﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.050
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب البيوع شروط البيع الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع

2
00:00:28.050 --> 00:00:50.450
فمن اعظم الشروط الشرط الاول الرضا. لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الشرط الثاني والا يكون فيها غرر وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

3
00:00:50.450 --> 00:01:12.550
رواه مسلم ويدخل فيه بيع الابق والشارج. وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل. وسواء كان الغرر في الثمن او المثل

4
00:01:12.550 --> 00:01:33.900
الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد الشرط الرابع ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول

5
00:01:33.900 --> 00:02:03.900
الله، صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيئوا وكيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. رواه مسلم. فلا يباع

6
00:02:03.900 --> 00:02:32.400
بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا كذلك وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز. ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم

7
00:02:32.400 --> 00:02:52.400
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عند

8
00:02:52.400 --> 00:03:17.300
انه يشتري به بخرصها. رواه مسلم الشرط الخامس ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام متفق عليه. واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم

9
00:03:17.300 --> 00:03:37.300
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شراءه والنجش. متفق عليه ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري

10
00:03:37.300 --> 00:03:57.300
تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى الطرق ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى

11
00:03:57.300 --> 00:04:24.200
فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. بان سلعة بمئة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا. او بالعكس. او التحيل على

12
00:04:24.200 --> 00:04:44.200
الى قلب الدين او التحيل على الربا بقرض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ما له. او اعطاءه عن ذلك عوضا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة

13
00:04:44.200 --> 00:05:11.550
او مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال اين اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم. واما بيع ما في

14
00:05:11.550 --> 00:05:31.550
في الذمة فان كان على من عليه جازي. وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة

15
00:05:31.850 --> 00:05:52.300
وان كان على غيره لا يصح لانه غرظ. باب بيع الاصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتع متفق عليه

16
00:05:52.400 --> 00:06:12.400
وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى

17
00:06:12.400 --> 00:06:32.400
الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمار او تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد

18
00:06:32.400 --> 00:06:52.400
رواه اهل السنن. وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم. باب الخيار وغيره. واذا وقع

19
00:06:52.400 --> 00:07:12.400
العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه سلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير

20
00:07:12.400 --> 00:07:34.450
احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه ومنها خيار الشرط. اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:34.450 --> 00:07:54.300
المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. رواه اهل السنن ومنها اذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي الجلب او غيرهما. ومنها خيار التدليس

22
00:07:54.300 --> 00:08:14.300
بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. كتسرية اللبن في درع بهيمة الانعام. قال صلى الله الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها

23
00:08:14.300 --> 00:08:34.300
ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين

24
00:08:34.300 --> 00:08:54.300
انا ارشق واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة. باب السلم. يصح

25
00:08:54.300 --> 00:09:14.300
السلام في كل ما ينضبط بالصفة. اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم

26
00:09:14.300 --> 00:09:36.100
يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى ان معلوم وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد

27
00:09:36.100 --> 00:10:06.100
لا فها اتلفه الله. رواه البخاري. باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق ثابتة فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. فتبقى امانة عند المرتهن. لا يضمنها الا تعدى او فرط كسائر الامانات. فان حصل الوفاء التام انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب

28
00:10:06.100 --> 00:10:26.100
صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا

29
00:10:26.100 --> 00:10:46.100
ماؤه تبع له ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن سارعي في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقة

30
00:10:46.100 --> 00:11:13.900
اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به. او ابرأه صاحب الحق او برئ

31
00:11:13.900 --> 00:11:33.900
الاصيل والله اعلم. باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق فعليه ان ينظر المؤسر وينبغي ان ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه

32
00:11:33.900 --> 00:12:03.900
وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من فالمليء هو القادر على الوفاء. الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه. ومنعه

33
00:12:03.900 --> 00:12:23.900
من التصرف في جميع ما له. ثم يصفي ما له ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنك. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به

34
00:12:23.900 --> 00:12:43.900
من غيره متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه الا

35
00:12:43.900 --> 00:13:03.900
لا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه ووليهم ابوهم الرشيد. فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربهم

36
00:13:03.900 --> 00:13:33.900
وامنهم. ومن كان غنيا فليتأفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهو الاقل من حجرة مثله او كفايته. والله اعلم. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح

37
00:13:33.900 --> 00:13:56.200
وصححه الحاكم فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين ان قبضه قبل التفرق جاز او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤدي

38
00:13:56.200 --> 00:14:16.200
ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. باب الوكالة

39
00:14:16.200 --> 00:14:40.000
قوى الشركة والمساقاة والمزارعة الوكالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها. من حقوق الله كتفريق الزكاة

40
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
الكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها. وما لا تدخله النيابة من التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل

41
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
بجعل او غيره وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
وبيمينه الشركة وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داوود. فالشركة بجميع انواعها كلها

43
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
ها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان. وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل. والشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال

44
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
هلو ومن الاخر العمل وشركة الوجوه بان يأخذان بوجوههما من الناس. وشركة الابدان بان بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الاعمال. وشركة وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما

45
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
ان يكون لاحدهما ربح وقت معين. وللاخر ربح وقت اخر. او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديجة وكان الناس يؤاجرون

46
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. واقبال الجداول وشيء من الزرع. فيهلك هذا هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه

47
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. متفق عليه. فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل

48
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
اقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. ولو دفع دابة الى

49
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
يا اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. باب احياء الموات. وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها

50
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها رواه البخاري. واذا تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع

51
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. باب الجعالة والاجارة. وهما جعل ومال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة

52
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه ويتقسط العوظ. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعظم

53
00:19:20.000 --> 00:19:42.050
ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم والجعالة اوسع من الاجارة. لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا

54
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. لا باكثر منه ضرر ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

55
00:20:02.050 --> 00:20:32.050
رواه ابن ماجة. باب اللقطة واللقيط. وهي على ثلاثة ادرب. احدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما في ملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاظ مطلقا. والثالث ما سوى ذلك. فيجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة

56
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
كاملة وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها

57
00:20:52.050 --> 00:21:22.050
قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله

58
00:21:22.050 --> 00:21:43.650
باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والابل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج

59
00:21:43.650 --> 00:22:06.400
ونحوهما فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او نصر او حافر رواه احمد والثلاثة واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. باب الغصف وهو الاستيلاء على مال الغير بغير

60
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
حق وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. وعليه نقصه واجرته مدة مقامه

61
00:22:26.400 --> 00:22:53.800
بيدك وضمانه اذا تلف مطلقا. وزيادته لربه. وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها ربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. باب العادية والوديعة. العارية

62
00:22:53.800 --> 00:23:23.450
اباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف خوف صدقة ان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. باب الشفعة

63
00:23:23.450 --> 00:23:43.450
وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع او نحوه. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

64
00:23:43.450 --> 00:24:13.450
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات. باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل منافع وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر. وسلم من الظلم لحديث

65
00:24:13.450 --> 00:24:35.750
اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها

66
00:24:35.750 --> 00:24:59.550
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر. غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها

67
00:24:59.550 --> 00:25:19.550
في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه وافضله انفعه

68
00:25:19.550 --> 00:25:39.550
للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله

69
00:25:39.550 --> 00:26:02.850
ابو الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الاحسان والبر. فالهبة من رأس المال

70
00:26:02.850 --> 00:26:26.200
والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث. فما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه

71
00:26:26.350 --> 00:26:46.350
وبعد تقبيد الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيه

72
00:26:46.350 --> 00:27:09.300
فيها الا الوالد فيما يعطي لولده. رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر. او يكون بمرض موت احد

73
00:27:09.300 --> 00:27:34.550
احدهما لحديث انت ومالك لابيك وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا نيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا

74
00:27:34.550 --> 00:28:02.000
وصية لوارث. رواه اهل السنن. وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي. بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكفلون

75
00:28:02.000 --> 00:28:09.136
الناس متفق عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال