﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول حديث المغيرة

2
00:00:17.400 --> 00:00:44.150
اقرأ باب المسح على الخفين حديث المغيرة. ما شرحناه. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وفي اسناده ضعف   باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ

3
00:00:44.150 --> 00:01:12.350
لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على ما في الترجمة

4
00:01:12.350 --> 00:01:32.350
تمام وهي المسح على الخفين. وذكرنا ان المسح على الخفين جائز بشروط اربعة. الشرط الاول ان على طهارة والشرط الثاني ان يكون طاهرين والشرط الثالث ان يكون المسح في الحدث الاصغر لا الاكبر

5
00:01:32.350 --> 00:02:00.700
والشرط الرابع ان يكون المسح في المدة المحددة والمقررة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. ثم وبقي مسألة بل مسألتان المسألة الاولى ان الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح. والمسألة

6
00:02:00.900 --> 00:02:20.900
الثانية ان الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة. فاما المسألة الاولى وهي ان الطهارة لا تنتقض بخلع ممسوح فلو فرض ان شخصا لبس الخف واحدث ثم مسح عليه ثم خلع الخف وهو على طهارة

7
00:02:20.900 --> 00:02:50.900
فان طهارته باقية. لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع الا بمقتضى وليس هناك دليل على ان الطهارة تنتقض بخلع الممسوح. ونظير ذلك ان الانسان لو توضأ ثم بعد وضوءه حلق رأسه فلا تنتقض طهارته فكذلك اذا توظأ

8
00:02:50.900 --> 00:03:10.900
ومسح على الخفين ثم لا ثم خلع القف فان طهارته باقية. المسألة الثانية اذا اذا انقضت المدة يعني مدة المزح وهو على طهارة فان الطهارة ايضا لا تزال باقية. فلا تنتقض الطهارة بانقضاء

9
00:03:10.900 --> 00:03:39.400
المدة لما تقدم من ان الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع الا بمقتضى دليل وليس ثمة دليل شرعي يدل على ان الطهارة تنتقض بانقضاء المدة اما الحديث حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم والمعية تقتضي المصاحبة. قال

10
00:03:39.400 --> 00:03:59.400
رويت فاراد ان يتوضأ فاهويت لانزع خفيه. اهويت يعني انه اراد رضي الله ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حنى ظهره لاجل ان ينزع خفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:59.400 --> 00:04:29.400
دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. دعهما يعني لا تخلعهما. فاني ادخلتهما يعني ادخلت الخفين طاهرتين. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز الاستعانة في الغير فيما يتعلق بالطهارة. وقد سبق ان الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة تنقسم

12
00:04:29.400 --> 00:04:49.400
الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يستعين بالغير في احضار الماء. فهذا جائز والقسم الثاني ان يستعين بالغير في صب الماء عليه. اثناء الوضوء. فهذا ايضا جائز كما في حديث اسامة بن زيد

13
00:04:49.400 --> 00:05:09.400
انما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة فنزل في شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال اسامة بن زيد فكنت انا الذي اصب الماء عليه. والقسم الثالث الاستعانة بالغير في افعال الطهارة

14
00:05:09.400 --> 00:05:29.400
بان يوضئه غيره او ييممه غيره. فهذا ان دعت الحاجة الى ذلك كما لو كان الانسان مريضا او نحو ذلك فهذا جائز. واما مع عدم الحاجة فاقل احواله ان يكون مكروها. وفي هذا الحديث

15
00:05:29.400 --> 00:05:59.400
ايضا دليل على ان الافضل لللابس الخف ان يمسح عليه. والا ينزعه ليغسل قدميه ان الافضل لمن كان لابسا للخفين ان يمسح عليهما. والا يخلعهما لاجل ان يغسلا القدمين فيراعي حال القدم. ان كانت القدم مستورة مسح. وان كانت القدم مكشوفة

16
00:05:59.400 --> 00:06:29.400
غسل وهكذا تتنزل الاية الكريمة في قوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين والقراءة الثانية الى الكعبين ويستفاد ايضا من هذا الحديث انه يشترط لجواز المسح على الخفين ان بعد استكمال الطهارة. فلو انه لبس الخف قبل ان يستكمل الطهارة فانه لا لا يجوز

17
00:06:29.400 --> 00:06:49.400
ان يمسح عليهما لقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وعلى هذا فلو انه غسل قدمه قمنا ثم لبس الخف. ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف. فلا يجوز ان يمسح على الخف الايمن. لانه

18
00:06:49.400 --> 00:07:09.400
لبسه قبل ان يستكمل الطهارة. والطريق الى تصحيح المسح ان يخلعه ثم يرده. لانه اذا خلعه ثم رد صدق عليه انه لبسه بعد استكمال الطهارة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء

19
00:07:09.400 --> 00:07:28.800
يعني فيما لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف فهنا الرجل اليسرى لبس الخف فيها بعد استكمال الطهارة. واما الرجل اليمنى فقد لبس الخف فيها

20
00:07:28.800 --> 00:07:48.800
قبل ان يستكمل الطهارة لانه بقي عليه غسل القدم. فهل يجوز ان يمسح او لا؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز المسح في هذه الحال. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهر

21
00:07:48.800 --> 00:08:18.800
وهذا من باب عود عود المفرد على المفرد. يعني ادخلت كل خف بعد بعد استكمال الطهارة. وقال اخرون ان انه يجوز ان يمسح. وان المراد ادخلتهما يعني ادخلت كل خف بعد تطهير القدم. لكن القول الاول احوط. والطريق لتصحيح المسح. فيما اذا

22
00:08:18.800 --> 00:08:44.350
غسل ثم لبس ان ينزع الخف ثم يعيد لبسه مرة ثانية لاجل ان يكون لبسه بعد الطهارة. نعم واما الرواية الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسعى على اعلى الخف واسفله فهذه الرواية

23
00:08:44.350 --> 00:09:04.350
ضعيفة وسيأتي ان شاء الله في احاديث الباب عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخف. فالمسح

24
00:09:04.350 --> 00:09:42.100
الخفين يكون على اعلى الخف لا على اسفله نعم وقد علم رسول الله صلى الله يقول عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي والمراد بالرأي هنا ظاهر الرأي

25
00:09:42.100 --> 00:10:12.100
لان الرأي رأيان. رأي يكون لاول وهلة. ورأي يكون بعد التريث. والنظر والتفكر والتدبر لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي الذي يخطر على الانسان اول وهلة لكان اسفل الخف في اولى بالمسح من اعلاه. ولكن الدين ليس بالرأي الذي هو بادئ الامر وبادئ الرأي. لان الانسان اذا تأمل

26
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
وجد ان الحكمة في المسعى وجد ان الحكمة تقتضي ان يمسح اعلى الخف. لانه لو مسح اسفل الخف لتبلل اسفل نتبلل اسفل الخف. وحينئذ تعلق القاذورات والاوساخ والتراب. والمقصود من المسح على الخفين

27
00:10:32.100 --> 00:11:02.100
تطهير هذا المحل. كان الدين موافقا للرأي. الذي ليس هو اول ولكنه الرأي الذي يكون بعد النظر والتدبر. يقول وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وصفته المسح على الخفين ان يبل يده اليمنى. ويمسح مفرجتين

28
00:11:02.100 --> 00:11:32.100
الاصابع لاجل ان يستوعب المسح. ويكون المسح من اطراف الاصابع الى الكعب. فيبل يده بالماء ثم يمسح على الخف وتكون اليد وتكون اصابع اليد حين المسح مفرجة تكون ابتداء المسح من اطراف الاصابع الى الكعب. وهنا مسألة وهي في المسح على الخفين. هل

29
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
يمسح الخف اليمنى ثم اليسرى او انه يمسحهما معا. اذا اراد ان يمسح فهل تمسح الخف اليمنى ثم يمسح الخف اليسرى او انه يمسحهما معا. هذه المسألة ايضا فيها خلاف بين

30
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
من العلماء فذهب بعض اهل العلم الى انه يبدأ باليمنى ثم اليسرى يعني يمسح القدم اليمنى ثم يمسح القدم اليسرى. قالوا لان المسح على الخفين بدل عن غسلهما. وانت ما وانت حينما تغسل القدمين

31
00:12:12.100 --> 00:12:42.100
تبدأ باليمنى قبل اليسرى. وقال اخرون بل يمسحهما معا. لان المسح يكون دفعة واحدة على المسح على الجبيرة المسح على الرأس والمس على العمامة وما اشبه ذلك. والامر في ذلك واسع لكن من حيث القواعد الاولى ان يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى قياسا على غسل القدمين

32
00:12:42.100 --> 00:13:22.100
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم  يقول وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا سفرا يعني مسافرين. الا ننزع خفافا

33
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
ثلاثة ايام ولا ولياليهن. الا من جنابة يعني الا اننا ننزعها من الجنابة. ولكن لا ننزيعها من غائط وبول ونوم. في هذا الحديث يقول صفوان ابن عسال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا

34
00:13:42.100 --> 00:14:12.100
يعني امر ارشاد. اذا كنا سفرا يعني مسافرين. والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا. وسمي السفر سفرا اما من الاسفار. وهو الظهور والبروز ومنه قول الله عز وجل والصبح اذا اسفر يعني اذا ظهر وبال. واما لان السفر

35
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
عن اخلاق الرجال يعني يظهرها. ولذلك كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا عدل عنده رجل وقيل ان فلانا عدل قال هل سافرت معه؟ يقول اذا كنا سفرا الا ننزع

36
00:14:32.100 --> 00:15:02.100
خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة يعني لكن ننزعها من الجنابة لكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. ومن فوائد هذا الحديث ايضا

37
00:15:02.100 --> 00:15:32.100
ان المسح على الخفين يتقيد ويتقيد ويتحدد بالمدة المقررة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. ومن فوائد الحديث ايضا ان انه لا مسح على الخفين في الطهارة الكبرى. فكل ما اوجب غسلا فانه لا يجوز

38
00:15:32.100 --> 00:16:02.100
وان يمسح فيه على الخفين. ولذلك لا لا ليس هناك شيء ممسوح لا اصلي ولا في الطهارة الكبرى يعني في طهارة الحدث الاكبر. ولكن من غائط وبول ونوم. ويستباد منه ايضا ان الغائط والبول والنوم انها ناقضة للوضوء. اما الغائط والبول

39
00:16:02.100 --> 00:16:22.100
فهي ناقضة للوضوء لقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط. واما النوم فهو ناقض ايضا للوضوء لكن ما هو النوم؟ الناقض للوضوء اصح ما اصح الاقوال في ذلك ان النوم الناقض الوضوء

40
00:16:22.100 --> 00:16:42.100
وما يذهب الشعور والاحساس. بحيث لو خرج منه شيء لم لم يشعر. ولم يحس به. فحين اذ هذا النوم ناقضا للوضوء. اما النوم الذي يكون الانسان فيه متمكنا من مقعدته. بحيث لو

41
00:16:42.100 --> 00:17:02.100
خرج منه شيء لاحس به ولا ولا شعر به فهذا النوم لا ينقض الوضوء. والدليل على ان النوم اذا لم يزل به الشعور والاحساس لم يزل به الشعور الشعور والاحساس لا ينقض الوضوء

42
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضأون. فدل هذا على ان النوم الذي ينقض الوضوء هو ما زال به شعور الانسان

43
00:17:22.100 --> 00:17:46.400
واحساسه وادراكه. ويدل عليه ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السه. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. نعم رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام

44
00:17:46.400 --> 00:18:16.400
يقول عن علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر. جعل يعني صير الجعل هنا جعل شرعي. لان الجعل نوعان جعل كوني وجعل شرعي. فالجعل

45
00:18:16.400 --> 00:18:41.600
كوني كقوله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكقوله وجعلنا الجبال والجبال اوتادا والجعل الشرعي هو الذي يتعلق بالحكم الشرعي كما قال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وكما في هذا الحديث والفرق بينهما ان

46
00:18:41.600 --> 00:19:11.600
ان الجعل الكوني لا بد من وقوعه. فهو واقع لا محالة. وايضا الجعل كوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. واما الجعل الشرعي فلا يلزم منه وقوع المراد ويكون ولا يكون الا فيما يحبه الله عز وجل. فهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه فيه بيان تحديد

47
00:19:11.600 --> 00:19:42.950
المدة في المسح على الخفين. وان المسافر يمسح يوما وليلة. وان المقيم يمسح يوما وليلة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. لكن هنا مسألة وهي لو تغيرت الحال بان  سافر المقيم او اقام المسافر فانه يعتبر ما انتقل اليه. فمثلا انسان مسح على الخفين

48
00:19:42.950 --> 00:20:12.950
وهو مقيم. وقبل انقضاء المدة سافر فيأفى يجوز له ان يمسح يومين وليلتين بقية المدة كذلك ايضا لو كان مسافرا ومضى عليه يوم وليلة ثم اقام فان مدة المسح تنقضي في حقه. فالمسافر يعتبر فالانسان يعتبر الحال الذي انتقل اليه. فاذا كان مقيما ثم

49
00:20:12.950 --> 00:20:32.950
ثم سافر اتم بقية المدة مسح مسافر. واذا كان مسافرا ثم اقام اتم بقية مسح مقيم. مثاله انسان مقيم في البلد. فلبس الخف ومسح عليه. وقبل ان تنقضي المدة بساعة

50
00:20:32.950 --> 00:20:52.950
فمثلا سافر فيجوز له ان يمسح في السفر مدة يومين. لان مدة المسح للمسافر ثلاثة ايام اسقطنا منها مدة المسح في الاقامة فيبقى يومان وليلتان. كذلك ايضا لو انه كان مسافرا

51
00:20:52.950 --> 00:21:22.950
ومسح يوما وليلة. لكن قبل انقضاء المدة اقام. فيمسح بقية اليوم والليلة. المثال انسان في السفر مسح وتبقى على مدة المسح وقد مضى على مدة المسح عشرون ساعة ثم قدم الى بلده فيبقى له من المسح اربع ساعات فقط. والقاعدة في هذا ان

52
00:21:22.950 --> 00:21:42.950
الماسحة على الخف يراعي الحال الذي انتقل اليه. فان كان مقيما ثم سافر اتم بقية مدة المسح مسح مسافر. وان كان مسافرا ثم ثم اقام. اتم بقية مدة مسح المقيم. نعم

53
00:21:42.950 --> 00:22:22.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين قوله بعث سرية السرية هي القطعة من الجيش. وسميت سرية لانهم يسيرون في الليل من

54
00:22:22.950 --> 00:22:42.950
بالليل وقد اصطلح علماء السيرة على ان كل جيش لم يشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سرية. وما شارك فيه يسمى غزوة. فمتى رأيت سرية فاعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام

55
00:22:42.950 --> 00:23:02.950
لم يشارك ومتى رأيت غزوة فاعلم انه عليه الصلاة والسلام قد شارك فيها. وهذا اصطلاح عند علماء السيرة ان ما شارك فيه ان كل جيش شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى غزوة وكل جيش

56
00:23:02.950 --> 00:23:22.950
لم يشارك فيه يسمى سريا. يقول بعث سرية قبل نجد فامرهم ان يمسحوا على العصائب. يعني على العمائم والتساخين وهي ما يسخن القدم من الخفاف وغيرها. فدل هذا الحديث على

57
00:23:22.950 --> 00:23:52.950
منها اولا مشروعية بعث السرايا. لقوله لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذه السرية ومن فوائده ايضا جواز المسح على العمائم. وهي ما يوضع على الرأس. فيجوز المسح عليها سواء كانت هذه العمامة محنكة او ذات ذؤاب ام لم تكن فما دام انها

58
00:23:52.950 --> 00:24:19.600
سامع تلبس على الرأس ويحصل بها التدفئة ويشق نزعها او يتضرر بنزعها فيجوز له حينئذ ان يمسح عليها والمسح على العمامة يكون على اكوارها ومن فوائد الحديث ايضا جواز المسح على التساخين. وهي كل ما يسخن القدم. فلو ان شخصا

59
00:24:19.600 --> 00:24:44.650
او ان لو ان شخصا وضع على قدمه لفائف تدفئة بالتدفئة او تساخين او خرق او ما اشبه ذلك فانه يجوز المسح عليها ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى. وهي جواز المسح على كل ما يطلق عليه اسم الخف

60
00:24:44.650 --> 00:25:04.650
حتى ولو كان مخرقا او فيه شقوق او كان شفافا فما دام انه يسمى خفا تنتفع القدم به بالتدفئة والتسخين فانه يجوز المسح عليه. وليس هناك دليل على عدم جواز

61
00:25:04.650 --> 00:25:24.650
المسح على الخف المخرق ولا على الخف الشفاف ولا على غيرها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء وخفافهم لا تخلو من خروق او شقوق ولو كان الحكم يختلف بين الخف المخرق او ما فيه ثقب او شق

62
00:25:24.650 --> 00:25:50.350
لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. وعليه فكل ما يسخن القدم ويدفئ القدم ويسمى يجوز المسح عليه على اي صفة كان. نعم

63
00:25:51.000 --> 00:26:31.000
هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. هذا الحديث يدل على ما سبق من انه يشترط بجواز المسح على الخفين ان يكون لبسهما على طهارة

64
00:26:31.000 --> 00:26:51.000
فيما لا على طهارة مسح ولا على طهارة تيمم. فلو فرض ان شخصا كان في البر وتيمم لعدم الماء وفقد الماء ثم لبس الخفين بعد ان تيمم. فهو في الواقع الان لبس الخفين

65
00:26:51.000 --> 00:27:11.000
وهو طاهر. فاذا قدم الى البلد او وجد الماء لا يجوز ان يمسح على الخفين. ولا يقول اني قد ادخلتهما طاهرتين. وذلك لانه يشترط لجواز المسح على الخفين ان يكون لبسهما على طهارة ماء

66
00:27:11.000 --> 00:27:38.500
وهذا قد لبسهما على طهارة تيمم والتيمم لا مدخل له في طهارة القدمين. كذلك ايضا لا يجوز المسح على الخفين اذا لبسهما على طهارة مسح فمثلا رجل استيقظ لصلاة الفجر توضأ ولبس خفيه. وفي الضحى احدث لما دخل

67
00:27:38.500 --> 00:28:04.050
وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين. وبقي على طهارته ثم خلع الخفين وهو على طهارة ثم اراد ان يعيدهما وهو على طهارة وبعد ذلك انتقض وضوءه. فاذا اراد ان يتوضأ لصلاة العصر يجب عليه ان ينزع الخف. ولا يجوز ان يلبسه ولا

68
00:28:04.050 --> 00:28:24.050
ولا يقول قد لبستهما على طهارة. نعم ولبسهما على طهارة. لكن هذه الطهارة طهارة مسح. وليست طهارة غسل وهذا ما دل عليه هذا الحديث اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما

69
00:28:24.050 --> 00:29:07.200
لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. وفيه ما تقدم من ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر اكبر لقوله الا من جنابة. نعم انه  نعم يقول رخص للمسافر رخص ما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى السهولة

70
00:29:08.250 --> 00:29:38.250
وعند الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الرخصة الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا اكل الميتة ثبت على خلاف دليل شرعي. لكن لمعارض الراجح وهو قوله عز وجل فمن اضطر

71
00:29:38.250 --> 00:29:58.250
وفي مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فاكل الميت كمحرم حرمت عليكم البيت لكن جاز اكلها جاز اكلها لمعارض راجح يعني دليل يعارض حرم

72
00:29:58.250 --> 00:30:31.650
عليكم الميتة فهذي هذا ما يسمى رخصة فيقولون في الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح والاحسن ان تعرف الرخصة. بانها التسهيل باسقاط واجب او فعل في محرم التسهيل في اسقاط واجب او فعل محرم لسبب. وهذا التعريف ايسر مما

73
00:30:31.650 --> 00:30:51.650
به الاصوليون. فنقول في تعريف الرخصة هي التسهيل باسقاط واجب. يعني ان يسقط الواجب بسبب او طبعا يفعل المحرم لسبب. وهذا الحديث يدل على ما تقدم من جواز المسح على الخفين

74
00:30:51.650 --> 00:31:21.650
من يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. ويدل ايضا على ثبوت الرخص في الشريعة الاسلامية ثبوت الرخص في الشريعة الاسلامية والرخص الشرعية تنقسم الى ثلاثة اقسام. رخص واجبة ورخص مستحبة ورخص مباحة

75
00:31:21.650 --> 00:31:44.500
الرخصة قد تكون واجبة يعني يجب على الانسان ان يفعل هذه الرخصة. وقد تكون الرخصة مستحبة وقد تكون الرخصة مباحة مثال الرخصة الواجبة لو ان انسانا وقع في مخمصة يعني في بر واوشك على

76
00:31:44.500 --> 00:32:04.500
هلاك وليس عندهما ينقذ به نفسه ويسد به رمقه وجوعه الا ان يأكل ميتة فنقول هذه ضرورة رخصة. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

77
00:32:04.500 --> 00:32:34.500
وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال ان اضطر غير باغ ولا عاد. الثاني رخصة مستحبة. كالفطر للصائم السفر والقصر للمسافر فان الافضل للمسافر اذا كان عليه مشقة محتملة ان يفطر

78
00:32:34.500 --> 00:32:54.100
الى ان يصوم. وكذلك ايضا الافضل للمسافر ان يترخص برخص السفر من القصر. من القصر والجمع الى لذلك لان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته

79
00:32:54.250 --> 00:33:24.250
والقسم الثالث من الرخص الرخص المباحة. يعني رخصة مباحة استعمال الذهب فيما اذا احتاج الانسان اليه كما لو قطع انفه واتخذ مكانه ذهبا او قلع سنه واتخذ مكانه سنا من ذهب او لبس حريرا لحكة ونحوها. فهذا كله من الرخصة

80
00:33:24.250 --> 00:34:00.800
ان شاء فعلها وان شاء تركها. اذا الرخص في الشريعة الاسلامية على اقسام ثلاثة. رخصة واجيبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة ما هي الرخصة الواجبة  الرخصة الواجبة  ها نعم اوشك على الهلاك

81
00:34:00.850 --> 00:34:22.100
وليس عنده الا ايش الا ميتة يجوز له ان يأكل منها وهذه رخصة واجبة يعني يجب ان يأكل من الميتة. لحفظ نفسه. لان الله عز وجل يقول ولا تقتل انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. النوع الثاني رخصة

82
00:34:24.200 --> 00:35:11.000
مستحبة مثل ها يلا مثل ايش القصر في السفر والفطر للمسافر. نعم. والرخصة المباحة اتخاذ الانف من الذهب او السن من الذهب اذا دعت الحاجة الى ذلك  رضي الله عنه انه قال يا رسول الله الكريم قال نعم قال يوما

83
00:35:11.000 --> 00:35:36.250
قال نعم نعم هذا الحديث حديث ابي بن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم امسعوا على الخفين يوما وليلة؟ قال نعم. قال وثلاثة قال نعم. قال واربعة. قال ما شئت

84
00:35:36.450 --> 00:35:56.450
هذا الحديث يدل على انه لا تحديد في مدة المسح على الخفين. ولكن هذا الحديث شاذ لمخالفته للاحاديث الصحيحة الصريحة التي دلت على التوقيت. وان مدة المسح على الخفين مؤقتة

85
00:35:56.450 --> 00:36:16.450
هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. وحمل بعض العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث اعني انه لا توقيت في المسح على ما اذا دعت الضرورة الى ذلك. قال كلب

86
00:36:16.450 --> 00:36:36.450
واهل المغازي ونحوها ممن يحتاج الى طول مدة في لبس الخف. فلا توقيت في حقه لكن القول الاول ارجح وهو ان المسح على الخفين مقدر ومقيد بالمدة المحددة شرعا كما تقدم

87
00:36:36.450 --> 00:37:22.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق  قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض. والنواقض هي المفسدات مبطلات وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على ان يعبروا تارة بالمبطلات. وتارة

88
00:37:22.600 --> 00:37:52.600
بالمفسدات وتارة بالنواقض. وكلها معناها واحد. ففي باب الوضوء يقولون نواقض الوضوء وهي بمعنى مفسدات الوضوء ومبطلات الوضوء. وفي الصيام يقولون مفسدات الصيام يفسد الصيام بالحجامة يفسد الصيام بالاكل والشرب. وكذلك ايضا في الحج يعبرون بالمفسدات واحيانا بالمبطلات

89
00:37:52.600 --> 00:38:12.600
وكذلك بالنسبة للصلاة. والمعنى واحد لكن هذا من باب التفنن في العبارة. لاجل الا يمل الطالب والقارئ من عبارة نواقض لانهم لو قالوا نواقض نواقض فربما يصاب الانسان بالسآمة والملل

90
00:38:12.600 --> 00:38:39.850
فدفعا للسآمة والملل يعبرون تارة بقولهم نواقض وتارة بقولهم مفسدات وتارة بقولهم مبطلات. الا انه الا ان هناك فرقا بين المفسد او بين الفاسد والباطل. فالنواقض والمفسدات والمبطلات هي بمعنى

91
00:38:39.850 --> 00:38:59.850
واحد فاذا قيل ناقظ او مفسد او مبطل فهي بمعنى واحد عند علماء الحنابلة رحمهم الله. فلا فرق بين الفاسد والباطل. الا انهم فرقوا بين الفاسد والباطل اعني فقهاء الحنابلة فرقوا بينهما في

92
00:38:59.850 --> 00:39:29.850
في موضعين فقط حيث جعلوا الفاسد مغايرا للباطل. الموضع الاول في النكاح فاذا قالوا نكاح باطل فالمراد به ما اجمع العلماء على بطلانه. يعني انه لا يصح بالاجماع وذلك كنكاح المعتدة من الغير. يعني انسان تزوج امرأة معتدة من الغير

93
00:39:29.850 --> 00:39:49.150
مثاله رجل طلق زوجته. وشرعت في العدة ثم جاء اخر وتزوجها. وهي في العدة. هذا النكاح باطل يا جماعة المسلمين قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

94
00:39:49.800 --> 00:40:19.800
والموضع الثاني نعم هذا باطل. اما الفاسد فهو النكاح الذي وقع فيه خلاف بين العلماء كما لو تزوج امرأة بغير ولي. فهذا النكاح يسمونه نكاحا فاسدا. او يطلقون عليه نكاحا فاسدا لوجود خلاف بين العلماء. لان مذهب الامام مالك والامام الشافعي

95
00:40:19.800 --> 00:40:39.800
والامام احمد على ان هذا النكاح لا يصح. يعني انه لا يصح نكاح المرأة بغير ولي. ومذهب ابي رحمه الله على ان نكاح المرأة بغير ولي صحيح. فلذلك عبروا بان هذا النكاح فاسد

96
00:40:39.800 --> 00:41:08.500
موضع الثاني من المواضع التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل في الحج فقالوا الحج الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله. والحج الفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول. فانسان مثلا احرم بالحج ثم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله

97
00:41:08.500 --> 00:41:28.500
فيسمى هذا الحج يسمى حجا باطلا. واما انسان احرم بالحج وقبل التحلل الاول يعني في عرفة او ليلة مزدلفة جامع امرأته. فهذا الحج يسمى حجا فاسدا. والفرق بينهما ان الحج

98
00:41:28.500 --> 00:41:55.100
الباطل لا يمضي فيه. بطل. واما الحج الفاسد فيجب عليه ان يمضي فيه. وان يقضيه وعليه الفدية كما هو مقرر في كتب الفقه اه هذه النواقص اذا نواقض الوضوء هي مفسدات. واعلم ان الطهارة متى

99
00:41:55.100 --> 00:42:15.100
ثبتت بمقتضى دليل شرعي فانها لا تزول ولا يزول وصفها عن الانسان الا بمقتضى دليل شرعي فمن ادعى ان هذا الشيء ناقض للوضوء او مفسد للوضوء فعليه الدليل. ونواقض الوضوء

100
00:42:15.100 --> 00:42:35.100
منها ما هو مجمع عليه بين العلماء. بحيث انهم اجمعوا على ان هذا الشيء ناقض الوضوء ومنها ما هو محل خلاف بينهم. فمن النواقض التي اجمع العلماء على انها ناقضة للوضوء؟ او

101
00:42:35.100 --> 00:42:55.100
اولا ما خرج من السبيلين. فكل ما خرج من السبيلين سواء كان ذلك من القبل او الدبر فانه ناقض للوضوء. سواء كان نجسا ام طاهرا معتادا ام غير معتاد. فكل ما يخرج

102
00:42:55.100 --> 00:43:15.100
من السبيلين فانه ناقض للوضوء. كذلك ايضا مما اتفق العلماء عليه في الجملة النوم على انه ناقص للوضوء وهناك نواقض اختلف العلماء رحمهم الله في كونها ناقضة. كأكل لحم الابل. هل هو

103
00:43:15.100 --> 00:43:35.100
او ليس بناقض. فجمهور العلماء وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي. على ان لحم الابل اينقض الوضوء؟ والقول الثاني وهو مذهب الامام احمد رحمه الله على ان الابل او ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء

104
00:43:35.100 --> 00:43:55.100
كذلك ايضا من النواقض التي التي اختلف فيها العلماء ما ما خرج من غير السبيلين كالدم والقتل والصديق يعني لو ان انسانا فيه جرح فخرج منه دم او خرج منه صديد او قيح او حصل منه رعاف

105
00:43:55.100 --> 00:44:15.100
هل الرعاة ينقض الوضوء؟ وهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء وسيأتي ان القول الراجح انه لا ينقض الوضوء اما الحديث حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب جمع صاد

106
00:44:15.100 --> 00:44:45.100
والمراد بهم الصحابة والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ولو لحظة. مؤمنا به ومات على ذلك فانه يسمى صحابيا. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. لان الصاحب لا

107
00:44:45.100 --> 00:45:05.100
سمى صاحبا الا اذا كان ملازما للانسان مدة طويلة. فانت مثلا لو رأيت شخصا وفارقته لا تقول هذا صاحبي انما تقول صاحبي لمن كان ملازما لك مدة طويلة. لكن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم

108
00:45:05.100 --> 00:45:25.100
ان من رآه ولو لحظة بل من اجتمع به ولو لحظة حتى ولو لم يره الكفيف الذي لا يبصر فان انه يكون صحابيا وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لهم

109
00:45:25.100 --> 00:45:55.100
فضل ومزية على هذه الامة. لهم فضل ومزية على هذه الامة. اولا من حيث انهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الذين ناصروه واعانوه وجاهدوا معه ثانيا انهم هم الذين نشروا هذا الدين وهذا العلم فهذه الشريعة انما

110
00:45:55.100 --> 00:46:25.100
وصلت الينا وبلغتنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. وثالثا ايضا انهم فتحوا البلدان اه نشروا الدين في مشارق الارض ومغاربها. ولذلك يجب علينا ان نحترم الصحابة وان اكن لهم الاحترام والتوقير والتقدير اللائق بهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:46:25.100 --> 00:46:45.100
لا تسبوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. مهما حاول الانسان ومهما جاهد ومهما فعل لن يبلغ مد واحد من الصحابة ولا

112
00:46:45.100 --> 00:47:15.100
ولهذا قال قال ابن القيم رحمه الله في الميمية يقول اولئك اصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الارض مسلم. ولولاهم كاد التميد باهلها. ولكن رواسيها واوتادها فيجب علينا ان نترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وان نترحم عليهم وان نعترف لهم بالفضل والاجلال

113
00:47:15.100 --> 00:47:35.100
وان نسكت فيما شجر وحصل بينهم. فما شجر وحصل بينهم من خلاف فهو مغفور لهم. لانهم عن حسن قصد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل بدر والله عز وجل قال في اهل بدر اعملوا ما شئتم

114
00:47:35.100 --> 00:47:58.850
ثم فقد غفرت لكم في هذا الحديث يقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس فيقومون ويصلون ولا يتوضأون. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية صلاة الجماعة. لكونهم رضي

115
00:47:58.850 --> 00:48:18.850
الله عنهم ينتظرون العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فضيلة تأخير صلاة العشاء وان الافضل ان تؤخر ما لم يكن فيه مشقة. واعلم ان جميع الصلوات الافضل

116
00:48:18.850 --> 00:48:48.850
تقديمها وفعلها في اول وقتها. الا العشاء مطلقا. فالافضل ان يؤخر الى ثلث الليل الاول والا الظهر عند اشتداد الحر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شد الحر اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر. فان الحر من فيح جهنم. اذا كل صلاة صلاة الفجر

117
00:48:48.850 --> 00:49:10.400
الافضل ان تفعل في اول وقتها. صلاة العصر الافضل ان تفعل في اول وقتها. صلاة المغرب الافضل ان تفعل في اول في وقتها اما صلاة العشاء فالافضل ان تؤخر اذا لم يكن في ذلك مشقة. واما اذا كان فيه مشقة فانها تصلي

118
00:49:10.400 --> 00:49:30.400
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اخر صلاة العشاء ذات يوم خرج عليهم وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه يراعي حال اصحابه. فاذا رآه مجتمعوا

119
00:49:30.400 --> 00:50:00.400
قدم واذا رآهم تأخروا اخر. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان ان الانسان اذا نام وهو متمكن من احساسه وشعوره ومقعدته فان نومه لا ينقض الوضوء. وان ضابط الناقض للوضوء هو ما زال به الشعور والاحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به

120
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
فانت اذا نمت وزال شعورك وزال احساسك بحيث انك لو احدثت وخرج منك شيء لم تشعر به فهذا النوم ناقض للوضوء. اما اذا كنت متمكنا من احساسك وشعورك ومتمكن من

121
00:50:20.400 --> 00:50:38.250
نفسك بحيث لو خرج منك شيء لاحسست به ولا شعرت به فهذا النوم لا ينقض الوضوء ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء

122
00:50:38.600 --> 00:51:11.350
نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الاسئلة يقول بعض الشركات تكلف مناديبها باعطاء البائعين بالمحلات عمولة مقابل زيادة المشتريات وذلك بدون علم صاحب المحل. مع العلم ان منتجات الشركة عالية

123
00:51:11.350 --> 00:51:31.350
فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز. يعني اذا كانت هذه الشركة تعطي بعض المحلات عمولة. فلا يجوز لمن كان يعمل في المحل ان يأخذ هذه العمولة الا بعد استئذان صاحب الشركة. لان هذا من

124
00:51:31.350 --> 00:51:51.350
هدايا العمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. ولما في حديث ابن لتبية لما اهدي هدية وقال هذا لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم وهذا اهدي الي. قال هلا جلس في بيت ابيه وامه

125
00:51:51.350 --> 00:52:11.350
فينظر ايهدى اليه ام لا؟ فكل الهدايا التي تعطى الى العاملين في الشركات او العاملين في القوائد الحكومية لا يجوز لهم اخذها. لانهم لم يعطوا لاشخاصهم وانما اعطوا لاوصافهم. فلولا انه يعمل

126
00:52:11.350 --> 00:52:31.350
في هذه الشركة لما اعطي. اما الهدايا الشخصية التي تعطى الى هذا العامل كما لو اهداه صديق له هدية او قريب له فله ان يأخذها. فالهدايا التي تعطى لاجل العمالة. فهذه لا يجوز له اخذها ويجب ان يردها الى الشركة

127
00:52:31.350 --> 00:52:48.700
يقول هل يجوز للشخص ان يعتمر في السفر الواحد عمرتين؟ الجواب ان هذا ليس من السنة. فالسنة تدل على ان السفر الواحد عمرة واحدة وانه لا تكرر العمرة في السفر الواحد

128
00:52:50.400 --> 00:53:10.400
يقول هل يجوز ان يعاشر الزوجة بعد العقد الشرعي؟ نعم. يعني حتى لو لم يكن هناك دخول فما دام الانسان عقد على هذه المرأة عقدا شرعيا مكتملا من حيث الشروط فانها تكون زوجة له. لها ما

129
00:53:10.400 --> 00:53:34.700
زوجات وعليها ما على الزوجات. ولذلك لو مات الزوج في هذه الحال فانها تكون وارثة له. فالمعتبر هو العقد  يقول انا عندي بنات كبيرات بعد البلوغ وكلما تقدم خاطب وهو مرضي الدين والخلق اعرضوا الموضوع

130
00:53:34.700 --> 00:53:57.200
على الام والبنات فترفض الام بدون اي سبب. والبنات يأخذن بما تقول الام فما نصيحتكم؟ النصيحة ان تشاور البنات لان الحق في النكاح للبنت. ولا يجوز ان تبقى هذه البنت عانسا لاجل هوى الام. فالذي له

131
00:53:57.200 --> 00:54:17.200
رأي فيمن آآ في من يرد ومن يقبل هو البنت. الا ان تقبل شخصا غير مرضي في دينه وخلقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه

132
00:54:17.200 --> 00:54:37.200
تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فعلى هذا الوالد انه اذا تقدم خاطب ان يستشير البنات اذا وافقنا عليه وكان صاحب دين وصاحب خلق فانه يتوكل على الله ويزوجه ويحاول

133
00:54:37.200 --> 00:54:57.200
عن ام ويبين لها المضار من بقاء البنات عوانس. لانهن الان وهن يعني في سن الزواج يقبل الناس على نكاحهن لكن بعد ان يمضي بهن العمر وتفوته وتفوته قافلة النكاح ربما لا يتقدم

134
00:54:57.200 --> 00:55:17.250
الا رجل مثلا قد تزوج مرارا او رجلا كبيرا في السن او رجلا به عاهة او نحو ذلك يقول هل امسح على البيطار او الشراب وهل اذا اردت ان امسح على الشراب هل يحتاج الى نية

135
00:55:17.700 --> 00:55:39.600
البسطاط نعم يجوز المسح كل ما يستر الكعب فانه يجوز يجوز المسح عليه سواء كان من جلد او من قماش وهو الشراب او غير ذلك المسح عليه لا يحتاج الى نية هي نية الوضوء فينوي المسح على انه ان ذلك من الوضوء

136
00:55:39.700 --> 00:55:59.700
يقول ابي دخل غيبوبة لمدة اسبوعين فكيف يقضي ما فاته من صلاته؟ وهل القضاء مرة واحدة او مع كل صلاة؟ الجواب على الانسان اذا اغمي عليه اذا اغمي عليه مدة من الزمن

137
00:55:59.700 --> 00:56:19.700
هل يقضي هذه الصلاة او لا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن القول الراجح التفصيل في ذلك. وهو ان كان الاغماء بغير اختيار منه فلا قضاء عليه. فمثلا انسان اصيب بحادث واغمي عليه مدة شهر

138
00:56:19.700 --> 00:56:39.700
فلا يجب عليه ان يقضي هذه الصلوات لان لانه زال تكليفه بغير اختياره. واما اذا كان الاغماء او زوال التكليف باختيار من الانسان وارادة من الانسان فانه يقضي كما لو بنيت

139
00:56:39.700 --> 00:56:59.700
يعني الانسان اراد ان يجري عملية واعطاه الطبيب بنجا. البنج هذا باختيار منه. وارادة منه عليه ان يقضي هذه الصلوات التي تركها بسبب هذا الاغماء وهذا البنج. والحاصل ان الاغماء

140
00:56:59.700 --> 00:57:19.700
هل يقضي من اغمي عليه؟ ان كان اغماؤه بغير اختيار منه كما لو اصيب بحادث او سقط على رأسه شيء اغمي عليه او اصيب بصرع نسأل الله العافية. فاغمي عليه فلا يقضي لان تكليفه قد زال بغير اختيال

141
00:57:19.700 --> 00:57:51.850
واما اذا كان هذا الاغماء قد حصل باختيار منه وارادة منه كالبنج فانه يقضي يقول الشهيد لا يغسل يقول الشهيد لا يغسل فلماذا شهداء  يعني الذي على الحدود يغسلون. المراد بالشهيد هو الذي قتل في ساحة المعركة

142
00:57:52.350 --> 00:58:15.450
لان لان الشهيد نوعان شهيد في الدنيا والاخرة. وهو الذي قتل في المعركة في قتال لتكون كلمة الله العليا. فانسان مثلا في ساعة القتال قتل فهذا يعتبر شهيدا لا يغسل ولا يكفن

143
00:58:15.450 --> 00:58:35.450
ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد فدفنوا بثيابهم ودمائهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ما من مكلوم يكلم يعني

144
00:58:35.450 --> 00:59:00.400
جراح في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك اما الذين يموت اما الشهيد اما النوع الثاني من الشهداء فهو شهيد في الاخرة لا في الدنيا. كالذي يقتل مثلا على حد

145
00:59:00.400 --> 00:59:23.700
من الحدود او الذي يقتل فيما يسمى حرب عصابات او يقتل دفاعا عن عرضه او كذلك المبطون من يموت بمرظ اصابه في بطنه او من يموت في حريق او غريق او ما اشبه ذلك فهذا شهيد في الاخرة لا في الدنيا. اذا

146
00:59:23.700 --> 00:59:43.700
هذا نوعان شهيد في الدنيا والاخرة. وهو الذي قتل في ساحة القتال في قتال لتكون كلمة والله هي العليا. فهذا شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. بل يدفن في ثيابه ودماءه

147
00:59:43.700 --> 01:00:11.700
لانه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولا يصلى ليه؟ لان الصلاة شفاعة. وقد والشهادة تكفر كل شيء الا الدين اما النوع الثاني من الشهيد فهو الذي لم يقتل في ساعة المعركة. وانما قتل مثلا غدرا او على حد. فهؤلاء شهداء

148
01:00:11.700 --> 01:00:49.050
لكنه شهداء في الاخرة فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكنه في الاخرة في حكم الشهداء  يقول ما حكم هل يجوز هذا خط مغربي ليس واضحا يا اخوان وضحوا الخط بس عشان نعرف

149
01:00:50.650 --> 01:01:14.050
يقول هل المسح على العمامة يجوز نعم اقول يجوز المسح على الامامة وظاهر وظاهر السنة ايضا انه لا يشترط ان تلبس على طهارة لكن اكثر العلماء على انه يشترط في جواز المسح على العمامة ما يشترط في جواز المسح على الخف من كونها لبسها على طهارة

150
01:01:14.450 --> 01:01:38.500
يقول ما حكم لبس حزام الاحرام العمرة او الحج وهو وهو مخيط. الجواب انه جائز. المحرم ايها الاخوة لم ينهى عن لبس شيء فيه خياطة وهذا الاعتقاد اعني اعتقاد انه لا لا يلبس ما فيه خياطة اعتقاد خاطئ

151
01:01:38.600 --> 01:01:56.000
خطأ الذي وردت به السنة هو ان المحرم لا يلبس اللباس المعتاد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا

152
01:01:56.000 --> 01:02:16.000
البرانص ولا الخفاف. نهى عن لبس اللباس المعتاد. اما لو لبس لباسا غير معتاد حتى لو كان فيه خيار فلا حرج، فيجوز للمحرم ان يلبس الكمر. وهو الذي او الحزام ولو كان

153
01:02:16.000 --> 01:02:36.000
في خياطة ويجوز له ان يلبس النعال المخروزة التي فيها خياطة. ويجوز له ان يلبس الساعة التي فيها سير فيه ويجوز له ان يلبس سماعة الاذن ونظارة العين الى غير ذلك. كل هذا جائز للمحرم انما يمنع المحرم

154
01:02:36.000 --> 01:02:59.150
من ان يلبس اللباس المعتاد كالقميص والعمامة وما اشبه ذلك. اما غير ذلك فانه جائز يقول هل يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها؟ ام تنزعه؟ الجواب يجوز. يجوز للمرأة اذا كانت اذا لبست خمار

155
01:02:59.150 --> 01:03:29.400
يعني وضعت على رأسها خمارا فانها تمسح عليه واشترط الفقهاء رحمهم الله ان اخونا الخمار الذي تمسح عليه المرأة يكون تحت حلقها يعني يكون هكذا تحت حلقها بان هذا هو الذي يشق نزعه. اما غيره فلا. الله اعلم