﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:42.000
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب النكاح. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله كتاب النكاح. يطلق على عقد الزوجية الصحيح. ويطلق على وطأ الزوجة. وهو سنة مؤكدة. ويجب على من يخاف الزنا بتركه

2
00:00:42.000 --> 00:01:12.000
وفي علوه مع الشهوة افضل من نوافل العبادات. الخامس التسعون والمائتان الحديث الاول عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

3
00:01:12.000 --> 00:01:42.000
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم فعليه بالصوم فان له وجاء. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومما ورد في الحث عليه

4
00:01:42.000 --> 00:02:12.000
ما ذكره بقوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الى اخره. المراد بالشباب هنا هو من فارق ضعف الصغر. ولم يبلغ ضعف الكبر. اي من له شهوة وبه حاجة

5
00:02:12.000 --> 00:02:42.000
الى الوطء. والمراد بالباءة مؤن الزواج. اي من قدر على مؤن الزواج فليتزوج. وفي بعض الروايات ذكر الحكمة فقال فانه اغض للبصر واحصن للفرج. اي انه ابعد عن السوء الذي هو مقدمات

6
00:02:42.000 --> 00:03:12.000
فاحشة كالنظر ونحوه. وعن الفحشاء الذي هو الزنا. والعياذ بالله من ذلك فانه لا يقع الا من شهوة وداع عظيم مع قلة الايمان فكلما ضعف الايمان قوي الداعي. فاذا تزوج حصل له قمع الشهوة

7
00:03:12.000 --> 00:03:42.000
فلا يقع منه الزنا مع احصانه. الا من قلة ايمانه او عدمه ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث فاحسن الادوية لهذا المرض. هو ما ارشده

8
00:03:42.000 --> 00:04:22.000
فاليه الشارع وغض البصر يحصل به الطهارة والزكاة. والفلاح في الدنيا والاخرة اخيرة ولهذا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ذلك ازكى لهم. وقال في الاية الاخرى لعلكم تفلحون. فمن استطاع الزواج

9
00:04:22.000 --> 00:04:52.000
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اي الصوم المشروع. كالبيض والاثم والخميس وكصوم يوم وفطر يوم. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال انه اي الصوم. له وجاء اي بمنزلة الخي. لان زيادة الشهوة

10
00:04:52.000 --> 00:05:22.000
بكثرة الاكل. ونحو ذلك من الانغماس في المباحات. وبالصوم يحصل الاقبال على الله. وتقليل الطعام. فتضعف الشهوة وتضيق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان مع ما فيها من الخاصية المعينة على الطاعة. فلا دواء

11
00:05:22.000 --> 00:05:52.000
انفع من هذا عند عدم الاستطاعة على مؤنة النكاح. السادس والتسع والمائتان الحديث الثاني عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سألوا ازواجا

12
00:05:52.000 --> 00:06:22.000
نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن عمله في السر. فقال بعض لا اتزوج النساء. وقال بعضهم لا اكل اللحم. وقال بعضهم لا انام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله

13
00:06:22.000 --> 00:07:02.000
وسلم ذلك. فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا. ولكني اصلي وانام. واصوم وافطر. واتى زوجوا النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث انس

14
00:07:02.000 --> 00:07:32.000
ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سألوا وازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن عمله في السر. اي من شدة رغبتهم في العبادة واجتهادهم. وكانوا من اجلاء الصحابة. منهم

15
00:07:32.000 --> 00:08:02.000
علي وسعد بن ابي وقاص وعثمان بن مظعون. وسألوهن عن عمله في السر لانهم يعلمون من عمله في العلانية. فلما اخبرنا هم كأنهم تقالوا ذلك. فقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وعلى

16
00:08:02.000 --> 00:08:32.000
اله وسلم. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فارادوا زيادة على ذلك من رغبتهم واجتهادهم. وقد اخطأوا رضي الله عنهم فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتقى الناس وارغب

17
00:08:32.000 --> 00:09:12.000
وهم في الخير. وقد بعث بالحنيفية السمحة. فقال بعضهم ام لا اتزوج النساء. اي سانقطع للعبادة من صيام وصلاة ونحوها واترك التنعم بالنساء. وقال بعضهم لا اكل اللحم اي سأنقطع للعبادة واتعبد بترك هذه الشهوة وهذا التنعم

18
00:09:12.000 --> 00:09:42.000
وقال بعضهم لا انام على فراش. اي ساقوم الليل كله دائما وابدا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقام الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال اقوام قالوا كذا وكذا

19
00:09:42.000 --> 00:10:12.000
وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بلغه امر عن احد واراد انكاره قام فخطبهم. فحمد الله الله واثنى عليه ثم بين المقصود. وكان يعم ولا يخص على احد

20
00:10:12.000 --> 00:10:42.000
ليكون ابلغ واقرب لحصول المقصود. كما تقدم من قوله ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الى اخره. ثم كان هديه وسنته فقال لكني اصلي وانام واصوم وافطر

21
00:10:42.000 --> 00:11:12.000
واتزوج النساء. وفي بعض الاحاديث واكل اللحم. اي ان دينه كله ثم حذر من مخالفة هديه فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

22
00:11:12.000 --> 00:11:42.000
وفيه ان التزوج مع الشهوة افضل من نوافل العبادات. لان معين على الطاعة. ولو لم يكن فيه الا اتباع امر رسول الله صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم لكفى. فكيف وفيه فوائد كثيرة

23
00:11:42.000 --> 00:12:22.000
منها اعفاف نفسه وزوجته. والقيام بمؤونتها وتحصيل الولد كثير النسل الى غير ذلك من المصالح الكثيرة. وهو سبب بزيادة الرزق. فانه على قدر المؤونة تأتي المعونة. فهذا هدي رسولي وامره بخلاف ما يقول بعض المفترين من تزوج فقد ركب السفينة

24
00:12:22.000 --> 00:12:52.000
ومن ولد له فقد غرق. فهذا كلام باطل. مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. السابع والتسعون والمائتان الحديث الثالث. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال

25
00:12:52.000 --> 00:13:22.000
رد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث سعد ابن ابي وقا

26
00:13:22.000 --> 00:13:52.000
رد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عثمان بن مظعون تبتل اي الانقطاع للعبادة. كما تقدم في حديث انس ولو اذن له لاختصينا. اي لفعلنا السبب الذي يحصل به قطع شهوته

27
00:13:52.000 --> 00:14:32.000
الجماع وهو الاختصاء. اي قطع الخصيتين. لانهما مادة الشهوة. والتبتل نوعان. تبتل مأمور به كما قال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا وتبتل منهي عنه. وهو هذا. اي ينقطع عن كل شيء حتى

28
00:14:32.000 --> 00:15:02.000
عن بعض المستحبات الثامن والتسعون والمائتان الحديث الرابع عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما انها قالت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان. فقال اوتحبين ذلك

29
00:15:02.000 --> 00:15:32.000
فقلت نعم. لست لك بمخلية. واحب من شاركني في خير اختي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ذلك لا يحل لي قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة

30
00:15:32.000 --> 00:16:02.000
قال بنت ام سلمة قلت نعم. فقال انها لو لم تكن ربيعة في حجر ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة. ارضعتني وابا سلمة ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن

31
00:16:02.000 --> 00:16:32.000
قال عروة وثويبة مولاة لابي لهب اعتقها. فارضعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر حيبة. فقال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب

32
00:16:32.000 --> 00:17:02.000
لم القى بعدكم خيرا. غير اني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها

33
00:17:02.000 --> 00:17:32.000
قلت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان. واظن اسمها حملة فلما كانت هذه الحالة غريبة قال اوتحبين ذلك اي لان عادة النساء انهن يكرهن ان يتزوج عليهن ازواجهن

34
00:17:32.000 --> 00:18:02.000
فلو تزوج صديقة لها انقلبت تلك الصداقة عداوة. بسبب انها كانت ضرة لها. فلا تجد ضرتين الا بينهما من العداوة شيء كثير الا ما ندر. فلما قال لها ذلك اخبرته السبب الداعي

35
00:18:02.000 --> 00:18:42.000
الى طلبها هذه الحالة فقالت فقلت نعم. اي احب ذلك ثم ذكرت العلة فقالت لست لك بمخلية. بضم الميم الخاء وفتح اللام. اي اني لست بمنفردة فيك. ولست بخالص لي دون مشارك. واحب من شاركني في خير اختي

36
00:18:42.000 --> 00:19:12.000
على الخير الدنيوي والاخروي. والمراد بالخير هنا. الخير الاخروي لان اتصال المرأة بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعظم الخير بل اعظمه ولهذا كان يتصل نكاحه لهن في الدنيا والاخرة

37
00:19:12.000 --> 00:19:52.000
فكان لا يحل لهن التزوج بعد موته. فتقول رضي الله الله عنها اذا كان لابد من مشارك فيك فاحب من يشاركني فيك اختي فلما فهم حقيقة مرادها قال ان ذلك لا يحل لي اي لانها اختك وانت زوجتي. قال تعالى

38
00:19:52.000 --> 00:20:22.000
هلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فقالت انا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة. اي فظننت ان اختي تحل لك. وكان هذا الخبر كذبا. فقال بنت ام سلمة

39
00:20:22.000 --> 00:20:52.000
اي زوجته لان هذا مقام يقتضي التفصيل. فلذلك استفصل فقلت نعم. فقال مبينا ان فيها مانعين من تزوجه لها انها لو لم تكن ربيبتي في حجري الربيبة بنت الزوجة. سميت

40
00:20:52.000 --> 00:21:32.000
لانه يربيها. اي فانها تحرم علي لانها ربيبتي. كما قال تعالى من نسائكم. وقال بعض العلماء ان قوله في قيد غير مراد. لانها تحرم عليه ولو لم تكن في حجره

41
00:21:32.000 --> 00:22:02.000
الا على قول شاذ انها لا تحرم اذا لم تكن في حجره. وقال فبعضهم ان قوله في حجوركم تقييد للغالب. واحسن ما قيل في ان الله تعالى اذا نهى عن شيء بين ووضح قبحه

42
00:22:02.000 --> 00:22:32.000
فقيد ذلك بقوله في حجوركم لبيان قبح ذلك والتنفير عنه باعظم منفر. وهو كون الربيبة في حجره. فانها في هذه الحالة تكون كبنته. فالانسان يأنف من نكاحها في هذه الحال

43
00:22:32.000 --> 00:23:02.000
وينفر منه اشد النفرة. فقال انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة. وهذا مانع من نكاحها ايضا فعلى كل انها لا تحل لي. وقوله ارضعتني

44
00:23:02.000 --> 00:23:32.000
سلامة ثويبة مولاة ابي لهب. وفسر عروة قصة ثويبة فقال وثويبة مولاة لابي لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله

45
00:23:32.000 --> 00:24:12.000
بشر حيبة. اي برؤية كريهة وحالة مذمومة. فقال ما لقيت قال ما لقيت بعدكم خيرا. غير اني سقيت من هذه. قيل انه يشير الى نقرة ابهامه. وقوله بعتاقتي ثويبة اي مكافأة لي على عتقي اياها. ففيه ان الانسان لا يظلم شيئا

46
00:24:12.000 --> 00:24:42.000
وان الكافر يجازى بما عمل من الاحسان. اما في الدنيا واما في البرزخ وجزاء ابي لهب هذا كان في البرزخ. ومجازاة الكافر لا تبلغ اخراجه من النار. لان اخف الكفار عذابا ابو طالب

47
00:24:42.000 --> 00:25:22.000
بسبب احسانه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو لا يخرج من النار. وقوله فلا تعرضن علي اخوات كن ولا بناتكن. هذا خطاب خاص لازواج واجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا يحل له نكاح اخواتهن ولا

48
00:25:22.000 --> 00:26:02.000
بناتهن اما البنات فتحريم مؤبد. واما الاخوات فتحريم مؤقت الى الفرقة التامة. اما بموت واما طلاق. ويشترط انقضاء العدة في الرجعي بالاتفاق. وفي البائن على المشهور من المذهب انه لا يشترط انقضاء العدة في البائن. ففي الحديث عدة فوائد

49
00:26:02.000 --> 00:26:32.000
منها انه اذا سئل عن مسألة ذات اوجه يختلف فيها الحكم. فينبغي ان في ذلك. ولهذا قال بنت ام سلمة الى اخره. وفيه انه لا يجوز للرجل نكاح اخت زوجته كما تقدم. وكذا يحرم عليه على الابد

50
00:26:32.000 --> 00:27:12.000
كحبنة زوجته. والمحرمات ثلاثة اقسام. اما من وهن سبع الام والاخت والبنت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت. وقسم من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وينتشر من جهة المرضعة. ومن له اللبن كالنسب. ومن جهة المرتضع الى فروعه

51
00:27:12.000 --> 00:27:42.000
فقط فيباح لابي المرتضع نكاح وامه من الرضاع. ويشترط وان يكون خمس ركعات فاكثر في الحولين. والرضعة على المذهب هي اطلق الثدي او انتقل من ثدي الى ثدي اخر فعلى هذا يتصور

52
00:27:42.000 --> 00:28:12.000
ذلك في مجلس واحد. والصحيح الرواية الثانية. ان حد هو ما يطلق عليها في اللغة والعرف. وهو شبع الصبي. وهذا بالاتفاق في بباب الاجارة. القسم الثالث المحرمات بالصهر. وهن اربع

53
00:28:12.000 --> 00:28:42.000
زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنتها. ويدخل في قولنا زوجة الاب زوجة الجد وان علا لاب وام. وارثا او غير وارث. وبقولنا زوجة الابن اي ابن الصلب وابن الابن وابن

54
00:28:42.000 --> 00:29:12.000
انت وان نزلوا. وارثين او غير وارثين. وذكر ابن رجب رحمه الله محرمات من النسب. في القواعد فقال المحرمات من النسب الاصول مطلقة وان علوا والفروع وان نزلوا. وفروع الاب والام وان نزلوا

55
00:29:12.000 --> 00:29:42.000
وفروع من فوقهم لصلبه. فالاصول هم من لهم عليك ولادة ويدخل في ذلك الام. والجدات من كل جهة وان علون. والفروع مطلقا وهن من لك عليهم ولادة. ويدخل في ذلك البنات وبنات الابن وبنات

56
00:29:42.000 --> 00:30:12.000
انت وان نزلوا. وارثين او غير وارثين. وفروع الاب والام وان نزل وهن الاخوات من كل جهة. وبناتهن وان نزلن وبنات اخوتي من كل جهة وان نزلنا. وفروع من فوقهم لصلبه. اي فروع

57
00:30:12.000 --> 00:30:52.000
كل اجداد والجدات وهن العمات والخالات وعمات الاب والام قالتهما وان علون. التاسع والتسعون والمائتان الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يجمع بين المرأة وعمتها

58
00:30:52.000 --> 00:31:22.000
ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها الى اخره. هذا مثل في تحريم الجمع بين الاختين

59
00:31:22.000 --> 00:31:52.000
والقاعدة في ذلك ان كل انثيين لو قدر احدهما ذكر والاخرى انثى حرم عليه نكاحها من النسب. فيحرم الجمع بينهما. اي ذوات محارم وقولنا من النسب اي دون الصهر. فيجوز الجمع بين

60
00:31:52.000 --> 00:32:22.000
امرأتي وزوجة ابيها وبينها وبين زوجة ابنها. مع انه لو قدر احدهم ما ذكرا لم يحل له نكاح الاخر. لان هذا التحريم من الصهر لا من النسب ولا يخرج شيء من ذلك عن قوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة

61
00:32:22.000 --> 00:33:02.000
وخالتها وقوله وان تجمعوا بين الاختين الثلاثمائة. الحديث السادس عقبة بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان احق الشروط ان توفوا به. ما استحللتم به الفروج

62
00:33:02.000 --> 00:33:32.000
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عقبة ابن عامر ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا من الاحاديث الجوامع. ففيه وجوب الوفد

63
00:33:32.000 --> 00:34:02.000
بالشروط في الجميع. لان افعال التفضيل تفيد عموم الحكم في الجميع ولكن المفضل اختص بزيادة الفضل. ففي هذا ان الشروط جميعها يجب الوفاء بها ولكن شروط النكاح اوجب من غيره. وقد ورد

64
00:34:02.000 --> 00:34:32.000
المسلمون على شروطهم. ويستثنى من ذلك الشرط المحرم فلا يوفى به وقد ورد الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وكما تقدم في قصة بريرة. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة

65
00:34:32.000 --> 00:35:02.000
شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. الحديث ويجب الوفاء بالشرط الذي لم يخالف كتاب الله. سواء كان مالا او منفعة او غرضا من الاغراض المباحة واذا اشترط شرطا باطلا جاهلا وفات غرضه فله الخيار

66
00:35:02.000 --> 00:35:32.000
انه لم يدخل الا على هذا الشرط. ويعذر بالجهل. الواحد ثلاثمائة الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن نكاح الشغار

67
00:35:32.000 --> 00:36:12.000
والشغار ان يزوج الرجل ابنته. على ان يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ان رسول والله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الشغار. وفسر الشغار

68
00:36:12.000 --> 00:36:42.000
والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق هذا من تفسير بعض الرواة. وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى وفسره بعض الرواة بتفسير اعم من هذا. فقال ان يزوج

69
00:36:42.000 --> 00:37:12.000
الرجل موليته على ان يزوجه موليته. ولا صداق بينهما وسمي شغارا لانه خال من الصداق. والشاغر الخالي. يقال شغر المكان ايضا قال وقيل لانه تشبيه بالكلب اذا شعر برجله ليبول. اي رفعها

70
00:37:12.000 --> 00:37:42.000
لان كل واحد رفع يده عن موليته. والاول اقرب. ففيها هذا النهي عن نكاح الشرار. وهو نكاح باطل بالاجماع. ولم يبح في الاسلام وفيه مفاسد كثيرة. منها ان الصداق واجب في النكاح

71
00:37:42.000 --> 00:38:22.000
فلا يصح الا به. قال تعالى الاية ولو زوج بغير صداق ولم ينفث فهذه المفوضة. ان دخل بها او مات احدهما فرض لها مهر المثل وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وان نفي الصداق فاختلف العلماء في ذلك

72
00:38:22.000 --> 00:38:52.000
فقيل يصح ولها مهر المثل كالمفوضة. وهو المشهور من المذهب رواية الثانية انه لا يصح وهي الصحيحة. ومن مفاسد نكاح الشرار انه يجب على الولي النصح فيما ولي عليه عموما. وفي النكاح خصوصا

73
00:38:52.000 --> 00:39:22.000
فاذا كان على هذه الحال فلا يؤمن ان الولي يزوجها بغير كفؤ مراعاة لما يحصل له من تزويجه بموليته الاخرى. وهذا فلا يصح ومنها انه تشبه بالكلاب التي هي اخس الحيوانات

74
00:39:22.000 --> 00:39:52.000
وهذا لا يصح. ولو رضيت المزوجة. ومفهوم قوله وليس بينهما صداق انه لو شرط فيه صداق صح اي غير قليل حيلة فلا يصح. ومن الانكحة المحرمة نكاح المحلل. وهو حرام بالاجماع

75
00:39:52.000 --> 00:40:22.000
ولم يبح في الاسلام قط. وسواء نوى التحليل من غير شرط. او شرط في في نفس العقد وهو الذي يتزوج مطلقة الانسان ثلاثا ليحلها له الثاني والثلاثمائة. الحديث الثامن. عن علي بن ابي طالب رضي الله

76
00:40:22.000 --> 00:40:52.000
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث علي رضي الله عنه

77
00:40:52.000 --> 00:41:22.000
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية. نكاح المتعة كان في اول الاسلام حلالا ثم حرم يوم الفتح. وهو ان يتزوج المرأة بصداق قليل الى مدة معينة

78
00:41:22.000 --> 00:42:02.000
فاذا مضت المدة فارقها. ولا يحتاج الى طلاق. وقيل ان وعاد بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما ترى قضيتم به من بعد الفريضة. اي اذا تمت المدة التي

79
00:42:02.000 --> 00:42:32.000
تراضيا عليها وارادا ان يتراضيا على زيادة في المدة فلهما ذلك وكانوا محتاجين اليه في اول الامر. لانهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويحتاجون الى النساء. فاذا وصلوا الى بلد او قرية

80
00:42:32.000 --> 00:43:02.000
تزوجوا فيها زواجا مؤقتا. ليكون اخف للمهر. وقوله يوم خيبر ورد حديث صحيح صريح انه حرم يوم الفتح. فقيل انه ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم. قال الامام الشافعي ما اعلم شيئا

81
00:43:02.000 --> 00:43:32.000
من الاحكام ابيح مرتين وحرم مرتين الا نكاح المتعة. والصحيح انه لم يحرم يوم خيبر. وانما هذا وهم من بعض الرواة. والذي يوم خيبر الحمر الاهلية. وكان ابن عباس يرى حل ذلك عند الضرورة

82
00:43:32.000 --> 00:44:02.000
ولكنه رجع بعد ذلك. ولما ذكر علي تحريم الحمر الاهلية ونكاح المتعة جميعا. وهم بعض الرواة وظن ان تحريمهما يوم خيبر ولكن الصحيح انه حرم يوم الفتح. وفيه تحريم الحمر الاهلية

83
00:44:02.000 --> 00:44:32.000
لانها رجس. ويأتي ذلك في الاطعمة ان شاء الله تعالى الثالث والثلاثمائة. الحديث التاسع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تنكح

84
00:44:32.000 --> 00:45:02.000
حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا تنكح

85
00:45:02.000 --> 00:45:32.000
حتى تستأمر الى اخره. الايم هي التي قد تزوجت ووطئها زوجها وقوله تستأمر اي تشاور وتأذن لوليها ان يزوجها ولابد ان تنطق بالاذن. ولا يزوجها بدون ذلك ابوها. ولا غيره من

86
00:45:32.000 --> 00:46:02.000
الياء وقوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن. اي فان اذنت فذاك والا لا لم تزوج. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت وفرق الشارع بين البكر والثيب. لان البكر اشد حياء. والثيب قد جر

87
00:46:02.000 --> 00:46:32.000
الرجال. وقل حياؤها. فلا بد ان تنطق بالاذن. ولا يجبرها الاب ولا غيره. واما البكر فتستأذن واذنها ان تسكت. فان كانت صغيرة اي دون فللاب اجبارها. لان له الولاية على نفسها ومالها. وغيره

88
00:46:32.000 --> 00:47:02.000
لا يشاركه في الاجبار. ووصيه كهو. وان كانت بالغة فالمشهور من المذهب ان للاب اجبارها ايضا. مع انه لا يملك بيع اقل بشيء من مالها. والصحيح الرواية الثانية. انه لا يجبر البالغة

89
00:47:02.000 --> 00:47:32.000
لعموم هذا الحديث وللقياس. فكيف يمكن من اجبارها على التزوج ولا يملك اجبارها على بيع عود اراك ونحوه من مالها. مع ان ذلك اولى بالمنع ولانها لو عينت كفوا وعين الاب كفوا. فانه يقدم الذي هي عينته

90
00:47:32.000 --> 00:48:02.000
كانت حتى على المذهب وقد حكى بعضهم الاجماع في انه يقدم الذي عينت وقد ورد ان امرأة زوجها ابوها بدون رضاها فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد نكاحها وهي بكر

91
00:48:02.000 --> 00:48:32.000
ولابد في استئذانها. من تعريف الرجل لها باسمه وصفاته التي يحتاج الى ذكرها وان استأذنها الولي او امر امرأة عدلا. كامها وخالتها واختها ان تستأذنها كفى. لان المقصود العلم بالاذن. واذا تهيأت

92
00:48:32.000 --> 00:49:02.000
بموجب خضاب ونحوه. فهذا اذن وان ادعت عدم الرضا. فان كان قبل خولف القول قولها. وان كان بعده وقد تهيأت للزوج فالقول قوله ان ظاهر الحال معه. والرضا شرط في النكاح لا يصح بدونه. وهو شرط في

93
00:49:02.000 --> 00:49:42.000
في جميع العقود اللهم الا التي يجبر عليها بحق وشروط النكاح اربعة احدها تعيين الزوجين. الثاني رضاهما. الثالث الشهادة الرابع الولي وعد بعضهم خلو الزوجين من الموانع شرطا. ولا لابد من الولي فلا تزوجوا المرأة نفسها ولا غيرها. ولو كان لها امة

94
00:49:42.000 --> 00:50:12.000
اوليائها اولياء سيدتها. ويشترط اذن السيدة للولي في انكاحها. ولا بد من نطقها بالاذن. ولو كانت بكرا. لان النكاح ليس عليها. ولا تملك المرأة التوكيل في تزويج نفسها. والولاية في النكاح في عصبة النسب على الترتيب في الميراث

95
00:50:12.000 --> 00:50:42.000
الا ان الابوة في هذا مقدمة على البنوة. ويقدم جد وان علا على الابن. وان لم يوجد من العصبة احد انتقلت الولاية الى الحال واركانه الزوجان الخاليان من الموانع. والايجاب والقبول

96
00:50:42.000 --> 00:51:12.000
ولا يشترط كون العاقد بينهما عالما او طالب علم. وعادة الناس اليوم في انه لا يعقده الا عالم فيه مصلحة. لان العالم اعرف من بالموانع وغيرها. فيسأل ويستفصل. وفي عدم استعمال ذلك خطر

97
00:51:12.000 --> 00:51:52.000
لان العوام يجهلون الواجبات والموانع. الرابع والثلاثمائة الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبدالرحمن

98
00:51:52.000 --> 00:52:32.000
ابن الزبير. وانما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت ابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له. فنادى يا ابا

99
00:52:32.000 --> 00:53:02.000
تذكروا الا تسمعوا الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته قوله في حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة القرضي

100
00:53:02.000 --> 00:53:32.000
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. الى اخره. اي طلقني ثلاثا والبت القطع. والطلاق نوعان. رجعي وباء. فالطلاق البائن

101
00:53:32.000 --> 00:54:02.000
اربعة اقسام احدها الطلاق قبل الدخول. فمن حين يتكلم بالطلاق تبين منه ولا عدة له عليها. فيجوز ان تتزوج من ساعة ها تلك الثاني اذا كان الطلاق على عوض. فانها تبين منه ولو لم يطلق الا واحدة

102
00:54:02.000 --> 00:54:32.000
لانه لو كان فيه رجعة لخالف مقتضى الخلع. الثالث اذا طلق فيني نكاح فاسد فانه يقع بائنا. وفي هذه الثلاثة له العقد عليها ولو في عدتها ان كان عليها عدة. لان العدة له. ولا يشترط في

103
00:54:32.000 --> 00:55:02.000
في ذلك ان ينكحها زوج غيره. الرابع اذا استكمل الثلاثة فانها تبين منه وفي هذا القسم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا القسم هو هو المراد في هذا الحديث. وتبين اذا كان الطلاق رجعيا. وخرجت من

104
00:55:02.000 --> 00:55:32.000
ويحرم ايقاع الثلاث جملة واحدة. ويحرم الطلاق في الحيض وفي طهر قد جامع فيه. ما لم تكن حاملا. وقوله فتزوجت بعده عبدا عبدالرحمن بن الزبير. بفتح الزاي من الانصار. وانما معه مثل هدى

105
00:55:32.000 --> 00:56:04.300
الثوب اي انه لا يستطيع الوطأ. ولما كان هذا كلاما يستحيا منه. ويستغفر تكلم النساء به تبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته. الى اخره

