﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:22.150
والان باذن الله عز وجل نشرع في باب الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:22.150 --> 00:00:43.050
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلائق قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه هذي الان سيذكر المؤلف السنن

3
00:00:43.300 --> 00:01:00.750
لان هذا الباب باب الاستنجاء تضمن اداب قظاء الحاجة وذكر فيه المؤلف سننا ومكروهات ومحرمات وواجبات سنن ومكروهات ومحرمات وواجبات المستحبات احدى عشرة خصلة. نعدها الان قال يستحب واحد نعم

4
00:01:01.100 --> 00:01:18.650
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اثنين وعند الخروج منه وعند الخروج منه غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ثلاثة وتقديم رجله اليسرى دخولا

5
00:01:18.650 --> 00:01:41.950
ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل خمسة واعتماده على رجله اليسرى. ستة وبعده في فضاء. سبعة. واستتاره ثمانية وارتياده لبوله مكان الاخوة. تسعة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه

6
00:01:41.950 --> 00:02:05.250
ثلاثة. عشرة. ونتره ثلاثة. احدعش. وتحوله من موضعه ليستندي ان خاف تلوثا. هذه احدى عشرة خصلة. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في المستحبات اه مما يتعلق باداب قضاء الحاجة اولها قال رحمه الله تعالى بعد قوله باب الاستنجاء وقد نبهنا ان هذا التبويب وهو قوله باب الاستنجاء

7
00:02:05.400 --> 00:02:25.950
بوب او عنونه المصنف رحمه الله تعالى باهم مسألة في الباب والا ففي الباب مسائل كثيرة غير الاستنجاء تتعلق باداب قضاء الحاجة. هذه المستحبات اه اولها ان يقول قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

8
00:02:26.300 --> 00:02:41.800
الخبث والخبائث او الخبث والخبائث روايتان او ضبطان عند اهل العلم اه عند دخول الخلاء قول بسم الله قوله عند دخول الخلاء عند هنا بمعنى قبل ولا بعد ولا اثناء

9
00:02:42.350 --> 00:03:08.400
قابل عند دخول الخلاء يعني قبل ان يدخل الخلاء لماذا فسرناها بانها قبل لانه اذا اراد نعم وايضا لان الخلاء يمنع فيه من ايش؟ يكره فيه ذكر الله تعالى فيستحب للانسان قبل ان يدخل الخلاء والخلاء ايها الاخوة الكرام يطلق على امرين

10
00:03:08.700 --> 00:03:30.300
الامر الاول المكان المعد لقضاء الحاجة وهو المراد هنا لانه عبر بالدخول جيد فالمراد هنا المكان المعد لقضاء الحاجة فقبل ان يدخله يقول بسم الله اعوذ من الخبث اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الصورة الثانية ان يكون في الخلاء بالمعنى الحقيقي

11
00:03:31.050 --> 00:03:52.250
وهو المكان الخالي اذا اراد ان يقضي حاجته في الصحراء ولم يذهب الى مكان معد لذلك. فمتى يقول الذكر اذا اراد ايش ان يرفع ثوبه. نعم بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعن الثاني ان يقول عند الخروج منه غفرانك

12
00:03:52.300 --> 00:04:08.700
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حديث صحيح ولا ضعيف ان يقول عند الخروج طبعا عند الخروج قبل الخروج ولا بعد بعد الخروج

13
00:04:09.100 --> 00:04:25.750
الحمد غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا حديث صحيح ولا ضعيف ها ضعيف يا شيخ يضاعفه بعض العلماء الامام احمد صحيح

14
00:04:26.150 --> 00:04:46.550
الحديث ضعيف ولا يصح وان حسنه بعض المتأخرون ولكن الاكثر من اهل الحديث على ضعف هذا الحديث طيب كيف نقول حديث ضعيف ونعمل به هل ممكن يعمل بالحديث الضعيف ولا لا

15
00:04:48.300 --> 00:05:07.100
ها يعمل بالحديث الضعيف الامام احمد ايها الاخوة الكرام يعمل بالحديث الضعيف اذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه هذان شرطان الاول الا يكون شديد الضعف. والثاني الا يكون في الباب

16
00:05:07.300 --> 00:05:34.500
ما يدفعه وهذا الحديث على وجه الخصوص في مسألة اسهل من مسائل الحلال والحرام وهي مسألة الادعية والاذكار. والامر فيها اسهل واقرب ولهذا بالعلل لابن ابي حاتم ان ابا زرعة رحمه الله تعالى سئل عن حديث الرجس النجس في الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء

17
00:05:34.750 --> 00:05:56.550
فذكر ضعفه فذكر ضعفه ثم قال ولكنه يقال فانه دعاء يعني انه دعاء معناه صحيح وليس فيه معنى مخالفا للشرع وليس فيه معنى مخالف للشرع. فالمقصود ايها الاخوة الكرام ان الامام احمد وهذه فائدة تستفيد منها هنا وفي سائر ابواب الفقه

18
00:05:56.600 --> 00:06:13.550
العمل بالحديث الضعيف عند الامام احمد ثابت وكثير لكن كما قلنا بشرطين الشرط الاول الا يكون الحديث شديد الضعف والا يكون في الباب ما يدفعه. يعني ايش لا يكون شديد الضعف

19
00:06:14.700 --> 00:06:33.050
يكون حديث منكر او باطل آآ والا يكون في الباب ما يدفعه يعني لا يكون في الباب وفي المسألة ما هو اصح منه جيد وهذا الحديث على وجه الخصوص قال عنه ابن الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى

20
00:06:33.150 --> 00:06:54.500
قال في آآ شرحه لكتابه اصول الاحكام قال وقد حسنه الحافظ لتخريج احاديث آآ الاذكار قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله قال ولا خلاف في مشروعية هذه الادعية فمثل هذا يقال ولو كان الحديث ضعيفا

21
00:06:54.950 --> 00:07:13.700
الامر الثالث ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول وهذا واضح والرابع ان يقدم رجله اليمنى عند الخروج. قال ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل فالمسجد يقدم في دخوله الرجل اليمنى وفي الخروج منه الرجل

22
00:07:13.900 --> 00:07:37.400
اليسرى وكذلك النعل فلبس النعل تبدأ باليمنى وفي الخلع تجعل الخلع تبدأ فيه بايش باليسرى الخصلة الخامسة ان يعتمد على رجله اليسرى وجاء في هذا حديث وفيه ضعف ولكن المسألة كما قلت لكم ان الحديث الضعيف يعمل به في مثل هذا

23
00:07:37.550 --> 00:08:02.500
لانه لا شيء في الباب يدفعه بل يؤيده الطب. فقد ذكر بعض الاطباء المعاصرون ان الاعتماد على الرجل اليسرى هو افضل طريقة من الناحية الطبية لقضاء الحاجة الخصلة التي تليها بعده في فضاء. اذا قضى حاجته في فضاء يعني في خلاء

24
00:08:02.800 --> 00:08:21.400
في مكان خال فانه يستحب له ان يبعد عن الناس. بحيث لا يتأذى منه الناس لا برائحة ولا بصوت ولا غيره الخصلة التي تليها قال واستتاره هذا استتاره من المستحبات ولا من الواجبات

25
00:08:22.850 --> 00:08:44.900
يستحب ولا يجب مستحب من والو يقول يستحب استتاره هل هذا صحيح ان الاستتار مستحب ولا الاستتار واجب انت عارفها يا شيخ دهان نبغى تشوف واحد ايوه يا شيخ واجب

26
00:08:45.100 --> 00:09:05.400
والمؤلف يقول يستحب لا نحن المؤلف يقول واستتاره وهل كلامه هذا مسلم ولا غير مسلم عند قضاء الحاجة استتار الانسان عند قضاء الحاجة مستحب. فلو انه قضى حاجته ولم يستتر بحيث رأى الناس عورته نقول خالفت السنة

27
00:09:05.700 --> 00:09:32.350
ولكن الافضل ها شرايكم ايوه يا شيخ الاستتارة على قسمين استتار واجب واستتار مستحب الاستتارة الواجب هو هو ستر العورة الواجب المستحب ستر سائر البدن والواجب ستر العورة وهذا واضح جلي

28
00:09:32.550 --> 00:09:49.250
واضح لان بعظ الناس قد يفهم الكلام على غير وجهه ثم يعترض عليه فيقول لك كيف استتار يقال مستحب الصحيح والادلة الشرعية تدل على وجوب ستر العورة وهذا خلاف الادلة. المؤلف ما قصد هذا ولا تتصور ولا يخطر بالبال

29
00:09:49.250 --> 00:10:07.800
اصلا ان يكون قد قصد ان ستر العورة ليس بواجب نعم وانما المقصود باستتارة ايش ستر سائر البدن فلو ان الانسان عند قضاء حاجته اختبأ وراء صخرة قصيرة بحيث ان عورته لا تظهر

30
00:10:08.100 --> 00:10:26.950
لكن الناس يرون رأسه او صدره فهذا حقق الواجب ولا لا لكنه تحقق الواجب لكنه لم يحقق المستحب نعم الخصل التي تليها قال وارتياده لبوله مكانا رخوا اذا اراد ان يقضي حاجته آآ بالبول

31
00:10:27.000 --> 00:10:48.100
فينبغي له ان يذهب الى مكان رخو يعني ايه شرخوا يعني غير صلب الرخو ضد الصلب وما العلة في هذا نعم لا يرتاح. حتى لا يرتد عليه رشاش البول قال وارتياده لبوله مكانا رخوا

32
00:10:48.250 --> 00:11:13.150
الخصلة التي التي تليها قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا فيستحب للانسان اذا انتهى من قضاء الحاجة وفرغ ان يمسك ذكره باليد اليسرى ليش قال قيده باليد اليسرى؟ لانه سيأتي معنا انه اه لا لا يمس ذكره بيمينه انما يمسه بايش؟ باليد

33
00:11:13.150 --> 00:11:32.150
سيمسك ذكره بيده اليسرى من اصل الذكر تمام من اصله الى رأس الذكر ويمسحه ثلاث مرات ليش ليخرج ما في القضيب من بقايا البول. وهذا اتم في الطهارة ولا ما هو اتم

34
00:11:32.350 --> 00:11:53.300
في التطهير اتم بلا شك وزيادة التطهير لا شك انها مشروعة. الخصلة التي تليها ونتره ثلاثا ما المقصود بالنتر النتر هل لا بد ان يفسر بشيء غير المسح صح ولا لا

35
00:11:53.650 --> 00:12:13.300
منو قال مسحوم بيدهم اليسرى من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. فعندنا النتر لا بد ان نفسره بشيء غير المسح لان العطف يقتضي المغايرة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فسر النثر بانه الدفع بالعضلة من غير استعمال اليد

36
00:12:14.200 --> 00:12:37.050
يعني الانسان يكون في يعني بقاء البول في قضيبه في دفع بقوة حتى يخرج يخرج البقايا الموجودة في ذكره هذا النتر كما فسره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعضهم فسر النتر بانه يكون باليد فيكون معناه

37
00:12:37.100 --> 00:12:56.400
آآ تحريك الذكر ثلاث مرات ليخرج بقايا ما في القضيب والنتر والمسح ايها الاخوة الكرام من المستحبات هذا هو القول الاول في المسألة ان النتر والمسح من المستحبات وهو المذهب. واما القول بان النتر

38
00:12:56.700 --> 00:13:17.100
والمسح من الواجبات فهذا قول بعض المذاهب الفقهية ولكن المذهب انه مستحب وليس بواجب ومشروعية النتر محل اتفاق بين المذاهب الاربعة. مشروعية النتر الاصل النتر مشروع باتفاق المذاهب الاربعة وقد جاء في نص الامام احمد

39
00:13:17.150 --> 00:13:31.350
رحمه الله تعالى مشروعيته وروى عنه عبدالله ابنه ان الامام احمد رحمه الله كان نترا شديدا رحمه الله قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. اذا انتهى الانسان من قضاء الحاجة

40
00:13:31.600 --> 00:13:46.950
واراد ان يستنجي فينبغي ان يتنحى عن المكان الذي فيه البول او الغائط حتى يكون هذا اأمن على نفسه من التلوث لانه قد يصب على نفسه من اجل الاستنجاء فيتطاير شيء من الماء

41
00:13:47.100 --> 00:13:59.169
اه الواقع على البول او الغائط فينجسه ولهذا قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا انتهى من المستحبات