﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
وصلنا في كتاب اصول من اصول في باب عند مسألة اقسام الخبر باعتبار من يضاف اليه. لان الاخبار منها المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي ومنها الاثر عن الصحابة ومنها الاثر عن التابعين فمن

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
دونهم ولكل منها كل من هذه الاقسام اسم يخصه له اسم يخصه فالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع الحديث المرفوع و ما يضاف الى الصحابي الموقوف والمضاف الى التابعي يسمى المقطوع او يقال موقوف على التابع فلان. نعم

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى اقسام الخبر باعتبار من

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يضاف اليه ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثة اقسام. مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله الله عليه وسلم حقيقة المرفوع سمي مرفوعا لانه رفع الى اعلى شيء

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
رفع الى اعلى شيء. والموقوف سمي موقوفا لانه وقف به عن الدرجة العليا مقطوع سمي مقطوعا لانه قطع عن الدرجة ما دون العليا. وليس هو المنقطع. المنقطع ذاك قسم من اقسام علل الاسانيد. علل الاسانيد وبيان الاحاديث الظعيفة ليكون فيها قطع

7
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
خلال الاسناد من خلال الاسناد يسمى المنقطع هنا الكلام في المقطوع المقطوع هذا من حيث لماذا سميت هذه؟ تعرفون هي مصطلحات مثل ما اصطلحوا على تسمية الفاعل والمفعول المفعول معه والمفعول به والمفعول له. ها؟ وسموا آآ

8
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
فعل ماضي مضارع. لماذا سموه مضارعا؟ لانه يضارع الاسم من بعض الجهات. انه يرفع ويعرض سموه ايش؟ مضارعة اي مشابها. وهكذا يعني من هذه هذه والموقوف والمقطوع من هذه الحيثية جاءت آآ التسمية والا اوصافها او حقائقها كما

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
يذكر فالمرفوع فالمرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما. نعم. اما اضافة على سبيل الحقيقة انه قاله او فعله او اقر فاعله او قائله او وصف به صلى الله عليه وسلم منا اقسام الحديث المتقدم

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
نعم. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. اي نعم. او صفته لانه قد الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض مشربا بحمرة هذه مرفوع لانه

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
نتكلم عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. تكلم عن خلقه عن خلقه. فهو ايضا من قبيل المرفوع. تقدم الكلام على قوله وفعله واقراره فيما مضى. هذا بالنسبة للمرفوع

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
المرفوع حقيقة لانه اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحقيقة. قال رسول الله فعل رسول الله فعل بحضرته فلانا يقول سمع رجلا يقول سكت اقره الى اخره. نعم او قد يكون ما اقره سمعه

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
انكر عليه لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يا ام محمد قال لا تقل ما شاء الله قل بل قل ما شاء الله وحده لم يقره. ثم وجهه فهو مرفوع. المهم انه يعني يدخل في

14
00:05:10.100 --> 00:06:00.100
في هذه الاحكام جماعة ماشي يدخل في في الاقرار او الانكار يعني يسمى الانكار لانه يقابل الاقرار. اذا على احد فهو مرفوع ثم ثم ذكر المرفوع حكما. والعلماء يذكرون هذه الاشياء يقول لك حقيقة وحكما. حقيقة

15
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
هو الشيء كما هو. وحكما ان لا يكون الشيء موجودا بذاته ولكنه في حكمه. ولكنه يأخذ حكمه يأخذ حكمه. مثل ما يقولون ان ان الاستنجاء يزيل النجاسة حقيقة لانه يغسل المكان بالماء غسلا ينظفه. والاستجمار يرفع النجاسة حكما

16
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
ويطهر المحل حكما. والاستنجاء يطهر المحل. حقيقة. حقيقة. فهو اذا كان حقيقة وناخذ الحكم. نعم. والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده. لذلك ايضا في النجاسة يقول النجاسة الحقيقية والنجاسة الحكمية. النجاسة الحقيقية كالبول والدم. والخمرة

17
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
والميتة. هذيب والكلب. ولعاب الكلب. هذه نجاسات حقيقية. لو يغسل لا النجاسة الحكمية المحل اذا وقعت عليه نجاسة. نقول هذا هذا الطاهر نجس نجاسة حكومية. يعني حكم بنجاسته لوقوع النجاسة عليه. فاذا غسل

18
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
وزال عين النجاسة عادت الطهارة. نعم. والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه. واضح؟ التعريف المرفوع حكما ما اضيف الى سنته. يقال من

19
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
سنة كذا وكذا كما في حديث انس قال من السنة اذا دخلت المسجد ان تقدم رجلك اليمنى هذا اضيف الى سنته صلى الله عليه وسلم. او كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا

20
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
على عهده. او نحو ذلك. نحو ذلك سيذكرها. الامثلة. سيذكر الامثلة للاقسام هذي نعم. ومنه قول الصحابي امرنا او نهينا او نحوهما. مم. كقوله. ومع انه لا يدل على ان النبي باشر

21
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
بالله عليك انه فعل هذا الشيء او قال هذا الشيء انما اضيف الى سنته او الى امره او الى نهيه. لكن لو قال نهى رسول الله صريحا هذا من المرفوع

22
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
لا اذا قال نهى رسول الله المرفوع حقيقة حقيقة ما هي رسول الله؟ قال لا تفعل. لانه لما نهى اذا قال له لا تفعل. اجتنبوا كذا. تصورت هذا الشيء لكن هنا قال نهينا نهينا قد يكون الناهي غير النبي قد يكون نهي عمر نهي ابو بكر. احد الخلفاء لكن لما

23
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
اه جاء بهذا الاحتمال الغالب ان المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه من قبيل اه المرفوع حكما ما حكم المرفوع؟ وان لم نجزم ان القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك امرنا واضح

24
00:09:40.100 --> 00:10:05.750
مثل قول الحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح مرفوع حكمنا وحقيقة حقيقة حقيقة لانه هو الآمر مباشر هذا الحديث امر صورت هذا الشيء لكن امرنا كما في حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا

25
00:10:06.250 --> 00:10:26.250
وان كان في ضعف لكن الكلام على التمثيل امرنا بغسل الانجاس سبعا يقولون هذا سنة حديث مرفوع لكن مرفوع حكما ها ايه نهينا الى اخره كقول ابن عباس كقول ابن عباس رضي الله عنهما

26
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. هذا امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصيغة الصيغة امر الناس. فقالوا هذا مرفوع

27
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
هذا مرفوع حكما والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان نخفف عن الحائط حديث عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم اراد يوم النفر. يوم كان في

28
00:11:06.250 --> 00:11:40.650
للنفل. نفر من منى الى مكة ليطوف طواف الوداع ثم فنزل بالمحصن بالابطح فلما دنا من صفية قيل له يا رسول الله انها حائض. مقام العقرا حلقا احبسة ناهيه قالوا انها افاضت. اي طه طواف الافاضة. لكن لم تطف طواف الوداع. فقال فلتنفر اذا. خفف عنها

29
00:11:40.650 --> 00:12:00.650
اخذ هذا الا انه خفف عن الحائض من حديث فلتنفر اذا. وفي الحديث الاخر ان الناس كانوا ينفرون من منى على وجوههم. لانهم طافوا يوم الافاضة يوم العيد. ومكثوا في منى ايام

30
00:12:00.650 --> 00:12:20.650
هنا فلما انتهت منى نفروا الى من اراد نجدا من جهة نجد من اراد كذا من اراد لم يذهبوا الى بيته. فامرهم الناس النبي صلى الله عليه وسلم بان يطوف طواف الوداع. فالمعروف ان هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصيغة امر الناس

31
00:12:20.650 --> 00:12:40.650
تأخذ صيغة او المرفوع حكما لانه لم يظف الى النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة. واضح فهو مرفوع قطعا. هذا مرفوع قطعا. لكن امرنا نهينا فيها احتمال. والارجح انه الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:40.650 --> 00:13:00.650
نعم وقول وقول ام عطيتا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كذلك هذا نهينا والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصيغة صيغة الحيثية نعم والموقوف ذلك من

33
00:13:00.650 --> 00:13:28.600
انك كذا محتمل انه سنة لكن العلماء قالوا لا الغالب انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو فلذلك اذا قال الصحابي من السنة فيجزمون بانه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا حديث انس

