﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.750
هنواصل بازن الله تعالى القراءة في مسند الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار ان ابن عمر اراد ان لا ينكح فقالت له ابسط تزوج فان ولد لك ولد

2
00:00:17.750 --> 00:00:37.300
قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن المسيب انه قال هي منسوخة نسقتها وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم فهي من ايام المسلمين. يعني قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية

3
00:00:38.200 --> 00:01:06.200
سفيان ان هذه الاية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات عن سليمان ابن يسار رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة ما

4
00:01:06.200 --> 00:01:19.250
من الولادة اخبارنا الربيع وقد اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها

5
00:01:19.250 --> 00:01:41.400
بينما قد وخالتها مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عضدتم به من خطبة ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك علي لكريمة وان من فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا

6
00:01:41.400 --> 00:01:53.150
اول اصفار ونحن هذا من القول. قال قال ربيع قال قرآن الشافعي قال قرآن سفيان عن حميد عن انس ابن عبد الرحمن ابن عوف تزوج على وزن النواة. قال اخبرنا ربيع

7
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه النادي عنده ومحمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال اخبرنا رجع قال اخبرنا الشافعي قال

8
00:02:13.150 --> 00:02:27.750
عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن خاطبة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها فاذا حللتي فاتني قالت فلما حللت اخبرته ان معاوية وابا جه من خطباني

9
00:02:28.350 --> 00:02:45.450
وقال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع اصابع عاتقه. انكحي اسامة اسامة بن زيد ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به. قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا

10
00:02:45.450 --> 00:03:05.450
الثقة تحسبه اسماعيل ابن ابراهيم عن عن معمل عن الزهري عن سالما عن ابيه رضي الله عنهما ان غيلان ابن سلمة الثقافي اسلم وعنده عشر نسوان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارد سائرهم. قال اخبرنا مالك عن السورية. فذكر حديث غيلان. قال اخبرنا ربيع قال قرأ الشافعي قال

11
00:03:05.450 --> 00:03:24.800
بعض اصحابنا عن ابن ابي الزناد عن عبدالمجيد ابن سهيل ابن عبدالرحمن ابن عوف عن عوف ابن الحارث عن نوفل معاوية الديني قال اسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالق واحدة وامسك اربعة فعمدت الى اقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها

12
00:03:25.950 --> 00:03:45.950
ولا اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن ابي يحيى عن اسحاق ابن عبدالله عن ابي وهب الجيشاني عن ابي فراش عن الديلمي او عن ابن جميل قد اسلمت وتحكي اختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسك ايتهما شئت وافارغ الاخرى. قال اخبرني ربيع خلقنا الشافعي

13
00:03:45.950 --> 00:04:05.950
الاخبار انا سعيد ابن سالم عن سليمان ابن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة انك حج بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فان اصابها فلعله فيما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

14
00:04:05.950 --> 00:04:28.450
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي ذو السبع سنين هذا الشافعي رحمه الله نحتج به على ان يعني من تزوج اكثر من اربع نسوة

15
00:04:28.950 --> 00:05:39.500
يخير بين هذه بين تلك العشر      التي تزوجها بعد الرابعة    يعني       صلى الله عليه وسلم في حديثين او ثلاثة  قصة اخرى      ولا اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريه لعله هل يحصل

16
00:05:40.100 --> 00:06:06.750
بعضهم الى الان يدخل في الاسلام ولا احد ينبهه     ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر معلما ان يهامر ام ابنته فيها. قال اخبرنا ربيع وقال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا

17
00:06:06.750 --> 00:06:26.750
عبد الله ابن عمر ارسل الى عائشة فيسألها ان يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد ازارها على اسفلها ثم يباشرها عمي محمد ابن علي ابن شافع قال اخبرني عبد الله ابن علي ابن السائب عن عمرو ابن اوحيحة ابن الجلاح

18
00:06:26.750 --> 00:06:50.450
عن عمرو ابن فلان ابن اوحيحة ابن ابن الجلاح بدون تشديد   قال الشافعي رضي الله عنه انا شككت عن خزيمة ابن ثابت ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان النساء في ادبارهن او اتيان الرجل امرأته في

19
00:06:50.450 --> 00:07:07.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما ولى الرجل دعاه او امر به فدعي فقال كيف قلت في اي الغربتين او في اي القرزتين او في اي الخصبتين امن دبرها في دبرها فنعم امن دبرها في

20
00:07:07.050 --> 00:07:28.500
فان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن. قال الشافعي رضي الله عنه قال فما تقول قلت عني ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد اخبرني الانصاري المحدث بها انه اثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست ارخص فيه بل انهى عنه

21
00:07:29.400 --> 00:07:59.900
تم احاديث اخرى غير هذه ولم يأتي الا ظاهر القرآن   عن الحسن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انكح الوليان فالاول

22
00:07:59.900 --> 00:08:22.800
ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا طلق الرجل امرأته فهو احق برجعتها حتى تغتسل منه الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين. علي بن ابي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتل

23
00:08:22.800 --> 00:08:42.800
باربعة شهداء فليعط برمته. عن عطاء انه قال لا تجوز شهادة النساء يا رجل معهم في امر النساء اقل من اربع ردود. قال اخبرنا ربيع الشافعي وقد اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة

24
00:08:42.800 --> 00:09:02.450
عباس في شهادة الصبيان لا تجوز. وزادت من جريد عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس لان الله عز وجل يقول ومن ترضون من الشهداء عبدالملك ابن عبيد عن عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم الحاكم او لا يقضي قاضي بين اثنين وهو غضبان

25
00:09:03.050 --> 00:09:23.050
ولا اخبارنا ربيع وقلعة ابو هريرة رضي الله عنه. ما رأيت احدا اكثر مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وقال الله قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء ابراهيم صلى الله

