﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:30.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الوقف والهبة والوصية الوقف من الاعمال الصالحة الجاري اجرها ما دام نفعها ولهذا يشترط ان يكون الموقوف على جهة من جهات البر الخاصة او العامة. وان يكون الموقوف عينا ينتفع بها مع

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.900
اصلها كالعقارات والاواني والسلاح والحيوانات والمصاحف والكتب ونحوها ويتبع فيها نص الموقف اذا كان على وفق الشرع. والا وجب تعديلها لتوافق المشروع. وعلى الناظر ملاحظة الوقف بالحفظ والتعمير بالمعروف وقبض الريع وتنفيذه على المستحقين والمعاملة عليه بالمساقاة والمزارعة والتأجير والمشاركة. وعليه ان

3
00:01:00.900 --> 00:01:27.050
في اصلح الامور ولا يحل بيع الموقوف الا اذا تعطلت منافعه بخراب او غيره. فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء واما الهبة فهي التبرع بالمال في حال الحياة. والوصية التبرع به بعد الوفاة. او الامر بالتصرف فيه بعد

4
00:01:27.050 --> 00:01:52.500
الموت وهما من طرق الاحسان ويتفاوت الاحسان بحسب نفعه ومصلحته وعموم نفعه والوصية تكون من الثلث فاقل لغير وارث ومن كان عنده مال كثير وورثته اغنياء سن له ان يوصي بخمس ماله في اعمال البر التي يخرجها عن ورثته. ليتم الاجر والثواب

5
00:01:52.600 --> 00:02:12.300
وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا اذا كان قصده بر اولاده فلا يوصي بشيء بل يجعل ما له ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله. ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الاولاد

6
00:02:12.900 --> 00:02:31.450
ثم على اولاد البنين فقط. فان هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. وقد اضر بنفسه وبهم اذ تسبب لاحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. ولا تنبغي الوصية لفقير له ورثة محتاجة

7
00:02:31.450 --> 00:02:51.850
ومن عليه حقوق للناس وديون خالية من البينات وجب عليه وجوبا مؤكدا ان يوصي بقضائها فان لم يفعل فلا يلومن الا نفسه اذا بقي في قبره معذبا متحسرا معلقة روحه في دينه. فصل

8
00:02:51.850 --> 00:03:13.050
يجب التعديل بين الاولاد في العطية. ولا يحل ان يفضل او يخصص بعضهم على بعض الا باذن الباقين. وللاب ان ملك من مال ولده ما لا يضره وليس لاحد ان يرجع في عطيته اللازمة الا الاب فيما يعطيه لولده. باب المواريث

9
00:03:13.200 --> 00:03:29.050
اذا مات الانسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه. ثم يوفى ما عليه من دين. وذلك من رأس المال اوصى به او  ثم تنفذ وصيته ان كانت بالثلث فاقل لغير وارث

10
00:03:29.200 --> 00:03:53.200
او اجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث او لوارث ثم يقسم الباقي على ورثته. سواء كانت اعيانا او ديونا او حقوقا او توابع ذلك والله اعلم قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت لاولى رجل ذكر. فالفروض التي ذكرها الله في كتاب

11
00:03:53.200 --> 00:04:10.900
هذه يبدأ بها ثم ان بقي شيء فلاقرب ما يكون من العصبة. فللزوج من زوجته النصف ان لم يكن لها ولد صلب او ولد ابن ذكر او انثى منه او من غيره. وله الربع مع عدم ذلك

12
00:04:11.000 --> 00:04:31.750
وللزوجة او الزوجات نصف حاليه فيهما. وللام السدس مع الولد او اثنين فاكثر من الاخوة والاخوات والثلث مع عدم ذلك وثلث الباقي في ابوين او احد الزوجين. وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام

13
00:04:31.900 --> 00:04:49.500
وللاب السدس مع الاولاد الذكور. والسدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان الولد انثى او اناثا وبقي بعد الفرض شيء ومع عدم الاولاد يكون عاصبا يرث المال كله او ما بقي بعد الفروض

14
00:04:49.600 --> 00:05:07.850
والجد حكمه حكم الاب عند عدمه الا في العمريتين. فللام مع الجد ثلث كامل والا مع الاخوة الاشقاء او لاب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الامام. والرواية الثانية هي الصحيحة

15
00:05:07.950 --> 00:05:27.950
انهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الاب. ولبنت الصلب او بنت الابن الواحدة النصف. وللثنتين اكثر من المذكورات الثلثان. فان كان بنت وبنت ابن فلبنت النصف وللبنت لابن السدس. تكملة الثلثين

