﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
يقول المؤلف غفر الله لنا وله نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد وغسل ميت وغسل ميت واكل لحم ابل

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.850
والردة وكل ما اوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبب

3
00:00:38.100 --> 00:00:58.100
ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة طواف وعلى جنب ونحو ونحوه ذلك. وقراءة اية وقراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء

4
00:00:58.100 --> 00:01:18.500
طيب فصل قوله رحمه الله فصل نواقظ الوضوء والنواقظ جمع ناقظ والمراد بها مفسدات الوضوء وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله ثمانية الناقد الاول خارج من سبيل خارج من سبيل مطلقا

5
00:01:19.050 --> 00:01:32.850
والدليل على ذلك قوله تعالى فان جاء احد منكم من الغائط وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ولكن من غائط وبول ونوم

6
00:01:33.350 --> 00:02:01.450
وآآ مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان الخارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد. كل ما خرج من السبيل فانه ينقض الوضوء. ويستثنى من ذلك كمن حدثه دائم وكمن به سلس البول او المستحاضة فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج

7
00:02:01.450 --> 00:02:22.150
المشقة ثانيا من النواقظ خارج من بقية البدن من بول وغائط الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيلين اما ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا سواء كان البول او الغاز قليلا او كثيرا

8
00:02:22.200 --> 00:02:42.850
اما ان كان الخارج نجسا غير البول والغائط فلا ينقض الا الكثير الا الكثير فقط وحد الكثير عندنا في المذهب هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. ما فحش في نفس كل احد بحسب

9
00:02:42.850 --> 00:03:03.900
بهذا هو حد الكثير النجس الذي يخرج الذي اذا خرج من غير السبيلين فانه ينقض الوضوء. والكثير النجس مثل الدم مثلا والقيء والقيح كذلك كل هذه نجسة على المذهب فلا تنقضوا الا اذا كانت كثيرة

10
00:03:04.050 --> 00:03:20.400
ومقداره كثير كما قلنا هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه فهو متعلق بنفس الشخص ليس متعلقا بالعرف وانما هو متعلق بالشخص نفسه. ان رأى ذلك كثيرا نقض وضوءه

11
00:03:20.650 --> 00:03:46.850
او انتقض وضوءه والا فلا ينتقض وضوءه. ثالثا من النواقض زوال العقل زوال العقل كالجنون مثلا واو تغطية العقل كالنوم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ رواه الامام احمد وابو داود

12
00:03:47.050 --> 00:04:06.950
وابن ماجة وحسنه النووي والحافظ في التلخيص. اذا زوال العقل كالنوم والجنون ينقض الوضوء. الا انه يستثنى من ذلك يسير النوم. وحد اليسير عندنا في المذهب هنا هو العرف. يرجع فيه الى

13
00:04:07.000 --> 00:04:28.700
العرف فكل ما عد نوما يسيرا فانه يكون يسيرا ولا ينقض الوضوء. قال الا يسير نوم من قاعد من قائم او قاعد. اذا كان النوم ويسيرا من القائم فانه لا ينتقض الوضوء. كذلك اذا كان النوم يسيرا

14
00:04:28.900 --> 00:04:48.250
من القاعد فانه لا ينقض الوضوء. طبعا القائم لحديث ابن عباس انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغفو فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذنه وهذا يقولون يدل على ان النوم اذا كان يسيرا من القائم انه لا ينقض الوضوء. واما القاعد اليسير

15
00:04:48.250 --> 00:05:08.250
يسير النوم من القاعة لا ينقض الوضوء لحديث انس رضي الله عنه ان الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الاخرة وينامون ثم يقومون ولا يتوضأون فالحنابلة يحملون هذا الحديث على النوم اليسير. الا انه يستثنى من النوم اليسير ولو كان يسيرا من قاعد او قائم

16
00:05:08.250 --> 00:05:28.250
اذا كان هذا النائم القائم او القاعد مستندا فانه ينتقض وضوءه. وكذلك لو كان متكئا فانه ينتقض وضوءه او محتبيا كذلك ينتقض وضوءه حتى لو كان نوما يسيرا حتى لو كان نوما يسيرا من قاعد او قائم يستثنى من ذلك

17
00:05:28.250 --> 00:05:51.700
اذا كان مستندا او متكئا او محتبيا فانه ينتقض وضوءه قال رحمه الله الناقد الرابع غسل الميت تغسيل الميت وهذا مروي عن اه ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء

18
00:05:51.800 --> 00:06:09.850
وكذلك مروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشر غسله ولو مرة لا من يصب الماء لا من يصب الماء. الذي يصب الماء فلا يعتبر غاسلا. الغاسل هو الذي يباشر تقريب الميت

19
00:06:10.900 --> 00:06:36.350
الناقض الخامس اكل لحم الابل والعلة عندنا في هذه في هذا الناقض تعبدية فلا ينقض غير اكل اللحم فلا ينقض الوضوء اكل كبد الابل او جلدها او كرشها او شحمها او قلبها او كليتها. هذه كلها لا تنقض الوضوء

20
00:06:36.350 --> 00:06:55.800
لا تنقض الوضوء فالنقض باكل لحم الابل سواء كان مطبوخا او نيئا مطلقا ينقض سواء كان الاكل ايما او جاهلا فانه ينقض الوضوء والحديث آآ الذي يدل على ذلك واضح في صحيح الامام مسلم

21
00:06:55.900 --> 00:07:17.800
الناقد الرابع او السادس هو الردة. الردة والردة كما قال البعلي في مطلع هو ما يخرج به صاحبه عن الاسلام نطقا كان او اعتقادا ان او شكا او شكا وقد تحصل الردة في المذهب بالفعل والنواقض عندنا في المذهب ستأتينا ان شاء الله وهي اربع مئة ناقض اربع

22
00:07:17.800 --> 00:07:36.550
فعل يكون به المسلم مرتدا سيأتينا في باب الردة وسنشير الى بعض ذلك باذن الله تعالى الردة تنقض الوضوء لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. ومن العمل الذي يحبط هو

23
00:07:36.600 --> 00:07:50.550
الوضوء قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا وكل ما اوجب غسلا غير الموت. يعني كل ما اوجب غسلا نقض الوجوب. الوضوء. والمراد التي الاشياء التي توجب الغسل هي موجبات

24
00:07:50.550 --> 00:08:13.550
التي ستأتي وهي الستة. الستة التي ستأتي باذن الله معنا في باب الغسل. فكل موجب للغسل فانه ينقض الوضوء كخروج المني والتقاء الختانين وكذلك الحيض والنفاس كلها هذه تنقض الوضوء تنقض

25
00:08:13.550 --> 00:08:33.500
الوضوء الا الموت الموت الميت المسلم اذا مات يجب على المسلمين فرض كفاية ان يغسلوه لكن لا يجب عليهم ان الوضوء في حق الميت سنة وليس واجبا. يجب فقط تغسيله ولا يجب

26
00:08:33.550 --> 00:08:47.800
اه توضئته كما سيأتينا ان شاء الله في كتاب الجنائز قال رحمه الله الناقض السابع مس فرج ادمي طبعا يشترط ان يكون هذا الفرج اصلي ليس لي خنت مشكل متصل متصل

27
00:08:47.800 --> 00:09:08.850
والمس هنا لابد ان يكون فقط باليد باي جهة من اليد. اي جهة من اليد لا يكون ببقية البدن لا يكون بقية البدن والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وقوله رواه ابن ماجة وقوله فرجه

28
00:09:08.850 --> 00:09:34.800
ويشمل القبل وكذلك الدبر. يقول او حلقة دبره لعموم حديث مس فرجه فليتوضأ. فاذا مس الانسان حلقة دبره فان وضوءه ينتقض. قال بيد خصصها المؤلف خصص هذا المس ان يكون بيد. اما لو مس ذكره ببقية او بشيء غير اليد من بدنه فانه

29
00:09:34.800 --> 00:10:01.250
لينقض الوضوء. الناقض الثامن لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة والشهوة كما قال الشيخ عثمان النجدي هي التلذذ به. التلذذ باللمس فلا ينقض لغيري شهوة. والمس هنا يشمل كل جزء من اجزاء البدن. اذا مس الانسان المرأة باي جزء من اجزاء

30
00:10:01.250 --> 00:10:19.950
بيده او برجله او بركبته بشهوة اذا مس المرأة بشهوة فانه ينتقض وضوءه. كذلك هي تمسك الرجل بشهوة فان وضوءها ينتقض اذا كانت متوضية. اما اذا كان لغير شهوة فلا ينتقض

