمس اذا امكن قبل الفجر الذين اصحاب الاعذار الرخصة في رمي الجمار حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه ان ابا البداح ابن عاصم ابن علي اخبره وعلى نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لدعاء الابل في بيتوتة خارجيها عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل يقول يقول في الزمان الاول السلام عليكم تفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الابل في تأخير رمي الجمال فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النصر الاول ويرمون باليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فان بدا لهم النصر فقد فرغوا وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخر ونفروا حدثني عن مالك عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى اتت من حتى اتى ثامنا بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبدالله بن ابن عمر ان ترمي الجمرة حين اتت ولم يرى عليهما شيئا قال يحيى سئل مالك عن من نسي جمرة من الجمار في بعض ايام منن حتى يمسي قال اليوم اي ساعة ذكر من ليل او نهار كما يصلي الصلاة اذا نسيها اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا فان كان بعد فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة او بعدما يخرج من عليه الهدي باب الافاضة حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم امر الحج وقال لهم فيما قال اذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس احد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت وحدثني عن مالك عن نافع عن نافع وعبدالله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من رمى الجمرة ثم حلق او قصر ونحن هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت باب دخول الحائض مكة الطيب تقدم من من عائشة كانت رضي الله عنها تطيب صلى الله عليه وسلم قبل طوافه تحلل اكبر باب دخول الحائط مكة. حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهل النار عمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا حتى يقل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وانا حائض فلم اطف في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتصي واهني بالحج ودعي العمرة فقط. قالت وفعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق الى التنعيم فقال هذا مكان عمرتك عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا هذا يعني يكفيه سحر واحد وقواف واحد والشيخ من السلف وهذا يختاره شيخ الاسلام في لانه حتى لان المتمتع هو قال الخلاف بين اهل العلم الذي عليه الفتوى عندنا مشايخنا الشيخ بن باز قال هو الذي فيه سعي واحد هذا القول قول متين قول شيخ الاسلام قول السلف وقوله في مذهب احمد وغير ذلك وعلى كل حال هذا القول لانه يخدم قول شيخ الاسلام اذا كثر الحجيج اليوم تقريبا او قد يقاربون الخمسة فيما بعد له ان يفي يومكم خمسين مليون الاسلام العالم الاسلامي قدرتنا ليس كل الناس ان يستطيع اكيد انه سيكون له احكام مختلفة لا يقال الناس يقعون في هذا احسن من انهم انه ما يفتح له الباب في الحج اصلا اللهم لا تحرمني حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة بمثل ذلك حدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت قدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهريه قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت انها اذا خشيت الفواتير الحج واهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة واجزاء عنها طواف واحد والمرأة اذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فانها تسعى بين الصفا والمروة وتقف في عرفة والمزدلفة وترمي الثمار غير ان حتى تطهر من حيضتها باب الافاضة الحائض حدثني يحيى عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان صفية بنت حيي حيي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احادستنا هي فقيرة انها قد افاضت فقال فلا اذا وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الصفية بنت حيي قد حاضت فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طاقة قال فاخرجن وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة ام المؤمنين كانت اذا حجت ومعها نساء تخافها ان يحرمن قدمتهن يوم النحر فاعطهن واذا حفظ بعد ذلك لم ينتصرهن لم لم تنتظرهن فتنفروا فيهن فان حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض اذا كنا قد افضنا وحدثني عن ما لك العهد الشامي للعروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حامسة فقالوا يا رسول الله انها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذا قال ما عليكم قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلما يقدم فلما يقدم الناس نسائهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لاصبح بمنى اكثر من ستة ستة الاف امرأة عين كلهن قد افاضت وحدثني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم ام سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاطت او ولدت بعدما افاضت يوم النحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف في البيت لابد لها من ذلك وان كانت قد افاضت فحاضت بعد الافاضة فلتنصرف الى بلدها فان انه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وان حاضت المرأة بمنى قبل ان تفيض فان كربها وان كربها يحبس عليها اكثر مما يحبس مما يحبس النساء الدم باب فدية ما اوصي فدية ما اصيب من الطير والوحش. حدثت حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير ان عمر ابن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال عنز وفي الارمل دعناك وفي اليربوع في الان الحيوانات المتوحشة الصيف اذا كانت الارض باردة فانها تأكل منه بعد في المساء لكنها لا تكن من الغد تتركه لانه ينزل احيانا ربما اتى بعد يومين وهو في غاية العفونة على كل حال يعني حديث جابر سئل عن ابواب قصي وحدثني عن مالك عن عبد الملك ابن قرين عن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال اني اجريت انا وصاحب لفرسين نستبق الى ثغرة الى ثغرة الى ثغرة ثرية فاصبنا ظبي ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنب تعالى حتى احكم انا وانت قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا ثم قال ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به دواعد من منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبدالرحمن بن عوف مع الناس وكذا هذا الرجل يتكلم على الخليفة عمر رضي الله عنه لانه وقع في امر خطير مخالفة الشريعة لكن بالنسبة يعني قد ما عرفت الرجل هذا مع اول علي يعني بعد الاية حق لامي وحق له يعني عندهم في هذه البلاد يعني ينبغي ان تستفيدوا من يعني هذه الحرية الموجودة في نشر الخير في البلاد العربية بكل اسف لو ان انسان نقد يعني فسادا خطيرا مستشري ربما وصل الامر الى القتل احيانا ما انكر الا شيء يعني خطير يعني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول في حمام مكة اذا قتل شاة وقال مالك في الرجل من اهل مكة يحرموا بالحج او العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت وقال ارى بان يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة. قال ما لك لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه قال مالك ارى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين القرة غرة عبد او وليدة وقيمة الغرة خمسون وذلك امه وكل شيء من النسور او العقبان او البزاة او الرخم فانه صيد كما يؤدى الصيد اذا قتله المحرم ومن اوسع المذاهب في الجماهير وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وانما مثل ذلك مثل الدية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء باب فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرج. حدثني يحيى عن ما لك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا جاء الى عمر ابن الخطاب فقال يا امير المؤمنين اني اني اصبت جرادات بالصوت وانا محرم. فقال له عمر اطعم قبضة من طعام. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا جاء عمر ابن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرج. فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم. فقال عمر لكعب انك لتجد الدراهم انك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة باب فدية من حلق قبل ان ينحو حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجز عن عبدالرحمن بن ابي الليلة عن كعب بن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل انسان او ينسخ بشاة اي ذلك فعلت اجزاء عنه حدثني عن مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد عن مجاهد ابي الحجاج عن عن ابن ابي ليرة عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لعلك اذاك هوى موت. فقلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام من او اطعم ستة مساكين او انسف بشاة. وحدثني عن ما لك عن عطاء بن عبدالله الخرساني انه قال حدثني شيخ بسوق البرم الكوفة عن كعب ابن عجرة انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحابي وقد امتلأ رأسي ولقيتي قبل فأخذ من جبهته ثم قال احلق هذا الشعر وصمت هذا الشعر وصمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي قال مالك في فدية الاذى ان الامر فيه ان احدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان الكفارة انما تكون بعد على صاحبها. وانه يضع فديته حيثما شاء حيثما شاء النسك او الصيام او الصدقة بمكة او بغيرها من البلاد قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه اذى في رأسه عليه فدية كما امره الله تعالى ولا يصلح له ان يقلب اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الى الارض ولا من جلده فان طرحها المحي من جلده او من ثوبه فليطعم حفنة من طعام قال مالك من نتف شعرا من انفه او من ابطه او اضطلى جسده بنورة او يحلق عن شدة في رأسه لضرورة او يحلقه لموضع محاجر او محرم ناسيته وهو محرم ناسيا او جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له ان يحرق موضع المحاجم ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى. هذا القول من اول القول الثاني ان المحرم يحتاج الى حلق المحاكم جاهزة وهذا اقوى القول الثاني هذا اقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاء هذا من ثلاث وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه اختلاف الاماكن يحتاج الى ان يأخذ شيئا بحاجة ما يفعل الحاج ما هو ما يفعله من نسي من نسكه شيئا. حدثني يحيى عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخفياني عن سعيد عن عبد الله ابن عباس عن عبدالله ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دمه قال ايوب لا ادري قال ترك او نسي. قال ما قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة. وما كان من ذلك مسلكا فهو ويكون حيث احب صاحب النسك باب جامع الفدية قال مالك في من اراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم او يقصر شعره او يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مقلة الفدية عليه قال لا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك وانما رخص فيه للضرورة وعلى ما فعل ذلك الفدية. وسئل ما لك عن الفدية من الصيام او الصدقة او النسك اصاحبه في الخيار في ذلك وكم الطعام وباي مد هو؟ وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك ام يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا او كذا فصاحبه مخير في ذلك اي شيء احب ان يفعل ذلك فعله قال واما النسك فشاة واما الصيام فثلاثة ايام واما الطعام في طعم ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مدان بالمد اول مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول اذا رمى المحرم شيئا فاصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله ان عليه ان يفتيه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله فيقتله ان عليه ان يأتيه لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء مسألة خلافية يعني يذكرها البخاري رحمه الله والمفسرون في تفسير قول الله تعالى ومن قاتلهم منكم متعمدا هل يعني معتمد مبسوط هذا هذا يعتمدون على اثر السلف في هذا والسلف مختلفون في ذلك نعم قال مالك في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون جميعا وهم محرمون او في الحرم في الحرم قال ارى ان على كل انسان منهم ده او ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل انسان منهم اوصي بشهرين متتابعين على كل انسان منهم قال مالك من رمى صيدا او صاده بعد رميه الجمرة وحلاق وحلاق رأسه غير انه لم يفض ان عليه جزاء ذلك لان الله تبارك وتعالى قال واذا حللتم تصطادوا ومن لم يفق فقد بقي عليه مس الطيب والنساء قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا ولم يبلغنا ان احدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع. قال ما لك في الذي يجهل او ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج او فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهدي ان وجد هديا والا فليصم ثلاثة ايام في اهله وسبعة بعد باب جامع الحج حدثني يحيى عن مالك عن النسيان عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اول ناس بيسألونه فجاء رجل فقال له يا رسول الله لم اشعر فحلقة قبل ان انحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج. ثم جاءه اخر وقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم او ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وصدق الله وعده وصدق الله وعده ونصر عبده الاحزاب وحده وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن عقبة عن مولى عبد الله ابن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محبتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت بطبع صبي كان معها فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر. وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه اصغر لا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفة. وما ذاك الا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما قري يوم الا ما قري يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال اما انه قد رأى جبريل يزرع الملائكة من كتف من رأى الحجاج على صعيد عرفات او في منى او غيرها في هذه الايام كثرة الناس مجتمعين بالملايين. فكره مثل هذا من ابليس وهذا لم يحصل في تاريخ الاسلام الا من طائفة ان هذه هؤلاء المجوس هؤلاء هم الذين يكرهون هذه التجمعات يفجرون فيها او يفجرون في الحجاج من يعني ابناء ابليس او من كان على شاكلته حدثني عن مالك عن زياد ابن ابي زياد المولى عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة عن طلحة عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وافضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل رجل فقال له يا رسول الله يا رسول الله ابن خطأ متعلق باستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله اعلم محدثنا عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اقبل من مكة حتى اذا كان ذي خديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير الاحرام وحدثني عن ما لك عن ابن الشهاب بمثل ذلك وحدثني عن ما لك عن ما لك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد عمران الانصاري عن ابيه انه قال عدل الي عبدالله بن عمر وانا نازل تحت صرحة لطريق مكة وقال ما انزلك تحت هذه السرحة فقلت اردت ظلها فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا ما انزلني الا ذلك فقال عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فان هناك وديع يقال له الصور به شجرة شجرة سر تحتها سبعون نبيا. هذا الحديث محمد ابن هذا لا يعرف لا هو ولا ابوه لكنها على كل حال يشبه ان يكون هذا خبر يعني اصله محفوظا لانه قد جاء مختصرا من طريق اخرى فكأن على كل حال بعض الحفاظ مثل مالك وغيره من قوله رحمه الله ربما اورد الشيء وهم قد يكون في نهضة يعني كلمة او ليس كله محفوظا يريدونه لانهم يعرفون علل هذه الاحاديث رحمهم الله نعم وحدثني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابن ابي مريكة ان عمر ابن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقط قال لها يا امة الله لا تؤذي الناس لو جلستي في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك وقال لها ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا. انا الذي فيه مرض يعني معدي لا ينبغي له ان يأتيه في مجتمعات الناس من الصلوات الحج هذا ما ينبغي له يا اخوانا يكون عندهم الانفلونزا الحادة فيذهب يمينا وشمالا الجماعة جماعة المسجد اثنين ثلاثة اربعة رحمه الله في الصحيح هو كثيرة لو انها فوق عشرة ابواب يعني فريق من لم يحضر يعني والاشياء هذي لا يحفظ مجتمع المسلمين وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه سمعه يذكر ان رجلا مر على ابي ذر بالربدة. وان ابا ذر سأله اتريد فقال اردت الحج؟ فقال هل نزعك غيره؟ فقال لا. قال فاغتنفي العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم اذا انا بالناس منقصفين على عليه الناس فاذا انا بالشيخ الذي وجدت بالربدة يعني ابا ذر. قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثني حدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن عن الاستثناء في الحج فقال اويصنع ذلك احد وانكر ذلك سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال لا. باب حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في من النساء التي لم تحج قط انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها او كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله في الحج لتخرج لتخرج في جماعة النساء باب الصيام المتمتع. حدثني يحيى عن ما لك عنيف الشهاد عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفة. فان لم يصم صام اياما حدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها هذا اخر كتاب الحج نجمع بين قول الامام مالك تخرج في جماعة النساء صلى الله عليه وسلم المرأة اذا كان ما لها زوج يعني كما قال مالك انها لا تترك كلمة الله تبارك وتعالى فهي كانت امن الطريق واشباه ذلك الا تخفيضات الله الحمد لله الان في المطارات وفي كل الامور الحمد لله امنة شركات وفي المطارات وبيهتم علينا او يقوي قول الامام مالك وقدرت عدة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج الرعينة من صنعاء الى يعني عدن لا تخاف الا الله وان كان الحديث وقعت اقواما يعني الانسان المقصود بها الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم المحراط يحفظ المرأة واشبه ذلك من يبتلى عليها والى اخره جماعة النساء نحن قلنا هذا الجوال انما في هذا الكتاب صحيح على طريقة السلف. هذه طريقتنا اما الذي يأتي ويقول صحيح ضعيف صحيح ضعيف بينهم المعاصرين هل هو من ائمة العلماء من السلف وطريقتهم احسن لنا يعني سلفيين ان نتبع طريقة السلف نتبع هؤلاء والا لو جاء انسان تعصب لبعض المعاصرين في التصحيح والتضعيف بعض الشباب يتعصب وتعصب غير طبيعي هذا انتقل من الحزبية او الذي ينادي بها عدد الحزبية الى اخس من الحزبية والى التقليد الى اخص من التقليد في ان قلد انسانا لا يأتي عشر تربية الشباب على هذا هذا البلايا التي بني بها العالم الاسلامي اليوم بعض الناس في عالم واحد يصيحون عليه وانا خالته الشيخ صححه فلان انا اقول لك يا اخي سحرت لي واحمد والبخاري وتقول لي صحة وهنا حياة والله العظيم انه من السلف بعض الناس مرة كتب الي لما قلنا له هذا الحديث صححه البخاري ونصحه الالباني هنعود للشيخ الالباني رحمه الله لو كان حيا لكن هؤلاء الشباب الله يهديهم يعني يعني لم يتعذبوا بادب العلم ولا عرفوا مقدار السلف يعني الهيئات الذين يرحلون الهدي الى من الحرم مساء الخير الحرم يعني النروة في دينا وساكنين هناك لا هذا شيء عظيم. من رحمة الله. يعني انا اذا كنا لما كنا نحج قبل ان تأتي هذه الهيئات قديما يعني من نحو ثلاثين سنة كنا نرى ان ان كثير من الحجاج يذبح يقطع رأسها ويمشي لانه لا يستطيع الحاج هذا جاء ليس معه آنية وهو واحد كيف يأكل ذبيحة ما عنده فكنا نرى اشياء كثيرة يعني فرأى بعض يعني اهل العلم اقترحوا على الدولة عندنا ان يكون فيه بنك للاضاحي مثل بنك البنك الموجود هذا الان كل شيء تتصل بي انا اوصل لك. بعدين لا يلزمونك هم. يعني انا مثلا لكم عدة مرات. نحج ونذبح هذا ثم ندخل به الى الخيمة لا يلزمها يعني نحن مثلا في حملة فيها يعني ثلاثة الاف هل تتوقع ان ثلاث الاف هؤلاء سيأكل من هذا له اضحية في اليوم ما في ثلاجات ولا شي وغيرنا ثلاجة فهم جزاهم الله خير يعني الذين في البنوك هؤلاء يذبحونها في اليوم نفسه صبيحة يوم عرفة اليوم نعم عظيمة. يمكن على الاولين كانوا يصنعون بها يقددونها يضعون فيها ملح. ويحتاجون الى ان يجيبوا ملح ملح ثقيل اماكن من جدة ومن غيرها الحمد لله بالنسبة لخروج المرأة في جماعة النساء هل هي خاصة يعني رأي الامام مالك خاصة في الحج فقط والله لا ادري يعني عن قول مالك في غيرها. لكن كلام مالك عندنا هنا المرأة ليس لها محرم لا كلامه عام رحمه الله جمهور العلماء رحمه الله يرى ان القواعد من النساء في مسألة المحامية التمسك باصل النص المذكور فيها تفسير في اية الاحكام في تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء شيخنا للحج قد اصبح ظاهر عندنا الشباب الذهاب الى الحج مثلا عن طريقة فيسبوك او عن طريق من الناس ان يبعث لهم يريد حتى ادعو له ان هذا يدخل في القاعدة اللي قالها الامام احمد رحمه الله كل شيء محدث فانه لا يعجبني يعني هذا الذي اليوم يعني في الفيسبوك يرسل له اشياء والى اخره السنة الجاية يقول له اسمع كل دعاء بعشرة عشرة زولا انا خلصت الموضوع يكون اوله دائما البدع ما تبدأ الا بحسن نية. يقولون مثلا كل كل من من يعمل لايك على بتاعي مثلا سواء كان مالا او مصلحة لتزيد عدد المتابعين الى اخره اخوها لا الدين ليس انما وقع الخلاف في مذهب احمد وغيره في مسألة الثعلب العالم هو الذي وقع فيه الخلاف. هذا حرام في الصومال. الصومال انه شافعية الحنابلة