26
00:09:23.050 --> 00:10:08.200
فقال الله عز وجل وابراهيم الذي وفى ان لا تزر وازرة وزر اخرى. الى هنا يقول الربيع اخبرنا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي المنتبه يقول بعدها لام مخففة     فضيلة الشيخ عمار يعني ينفذ

27
00:10:08.350 --> 00:10:36.150
طبيعة الشيخ اه الدكتور رفعت  يعني بين حديث الف ثلاثمية خمسة وعشرين والف ثلاث مئة ستة وعشرين يوجد حديثان قرأناهما  لا هي موجودة في طبعة التي قرأناها وليس في الطبعة

28
00:10:36.600 --> 00:10:56.000
احسنت جزاكم الله خيرا هو حديث شهادة المساء وحديث شهادة الصبيان  قال ومن كتاب الاشربة وفضائل قريش وغيره. قال الربيع املى علينا الشافعي رحمه الله. قال حدثني ابن ابي فديت عن ابن ابي زئب عن ابن شهاب انه بلغه ان

29
00:10:56.000 --> 00:11:15.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا فلا يتقدمون وتعلموا منها ولا تعاجموها او تعلموها. يشك ابن ابي فدية الاخبار الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا ابن ابي فدية عن ابن ابي زيد عن حكيم ابن ابي حكيم انه سمع عمر ابن عبدالعزيز وابن شيابه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

30
00:11:15.700 --> 00:11:25.700
اهان قريشا اهانه الله عز وجل. قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا ابن ابي فدية عن ابن ابي زيد عن الحارث ابن عبدالرحمن انه قال بلغنا ان رسول

31
00:11:25.700 --> 00:11:41.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان تغتر قريش لاخبرتها بالذي لها عند الله عز وجل. قال اخبرنا ربيع وقال حدثنا الشهاذي. هذه الفضائل التي ترونها في الشريعة يعني بقريش اراد الله عز وجل بها حفظ النبوة

32
00:11:41.200 --> 00:12:01.250
بالدرجة الاولى لو تلاحظون في عندنا عدة دوائر الدائرة الاولى هي العرب ابن قتيبة رحمه الله كتاب قول العرب السماوية اليمنية في دبي لما طبع الكتاب راح تشترطوا كل نسخه واحفظتها

33
00:12:01.250 --> 00:12:27.050
المهم انه اه وشيخ الاسلام كذلك المحافظ العراقي له المهم مجموعة من العلماء لم يعني جمعوا الفظائل. هذه دائرة دائرة قريش جاء فيها جاء فيها عدة احاديث. ثم ثم بالاخص منهم وهم

34
00:12:27.300 --> 00:13:01.950
بيت الرسول صلى الله عليه وسلم العقيد جعفر والعلي الى اخره   ثم جاءت دائرة في   امهات المؤمنين بالبيته الخاصين نزل فيهم الاية هذا نزل في امهات المؤمنين  هؤلاء الذين هم اصحاب الكساء الذين هم

35
00:13:02.650 --> 00:13:37.750
النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله في حماية عشار ابن خلدون رحمه الله  انا اوصيكم بقراءته في مقدمة قضية التعصب او العصبة ليست تعصب اللي هي    تحافظ الشيء بدوائره

36
00:13:38.450 --> 00:14:02.400
هذه الحقيقة يعني ملحوظ تأملي في الشريعة  الحقيقة يستحق القراءة قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا ابن ابي فدية عن ابن ابي ذئب عن الشهيد ابن عبدالله ابن ابي نمر عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش

37
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
انتم اولى الناس بهذا الامر ما كنتم مع الحق الا ان تعدلوا عنه فكن الحون كما تلحى هذه الجريدة. تشير الى جريدة في قال اخبرنا الربيع وقد حدثنا الشافعي وقد اخبرنا يحيى ابن سليم عن عبد الله ابن عثمان ابن قصي عن اسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة الانصاري عن ابيه عن جده رفاعة ان

38
00:14:22.400 --> 00:14:42.400
صلى الله عليه وسلم نادى ايها الناس ان قريشا اهل امانة من بغاها العوافر اكفه الله لمن خريه. يقولها ثلاث مرات عن زيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي ان قتادة ابن النعماني وقع بقريش فكان

39
00:14:42.400 --> 00:15:06.750
انه نال منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فانك لعلك ترى منها رجالا او يأتي منها رجال عملك مع مع اعمالهم وفعلك مع افعالهم وتربطهم اذا رأيتهم لولا ان تطغى قريش لاخبرتها بالذي لها عند الله. لعلك ترى

40
00:15:06.750 --> 00:15:29.600
هلا والله الامام الشافعي الحقيقة كان يعني في تاريخ الاسلام   قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي وقد اخبرنا مسلم وخالد عن ابن ابي زيد باسناد لا احفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قريش شيئا من الخير لا احفظه. وقال

41
00:15:29.600 --> 00:15:43.500
قال شرار قريش خيار شراء الناس ولا اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون

42
00:15:43.500 --> 00:16:03.500
فقيرون في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا اخوه. قال اخبرنا ربيع وقد حدثنا الشافعي وقد اخبرنا عمي محمد بن العباس عن الحسن ابن القاسم الازرق قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية تبوك. فقال ما ها هنا شام واشار بيده الى جهة الشام. وما ها هنا يمن واشار بيده الى

43
00:16:03.500 --> 00:16:19.300
المدينة سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل ابن عمر الدوسي الى توصي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان تمشي يعني

44
00:16:19.900 --> 00:16:44.600
وقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة ورفع يديه فقال الناس هلكت له السد فقال الله  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأة

45
00:16:44.600 --> 00:16:57.650
من الانصار ولو ان الناس سلفوا واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم. قال اخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي وقد اخبرنا عبد الكريم بن محمد بن جبداني قال حدثني ابن الغسيل عن رجل