34
00:13:28.600 --> 00:13:58.600
وقت لنا في قلم الاظفار. وحلق العانة. اربعين. لا لا على اربعين يوما. وقت في صحيح مسلم. في سنن النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقت لنا من المرفوع حكما. لكن هناك وقت لنا رسول الله. مرفوع؟ حقيقة لان

35
00:13:58.600 --> 00:14:18.600
المؤقت هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لكن اذا قال التابعي امر كذا ونهينا كذا او من السنة كذا. من السنة كذا هم فيحمل على انه مرفوع حكما لكن

36
00:14:18.600 --> 00:14:48.600
انه اسناده منقطع. لان التابعي لم يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيصبح كالحديث اذا قالت مرسل يعني كالحديث المرفوع المرسل ياخذ احكام المرسل نعم والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفض. لان الوقوف على الصحابي

37
00:14:48.600 --> 00:15:08.600
الموقوف ومضيفه للصحابي تقول قال عمر فعل عمر قال ابو بكر والله لو منعوني قال ان كانوا يؤدونه يا رسول الله هذا موقوف ها؟ قال عمر علموا ابناء اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل هذا موقوف على عمر

38
00:15:08.600 --> 00:15:38.600
لكن قال ولم يثبت له حكم الرفع. اذا الموقوف على الصحابي على قسمين يكون يأخذ حكم الرفع. كيف له حكم الرفع الذي يثبت له حكم الرافض. هو ما لا يمكن ان ان يقوله الصحابي عن رأي واجتهاد

39
00:15:38.600 --> 00:16:08.600
كقول ابن عباس انزل القرآن ليلة القدر في بيت العزة في السماء الدنيا ثم انزل على الايام منجما والليالي والاحداث. ما الذي اعلم ابن عباس انه انزل في فيها اجتهاد؟ لماذا مو في السماء الثانية؟ في الثالثة. من قال لك انه انزل كله؟ تصورت هذا

40
00:16:08.600 --> 00:16:28.600
اذا هذا لا بد ان يكون مطلع الذي قاله مطلع على الغيب او اطلع عليه. فهذا له حكم الرفع يعني ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما قال قال رسول الله. فهذا كلام ابن عباس لكن حكمه

41
00:16:28.600 --> 00:16:48.600
الحكم المرفوع لا حكم الموقوف. لا حكم لكن لما قال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا من ترك من نسكه شيئا او نسيه فليهرق دما. رواه مالك الموطأ موقوفا. ورواه البيهقي

42
00:16:48.600 --> 00:17:18.600
مرفوعا لكنه اسناد ضعيف. الموقوف اصح. امر الناس ان يكون اه من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. هل هذا له حكم الرفع؟ اختلف فيه العلماء من قال له حكم الرفع؟ قال من؟ لا يا ابن عباس لا يقول شيئا برأيه. ومن قال لا

43
00:17:18.600 --> 00:17:38.600
ليس له حكم الرفع قال هذا مستنبط. يستنبط وملحق. باصل على سبيل القياس قد يدخله الرأي والاجتهاد. قالوا ان النبي ان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي

44
00:17:38.600 --> 00:18:08.600
حصرتم عن اتمام الحج. او العمرة. فما استيسر من الهدي اقله شاة. استيسر فالحق ابن عباس به من ترك واجبا من واجباته من واجباته ذي الحج او شيئا من نسكه فيدخله القياس. يدخله الرأي. لكن ابن

45
00:18:08.600 --> 00:18:28.600
تواردوا على هذا الاثر واخذوا به لان ابن عباس ليس له مخالف. فهو اجتهاد وافقه عليه هذا ليس من جهة الفقهية لكنه من جهة ايش؟ هل هو مرفوع او موقوف؟ هذا موقوف. لماذا؟ لانه

46
00:18:28.600 --> 00:18:48.600
يدخله الاجتهاد. فهو يضاف الى الصحابي على انه قول صحابي. وسيأتينا قظية هالقول حاب يحج او لا في كلام الشيخ. لكن قول ابن عباس انزل القرآن في بيت العزة في ليلة القدر هذا لا يدخل اجتهاد ولا راي

