﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.200
يشير الى حديث قصة ابي قتادة رضي الله عنه لما خرجوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في الحديبية يا اخوان عمل حديبية مصطلحات يا اخوان الزمن الماظي يطلقون الحج على العمرة الكل قصد

2
00:00:16.400 --> 00:00:39.400
خرج حدا خرج معه فصرف طائفة من اصحابه وقال خذوا ساحل البحر حتى حتى يكون لهم بينهم يسيرون احرم كلهم الا ابا قتادة فعرظت حمر وحش فعقر منها اتانا. قالوا فنزلنا فاكلناه. ثم قلنا نأكل ونحن حرم. وحملنا ما بقي من لحمها

3
00:00:39.400 --> 00:00:55.800
حتى لقينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك. قال منكم احد امره بذلك واشار اليه؟ قلنا لا. قال كل ما بقي من لحمها ثم قال هل معكم منه شيء؟ قلت نعم. قلت فناولته العضد

4
00:00:57.050 --> 00:01:13.500
فاذا اعان او اشار او امر او كذا فلا يحل له ان يأكل المحرم اما اذا لم يحصل منه شيء من ذلك وصاده الحلال فلا بأس ان يكن. لكن يشكل على هذا حديث الصعب ابن جثام وهو في الصحيحين

5
00:01:14.700 --> 00:01:29.700
انه اهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالابواء او بودان طريق من المدينة ومكة فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان

6
00:01:29.700 --> 00:01:56.300
الا ان ايش ولهذا اخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث قد يحرم على المحرم ان يأكل من صيد الحلال حتى وان لم يعن حتى وان جمعوا بين الاحاديث حديثين لانه انصد من اجله لا يأكل منه

7
00:01:56.400 --> 00:02:12.900
وان لم يصد من اجله فلا بأس لا بأس ان يأكل منها اذا كان صاده من اجله حملوا حديث الصعب بانه صاد من اجل النبي صلى الله عليه وسلم واهداه اليه. فقالوا اذا كان صاده من اجله فانه لا

8
00:02:12.900 --> 00:02:35.300
اما اذا يوصد من اجله فبلا بأس ان يأكل منه بهذا يجتمع الحديثان واذا امكن الجمع فلا يقال بالنسخ. لماذا  لماذا يا اخوان؟ هذه قاعدة في نعم لان في الجمع اعمالا للادلة كلها. بينما النسخ لا يعمل بالناسخ ويترك الناسخ. نعم

9
00:02:36.150 --> 00:02:37.547
احسن الله اليكم