﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:33.500
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تعالى احييكم الموصول حول صبحي وقراءة وتعليق على كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية. محمد علي الشوطني رحمه الله تعالى

2
00:00:33.500 --> 00:01:03.500
رحمه الله باب العدة هي للطلاق من الحامل من الحائض ثلاث ثياب ومن غيرهما بثلاثة اشهر. وللوفاة باربعة اشهر وعشر. وان كانت حاملا فبالوضع ولا عدة غير مدخولة. والامة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث والمكث

3
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها او بلوغ خبرها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المصنف رحمه الله ذكر المعتدات لكن احب ان انبه الى مسألة الحقيقة هي مهمة بالنسبة

4
00:01:23.500 --> 00:01:53.500
من القواعد الان في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض كما فسرها المصنف. والا هي محل خلاف بين الصحابة. وفمن بعدهم هل مراد الاطفال ولا الحيض يترتب عليها مترتب؟ او يعني يعني فروع او ثمرة هذا الخلاف. لكن المصنف هنا يعني

5
00:01:53.500 --> 00:02:13.500
ترى انها حيض لانه قال ومن الحائض بثلاث ثياب. الحائض ان التي تحيض المرأة التي تحيض. هذه هي عدتها ثلاث حيض. على ظهر لماذا ثلاث حيض؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة

6
00:02:13.500 --> 00:02:43.500
براءة الرحم السنا قلنا في الفسخ وعدته حيرة؟ يكفي استبراء الاعمى المشتراه والنسبية ها؟ هناك وجه اثبته وهو لا اترك لوجه الله اهل العلم اللي هذولي هذا ما علينا منهم. نتكلم عن ناحية فقهية. لماذا

7
00:02:43.500 --> 00:03:03.500
الان اذا طلق الانسان زوجته ثلاثا ها لا طيب ماشي ماشي خلنا نبدأ به من اول طلق زوجته او مرة وحدة كم عدتها؟ ثلاث تمث ثلاث حيض اليس كذلك؟ نص القرآن. ثلاثة تقول

8
00:03:03.500 --> 00:03:33.500
لماذا؟ تطويل زمن الرجعة. اليس كذلك؟ عند الناس الهدم اسرع من البناء. الشرع ناقضهم في هذا كان الزوجية ما في الهدم اعصاب. ها تجلس ثلاث حيض. تمام طيب هذي ثلاث يعني ام الثلاث حيظ ذي ظاهرة في الرجعية طيب لو طلقها ثلاثا

9
00:03:33.500 --> 00:04:13.500
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طلقها ثلاث خلاص ابانها. ذهبت عن ملكه. كم عدة هذا لا تتزوج الى وضعك او ثلاثة في احد يقول غير هذا؟ الان الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة

10
00:04:13.500 --> 00:04:33.500
الا تشمل اي مطلقة؟ تشمل كل مطلقة. طيب ان سألتني لماذا؟ قلت لك لان هالعدة هذي تطويل زمن الرجعة لعل الله عز يصلح ما بينهم. لكن هل العلة هذه اللي انت تراها علة؟ هي منتفية فيما لو طلقها ثلاثا وابانا

11
00:04:33.500 --> 00:05:03.500
خلاص انتهت. وش فايدة الثلاث؟ هذي تستبرأ بحيضة. هو عوقب الرجل في هذا. يعني الان سنعاقبها نحن بيتها. نروح نعطيها. الحقيقة ان هنا قاعدة نستفيد منها من القواعد الفقهية او من القواعد في في التفقه وهي ان المرأة ان الصورة في القاعدة اذا خرجت

12
00:05:03.500 --> 00:05:23.500
كيف كيف يكون حكمها؟ صورة من الصور او فرع من الفروع خرج عن اصل. كيف تتعامل معه؟ هل فرع هذا مخالف للاصل كذلك ولهذا ابن القيم رحمه الله انتبه لذلك. فقال رحمه الله في زاد المعاد في الكلام على احكام الطلاق قال وقد

13
00:05:23.500 --> 00:05:43.500
انا ابو ابو محمد اللبان من ائمة الشافعية رحمه الله قال ان هذه عدتها حيضة منع ان يكون هذي تحق بالمطلقات يقول ما لها معنى. قال ابن القيم رحمه الله فان كان الاجماع ان كان مسبوقا بالاجماع فالقاعدة

14
00:05:43.500 --> 00:06:03.500
خلاص يا جماعة الامة ما يشد عنهم عنهم احد ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جانا ما الامة في هذا اجمعت الامة على ذلك خلاص. نعم قد حكى بعضهم الاجماع على هذا. فاذا كانت هذه الصورة

15
00:06:03.500 --> 00:06:22.250
مندرجة في اصل وهي في الحقيقة خارجة منه. فان كان الاجماع محفوظا هو يقول ابن القيم ان كان الاجماع محفوظا يقول فلا كلام. والا فالقول قول ابي محمد. اللي هو اللبان هذا

16
00:06:22.800 --> 00:06:44.400
نعم ولاجل ذلك انا اقول احيانا هذه مسألة لا ينبغي ان نستفيد منها احيانا بعض الصور او بعض الفروع تخرج عن اصل تستغرب انت لكن الشرع وش يسوي ماذا يصنع؟ يجعلها داخل القاعدة. لماذا؟ اشار ابن القيم الى هذا في اعلام الموقعين في قاعدة جليلة وهي

17
00:06:44.400 --> 00:07:03.450
في بعض القواعد لا بد تنضبط والا اذا انت كل صورة تبي تخالف هذا ما انضبطت منك قاعدة ويستسعي الخرق على الراقع. ما يستطيع يضبط اذن نضبطها. الان الفاعل يمكن ان ينصب

18
00:07:03.450 --> 00:07:23.250
ها قبل قليل قلنا نصبر الفعل المضارع بعد ادوات النصب انه يرفع في بعض لغات العرب لكن لو اخذنا بهالكل ذا ما اتسقت وانتظمت عندنا قاعدة حتى لو خرجت بعض الصور

19
00:07:23.300 --> 00:07:36.850
نرجع هاي القاعدة مثل الان الاحكام الانظمة في كل دولة يجعلوا النظام ما فيه فقير صغير كبير كله منضبط مع انه احيانا الفقير ما تصلح له  لكن عندهم القواعد تنضبط

20
00:07:37.300 --> 00:07:57.300
المقصود هنا انه اذا تردد الفرع بين انتظامه في اصل وبين خروجه عنه فهو احد امرين اما ان يكون المحل اجماع فينبغي ارجعه الاصل لاجل انتظام القواعد. او نستثنيه. اذا كان اذا كان النص في هذا محتمل

21
00:07:57.300 --> 00:08:17.300
مثال ذلك مما خالف فيه النص حديث مصراء. اليس كذلك؟ وهكذا بيأتينا في بعض المسائل. بعض المسائل تخرج هل اللبن اللي انت اخذته من الغنمة ذي المحفلة ذي اللي ضرها كبير وبيعت غش غشك فيها وشفتها ولا ظرها ما

22
00:08:17.300 --> 00:08:37.300
الله قلت هذي وهو جامعه ابن الحلال ذا الشيطان المريظ ذا جامعهم محفلها جمعها لها اسبوع وهو ما ما يحلبها اظر المسكين الدابة. ويوم باعها وقال والله رأي هذي. حلبت عنده اليوم الثاني خلف الله. ثالث. يبي له اسبوع مثل

23
00:08:37.300 --> 00:08:57.300
فالناس يجون يشربون من اه من اللبن يعني. هذا الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من ثوبه التمر هذي خلاف القياس ولهذا ذهب الائمة الثلاثة الى حديث مصغر في الجملة على اختلاف في التصوير او التطبيق ولا ابو حنيفة رحمه الله

24
00:08:57.300 --> 00:09:17.300
يقول لك عنده فيه نظر وهكذا مسائل. يعني مثل مسألة الخيار الامام مالك رحمه الله رده. دعاء الشافعي يعني غضب في هذا قال مالك ما ادري. يعني استنكر على نافع كذبه يوم يرده لان نافع عن ابن عمر الحديث. ولا

25
00:09:17.300 --> 00:09:37.300
اه يعني اه يعني اه يعني اه اثقل يثقل علي اني اقول انه يعني قال ان ابن عمر لم يضبط هذا او شيء من هذا القبيل فالامام مالك رحمه الله كان له نظر في مسألة خيار الخيار في البيع هو انت لا زوجت بنتك لواحد

26
00:09:37.300 --> 00:09:57.300
وزوجتها يوم جا من باتشر طقيت عليه الباب. لو سمحت رد لي بنتي. المعاملات اذا اذا مضت ما فيها خيار هذا وجهة مالك رحمه الله ان العقود خلاص انتظمت ما فيها خيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا بائع الخيار. ولهذا الائمة رحمهم الله قبلوا. هذا الحديث. وان كان

27
00:09:57.300 --> 00:10:17.300
ابو حنيفة رحمه الله له تفصيل في هذا مالك رحمه الله يقول الخيار باطل. وله كلمة كذلك رحمه الله في ان القتل ثلاث عند الائمة الثلاثة وعنده القتل العمد وخطأ. يقول والقول بشبه العمد قول باطل. يعني تقسيم باطل. فمثل هذه المسائل ائمة رحمهم الله لهم تأويل لهم نظر في مثل هذا

28
00:10:17.300 --> 00:10:37.300
ما يردون يعني يعني حديث ولا كيف كانوا ائمة وهم يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدون ذلك تسقط عدالته مو بامامته. باقل من ذلك لكن هم لهم منزع رحمهم الله نعم. هنا قال وان كانت حاملا فبالوضع. لو قيل لها وهي حامل زوجك

29
00:10:37.300 --> 00:10:57.300
مات ففزعت لان بعض الناس اخونا في الله اذا بغى يبلغ انسان الوفاة جاء صك وجهه صكا. هذا يوجد بعض الاطباء وبعض الناس من غير الاطباء من الحمقى. ترى ذا جاه مدري وش اللي جاه وتراه

30
00:10:57.300 --> 00:11:17.300
مات ما يقدم المقدمات ولا يقول ولا يأمر بالاحتساب ولا ياخذه شوي والله انه تعب شوي وكذا وتعال معنا خل نشوف واغديه ان شاء الله وهو في الطريق تبدأ اما قنبلة ذرية في خشته هذا هذا احمق ذا. اي فهذا واحد جاء ابن حلال وقال لها المرأة ذي قال لها زوجك

31
00:11:17.300 --> 00:11:47.300
مات من الروعة ولدت. هذا خلاص انتهت عدتها. ها؟ انتهت عدتها. هنا طيب في هنا لغز تأتون به غدا. يقول الفقهاء رحمهم الله ان فيه امرأة تعتد ثلث يوم ثلث يوم غير هذا الصورة ذي اللي قلناها غير الحامل كيف تكون عدتها ثلث يوم

32
00:11:47.300 --> 00:12:17.300
هذه صورة هذه مسألة. المسألة الثانية رجل طلق زوجته طلق عشر زوجات كيف يكون ذا؟ هذا غدا تأتون بهذا وهذا حتى ما ننساه بس. نعم. نعم تفضل يا شيخ فصل فصل ويجب اختبراء الامة النسبية والمشترك ونحوهما بحيضة ان كانت حائضا

33
00:12:17.300 --> 00:12:37.300
والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. ولا يعني الذي عليه عمل الصحابة كعمر رضي الله عنه. والمصنف هنا قالوا قطيعة الحيض هذي اللي انقطع حيظها لان المنقطعة اللي ينقطع عنها الحيض هو اما ان يكون له سبب صحيح سبب يعلم

34
00:12:37.300 --> 00:12:57.300
ولى سبب يجهل. ان كان سبب يعلم مثل الرضاعة. الرضاعة المرضع ما يأتيها تأتيها الدورة يعني بالنسبة للحيض الحيض. يعني تتأخر وتضطرب عندها دورة دورة احيانا ينقطع عنها الحيض تماما

35
00:12:57.300 --> 00:13:17.300
بعض النساء يحصل له لها ذلك. مجرد بس تنتهي من ارظاع ترجع اليها الدورة. بعظ النساء يحصل لهن هذا هذا اذا حصل كذلك فهذه عدتها معلومة. عدتها معلومة هذه اللي انقطع ايضا لسبب معلوم. اذا انتهى السبب هذا

36
00:13:17.300 --> 00:13:37.300
يعني ترجع الى الاعتداد بالحيض. لكن التي سببها غير معلوم ما ندري فجأة انقطع عنها الحيض. هالمرأة هذي الذي عليه فتوى الصحابة ليس هو الحقيقة ما قال المصنف هنا. هو المصنف رحمه الله ما رأى فيها نص

37
00:13:37.300 --> 00:13:57.300
الصورة ذي قال منقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. ولا الصحيح كما قضى به عمر رضي الله عنه انها ثلاثة كما قال الله اية والله يأسنا من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحيضن. هذه ثلاثة اشهر. طيب وعندنا تسعة اشهر

38
00:13:57.300 --> 00:14:17.300
للحمل صار المجموع سنة المجموع سنة لان المرأة متوسط النساء في ثمانية اشهر تسعة اشهر يعني تظع هذا غالب النساء اللي في سبعة هذا قليل والذي في عشرة ايظا اقل

39
00:14:17.300 --> 00:14:47.300
لكن غالب النساء مم الو اكتبه اكتب هذا طيب نعم ولا ولا تستبرأ. ولا تستبرأ نعم. ذكر ولا صغيرة مطلقا ولا يلزم وعلى كل حال جمهور العلماء يرون انها تستبرأ بحيضة يعني استبراء حتى حتى الصغيرة الامام احمد سئل عن

40
00:14:47.300 --> 00:15:17.300
الصغيرة قال ولو كانت في المهد. يعني وقالت السبراء هنا ولا صغيرة مطلقا. على كل حال المصنف رحمه الله يعني رأى هذا نعم. ولا يلزم البائع ونحوه. نعم. ومسألة الامال النسبية والمشتراة فيها كلام حقيقة لاهل العلم من احسن من تكلم عنها الامير صاحب السبل رحمه الله محمد بن اسماعيل الامير في

41
00:15:17.300 --> 00:15:37.300
سلام له كلام جيد في المسألة هذي واظنه افردها يعني تصنيفه له كلام فيه السبل وله كلام فيه حشر ضوء النهار. نعم باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائن ولا في عدة الوفاة فلا نفقة

42
00:15:37.300 --> 00:15:57.300
ولا شفنا الا ان تكون حاملتين. ولو قال حاملين اجود لان الوصف الذي لا يشترك فيه الرجال والنساء ما في فائدة من علامات التأنيث هذي ما تكون حاملة لا رجل ما يحمل حامل وبس. نعم. وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر

43
00:15:57.300 --> 00:16:17.300
مطلقا ما يتقيد هذا ببلوغ ولا بغيره اذا كان الولد فعلا معسر. ولو كان كبير ووالده موسر ينفق عليه. نعم. والعكس وعلى السيد من لا يملك. ولا تجب على القريب قريبه الا من باب صلة الرحم المشروعة. ولهذا تجوز له الصدقة

44
00:16:17.300 --> 00:16:37.300
يعني ما ينفع الا من جهة الاحسان اما المنفق عليه هذا ما تجوز له الصدقة لانها نفقة. هم؟ سقط سهو عن السيد لمن يملك لمن يملك نعم. وعلى السيد من يملك ولا تجب على القريب لقريبه الا من باب صلة الرحم المشروعة. نعم. ومن وجبت نفقته وجبت

45
00:16:37.300 --> 00:16:57.300
كسوته وكسوته على الوجهين وسفناه. نعم. باب الرضاعة او الرضاعة ايضا لها وشأن. انما يثبت حكمه بخمس ركعات مع تيسر وجود اللبن. هذه على كل حال مع ان المشهور عند الناس ان الخمس رضعات. الا ان السلف رحمهم الله اختلفوا

46
00:16:57.300 --> 00:17:17.300
على ست او سبع او ثمان اقوال. الاختيار الامام البخاري رحمه الله ان قليل الرضاع وكثيره سواء. ما يتقيد بوضع خوف عليه باب في البخاري قال باب ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وعلى كل حال هو رأي لبعض الصحابة رضي الله عنهم

47
00:17:17.300 --> 00:17:37.300
واختلف في هذا اختلف في هذا الى من روعة الى عشر رضعات كلها اقوال للصحابة والتابعين. نعم لكن ما في شك ان اللي يختارون صنف خمس رضعات هو اقوى ما في الباب لحديث عائشة نعم. وكون الرضيع قبل الخطاب ويحرم بهما يرحم بالنسب

48
00:17:37.300 --> 00:17:57.300
ويقبل قول المرضعة. ويجوز ارضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز المطر. هذا طبعا هو رأي المصنف رحمه الله وهو ليس قولا بدعا يعني بعض الناس يعني من الصحفيين مع الاسف بعض العلمانيين وبعض اعلاميين يعني راحوا شغبوا في

49
00:17:57.300 --> 00:18:17.300
المسألة هذي وكان الاولى الادب يعني مع الائمة رحمهم الله هذه المسألة قالت بها ام المؤمنين عائشة وقالت بها واختلف الصحابة فيها. وقال بها عطاء والليث وداوود وشيخ الاسلام ابن تيمية وقول في مذهب احمد

50
00:18:17.300 --> 00:18:37.300
ايوا قول قلبه جمع من الائمة ما يشغل في هالمسألة هذي ما ترى الظأ اذا لا تستهزئ بحديث رسول الله الحديث في الصحيح في قصة سالم مولى ابي حنيفة انما الخلاف الذي وقع بين الصحابة هل يكون خاصا به او لا؟ هذا هو والمقصود هو

51
00:18:37.300 --> 00:18:57.300
كما قال المصنف هنا تجويز النظر لاجل حاله الضرورة اليست الميسة الميتة ستؤكل ورا ما استهزأت انت في حكم الميتة حرمت عليك الميتة والدم هي قال الله عز وجل او قال فمن اضطر غير باغ؟ قلت هذا الكلام من سائر الشريعة

52
00:18:57.300 --> 00:19:17.300
يكون فيها ولا يرجع فيها الى امثال هؤلاء. نعم. باب الحضانة والحضانة الاولى بالطفل امه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الاب ثم يعين الحاكم طبعا تلاحظون المصنف قال امه ثم قال الخالة يعني هو

53
00:19:17.300 --> 00:19:37.300
رحمه الله ذهب الى طريقة جمهور العلماء ولا على كل حال فيه خلاف. جمهور العلماء يرون ان جنس النساء في الحضانة اولى من جنس الرجال لماذا؟ لان النساء اعرف من الرجال بامر الحضانة. فهذه الطريقة هي

54
00:19:37.300 --> 00:19:57.300
هي اصح القولين ولكن اختلف اصحاب هذا القول في ترتيب ذلك. والخلاف ما جاء من نص خاص وهذه مسألة ينبغي ان يفطر لها طالب العلم. اذا لم يوجد في مسألة نص خاص بل نصوص عامة

55
00:19:57.300 --> 00:20:17.300
اختلف فيها العلماء خلافا قويا. والسبب في تقريب النصوص العامة الى الى المسألة المختلف فيها. يحصل بينهم خلاف. ليه؟ لان النصوص لو كانت خاصة خلاص يرفع الخلاف. فهذه فيها نصوص عامة. فهم قدموا الخالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالد بمنزلة الام

56
00:20:17.300 --> 00:20:37.300
اجعل هذا اقرب. نعم. ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. وبعد بلوغ سن الاستقلال سن التمييز نعم. وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين ابيه وامه. اذا كان يفهم. اما اذا كان ما يفهم

57
00:20:37.300 --> 00:20:57.300
ليس بالضرورة ان يكون عمره سبع سنين لا يرجيه القاضي الى ثمان الى تسع لانه الناس يختلفون البلدان تختلف والاولاد نعم. فان لم فان لم يوجد اكثره من كان له

58
00:20:57.300 --> 00:21:17.300
وفي كفالته مصلحته. نعم. كتاب البيت. نعم. المعتبر فيه مجرد التراضي. ولو باشارة من قادر ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والكلب والسنور والدم اللي هو اللي هو القط

59
00:21:17.300 --> 00:21:37.300
او الهر نعم هنا قال المصنف ولو باشارة يعني قال مجرد التراضي وهذا الركن الاعظم للبيع. الحقيقة نأتي ان شاء الله الى بيع المضطر بيع المكره واشباه ذلك. لكن قال هنا المصنف ولو باشارة المقصود

60
00:21:37.300 --> 00:21:57.300
مفهمة لان بعض الناس اذا كان ابكم تعرفون انتم الذي يعني يعبر بلغة الاشارة من اخواننا هذا احيانا يعني الان فيه اتجاه في الامم المتحدة في اليونسكو على توحيد اللغة هذي توحيد اللغة

61
00:21:57.300 --> 00:22:17.300
هذا الحقيقة اتجاه طيب جيد. ان تكون لانه في البلاد العربية حتى البلاد العربية يعني كانت سباقة الحقيقة. يعني الى التوحيد في الجملة اخرا والاول ما كان في قبل عشر سنوات من ست او سبع سنوات ثمان يعني بدأوا

62
00:22:17.300 --> 00:22:37.300
فهي جيدة حتى تفهم لانها لها حق يا اخي انه يتكلم ويكلم الناس يفهمونه كذلك في الاقضية وفي المعاملات نعم قص النور والدم وعسل الفحل وكل حرج. اللي هو غراب الفحل. هذا اذا جاء سواء هذا يعني يقرع

63
00:22:37.300 --> 00:22:57.300
النوق هذا ما يؤخذ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل لانها رديء يعني هذا لا ينبغي للانسان انه يكون عند يعني مع جيرانه مع قرابته ومع الناس شيء تدفع الدفع فيه شيء انت من مصلحة الناقة ومصلحة بعيرك بعد

64
00:22:57.300 --> 00:23:17.300
وهكذا ها؟ اذا اعطي ما يسميه الفقهاء مكارمة يسمونه مكارمة اذا اعطي لا بأس. لكن ما يشترطه على الناس وقع في النهي. ايه يعني اذا اذا اشترط خلاص اما اذا كان اذا كان هذا حتى العرف هذا اذا جا وعطاه اذا جاء واعطاه

65
00:23:17.300 --> 00:23:37.300
يعني شيء قبل ما اعطاه قال له جزاك الله خير. هذا ما دخل في النهي لكن اللي يقول لا. في قصة يذكرونها عن واحد كان يعني يقول ابدا ولا يأتي الا يعني بثمن. سبحان الله بعدها ماتت الابل

66
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
عنده يعني ما بقي الا النوق واظن فحل او فحلين. فاضر هذا بالقطيع عنده فانت قد ما يبارك الله عز وجل لك تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة ومن الادب مع الناس. نعم. وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء

67
00:23:57.300 --> 00:24:17.300
للحبلة يعني اما ان تكون يعني ما في بطن الناقة والا ما في بطني الذي في بطنها. يعني ولد الولد هذا ابعد نعم. كالسمك في الماء وحبل الحبلة والملامذة والملامسة وما في الضرب. والعبد الابق والمظالم حتى تقسم

68
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
والثمر حتى يصبح والصوف في الظهر. والمغانم حتى تقسم لانها عند المصنف لا تملك. الغنائم الا بالقسمة الا بالقسمة لا تملك الغنيمة الا بالقسمة. قسمت خلاص وقعت في ملك الانسان. وهذا على كل حال احد القولين وهو قول قوي. اللي هو ان الغنائم ما تستحق الا

69
00:24:37.300 --> 00:24:57.300
بالقسمة اذا قسمت خلاص. اما اذا لم تقسم فلولي الامر ان يعني يتصرف في بعضها ويقدم ويفضل على تفصيل معروف في احكام السياسة الشرعية نعم. والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر الى السمن في اللبن والمحاطنة

70
00:24:57.300 --> 00:25:17.300
والمزامنة والمعاومة والمخابرة والعربون. هذي كلها تحتاج الحقيقة ان يعني تأملوا انتم يعني في شرحها لان لكن هنا ننبه الى قوله رحمه الله في العربون على كل حال العربون فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

71
00:25:17.300 --> 00:25:37.300
وقد رواه مالك رحمه الله في الموطأ قال حدثت عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي واختلف في هالواسطة ذا والحقيقة بعض الناس قال انه يعني والحديث نفسه ذا هو عمرو بن شعيب عن ابن ابيه جدة الحفاظ استنكروا عليه فبعض الناس قال انه ابن وهب فما له ايام

72
00:25:37.300 --> 00:25:57.300
حاجة الى عرفنا الواسطة اننا بان نرد حديث عن وسائلهم قلنا له حديث عمو شعيب يا من الاجواد هذا اصلا هو نفسه متكلف فيه وحديثه استنكر عليه اشياء فهذا الحديث مخالف لقضاء الصحابة رواه عمر وغيره رضي الله عنهم. في مسألة العربون. هذا واحد جاي يبيع له

73
00:25:57.300 --> 00:26:17.300
يا رب. جاهل الشريطية هذا طبعا يحصل هذا ما هو خيال ذا. هذا يحصل. يجي يجيب جايب من دخل سيارة دخل سيارته المعارض يبي يبيعها. جاه وجوه الشريطية شافوا السيارة زينة. حتى يكسرونها وش يسوون عليها؟ طبعا هذا فيه

74
00:26:17.300 --> 00:26:37.300
بركات في كل اهل سلع يصنعون نفس الحركة. بالحلال ما يدري قال له واحد ابى اطلعك من السوق ابى اروح افحصها. جرت عادة ناس في كل البلاد حتى عند غير المسلمين انه يأخذ ايش؟ عربون. عربون مثلا يعني عشرة دنانير ولا خمسة دنانير

75
00:26:37.300 --> 00:26:57.300
حتى يتوثق ان الرجل وهو بيلعب. ما في احد بيدفع عشر دنانير اذا شاف انه لعب وذا ما يمكن يدفع عشر دنانير ولا عشرين دينار. جاء اخونا في الله من السوق. لفلفة وراح يوديها وفحصها ولا السوق قد قضى انتهى. قال والله ما عشان السيارة ما جازت لي

76
00:26:57.300 --> 00:27:17.300
الفحص دين جاء ابن الاجواد من باتشر الناس اذا رأوا السيارة يدخل بها السوق ولا تشترى بعد ثلاثة ايام اربعة ايام وش يسوون في السيارة ذي؟ خلاص ما يمكن يشترونها. فنحن اضررنا به اضرار كبير

77
00:27:17.300 --> 00:27:27.300
يعني عمر رضي الله عنه قضاءها صحيح. والحديث المروي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العرب وليس المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. وهم ما استنكر على عمرو بن شعيب عن ابي

78
00:27:27.300 --> 00:27:37.300
لكن على كل حال يعني اذا وجد صورة من الصور او حاجة الى انه ما في حاجة ياخذ العربون لا بأس بذلك وقبل الانسان ما في بأس ما هو بواجب

79
00:27:37.300 --> 00:27:57.300
كيف بدنا نقول للناس خذوا العربون. لكن ايضا ما نقول لهم ان بيعكم فاسد هذا. لان العربون ان كان من سيشتريها دخلت في القيمة. وان كان لن يشتريها خلاص المسكين هذا بما افسدت عليه بيعته هذي وهكذا يحصل هذا في الاراضي ويحصل هذا في الالبسة ويحصل هذا في اشياء كثيرة

80
00:27:57.300 --> 00:28:04.900
