﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:31.200
فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما. ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما

2
00:00:31.200 --> 00:00:55.050
وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسب وهو يتحدث هنا عن مسح على الخفين ماء الحكم بهما من الجوربين او ما يسمى بالشراب

3
00:00:55.550 --> 00:01:26.100
ابو العمامة او الجبيرة لا بأس ان يمسح الانسان عليها هذا هو نمسح ان كان مقيما يوما وليلة وان كان مسافرا ثلاثة ايام وبلياليها وفي حديث علي رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة

4
00:01:26.100 --> 00:01:46.100
وللمسافر ثلاثة ايام وبلالها ولكن هذا المسح له شروط اولا ان يكون في الحدث الاصغر فان كان في حدث اكبر كالجنابة فلا يجوز ان يمسح بل لابد من خلعه وفي حديث صفوان

5
00:01:46.100 --> 00:02:12.450
رضي الله عنه وارضاه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سفرا يأمرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن الا من الجنابة. ولكن من بول او نوم او غائط فهذه لا يتعين

6
00:02:12.900 --> 00:02:37.050
نزع الخف من اجلها قبل تمام المدة الشرف الاول اذا ان تكون في حدث اصل. الشرط الثاني الالتزام المدة ان يمسح في المدة خويا يوم وليلة. فاذا توضأ الفجر مثلا غسل رجليه ولبس الخفة والجوارح

7
00:02:37.050 --> 00:02:59.350
ثم مسح الظهر مسح الامام في صلاة الظهر فيمسح يوما وليلة يعني من صلاة الظهر يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وايضا في الضحى ان يتوضأ لصلاة المصحف الى الظهر

8
00:02:59.350 --> 00:03:24.000
من اليوم المقابل فاذا جاء الظهر خلعهما فهذا يوم وليلة. واما المسافر فثلاثة ايام بلياليها. ولابد ايضا من الشروط المتفق عليها ان يلبس الخف على طهارة. يعني عندما يلبس الخف او شراب يكون متوضأ. وفي حديث المغيرة

9
00:03:24.000 --> 00:03:54.000
في الصحيحين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني البثهما طاهرتين ومسح عليهما. فدل على اشتراط الطهارة قبل لبسه شروطا اخرى يكون المنسوب عليه طاهرا

10
00:03:54.000 --> 00:04:25.950
ان يثبت بنفسه لا يحتاج الى شد وشروط اخرى الشيخ اغفل ذكرها المقصود انه يتقيد المدة في المسح. لكن متى يبدأ يبدأ في قول الجمهور من الحدث يعني اذا توضأ الفجر ولبس الشراب او الخفين

11
00:04:25.950 --> 00:04:46.300
ثم صلى الفجر واحدث نقض الوضوء من هنا ترجع المدة. والقول الثاني ان المدة تبدأ من المسح وهذا القول يختاره جمع من المحققين وعليه الفتوى. فتبدأ المدة من صلاة الظهر

12
00:04:46.650 --> 00:05:14.700
قالوا لان اذا قلنا ان المدة تبدأ بعد الحدث فانه سوف يمسح يمسح اقل من اليوم كلنا  كان يحدث بعد صلاة الفجر عن هذا القول سيمسح الى متى؟ الى صلاة الى صلاة الفجر ينصح الفجر من الفجر

13
00:05:14.700 --> 00:05:36.950
من الظهر لا يمسح. فيكون مسح اقل من يوم اقل من يوم وليلة. لكن اذا قلنا ان المدة تبدأ  من المزح فيكون مسح يوما وليلة يعني مسح من الظهر الى نعم الى الظهر

14
00:05:36.950 --> 00:05:55.850
يكون مسح يوما وليلة وهذا الذي عليه عمل الناس وعليه فتوى العلماء رحمهم الله تعالى. اه هنا شيء اخر ينصح ايضا وهو الجبيرة الانسان اذا كان في جرح يا اخوان جرح في يده او في رجله

15
00:05:56.000 --> 00:06:20.450
فاذا كان الغسل وغسل اذا كان ما لا يضره واذا كان الغسل يضره وامكن مسحه بالماء ولا يضره المسح يمسحه بيده كما يمسح الخف فان كان المسح ايضا يضره ووضع عليه جبيرة او لصقة لازق

16
00:06:20.450 --> 00:06:46.050
يمسح الاذكار نفسه. كمن يضع الاصق على ظهره يا اخواني. ثم يغتسل من الجنابة اذا تسأل يمر بيده عليها ايضا يمسحها  فان كان لا يمكن وضع لصقة عليها ولا يمكن غسلها اطلاقا

17
00:06:46.250 --> 00:07:06.350
يا جماعة الاطباء قالوا لا يأتي الماء. طيب نضع عليها شاش او شكاوي لا لا يضع عليها لا شاش ولا غاز ولا غيره ماذا يعمل؟ يتيمم يا اخوان. يتيمم مع الوضوء. اي انتهى من الوضوء يتيمم. ولا يتعين الترتيب

18
00:07:06.350 --> 00:07:30.900
في اظهر قول اهله نعم  قال لكن هناك فروق لطيفة يذكرونها يا اخوان بالمسح الجبيرة ومسح الخوخ منها ان الخوف لابد ان يلبسها على طهارة. واما الجبيرة نعم لا تشغل الطهارة على الصحيح. لان الجبيرة تحصل في وقت حرج

19
00:07:30.900 --> 00:07:51.300
يصاب الانسان بجرح او بكسر حفظكم الله ونقول اتوضأ قبل ما توضع الجبيرة المشقة الصحيح انه يمسح عليها وان لبسها على غير طهارة. المسألة الثانية والتي يغفل عنها ان الجبيرة تمسح

20
00:07:51.300 --> 00:08:18.700
جميعها اذا كان في شاشة على اليد ملفوفة ماذا يمسح؟ ها تمسح فوق بس تحت اسفل اليد لو لم تكن الشاشة موجودة غسل اليد كلها. فيمسحها كلها واما الخوف فيمسح ماذا؟ يمسح ظاهره بس ظاهر الخف. ما يمسح اسفله

21
00:08:18.850 --> 00:08:47.050
ايضا الجبيرة تمسح بالحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر انا اقول يتعين نزر هذا الجناب هذا بخلاف الخوف. فلا يجوز ان يمسح في الحدث الاكبر ايضا مسح الجبيرة عزيمة. ومسح الخف يعتبر ماذا؟ يعتبر رخصة. نعم. احسن الله

22
00:08:47.050 --> 00:09:07.050
قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه الماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما. واما الجبين

23
00:09:07.050 --> 00:09:35.250
فيمسح على جميعها. باب نواقض الوضوء. انا هنا مسائل يا اخوان شيخ المسح منها اذا كان الخوف مخرق فنمسحه عليه. بعض العلم يقول لا يمسح عليه حتى ولو كان الخرق. بقدر المخراز. وش المخراز

24
00:09:35.250 --> 00:09:59.900
ها الابرة كبيرة. القول الثاني يمسح حتى ولو كان فيه ما دام يسمى خفا هذي فيها حرج اذا كان في الجورب الشراب يعني خرق او خرقين نقول لا تمسح عليها وبالتالي يرميها

25
00:10:00.250 --> 00:10:18.000
الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم المسافات الطوال. سفروا الى تبوك وقطعوا مفاوز ولم يسأل احد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخف المخرق. وماذا كانت خفافهم يا اخوان

26
00:10:19.000 --> 00:10:43.400
ما كانت الامور يا اخوان بسيطة. ولن تخلو ابدا من ان يكون فيها خروق   اول شيء اذا وجد سببه في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عنه  هذا ترك البحث عن ترك بل على ان سنة ترك

27
00:10:44.150 --> 00:11:04.400
المسألة الثانية اذا تمت المدة. تمت المدة. اكشف عليه ان يخلع. الخوف هو يتوضأ كما في مثالنا السابق مسح الظهر اذا جاء الظهر من اليوم القادم. يتعين عليه خلفه. لكن لو جاء الظهر

28
00:11:04.400 --> 00:11:26.400
وهو على وضوء من الفجر. خلونا في المغرب والعشاء اقرب الان الواقع يعني ينتهي مسحه المغرب. وهذه يقع فيها وخاصة الائمة يا اخوان. يقع عليهم حرج فيها  ينتهي مسح المغرب بحيث يجب عليه ان يغسل رجليه المغرب انتهت المدة

29
00:11:26.850 --> 00:12:00.650
او نقول ينتهي العشاء مسح المغرب والمسح ينتهي الى لابد من خلعه مع العشاء فنسي وصلى العشاء بوضوء المغرب اي تقع ولا ما تقع؟ تقع كثير يا اخوان خاصة بين العشاء والنهر. يعني هو كان يتعين عليه خلعهم الاساطم. لكنه نسي وهو على وضوء

30
00:12:00.650 --> 00:12:30.200
والمشهور بمذهب الامام احمد ان صلاته ما تصح لانه بمجرد انتهاء المدة ينبط الوضوء عندهم والقول الثاني في المسألة ولعله الاقرب ان شاء الله صحة وضوءه وصلاته. قانون فرض هنا فرق يا اخوان بين ما اذا تعمد

31
00:12:31.000 --> 00:12:59.400
يعني نقض الوضوء بعد الظهر ومسح العشاء والمدة انتهت. هذا لا شك عدم صحة وضوئه وصلاته يعني مدة انتهت المغرب وبينما اذا صلى العشاء بوضوء المغرب او لا فرق قالوا فصلاة العشاء استدامة. لوضوء المغرب والاستدامة وهذه قاعدة فقهية اقوى

32
00:12:59.400 --> 00:13:21.850
من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتداء. فيتسامح في في امرها ولهذا الاقرب ان شاء الله  صحيحة وضوءه لم ينتقض يتعمد مسحهما بعد نهاية المدة. نعم