46
00:16:57.750 --> 00:17:12.150
سماه ابن الياس ابن الغسيل عن رجل سماه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فخطب فحمد الله واثنى عليه. ثم قال ان الانصار قد قضوا الذي عليهم

47
00:17:12.150 --> 00:17:32.150
وبقي الذي عليكم فاقبلوا من محسنين وتجاوزوا عن نصيبهم. وقال الجرداني في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ابنائي ابنائي الانصار وقال في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج يهش اليه النساء والصبيان من الانصار فرق لهم ثم قبض

48
00:17:32.150 --> 00:18:26.600
هنا خرج        مبسوط   وهشة يعني استبشر لكن بهش اليه ازيد من لكن هنا سبحان الله يعني هنا يعني اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار السؤال ابناء الانصار هل نصروه

49
00:18:27.450 --> 00:18:45.600
ابناء ابناء الانصار لاحفادهم نصوص كبيرة الى انهم يقاموا بالدين قومه لله عز وجل ينبغي ان يكرم ولده وولد ولده ومن احتف به هذا قوله صلى الله عليه وسلم في مسند احمد

50
00:18:45.650 --> 00:19:13.250
حبايبي اللهم اغفر الانصار  وابناء ابناء الانصار وازواج الانصار وبراري الانصار وموالي الانصار  ستة من جميع الجهات حتى الخدم  هذا الحقيقة يعني يعني من يقوم بالدعوة الى الله تبارك وتعالى في بلد ما ان يموت

51
00:19:13.650 --> 00:19:39.050
اهلا وذريته يعني كأن لم يكن وهذا الحقيقة يعني نشاهده بشكل مؤلم يعني في العالم الاسلامي مع كل اسف  وقال الجرجاني في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. وقال في حديثه ان النبي صلى الله

52
00:19:39.050 --> 00:20:10.850
مصر الوحيدة خرج بهش اليه النساء والصيام من الانصار. هنشوفه هنا فرق له  يعني الرافعي رحمه الله شرحه عدة يعني  لكن احسنهم حقيقة    نساء الصبيان يقال لمن نظر الى الشيء فاعجبه واشتهاه واسرع اليه ليتناوله

53
00:20:11.150 --> 00:20:34.250
ثم خطب فقال هذه المقالة. قال اخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي وقد اخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا افئدة ايمان يمان والحكمة يمانية. قد اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا الدار وردي وعن محمد بن عمرو وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله

54
00:20:34.250 --> 00:20:44.250
والله اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا انزع على بئر استقي. قال الشافعي رضي الله عنه يعني في النوم ورؤيا الانبياء وحي. قال رسول الله صلى الله عليه

55
00:20:44.250 --> 00:21:12.050
فنزع ذنوبا او ذنوبين وفيه ضعف. والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتى استحال في يده غربا فضرب الناس بعظم فلم ارى عبقريا يفريفا فريه ولو من كتاب الاشربة قال اخبرنا به قال حدثنا الشافعي وقد اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله

56
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. قال اخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر فقال كل شراب اسكر فهو حرام. ولا اخبرنا ربي وقد حدثنا الشافعي وقد اخبرنا مالك عن زيد اني استمع الى عطاء يسارا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:21:32.050 --> 00:22:12.900
سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك قال زيد بن اسلمة هي هي الشكر كان او السقوط   هنا نوع من الخمور  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة ولا

58
00:22:12.900 --> 00:22:22.900
حدثنا الشافعي وقال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله كابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي

59
00:22:22.900 --> 00:22:46.850
كعبة شرابا من صديق وتمر فجاءهم ات فقال ان الخضر قد حرمت. فقال ابو طلحة فقال ابو طلحة فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجيران فاكسرها قال انس فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت. قال اخبرنا ربيع. قال حدثنا الشافعي. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن اسحاق

60
00:22:46.850 --> 00:23:08.050
عم نعبد ابن كعب عن امه وكانت قد صلى في القبلتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخريطين وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته سفيان وعن ابي اسحاق عن ابن ابي عوف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر الاخضر والابيض والاحمر. قال اخبرنا

61
00:23:08.050 --> 00:23:18.050
اخبرنا سفيان وعن سليمان الاحول عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال بما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاوعية قيل له ليس كل الناس يجد سيقاء

62
00:23:18.050 --> 00:23:38.050
قال اخبرنا سفيان وعن سوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبزوا في الدبان قال ثم يقول ابو هريرة واجتنبوا الحناثم والنقيض. قال اخبرنا ربيع قال احدثنا. هذه عفوا. كل هذه

63
00:23:38.050 --> 00:23:55.200
يعني بعضها كان يسرع اذا وضع فيه النبيذ النبيذ هو ما ينبذ فيه يعني للعصير اذا وصل الى درجة احيانا في الحرب او المكتوم او يكون في مكان يسند اليهم

64
00:23:55.950 --> 00:24:19.950
ولذلك نهى ان يجمع بين الخريطة لانه اذا وضع في مثل بعض الظروف  عن اشكال هذه من المزفت هذا الذي هو النقيب الذي يعني طبعا من الجذوع يحفظ ويجعل فيه كنا كذلك النوع من

65
00:24:20.250 --> 00:24:39.900
يعني الآنية التي يعني اذا اذا وضعت في وظع فيها اسرع اليها هذا التخمر سبق نوعية المادة او نوعية الاناء هذا من بعض الجهود ينهي عن ذلك وهذا في اول الاسلام وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا غير الا تشربوا انبذوا غير الا تشربوا

66
00:24:40.500 --> 00:25:02.750
اول كان نهي عن الضرب والمضروب ثم بعد ذلك نهي عن   على اخبار العربية وقد حدثنا الشافعي وقد اخبرنا سفيان وقد سمعت الزهرية يقول سمعت انسا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبان والمزفة ان يعبد فيه. قال اخبرنا

67
00:25:02.750 --> 00:25:22.750
سفيان وعلي بن طاووساني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال مشكل حرام. قال اخبرنا ربيع وقال حدثنا الشافعي وقال اخبر سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فان لم يكن اتوه من حجارة

68
00:25:22.750 --> 00:25:39.800
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيهم. قال عبدالله ابن عمر فاقبلت نحو فانصرف قبل ان ابلغه فسألته ماذا قال؟ قالوا نهى ان ينبذ في الكفار والمزفر

69
00:25:40.650 --> 00:26:00.650
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الذبان والمزفت مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ التمر والبصر جميعا

70
00:26:00.650 --> 00:26:24.800
عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري انه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس اهدى رجل لرسول صلى الله عليه وسلم راوية قبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها؟ فقال لا. فساغ انسانا الى جنبه فقال بم

71
00:26:24.800 --> 00:26:50.300
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربه حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما على ان الخمر جلستها معنوية وليست حسية   حسية يجب على الانسان ان يذهب بها الى

72
00:26:50.350 --> 00:27:08.900
الزبالة يذهب ليس في طريق الناس وبين الناس  سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رجل

73
00:27:08.900 --> 00:27:28.900
فقال قاتل الله فلانا باع الخمر. اما علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. فجاء فباعوها يقول اني لاول العرب سأل ابن عباس وهو مسند

74
00:27:28.900 --> 00:27:48.900
فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البازق وما فهو حرام. قال اخبرنا عن ابن عمر انه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال اخبرنا ربي وقال حدثنا الشافعي وقال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر

75
00:27:48.900 --> 00:28:02.350
رضي الله عنهما ان رجالا من اهل العراق قالوا له انا نرتاع من ثمن النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبدالله اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن يسمع من الجن والانس اني

76
00:28:02.400 --> 00:28:21.400
اني لا امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسكوها. فانها رجس من عمل الشيطان قال اخبرنا الربيع وقد حدث عن الشافعي وقد اخبرنا مالك عن داوود بن الحسين عواقب بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة اخبره عن محمود بن لبيد الانصاري ان عمر بن الخطاب

77
00:28:21.400 --> 00:28:39.000
رضي الله عنه حين قدم الشام فشكى اليه اهل الشام وباء الارض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا العسل فقالوا لا يصلحنا العسل فقال رجال من اهل الارض هل لك هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكره؟ فقال نعم

78
00:28:39.250 --> 00:29:07.950
انما هو شيء تتعلق به نفوسهم فقالوا لعمر رضي الله عنه يعني ما يصلحنا كذا ما يريد يريدون منه مرض يحلل لهم شيء ولو  كما قال فضيلة الشيخ يعني انه يريد ان يحلف المفتي الى يلقنه نصف الاجابة حتى يكمل النصف الثاني

79
00:29:08.600 --> 00:29:32.050
وهذا مع الاسف يعني يأتي بعض الناس يعني امام الخلق يعني امام الناس   طبعا كل احد يدخل يلعب مجرد العاب لكن هو ما يريد هذا هو يريد شيء اخر بعض الاخوة يسأل عن التقسيط

80
00:29:33.100 --> 00:30:14.250
الزيدية رحمه الله  لكن هو يريد شيئا ظاهرة تبسيط ولكن عقود باطنة  النظامية هذي نفس الدولة هذه تصنع هذه الطريقة  يسأل نسأل الله العافية سؤال هو الذي جنى على نفسه

81
00:30:14.300 --> 00:30:41.050
من اول التحية على الله عز وجل   انا لو احسدك  بعض الناس انه لازم عمل جوارح اني اضرب المفتي عشان يقول لي  حتى هذه الهيئة التي فهو اسم في حقه وسيأخذها منك يوم القيامة

82
00:30:41.600 --> 00:31:03.500
نقول للانسان دائما يسأل السؤال كما هو المدير عندنا يعني اه هل يجوز لي ان افعل كذا والمدير عندي يقول ما في بأس تدرون ماذا يريد المدير الاخ الذي معهم في القسم

83
00:31:04.050 --> 00:31:26.850
يعني رتب امورهم وهو اخس منهم يعني بقت بينما يعني المدير المتبادر عندنا كله انه  هم يتحيلون على الله عز وجل العبث بالدوام والغياب ويوقع بعضهم عن بعض واشياء من هذي ما تليق يعني بالانسان. نعم

84
00:31:29.150 --> 00:31:47.300
وقال رجال من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم. فطبقوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث اتى به عمر رضي الله عنه فادخل عمر فيه اصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمقط

85
00:31:47.450 --> 00:32:05.250
وقال هذا اضطراب هذا مثل طلاء الابل. فامرهم ان يشربوا. فقال له عبادة بن الصامت احللتها لهم والله فقال عمر كلا والله اللهم اني لا احل له شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم

86
00:32:05.800 --> 00:32:25.550
عن رضي الله عنه خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريحا فزعنا انه شرب وانا سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته وجلده عمر رضي الله عنه حتى مات

87
00:32:26.350 --> 00:32:46.350
عن ابن جريج قال قلت لعطاءنا تجديد في ريح الشراب فقال عطاء ان الريح ليكون من التي ليس فيه بأس فاذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد. فستر احدهم جلدوا جميعا الحاج تاما. قال الشافعي رضي الله عنه وقول عطاء

88
00:32:46.350 --> 00:32:56.350
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخالفه. قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن يزيد ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. خرج فصلى على

89
00:32:56.350 --> 00:33:16.350
فسمع السائل يقول اني وجدت من عبيد الله واصحابه وانا سائل عما شربوا فان كان مسكرا حددته. قال قال سفيان فاخبرني معمر عن الزهري عن يزيد انه حضره يحدهم. قال اخبرنا ربيع وقد احدثنا الشافعي وقد اخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شهد فاجلدوا ثم شرب

90
00:33:16.350 --> 00:33:36.350
ثم من شرب فاقتلوه لا يدري الزهري بعد الثالثة او الوابعة. فاوتي برجل قد شرب فكانده ثم اوتي به قد شرب في كنده ثم قد شرب فجلته ووضع القتل وصارت رخصة. قال قال سفيان قال السوري المنصور ابن المعتمر ومخول كونا وافدي العراق

91
00:33:36.350 --> 00:34:03.350
في هذا الحديث. هذا    بعض اهل العلم بعض السلف يذهب الى انه ليس بمشروع  من كثرة  انه لا يمكن يكون قتله من باب التعزير وقتل. لانه قد يترتب على بعض الخمالين مفاسد كبيرة

92
00:34:03.950 --> 00:34:31.900
وقد يسببون مشاكل الى اخره ولا يرعون وان كثرة مشاكلهم  شيخ الاسلام الى مثل هذا انه يعني لا دليل على النص وانما يعني هذا النسخ   عن عبدالرحمن بن ازهر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليد

93
00:34:31.900 --> 00:35:14.350
رأيت بين يدي اسأل عن رحل خالد بن الوليد حتى اتاه قد اتاه  واتي النبي او جزي عنه  وعندي   عندي حتى اتاه     قال واوتي النبي صلى الله عليه وسلم فنقول حتى اتاه جزيعا احسن بالكسر او

94
00:35:14.850 --> 00:35:52.600
يعني عندي ثلاث اه ثلاث اه  يعني يعني يقصد يعني كلمة  عندي في النسخة    كأنه يريد اتاه وهو اول من اتاه او قويا قبل ان يتعب من كثرة السيئات الشروح احسن من النسخ المفرطة

95
00:35:53.400 --> 00:36:13.100
اصحاب الشروط دائما يكونوا وقفوا على ما يشرحون الا على نسخ جيدة   حتى اتاه جزيعا او او جزعا او جريحا واتي النبي صلى الله عليه وسلم بشهر منه فقال اضربوه

96
00:36:13.100 --> 00:36:33.100
ضربوه بالايدي والنعال واطراف الثياب وحثوا عليه الدرر وحثوا عليه التراب. وحثوا عليه التراب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكيتوه فبكتوه ثم قال فلما كان ابو بكر رضي الله عنه سأل من حضر ذلك المضروب فقومه اربعين. فضرب ابو بكر في القبر اربعين حياته ثم عمر

97
00:36:33.100 --> 00:36:53.100
رضي الله عنه حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانيه. قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ثور ابن زيد الرديلي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في القبر يشربها الرجل فقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نرى ان تجديده ثمانين فانه اذا شرب السكير واذا سكير

98
00:36:53.100 --> 00:37:13.350
وهذا واذا هدف ترى او كما قال فجلد عمر ثمانين في الخمر اخبرنا ابراهيم وابي يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لا اوتى باحد شرب خمرا ولا نبيزا مسطرا الا جانته الحج. قال اخبرنا ربيع قال

99
00:37:13.350 --> 00:37:23.350
وحدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي جعفر محمد ابن علي ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بصوت له طرف

100
00:37:23.350 --> 00:37:40.300
قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابي جعفر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ان يجلد قدامى اليوم فلم يترك احد بعده وكان قدامة بدريا

101
00:37:40.450 --> 00:38:03.600
قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعية وهو يحتج في ذكر مسلم وكان كلاما قد تقدم لا يحفظه. فقال ارأيت ان شرب عشرة ولم يسكر فان قال حلالا قيل افرأيت ان خرج فاصابته الريح فسكر فان قال حراما قيل له افرأيت شيئا قط

102
00:38:03.600 --> 00:38:23.200
وصار الى جوفه حلالا ثم سيرته الريح حراما. قال الشافعي رضي الله عنهما اسفر كثيره فقريبه حرام ولا اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت ابي عبيدة انها اختلعت من زوجها بكل شيء

103
00:38:23.200 --> 00:38:33.200
فلم ينكر ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا ربيع قال حدثنا الشيخ قال حدثنا مالك عن سيدنا اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد انه سمع ذا سعيد

104
00:38:33.200 --> 00:38:53.200
رضي الله عنه يقول كنا ندرك زكاة الفطر صاعا من الطعام صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب او صاعا من اقم الى هنا يقول الربيع الشافعي ومن كتاب عشرة النساء قال اخبرنا ربيع وقال اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا انس ابن عياض عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها حدثته ان

105
00:38:53.200 --> 00:39:03.200
معاوية فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه سرا وهو لا

106
00:39:03.200 --> 00:39:20.800
علي في ذلك من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولده بالمعروف. ولقد اخبرنا ربي وقال القرآن الشافعي  نعم ولكن ما يكفيها اخذت اكثر وقد اختلف العلماء تقطع يدها ام لا

107
00:39:21.850 --> 00:39:53.850
عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره قال خيرني علي ابن ابي طالب بين امي وعمي ثم قال ايضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال الشافعي قال ابراهيم عن يونس عن عمارة عن علي مثلي. فذكر مثله. وقال في الحديث وكنت

108
00:39:53.850 --> 00:40:13.850
او ثمان سنين. سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان رضي الله عنه احدثهما اية وحرمتهما اية واما انا فلا احب ان اصنع هذا قال فخرج من عنده فلقي رجل

109
00:40:13.850 --> 00:40:23.850
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شياب اراه علي ابن ابي طالب

110
00:40:23.850 --> 00:40:45.600
قال مالك وبلغني عن الزبير ابن العوام مثل ذلك. قال اخبرنا الربيع الشافعي فلا اخبرنا مالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها ان ملك اليمين هل توطأ احداهما بعد الاخرى؟ فقال عمر ما احب ان اجهزهما جميعا

111
00:40:45.600 --> 00:40:55.600
قد اخبرنا ربي وقد اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا سفيان وعن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عقبة عن ابيه. قال سئل عمر رضي الله عنه عن الام وابنتها من ملك اليمين فقال ما احب ان اجيب

112
00:40:55.600 --> 00:41:05.600
جميعا قال عبيد الله قال ابي فودت ان عمر كان اشد في ذلك مما هو فيه. قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلمون معصوم مجيد عن ابن جرير

113
00:41:05.600 --> 00:41:17.950
قال سمعت ابن ابي ملائكة يخبر ان معاذ بن عبدالله بن معمر في معبر جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها ان لي صدقية اصبتها وانها قد بلغت لها ابنة جارية

114
00:41:18.100 --> 00:41:43.850
افستسر ابنتها فقالت لا. قال فاني والله لا ادعها الا ان تكوني حرمة الله فقالت لا يفعله احد من اهلي ولا احد اطاعني سفيان في قوله الزاني لا ينكح الا زانية الاية. قال هي منسوخة نسختها

115
00:41:43.850 --> 00:42:01.400
الايام منكم فهي من ايام المسلمين. قال اخبرنا ربيع قال اخبر الشافعي وقال اخبرنا سفيان عن هارون ابن غياب عن عبدالله بن عبيد الله بن عمير قال اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي امرأة لا ترد يد لامس

116
00:42:01.400 --> 00:42:17.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. قال اني احبها. قال فامسكها اذا سفيان عن ابيه ان رجلا تزوج امرأة ولا ابنة من غيره ولا ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية

117
00:42:17.650 --> 00:42:41.750
فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك اليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص ان جمع بينهما فابى الغلام ولا اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريد قال اخبرني عكرمة ابن خالد قال جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت

118
00:42:41.750 --> 00:43:17.150
وولت رجلا منهم امرها فزوجها رجلا فجلد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه النافح والمنكح ورد نكاحها    انا اقولها لك عن عمرو بن دينار عن عبدالرحمن بن معبد ان عمر بن ان عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي

119
00:43:17.200 --> 00:43:27.200
ولا اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلمون وعبد المجيد عن ابن جرير قال قال عمرو ابن دينار نكحت امرأة من بني بكر ابن كنانة يقال لها بنت ابي سلمة

120
00:43:27.200 --> 00:43:56.800
عمر ابن عبدالله ابن مدرس فكتب علقمة ابن علقمة العدوارية العدواني الى عمر ابن عبدالعزيز اذ هو وادي المدينة اني وليها وانها نكحت بغير امره فرده عمر ذوقت اصابعه قال فاي امرأة نكعت بغير اثم وليها فلا نكاح لها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل. وان اصابها فلا صداق مثل هذا

121
00:43:56.800 --> 00:44:25.700
ما اصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير العلم  ليس هو ولي امر  ولا اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم المعروف بابن عدي عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

122
00:44:25.700 --> 00:44:45.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انكح الوليان فالاول احب. قال اخبرنا ربيع وقال اخبرنا الشافعي. قال اخبرنا السقة عن ابن يهدد عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة رضي الله عنها يخطب اليها امرأة من اهلها فتتشهد فاذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج فان المرأة لا تدري

123
00:44:45.700 --> 00:45:08.100
وحدة النكاح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا تنكحوا المرأة المرأة فان البغي انما تنفق نفسها سعيد عن عبد الله ابن عثمان ابن قصي عن سعيد ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما

124
00:45:08.100 --> 00:45:28.100
ما قال لا نكاح الا بشاهد يعد وولي مرشد. واحسب مسلما قد سمعه من ابن خسين. قال اخبرنا وجه الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه درجا

125
00:45:28.650 --> 00:45:51.950
ولو من كتاب التعريض بالخطبة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه قال اخبرنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى

126
00:45:51.950 --> 00:46:01.950
او يترك قد اخبرنا الربيع وقد اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا مالك عن ذي الشهاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ثقيل اسلم وعنده عشر نسوة امسك اربعة

127
00:46:01.950 --> 00:46:21.950
ومن كتاب الطلاق والرجعة قال اخبرنا ربيع خلقه الشافعي قال اخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبيلة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت زوجا اخر قال هي امرأة الاولين

128
00:46:21.950 --> 00:46:47.100
عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبدالرحمن بن الزبير فاعترضا فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها فطارقها

129
00:46:47.100 --> 00:47:07.100
وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه ان يتزوجها وقال لا تحل لك حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمعتها تقول جاءت امرأة رفاعة فرضية

130
00:47:07.100 --> 00:47:25.600
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى دفاعك؟ لا حتى تزوقي رسيلته ويذوق عسيلتنا

131
00:47:25.900 --> 00:47:45.900
قال وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن سعيد ابن العاصي الداني ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ربي وقالت عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وعباد الله بن عبدالله بن عقبة وسلمان بن يسار

132
00:47:45.900 --> 00:48:02.250
سمعوا ابي هريرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من اهل البحرين طلق امرأته تطبيقته او تطبيقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم ثم تزوجها زوجها الاول قال هي عنده على ما بقي

133
00:48:03.000 --> 00:48:26.750
ابن ابي رواد ومسلم ابن خالد عن ابن جري قال اخبرني ابن ابي مليكة انه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة ثم يموت وهي في عدتها وقال عبدالله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف طناضرة بنت الاصبغ الكلبية فبتها. ثم مات وهي في عدتها فورثها

134
00:48:26.750 --> 00:48:38.850
عثمان رضي الله عنه قال ابن الزبير اما انا فلا ارى ان ترث مفتوتا. قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال مالك عن تشهاد عن طلحة ابن عبيد ابن عبدالله ابن عوف

135
00:48:39.100 --> 00:48:55.400
قال وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. قال اخبرنا ربيع قال

136
00:48:55.400 --> 00:49:17.150
نافع ان ابن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاق  قال اخبرنا الربيع قال اخبر الشافعي وقد اخبرنا غيركم قال حدثني عبد ربه في سعيد عن محمد ابراهيم ابن الحارث التيمي ان نفيعا مكاتبا لام

137
00:49:17.150 --> 00:49:37.150
النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد ابن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة لي حرة تطليقتين فقال زيت حرمت عليه. قال اخبرنا ربيع قال اخبرني قال حدثني ابو الزناد عن سليمان ابن يسار ان نفيعا مكاتبا بيوم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا لها كان امرأة حرة

138
00:49:37.150 --> 00:49:57.150
فطلقا اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن زلك ذهب اليه فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد بن ثابت. فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك

139
00:49:57.150 --> 00:50:17.150
ولا اخبرنا الربيع وقد اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا مالك قال حدثني اسمه شهاد وعن ابن المسيب. ان نفيعا مكاتب اليوم سنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طلقها حرة تطبيقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان حرمت عليك ومن كتاب العدد الا ما كان منه معادا

140
00:50:17.150 --> 00:50:54.100
عن عائشة رضي الله عنها انها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن حين دخلت في الدم  قالت لعمرة بنتي بنت عبد الرحمن فقالت صدق عضوا وقد جادلها في ذلك الناس وقالوا  انتقلت حفصة بنت عمر

141
00:50:56.700 --> 00:51:20.750
فقال اه قال ابن سهام فذكرت ذلك لعمرة بني عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناسا وقالوا ان الله يقول ثلاثة قروب  وقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الاكراد؟ الاقرار الاطهار

142
00:51:22.150 --> 00:51:42.150
قال سمعت ابا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قد اخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله

143
00:51:42.150 --> 00:52:17.950
من الحيضة الثالثة فقد برئت منه اذا قعدت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه هلك بالشام حين دخلت امرأته في الثاني من الحيضة الثالثة وقد فكتب معاوية الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فكتب اليه زيدون انها اذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. وقد بلغت منه وبرئ منها ولا ترسوه

144
00:52:17.950 --> 00:52:53.000
عن زيد  قد اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة السالسة فقد برئت منه  اخبرنا الربيع وقال اخبرنا الشافعي وقال اخبرنا مالك عن محمد يحيى ابن حبان انه كان عند جده هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهي قرض وهي

145
00:52:53.000 --> 00:53:13.000
فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحظ. فقالت انا ارثه لم احد فاقتصموا الى عثمان رضي الله عنه. فقضى للانصارية بالميراث سلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب رضي الله

146
00:53:13.000 --> 00:53:34.900
الله عنه قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبدالله ابن ابي بكر اخبره ان رجلا من الانصار يقال له وهو صحيح وهي ترضع ابنته. فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاء ان تحيض. ثم مرض حبان بعد ان

147
00:53:34.900 --> 00:53:54.900
بسبعة اشهر او ثمانية فقلت له ان امرأتك تريد ان تجلس فقال لاهلي يحملوني الى عثمان فحملوني اليك. فذكر له شأة امرأته وعنده عليم فقال له ما عثمان ما ترياني؟ فقال نرى انها تلثه ان مات ويرثها ان ماتت فانها ليست من القواعد

148
00:53:54.900 --> 00:54:21.100
قد يأسنا من المحيض وليست من الابكار التي لم يبلغن المحيض. ثم هي على عدة حيز فيها ما كان من قليل او كثير قال فرجع حبا لله فاقد ابنته فلما فقدت الوداع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة اخرى ثم توفي حبان قبل ان تحيض الثالثة فاعتدت عدة

149
00:54:21.100 --> 00:54:38.500
زوجها ووريثتها قال الاصم في كتابه حبان ابن منقذ بالماء معجمة بواحدة. قال اخبرنا ربيع قال اخبر الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن عندما يزيد ابن عبد الله بن قصي عن ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اي ما امرأة خلقت

150
00:54:38.700 --> 00:55:01.250
وحاضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنبطئ تسعة اشهر. فان دان بها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعة ثلاثة اشهر ثم حلت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الرجل يتزوج امرأة فيحبو بها

151
00:55:01.250 --> 00:55:24.000
يطلقها لسبع الا نصف الصداق. لان الله يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم سفيان ابن يسار عن عبدالله ابن عقبة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال ينكح العبد

152
00:55:24.000 --> 00:55:42.550
واعتدوا اطلق تطبيقتين وتعتد الامة حيضتين. فان لم تكن تحيض فشهرين او شهرا ونصف. قال سفيان وكان ثقة قال اخبرنا الربيع قال اخبر الشافعي وقد اخبرنا سفيان عن عمرو بن ايمان عن عمرو بن يوسف الثقفي عن رجل ثقيل انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو استطعت لجعلتها

153
00:55:42.550 --> 00:56:01.450
ونصفا قال فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه عن ابن عمر انه قال في ام الولد يتوفى عنها سيدها. قال تعتد بحيضة. قال اخبرنا الربيع قال الشافعي قال

154
00:56:01.450 --> 00:56:21.450
عن عبد ربه ابن سعيد ابن قيس عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن انه انه سئل ابن عباس وابو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس اخر الاجلين وقال ابو هريرة وقال ابو هريرة اذا ولدت فقد حلت. فدخل ابو سلمة على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:56:21.450 --> 00:56:44.800
فقالت ولدت صبيعة اسلامية بعد وفاة زوجها بنصف شهر وخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كان تحفظ الى الشاب. فقال الكهل لم تحلب وكان اهلها غيبا. ورجا ازا ايها المسلمون بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلفت

156
00:56:47.400 --> 00:57:21.350
اذا جاء اهلها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فنكهي من شئت   وقد تكون لحظة  يدخلون عليها وكل زوجك مات فمن الفزع ترد خلاص انتهى وبعضهم لا تجلس تسعة اشهر

157
00:57:21.600 --> 00:57:51.900
ربما عشرة اشهر   عن ابن عباس بعد وفاة زوجها بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس اخروا الاجلين اواخر الاجلين. وقال ابو سلمة اذا نفست فقد حلت ابو هريرة فقال انا مع ابن اخي عن ابا سلمة

158
00:57:51.950 --> 00:58:11.950
وبعثوا قريب المولى ابن عباس لهم بالسلامة يسألها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلامية بعد وفاة زوجها بليال ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حلفت فمك قال اخبرني ربيع قال الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عورة عن ابيه عن المسوة ابن مقرن

159
00:58:11.950 --> 00:58:31.950
ان السبيعة الاسلامية نافسا بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في التنكيحة فاذن لها قال اخبرنا ربيع وقد اخبرنا الشافعي وقد اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل الى

160
00:58:31.950 --> 00:58:48.550
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحله. ولا اخبرنا الربيع ولا اخبرنا الشافعي ولا اخبرنا عبدالمجيد عبدالزبير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة

161
00:58:49.150 --> 00:59:23.600
حسبها الميراث. قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن الشافعي عن نبيه انه قال في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها. انها تنتوي حيث اهلها قال   نتبوأ  قال اخبرنا الربيع وقد اخبر الشافعي قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن الشام عن ابيه وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة منه. فذكر مثله او مثل معناه لا يخالفه. ولا اخبرنا

162
00:59:23.600 --> 00:59:39.700
محمد ابن عمرو عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سفيان

163
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
فدعت ام حبيبة بطيب في صفرة خلوق او غيره. فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميته

164
01:00:00.200 --> 01:00:20.200
فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. وقالت زينب دخلت على زينب في جحش حين توفي اخوها عبدالله. فدعت به غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحج لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث

165
01:00:20.200 --> 01:00:39.800
على زوج الاربعة اشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنحدها

166
01:00:39.950 --> 01:01:00.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الكاهنية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. قال حميد فقلت لزينب وما

167
01:01:00.850 --> 01:01:23.100
وقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتقص به فلم فقلما تغطس بشيء الا مات

168
01:01:23.300 --> 01:01:54.250
ثم تخرج الحديث الذي في الصحيحين فتفتض  فقبضت المراد اخذ شيء يعني وكذلك القبر   وقل ما تغطس بشيء الا ما تسمى تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب

169
01:01:54.250 --> 01:02:11.900
قال الشافعي رضي الله عنه الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره  والقفص ان تأخذ من الدابة موضعا باطراف اصابعها والقبض الاخذ بالفخذ كلها. اه كله كان قد اعتقاد لهم في الجاهلية

170
01:02:11.900 --> 01:02:33.800
صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة او عائشة او حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمراة المؤمن بالله واليوم الاخر ان تحث على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا اخبرنا الربيع فلاخبر الشافعي ولا اخبرنا مالك عنه

171
01:02:33.800 --> 01:02:58.550
ان طليحة كانت تحت رشيد الثقافي وطلقها البتة فنكحت في عدتها وضرب عمر بن الخطاب او ضرب زوجها بالمخفقة بضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي ما امرأة

172
01:02:58.950 --> 01:03:36.200
المتقدمون التكبير   قال ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايما امرأة نكحت في ردتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم واعتدت بقية عدة ايام من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب. وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عثمان بقية عدتها

173
01:03:36.200 --> 01:03:56.450
من الزوج الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لم ينكحها ابدا. قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها يحيى ابن حسان عن جديد عن ابي عمر عن علي رضي الله عنه انه قضى

174
01:03:56.450 --> 01:04:16.450
التي تزود في عدتها انه يفرق بينهما ولا الصداق بما استحل في فرجها وتكمل ما افسدت من عدة الاول وتعتد من عن سالم بن عبدالله انه كان يقول لا يصلح للمرأة ان تبيت ليلة واحدة

175
01:04:16.450 --> 01:04:36.450
اذا كانت في عدة وفاة او طلاق الا في بيتها. قال اخبرنا ربيع وقد اخبر الشافعي. اخبرنا عبد العزيز ابن محمد ابن عبده عن محمد ابن ابراهيم. ان عائشة اذا كانت تقول اتق الله يا فاطمة فقد علمت ان في اي شيء كان ذلك. قال اخبرنا وقد اخبر الشافعي قال اخبرنا مالك بن عبدالله بن يزيد مولى

176
01:04:36.450 --> 01:04:56.450
عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيصر ان ابا عبده ابن حفص طلقها البتة وهو غائم وقال فيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس لك علينا فقد وامرها ان تعتد في بيت ام شريف

177
01:04:56.450 --> 01:05:25.200
ثيابك ولا اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم ابن ابي يحيى عن عمرو ابن ميمون ابن مهران عن ابيه قال قدمت المدينة فسألت عن اعلم اهلها فدفعت الى سعيد ابن المسيب فسألته عن المكتوتة فقال تعتد في بيت

178
01:05:25.200 --> 01:05:45.500
فقلت فاين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال ها ووصف انه تبيض وقال فتنت فاطمة الناس وكان للسانها زرابة فاستطالت على احمائها فامرها رسول صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم

179
01:05:47.100 --> 01:05:59.815