106
00:56:04.300 --> 00:56:44.300
اي انك لا تحلين حتى تزوجي ويطأك الزوج الثاني. فكان المراد بقوله تعالى اي يعقد ويطأها. قولها وابو بكر عنده. وخالد ابن ابن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى. يا ابا بكر الا تسمع الى هذه

107
00:56:44.300 --> 00:57:14.300
ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اي الا فتنهاها لانه يحصل المقصود من الاستفتاء. بدون هذا التصريح. ففيها هذا الحديث فوائد عديدة. منها ان المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها

108
00:57:14.300 --> 00:57:44.300
الا بعد نكاح غيره ووطئه. ثم ان طلقها بعد ابيحت له. ومنها انه لا بأس بالتصريح بالاشياء التي يستحيا منها. اذا احتيج الى ذلك كالاستفتاء ونحوه. ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

109
00:57:44.300 --> 00:58:14.300
لم وانه بشر يعجب مما يعجب منه البشر. والله اعلم الخامس والثلاثمائة. الحديث الحادي عشر. عن انس بن مالك رضي رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عنده

110
00:58:14.300 --> 00:58:44.300
سبعا وقسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله

111
00:58:44.300 --> 00:59:14.300
الله في تعليقاته قوله في حديث انس من السنة اذا تزوج البكر وعلى الثيب اقام عندها سبعا الى اخره. فيه مشروعية العدل بين الزوجين وجات فيما يملك الانسان كالنفقة والقسم ونحو ذلك. وهذا واجب دون

112
00:59:14.300 --> 00:59:44.300
انما لا يملكه وهو الشيء الذي سببه المحبة كالوطء ودواعيه. ولهذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعدل بين ازواجه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك. فلا تلمني فيما تملك ولا املك

113
00:59:44.300 --> 01:00:14.300
ومن العدل انه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم اي لان الحاجة داعية الى ذلك. لتطمين خاطرها وتأنيسها واذهاب الخجل عنها. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا

114
01:00:14.300 --> 01:00:44.300
لان حاجتها الى ذلك اقل من البكر. لانها قد جربت الرجال وتمرد على ذلك بخلاف البكر ويخيرها فان احبت اقام عندها سبعا ويسبح لباقي الزوجات. وتسقط الثلاث بتقديمها. وان احبت

115
01:00:44.300 --> 01:01:14.300
ثلاثا فالثلاث خالصة لها. ولهذا لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام سلمة رضي الله عنها قال انه ليس بهوان على اهلك. يعني نفسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

116
01:01:14.300 --> 01:01:44.300
اين لست رخيصة علي؟ فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لي ازواجي او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله قال ابو قي اي الراوي عن انس ولو شئت لقلت ان انسا رفعه

117
01:01:44.300 --> 01:02:14.300
الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اي اني لا اشك في رفعه. لانه انه اذا قال الصحابي من السنة فالحديث مرفوع. كقوله امرنا ونهينا فلا شك في رفع هذا الحديث. واتفقت الامة على العمل به. من وقت

118
01:02:14.300 --> 01:02:44.300
الى زماننا هذا. ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة السادس والثلاثمائة. الحديث الثاني عشر. عن ابن باسم رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

119
01:02:44.300 --> 01:03:14.300
سلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. رواه البخاري ومسلم

120
01:03:14.300 --> 01:03:44.300
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ابن عباس ان احدكم اذا اراد ان اهله الى اخره. هذا من الاداب الشرعية التي ينبغي للعاقل التأدب بها. فان في ذلك صلاح الدنيا

121
01:03:44.300 --> 01:04:14.300
والاخرة. والمتأدب بها هو الاديب حقا. وصنف الامام ابن مفلح رحمه الله الله كتابا في هذا المعنى سماه الاداب الشرعية. فان تأدب الانسان بهذه الاداب انقلبت عاداته عبادات. وترى الرجلين يفعلان الفعلان

122
01:04:14.300 --> 01:04:44.300
الواحد واحدهما يؤجر على فعله الاجر الجزيل لحسن نيته وكمال تأدبه والاخر يفعل ذلك الفعل على وجه العادة. فلا يؤجر عليه فاذا احتسب الانسان النفقات التي ينفقها على نفسه واهله وعياله

123
01:04:44.300 --> 01:05:14.300
نوى بذلك امتثال امر الله والاحسان الى اقاربه. حصل له اجر عظيم وحتى انه اذا فعل شهوة نفسه وقصد التقرب الى الله فله بذلك اجر فاذا قصد باكله وشربه ونومه الاستعانة على طاعة الله

124
01:05:14.300 --> 01:05:44.300
وشكره على هذه النعمة فله بذلك اجر. واذا تزوج وقصد بذلك اعفاء خاف نفسه وزوجته وطلب الذرية الصالحة وتكثير النسل كان له اجر ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

125
01:05:44.300 --> 01:06:14.300
تصبح على كل سلامى من الناس صدقة. اي كل يوم تطلع عليه الشمس واعضاء الانسان سليمة. فعليه لكل مفصل منها صدقة. شكرا لهذه النعمة واحصيت مفاصل الانسان فبلغت ثلاثمائة وستين مفصلا. فيجب

126
01:06:14.300 --> 01:06:54.300
عليه بعددها صدقات كل يوم. فاستغرب ذلك الصحابة وتكاثروها فعدد وجوه الخير فقال ان لكم بكل تهليلة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. الى ان قال

127
01:06:54.300 --> 01:07:24.300
وتلقى اخاك تحمله على دابته. او تحمل له متاعه صدقة اي تعينه على ذلك. فعد كثيرا من وجوه الخير. الى ان قال وفي بضع احدكم صدقة. اي انه اذا جامع اهله فهي صدقة. فتعجب

128
01:07:24.300 --> 01:07:54.300
الصحابة من ذلك وقالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. او كما قال صلى الله

129
01:07:54.300 --> 01:08:24.300
عليه وعلى اله وسلم. ومن الاداب القولية عند الجماع اما قبيله او عند مقدماته ان يقول بسم الله اللهم جنب من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اي الوطأ الحلال. ففي هذا طرد

130
01:08:24.300 --> 01:08:54.300
الشيطان عن مشاركته في الوطأ. فان الشيطان يشارك الانسان في طعامه وشره ترى به ونكاحه. اذا لم يذكر اسم الله على ذلك. ولهذا قال تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد واعدهم

131
01:08:54.300 --> 01:09:24.300
اية فاذا ذكر اسم الله على ذلك كان مانعا من مشاركة الشيطان له فانظر الى بركة اسم الله تعالى. وفيه الدعاء له ولزوجته ان فهم الشيطان. ثم قال فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك

132
01:09:24.300 --> 01:09:54.300
اي في ذلك الوطأ لم يضره الشيطان ابدا. اي ببركة هذا الدعاء فانه سبب لوقايته من الشيطان. وها هنا قاعدة ينبغي التنبه لها وهي انه كثيرا ما يرد في بعض النصوص ان من فعل كذا استحق

133
01:09:54.300 --> 01:10:34.300
الخلود في النار. ومن فعل كذا فله كذا. مع ان غيره من النصوص يظن انه مخالف له. وذلك كقوله في القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مع انه ورد انه لا يخلد في النار من كان في قلبه

134
01:10:34.300 --> 01:11:04.300
مثقال حبة خردل من ايمان. ونحوه من النصوص. فيظن الظاء ان بينهما تناقضا. وقد اختلفت اقوال العلماء في مثل هذه النصوص ومن تأمل هذه القاعدة وعرفها ونزل عليها ما يرد عليه من هذه

135
01:11:04.300 --> 01:11:34.300
النصوص علم انها متوافقة يصدق بعضها بعضا. والقاعدة هي ان يعلم ان الشارع جعل لكل شيء اسبابا وموانع. فان وجدت الاسباب وانتفت الموانع وجد المسبب الذي رتب على ذلك الفعل. وان لم

136
01:11:34.300 --> 01:12:04.300
الاسباب او وجدت ووجد معها موانع تمنع من وقوع ذلك الفعل لم تقع فإذا قال تعالى من فعل كذا فله كذا اعلم ان ذلك سبب لوجود ما رتب عليه. ان لم يوجد مانع يمنع من وقوعه. واذا

137
01:12:04.300 --> 01:12:34.300
قال من فعل كذا فعليه كذا اعلم ان من فعله استحق ما رتب عليه لانه سبب موجب لما عليه. ما لم يمنع من ذلك مانع فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا

138
01:12:34.300 --> 01:13:04.300
يعلم منه ان قتل المؤمن سبب موجب للخلود في النار. ما لم يمنع من ذلك مانع. واكبر ما يمنع من الخبث في النار الايمان. فمن معه اصله فهو مانع له من الخلود فيها

139
01:13:04.300 --> 01:13:34.300
ومثله بقية النصوص التي جعلت من اسباب الخلود في النار. ما لم يمنع من ذلك مانع. ومن ذلك ما في هذا الحديث. فان الدعاء سبب لسلام قامت الولد من مضرة الشيطان. ما لم يوجد موجب لذلك. فانه يوجد من الناس

140
01:13:34.300 --> 01:14:04.300
من يقول هذا الدعاء ثم يولد له ولا يسلم الولد من الشيطان. بسبب ما عارض وذلك وهذا كثير جدا. واذا حفظ الانسان هذه القاعدة سلم من تناقض. لان بذلك تجتمع النصوص. كما افاد شيخ الاسلام

141
01:14:04.300 --> 01:14:34.300
ولما اخذ الخوارج ببعض النصوص وتركوا بعضا. كفروا عصاة المؤمنين وقالوا بتخليدهم في النار. ورد النصوص التي صرحت بانه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان. السابع والثلاثمائة

142
01:14:34.300 --> 01:15:04.300
الحديث الثالث عشر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال الحمو

143
01:15:04.300 --> 01:15:34.300
الموت رواه البخاري ومسلم. ولمسلم عن ابي عن ابن وهب من انه قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

144
01:15:34.300 --> 01:16:04.300
قوله في حديث عقبة ابن عامر اياكم والدخول على النساء. الى فيه التحذير من الخلو بالنساء الاجانب. اي غير المحارم فانه اعظم فتنة. ولا خلا رجل بامرأة لا تحل له. الا كان الشيطان

145
01:16:04.300 --> 01:16:34.300
ثالثهما. وتولى اضلاله دون اصحابه. فان كان معها نساء او محرم زال المحذور. وهذا عام لكل اجنبي. ولهذا قال فسأله رجل فقال يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت

146
01:16:34.300 --> 01:17:04.300
اي انه اشد من غيره. لانه لا يستنكر دخوله على المرأة. فهو اعظم من غيره. وفسر الليث ذلك فقال الحمو اخو الزوج وما اشبهه ومن اقارب الزوج ابن العم ونحوه. اي قرابة الزوج غير المحارم كابيه وابنه

147
01:17:04.300 --> 01:17:44.300
فيحرم خلو الاجنبي بالمرأة مطلقا. باب الصداق قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله باب الصداق. ويسمى باسماء كثيرة. منها الصداق ومنها النحلة ومنها الفريضة ومنها المهر وهو العوض الذي يدفع في النكاح. وحده بعضهم بانه العوض المالي

148
01:17:44.300 --> 01:18:14.300
اول اصح فانه يصح ان يكون عين مال او منفعة دينية او دنيوية وغالب صداق الناس عين مال. ومن صداق المنفعة الدنيوية. ما ذكر الله عن موسى مع صاحب مدين. فانه زوج موسى ابنته على ان

149
01:18:14.300 --> 01:19:14.300
الغنم ثماني سنين. وان تمم العشر فهو تبرع منه. قال تعالى اه  الاية الثامن والثلاثمائة الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتق صفيه. وجعل عتقها صداقها

150
01:19:14.300 --> 01:19:44.300
رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومن اصداق المنفعة ما ذكره بقوله في حديث انس اعتق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفية. الى اخره. صفية هذه

151
01:19:44.300 --> 01:20:14.300
بنت ملك اليهود. وكانت من سبايا خيبر. فان النساء والصبيان يكونون ارقاء بمجرد السبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم له ان يصطفي من المغنم ما شاء. ووقعت صفية في سهم دحية بن خليفة الكلبي

152
01:20:14.300 --> 01:20:44.300
فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومدحت له اخذها منه وعوضه جارية بدلها. وكان له ان يأخذها بلا عوض لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم. فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه

153
01:20:44.300 --> 01:21:14.300
وعلى اله وسلم واسمها صفية. وبنى بها في طريقه حين رجع الى المدينة ولما اشكل على الصحابة في اول الامر هل تسراها ام وجهها وجعلها من امهات المؤمنين. قالوا انظروا الى سرنا غدا. فان سترت

154
01:21:14.300 --> 01:21:44.300
طه وارخى دونها الحجاب. فهي من امهات المؤمنين. وان لم يسترها فهي تسراها. فلما رأوه قد سترها علموا انه تزوجها اولم على نكاحها بحيس. وهو التمر مع الاقط والسمن. او يجعل بدل الاق

155
01:21:44.300 --> 01:22:14.300
في دقيقة وهو المسمى بالقشد. واحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حبا شديدا. واسلمت وحسن اسلامها. وهي التي تقدمت قصتها حين جاءت تزوره في اعتكافه. ففي هذا الحديث عدة فوائد

156
01:22:14.300 --> 01:22:44.300
منها انه يجوز ان يكون الصداق منفعة دينية او دنيوية كما يكون مالا. فانه ليس المقصود من النكاح العوض المالية فقط بل هو في نفسه عبادة. ومنها انه يجوز في هذه المسألة بالخصوص

157
01:22:44.300 --> 01:23:14.300
ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقها. وفي هذا لا يشترط رضاها لانه مالك لمنافعها كلها. واخرج عن ملكه بقية المنافع العتق وابقى منفعة البضع. ومنها انه لا يشترط في هذه الحال

158
01:23:14.300 --> 01:23:44.300
الايجاب والقبول. واما في غير هذه الحال فهما ركنان في النكاح لابد منهما. فيكفي ان يقول في هذا اعتقتك وجعلت عتقك صداقا ومثل هذه المسألة اذا تولى الانسان طرفي العقد. فلا

159
01:23:44.300 --> 01:24:14.300
يشترط فيه الايجاب والقبول. فاذا كان له ابنة عم هو وليها واراد ان يتزوجها ورضيت احضر شاهدين وقال اشهدا اني زوجت نفسي فلان ومثله لو خطب ابنته او موليته انسان. ووكله ان

160
01:24:14.300 --> 01:24:44.300
يقبل له النكاح. فيكفي ان يشهد انه زوج فلانا فلانة. ومنها انه لا بأس ان يتولى انسان واحد طرفي العقد. ومنها انه لا بد من الصداق النكاح التاسع والثلاثمائة. الحديث الثاني عن سهل بن سعد

161
01:24:44.300 --> 01:25:14.300
الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء

162
01:25:14.300 --> 01:25:44.300
ان تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا. طالما اجد. قال التمس ولو خاتما من حديد

163
01:25:44.300 --> 01:26:14.300
فالتمس فلم يجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وسلم. زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري

164
01:26:14.300 --> 01:26:44.300
ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءتهم امرأة فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك

165
01:26:44.300 --> 01:27:24.300
الى اخره. هذه من خصائصه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يجوز له ان يتزوج بدون مهر. قال تعالى وامرأ واتم مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك

166
01:27:24.300 --> 01:28:04.300
فاذا وهبت نفسها له فهو بالخيار ان شاء قبيلها وتزوجها وان شاء ردها. فلما قالت له هذه المرأة وهبت نفسي لك. شخص النظر بها وصوبه فلم يرغب بها. وكره انتهاء يردها فتخجل. فلهذا سكت وتركها قائمة. لعل احد الصحابة يرغب فيه

167
01:28:04.300 --> 01:28:34.300
لانه رأى حاجتها الى الزواج. فكأن الصحابة فهموا مراده انه لم يرغب بها. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك شيء تصدقها؟ اي انه لا يجوز

168
01:28:34.300 --> 01:29:04.300
الا بصداق. فقال ما عندي الا ازاري. اي انه لا يجد شيئا حتى ولا فريدة والازار هو ما يجعل من السرة فانزل. وقوله ازارك ان اعطيتها الى اخره. قال بعض العلماء يؤخذ منه ان المرأة تملك

169
01:29:04.300 --> 01:29:34.300
صداقها من حين العقد. لانه اخبره انها تملك اخذه. وقوله التمس ولو خاتما من حديد فيه انه يجزئ الصداق باقل شيء. فلما ما لم يجد قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. وفي بعض

170
01:29:34.300 --> 01:30:04.300
روايات سورة كذا وكذا. وفي بعضها سورة البقرة وال عمران فقال زوجتك ها بما معك من القرآن. اي ان صداقها ان تعلمها هذا الذي تعرف من القرآن. ففيه فوائد كثيرة. منها هذه الخصيصة للنبي

171
01:30:04.300 --> 01:30:34.300
صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومنها انه لا غضاضة على المرأة اذا وهبت نفسها له ولو لم يقبلها. فان اعظم الفخر واعلى المراتب للمرأة ان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

172
01:30:34.300 --> 01:31:04.300
ولهذا لما كبرت سودة ورأت انه يريد فراقها احبت البقاء معه واسقطت حقها من القسم. فوهبت قسمها لعائشة. فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سوده. فاحبت البقاء معه لهذه المنقبة العظيمة

173
01:31:04.300 --> 01:31:34.300
وفيها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يحب جبر خواطر اصحابه. فانه لم يردها حين لم يرغب بها. بل سكت حتى طلبها منه بعض اصحابه. ومنها ان المرأة تملك صداقها كله

174
01:31:34.300 --> 01:32:04.300
مجرد العقد ومنها ان الصداق يجزئ ان يكون اقل شيء ومنها انه يجزئ ان يكون عينا او منفعة دنيوية او دينية ومنها هذه المسألة بالخصوص. وهي انه يجوز ان يصدقها تعليم شيء

175
01:32:04.300 --> 01:32:44.300
من القرآن فان العلماء اختلفوا في صحة ذلك منهم من منعه وهو المشهور من مذهب احمد. محتجين بقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم. وهذا ليس بمال. قالوا مثل هذا تعليم فقه ونحوه. من الاشياء التي لا يجوز اخذ الاجرة على تعليمها

176
01:32:44.300 --> 01:33:14.300
بخلاف كتابة ونحو ولغة ونحوها. مما يجوز اخذ الاجرة عليه واجابوا عن هذا الحديث بانه خاص بذلك الرجل. لانه ورد انه قال ولا تجزئ عن احد بعدك. وقال بعضهم ان قوله

177
01:33:14.300 --> 01:33:44.300
بما معك من القرآن اي بسبب انك من اهل القرآن. وهذا بعيد جدا والقول انه يجوز ان يكون صداقا. وهو رواية عن احمد اختارها الشيخ وهي صحيحة. لان هذا الحديث صريح في جواز ذلك. واما الاخرة

178
01:33:44.300 --> 01:34:14.300
اية فلا تنافي هذا الحديث. فانه يجوز بالمال والمنفعة المقصودة. والنكاح يا حليس معاوضة مالية محضة حتى يقال لا يجوز فيه الا المال وقد ورد صريحا انه لما خطب ابو طلحة ام انس بن مالك وكان كافرا

179
01:34:14.300 --> 01:34:44.300
ابت عليه وقالت ان تسلم فهو صداقي. فاسلم وتزوجها كان صداقها اسلامه. وليس مالا ولا منفعة مالية. واما قولهم ان هذا الحديث خاص بذلك الرجل ولا دليل عليه البتة. والحديث في انه

180
01:34:44.300 --> 01:35:14.300
خاص لم يثبت. ولو ثبت لكان فاصلا للنزاع. كما ثبت خصيصة ابي في اجزاء العناق عنه دون غيره. ومن فوائد هذا الحديث قلة الدنيا عند الصحابة وقصف الحال عليهم. العاشر والثلاثمائة

181
01:35:14.300 --> 01:35:44.300
الحديث الثالث عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران اخوان فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مهيا

182
01:35:44.300 --> 01:36:14.300
قال يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما اصدقتها. قال وزن نواة من ذهب قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم بارك الله لك قول ولو بشاه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه

183
01:36:14.300 --> 01:36:44.300
الله في تعليقاته قوله في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. وكان هذا من طيب النساء. لانه ورد طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه

184
01:36:44.300 --> 01:37:14.300
وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. واذا كانت في بيتها فلتتطيب بما شاءت. فلما استغرب هذا الاثر قال مهيم. اي ما العلم وما الخبر فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. اي فاصابني هذا

185
01:37:14.300 --> 01:37:44.300
منها فلا غرابة. فقال ما اصدقتها؟ اي ما قدر صداقها وما هو قال وزن نواة من ذهب. اي قدر عشر جنيه. فان بنيها الافرنجية وزنه عشر نوى. هذا مع انه رضي الله عنه من اغنى الصحابة

186
01:37:44.300 --> 01:38:14.300
اكثرهم مالا. فدعا له صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال بارك الله لك. ثم امره بالوليمة فقال او لم ولو بشاه ففي هذا الحديث فوائد كثيرة. منها انه ينبغي للانسان

187
01:38:14.300 --> 01:38:44.300
ثاني تفقد احوال اصحابه. واذا رأى شيئا سألهم عنه. وليس هذا مما ما لا يعني خصوصا له صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن قام مقام قامه في تبيين الاوامر والنواهي. فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

188
01:38:44.300 --> 01:39:14.300
يسألوهم عن الشيء فاما ان ينهى عنه ان كان مخالفا للشرع واما ان اقرره ان كان على وفق الشرع. واما ان يأمر باكماله وتتميمه ان كان انا لم يكمل وفي هذا الحديث قرره على ما فعل. وامره ان يتمم ذلك

189
01:39:14.300 --> 01:39:54.300
ويكمله بالوليمة. ومنها مشروعية الصداق. وانه لا لابد منه في النكاح. ولهذا قال ما اصدقتها. اي فهو متقرر انه لابد منه. ومنها مشروعية تخفيفه. فان عبدالرحمن نعوف من اغنى الصحابة. ومع هذا فهذا قدر صداقه. وكان صداق ازواجه

190
01:39:54.300 --> 01:40:24.300
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبناته. اربعمائة درهم او خمسمائة. اي مقدار خمسين ريالا الى الستين. ومنها استحباب المباركة للمتزوج وقد ورد انه يستحب ان يقول له بارك

191
01:40:24.300 --> 01:41:04.300
الله لك ما وعليكما. اي هو وزوجته. وجمع بينكما في في خير وعافية. ومنها استحباب الوليمة في النكاح وهي الطعام الذي يصنع في ايام العرس. سواء صنعه المتزوج او اهل الزوجة فكله مستحب ما لم يبلغ حد الاسراف

192
01:41:04.300 --> 01:41:34.300
وكل الدعوات مباحة بالاصل. ما لم يكن ثم عارض. فتستحب ان كان فيها مصلحة. او تكره ان كان فيها مفسدة. او تحرم كما اذا كان فيها منكر لا يقدر على ازالته. وكما حرم على القاضي اجابة الدعوة حيث

193
01:41:34.300 --> 01:42:14.300
سكان تهمة. واما الدعوة الى وليمة العرس فمستحبة والاجابة الى سائر الدعوات مستحبة بالاصل. ما لم يوجد عارض كما تقدم واما الاجابة الى وليمة العرس فواجبة. فهي من حقوق على المسلم. وقد ورد شر الطعام طعام الوليمة. اي وليمة

194
01:42:14.300 --> 01:42:44.300
عرس يدعى اليها من يأباها. ويحرم منها من يريدها. اي دعا اليها الاغنياء دون الفقراء ثم قال ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فينبغي للانسان الا يجعل الولي

195
01:42:44.300 --> 01:43:14.300
ما تبي هذه فينبغي ان يدعو اليها عموم الناس. من اقاربه جيرانه والاغنياء والفقراء. ويحصل ادراك السنة في الوليمة باقل شيء وقد تقدم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

196
01:43:14.300 --> 01:43:44.300
سلم اولم على صفية بحيس. فينبغي للانسان ان يولم على قدر حاله بل وان كان فقيرا لا يقدر على الطعام. ادرك السنة بالقهوة تحويها من الاشياء التي اعتادها الناس. وطعام اهل المرأة على الزواج ولي

197
01:43:44.300 --> 01:44:14.300
تحصل بها السنة. واذا صنع الزوج الوليمة عند رحيله. وكان قريبا من ايام العرس ادرك السنة. ولا تكره اذا وانما المكروه ان يدعو الناس يومين او ثلاثة. لان هذا اسراف ورياء. ومن

198
01:44:14.300 --> 01:44:44.300
ما دل عليه هذا الحديث استحباب اظهار النكاح واعلانه. لانه من الشعائر التي ينبغي اعلانها. وانه يحصل بذلك الاقتداء ولانه قد يكون بينهما رضاع يجهلونه. فاذا اشتهر فان كان احد يعلم

199
01:44:44.300 --> 01:45:24.300
وضاع اخبر به. الى غير ذلك من المصالح. وقد امر بالدف عليه واما نكاح الخفية وهو الذي يتواصون بكتمانه قد اتفق العلماء على انه مذموم مخالف للشرع. وان صاحبه على خطر عظيم. واختلفوا في صحته. فالجمهور على انه صحيح

200
01:45:24.300 --> 01:45:54.300
مع ما فيه من المفاسد. وقال بعض العلماء منهم الامام ما لك كن وشيخ الاسلام تقي الدين. انه لا يصح فهو سفاح لا نكاح واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة. منها انه خلاف الشرع ومخالف

201
01:45:54.300 --> 01:46:34.300
لامر الله ورسوله. ومنها انه سبب لتهمة الانسان بالريبة ولو كان من اعف الناس فانه اذا رآه الناس يدخل بيت لا يعرفون له فيه زوجة اتهموه ولابد. ومنها انه سبب لكثرة الزنا. فلا يشاء احد ان يزني بامرأة الا فعل

202
01:46:34.300 --> 01:47:04.300
فاذا رأى انه قد اطلع عليه اتى لانسان فعقد له عقد سر وفيه من الفساد ما الله به عليم. ومنها انه قد يكون بينهما لا يعلمونه. فينكح ذات محرمه. ومنها انه قد تلد له

203
01:47:04.300 --> 01:47:34.300
يموت الشهود او ينسون. فينكر الاولاد فتضيع انسابهم ومنها انه لابد ان يجور ولا يعدل بين هذه التي نكحها خفية وبين زوجته الاولى او زوجاته. فانه لا يأتي الى هذه الا على وجه

204
01:47:34.300 --> 01:48:04.300
السرقة والاختفاء فلا يقسم لها. ولا يمكن العدل في هذه الحال وهي وان لم تطالبه بحقها فهي لم ترضى باسقاطه وانما تركته على وجه الاغماض. الى غير ذلك من المفاسد

205
01:48:04.300 --> 01:48:34.300
واذا نظرت الى ما احتوى عليه من المفاسد. رأيت ان جانب التحريم ارجح واذا تأملت احوال الناس اليوم فاذا هي محنة عظيمة وبلية جسيمة. ويجب على الشهود ومن علم به. افشاؤه واظهاره

206
01:48:34.300 --> 01:48:59.587
والاخبار به. ولا يدخل فيه اخفاء ليلة الدخول مع اظهار الزواج ولا اخفاؤه قبل قرب وقت الدخول لبعض الاغراض. واعلانه عند الدخان قولي لانه ليس اخفاء له