47
00:18:48.600 --> 00:19:10.900
ولا قياس فاذا لابد ان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قيدوا هذا بقيد ان لا يكون الصحابة معروفا بالاخذ عن اهل الكتاب. كعبد الله بن عمرو بن العاص. فانه يوم اليرموك اخذ وجد

48
00:19:10.900 --> 00:19:39.000
حملا بعير من كتب اهل الكتاب. فكان يقرأها فهذا لو اخبرنا عن شيء من مما لا يدخله الرأي يظن انه في كتب اهل الكتاب ترخص بهذا يحدث عن عن بني إسرائيل ولا حرج لكن الذي لا يعرف عنه ذلك لا

49
00:19:39.000 --> 00:19:59.000
نقول هذا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا مما اخذه عن اهل الكتاب. تصورت هذا الشيء فاذا قال ولم يثبت له حكم الرفع. اقول ان اذن الموقوف على الصحابي على قسمين. قسم ياخذ حكم الموقوف

50
00:19:59.000 --> 00:20:29.000
قسم ياخذ حكم المرفوع. هذا الذي يأخذ حكم المرفوع هو الذي لا يدخله المجال للاجتهاد ولا الرأي فلا يكون الا عن غيب. لا يكون الا عن غيب. فهذا ياخذ حكم المرفوع. بعده سيتكلم عن قضية حكم الموقوف على الصحابي. هل هو حجة ام لا؟ نعم. وهو

51
00:20:29.000 --> 00:20:49.000
هو حجة على القول الراجح. ايوة. الا. الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر. فان خالف اصلا اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما. ذكر المسألة الاولى وهي انه حجة على القول الراجح. يعني

52
00:20:49.000 --> 00:21:09.000
قول المرجوح انه ليس بحجة. هناك من قال من العلماء ان قول الصحابي كقوله كقول التابعي. قول الصحابي الذي حكم الوقوف وهو الحكم فيقول هذا كقول كقول التابعي عالم مجتهد مثل قول ابن عباس قبل قليل

53
00:21:09.000 --> 00:21:29.000
من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما ها طيب فهذا من من اخذ به من جمهور العلماء قالوا هذا قول صحابي وهو حجة. وهو حجة. والفرظية اذا لم يخالفه غيره ولم يخالف

54
00:21:29.000 --> 00:21:59.000
لكن لو خالف نصا من القرآن او من السنة او عموم اية او عموم نص فليس بحجة لان الحجة في كلام الله وكلام رسوله. كلام الصحابي اخذ لانه اعلم بكتاب الله وبما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. من الوحي وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:21:59.000 --> 00:22:19.000
وقد يكون هذا الصحابي افتى على اصل عنده. سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يصلنا ها او على اجتهاد صحيح هو اولى بالحق. لعموم الادلة الامر ابن القيم اطال في اعلام موقعه

56
00:22:19.000 --> 00:22:49.000
ترجيح هذا القول ان تراجعوه الى موقعين في حجية قول الصحابي ورد على من؟ من يعني لم يعتبره والشيخ في منظومته رجح ذكر هذا القول لما يقول قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف صاحبا فما رجع. اذا خالف غيره من الصحابة العرب الراجحي

57
00:22:49.000 --> 00:23:09.000
لانه والادلة يعني مثلا لما تسمع قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم باحسان. هي وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقول يطيعوا ابا بكر وعمر

58
00:23:09.000 --> 00:23:29.000
يرشد وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ها فدل على ان وقوله آآ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واما حديث آآ اصحابك النجوم باي

59
00:23:29.000 --> 00:23:59.000
اهتديتم واهتديتم فهذا لا اصل له. ليس حديثا صحيحا. العبرة بعموم ما جاء من الادلة تزكيتهم والامر باتباعهم. الامر باتباعه. وان كان المعارظ يقول الامر باتباعهم اذا اجمعوا اقول اذا اجمعوا هم وغيرهم. اذا نزلت نازلة في زمن التابعين لم يدركها الصحابة فاجمع عليها التابعون

60
00:23:59.000 --> 00:24:29.000
نأخذ باجماعهم ام لا؟ نأخذ باجماعهم. فما الفرق بينهم اذا وبين الصحابة؟ ها اذا الصحابة لهم ميزة اخص آآ الكلام هذا اذا تفرد صحابي عن غيره بقول هل هو حجة عن حجة؟ الصحيح انه حجة. لكن الشيخ ضبطه بضابط

61
00:24:29.000 --> 00:24:57.500
الاول ان لا يخالفنا نصا. يعني من قرآن او من سنة. فاذا قال الصحابي بما مخالف النص العبرة بالنص يعني مثلا قول ابي هريرة ان من اصبح جنبا وهو في رمظان او صائم فليصم يوما بداله بدلا منه

62
00:24:57.700 --> 00:25:17.700
لا يصح صيامه. سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة وعائشة فاخبرنا ان النبي وسلم يطلع عليه النهار وهو جنب. من جماع من غير احتلال. يطلع النهار يعني يبلغ الفجر مو معناته تطلع الشمس. لا يعني

63
00:25:17.700 --> 00:25:37.700
يطلع الفجر يؤذن المؤذن. ثم يغتسل ويصلي باصحابه. فلما قيل لابي هريرة قال مروان اذهب اليه واخبره بها قال ان لم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم انما حدثني به اسامة. فتبين ان اسامة وابا هريرة

64
00:25:37.700 --> 00:26:07.700
كانوا يحدثون بحديث منسوخ. نسخته سنة لكن لم تبلغهم. فكانوا يفتون يفتون به فتوى لم يرفعوه مرفوعا انما يفتون به. قولهم خالف. قول العلي وابن عباس ان النبي ان من ان المرأة الحامل اذا مات عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين

65
00:26:08.400 --> 00:26:34.700
الحامل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واخبر وقال عز وجل يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذه في الحوائل لا في الحوامل. ما رأى الحائل التي ليست بحامل اربعة اشهر وعشر. فكان علي يفتي بانها

66
00:26:35.200 --> 00:26:58.050
تعتد بابعد الاجلين. فان وضعت دون الاربعة اشهر تعتد الى اربعة اشهر. واذا مضت اربعة اشهر ولم تضع تعتد بالوضع ولو الى تسعة اشهر. لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيع الاسلمية

67
00:26:58.600 --> 00:27:28.600
لما وضعت لما مات زوجها ووضعت بعد ليالي فتزينت للخطاب اخذا بظاهر الاية اجلهن ان يضعن فجاءها احد احمائها وهو ابن بعكك فقال لها والله انك لا تحلين حتى يبلغ حتى يبلغ الكتاب اجله. اربعة اشهر وعشر. قالت فلبست علي

68
00:27:28.600 --> 00:27:58.600
ثيابي واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل انكحي ان شئت فتزوجت هذا الحديث ها قيد او فسر مجمل الايتين لان الايتين بينهما ونوع نوع ايش؟ تعارض لكن لولا وجود هذا الحديث يقول النبي ما قال ابن عباس وعلي

69
00:27:58.600 --> 00:28:28.600
لانه يخاص عموم بينهما عموم وخصوص وجهي من وجه فتلك عامة في كل حائل اربعة عشرا. وتلك عامة في كل حامل فيخص عموم هذه بعمومها بخصوص بخصوص هذه. كما قال ابن عباس

70
00:28:28.600 --> 00:28:48.600
علي رضي الله عنه. لكن لما جاء الحديث خلاص انهى الغى هذا الاجتهاد. فيكون قول الصحابي هنا غير حجة لانه خالف النص ولها امثلة لها امثلة كذلك قولهم في الحجر التي بحجره ظاهرة

71
00:28:48.600 --> 00:29:18.600
قوله تعالى يعني حتى الظاهر احيانا لكن الصحابي لما قال بظاهر قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في حجوركم مفهومه مفهوم المخالفة ان اذا كانت ليست في حجره انها لا تحرم عليه

72
00:29:18.600 --> 00:29:38.600
لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين والمراد بالحجر التي تنشأ وهي في حجره. اما اذا كانت كبيرة فلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اه لما لما قال قالت اه

73
00:29:38.600 --> 00:29:58.600
ام حبيبة يا رسول الله لو تنكح اختي بنت ابي سفيان فقال اتحبين ذلك فقالت يا رسول اي نعم يا رسول الله او كما قالت آآ فقال انها لا تحل لي

74
00:29:58.600 --> 00:30:18.600
لانها اخته بالجمع بين الاختين فقال انا نسمع انك تريد ان تنكح زينب بنت ام سلمة. قال اما انها لو لم تكن ربيبتي فانها لا تحل لي لانها ابنة اخي من الرضاعة

75
00:30:18.600 --> 00:30:38.600
ابو سلمة اخوه من الرضا. فكيف تحل لي؟ لكن اشار الى انها لو لم تكن طبيبتي فلا تحل لي من وجه اخر. فبين ان مع انه لما تزوج امها وهي فتاة لم تتربى في حجره صلى الله عليه وسلم فبين انه وكان علي ايضا وابن عباس يقيد

76
00:30:38.600 --> 00:31:18.600
لانها بذوات مرباة في لكن الحديث آآ انها سواء كانت في حجره اولى. طيب هذا الاية ظاهر الاية قال ظاهر الاية خرج مخرج الغالب لان الغالب هكذا. ولاجل ان يقبح ذلك في انفسهم. وهو التي تعاملك كالاب وتربيها كالبنت. كيف

77
00:31:18.600 --> 00:31:48.600
تطأها لاجل يقبح في وخرج مخرج الغالب لان الغالب انه وهذا من يعني المفاهيم الملغاة وما خرج مخرج الغالب يلغى اذا عارظه نص اخر. قال او قول صحابي اخر الا ان يخالف قول صحابي اخر اذا خالفت صار بين الصحابة اه قولان في المسألة ها ليس

78
00:31:48.600 --> 00:32:08.600
احدهما باولى بالتقليد من الاخر. على ظاهر كلام الشيخ. مع ان بعضهم يرتب يقول ابو بكر اختلف ابو بكر وعمر ابو بكر اولى. اختلف عمر وعثمان يعني كترتيب مع انه وجد

79
00:32:08.600 --> 00:32:38.600
اختلاف ابي بكر وعمر. مثل الارث توريث الاخوة مع الجد. هل يورثون مع الجد او هم يحجبون بالجد. ابو بكر يقول الجد اب. والاخوة يسقطون مع الاب. كوجود الاب وآآ لذلك ابن عباس اخذ بقول ابي بكر وعبد الله ابن الزبير اخذ بقول

80
00:32:38.600 --> 00:33:08.600
عمر كان يورثهم معه. يورثهم معه بحكم الادلاء. انهم كلهم الاب ادلى الجد ادلى بالاب الواسطة هو الاب بينه وبين الميت. والاخوة قد لو بالاب الواسطة بينهم وبين الميت اخيهم هو الاب. فالواسطة واحدة فورثهم معه

81
00:33:08.600 --> 00:33:28.600
واخذ به زيد وعلي لان محل اجتهاد. لكن ابا بكر في هذا اولى وان كان هناك من اخذ الجمهور اخذوا بقول ابو حنيفة الذي اخذ بقول ابي بكر على كل هي

82
00:33:28.600 --> 00:33:48.600
مسألة اجتهادية. والذين اخذوا نظروا في الادلة. اذا اخذوا بهذا او بالادلة. لذلك يقول الشيخ خالف نصا اخذ بالنص. وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما عبرة بالادلة. الذين

83
00:33:48.600 --> 00:34:18.600
قول ابي بكر في هذه المسألة قالوا ان الله سمى ابا الاب جده سمى الجد ابا واتبع ملة ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق. اتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب يعقوب ابوه ابو يوسف. وجده يعقوب وجد جده ابراهيم ومع ذلك سماه

84
00:34:18.600 --> 00:34:48.600
هذا ولذلك يقول ابن عباس ان الله سمى ابا الابي ابا انه هو حقيقة حيث الولادة. والذين نظروا اليه نظروا الى القياس. الذين رجحوا اه توريث الاخوة والى القياس انظروا الى القياس على مما يدلون به. ولكن هذا القياس يعني فيه نظر

85
00:34:48.600 --> 00:35:25.300
بحيث انه انه يعني يعارض ظاهر. وله نظائر يعني يكون فيها  على كل اذا اختلف صحابيان فعليك بالراجح. لكن اذا لم يظهر رجحان ما ظهرت لك الادلة او لم توجد انما كلها محل اجتهاد. الاولى الاخذ بقول الخلفاء الراشدين

86
00:35:25.300 --> 00:35:45.300
او اكثرهم او اولاهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فيصبح للانسان حجة عند الله وعذر. اخذ تبع هذا النص

87
00:35:45.300 --> 00:36:15.300
اما اذا كان غيرهم اختلف ابن عمر وابو هريرة مثلت بابن عمر ابو هريرة بهما في الرواية والفقه. الامام احمد وغيره يرون ان الافقه اذا اختلفوا اذا اختلف صحابيان والادلة غير ظاهرة الرجحان مع احدهما فينظر الى الافقر هل اختلف

88
00:36:15.300 --> 00:36:45.300
ابن عباس وابو هريرة ابن عباس اولى. اختلف ابن مسعود وابن عمر مثلا فابن مسعود اولى من جهة يعني اقرب الى الرجحانية. اقرب الى الرجحانية وهل يأخذ بقول ثالث ليس باحد اقوال الصحابة؟ يعني لو فرض ان المسألة لم يختلف

89
00:36:45.300 --> 00:37:05.300
فيها الصحابة الا على قولين هل يأخذ بقول ثالث؟ لا. لان هذه المسألة تأخذ منحى اخر. وهو منحى اذا اتفق عفوا اذا اختلف العلماء على قولين لم يجز احداث قول ثالث

90
00:37:05.300 --> 00:37:35.300
لان جميع العلماء اتفقوا على ان الحق محصور في هذه القولين. واتفقوا كلهم على ترك القول الثاني وان القول الثالث غلط او ما يحتمل من الاقوال. فاذا حصل على ترك قول. فلا يمكن للامة ان تجمع على ترك ذلك الظن القول الموهوم. لانحصار

91
00:37:35.300 --> 00:37:55.300
في قولين في الحق في احد القولين. لا يخرج من احد القولين. فهنا تأتي مسألة واختلف صحابيان في مسألة هل يترك يترك القولان ويبحث عن قول ثالث؟ هذا الكلام كله في بعد

92
00:37:55.300 --> 00:38:15.300
الصحابة لما بعد عصر الصحابة او انعقاد الاجماع تعود المسألة الى قضية اه انقراض شرط انقراض الاجماع او لا ثم الان يفسر من هو الصحابي نعم. قال والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم

93
00:38:15.300 --> 00:38:35.300
مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تفسير الصحابة. هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه اذا كان مبصر او لم يراه اذا كان ها كفيفا كابن ام مكتوم. اجتمع ولم يره بعينه. او كان

94
00:38:35.300 --> 00:38:55.300
كان كبيرا او صغيرا. لان منهم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي لا يدرك شيئا. فحصل له شرف الصحبة والشرط الثاني ان يكون مؤمنا به ليس من الكفار

95
00:38:55.300 --> 00:39:15.300
ومات على الاسلام. مات على ذلك. لكن لو رأى وهو كافر ثم اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صحابي؟ لا. لانه لم ينل شرف الصحبة في حياته. الرؤيا لا

96
00:39:15.300 --> 00:39:35.300
الرؤية المجردة لا تكفي والاجتماع المجرد لا بد من ان يكون مؤمنا به حال ايش حال اللقية لذلك قال مؤمنا به حال هذه منصوبة على الحال منصوبة على الحال يعني حال كونه مؤمنا به وحصل من

97
00:39:35.300 --> 00:40:04.700
ان بعض الرسل كسرى لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله وهو كافر ها ثم لما رجع واسلم فيما بعد. فلم صحابيا. فلم يعدوه صحابية وعلى هذا يصبح هناك لغز وهو تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى

98
00:40:04.700 --> 00:40:24.700
سمع النبي صلى الله عليه وسلم تابعي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول ولم يلقوا هذا لقيم. هو في في التابعين ومع ذلك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ومات على ذلك اي لم يرتدا ولم يمت كافرا

99
00:40:24.700 --> 00:40:44.700
لكن هل اذا تخللته ردة كم حال المرتدين الذين ارتدوا ثم رجعوا؟ كان عيينة بن حصن وجماعة اسلموا ارتدوا ثم اسلموا. هل ترجع لهم الصحبة؟ يقول ابن حجر في النخبة

100
00:40:44.700 --> 00:41:14.700
على الاصح. ولو تخللته ردة على الاصح. يعني هناك قول صحيح بخلاف لكن هذا اصح. نعم. وسواء طالت المدة ام قصرت؟ اخذ شرف الصحبة طالت المدة ام قصرت؟ ولكن يتفاوتون

101
00:41:14.700 --> 00:41:34.700
بالسبق وطول الصحف يتفاوتون هذه فيها. فيها يعني نص على التفاوت. ان الله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقعت. اولئك اعظم درجة من الان الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. وكلهم وعد الله الحسنى. فكلهم وعدهم الله بالجنة

102
00:41:34.700 --> 00:42:04.700
لكن لا يستوون من حيث التفاضل. فيما بينهم التفاضل فيما بينهم نعم. والمقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي. ما هو قلنا المقطوع غير المنقطع. المنقطع من علل ضعف الاسناد. يكونوا انقطاع في اثناء الاسناد

103
00:42:04.700 --> 00:42:34.700
في طبقة واحدة وهو انواع منه المعضل ومنه المنقطع ومنه المرسل ومنه المعلق لكن المنقطع يخصونه بطبقة واحدة في اثناء الاسناد. والمعضل بطبقتين فاكثر في اثناء الاسناد والمعلق من اسفل الاسناد والمرسل من اعلى. لكن المقطوع الاصطلاح على اثر التابعي فمن دونه

104
00:42:34.700 --> 00:43:04.700
لما تقول قال سعيد ابن المسيب كذا وكذا ها لما رأى رجلا يعبث في لحيته في صلاتي فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ما حكم هذا الاثر؟ مقطوع لكن تقول هذا الاثر موقوف على سعيد. وان قلت مقطوع على سعيد فلا

105
00:43:04.700 --> 00:43:34.700
لكن جروا على تسميته اذا اذا عبروا قالوا مقطوع هذا اثر موقوف على سعيد او مقطوع لكن اذا ارادوا ان يطلقوا هذه هذا المصطلح قالوا مقطوع تابعي فمن بعده اذا هناك طبقات تابعي هو من ادرك الصحابي. بعده تبع التابعي هو من ادرك التابعي

106
00:43:34.700 --> 00:43:54.700
بعده اتباع التابعين هو من ادرك تبع التابع. فهم طبقات. هم؟ ايه؟ وفي كبار التابعين وصغار التابعين كبار التابعين من ادرك اكثر الصحابة صغار التابعين ما ادرك بعظ الصحابي فمن دون صحابي وصحيفة

107
00:43:54.700 --> 00:44:14.700
ها وفيه من من هو دونهم فيما بين ذلك. ومنهم مثل انا مالك ابن انس ها تبع التابعين لانه ادرك تلاميذ الصحابة. ادرك نافعا. ها فهو يروي عن نافع عن ابن عمر

108
00:44:14.700 --> 00:44:54.700
عن سالم عن ابن عمر. وهكذا. وادرك من دونهم ربيعة عن سعيد عن ابي هريرة وهكذا. المهم فمن بعدهم التابعي والتابعي من من اجتمع بالصحابي في مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. هذا التابعي الذي ينال لان لماذا يحرص على هذا؟ لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قال

109
00:44:54.700 --> 00:45:14.700
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم تابعون ثم الذين يلونهم اتبعوا الاتباع. ها؟ في رواية ثم الذين يريدون. اتباع تبع الاتباع. هو اتباعه تبع التابعين. فاذا هي لها طبقة خيرية وفضيلة. وهكذا

110
00:45:14.700 --> 00:45:34.700
ثم انهم آآ في العلم والرواية آآ طبقات كل ما كان اعلى درجة كلما كان اضبط للعلم واقرب الى الصحة. من اجتمع بالصحابي هذا التابعي لادرك الصحابة. مؤمنا بالرسول من المسلمين

111
00:45:34.700 --> 00:46:04.700
ليس من الكفار. ومات على ذلك مات على الاسلام. تبع التابعي من اجتمع بالتابعي مؤمنا بالرسول مات على ذلك بمعنى مؤمنا بالرسول بالاسلام مسلما وهكذا طيب بعدها سيذكر اقسام الخبر باعتبار وصوله الينا وطرقه هذا الذي سيكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل

112
00:46:04.700 --> 00:46:19.400
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته