﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:28.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة ان المؤمن اذا كان في الصلاة هذا القيد في الصلاة ولهذا قيد البخاري رحمه الله الترجمة السابقة باب لا يبص عن يمينه في الصلاة

2
00:00:28.550 --> 00:00:48.550
اخذ من هذا الحديث وان كان الحديثان اللذان ذكرهما في ما فيهما الثقيل في الصلاة لكن القاعدة الاصولية انه يحمل المطلق على المقيدا فهذان الحديثان مطلقان ولكن هذا الحديث مقيد فيقيد المطلق بالمقيد فالذي ليس فيه في الصلاة يقيد في الصلاة ان المؤمن اذا كان

3
00:00:48.550 --> 00:01:02.600
فمفهومه انه اذا لم يكن في الصلاة فلا بأس ان يبسط. انه اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن يسار تحت قدمه يعني اذا كان في غير المسجد وفي مكانه يتحمل

4
00:01:02.750 --> 00:01:22.750
كان ترابي ومفهومه في الصلاة فلا يرزق لانه لا بأس لانه لا يناجي ربه. انما يناجي ربه اذا كانت الصلاة. نعم. حدثنا علي قال حتى سفيان قال حدثنا الزهري عن عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نخامة

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
في قبلة المسجد فحكى بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه. ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى وعلي الزهري سمع حميد عن ابي سعيد نحوه. نعم. وهذا الاثر عن الزهري سماعه. اذا يبين فيه سماء حميد بن ابي سعيد

6
00:01:42.750 --> 00:02:07.050
السند الاول قال حدثنا الزهري عن حمير بالعنعنة باتى بالحديث الاخر وعن الزهري يعني بالساعة السابقة. انه سمع حميدا عن ابي سعيد. والحديث كما كالاحاديث السابقة جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البزار المصلي بين يديه وامامه ولكن يبزق عن يساره وتحت قدميه اذا كانت في حاجة المسجد فيتحمل

7
00:02:07.300 --> 00:02:23.250
وفيها النبي صلى الله عليه وسلم حكى ان يخاف الحصاة تعظيم المساجد والعناية بها جاء في بعض النبي صلى الله عليه وسلم احسبه جعل مكانها طيبا. نعم. باب كفارة البزاق في المسجد

8
00:02:23.450 --> 00:02:43.450
حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم فيه اثبات عند الناس خطيئة وهذا من الخطايا معصية

9
00:02:43.450 --> 00:02:57.850
فلا يجوز للانسان ان يرزق في المسجد ولا ان يبسط وان من الخطايا ومن السيئات ولهذا حكى النبي غضب ونهى والنهي عن التحريم. قال لا يبسطن احدكم لا يرزقن احدكم

10
00:02:58.050 --> 00:03:13.500
قبل وجهه ولا عن يمينه ونهي التحريم وهنا فيه اثبات ان خطيئة وانها معصية ولا يجوز للانسان ان يبصق في المسجد ولهذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه

11
00:03:13.600 --> 00:03:34.650
تتعثر وجاء في بعض انه جعل مكانها طيبة وفيه ان انها اذا وقعت فان كفارتها دفنها وهذا اذا كان المسجد يعني رمليا او ترابيا او حصنائيا يمكن ان تدفن وهذا ليس اذن في المسجد لا مهوب اذن

12
00:03:34.700 --> 00:03:49.150
معنى قول وكفارة ليس معناها انه انه في اذن رخصة المسجد. بل معنى انه اذا وقعت فتدفن اذا كان المسجد فيه تراب والا تحك وتنظف وينظف وينظف مكانها او تنقل وتغسل

13
00:03:49.250 --> 00:04:02.900
لكن اذا كان تراب مسجد تراب كانت المساجد تراب وعلى عهد النبي وعهد الصحابي الى عهد قديم ما كانت مفروشة كان في تراب ولا حصوة ولا رمل واذا كان هذا فان

14
00:04:02.950 --> 00:04:26.450
تحمل اما اذا كانت مفروشة او كانت مبلطة فانها تنظف تنقل او تنظف وتغسل وتحاك او تحط وينظر مكانه. نعم داخل المسجد داخل المسجد لا يجوز البساط والبزاق داخل المسجد سواء

15
00:04:26.900 --> 00:04:45.900
في صرحة المسجد او في داخل المسجد في ولا في جدار المسجد من اي جهة من الجدار دخل المسجد تاجر ولا ولا في الصف ولا كله كله مسجد صلى في المسجد صلى ابو هريرة في الصف المسجد مع الامام. وعلى جدار المسجد لا يجوز. اما من الخارج

16
00:04:46.000 --> 00:05:19.750
نعم اذا وقعت اذا دفنها ظاهر الحديث انه زالها زال المحظور لكن ليس له ان يقال هذا لكن الكلام اذا وقع في خطيئة فعل خطيئة لكن كيف  كيف يمحوها يمحوها بالدفن اذا كانت حامل. نعم. باب دفن المقامة في المسجد. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد

17
00:05:19.750 --> 00:05:39.750
عن معمر عن هما من سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة لا يبصق امامه وانما يناجي الله فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا

18
00:05:39.750 --> 00:05:59.600
وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها؟ نعم هذا مؤلف رحمه الله اخذها من الاحاديث السابقة ودفن المخامة في المسجد الملحد يقول فيدفنها والحديث السابق وكفارة ودفنها ولهذا قال باب دفن ابن خمث المسجد يعني اذا كانت ترابية او رمليا او خصوائيا

19
00:05:59.600 --> 00:06:25.850
اما اذا كان مبلغ او مفروش  فليس هناك مكان للدفن وانما تنظف ثم قال فحت الى امكن حكوى او تغسل او تنظف قلت له طيب مكان اين اركب وفي النهي تحريم البصاق تحريم المصلي انا ابصق على فلا يبصق تحريم يحرم على المصلي ان يبصق امامه اذا كان يصلي

20
00:06:26.500 --> 00:06:40.500
سواء في المسجد او خارج المسجد مطلق اذا كان يصلي لا يقصد امامه ولا ولا عن يمينه وفيه تعليم ذكر النبي العلة قال فانما يناجي الله ما دامت المصلى قالت نعم

21
00:06:40.650 --> 00:06:57.150
لماذا نهي المصلي عن البصاق امامه لانه ينادي الله ما دام في مصلاه واما النهي عن كره ان يبصق عن يمينه قال فان عن يمينه ملكان فاذا اذا كان يصلي يحرم عليها نفسه امامه

22
00:06:57.550 --> 00:07:14.500
ويحرم على نفسه عن يمينه سواء في المسجد او خارج المسجد والسبب انه بلاد الله الله امان وهو ينادي الله واما عن اليمين فان عن يمينه ملكان فهذا الثاني للنهي عن البساط امامه وعن يمينه

23
00:07:14.550 --> 00:07:29.100
اذا كان اذا كان يصلي يؤيد اختصاص المنع بالمصلي ويقوي ما ذهب اليه الجمهور من حمل الاحاديث المطلقة في الباب على الاحاديث المقيدة في الصلاة. الاحاديث المقيدة في الصلاة لان الجمهور حملوا

24
00:07:29.200 --> 00:07:49.200
المطلق من الاحاديث السابقة على المخيم هذا الحديث فيه تخييل في تقييد فانه يناجي الله ما دامت مصلاه يعني ما دام يصلي فيكون هذا التعليل امامه على يمينه يؤيد اختصاص المنع للمصلي ويقوي ما ذهب اليه الجمهور من حمل الاحاديث المطلقة في الباب على الاحاديث المقيدة وانه

25
00:07:49.200 --> 00:08:09.750
اذا كانت الصلاة اما اذا كانت خارج الصلاة فلا بأس. لكن يكون الانسان يحتاط ولا يبص امامه عن يمينه ولا خارج الصلاة خذا من الخلاف هذا اول  نسأل الله العافية. وهذا وعيد شديد

26
00:08:10.250 --> 00:08:26.600
بتعرف بين عينيه نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يفيد التحريف وعلى كل حال النهي كاف. للتحريم يدل على انه يأثم وانه محرم هذا العبث. وهذا زيادة وعي. نسأل الله السلامة والعافية. نعم

27
00:08:27.100 --> 00:08:47.100
باب اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك اسماعيل قال حدثنا زهير. قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في القبلة فحكى بيده ورؤي منه كراهية

28
00:08:47.100 --> 00:09:07.100
او رؤية راهيته لذلك وشدته عليه. وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين ولا يرزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم اخذ طرق ردائه فبزق فيه ورد

29
00:09:07.100 --> 00:09:27.100
على بعض قال او يفعل هكذا. نعم. وهذا فيه فيه ان الانسان اذا اراد ان يبزق وهو يصلي له احد امر طيب اما نبزق عن السارف وتحت قدمه في الارض او يبزغ بثوبه او في منديله. وهذا اذا كان خارج المسجد وكان المكان

30
00:09:27.100 --> 00:09:42.500
كما كما لو كانت الصحراء اما اذا كانت المسجد قال فليس هناك مجال الا للبساط في الثوب وفي المنديل. وكذلك اذا كان المكان مفروش مكان مفروش في بيت يبصر هي في منديل او في ثوبه

31
00:09:42.650 --> 00:09:56.200
وفيه النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالمساجد واحترامه انه لما رأى حكها بيده عليه الصلاة والسلام ولم يأمر احدا بالحكام وحكى هو وحكى بيده ايضا عليه الصلاة والسلام

32
00:09:56.350 --> 00:10:19.000
ورؤيا منه كراهة تأثر وهي على وجه الكراهية فهذا يدل على ان هذا العمل محرم النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك مع الاحاديث السابقة التي فيها النهي وقال هنا قال ايضا هذا حديث قال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين القبلة وهذا التعليم

33
00:10:19.000 --> 00:10:39.000
فعل واضح بان النهي انما هو خاص بالصلاة لانه ينادي ربه في الصلاة فاذا سلم الصلاة وخرج من الصلاة انتهت المناجاة ولهذا قال فلا يرزقن في قبلته ولكن على يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فرزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا

34
00:10:39.000 --> 00:11:04.350
كما عرف تفسير الساق. نعم باب عظة الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة حدثنا عبد الله بن يوسف لو قرأت هنا في اخر الحديث هنا الشارع المحافظ احكام هنا من قوله وفي الاحاديث المذكورة من الفوائد. ثم ذكر الاحاديث البساطة احاديث كثيرة ثم ذكر الفوائد

35
00:11:04.400 --> 00:11:24.400
قالوا في الاحاديث المذكورة نعم في الحديث المذكور رحمه الله وفي الاحاديث المذكورة من الفوائد غير ما تقدم ان ندعو الى ازالة ما يستخدر او يتنزه عنه من المسجد. يعني نبني عن الاستحباب. الاستحباب لذلك ما يستحضر او يتنازل عنه من المسجد

36
00:11:24.700 --> 00:11:46.400
هذا وهذا فيه تفصيل قد يكون ندب وقد يكون واجب ظاهر ظاهر النصوص انه انه اذا وجد الخامة يجب هذا من رأى ان ان يحكها  ليس فقط نعم وتفقد الايمان احوال المساجد وتعظيمها وصيانتها وتعظيمها وصيانتها. نعم

37
00:11:46.750 --> 00:12:09.000
وان المصلي وان للمصلي ان يقصفها وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته. نعم فداء على المصلي فهو لبس الصلاة وان البساط لا يدخل الصلاة يفسدها نعم وان النفخ وانت نحنحا في الصلاة جائزا لان النخامة لابد ان يقع معها شيء من نفخ او تنحنح ومحلهما اذا لم يفحش

38
00:12:09.000 --> 00:12:28.900
ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبين منه مسمى كلام ولم يبل ولم ير منه مسمى كلام واقله حرفا او حرف ممدود يعني اخذ هذا النفخ او التنحنح لان الدعاء البساط لابد ان يكون

39
00:12:29.300 --> 00:12:48.250
الحنابلة قالوا اذا تنحنح حرفان فوطغت الصلاة اذا بان حرفان وكذلك الاحلام ولهذا قال من محلهما اذا لم يخفش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبنه بمسمى كلام واقله حرفا قال اذا اذا تحمل

40
00:12:48.400 --> 00:13:06.000
اولى بكل حاجة قد يكون اما اذا كان لحاجة فقل فصلي الصلاة فيه نظر لا تبطل صلاتك اذا كانت من اثر تلحلح شيء غلبه في حلقه بدون اختياره او واوعظ وامان

41
00:13:06.100 --> 00:13:31.600
مع الوصاق اما اذا تعمد من دون حاجة وخرج ابن حرفان مثلا حرفان همزة حاء هذا اقل الكلام ليتعمد اخراج حرفين قد يقال انه لا له وجه الاطعام. نعم نعم

42
00:13:31.700 --> 00:13:59.400
واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة كما سيأتي في اواخر كتاب الصلاة. والجمهور على ذلك. لكن بالشرط المذكور قبل. وقال ابو حنيفة نفخ نعم وقال ابو حنيفة ان كان النفخ يسمع فهو بمنزلة كلامي يقطع الصلاة واستدلوا له بحديث عن ام سلمة عند النسائي

43
00:13:59.400 --> 00:14:19.400
وباثر عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة وفيها ان البصاق طاهر وكذا النقامة والمخاط خلافا لمن يكون كل ما النفس حرام هذا صحيح ان كلامه مخاط والمزاق طاهر لان الادمي طاهر وساقه ولو

44
00:14:19.400 --> 00:14:39.400
عرقه طاهر الا البول معروف البول والماء طاهر ايضا نعم. ويستفاد منه ان التحسين والتقبيح انما هو ترى فان جهة اليمين هذه مسألة ان التحسين والتقبيح انما هو الشرع هذا قول الاشاعرة هذا مذهب الاشاعرة يقولون ما في

45
00:14:39.400 --> 00:14:55.850
الماء ما يعرف الحسن لولا ان الشرع جاء بان هذا حسن ما عرفنا انه حسن لولا ان الشرع جاءنا بان بان الزنا قبيح ما عرف انه قبيح العقل ما يعرف ما يعرف الكفر ولا يعرف القبح

46
00:14:55.900 --> 00:15:13.500
قال له حصن القبح ما يعرف الا من جهة الشرع فقط هذا يقوله الاشاعرة والمؤلف رحمه الله قال واشهد من ان التحسين والتقبيح انما هو بالشر وقابلهم المعتزلة فقالت المعتزلة التحسين والتقبيح لا يعرف الا بالعقل لا يأكل الا بالعقل

47
00:15:13.750 --> 00:15:26.700
العقل هو الذي يعرف التحسين والترفيه غلوا في العقل وحكموا العقل حتى غلا بعضهم الفجلة وقالوا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال والرسول العاقل. فسر الرسول بالعقل

48
00:15:26.950 --> 00:15:43.450
على طرفي نقيب الاشاعرة يقولون لا يعرف التحسين والتسبيح الا من الشر. والمعتزلة يقولون لا يعرف التحسين والتقبيح الا من العقد وذهب اهل السنة الى ان تحسين التقدير تكون بالشرع وبالعقل. العقل يعرف ان تسمع فهو تابع للشر

49
00:15:43.900 --> 00:16:02.200
ويعرف تحسين التقدير من الشرع ومن العقل هذا هو الصواب. اما اقول الحافظ رحمه الله من التقصير والتقبيح انما هو بالشرع. هذا على طريقة الاشاعرة ينسي ان يكون للعقل تحسين وتقبيح. بعضهم اذا قلت لا قال حتى لا تحتج على معتزلة. المعتزلة يقول تحسين الثقيل في العقل

50
00:16:02.250 --> 00:16:23.350
لكن الصواب انها تحسين بالعقل وابشر. يرفع الشيخ الحسن والله العقل العقل الصريح يوافق النقل الصحيح الشريعة ما جاءت بشيء يخالف العقول. ويناقضها وانما جاء في شيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على على استقلاله

51
00:16:23.350 --> 00:16:40.200
وهذا معنى قول العلماء الشريعة جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها الاشتراكات تتحير في العقول ولا تدرك على استقلالها لكن لم تدع الشريعة بشيء تنكره العقول وتنفيه. فهذه من المواضع التي وهي المواضع

52
00:16:40.200 --> 00:17:03.950
التي ما ينتبه لها يقرأها الانسان ولا ينتبه لها فهي من مما يقرره الاشاعرة هو خلاف السنة والجماعة. نعم. فالتحسين والتقرير يكون بالعقل وبالشرط نعم ويستفاد منه ان التحسين والتقبيح انما هو بالشرع ان جهة اليمين مقبرة على اليسار وان اليد مفضلة على القدم وفيها الحث على

53
00:17:03.950 --> 00:17:25.400
حسنات وان كان صاحبها مليا وان كان صاحبها من لية من لية يعني من اهل الملة اهل الاسلام وفي الحث على الاستكثار من الحسنات وان كان صاحبها من نية. لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحق بنفسه. وهو دال على عظم

54
00:17:25.400 --> 00:17:41.250
تواضعه زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم ما بعظ في الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي

55
00:17:41.250 --> 00:18:01.250
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوع ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري. نعم وهذا من خصوصياته مو مجزاته. وعلى متن نبوته انه يرى الناس

56
00:18:01.250 --> 00:18:15.050
وراي وخره في بصره في الصلاة خاصة المختار ويراهم من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة اما في غاية الصلاة فلا يراها هذا من خصائصه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

57
00:18:15.250 --> 00:18:33.500
والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري فهو يراه ابو غراء ظهره في الصلاة وهذا من علامة النبوة ومن المعجزات عليه الصلاة والسلام انه يراهم من وراء ظهره ببصره في الصلاة خاصة اما في غير الصلاة فلا والدليل على انه لا يرى من خلفه في الصلاة

58
00:18:34.000 --> 00:18:46.450
حديث ابي ذر انه كان قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت امشي خلف النبي في ظل القمر فقال من هذا؟ قلت ابو لهب لو كان يراه لقى لعرف انه ابو ذر

59
00:18:46.650 --> 00:19:01.800
وكان يمشي خلفه ولم ولم يراه تدل على ان هذا خاص بالصلاة وفي حديث ما دلت عليه الترجمة من مشروعية عظة امام الناس في اتمام الصلاة واتمام الركوع والخشوع وفي ذكر القبلة

60
00:19:02.100 --> 00:19:23.250
نعم حدثنا يحيى المصالح قال حدثنا ايضا التي تقرأ فيه تنبيه ايضا مسائل يتعلق بالعقيدة اقرأ لنا في قوله هل ترون قبلتي قوله هل ترون قبلتي؟ هم. هو استفهام كار لما يلزم منه

61
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
اي انتم تظنون اني لا ارى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة لان من استقبل شيئا استدبر ما وراءه لكن بين النبي الله عليه وسلم ان رؤيته لا تختص بجهة واحدة وقد اختلف في معنى ذلك بخيل المراد بها العلم اما بان يوحى اليه

62
00:19:43.500 --> 00:19:59.000
كيفية فعلهم واما ان يلهم وفعل النظر. نعم هذا ليس بصحيح نعم لان العلم لو كان مرادا لمن لم يقيده لم يقيده بقوله من وراء ظهره نعم بعضهم يقول المراد ان يراهم يعني انه

63
00:19:59.000 --> 00:20:20.900
هذا ليس بصحيح لانه من وراء ظهره لو كان المراد انه يعلم من الوحي ما صار فيه فقيد بالظهر من وراء الظهر نصوص فائدة. نعم وقيل المراد انه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن ممن تدرك عينه مع التفات ياسين في النادر

64
00:20:20.900 --> 00:20:41.350
يوصف من هنا من هو هناك لانه وراء ظهره وهذا ظاهر التكلف وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب نعم هذا ليس في الصحيح نعم والصواب المختار انه محمول على ظاهره وان هذا الابصار ادراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم ان حرقت له فيه

65
00:20:41.350 --> 00:21:02.050
العادة في الصلاة خاصة هذا هو الصوم انه محمول على ظاهره انه ابصار حقيقي خاصا به صلى الله عليه وسلم له العادة في الصلاة خاصة نعم وعلى هذا وعلى هذا عمل المصنف المصنف فاخرج هذا الحديث بعلامات النبوة وكذلك نقل عن الامام احمد وغيره

66
00:21:02.050 --> 00:21:22.450
ثم ذلك الادراك النبي صلى الله عليه وسلم يراهم بعينه من وراء ظهره هذا هو الذي ذهب اليه البخاري ونقل عن الامام احمد. نعم ثم ذلك الادراك يجوز ان يكون برؤية عينه برؤية عينه انخرقت له العادة

67
00:21:22.500 --> 00:21:41.850
فيه ايضا فكان يرى بها من غير مقابلة. هم. لان الحق عند اهل السنة ان الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو ولا مقابلة ولا قرب هذا ليس مقبول السنة هذا مذهب من يقول رؤيا لا يشترط لها مقابلة

68
00:21:41.900 --> 00:21:55.950
ليس هذا مذهب الصواب انه لابد من المقابلة في الرؤية هذي مذهب الاشاعرة اللي بل يقولون ان الله تعالى يرى لا في جهة بدون مقابل قد اساءت المعتزلة نفوا العلو

69
00:21:56.200 --> 00:22:09.900
ان الله يكون في العلو ولا هو الرؤيا. قالوا ان ان الله لا يرى وليس فوق واهل السنة اثبت الرؤية واثبت الفوقية. والمعتدلة والاشارة صاروا مدبذبين ارادوا ان يكونوا مع

70
00:22:10.700 --> 00:22:28.050
مع شيوخهم المعتزلة في لفئ العلو نفوا العلو. ولكن ما ما اجترؤوا على نفى الرؤيا ارادوا الرؤية الرؤية واضحة وادلتها واضحة فماذا يعملون هم يريدون ان يثبتوا الرؤية لان النصوص واضحة

71
00:22:28.100 --> 00:22:42.850
ولا يريدون ان يثبتوا العلو والشوقية لانهم انكروها ولانهم مع المعتدلين في هذا فقالوا يرى لا في جهة بدون مقابلة كثر قال ان الله يرى اين يرى؟ فوق؟ يقولون لا

72
00:22:42.900 --> 00:23:06.800
تحت لا يمين؟ نعم. شمال؟ لا. امام؟ لا خلف اللام اين يرى؟ لا في جهة. انكر عليهم اهل السنة واثروا على جميع العقلاء قالوا هذا غير بالصوم غير معقول اتينا جماهير العقلاء ضحكوا من اثبات رؤية بدون مقابلة هذا لا يمكن. المرء لا بد ان يكون بجهة من الراعي. لا بد من المقابلة

73
00:23:06.800 --> 00:23:21.050
ولابد من الجهة تقول الحافظ هنا ان ان اهل السنة الحق عند اهل السنة ان الرؤية لا يشترط لها مخصوص ولا مقابلة هذا تقرير والاشاعرة يسمونها خصلة اهل السنة هذا خطأ

74
00:23:21.100 --> 00:23:37.750
ليس من اهل السنة فيها. تقول ولا مقابل الصواب ان ان الرؤيا لابد لها من مقابلة. المرئي لابد ان يدخل في جهة من الرأي هذا موضعين الان ما نبه عليهما شيخنا رحمة الله عليه سماحة لازم ان ينبه على هذه المواضع هذه مسائل

75
00:23:37.800 --> 00:23:56.150
يمكن دقيقة ولا يتنبه لها كثير من الناس  قبل هذا ومن بعد هذا في تعليقات لكن هذه معظم المواضع الدقيقة التي ينبغي لطالب العلماء ان نكون على حدث لان لان عشائره الان تجدهم في هذا

76
00:23:56.600 --> 00:24:16.950
يدخلون مذهب الاشاعرة بطريقة خفية حتى ان اللي صلى فالانسان يقرأ ولا يشعر بمثل هذا الا مع مع التأمل والنظر نعم والبصيرة والبصيرة يتبين له. لكن القراء العاديين او متعلمين لا لا ينتبهون لمثل هذا. نعم

77
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
اجددنا يحيى بن صالح نعم كمل لان الحق عند اهل السنة النورية لا يشترط لها عقل عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب انما تلك امور عادية يجوز حصول الادراك مع عدمها عقلا. ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الاخرة. خلافا لاهل البدع وقوفهم

78
00:24:37.300 --> 00:24:57.300
مع العادة وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما. وهذا ضعيف. يقول النبي وسلم له عين عين ثالثة وظهري يرى به من خلفه دائما هذا لان هذا خاص بالصلاة. الصواب ان هذا خاص بالصلاة كما في قصة ابي داود. ما ما رآه لو كان له عين من خلفه

79
00:24:57.300 --> 00:25:17.300
يمشي في ظل القمر. نعم. وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره وهذا رأيه ليس بصحيح. نعم. وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته. كما تنطبع في المرآة فيرى امثلتهم في

80
00:25:17.300 --> 00:25:45.300
فيها والصواب الاول ان هذه رؤية خاصة الصلاة وصله وهذا من من خصائصه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحتمل ان يستعف نعم. يكفي نعم اجازنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:25:45.300 --> 00:26:05.300
صلاة ثم راقي المنبر وقال في الصلاة وفي الركوع اني لاراكم من ورائي كما اراكم. يعني كما اراكم من امامي اني لاراكم من ورائي كما اراكم من امامي. وهذا كما كما سبق في الحديث السابق في ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس من وراه يعني في الصلاة

82
00:26:05.300 --> 00:26:25.300
قوله رقي بكسر القاف رقي من الصعود اما رقى القاف فهذا من الرقية وهي النفس والقراءة على المريض يقال رقى يرقى رقى المريض يلقاه هذا بفتح القاف اما رقي يرقى يعني صعد الصف رقي يرقى صعد اما رقى يرقى فهذي من الرقية والنفس

83
00:26:25.300 --> 00:26:43.250
من نفس القراءة على المريض. نعم. بابها يقال مسجد بني فلان رحمه الله فيه دين على المختار ان المراد بالرؤية للابصار وظاهر الحديث ان ذلك يختص بحالة الصلاة. هذا هو الصواب. ويحتمل ان يكون ذلك واقعا في جميع احواله هذا ليس بصحيح. نعم

84
00:26:43.400 --> 00:27:03.400
وذكر انه حكي عن بقية المخرج انه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الظوء هذا ليس بصحيح. نعم. هل يقال مسجد بني فلان حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:27:03.400 --> 00:27:20.300
مسابقة بين الخير التي اضمرت من الحفياء وامدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من من الثرية الى مسجد بني زريخ ان عبد الله ابن عمر كان في من سابق بها

86
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
يرحمك الله. فيه دليل لما ترجم له المؤلف لان دليل لانه يجوز ان يضاف المسجد الى بانيه او غيره فيقال مسجد بني فلان في جواز اضافة المغسل الى بنيه او الى المصلي فيه فيقال مسجد بني فلان. وهذا هو عليه العمل لا بأس ان يقال

87
00:27:40.350 --> 00:27:55.300
بني فلان وفي الرد على من كره ذلك. ابراهيم النخعي يقول لا لا ينبغي اني فلان. لان الانسان فناه لله. وانما قال مصلى بني فلان فان الله يقول وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا

88
00:27:55.350 --> 00:28:10.900
اراد المؤلف رحمه الله ان يرد على ابراهيم النحري  ابن عمر يقول ان النبي من الثنية الى مسجد بني زريق. فاضاف المسجد الى بني زريق. فدل عنهم لا بأس انه قال

89
00:28:10.900 --> 00:28:28.250
فلان ينسب الى ماليه او يا اهل الحي او غيره لا بأس ولا ولا ينافي شوفوا المساجد لله. الاظافة للتعريف اما كراهة او منع ابراهيم انه خائن من قوله كان لا لا يقال لا يروح المسجد الى احد

90
00:28:28.300 --> 00:28:43.900
بين مساجد الله فهذا لا وجه له ولهذا قال ابن عمر عبد الله نور سبقه الى بريء. والمؤلف ما جزم به. في الترجمة قال هل يقال المقصد بني فلان تقول لها ان في احتمال احتمال ان يكون ابن عمر قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:28:44.050 --> 00:28:59.200
ذاك الصون لا بأس هذا لا يلاقي انك تكون مساجد لله وليس فيه شيء وليس هناك مخلوق ولا يؤثر في فلان او مسجد فلان لا بأس ولهذا قال ابن عمر

92
00:28:59.250 --> 00:29:18.700
الى مصر بني زريق وفي الحديث مشروعية المسابقة بين الخير ومشروعية تضبير الخير واعدادها للجهاد مسابقة بين الخيل هذا اعداد للجهاد يدل على انه ينبغي الاعداد الجهاد تعلق الرماية والفروسية

93
00:29:18.950 --> 00:29:38.250
تعلم الرمي بانواع السلاح في كل عصر وفي كل زمان لان هذا فيه التدرب على الاسلحة بانواعها والتمرن على الجهاد والاستعداد للجهاد ينبغي ينبغي هذا ويشرع للمسلم هذا ان يكون متدرب

94
00:29:38.900 --> 00:29:52.750
تعلم على جميع انواع الاسلحة والرباية في كل عصر وفي كل زمان بما يناسبه والله تعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي الا ان قوة الرمي

95
00:29:53.000 --> 00:30:13.100
الرمي هذا الجواب عالكلب ولم يحدد نوع الرمل الرفي بالبندقية في الزمان الاول الرمي الرشاش والرمي بالقنبلة والربي بالطائرة على الطائرة كل هذا من انواع الرمي تعلم نساء المسلمون ينبغي لهم ان يتعلموا

96
00:30:13.300 --> 00:30:37.350
ولا سيما الشباب وعندهم استعداد وتمرد على انواع الاسلحة وضع الرباية لان هذا من اعداد الجهاد. وفيه مشروعيات مسابقة بين الخيل والخيل لا يستغنى عنه في كل زمان ويقول الخيل معقول في نواصي الخير الى يوم القيامة. ولا تزال الخيل يحتاج اليها حتى في كتب الحديث الان. في في الامكنة التي فيها الجبال في امكنة لا تصل الى

97
00:30:37.350 --> 00:30:59.650
السيارات ولا الطائرات في مخابي في الجبال تكون الخيل في اوقاتها يراد فيها الاختفاء ويراد فيها الخفية وفيها او تأتي في في ظلام الليل يكون الخير يستعمل الخير ولا تزال تستعمل الخيل في الحروب الحديثة في في الاماكن الجبلية

98
00:30:59.700 --> 00:31:20.800
استعمل فالخيل والنبي هو سابق بين الخيل التي لم تضمر والخيل التي ضمرت تخيل التي ضمرت مسافة ابعد والتي تتضمن السفر عقل ومعنى تصدير الخيل ان يحبس يحبس الفرس بمكان خاص

99
00:31:21.000 --> 00:31:47.700
ويطعم طعام خاص ويقلل الغذاء مدة تقرب من اربعين يوما حتى يزول على الرحل وينزل العرق و تقوى اعضاءه فيخرج بعد التظهير قوي مفصول الاعضاء فيكون قوة ونشاطه وعدوه وجريه اقوى

100
00:31:48.000 --> 00:32:07.350
هذا مضمر. اما الايمان المضمر يكون اقل قل هذا يشرح تقديره حي تنظيرها يعني حبسها في مكان واطعامها طعام خاص حتى ينزل الاعراب ليزول الرحلة التي فيها فتقوى اعضاؤها وينزل العرق

101
00:32:07.450 --> 00:32:25.350
فتخرج بعد التقدير قوية نشيطة شريعة الجري والعدو والقصف اما التي لم تضمر تكون اقل ولهذا سابق بالخلة لتضمر فلا من السرية الى مسجد بني زريف والتي ضمرت من الحثياث الهدى

102
00:32:25.500 --> 00:32:46.750
الخيل المضمرة مسافة اعظم نعم الى يوم القيامة. نعم؟ لا هذا دليل على انه ان فيها الخير مستمر الى يوم القيامة وانه اما مسألة الكون تفنى الحديثة فيه دل على هذا حديث

103
00:32:46.900 --> 00:33:09.000
في احاديث انه في اخر الزمان يكون قتال بالسيف فيفتح القسطنطينية في وقت المهدي وقت خروج الدجال كانوا بالسيوف يعلقون  الزيتون ثم بعدها الحرب وفتح القسطنطينية صاح الشيطان الا الدجال قد خلفكم في اهلكم

104
00:33:09.350 --> 00:33:32.300
على انه في اخر الزمان انه يعود الناس الى. جاء في بعض الاحاديث في صحيح مسلم  الجيش الذي يخرج من المدينة انه عن النبي قال اني لا ادع لا اعرف اسماءهم والوان خيولهم دل على انهم بالخيول فبالخيل يقاتلون. نعم. باب الخشمة وتعليق القنو في المسجد

105
00:33:32.300 --> 00:33:54.700
قال ابو عبد الله القيم والعز والاثنان قنوان والجماعة ايضا قنوان مثل سنو وصنوان نعم وهذا معروف في لغته القين والعرق صار له قيمة والاثنان يقال له قنوة والثلاثة والاربعة والعشرة يقال لها كلوان مثل سن وصنوان. الواحد كيلو

106
00:33:54.750 --> 00:34:13.500
هو معروف الان العنق الرطب  والتمر يسمى الارجول اللغة العربية اسمي بعض العامة الصنخ يسمونه الصنخ هذا المعروف الان حث النخلة التي الرطب والتمر قد تعادى لك هذا العرجول القديم

107
00:34:13.700 --> 00:34:33.300
الاردن هو عرق النخلة يسمى عرجون نعم وقال ابراهيم عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء من البحرين فقال انفروه في المسجد. وكان اكثر مال اوتي به. وكان اكثر مال اوتي

108
00:34:33.300 --> 00:34:53.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ولم يلتفت اليه فلما اخذ الصلاة جاء فجلس اليه فمات كان يرى احدا الا اعطاه اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله اعطني

109
00:34:53.300 --> 00:35:13.300
فاني باديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب يقيم فلم يستطع فقال يا رسول الله يأمر بعضهم يرفعه اليه؟ قال لا قال فارفعه وانت عليه. قال لا

110
00:35:13.300 --> 00:35:33.300
انا ترى منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه وانت عليه. قال فنذر منه ثم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه

111
00:35:33.300 --> 00:35:53.500
بصره حتى خطأ علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم اللهم صلي وسلم وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على جواز توزيع المال في المسجد. وانه لا بأس ان يوزع مال في المسجد وتنثر النقود

112
00:35:53.900 --> 00:36:09.650
وتوزع فلا بأس ولهذا لما جاء هذا المال من البحرين اما للفرج  فجاء وهو اكثر مال جاء قال النبي انثره في المسجد هو اكثر ما يؤتى به الرسول عليه الصلاة والسلام

113
00:36:10.150 --> 00:36:24.700
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت اليه عليه الصلاة والسلام حتى صلى الدنيا لا تساوي عنده شيء عليه الصلاة والسلام فلما قضى الصلاة جاء فجلس فما كان يرى احدا الا اعطاه

114
00:36:24.850 --> 00:36:41.250
هذا فيه دليل على ان مع الاخراج ومع العطاء مثل مال موكول الى الامام يوزعه على نظره واجتهاده. ولهذا جاء لما جاء هذا المال من الخوارج وضرب على اهل البحرين

115
00:36:41.650 --> 00:36:54.700
ما يرى احد عليه ما كان يرى احد الا اعطاه على حسب اجتهاده يسد حاجبه فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول اعطني فاني فاديت نفسي عقيما يعني في لانه

116
00:36:54.700 --> 00:37:13.100
عباس يسري في غزوة بدر من الذي اسروا؟ وكذلك عقيم ابن ابي طالب وقال عليه الصلاة والسلام للاسرى في غزوة لا ينفلتن احد الا بفداء او ضرب عنق. ثم يقتل او يفادي نفسه يعني يشتري نفسه

117
00:37:13.100 --> 00:37:39.450
فيفاجئ نفسه بها وبعضهم صاروا يعلمون بعض صيبان المدينة القراءة والكتابة والعباس فدى نفسه فجلس بمال اخرى وفدى ابن اخيه عقيم خسرت فديت نفسي دفعت مال وكذلك في اخيه فقال له خذ

118
00:37:39.750 --> 00:37:57.050
فهذا العباس في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع كانه فيما يظهر انه ان دراهم اما ذهب او فضة ثقيل في ثوبه هذا هو الاصل هو هذا ذكر في المسجد يعني دراهم دراهم ودنانير

119
00:37:57.100 --> 00:38:10.050
ذهبوا فضة ثقيل حثى في ثوبه فجعل يقله فلم يستطع كان في ثوب كرداء مثلا يريد ان يقل له يجعله على كتفه ما ما استطاع ان يثق عليه تراهن ثقيلة

120
00:38:10.500 --> 00:38:23.350
قال رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه اليك؟ قال لا. قال فارفعه انت علي؟ قال لا فلما رأى ما في حيلة نثر مصر نفر من الدراهم حتى ثم ذهب يقله فاذا ثقيل مرة ثانية

121
00:38:23.450 --> 00:38:41.250
فقال لو صبرت اؤمر بعضهم بالصلاة عليه؟ قال لا قال رسول الله تعالى؟ فقال لا فنثر منه للمرة الثانية حتى خف ثم حمله ووضعها على كتفه وكان الحكمة في هذا والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد منه ان لا يأخذ الا قدر حاجته

122
00:38:41.350 --> 00:39:02.250
ويبقي عليه انه اراد منها الاتصال في الاخ من هذا المال ويأخذ حادثة فقط ويبكي وحتى يبكي لغيره المحتاج لانه لو امر احد ان ان يرفعه عليه او رفاويا فاخذ شيئا كثيف زاد عن حاجته

123
00:39:02.400 --> 00:39:17.950
فكان النبي يقال له الشيء الذي تستطيع حوله خذه. قل اذا تستطيع السيادة العامة زيادة عن الشيء الذي لا تستطيعه قلة ابق لغيرك فلما ذكر الثانية منه استطاع ان يحملها على

124
00:39:18.100 --> 00:39:36.550
كتفيه فقال انس رضي الله عنه فما زال رسول يوسف يتبعه بصره حتى قطع يده. عجبا من حرصه. هذا كلام انس عجبا من حرصه على على المال هذا التعديل اخذ انس من القرائن. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها ذي العام. يعني وزعها كلها. عليه الصلاة والسلام

125
00:39:36.700 --> 00:39:53.550
الترجمة باب القسمة وتعليق القلو في المسجد. فهل هنا تعني القيمة في المسجد؟ المؤلف قاس هذا على توزيع كما ان الدراهم توزع فكذلك يجوز ان يعلق القيل عتق من الرطب في المسجد

126
00:39:53.600 --> 00:40:10.000
تمر وبشر وطر للناس الكل يأكلون لا بأس به وفي جواز وقت الطعام في المسجد كما كان اهل الصفة يأكلون في المسجد وكذلك المعتكف يزولون ان يأكل في المسجد مع ملاحظة عدم تلويث المسجد

127
00:40:10.250 --> 00:40:26.650
وايضا جاء في غير الصحيح فشرع الحافظ رحمه الله الى انه جاء في غير الصحيح فيما رواه النسائي في حديث ابو مالك الاشعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قال حسب

128
00:40:26.700 --> 00:40:42.650
فجعل يطعن في ذلك القدو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب من هذا. لكن هذا ليس على صوت المؤلف وكذلك ايضا جاء في حديث اخر ان النبي امر من كل حائط يعلق في المسجد للمساكين

129
00:40:42.700 --> 00:40:57.200
فكان المؤلف اشار اليها وهذه الاحاديث ما خرج لان الاسم على شرطه وابن بطال يقول لم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القدوم لان هذا ادخال من من البخاري وابن التين يقول لعله انسي

130
00:40:57.200 --> 00:41:15.900
الحافظ يقول لا ما نسي لكن البخاري دقيق تراجم البخاري اشار الى هذه الاحاديث التي ليست على وايضا يقاس يقاس تعليق القيل وعلى توزيع الدراهم مع انه نشر الدراهم في المسجد ووزعت

131
00:41:15.950 --> 00:41:39.000
فلا مانع ان يعلق فيهم في المسجد كل كل ما جاء كلامه حاجة كما ان المعتكف يأكل المسجد كما كان المسجد مع ملاحظة عدم ترويج المسجد نعم باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب منه حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله سمع انس رضي الله عنه

132
00:41:39.000 --> 00:41:56.650
قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع اناس فقمت فقال لي ارسلت ابو طلحة؟ قلت نعم قال لي طعام؟ قلت نعم. وقال لمن معه؟ قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم

133
00:41:56.850 --> 00:42:20.300
نعم هذا لانه لا بأس به ان يدعو الانسان للوليمة وهو في المسجد يتفظلوا حياكم الله وفي المسجد تفضلوا للقهوة تفضلوا للعشاء تفضلوا للغدا لا بأس لا بأس بهذا ولا يعتبر هذا من السؤال ولا يعتبر من اشاد الظالم ليس مثل الانشاد الضالة مثل البيع والشراء البيع والشراء نوع في البسط المشاري الضالة

134
00:42:20.300 --> 00:42:41.700
يقول فلان ضاع لي كذا وكذا في المسجد هذا ممنوع. الضالة كذلك ممنوع. لكن الدعوة الى الطعام ليس فلا بأس بها لان هذا ليس ليس يجد بعض الاخوان في المسجد يتفظلوا تفضلوا حياكم الله تفضلوا في البيت نجلس ندعوهم للطعام لا بأس

135
00:42:42.250 --> 00:43:06.000
لان اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة روى عن اخيه انس ان ابا طلحة زوج امه ارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد تلها العار سلك ابو طلحة عار سلك الاستفهام يعني ارسلك ابو طلحة تقول مبدأ قال نعم قال لطعام قال نعم فقال

136
00:43:06.000 --> 00:43:16.000
قوم قوموا لانهم معه قوموا فانطلقوا وانطلقوا ما في دليل على ان الانسان لا بأس يدعو معه غيره اذا كان المدعو يحب ذلك فالذي دعا معه بعض الصحابة وهو لم يدع

137
00:43:16.000 --> 00:43:34.650
وفي ديان النبي علم علم ما في نفسي هذا من علامات النبوة علم ما في نفسي انس قال انصر ابو طلحة يعني جاء خلاص دخل المسجد ما اخبر النبي فقال له ارسلك يا ابو طلحة؟ قال نعم. قال الف طعام؟ قال نعم

138
00:43:34.700 --> 00:43:44.700
فدل على انه لا بأس من الدعاء الى الطعام. وان لم يكن وليمة ايضا. وان المدعو اذا علم الداء انه لا يكره ان يحضر معه غيره لا بأس ان يدعوه معه

139
00:43:44.700 --> 00:44:04.700
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب القضاء والنعال في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبر

140
00:44:04.700 --> 00:44:24.700
قال ابن جريج قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سعد ابن سعد رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأة فيه رجلا ايقتله؟ فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. اسمعني اسمعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

141
00:44:24.700 --> 00:44:53.100
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذه الترجمة تابع للتراجم السابقة هي تتعلق بالمساجد القضاء هو اللي عارف المساجد وذكر في قصة الرجلين الرجل والمرأة في المسجد كل هذا على جواز القضاء وجواز اللحاء في المسجد لا لا بأس ان يقضي القاضي في المسجد

142
00:44:53.350 --> 00:45:05.950
كنت في في غرفة في المسجد او في مكان في المسجد يقضي بها المتخاصمين لا بأس قد كان كثير من القضاة الى عهد قريب يأخذه في المساجد. يقضي في المسجد يقول له غرفة في المسجد او كذا ويأتي اليه المتخاصمين

143
00:45:06.000 --> 00:45:25.650
متخاصمان ويقضي بينهم. فلا بأس من القضاء واللعان كذلك. واللعان معطوف على القضاء والقضاء اعم من اللعان. هذا العام اللعان معناه هو ان ان يقذف الرجل امرأته بالزنا والعياذ بالله. ولا يكون عنده شهود. ها

144
00:45:25.850 --> 00:45:45.750
وتنفق فيه يتلاعن يقوى بينهما في اللعان اذا قذف هذا الزنا هو ليس له شاهد وانكرته يتلعن خاص اما اذا قذف رجل غير امرأته واما ان يأتي ببينة اربعة شهود والا يجلد

145
00:45:45.750 --> 00:46:09.650
لكن في قذف الرجل امرأته خاصة يثربنهما اللعان وذلك عن يبدأ الرجل يقول الرجل الفاضل رجل تشهد اربع شهادات يشهد اربعة شهادات في الله انه صائم تشهد اربع مرات اذ انه صادق

146
00:46:09.700 --> 00:46:25.500
قل اشهد بالله ان زنت امرأته كذا وكذا ثم في الخامسة يشهد ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم بعد ذلك يوجه توجه الايمان الى المرأة فتشهد اربعة سعادة بالله انه كاذب

147
00:46:25.900 --> 00:46:45.900
فتحت الصلاة الخامسة ان غضب الله عليها ان كانت كما قال سبحانه في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع بالله انه لنا الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليهم والكاذبين. ويذرأ عنه العذاب ان تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله

148
00:46:45.900 --> 00:47:06.250
ثم بعد ذلك يفرق بينهما تفريقا مؤبدا هذا لا بأس الملاعنة في المسجد. ولذلك تلاعن الرجل ان الرجل والمرأة فلا على في المسجد اللعان والقضاء في النفس لا بأس به. اما اقامة الحدود فلا ينبغي ان يكون في بخسه. لان قد يلوث المسجد

149
00:47:06.350 --> 00:47:23.200
طابت حد الزنا حتى شرب الخمر في المسجد او يرجم لان هذا قد يلوث المسجد فيكون في مكان اخر خارج المسجد بالنسبة الى تلويث المسجد قد يخرج منه شيء من البول من المجلود

150
00:47:23.300 --> 00:47:44.150
او دم او مع الشهداء في اقامة الحدود يفشل منها تلويث. اما القضاء واللعان فلا بأس لهذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجل المرأة ان تلاعب في المسجد. ولهذا قال الرؤوس تلاعن في المسجد وعن الشاغل. نعم. نعم

151
00:47:44.150 --> 00:48:04.150
سعادتك الاعلى في المسجد لا جواز جواز لا وجوب ولا استحباب او مباح امر مباح هو امر مباح. اما اقامة الحدود فينبغي ان يكون خارج المسجد لان يخشى من تثبيت المسجد. نعم

152
00:48:04.150 --> 00:48:24.150
باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع عن عثمان ابن مالك عن عثمان ابن مالك رضي الله عنه ان النبي

153
00:48:24.150 --> 00:48:44.150
الله عليه وسلم اتاه في منزله وقال اين تحب ان اصلي لك في من بيتك؟ قال فاشرت له الى مكان فكبر صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين الصلاة في البيت حيث

154
00:48:44.150 --> 00:49:00.750
شاء او حيث امر فاذا زار احدا واراد ان يصلي او طلب ان يصلي فانه يصلي في اي مكان في البيت في اي مكان في المجلس لاستقبال الرجال او اذا كان هناك مكان عينة فلا بأس

155
00:49:00.950 --> 00:49:17.400
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان قال اين تحب ان اصلي لك؟ لانه لان عثمان يريد ان ان يتخذ مكانا يصلى فيه مسجدا يتبرك به. فيما جعل الله في فيه من البركة. هذا لا يقاس عليه غيره

156
00:49:17.650 --> 00:49:31.950
اما غيره اذا اراد ان يصلي فلا بأس يصلي في اي بقعة من المجلس او من المكان الذي سمح له فيه الا اذا عين اذا عين مكان قد تصلي ها هنا فلا بأس. وهي جواز الصلاة نافلة جماعة في بعض الاحيان

157
00:49:31.950 --> 00:49:51.950
انه لاحظ اذا لم تتخذ عالم. فاذا زارك احد او زرت احد في الضحى وصليت الجماعة فلا بأس. او بعد العشاء صليتم صلاة الليل جماعة ركعتين او اربع ركعات او ست لاحظ اذا لم يتخذ عادة لكن هذا في بعض الاحيان صلى صلاة الضحى جماعة

158
00:49:51.950 --> 00:50:10.150
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان صف صفوا خلفه وصلى ركعتين وكما صلى بانس والعجوز خلفهم لما زارهم ضحى على حصير فتسد من من طلب لبس فلا بأس بالصلاة احيانا

159
00:50:10.150 --> 00:50:30.100
هذه القصة سيذكرها المصلي مطولا في الحديث الذي بعد هذا. نعم. بعض الاحيان يقع على بعض الاحيان عملتها كل يوم؟ لا هذا في صلاة التراويح اللي تشفع لها الجماعة صلاة الفرائض لكن لو فعل هذا بعض الاحيان علمهم لا حرج

160
00:50:30.400 --> 00:50:52.700
نعم سرية قل لي ايش؟ نعم ولا يتجسس قال لا يعني انه يختار مكان الذي امر ان يعين له ولا يذهب الى مكان قد يكون فيه تجسس او يكون قريب من

161
00:50:52.700 --> 00:51:12.700
اهل البيت يتجسس علينا ويتسمع اخبارهم او او يكون قريب منهم فيسمع اخبارهم ولو لم يرد ما دام اذا عين له مكان نعم. باب المساجد في البيوت مصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد

162
00:51:12.700 --> 00:51:32.700
ابن عفير قال وهذا لعل لعلها صلاة النافلة ان صلى في مسجد او فريضة فاتتهم المسجد فصلى في مسجد فصلى ايش؟ وصلى البراء ابن عازب في مسجده في داره في مسجد نعم ينهى

163
00:51:32.700 --> 00:51:58.600
في مسجد في داره جماعة في مسجده في داره جماعة. يعني تفسد في في نفس الدار. ها نعم في داره جماعة موجودة في الشر لعل هذه الصلاة التي صلاها البراء صلاة نافلة او فريضة فاتتهم لعذر. نعم. والا فالواجب

164
00:51:58.600 --> 00:52:15.800
على الرجل صحيحا ان يصلي في المسجد. نعم حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيد عن ابن شهاب قال اخبرني محمود ابن الربيع الانصاري ان عثمان ابن

165
00:52:15.800 --> 00:52:35.800
مالك رضي الله عنه وهو من اصحاب رسول الله وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد فجرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي

166
00:52:35.800 --> 00:52:55.800
فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان ان اتي مسجدهم فاصلي بهم. فوددت يا رسول الله انك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل

167
00:52:55.800 --> 00:53:15.800
يا الله قال عثمان فغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك؟ قال فاشرت له الى

168
00:53:15.800 --> 00:53:35.800
تحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خريزة صنعنا له وحبسناه على خزيرة على خريزة عندنا ها خفيفة خفيفة

169
00:53:35.800 --> 00:53:55.800
العقيدة خزيرة عصيدة اذا لم يكون فيها لحم قد يكون فيها لحم يقطع صغارا فلا تكن عصيدة خزيرة تقديم الزيارة على الرأس عقيدة عصيدة هي مقطع فيها لحم قطع صغار واحيانا لا يكون فيها شيء. نعم. قال فذهب في البيت رجال من اهل الدار

170
00:53:55.800 --> 00:54:15.800
فاجتمعوا قال فقال قائل منهم اين ما لك بن دخيشن؟ دخيشن احسن الله اليك. اين ما لك ابن او ابن الدخشن فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل

171
00:54:15.800 --> 00:54:35.800
ذلك على تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم قال انا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا

172
00:54:35.800 --> 00:54:55.800
لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت حصين ابن محمد الانصاري. وهو احدهم سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود الربيع فصدقه بذلك. نعم. قال الحديث ذكره المؤلف رحمه الله

173
00:54:55.800 --> 00:55:11.650
لهذا البعض المساجد في البيوت ففيه مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت. وفيه دليل على جواز على صحة امامة الاعمى. لان عثمان وبصره وهنا مسألة عثمان رخص له النبي ان يصلي في بيته

174
00:55:11.700 --> 00:55:31.700
واعمى قلوب مكتوم لم يرخص له. فما الفرق بينهما؟ عدوان مكتوم رجل اعمى ليس له قاعد يلازمه. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يرخص ان يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاعجب. فاني لا اجد لك رخصة. وعثمان فحص. نعم. الفرق

175
00:55:31.700 --> 00:55:51.700
عثمان عذره عذر شرعي لكل احد. وهو المطر وسيلان الوادي. هذا عذر المبصر هو للعمى والمفسد يا لهوي من المفتوحين وذكر العمى هو العمى ليس عذرا في ترك الجماعة لان الاعمى يمكن مجيئه الى المسجد بقائه هذا هو الفرق

176
00:55:51.700 --> 00:56:11.700
وفيه جواز لصلاة النافلة جماعة احيانا. وقوله فتاب رجال من اهل الدار. المراد بالدار اهل المحلة. الحارات يعني الدار اهل الفرس كقوله صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار دار بني النجار. اي محلته. ومنه الحديث انه يشرع عن ان تبنى المساجد في الدور يعني في

177
00:56:11.700 --> 00:56:31.700
والمحلات وبتدور الحارات والمحلات مثل الاحياء حي الربوة حي الملاز حي كل حي كل حي تبنى فيه المساجد على قدر حالك فالمراد بالدور المحلات والاحياء والحارات. قوله خير خير الدور خير دور بني الانصار في الحديث دار بني النجار

178
00:56:31.700 --> 00:56:47.850
ينحرفوا المحلات والاحياء. وفيه الدفاع عن عرض اخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن عرض لما لما قال قائل اين مالك بخيس؟ قال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله

179
00:56:47.900 --> 00:56:59.450
فقال لا تقل ذلك. الا تراه قد قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله. في ان الرسول تدافع عنه وفيه شهادة النبي يصوم لهذا الرجل والبراءة من النفاق

180
00:56:59.650 --> 00:57:19.650
قال الا تراه؟ قال الاية بذلك وجه الله؟ وهذا الحديث هو حديث عثمان بن مالك هو الذي ذكر الشاهد منه الامام محمد بن عبد الوهاب الله في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما كفروا في حديث عثمان ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتلى بواجبه اليك وجه الله هذا الحديث هذا هو الذي

181
00:57:19.650 --> 00:57:39.650
استشهد بها الشيخ عبد الوهاب وهذا الحديث كغيره من احاديث فضل التوحيد واحاديث الرجاء فيه ان الله حرم على النار ما قال لا اله الا الله بسبب ذلك وبالثبات على الايمان حتى الممات لقول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاته

182
00:57:39.650 --> 00:57:59.650
لان الكبائر الصغائر ومدخلكم مدخلا كريما. ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس. والجمعة الى الجمعة. ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتبت الكبائر فان مات على الكبائر من غير توبة فهو تحت مشيئة الله. كما قال الله عز وجل ان الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

183
00:57:59.650 --> 00:58:19.650
ولكن ان عذب فمآله الى السلامة والنجاح من النار. مآله الى السلامة ونجاة من النار ودخول الجنة. اذا مات على الكبائر فالايمان هو ضعيف لا يقوى على ادخاله الجنة من اول واحد الا في احدهم بمشيئة الله او تعليمه في القريب النار ثم ادخل الجنة لان امة

184
00:58:19.650 --> 00:58:39.650
كبائر الكبائر نجاسة نجاسة المعاصي. لابد من ازالتها فهو لا يقوى ايمانه ضعيف لا يقوى على دخوله الجنة من اولها الا اما عصو الله فيظفر بذلك. او تظفره بالنار. من لم يعفو الله عنه لا بد ان يطهر بالنار. تطهر بالنار

185
00:58:39.650 --> 00:58:59.650
حتى يزول خبثه خبث المعاصي بالنار يخرج منها الى الجنة بشفاعة الشافعين او برحمة ارحم الراحمين. وهذا وفيه دليل على مستوى العالم على ما سبق من انه لا بأس به صلاة النافلة في بعض الاحيان. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عن جماعة

186
00:58:59.650 --> 00:59:19.250
نافلة نعم. هذا ما هذا مروي ثابت عن علي رضي الله عنه هم فوق. ما هو مرفوع سبح علي رضي الله عنه. في الحديث ثم لم يجد فلا صلاة له الا من بعد

187
00:59:19.300 --> 00:59:39.300
ثم نصرت رجال المسلم مروا عن الوقوف على علي رضي الله عنه ومراد ايجار المسجد من يعمل من يسمع اللجان في البيت في فرق بين اهلين او العلماء يرى ان لا تصح اذا كان من غير عذر شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان الجماعة اذا صلى المغرب ما صح

188
00:59:39.450 --> 00:59:59.450
لكن الذي عليه جمهور العلماء انها تصح ما عليها. الصواب انها صحيحة مع الاثم. تصح ويأثم. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور وانها واجبة. قال بعض العلماء الجماعة سنة لكن يؤثرون من ترك السنة. فيكون قولهم مقارب للقول بالوجوب. وسنة يأثم او يلام من فرش

189
00:59:59.450 --> 01:00:19.450
وشيخ الاسلام وجماعة انها شرط وهذا من اقوى ما قيل في معناه انه اذا صلى من غير عذر مصر هذا ما اكون شر كالوضوء شرط بصحة الصلاة. لكن الصواب انها انها واجبة ليست شرطا وليست سنة

190
01:00:19.450 --> 01:00:39.450
فقط السنة الاصطلاحية عند المتأخرين بمعنى انه يثاب ولا يعاقب بل بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لجريمة معصية عظيمة لهذا لم رخص النبي للاعمال. واما ان يحرق قوما لم يصلوا

191
01:00:39.450 --> 01:00:59.450
يتخلفون عن الجماعة في المسجد اما ان يحرص عليهم بيوتهم بالنار ولا يهم بتحريق النار الا على شيء ترك واجب. نعم رواية شاملة ما في الصحيح يقدم عليه يقول هذا في صحيح البخاري مقدم به ماذا

192
01:00:59.450 --> 01:01:17.750
رجعت اه عنداك قول ذلك منافق ايه؟ يعذر بهذا الامر في غرب ايش؟ انه قال عن عن الصحابي بان ذلك منافق لانه لانه متعود. من قاله متأول مثل مثل ما قال عمر

193
01:01:17.750 --> 01:01:37.750
الحاضر لان هذا منافق اختار الله ورسوله جعل يضرب عونقه. اذا كان متأول يعذر في هذا اما اذا رمى بالنفاق او بالكفر من غير من غير تأويل فهذا هو الذي جرى فيه الوعيد اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد بابه احدهم. اما اذا كان متأول يعني من اجل شيئا رآه منه هذا معذور تأويل

194
01:01:37.750 --> 01:01:56.450
اذا المنافق مثل ما مثل لما حصل بين الاوس والخزرج قال سعد لما لما قال النبي من يعذرني في رجل بلاني اها اذاه في اهلي والله ما قال اهلي خيرا. قال سعد بن معاذ نحن نعذرك يا رسول الله ان كان

195
01:01:56.450 --> 01:02:16.450
من الاوس امر ثلاثة ضربنا عنقه وان كان من اخواننا الخزرج فامرتنا فيه امرك عبادة فقال لا تقدر ولو كان ولو كان من لما فعلته كذا. فقال انك منافق تجادل عن المنافقين. قالت عائشة وكان قبل ذلك صالحا

196
01:02:16.450 --> 01:02:39.000
لكن احتملت الحبيبة فقوله قال ذلك من التأويل قال تأويل من اجل الكلام الذي قاله كان بيسأل يكون معلوم اما اذا كان بغير تأويل هكذا رماه هذا هو خصام او نزاع او عدوان يقول يا منافق او يا كافر هذا هو نعم باب التيمم في دخول المسجد وغيره

197
01:02:39.000 --> 01:02:59.000
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فاذا خرج بدأ برجله اليسرى حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا عن الاسعد بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم

198
01:02:59.000 --> 01:03:19.000
اطاع في شأنه كله في طوري وترجله وتنعره. نعم. هذا كان يحب التيمم في شأنه كله هذا عار. ثم في تنعله في طهوره وترجله وتنحله. فكان الذي يحب التيمم في شأنه كله

199
01:03:19.000 --> 01:03:38.550
الطهور في الوضوء يبدأ بيد اليمنى. قبل اليد اليسرى. وفي الرجل في غسل اليدين هذي الرجل اليمنى قبل  حالة الطهور وفي الغسل يبدأ بشكل ايمن قبل شقه الايمن وفي ترجله تسليح الشعر

200
01:03:38.750 --> 01:03:57.450
الشق الايمن قبل الشق الايسر وتنعله في لبس النعل. يبدأ ينتعل اليمنى قبل اليسرى ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كان اذا برجله اليمنى كما فاذا فاذا خرج فاذا خلع بدأ برجله اليسرى

201
01:03:57.600 --> 01:04:15.500
وهذا عام ولهذا المؤلف رحمه الله قال في دخول المسجد وفي غيره اخذا من هذا الحديث الذي يعجبه التيمم في شأنه كله هذا عام بالتنعل والترجل والطهور ودخول المسجد ولبس الثوب ولبس السروال كله يبدأ باليد اليمنى

202
01:04:15.600 --> 01:04:31.800
هو الخلع بالعكس خلع النعل يخلع اليسرى طلع الثوب يبدأ بالنساء طلع السروال يبدأ باليسرى والخروج من المسجد باليسرى اما الاشياء التي ليست لا يصلح فيها التي ليست من من الانبياء

203
01:04:31.900 --> 01:04:52.250
من ادوات الطهارة والتحسين فانه يقدم كما في دخول الحمام تقدم اليه اليسرى عند الدخول واليمنى عند الصوت عكس المسجد المسجد يقدم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الدخول. ودخول الحمام بالعكس. تقدم وجهه اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

204
01:04:52.400 --> 01:05:22.400
نعم في هذا واسع. نعم. باب هل تنبت قبور مشرك الجاهلية؟ ويتخذ مكانها مساجد. لقول النبي صلى الله عليه لعن الله اليهود واتخذوا قبور انبياء المساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر انس بن مالك

205
01:05:22.400 --> 01:05:42.400
يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمروا بالاعادة. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها

206
01:05:42.400 --> 01:06:02.400
الحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فما اتابنا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. الترجمة كتابه

207
01:06:02.400 --> 01:06:22.400
باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية؟ ويتخذ مكانها مساجد. يعني لا حرج في ذلك. فيما افاده الحديث الذي ساقه المؤلف من نبث قبور المشركين وجعل مكان المسجد صلى الله عليه وسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم نساء ومساجد. التعليل يتناول من

208
01:06:22.400 --> 01:06:42.400
قبورهم مساجد تعظيما لهم. وكذلك من نبش قبورهم ورمى عظامهم. واتخذها مساجد وكذلك ايضا اتباع من الصالحين كل هذا داخل في التعليم لقول النبي صلى الله على الله والهدى والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. بخلاف المشركين فلا حرج في نفسك

209
01:06:42.400 --> 01:06:58.650
قبورهم ولا حرج في اهانتهم. ولهذا قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما لهم معظم الانبياء تعظيما لهم قوله تعالى قبور الصالحين تعظيما لهم

210
01:06:58.650 --> 01:07:18.650
وكذلك من نبش قبورهم ورمى عظامهم هذا لا يجوز. اما المشركون فلا بأس اما قبور المسلمين هل ينبش عند الحاجة؟ ويجعل مكانه طريق. هذا هذا لا لا يفعل الا بعد تأمله بعد النظر بعد الاجتماع

211
01:07:18.650 --> 01:07:38.650
حياة من العلماء والنظر في ذلك يقرر قرر المصلحة وينظر ايضا في المقبرة مضى عليها من السنين لا يفعل هذا واحد او وبعض الناس انما هذا يفعل من قبل ولاة الامور او من قبل من وكل اليه من العلماء ينظرون فيه في هذه القضية من برأ السنين التي

212
01:07:38.650 --> 01:07:58.650
والحاجة اما ان ينبش القبر بدون او قبور هكذا فهذا لا يجوز الاصل من نعم ورأى عمر نعم ورأى عمر قال وما قوله ومالك؟ نعم. من الصلاة في القبور هذه ينبغي ان تحمل على كراهة التحريم

213
01:07:58.650 --> 01:08:16.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والقبور في حديث ابي مرثد الغنوي الذي رواه مسلم لا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا اليها هذا نهي والنهي للتحريم فدل هذا على ان الكراهة هنا تحمل على كراهة التحريم

214
01:08:17.150 --> 01:08:35.550
انه يقبض الفساد لانه لمعنى في ذات المنهي عنه. وهو ان الصلاة في البقرة وسيلة الى الشرك وعليه فلا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر ومن صلى في نصره في قبره وجب عليه ان يعيد الصلاة حتى ولو كان جاهلا ونسيا سدا لذريعة الشرك

215
01:08:35.700 --> 01:08:59.850
نعم. فقال القبر القبر ولم يأمره بالاعادة. لم امره باعادة لانه قبر واحد شاب في القبر او القبر ان يمكن الانحراف عنه بخلاف الصور في المقبرة او المسجد الذي فيه قبر فلا تصح. ويؤمر باعادة مطلقة. عامدا او ناسيا او جاهدا. اما صلاة انس عند قبر فلعله

216
01:08:59.850 --> 01:09:20.550
ولم يعلم به او ذهل عنه فلما نبهه عمر انتبه. قبر واحد وقبران شاذ من تلك الحرف عنه في التقدم والتأخر. نعم  لم يعلم بالقبر واذا قال القبض القطع انتبه صلى الى قبره القبر القبر يعني احذر القبر انتبه نعم فظاهره انه ما علم

217
01:09:20.550 --> 01:09:40.550
ثم ربها انتبه ثم ايضا قبر واحد ساب ما يعتبر مقبرة نعم حدثنا محمد موسى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني قال اخبرني ابي عن عائشة ان ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنهم ذكرتها كنيسة ذكرتها كنيسة

218
01:09:40.550 --> 01:10:00.550
هل رأينا بالحبشة فيها تصاوير؟ فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فما عتابنا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا فيه التحذير منه. من ان تفعل

219
01:10:00.550 --> 01:10:20.550
الامة مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم للتحرير من فعله. قال اذا مات اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح معبد النصارى الحبشة رأته ام سلمة وام حبيبة وكانتا ممن هاجر الهجرة الاولى للحبشة فرأينا هذه الكنيسة وفيها صور

220
01:10:20.550 --> 01:10:38.600
اولئك اذا مات في اذا كان فيهم الرجل الصالح فما اقتنعوا على قبره مسجدا وصاروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. فيه تحريم فصيل الصور وتحريم بناء القبور والمسائل وفيه ان الذين المساجد من شرار الخلق

221
01:10:38.700 --> 01:10:58.700
ويدل على ذلك الحديث الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تليكم السعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. فجعل الذين تقوم عليهم لانه قبيل قيام الساعة تأتي ريحا طيبة تقضي ارواح المؤمنون فلا يبقى الا السفرة. فعليها تقوم الساعة. فجعل

222
01:10:58.700 --> 01:11:13.850
الذين يتفقون المساجد قرنوا بالذين تقوم عليهم الساعة الذين تقوم هذه الساعة كفرة هم الكفرة والذي لا تخلق بالمساجد وسيلة الى الشرك. لان من اتخذ مسجد صار وسيلة الى عبادة

223
01:11:13.900 --> 01:11:46.650
وسيلة الى عبادة قل وسيلة لا تؤدي الى الغاية. نعم لا يصلي فيها القبر اذا كان يستطيع بدون مفسدة نعم اما اذا كان طبطب على نفسه ما يتركونه ما يتركونه لا يأتي بها من الاساس ولو وزير الصور ما ما انزل القبر نعم نعم صلي واحد اذا

224
01:11:46.650 --> 01:12:06.650
رميت صلي وحده واذا كان مسافر معه واحد او اثنين يخلوه في مكانه. او لازم يصلون معه. وقد يكون بعضهم بعض الائمة قبوري بعضهم قبوريون يدعون غير الله ويذبحون لغير الله هذا امر في الغالب كثير هذا نعم قالت الحمد لله اذا كان الإنسان معها لكن معها واحد

225
01:12:06.650 --> 01:12:24.100
اثنين او ثلاثة يصلون يسافرون يصلون في مكان نعم قال بعضهم ان المقصود ان جسد مكان احسن الله اليه فلو فرس الدادة يعني في قبر لا بأس به. لا لا هذا قول المقصود من جسد الشك. هذا ما ما في نجاسة. وين النجاسة؟ القبر محفور تحت

226
01:12:24.300 --> 01:12:42.350
بعضهم يقول ان هذا بعض المتأخرين والنجاسة في صديد وفي كذا وين الصديد؟ وين المسافة؟ بينك وبينه كم؟ كم متر؟ اسفل فوقه تراب ما في نجاسة ثم ايضا قبر مضى عليه مدة طويلة. المقصود في الشرك الوسيلة هي الشرك. هذا هو الصواب التي عليه المحققون

227
01:12:42.600 --> 01:13:02.600
نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي قالوا له بنو عمرو بن عوف قالوا لهم في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف ما قام النبي

228
01:13:02.600 --> 01:13:22.600
صلى الله عليه وسلم فيهم اربع عشرة ليلة ثم ارسل الى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كاني انظر الى النبي صلى الله عليه على راحلته وابو بكر وملأ بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب

229
01:13:22.600 --> 01:13:42.600
وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. وانه امر ببناء المسجد. فارسل الى ملأ من النجار فقال يا بني النجار امنوني بحائطكم هذا؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. فقال

230
01:13:42.600 --> 01:14:02.600
قال انس فكان فيما اقول لكم قبور المشركين وفي خرب وفيه نخل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخالد فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادة

231
01:14:02.600 --> 01:14:22.600
زي الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم وهم يرتكزون. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخرة. فاغفر للانصار والمهاجرة. وهذا فيه دليل لما رحمه الله من جواز نبش

232
01:14:22.600 --> 01:14:36.300
والمشركين ولهذا نبث النبي قبور المشركين وجعل مكانها مسجدا عليه الصلاة والسلام. وقطع النخل ايضا وجعله قبلة المسجد. فدل هذا على انه لا بأس نفس قبوره المشركين وجعل مكانه مسجد

233
01:14:36.600 --> 01:14:56.500
وكما في الطائف مسجد الطائف اللات معبد كان رجل الحاج فازيل ازيل المعبد وجعل مكانه في المسجد فلا بأس النزال من معبد امثال القبور او مكان مسجد. وفي جواز قطع النهر اذا اقتضت الحاجة. ولهذا قطع النحل ايضا

234
01:14:56.700 --> 01:15:16.700
بعض الناس يتعاظم هذا يقول كيف يقطع ان نخرج عن الطريق ولا يجعل شارع ولا يجعل بيت اذا الى الارض قطع النخل وجعله بيت او جعل او يكون طريق او شارع لا حرج فيه او مسجد فلا حرج في

235
01:15:16.700 --> 01:15:38.650
اما قبور المسلمين فلا تنتهي. قبور المسلمين لكن بس كما سبق المسلم محترم حيا وميتا. نعم. نعم. او غيره. نعم ما له حرمة نعم كلام الحافظ ابن حجر قوله ولم يؤمر بلحاله سم

236
01:15:38.750 --> 01:15:58.750
في اخر الصفقة اخر السطر قوله كلام الحافظ نعم. نعم. قوله لم يأمر اخر الصفحة عندي. قوله امر بالاعادة. اخر الصفحة اللي تقرأ فيها. اخر صفحة. ولم يأمر بالاعانة. ايه. يقرأ كلام الحاضر. قوله ولم يأمروا بالاعادة. استنبطه من تمادي ان

237
01:15:58.750 --> 01:16:18.750
على الصلاة ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها قال عمر انس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بلعاده كلام الحافظ عليه قوله نعم. قوله ولم يأمروا بالاعادة. نعم. استنبطه من كمال انس على الصلاة. هم. ولو كان ذلك

238
01:16:18.750 --> 01:16:38.750
يقتضي فسادها. نعم. لقطعها واستأنف. يعني على هذا ان يكون ان تكون الصلاة صحيحة. صلاة المقبرة على كل حفظ هذا الطفل والصواب انه يقضي الفساد. لان النهي يقضي الفساد ولم يأمره بالاعادة لامرين. احدهما انه قبر شاب لم يعلم به انس. والثاني

239
01:16:38.750 --> 01:16:58.750
لانه جاز القبر وصلى تجاوزه وتقدم. بخلاف الصلاة في المقبرة او المسجد الذي في القبر فانه يعيد الصلاة. ولا تصح لان النهي يقضي الفساد. لا على الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. والنهي اذا كان دماعا يقتضي يرجع الى ذات

240
01:16:58.750 --> 01:17:17.300
بخلاف النهي عن الصلاة في الثوب الحديث او في الثوب آآ المغصوب اما الصلاة في ثوب النجس الصلاة في المقبرة او الصلاة في الثوب النجس كلها منهي عنها لمعنى يرجع الى ذاك الصلاة

241
01:17:17.550 --> 01:17:37.550
مثل صلاة ثوب النفس هل تجوز؟ وهو يعلم؟ لو صلى في ثوب النجس نص. فكذلك اذا صلى في المقبرة ما اصبح. لان المقبرة اكبر منهي عنه ها والصلاة النجاسة نهي عنها في الصلاة. نعم

242
01:17:37.550 --> 01:17:56.000
لا بأس هذا مستثنى لان الصلاة ليس لها طعن ولا سجود. المقصود بها الدعاء عن الصلاة ذات الركوع والسجود اما الصلاة على على الميت في المقبرة لا حرج لان هذا صلاة لا ركوع لها ولا سجود وهي الصلاة المقصود بها الدعاء الميت والترحم عليه ها

243
01:17:56.000 --> 01:18:24.400
نعطي والثاني يعتبره شاذ واحد لم يعلم به نعم. من هو لو سمحت لم يعد لي امرين انه اولا انه قبر شاب. والثاني انه وتقدم لما نبه. نعم قدم قبر شاب طلع على ابنه لما علم ونبهه جازه وتقدم. نعم. ما تصح الصلاة مقبولة ما تصح. فريضة ولا لا

244
01:18:24.400 --> 01:18:42.350
جاهل او ناسي او عالم يعيد الصلاة. اذا صلى في في قبره او في المقبرة جاهلا او ناسا او عابدا فالصلاة باطلة. لابد من الصلاة. نعم. اكثر العلماء على انها لا توجد

245
01:18:42.350 --> 01:19:10.350
ان عليه عالما ارتكاب النهي هذا هو الصداع هذا يمكن قول بعض المتأخرين اللي ذكره بعض المتأخرين لا لا معول عليهم لانهم يقولون اه ان النهي انما اهل النجاسة نجاسة وما الشهداء. نعم. باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا

246
01:19:10.350 --> 01:19:30.350
شعبة عن ابي تياف يعني انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغنم ثم سمعته بعد كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد. نعم. وهذا لا بأس به. الصلاة في مناطق الغنم جائز لان

247
01:19:30.350 --> 01:20:00.350
طاهرة وابوالها طاهرة ولا نهي في صلة مرابضها قبل بناء المسجد وبعدها قال قبل المسجد سمعه هكذا ولكن الحكم عاد. قبل النص لا حرج. نعم وهم المكان الذي وكان مراحلة نعم لان ابوالها وارواتها طاهرة. نعم. باب الصلاة في مواضع الابل. هم. حدثنا صدقة ابن الفضل

248
01:20:00.350 --> 01:20:20.350
قال اخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ان عمر رضي الله عنهما يصلي الى بعيره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ نعم الابل فيها تفصيل. ان كان المواضع مواضعه معط معطن لها

249
01:20:20.350 --> 01:20:40.350
وهو الموضع الذي تقيم فيه اقامة طويلة كالمرحل فيها بالليل. ومواضع اقامتها عند الماء فلا يصلي فيه. بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل اما الموضع الذي يناخ فيه البعير او الصلاة الى البعير وجعله سترة للمصلي كما فعل ابن عمر لا حرج في الصلاة فيه. واذا صلى في معاطن الابل

250
01:20:40.350 --> 01:21:03.950
فان وعود الصلاة لان النهي بمعنى كالصلاة كون النبي كان ابن عمر يصلي الى بعيره لا يعتبر من الصلاة الابن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لان المعاطن هي الامثلة التي تأوي اليه الابل في مراحها. وتعطن فيها لا المكان الذي يناخ فيه البعير. اناخة العارظة

251
01:21:03.950 --> 01:21:23.950
المكان الذي يناخ فيه هذا ما هو بمعضل. المعطى اللي تقيم فيه اقامة طويلة مراح بالليل. او مقامها عند عند الابل عند هذا الاماكن التي فيها. اما مكان اقام فيه البعير ونح فيه البعير. لا هذا ما يسمى بعظ ولهم

252
01:21:23.950 --> 01:21:38.750
كما فعل ابن عمر اجعله امامه يصلي احد. المال هي النبي نهى عليه الصلاة في معاطل الابل. والمعاطل هي الامثلة التي تعطل فيه  المراح في الليل او سقي فيها ليل

253
01:21:38.900 --> 01:22:02.700
عند الماء فاذا صلى في مراحها يعيد الصلاة في النهي عن الصلاة والنهي لمعنى عناية النهي عنه كثرة المقبرة سواء بسواء قال بعضهم الحكمة لانها بعض الشياطين والله اعلم ان كونها من الشياطين كما في حديث عبدالله بن غفل انها خلقت من الشياطين والله اعلم المقصود ان

254
01:22:02.700 --> 01:22:07.450
وسواء علم الحكمة او لم نعلم. نعم