16
00:05:27.950 --> 00:05:56.300
ومثلهن الاخوات الشقيقات والاخوات للاب. فان كان مع الجميع ذكر في منزلتهن. عصبهن وصار للذكر مثل حظ الانثيين. وللاخ او الاخت من الام السدس. والاثنين فاكثر منهما الثلث يستوي فيه ذكرهم وانثاهم ولا يرثون الا في الكلالة. اي اذا عدم الفروع مطلقا والاصول الذكور

17
00:05:56.400 --> 00:06:23.250
واذا وجد اخوات لغير ام مع البنات او بنات الابن اخذ البنات فرضهن السابق وما بقي فللأخوات الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات او بنات لابن عصبات اصل والعصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد. او ليس بينه وبينه الا ذكور. فيدخل في ذلك الفروع

18
00:06:23.250 --> 00:06:43.250
الذكور وان نزلوا والاصول الذكور وان علوا وفروع الاصول الذكور وان نزلوا وكذلك صاحب الولاء. وجهاتهم مع على الصحيح خمس. البنوة ثم الابوة ثم الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم ثم الولاء

19
00:06:43.450 --> 00:07:00.350
فان وجد من هؤلاء عاصب واحد اخذ المال كله او ما ابقت الفروض وان وجد اثنان منهم قدم الاقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا. فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب

20
00:07:00.350 --> 00:07:18.750
ومنزلة. ثم ان استووا قدم الشقيق على الذي لاب ثمان استووا من كل وجهة اشتركوا فصل فان كثرت الفروض وزادت على اصل المسألة عولت بين الجميع. وكان النقص بينهم على قدر فروضهم

21
00:07:18.800 --> 00:07:43.800
وتأخذ سهامهم من اصلها. فزوج واخت شقيقة وجدة من ستة وتعول الى سبعة فان كان معهم اخ لام عالت الى ثمانية. وان كان الاخوة اثنين فاكثر فالى تسعة فان كانت الشقيقات ثنتين فاكثرا فالى عشرة. وفي زوجة واختين شقيقتين واخ لام

22
00:07:43.900 --> 00:08:08.050
الى اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر اذا كان الاخوة اثنين فاكثر عالة الى خمسة عشر. فان كانت معهم جدة فالى سبعة عشر. فان نقصت الفروض عن اصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد. رد على اهل الفروض بقدر فروضهم. فجدة واخ من ام

23
00:08:08.050 --> 00:08:27.350
ام من اثنين. فان كان الاخوة اثنين فاكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من اربعة. فان كان معهما اام فمن خمسة ولا تزيد على ذلك لانها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد

24
00:08:27.400 --> 00:08:49.150
وان كان صاحب الفرض واحدا اخذ الجميع فرضا وردا. فصل فاذا مات ميت وليس له من الورثة احد من اصحابه بالفروض ولا العصبات ورثه ذوي الارحام وهم بقية الاقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا عصبة. كاولاد البنات واولاد الاخوات

25
00:08:49.250 --> 00:09:12.550
واولاد الاخوة لام وبنات الاخوة وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات والجد الذي من جهة الام وصفة توريثهم ان ينزلوا منزلة من ادلوا به من اصحاب الفروض او العصبة فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنه وبه

26
00:09:12.550 --> 00:09:33.250
ادلوا والله اعلم فصل ولا يرث الحمل الا اذا خرج حيا بان استهل صارخا ونحوه. ويوقف نصيبه ان قسمت التركة قبل الوضع فان خرج ميتا رد ما وقف له على بقية الورثة. وان وقف له اقل

27
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
رجع على الورثة ببقية حقه. ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا. فان كان في مرض موته المخوف ورثت اتمنى وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لم ترث. واما الرجعية فاذا مات زوجها وهي في العدة

28
00:09:53.300 --> 00:10:11.000
ورثت واعتدت واحتدت باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل الطاعات وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. ويحصل العتق بالقول كقوله اعتقتك او

29
00:10:11.000 --> 00:10:32.050
وحررتك ونحوه وبالفعل كما لو مثل برقيقه فجدع يعض اعضاءه او حرقها او خرقها فيعتق بذلك وبالملك كما لو ملك احدا من اصوله او من فروعه او من فروع اصوله فيعتق بمجرد دخوله في ملكه

30
00:10:32.100 --> 00:10:58.200
ويحصل العتق بالسرايا. فاذا اعتق جزءا من رقيقه عتق كله ان كان مشتركا فاعتق احد الشركاء نصيبه عتق عليه كله ان كان موسرا. وغرم لشريكه حصته منه. وان كان معسرا عتق الجميع واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح

31
00:10:58.200 --> 00:11:16.100
ومن اعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة او ام فيرث المعتق ما خلفه العتيق ان لم يكن له ورثة. وما ابقت الفروض ان بقي شيء

32
00:11:16.150 --> 00:11:21.099
فان وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء والله اعلم