﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.300
احسن الله اليكم قلت وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل

2
00:00:21.300 --> 00:00:41.300
ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل واصل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء

3
00:00:41.300 --> 00:01:18.900
اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء اتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة. لماذا اسقط الردة

4
00:01:22.850 --> 00:01:52.900
نعم استنى لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي. واذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي. فالخلاف في العد لفظي. فالناقض

5
00:01:52.900 --> 00:02:21.200
الاول خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر فكلما خرج من القبل او الدبر قل او كثر طاهرا او نجسا نادرا او

6
00:02:21.200 --> 00:02:59.500
معتادا فانه ينقض الوضوء. فمثلا اذا خرج منه البول من قبول فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقم انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد. لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر طاهرا او غير طاهر

7
00:02:59.500 --> 00:03:29.200
طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر  ايش المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل. نبغى شيء طاهر يوجب ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطنه

8
00:03:29.200 --> 00:03:47.350
منامه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه هذه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا قل او كثر فكله

9
00:03:47.350 --> 00:04:11.550
ينقض الوضوء. وثالثها وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما

10
00:04:12.700 --> 00:04:32.700
فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه. كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه البول او الغائب قل او كثر فانه ينتقض وضوءه

11
00:04:32.700 --> 00:05:02.900
ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس سواهما. اي نجس سوى البول او الغائب. بشرط ان يفحش. اي يكثر. والحكم في الكثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد

12
00:05:03.700 --> 00:05:38.200
فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان الخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء

13
00:05:39.100 --> 00:06:08.400
مثل البصاق البخاط هذا خارج طاهر. فلا ينقض الوضوء. وهو يخرج من غير السبيلين والاخر ان يكون خارجا غير طاهر ان يكون خارجا غير ظاهرين وهو نوعان النوع الاول ان يكون بولا او غائطا. ان يكون بولا او غائطا

14
00:06:08.550 --> 00:06:39.700
فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بول مو غايب ان يكون نجسا غير بول وغائط. كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا. فلا ينقض الا اذا كان فاحشا

15
00:06:42.200 --> 00:07:12.100
والراجح في الاعتدال في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا لان الموسوس يعد القليل

16
00:07:12.250 --> 00:07:46.250
ايش كثيرة والمتبذلة يعد الكثير قليلا فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقطرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من انفه ضعاف قدر قطرة اعده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده

17
00:07:46.300 --> 00:08:18.050
قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها وبدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء. فالمعتد به الحكم باوساط الناس والراجح ايضا ان الخارج النجس من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس

18
00:08:18.800 --> 00:08:45.600
سوى البول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء. ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس. لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوءه فشج رأسه وخرج منه دم كثير

19
00:08:45.750 --> 00:09:13.350
وامتلأت ثيابه بالدماء فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينفع لكن اذا اراد ان يصلي لابد ان يزيل الدم عن ثيابه. وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون

20
00:09:13.350 --> 00:09:39.150
وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود فان العقل غير موجود بكماله في الصغير. فان العقل غير موجود بكماله في الصغير

21
00:09:41.900 --> 00:10:11.400
واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله كا المغمى عليه او النائم نوما مستغرقا كالمغمى عليه او النائم نوما مستغرقا. فاذا زال العقل او غطي فانه

22
00:10:11.650 --> 00:10:41.350
يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان خطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم رش عليه رش عليه الماء فافاض ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس

23
00:10:41.850 --> 00:11:10.600
فان حكم الصلاة باطلة ان عبود الطلاق باطلة. لماذا لأنه غطي عقله باغمائه لانه غطي بعقله باغمائه فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس ورابعها مس فرج ادمي

24
00:11:11.100 --> 00:11:42.350
قبلا كان او دبرا متصل اي غير منفصل والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل المنفصل البائن من البدن. اي المنقطع من  والمراد بالمتصل الباقي في البدن بيده بلا حائل. يعني مباشرة بلا ساتر يستره

25
00:11:42.450 --> 00:12:17.850
فيفضي بيده اليه فيفضي بيده اليه والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل والمراد بالشهوة التلذذ فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فالتلذذ

26
00:12:17.850 --> 00:12:49.150
دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة فيلمس الذكر او الانثى الاخر فيلمس الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفضيا اليها بدون حائل بينهما. والراجح انه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا

27
00:12:49.150 --> 00:13:25.600
ايضا وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك الله يسمى غاسلا فاذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه. كمن يصب الماء عليه كمن يصب الماء عليه

28
00:13:25.600 --> 00:14:04.900
او من يحمله ليحوله من موضع الى موضع. فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها اكل لحم الجزور والمراد بالجذور ايش بالجزور  الابل المراد بالجزور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه. طيب في اي حديث

29
00:14:04.900 --> 00:14:41.900
ما دليله عند الحنابلة هذا  يا لهوى ايوا  عندي حديث جاب شمرة رظي الله عنه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم

30
00:14:41.900 --> 00:14:55.400
من لحم الابل قال نعم. وكذلك في حديث البراء بن عائشة. قال الامام احمد في حديثان صحيح ان حديث جابر بن شمرة والبراء بن عازم طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور

31
00:14:56.850 --> 00:15:12.800
ها معناه الحديث ما فيه لحم جزور في لحم الابل ما في حديث لا عن الجزور طيب لماذا عدل الحنابلة؟ مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم

32
00:15:12.850 --> 00:15:55.000
الى لفظ لحم الجزور نعم  لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العراظ اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام

33
00:15:55.000 --> 00:16:19.100
وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا كذا لحم رأس فانه لا ينقض عند الحنابلة لانه لا يجزر بسكين ولا يقطع به

34
00:16:19.850 --> 00:16:39.050
فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور. والراجح انه كله ينقض فكل ما كان لحما من الابل من رأس او كبد او طحال او ما خالط عظما فان

35
00:16:39.050 --> 00:17:09.050
انه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا. فمثلا من الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة. فاذا دفق احد المني بلذة وجب عليه

36
00:17:09.050 --> 00:17:39.050
الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ. واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. فيستحب ولا

37
00:17:39.050 --> 00:18:08.750
لا يجب فيستحب ولا يجب. والراجح ان ما اوجب غسلا لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر. ويسمى هذا

38
00:18:08.750 --> 00:18:44.450
ضابطا لماذا لماذا يسمى كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا  لاختصاصه بتقييده قاعدة في باب معين لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء وهو نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية

39
00:18:44.800 --> 00:19:14.550
وقاعدة المذهب ان نوافظ الوضوء نوعان. وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان احدهما نواقض صغرى. نوافض نواقض صغرى نواقض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم. وهي موجبات الوضوء التي تقدمت

40
00:19:14.550 --> 00:19:45.950
والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت. موجبات  الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءه. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب

41
00:19:45.950 --> 00:19:50.350
وضوءا نعم