﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.900
الامر اذا علق بشرط هل يقتضي التكرار كلما تحقق الشرط او لا يقتضي التكرار عندنا حالتان الحالة الاولى ننظر اذا كان الشرط علة شرعية للامر فحينئذ يتكرر الامر بتكرار الشرط

2
00:00:19.550 --> 00:00:36.850
هذي الحالة الاولى وهذا محل اتفاق عند الاصوليين حكاه الفتوح وقبله الامدي رحمهم الله جميعا قال الامدي هذا بالاتفاق نظرا الى تكرر العلة لا لصيغة الامر والتعليق. يعني نظرا لتكرار العلة

3
00:00:37.100 --> 00:00:54.200
فاذا كان الشرط علة للامر يتكرر الامر كلما تكرر الشرط. ومثاله قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. اين الامر فاطهروا امر. اين الشرط ان هذه حرف شرط ان كنتم جنبا

4
00:00:54.350 --> 00:01:12.350
فاطهروا ومرادنا هنا بالشرط انتبه اذا كان الشرط علة له المراد والشرط هنا المراد هنا الشرط اللغوي والشرط اللغوي سيمر معنا كثيرا الشرط اللغوي هو تعليق جملة بجملة بان او احدى اخواتها

5
00:01:13.550 --> 00:01:29.850
هذا الشرط اللغوي سيمر معنا كثيرا ولابد من ضبطه الشرط اللغوي تعليق جملة بجملة في ان او احدى اخواتها والجملة الشرقية تنقسم الى ثلاثة اقسام اداة الشرط فعل الشرط وجواب الشرط

6
00:01:30.550 --> 00:01:49.600
قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا علق جملة على جملة فاطهروا معلق على كنتم جنبا وهذا التعليق حصل باداة الشرط وهي ان الشرطية اذا ليس المراد بكلمة الشرط الشرط الاصطلاحي عند الاصوليين لما قالوا مثلا

7
00:01:49.750 --> 00:02:03.850
شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثل الطهارة شرط للصلاة ما هو هذا المراد المراد الشرط اللغوية ان كنتم جنبا فاطهروا. هل هذا الامر فاطهروا يقتضي التكرار

8
00:02:04.350 --> 00:02:23.750
يعني كلما اجنب الانسان يجب عليه ان يتطهر؟ الجواب نعم لان الشرط هنا علق بشرط الامر هنا معلق بالشرط وهو ان كنتم جنبا وهذا الشرط علة له الجنابة اليست هي علة شرعية للامر بالطهارة

9
00:02:24.200 --> 00:02:46.750
الحدث هو علة الطهارة. الجنابة هي الحدث الاكبر فالجنابة هي علة شرعية للتطهر وعلى هذا فكلما تكرر الشرق تكرر الامر كلما اجنب الانسان وهو مأمور بالتطهر. لو اجنب اليوم يؤمر بالتطهر. بعد اسبوع يؤمر بالتطهر وهكذا. في الليل في النهار في اي وقت هو مأمور بالتطهر

10
00:02:46.750 --> 00:03:08.100
الحالة الثانية الامر المعلق بالشرط اذا علق الامر بشرط ولم يكن هذا الشرط علة له فحينئذ لا يتكرر بتكراره لاحتمال ارادة التوقيت او غير ذلك على سبيل المثال اذا قال السيد

11
00:03:08.650 --> 00:03:26.400
لوكيله اذا طلعت الشمس فاعتق عبدا جاء الوكيل في اليوم الاول اعتق العبد الاول وفي اليوم الثاني طلعت الشمس فاعتق العبد الثاني وفي اليوم الثالث اعتق العبد الثالث بعد شهر قال ابشرك اعتقت

12
00:03:26.900 --> 00:03:47.500
جميع العبيد الذين كنت تملكهم هذا الوكيل اساء ام احسن السيد قال اذا طلعت الشمس فاعتق عبدا كأنه قال اذا طلعت الشمس فتصدق بدينار لو اتصدق في اليوم الاول بدينار. اليوم الثاني شاف الشمس تصدق بدينار. اليوم الثالث تصدق بدينار

13
00:03:47.600 --> 00:04:06.900
ولو فهمك خاطئ لان الامر هنا وهو فتصدق ولا فاعتق وعلق بشرط وهو طلوع الشمس هل طلوع الشمس علة شرعية للعتق هل طلوع الشمس علة شرعية للصدقة؟ الجواب لا اذا الامر هنا علق بشرط والشرط ليس علة له

14
00:04:07.050 --> 00:04:22.550
فلا يتكرر بتكراره وانما يحصل مرة واحدة فكان الواجب عليه ان يعتق عبدا واحدا عند اول طلوع شمس ويتصدق بدرهم واحد او دينار واحد اذا كان عند اول طلوعه آآ الشمس

15
00:04:23.700 --> 00:04:41.100
طيب مثاله قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذه الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بعض اهل العلم استدل بها على وجوب الوضوء لكل صلاة

16
00:04:41.450 --> 00:05:01.550
وهو قول لطائفة من السلف كانوا يقولون يجب على الانسان في كل صلاة ان يتوضأ سواء كان محدث ولا ما هو محدث واضح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واجيب عن هذا باجوبة منهم من قال هذا الامر منسوخ

17
00:05:01.950 --> 00:05:13.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فيدل على انه لا يجب الوضوء لكل صلاة وبعضهم قال لا ما نقول منسوخ نقول انه هذا الامر الاستحباب

18
00:05:13.250 --> 00:05:30.750
فاغسلوا هذا يكون للاستحباب اذا كان الانسان على طهارة فهو مأمور بان يجدد الوضوء على وجه الاستحباب واذا كان محدث هو مأمور ان يتوضأ على وجه الوجوب واجيب بغير هذا ويمكن ان يجاب ايضا

19
00:05:31.000 --> 00:05:47.150
بهذه القاعدة فنقول الامر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا امر علق بشرط اذا قمتم يعني اذا اردتم القيام تعال طبق عليه القاعدة هل ارادة القيام علة شرعية لايجاب الوضوء

20
00:05:47.650 --> 00:06:01.650
الجواب لا وانما يجب الوضوء من حدث ارادة القيام ليست علة. طب لو واحد محدث وجالس ما عليه يتوظا ولا يتوظا ولا ما يتوظا يتوضا فارادة القيام ليست هي العلة

21
00:06:01.800 --> 00:06:19.000
وانما العلة معنى الاية اذا اردتم القيام وانتم على حدث فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الاية فهذا امر علق بشرط والشرط ليس علة له فلا يتكرر بتكراره فنقول الاية اصلا لا تدل على وجوب الوضوء

22
00:06:19.050 --> 00:06:40.700
لكل صلاة والله اعلم طيب ننتقل الى التطبيقات عندنا مثالان المثال الاول قوله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اين الامر نعم قوله فجزاء

23
00:06:41.250 --> 00:06:55.100
قوله فجزاء هذا امر. قد ذكرنا ان المصدر المرفوع حكمك حكم المصدر المنصوب ومن اهل العلم من قال فجزاء هذا امر والتقدير فعليه جزاء او فالواجب جزاء عموما فجزاء امر

24
00:06:55.750 --> 00:07:20.150
كيف نطبق عليه هذه القاعدة اه ها يا مشايخ من يطبق لنا قاعدة تقرأ الجزاء طيب اول مرة قد اوجبنا عليه الجزاء هذا باتفاق الفقهاء ما احد يخالف فيه لو انه صاد مرة ثانية

25
00:07:22.550 --> 00:07:38.650
احسنت احسنت يا شيخ الله يحسنك اذا كلما صاد كلما قتله متعمدا فعليه جزاء لو قتل الصيد في اليوم الاول يوم ثمانية عليه جزاء. قتل يوم تسعة عليه جزاء. يوم عشرة عليه جزاء. كلما صاد صيدا

26
00:07:38.750 --> 00:07:56.650
فعليه جزاء. لماذا طبق القاعدة نقول هذا الامر فجزاء علق بشرط ومن قتله منكم والشرط علة له فان قتل الصيد علة بايجابي الجزاء فيتكرر بتكراره وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء

27
00:07:56.950 --> 00:08:20.300
جمهور الفقهاء قالوا كلما صاد المحرم صيدا مرة بعد مرة فعليه الجزاء وقيل وقيل ليس عليه جزاء في المرة الثانية والثالثة لان الله عز وجل قال ومن عاد فينتقم الله منه في اخر الاية. قالوا فهذا يدل على انه ليس فيه جزاء. لكن الجمهور على ايجاب الجزاء في كل صيد

28
00:08:20.550 --> 00:08:39.750
اقرأ لكم كلام الرازي رحمه الله اه لانه فيه فائدة في هذه في تفسير هذه الاية. والرازي رحمه الله يتميز تفسيره بشيء وهو وليس المقام هنا مقام يعني حكم عام على الكتاب او تقييم عام لكن انا ابين ميزة في الكتاب الرازي رحمه الله من علماء

29
00:08:40.150 --> 00:09:01.950
الاصول الكبر ومصنفاته في الاصول معروفة  كثيرا ما يعمل القواعد الاصولية في التفسير ويكثر من التطبيقات. هنا قال في تفسيره قال اذا قتل المحرم صيدا وادى جزاءه ثم قتل صيدا اخر لزمه جزاء اخر. الى ان قال فان قيل

30
00:09:02.100 --> 00:09:18.150
اذا قال الرجل لنسائه من دخلت منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة مرتين لم يقع الطلاق الا طلاق لم يقع الا طلاق واحد طيب لماذا فرقنا بين هذه السورة وبين ما ورد في الاية

31
00:09:18.300 --> 00:09:37.100
قال قلنا الفرق ان القتل علة لوجوب الجزاء فيلزم تكرر الحكم تكرر الحكم عند تكرر العلة اما ها هنا فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق. شرط وليس علة فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط

32
00:09:37.650 --> 00:09:49.900
واضح هنا يفرق بين بين اذا علق بشرط وكان شرطه علة له او لم يكن علة له يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

33
00:09:50.650 --> 00:10:04.200
ان يطبق القاعدة اذا لقيتم فئة فاثبتوا لو واحد لقي فئة في اول الجهاد طيب او في اول يوم من ايام المعركة فثبت. جاء اليوم الثاني لقي فئة يثبت ولا ما يثبت

34
00:10:04.800 --> 00:10:16.250
او اللي يقول خلاص امس الحمد لله ما قصرت ها يؤمر بالثبات كلما لقي فئة. قال ابن العربي رحمه الله في احكام القرآن وقد امر الله ها هنا بالثبات عند قتالهم

35
00:10:16.300 --> 00:10:22.330
وهو امر يتكرر كل ما لقي العدو وذكر نحوه الرازي رحمه الله