31
00:10:20.450 --> 00:10:37.750
لحديث عائشة رضي الله عنها في الليلة التي آآ تفقدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوقعت يدي او يدي على بطني قدمه وهو في وهما منصوبتان كما في صحيح مسلم. قال بلا حائل

32
00:10:38.200 --> 00:11:02.700
فيهما يعني بلا حائل في لمس الذكر الانثى والانثى للذكر فان كان مع حائل فلا ينقض الوضوء لا لشعر وسن وظفر ولا بها لا ينقض وضوء الرجل لو مس شعر زوجته او سنها او ظفرها لان هذه في حكم المنفصل. كذلك لو مسها بشعره هو

33
00:11:02.700 --> 00:11:24.200
وبسنه او بظفره فان وضوءه لا ينتقض والحكم كذلك يقال في المرأة. قال ولا من دون سبعي ولا من دون سبع الذي اه الطفل الذي لم يستكمل سبع سنين لا ينقض مسه ولو لشهوة ولو لشهوة. ولا ينتقض وضوء

34
00:11:24.200 --> 00:11:45.300
الموسم لا ينتقض الوضوء الملموس بدنه او فرجه مطلقا سواء هذا الممسوس او الملموس وجد شهوة او لا وسواء كان ذكرا او انثى لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. قال ومن شك في طهارة

35
00:11:45.850 --> 00:12:07.800
او حدث بنى على يقينه من شك في طهارة بعد ان تيقن الحدث وكذلك الحنابلة يقولون الشك هو طبعا مطلق التردد حتى يدخل فيه الظن وغلبة الظن يعني لو شك من تيقن الحدث انه تطهر او غلب على ظنه انه تطهر فانه يبني على اليقين ولا يعمل

36
00:12:07.800 --> 00:12:26.000
لهذا الظن ولا غلبة الظن فالظن في هذه المسألة لا يعملون به الحنابلة يلحقونه بايش بالشك. والظن احيانا يلحقونه بالشك لحبابنا. واحيانا يلحقونه باليقين. احيانا يعملون به كاليقين. واحيانا لا يعملون به ويجعلونه كالشيء. في هذه مسألة

37
00:12:26.000 --> 00:12:46.000
يلحقونه بالشك فلا حكم له الظن. من شك يعني تردد استوى عنده الطرفان او ظن من تيقن حدثا ظن انه توضأ فانه يبني على يقينه وهو انه محدث. كذلك من شك في الحدث بعد ان تيقن الطهارة

38
00:12:46.000 --> 00:13:08.850
او ظن ان وظوءه انتقظ كذلك فانه يبني على يقينه وهو الطهارة وهو الطهارة قالوا حرم على محدث مس مصحف وحرم على محدث مسوا المصحف لحديث لا يمس القرآن الا طاهر. وكذلك قوله تعالى لا

39
00:13:08.850 --> 00:13:28.400
الا المطهرون. وكذلك يحرم على المحدث الصلاة لا يقبل الله صلاة لغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور قال رحمه الله والطواف الطواف هو صلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه

40
00:13:28.600 --> 00:13:48.750
وكذلك يحرم على المحدث الجنب ذلك يعني كل هذه متقدمة ثلاثة تحرم على الجنب ويزيد الجنب على من حدثوا حدث اصغر يزيد قال وقراءة اية قرآن يزيد على المحدث حدث اصغر انه يحرم على الجنب ايضا

41
00:13:48.750 --> 00:14:10.050
ان يقرأ شيئا او اية من القرآن. اما اذا قرأ بعض اية فانه لا بأس بها. كذلك لو قرأ اية تكون وذكرا كدعاء الركوب فانه بنية الدعاء وليس بنية القرآن دعاء الركوب

42
00:14:10.150 --> 00:14:27.200
فانه لا يحرم فانه لا يحرم وان كان هو في الحقيقة اية في القرآن الكريم قال ايضا يحرم على من حدثوا حدث اكبر ولبس في مسجد يحرم ان يلبس آآ يعني مدة آآ يسمى

43
00:14:27.200 --> 00:14:55.450
فيها او يسمى بالعرف انه لابث. بغير وضوء فاذا توظأ جاز له ان يلبث حتى الحائض والنفساء يجوز لهما اللبس في المسجد بوضوء بشرط انقطاع الدم بشرط انقطاع الدم