يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الرهن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الرهن مال يودعه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى اذا تأخر المدين والراهن عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما بالتراضي. او عن طريق المحكمة حتى يوفي دينه. بعض الناس يراهن فيقول اذا كان كذا ساعطيك كذا وكذا. والعكس هذا ليس بحلال بل هو حرام هذه مراهنة من باب القمار والميسر. اذا كان احد املاكك مرهونا للدولة او لغيرها فليس لك التصرف الا باذن المرتهن لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب. والثمر يكون للمالك وهو الراهن وليس للمرتهن ان يأخذه الا ان يحسبه من الدين اما اخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم. وهكذا لو رهنه ارضا لا يجوز للمرتهن ان خذ اجرتها الا ان يحسبها من الدين. من اخذ رهنا ثم اختفى صاحبه فاذا كان يرجو رجوعه فيصبر حتى يرجع اليه. ويعطيه حقه ويأخذ الرهن اما اذا كانت المدة طويلة وهو لا يعرفه فلا مانع من ان يبيع الرهن ويأخذ حقه. والباقي يتصدق به على الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحب الرهن فان جاء بعد حين فيعطيه الزائد ان لم يقبل الصدقة وان رضي بالصدقة صار الاجر له والحمدلله الاختيارات الفقهية