﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند نظر الرجل الى محارمه

2
00:00:44.500 --> 00:01:01.400
عندنا الرجل هل يجوز له ان ينظر الى محارمه؟ ما هي المواضع التي يجوز له ان ينظر اليها؟ وما هي المواضع التي لا يجوز له ان ينظر اليها عندنا الفقهاء اتفقوا على ان الرجل لا يجوز له ان ينظر من ذوات محارمه

3
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
الى ما بين السرة والركبة. طيب زوات المحارم دي اللي هم مين؟ اللي هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد. سواء كان بنسب ام اخته وخالته وعمته او رضاعة اللي هي اخته من الرضاعة عمته من الرضاعة. بنته من الرضاعة او تحريم المصاهرة اللي هي مسلا آآ ام زوجته او بنت زوجها

4
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
وهكزا. تمام؟ فكل العلماء اتفقوا على ان ما بين السرة والركبة هزا محرم بالاتفاق لا يجوز له ان ينظر اليهم وكذلك اتفقوا على انه يجوز له ان ينظر الى الوجه والكفين من ذوات محارمه. يعني الوجه والكفين هذا محل اتفاق ايضا على جواز

5
00:01:42.150 --> 00:01:58.050
النزر الا انهم اختلفوا في حكم نزر الرجل من زوات محارمه هل يجوز له ان ينظر الى ما يظهر مما فوق السرة الى الركبة او لا يجوز الا ما يظهر في حال الخدمة؟ يعني مسلا وهي

6
00:01:58.050 --> 00:02:18.050
واقفة في المطبخ مسلا كشف عن يديها آآ مسلا رقبتها شعرها كل هزه الاماكن او الى الوجه والكفين فقط. هزا فيه خلاف كبير بين العلماء وسبب الخلاف انه لم تكن هناك نصوص واضحة وصريحة تبين هزا الامر. فعندنا اقوال. القول الاول قول المالكية

7
00:02:18.050 --> 00:02:34.150
والشافعية في قول قالوا انه لا يجوز للرجل ان ينظر من محارمه الا ما يظهر للخدمة كالوجه والاطراف المتقدمة التي يراها المحرم من من المحرم ومن محرمه. يعني ايه؟ يعني

8
00:02:34.350 --> 00:02:54.350
الوجه الرقبة الشعر اليدين الساقين كل هزه الايه الاشياء از ما ذكر ليس بعورة بالنسبة اليهم ويبوز ومباشرة ذلك من محارمه بغير لذة. يعني مسلا يضع ايديه على آآ كتف امه اخته عمته اخت من الرضاعة كل

9
00:02:54.350 --> 00:03:14.350
هزا هزا يجوز لكن بشرط عدم اللزة. والحنفية قالوا يجوز للرجل ان ينظر من زوات محارمه الى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين. لكن لا يجوز له ان ينظر الى لا الى البطن ولا الى الايه؟ ولا الى الظهر. يعني يجوز

10
00:03:14.350 --> 00:03:34.350
ان ينظر الى الصدر لكن لا ينظر الى البطن ولا الى الظهر. قالوا لا ينظر الى ظهرها وبطنها لانهما يحلان محل الفرج. يعني ايه يحلان محل الفرج. قالوا لان الرجل ازا قال مسلا انت محرمة علي كزهر امي. انت محرمة علي كبطن امي. اصبح مظاهرا ولا يجوز له ان ايه؟ ان يجامعها

11
00:03:34.350 --> 00:03:54.350
في هزه الحالة وقالوا الاصل في زلك قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او

12
00:03:54.350 --> 00:04:14.350
او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن. وقالوا لا يبدين زينتهن اي مواضع ومواضع الزنا اللي هي ايه؟ اللي هي الوجه اليدين الساقين مسل هزه الاشياء. والله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليهن في ابائي

13
00:04:14.350 --> 00:04:34.350
ولا ابنائهن. يعني لا جناح على المرء ان هي تظهر تظهر هذه الاشياء لابيها ولا ابنها. والنبي صلى الله عليه قال للسيدة عائشة ائذني له فانه عمك من الرضاعة يعني. ويدخل في ذلك قالوا الساعد والاذن والعنق والقدم. لا

14
00:04:34.350 --> 00:04:54.350
ان كل زلك هي مواضع للزينة. بخلاف الزهر والبطن والفخز. ليه؟ قالوا لانها ليست من مواضع الزينة. يعني ما فيش مرة بتحط الزنا على بطنها ولا على ظهرها. فلو حرم النظر الى هزه المواضع التي زكرناها لادى زلك الى الايه؟ الى الحرج. وقالوا

15
00:04:54.350 --> 00:05:10.100
لا بأس بان يمس ما جاز ان ينظر اليه منها. يعني ايه يعني مسلا قلنا ان هو يجوز له مسلا ان هو ينظر الى آآ مسلا الى كتفها الى عنقها الى رأسها الى شعرها الى هزه الاماكن. قال لك كل ما

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
لهم ان ينظر اليه من زوات محارمه جاز له ان يمسه بخلاف المرأة الاجنبية. يجوز له ان هو ينظر اليها لكن لا يجوز له ان بس مسل هزه المواضع. لكن كل هزا قالوا المس الا ازا خاف عليها او على نفسه الشهوة. فعند ازن لا ينظر

17
00:05:30.100 --> 00:05:52.800
ولا يمس منها شيئا. لان الله سبحانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان يزنيان وزناهما البطش وقالوا حرمة الزنا بزوات المحارم اغلز من الزنا بغير زوات المحارم وهزا محل اجماع. ولا بأس عند عامة العلماء سواء الحنفية ولا

18
00:05:52.800 --> 00:06:12.800
غيرهم بالخلوة مع مع النساء المحارم والسفر بهن وهزا مما لا لا في ليس فيه نزاع الا اذا كان يخشى من الوقوع في الحرام لسبب او الاخر عنده شزوز عنده مسل هزه الاشياء. فعند ازن يجتنب ليس من اجل انه حرام وانما من اجل

19
00:06:12.800 --> 00:06:32.800
الايه الفتنة هزه القول السالس عندنا اللي هو مزهب الشافعية في الصحيح عندهم. قالوا انه يجوز للرجل ان ينظر من محارمه من نسب او رضاع او مصاهرة فيما فوق الصرة وتحت الركبة بلا شهوة. يعني ما بين السرة والركبة هزا

20
00:06:32.800 --> 00:06:51.750
حرام. اما فيما عدا ما بين السرة والركبة فهزا يجوز عند السادة الشافعية. وذلك لان المحرمية كما يقولون سبب يوجب حرمة المناكحة. فكان الرجل مع ذوات محارمه كالرجل مع الرجل كالمرأة مع المرأة

21
00:06:51.950 --> 00:07:11.950
طبعا عندهم خلاف هل يجوز له النزر الى السرة والركبة؟ فيه قولان عندهم. قول بالجواز وقول بعدم الجواز. ولا فرق في المحرم عندهم بين كافر وغيره. يعني ما في مشكلة ان يكون المحرم ده كافر او مسلم. الا اذا كان من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس المجوس

22
00:07:11.950 --> 00:07:32.000
مسلا فعند ازن يمتنع له او يمتنع من النزر الى زوات محارمه لانه يرى ان هو يجوز له ان هو يتزوج اخته وعمته وخالته وكل هزا محرم ويجوز كما قلنا للمحرم ان يسافر ويختلي زوات محارمهم. الحنابلة عندهم قول وسط في هزه المسألة

23
00:07:32.000 --> 00:07:52.000
وقالوا في المعتمد من المذهب عندهم انه يجوز للرجل ان ينظر من ذوات محارمه الى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين وقدمين ونحو ذلك وليس لهم نظر الى ما يستتر غالبا كالصدر والزهر ونحوهما. يعني مسلا ان هو ينظر الى صدرها وهي مسلا

24
00:07:52.000 --> 00:08:06.150
وتربع ولا الى الايه؟ ولا الى الظهر. بخلاف من؟ بخلاف الشافعية يجوزون النظر الى الصدر والى البطن والى الظهر. الاحناف النظر الى الصدر ويمنعون النزر الى البطن والى الايه؟ والى

25
00:08:06.350 --> 00:08:26.350
الظاهر اما الحنابلة فقالوا ما يظهر في في الخدمة عادة فعندئذ ايه هذا جزء وما لا يظهر اللي هو الاصل ان هو مستتر يعني المرأة يعني تستره في الغالب. فعند ازن هزا لا يجوز له ان ينظر ايه اليهن. والقاضي زكر ان حكم الرجل مع زوات محارمه

26
00:08:26.350 --> 00:08:46.350
حكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة يعني ايه ؟ كما يجوز للرجل ان ينظر من الرجل الى ما عدا ما بين السرة والركبة كذلك يجوز للرجل ان ينظر الى زوات محارمه الى ما بين يعني هذا القول شبيه بقول السادة الشافعية. والامام ابو بكر قال كراهية

27
00:08:46.350 --> 00:09:01.450
الامام احمد رحمه الله ان الرجل ينظر الى يعني ساق امه وصدرها. هزا ليس على سبيل التحريم وانما على سبيل التوقي ان ذلك يدعو الى الشهوة. فعندئذ يكره ولا يحرم. تمام

28
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
هذا بالنسبة للقول الايه؟ القول الاول. وقالوا ما لا يظهر غالبا. يعني زي مسلا الصدر وهزه الاشياء لا يباح له لان الحاجة لا تدعو الى نظره. تمام؟ ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور فعندئذ يحرم النظر اليه كما كان كما يحرم النظر الى ما تحت

29
00:09:21.600 --> 00:09:42.550
والامام احمد عنده رواية انه لا ينظر من زوات محارمه الا الى الوجه والكفين فقط. والصحيح والله اعلم ان موضوع مسلا في بعض القرى او بعض البلدان يتعارفون ان مسلا بنت ترضع ابنها مسلا قدام آآ اخيها قدام والدها او قدام عمها. فازا كان هذا امر متعارف

30
00:09:42.550 --> 00:09:58.150
ولا يؤدي الى الشهوة فعند ازن هزا يجوز. واما ازا كان في بيئة لا تعارف بينها في هزا فعند ازن الاصل انه لا ينزر الا ما يظهر في المهنة والخدمة عادة ولا يجوز له النظر الى ما عدا ذلك والله اعلم

31
00:09:58.400 --> 00:10:18.400
هنا ايضا مسألة اخرى اللي هي احنا تكلمنا عن نظر الرجل الى زوات محارمه. طب عندنا الان نظر المرأة الى محارمها. هل يكون نفس الحكم ام لا فهنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة هل يجوز للمرأة ان تنظر الى زواج محارمها الى ما بين السرة والركبة ولا لا يجوز؟ فعندنا

32
00:10:18.400 --> 00:10:38.400
شبه اتفاق بين العلماء على ان ما بين السرة والركبة من الرجل عورة بالنسبة لذوات محارمه. واختلفوا فيما عدا ذلك. هل يجوز له لها ان تنظر الى مسلا الصدر والى ما عدا السرة والركبة ام لا؟ فعندنا القول الاول قول الحنابلة قالوا ان حكم المرأة في النظر

33
00:10:38.400 --> 00:10:58.400
الى محارمها حكمهم في النظر اليها. فهم الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا يجوز للرجل ان ينظر من المرأة الى ما يظهر في الخدمة عادة. فقالوا كزلك المرأة يجوز لها ان تنظر الى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكتفين والكتفين والقدمين ونحو ذلك. وليس لها النظر الى ما

34
00:10:58.400 --> 00:11:15.500
يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحو ذلك. هزا مزهب الحنابلة. اما جمهور العلماء المالكية والشافعية والحافية يكون قولهم قريب من هزا. فقالوا ان انه يجوز للمرأة ان تنظر من محارمها الى ما عدا ما

35
00:11:15.500 --> 00:11:35.500
سرته وركبته. ويجوز الجس من الطرفين ايضا. يعني يجوز ان هي مسلا تضع يدها مسلا على على صدره على يعني كل موضع يجوز له ان هو ان هي تنزر اليه يجوز لها ان تمسه او هو يمس هزا الموضع. والحنفية في المزهب

36
00:11:35.500 --> 00:11:54.000
هم لم يفرقوا بين نظر المرأة الى المحرم وغيره. يعني سواء المرأة يجوز لها عندهم ان تنظر الى الرجل ازا امنت الشهوة سواء كان محرما او غير محرم الى ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني ما بين السرة والركبة هزا محرم

37
00:11:54.000 --> 00:12:12.550
يجوز لها ان تنظر مسلا الى الصدر والى البطن والى الظهر. قالوا لان الرجال في الغالب يمشون يعني بهزه الطريقة يعني حتى كثير من الناس مثلا حتى الرجل الذي قال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل معك شيء؟ قال ما معي الا ازاري

38
00:12:12.700 --> 00:12:32.700
فالشاهد ان كسير من الناس كان يعتزر فقط ولا يمشي اكثر من هزا. يعني ممكن ما يكونش عنده رداء. فدليل على ان صدره مكشوف وان ظهره مكشوف وما لا يكون عورة في النظر اليه مباح للرجال والنساء كالسياب. هذا بالنسبة لهزا القول وهزا القول والله اعلم هو الصحيح. قول

39
00:12:32.700 --> 00:12:46.200
العلماء انه يجوز للمرأة ان تنظر من الرجل في كل موضع الا ما بين السرة والركبة. اما ما بين السرة والركبة فمحل اتفاق عند المزاهب الاربعة ان حرام. واما فيما عداه ففيه خلاف. الحنابلة

40
00:12:46.400 --> 00:13:07.500
لا يجوزون الا ما يظهر في الخدمة عادة. واما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية فيجوزون النظر الى هزه  نزر الرجل الى الرجل. عندنا فقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى عورة الرجل لان النبي

41
00:13:07.500 --> 00:13:27.500
صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضى الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد. والامام النووي رحمه الله حكى انه لا خلاف بين اهل العلم على تحريم نظر

42
00:13:27.500 --> 00:13:45.000
رجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. وهذا مما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم لكن الخلاف بين اهل العلم ما هي حد العورة؟ احنا كنا اتفقوا على انه لا يجوز له انه ينظر الى عورته. لكن ما هي العورة؟ فهنا فيه

43
00:13:45.000 --> 00:14:05.500
قولان لاهل العلم. القول الاول قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا ان عورة الرجل ان عورة الرجل بالنسبة الى الرجل هي ما بين السرة ركبة يعني ما بين السرة والركبة هزه عورة. فلا يجوز للرجل ان ينظر الى الرجل الا عند الضرورة

44
00:14:05.700 --> 00:14:25.700
مسلا الضرورة دي مسلا زي موضع الختان زي مسلا بيختتنوا او مسل هزه الايه؟ الاشياء. والدليل على ان ما بين السرة الى الركبة عورة هو ما رواه الامام احمد في مسنده عن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه كشف عن فخذه فقال يا جرهد غطي فخذي

45
00:14:25.700 --> 00:14:45.700
لك فان الفخذ عورة. وهذا الحديث صحيح رواه الامام ابو داود والترمزي والبيهقي وابن حبان. فقالوا هذا دليل على ان ما بين السرة الى الركبة عورة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زوج احدكم عبده امته او اجيره فلا ينظر

46
00:14:45.700 --> 00:15:05.700
الى شيء من عورته فانما تحت الصرة الى الركبة عورة. وقالوا ايضا هزا حديس حسن رواه الامام ابو داود وادركوا اتنين. وقالوا هزا النص والحر والعبد في زلك سواء لتناول النص لهما جميعا. القول الثاني هو قول الحنابلة

47
00:15:05.700 --> 00:15:29.700
في رواية وهو المذهب السادة الظاهرية قالوا ان العورة هي القبل والدبر فقط. يعني الانسان ازا نظر الى فخز الرجل او الى ما تحت الصرة هزا جائز عند لا اشكال في هزا وانما العورة هي العورة القبل والدبر فقط. طب استدلوا على زلك بمازا؟ اول شيء عندنا هم ضعفوا الاحاديس الواردة

48
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
ان حديث جرهد غطي فخذ زكاة فان الفخذ عورة. وحديس ازا زوج احدكم عبده او اجيره فقالوا ان هزه الاحاديس ضعيفة الاحاديس التي معنا هي اصح وهي ثابتة في صحيح البخاري ومسلم. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس يوم خيبر حصر الازار

49
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا انس ابن مالك بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر فخ زهني يعني هو كشفه. وسيدنا انس ينظر اليه. ولو كان هذا عورة من النبي صلى الله عليه وسلم لما اباحه الله له

50
00:16:09.700 --> 00:16:22.700
ولا وما يعني الله سبحانه وتعالى ما يجعل احد يطلع على عورة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عندنا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى قال عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:16:22.850 --> 00:16:42.850
مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه. قالت فاستأذن ابو بكر فازن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه تلك الحاليا هو كاشف فخزيهم. فتحدس ثم استأذن عمر فازنه له وهو كاشف على آآ على هزه الحالة. فتحدس ثم

52
00:16:42.850 --> 00:17:02.850
ثم استأذن عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه. فلما انصرف فقالت عائشة يا رسول الله دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم ماله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباليه. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال يا عائشة الا استحي من

53
00:17:02.850 --> 00:17:22.850
رجل تستحي منه الملائكة. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسرا عن فخذه امام سيدنا ابو بكر وامام سيدنا عمر. وهزا يدل على انه ليس ولانه ليس بمخرج بمخرج للحدس فلم يكن عورة كالصلاة. وعلى هزا يجوز له ان ينظر الى

54
00:17:23.450 --> 00:17:42.700
الرجل الى ما الى غير القبل والدبر فقط. اما القبل والدبر فهذا محل اجماع. وهذا والله اعلم هو الصحيح. انه يجوز للرجل ان يعني مسلا الان رجل مسلا الرجالة مسلا هي في البحر مسلا او في المزبح وهزه الاشياء لا بالشرطة فقط ومغطي جزء من ايه؟ من فخذه فقط. تمام؟ يعني ساتر عورته

55
00:17:42.700 --> 00:18:02.700
مغلظة. فهذا والله اعلم جائز وليس بحرام. وان العورة في حق الرجل هي القبل والدبر فقط. طب جمهور العلماء على القول الاول الذين قالوا ان العورة هي ما بين الصوبع والركبة. اختلفوا هل يجوز له ان ينظر الى السرة ام لا؟ فقالوا يجوز له ان ينظر الى السرة عند الجمهور

56
00:18:02.700 --> 00:18:22.700
الحنفية والمالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية. وفي مقابل الصحيح عند الشافعية ان السرة عورة. والدليل على انها ليست من ما ما روي ان عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان ازا ائتزر ابدى عن سرته. وهذا يدل على انها لو كانت عورة

57
00:18:22.700 --> 00:18:32.700
لم يفعل هزا. وسيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه ارني الموضع الذي كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فابدى عن

58
00:18:32.700 --> 00:18:52.700
فقبلها سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقالوا كلام ايضا جميل. قالوا ان التعامل الظاهر فيما بين الناس انهم ازا انتظر في الحمامات الواحد منهم ائتزر او شيء ابدى ما يعني ابدى عن السرة من غير نكير منكر فدل زلك على ان السرة ليست

59
00:18:52.700 --> 00:19:05.900
العورة واختلفوا في الركبة هل هي عورة او ليست من العورة؟ ايضا على خلاف. فالحنفية والشافعية في قول قالوا انه لا يجوز ان ينظر الى الركبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديس الركبة من العورة

60
00:19:06.100 --> 00:19:26.100
وهذا الحديث رواه الدارقطني وفيه ضعف. ولان الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه والفخذ من العورة فعند ازن تكون الايه؟ تكون الركبة من العورة. والقول الساني قول المالكية والشافعية عندهم في الصحيح من المزهب والحنابلة قالوا ان

61
00:19:26.100 --> 00:19:46.100
الركبة ليست من العورة لان الركبة حد فلم تكن من العورة كالصرة. فبما ان السرة عند الجمهور ليست من العورة فكذلك الركبة ليست من العورة. والصحيح كما قلنا ان الركبة ليست من عورة ولا السرة ليست من عورة وان العورة بالنسبة للرجل الى الرجل هي ما بين هي العورة المغلظة

62
00:19:46.100 --> 00:20:04.650
فقط وهي القبل والدبر فقط. هذا حد عورة الرجل الى الرجل طيب عندنا نظر المرأة الى المرأة نفس الخلاف السابق اللي هو نظر الرجل الى الرجل هو نفس الخلاف في حكم نظر المرأة الى المرأة. لكن هنا يعني شبه

63
00:20:04.650 --> 00:20:24.650
عن المسألة الاولى. فهنا اتفاق المزاهب الاربعة على انه يحرم ان تنزر المرأة الى عورة المرأة لغير ضرورة. للحديس السابق اللي هو الزي رواه ابو سعيد الخدري عن اه اه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. ولا يفضى الرجل الى الرجل

64
00:20:24.650 --> 00:20:34.650
في ثوب واحد ولا المرأة ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. وهزا الحديس رواه الامام مسلم والامام النووي رحمه الله قال هزا الحديس فيه تحريم نزر المرأة الى

65
00:20:34.650 --> 00:20:51.400
عورة المرأة وهذا مما لا خلاف فيه. الا ان العلماء اختلفوا في حد العورة. فقالوا ان حد العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة هو ما بين السرة والركبة عند جمهور الفقهاء. الحنفية في الصحيح عندهم. والمالكية والشافعية والحنابلة

66
00:20:51.500 --> 00:21:01.500
وقالوا كل ما يحل للرجل ان ينظر اليه من الرجل يحل للمرأة ان تنظر اليه من المرأة. فقالوا هناك ايه؟ ان ما بين السرة والركبة هزا عورة بالنسبة للرجل الى الرجل

67
00:21:01.500 --> 00:21:21.500
فكذلك بالنسبة للمرأة ان ما بين سرتها الى ركبتها هزه عورة بالنسبة للمرأة. لانه ليس في نظر المرأة الى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة كما ليس ذلك في نظر الرجل الى الرجل. حتى لو خافت المرأة زلك عندئذ تجتنب عن

68
00:21:21.500 --> 00:21:39.100
كما في الرجال. يعني المرأة لو خافت الفتنة ازا نزرت مسلا المرأة على صدرها وهزه الاشياء وخشية الفتنة فعند ازن يحرم ولا يجوز لها ان تنزر ما بين سرتها الى الركبة الا عند الضرورة فقط. يعني مسلا تكون بتولدها مسل هزه الاشياء فقط. واضح ازاي؟ والامام

69
00:21:39.100 --> 00:22:01.400
ابو حنيفة رحمه الله فيه يعني عندهم قول رواية وهو وجه شاز عند السادة الشافعية ان نظر المرأة الى المرأة كنزر الرجل الى محارمه. تمام يعني يجوز لها ان تنظر من المرأة الى صدرها لكن لا يجوز لها ان تنظر الى بطنها ولا الى ظهرها عند السادة الحنفية. لكن والله اعلم الذي اراه في هذا ان عورة المرء

70
00:22:01.400 --> 00:22:21.400
الى المرأة كعورة الرجل الى الرجل وهي القبل والدبر فقط. تمام؟ يعني كما انه يجوز للرجل ان ينظر الى الرجل الى ما عدا والدبر وان القبل والدبر فقط هو هي العورة بالنسبة للرجل مع الرجل. فكذلك المرأة مع المرأة. يجوز لها ان تنظر الى كل جسدها الا القبل والدبر

71
00:22:21.400 --> 00:22:44.400
الا عند الضرورة توليد او كشف او مسل هزه الاشياء او حلقة عانى عند من لا تستطيع ان تفعل ذلك. طيب نظر المرأة الكافرة الى المرأة المسلمة هل يأخز نفس حكم المرأة المسلمة الى المرأة المسلمة ولا الامر في ذلك يختلف؟ فعندنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة فالحنفية

72
00:22:44.400 --> 00:23:04.400
هي في الاصح عندهم والمالكية في المعتمد والشافعية في الاصح والحنابلة في رواية. قالوا ان عورة المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة كعورة المرأة مع الرجل الاجنبي. تخيل! يعني المرأة المسلمة مع الرجل الاجنبي. فلا يجوز للمرأة المسلمة ان ان تظهر امام الكافرة الا الوجه والكفين على الصحيحين

73
00:23:04.400 --> 00:23:21.450
وفي الشافعية عندهم قول ترى منها ما يبدو في المهنة يعني الشعر مسلا اليدين الساقين مسل هزه الاشياء. وفي قول المالكية الوجه والاطراف فقط وتستدلوا على عدم جواز اظهار غير زلك بان الله سبحانه وتعالى

74
00:23:21.600 --> 00:23:41.600
لما قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن. تمام؟ قالوا او نسائهن اي النساء المسلمات والكافرة ليست من نساء

75
00:23:41.600 --> 00:24:01.600
المسلمات فلو جاز نظر المرأة الكافرة لما بقي للتخصيص في هزه الحالة فائدة. وقالوا ايضا صح عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه منع الزميات من دخول الحمامات مع المسلمات. ولان المرأة الكافرة قد تصف المرأة المسلمة لزوجها الكافر فعندئذ يكون التحريم ايه

76
00:24:01.600 --> 00:24:21.600
ها هنا. والقول الثاني هو ما زهب اليه الحنفية في مقابل الاصح والمالكية في قول والشافعية في مقابل الاصح. وهو ما رجحه الامام رحمه الله والحنابلة في المزهب. قالوا انه لا فرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة. فيجوز للمرأة المسلمة ان تظهر للكافرة

77
00:24:21.600 --> 00:24:39.150
كل جسدها ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة كالمرأة المسلمة مع المرأة المسلمة. فلا فرق بين المسلمتين ولا بين والزمية كما لا فرق بين الرجلين بين المسلمين وبين الرجل المسلم والرجل الذمي في النظر

78
00:24:39.300 --> 00:24:59.300
قالوا لان النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ولا امرن بالحجاب. وده امر يا اخوة امر طبيعي. يعني ازاي لازما نفهم الشرع ازاي. كان فيه نساء كافرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش

79
00:24:59.300 --> 00:25:19.300
كان في كنا يدخلن على النساء المسلمات ولا لا يدخلن يدخلن طيب هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة من نساء المسلمات ان تحتجب من المرأة كافرة؟ لأ. يبقى الاصل ان العورة انه لا فرق بين المرأة الكافرة والمرأة المسلمة في حد العورة. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت ان

80
00:25:19.300 --> 00:25:33.150
يهودية جاءت تسألها فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها انها دخلت ايه؟ عليها

81
00:25:33.150 --> 00:25:53.150
السيدة اسماء رضي الله تعالى عنها قالت قدمت علي امي وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاه عن هزا الامر. قالوا ولان الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المرأة المسلمة والمرأة الذمية. فوجب الا يثبت

82
00:25:53.150 --> 00:26:13.150
بينهما كالمسلم مع الزميمي. ولان الحجاب انما يجب بنص او قياس. ولم يوجد لا نص ولا قياس في هزا واما قول الله سبحانه وتعالى او نسائهن فيحتمل ان يكون المراد جملة النساء او ان هزا الكلام خرج مخرج

83
00:26:13.150 --> 00:26:35.200
العموم طيب هذا بالنسبة لهذا القول وانه صحيح انه لا فرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة في هذا الامر. طيب هنا مسألة كتير مهمة جدا جدا واللي هي حكم نزر الرجل الى المرأة عن طريق الماء او المرآة او التلفاز. يعني لا يوجد مباشرة وانما مسلا هو بيشاهد مسلا مسلسل او فيلم

84
00:26:35.200 --> 00:26:57.300
التلفزيون  امرأة عادية تمام؟ يعني اه يشاهدها بتمسل مش هنتكلم بقى عليها كحاسرة عن شعرها وشيء وانما مسلا نساء محجبات او شيء. هل يجوز له ان هو ينظر اليها في هزه الحالة ولا لا يجوز له ان ينظر اليها؟ في هزه المسألة يعني لا يوجد فيها نصوص واضحة. والامام ابن عدنان رحمه الله

85
00:26:57.300 --> 00:27:12.200
قال لم ارى ما لو نظر الى الاجنبي من المرآة او الماء. يعني ينظر اليها عن طريق الايه؟ يعني هي مسلا فوق فهي خيالها جه في الماية. هو ينظر في الماء او ان هي في قدام المراية فهو ينظر للمراية ولا ينظر اليها. تمام

86
00:27:12.300 --> 00:27:32.300
هنا في خلاف هو قال ومفاد هذا انه لا يحرم نظر الاجنبية من المرآة او الماء. تمام؟ هو قبل هذا قال ان هو وصرحوا في حرمة المصاهرة بانها لا تسبت برؤية فرج من مرآة او ماء. يعني لان لو الرجل مسلا نظر الى فرج امرأة في الماء او

87
00:27:32.300 --> 00:27:52.300
او في المرآة قال لك لا ايه لا تسبت حرمة المصاهرة. لان المرئي مثاله لا عينه. يعني الذي ينظر اليه هو مثاله وليس عين بخلاف ما لو نزر من زجاج او ماء هي فيه. يعني هي في قلب الماء فهو نزر في قلب الماء وهي فيهم. لان البصر ينفذ في الزجاج

88
00:27:52.300 --> 00:28:11.450
والماء فيرى ماء فيه. فقال مفاد زلك مفاد هزا انه لا يحرم نزر الاجنبية من المرآة او الماء هذا ايضا ما زهب اليه ابن حجر الهيثمي والرملي رحمه الله. فقال ابن حجر ويحرم نظر فاحل بالغ الى عمرة حرة

89
00:28:11.550 --> 00:28:26.500
قال خرج مثالها اي العورة فلا يحرم نزره في نحو مرآة كما افتى به غير واحد. وقالوا ومحل زلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة. وليس من العورة الصوت

90
00:28:26.550 --> 00:28:46.550
تمام؟ يعني لو فلا فلا يحرم سماع الصوت من المرأة الاجنبية الا ازا خشي من ايه؟ من فتنة. وكزا ازا التز بهزا الصوت. والامام الرمل رحمه الله نص على هزا الكلام تماما يعني. فقال ويحرم نزر فحل بالغ الى عورة حرة قال خرج مثالها فلا

91
00:28:46.550 --> 00:29:01.200
نظره الى نحو مرآة كما افتى به جمعا ولانه لم يرها قال وليس الصوت ومنه الزغاريط اللي احنا عندنا في مصر المرة تعمل زغروطة والكلام ده من العورة فلا يحرم سماعه ما لم يخف

92
00:29:01.200 --> 00:29:15.500
منه فتنة فتنة وكزا لو التز به فهنا والله اعلم يعني الواحد يرى ان موضوع مسلا مسال يعني. لو واحد مسلا يشاهد مسلا مسلسل زي مسلسل ارطغرل ومسلسل مسلا مسلسلات زي المسلسلات

93
00:29:15.500 --> 00:29:35.500
اللي ما فيش فيها او مسلسل عثمان التي لا يوجد فيها مسلا آآ شيء فاحش او شيء. تمام؟ فهل لو نظر او شاهد مسل هزه الاشياء بيكون نفس الحكم والله اعلم انا ارى ان هو ليس ليس على هزا التحريم يعني يعني ليس بحرام ازا كان مسل هزه

94
00:29:35.500 --> 00:29:51.550
اشياء ولا توجد فتنة في هزا الامر. والله سبحانه وتعالى اعلم. لان الخلاف فيها كما نرى ان المتأخري الحنفية والشافعية اجازوا مسل هزا الامر لكن لا هزا بشرط ايه؟ عدم الايه؟ عدم الفتنة

95
00:29:51.850 --> 00:30:01.850
اما اذا وجدت فتنة فعند ازن ايه؟ هزا حرام. ولا يقول لواحد مسلا ان انت كده بتبيح النظر لكزا وكزا ويجوز ان هو ينظر هزا كله لأ هزا حرام. الاشياء

96
00:30:01.850 --> 00:30:21.850
حرام احنا بنتكلم على الاشياء البسيطة العادية اللي هو التمثيل العادي اللي هو يشاهد امرأة في التلفاز بدون ان تتكلم تفعل اشياء عادية جدا زي كما كنا مسل هزه المسلسلات التي حكيت عنها. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم مع حضراتكم عن حكم عورة الامل

97
00:30:21.850 --> 00:30:55.332
بالنسبة الى الرجل الاجنبي وعورة المرأة الحرة بالنسبة الى عبدها هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته