بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة لا ظرر ولا ضرار هذه القاعدة نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر بعض العلماء عنها بقوله الضرر يزال لكن التعبير بنص الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار او لا اولا لانه نص حديث نبوي وثانيا لانه يشمل دفع الظرر قبل وقوعه ورفع الظرر بعد وقوعه فالحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار يشمل حالة الدفع قبل الحصول وحالة الرفع بعد الحصول اما التعبير الضرر يزال فان هذا مفاده انه يرفع بعد ان حصل فلذلك كان التعبير باللفظ النبوي او لا من ناحيتين هذه القاعدة من القواعد الكبرى لانه يندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية ومعنى الظرر هو الحاق مفسدة بالغير الحاق مفسدة بالغير. هذا هو الضرر كأن تحرق مال غيرك او تتلف مال غيرك هذا ضرر واما الظرار فهو مقابلة المفسدة بمفسدة اخرى مثاله لو انك اعتديت على ما لغيرك على سيارة غيرك فاحرقتها هذا ظرر لو قام هو واحرق سيارتك هذا يسمى ضرار فمقابلة المفسدة بالمفسدة هذا يسمى ضرار فالاسلام نهى عن الظرر ونهى عن الظرار الواجب في المثال السابق ان الذي الحق تلفا او مفسدة بمال غيره مثلا انه يضمن ذلك الشيء الذي افسده لا انك تلحق به نفس المفسدة التي فعلها بك اذا هذا معنى القاعدة ان الاسلام جاء بازالة الضرر وجاء بازالة الظرار سواء كان هذا الضرر حاصلا او كان متوقع الحصول وسواء كان هذا الضرر ظررا عاما او كان هذا الضرر ظررا خاصا على فرد ومستند هذه القاعدة الحديث الذي ذكرناه هو نص القاعدة لا ضرر ولا ضرار وقد رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في السنن هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد اخرى منها قاعدة الظرر يزال و من تطبيقاتها الحجر على المفلس والحجر كما مر معنا هو المنع من التصرفات المالية المنع من التصرفات المالية والمفلس هو من زادت ديونه الحالة التي للادميين على امواله من زادت ديونه الحالة التي للادميين على امواله. وهذا تقدم تقريره مفصلا في درس سابق في فقه المعاملة المفلس يحجر عليه لمصلحة من لمصلحة الدائنين الغرماء دفعا للضرر عنهم نفعا للظرر عنهم واضح او لا؟ بل كل حجر فان فيه دفع للظرر عن شخص ما الحجر على السفيه دفع للظرر عنه ان يستعمل ما له فيما يعود عليه بالضرر الحجر على المريض فيما زاد على الثلث اي المريض مرضا مخوفا لمصلحة الورثة دفعا للظرر عنه الورثة. اذا بارك الله فيكم نقول باب الحجر هو في الاصل شرع دفعا الظرر دفعا للظرر من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة قاعدة الضرر يدفع بقدر الامكان الظرر يدفع بقدر الامكان فاذا امكن ان تدفع الضرر بوسيلة اخف فقدم الوسيلة الاخف ان لم ينفع ترقيت الى وسيلة اشد ان لم ينفع ترقيت الى وسيلة اشد. ولذلك ذكرنا في مبحث الصائل دفع الصائل اذا اعتدى عليك شخص اذا اعتدى عليك شخص يريد نفسك او يريد ما لك او يريد آآ اهلك عرضك فانك تدفعه ويكون الدفع بالاخف فالاشد قليلا ان لم يندفع الا مثلا بضربه دفعته بالظرب ان لم يندفع الا بقتله جاز لك ان تقتله ولا ضمان عليك ولا دية هذا قد مر معنا وارجو ان تذاكروا. اذا الضرر يدفع قدر الامكان يدفع بالوسيلة الاخف ثم الاشد منها ان لم يندفع ثم بالاشد منها ان لم يندفع نفس الكلام في دفع المصلي من اراد ان يمر بين يديه. في الحديث اذا كان احدكم يصلي الى شيء واراد احدكم احد ان يجتاز بين كيف ليدفعه؟ فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. قال الفقهاء يدفع المار بالاخف فالاشد قليلا وهكذا وهنا ذكر لك مثال من وجد متاعه عند من افلس اي انك لو بعت شيئا لرجل ثم ان هذا الرجل الذي بعت له الشيء ولا زال الثمن عنده لم يعطك الثمن افلس وحجر عليه بالفلس فذهبت ووجدت الشيء الذي بعته له ما زال قائما كما هو موجودا بعينه فانت احق بذلك الشيء من ان تحاصص الغرماء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. وهذا فيه دفع للظرر قدر الامكان من القواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة الضرر لا يزال بمثله بل يزال بظرر اخف فلا يزال الظرر بظرر مساو ولذلك هنا قد يزال الضرر بضرر اشد وهذا ممنوع وقد يزال الضرر بضرر اخف هذا مطلوب وقد يزال الضرر بضرر مساو له هذا في الاصل انه ممنوع ولذلك لو ان الانسان اكره على قتل مسلم وقيل له ان لم تقتل فلان قتلناك. نقول ليس لك ان تزيل الضرر عن نفسك بالحاقه بغيرك. ليس لك ان تزيل الضرر عن نفسك بالحاقه بغيرك فان الضرر لا يزال بالضرر لا يزال بمثله ومن امثلة ذلك ايضا بارك الله فيكم اذا وجد المشتري في المبيع عيبا كان قد احدث عيبا قبل ذلك في السلعة. يعني مثال اشتريت سيارة ثم حدث فيها عيب مثلا عملت بها صداما حدث فيها عيب وبعد ان حدث فيها عيب وانا المشتري وجدت عيبا قديما في السيارة هذا العيب القديم كان موجودا من قبل قبضها فهل لي ان ارد السيارة للبائع بسبب هذا العيب القديم؟ نقول ليس لك ذلك. لماذا ليس لك ذلك؟ لانك لا تدفع ضرر العيب القديم عن نفسك بالحاق الضرر بالبائع بسبب العيب الجديد الذي حدث عندك لان الظرر لا يزال بالضرر من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف وقد تقدم قد تقدم بيانها لذلك بارك الله فيكم آآ من الامثلة التي تدل على هذا قصة الرجل الذي بال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم به الصحابة ان يمنعوه اثناء بوله وان يضربوه قال لا تزرموه دعوه فتركوه حتى اكمل بوله ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا تصلح لهذا انما بنيت بالصلاة وقراءة القرآن. وامر النبي صلى الله عليه وسلم على بوله بذنوب من ماء فهوريق عليه فهنا دفع الضرر الاشد بارتكاب ضرر اخف بوله في المسجد استمراره في البول هذا في مفسدة لكن هذا اخف مما لو اه زكر مثلا بظرب فربما اولا وسع موضع النجاسة وثانيا ربما يعني ارتد عن الاسلام او ربما ذهب ويقول ان هؤلاء المسلمين عندهم شدة في التعامل او غير ذلك نقول اذا بارك الله فيكم آآ الضرر الاشد يزال بظرر اخف وقريب من هذا اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما رعي اعظمهما بارتكاب اخهما. ولذلك اذا رأينا منكرا اذا رأينا منكرا وكان تغييره فيؤدي الى منكر اعظم فالواجب السكوت وعدم تغيير ذلك المنكر وختاما من القواعد التي تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة درء المفاسد مقدم او اولى من جلب المصالح. درء المفاسد اولى بالمراعاة من جلب المصالح ولذلك الصائم نهي ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق خشية ان يفطر نهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية ان يصل اه ان يفطر. تحصيل المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا مصلحة فعل سنة لكن المفسدة انه قد يتسبب ذلك بالافطار فروعي جانب المفسدة واضح؟ ولذلك كره للصائم ان يبالغ في المضمضة والاستنشاق خشية من افساد صيامه وكذلك يجب ان تمنع التجارة بالمحرمات كالمسكرات والمخدرات يجب ان تمنع التجارة بالمحرمات كالمسكرات والمخدرات حتى وان كان في التجارة بها تحقيق مصالح مالية واقتصادية لان درء المفاسد بمنع التجارة بهذه الاشياء المحرمة اولى من جلب المصالح التي تتمثل بالمنافع الاقتصادية والارباح ونحو ذلك هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بقاعدة لا ظرر ولا ظرار والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته