﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثمانون رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:28.150 --> 00:00:53.800
باب الشروط والعيوب في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الباب تكون من بحثين البحث الاول بث الشروط في النكاح  والبحث الثاني في العيوب

3
00:00:54.450 --> 00:01:24.300
التي تكون  في الزوجين او في احدهما وما يترتب على ذلك  والشروط في النكاح وغير شروط صحة النكاح التي سبقت  هذه شروط في النكاح بمعنى ان احد الزوجين يشترط على الاخر

4
00:01:24.600 --> 00:01:51.200
شروطا من مصلحته وهذه الشروط لا يعتبر منها الا ما كان قبل العقد او مع العقد اما ما جاء منها بعد العقد فانه لا حكم له اذا تم العقد فليس هناك شروط

5
00:01:52.400 --> 00:02:24.050
ولا حكم لها نعم وهذه الشروط يراعى فيها ان فيها مصلحة للمشترط نعم باب الشروط والعلوم في النكاح. نعم. اذا شرطت طلاق ضرتها او اذا شرطت عند العقد ان يطلق ضرتها

6
00:02:24.800 --> 00:02:55.750
اي امرأته الثانية او امرأته التي في عصمته من اجل ان تنفرد معه  وفي العشرة ولا يكون هناك ضرة تنافسها لانه معلوم غيرة النساء فيما بينهن فهي تريد ان تستريح من الذرة

7
00:02:56.400 --> 00:03:18.800
اي الزوجة الاخرى فاذا كان عند الرجل زوجة وخطب امرأة واجابته بشرط ان يطلق زوجته الموجودة فهل هذا الشرط صحيح  الذي مشى عليه هنا انه صحيح لان لها غرضا فيه

8
00:03:18.900 --> 00:03:37.850
ومنفعة فيه فان وفى به والا فلها الفسق. وما هو معناه انه يلزم الزوج بطلاق ضرت اه زوجته هذا حرام ولا يجوز لكن معناه انه اذا لم يفي فان لها الفسخ

9
00:03:38.000 --> 00:04:01.000
هذي وجهة نظر القول بالجواز. والقول الثاني في المذهب ان هذا الشرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تسأل طلاق ضرتها لتكفى ما في صفحتها وتنكى. فهذا شرط فيه ظرر

10
00:04:01.150 --> 00:04:30.050
على الغير ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصحيح انه لا صحة لاشتراطها طلاق ذرة امرأة غيبة تتزوجها على الوضع الذي هو عليه فلا بأس بذلك وان لم ترغب فانها تعتذر

11
00:04:30.600 --> 00:04:56.800
عن الزواج به ولا ولا تظام المرأة الاخرى نعم او الا يتسرى ولا يتزوج او شرطت عليه الا يتسرع. والتسري هو نكاح الامة المملوكة فقد اباح الله نكاح ملك اليمين

12
00:04:57.450 --> 00:05:23.400
هذا هو التسري  فاذا اذا كان عنده همة اذا خطبها وعنده امة او اماء قالت لا بأس لكن بشرط الا تتسرى من اجل ان تنفرد  الجماع ولا يشاركها في غيرها

13
00:05:24.250 --> 00:05:48.900
فهذا شرط لها ان تشترطه فاذا لم يفي به فلها الفسخ ازالة للظرر على نعم. ولا يتزوج عليها او شرطت ان لا يتزوج عليها هذا ايضا شرط صحيح  اذا ما عنده زوجة قالت لا بأس تزوجت لكن بشرط

14
00:05:49.150 --> 00:06:12.350
ما تزوج علي امرأة اخرى تضارني وتضايقني هذا ايضا شرط صحيح لان لها غرضا صحيحا بخلاف الشرط الاول طلاق ضرته هذيك زوجة موجودة واما هذا الشرط فهو شرط الا يتزوج عليها امرأة اخرى

15
00:06:13.600 --> 00:06:37.250
فهذا لها فيه غرض صحيح فان وفى به وامتنع من التزوج بغيرها والا فلها الفسخ ازالة للظرر عنها  حنا ما نمنعه نقول له لا تزوج هذا احله الله له لو تزوج لكن يكون لها البسط ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت. نعم

16
00:06:37.700 --> 00:07:00.350
او الا يخرجها من دارها او بلدها. كذلك اذا شرطت ان تبقى في دارها ولا يأخذها الى بيته او ان لا يسافر بان ينقلها من بلدها الى بلد اخر فلها ما شرطت لان لها غرضا صحيحا في ذلك

17
00:07:00.900 --> 00:07:25.100
فاذا اراد ان يخالف الشرط وان يخرجها من بيتها او من بلدها انهى الفسخ ولها ان تقبل نعم. او شرطت نقدا معينا او فرضت عليه ان يكون المهر من نقد معين

18
00:07:25.450 --> 00:07:54.150
نقود كثيرة دولارات ريالات سعودية جنيهات هي شرطت نقودا معينة شرطت ان يكون مهرها من الجنيهات او من الدولارات او من الريالات السعودية فلها ذلك لها ما شرطت فان جاء بعملة غير التي شرطتها فلها الخيار. ان شاءت قبلتها

19
00:07:54.600 --> 00:08:17.100
وان شاءت رفضتها نعم او زيادة في مهرها او شرطت ان يزيد في مالها تقول ما يكفيني المهر اليسير اللي معتادين الناس عليه انا اريد مهرا كبيرا فلها ما شرطت لان لها حظا في ذلك. فان وفى به

20
00:08:17.250 --> 00:08:35.500
والا فلها الفصل. نعم او زيادة في مهرها صح. صح في جميع هذه الصور الا الصورة الاولى على على القول الثاني لا يصح. نعم. فان خالفه فلها الفسخ. هذي فائدة الشرط

21
00:08:36.050 --> 00:09:01.800
هذه فائدة الشرط انه اذا خالف الشرط فلها الفسخ ازالة للظرر عنها وليس معناه ان العقد يبطل لا العقد صحيح ولكن لها الفسخ نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه وليته ففعل ولا مهر. هذا القسم الاول انتهى وهو

22
00:09:01.800 --> 00:09:27.800
الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة هذا القسم الثاني الشروط الباطلة التي تبطل العقد. الشروط الباطلة على قسمين باطل يبطل العقل. وباطل لا يبطل العقد. لكن يبطل هو وحده القسم الاول الذي يبطل العبد

23
00:09:28.500 --> 00:10:04.200
وهو اربعة انواع نكاح الشرار ونكاح المحلل ونكاح المؤقت وهو نكاح المتعة نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح هذا نكاح الشرار وهو ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته

24
00:10:04.250 --> 00:10:30.100
ولا مهر بينهما فهذا نكاح باطل بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشرار قد فسره ابن عمر راوي الحديث بهذا الذي ذكره المؤلف ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهم

25
00:10:30.100 --> 00:10:56.700
تكون امرأة بدل امرأة فهذا باطل بالاجماع بما فيه من الضرر على النساء  هذه صورة. الصورة الثانية اذا كان بينهما زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته. لكن فيه ظهر كل وحدة لها مهر مثلها

26
00:10:57.550 --> 00:11:19.300
فهذا المذهب انه صحيح لان ابن عمر فسره لا مهر بينهما وهذا فيه مهر ولا يكون عليه النساء ظرر ما دامت اعطيت مهرها فليس عليها ظرر هذا المذهب والقول الثاني انه نكاح باطل وهو صغار مثل الاول

27
00:11:19.550 --> 00:11:46.750
لانه وان اعطيت مهرا فانها تخضع لرغبة وليها تخضع لرغبة وليها لا لرغبتها هي يكون وليها له غرض  يريد ان ينال غرضه بان يتزوج مولية الاخر ولو كان على المرأة ضرر ما يبالي بذلك

28
00:11:47.050 --> 00:12:09.850
فهذا غير صحيح مثل الاول نعم والمذهب انه صحيح لان لان تفسير ابن عمر لا ينطبق عليه وهو راوي الحديث ولكن الراجح القول الثاني انه يبطل مثل الاول لان وجود البهر لا

29
00:12:10.400 --> 00:12:37.000
الا يزيل الظرر عن المرأة التي اخضعت لرغبة وليها فيكون الحظ له دونها نعم. فان سمي لهما مهر صحا. فهي هذا على القول الاول نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها؟ هذا النوع الثاني من النكاح الباطل والشرط الباطل

30
00:12:37.000 --> 00:13:02.450
الذي يبطل العبد وهو نكاح المحلل الله جل وعلا جعل الطلاق ثلاثا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له يعني فان طلقها الثالثة

31
00:13:02.600 --> 00:13:33.350
فلا تحل له حتى تنكح زوجا ما يراه فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع هذا حكم الله سبحانه وتعالى يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحليل زواج رغبة لكن لا تنطبق معه فيطلقها

32
00:13:33.400 --> 00:13:53.550
ايضا عن رغبة منه تزوجها عن رغبة ويطلقها عن رغبة لا من اجل الاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى فاذا حصل انه تزوجها ثاني ووطئها حتى ما يكفي العقد لابد من ان يطأ

33
00:13:53.700 --> 00:14:13.550
الزوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي تريدي ان ترجعي الى فلان؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الوضع فلابد من العقد ولابد من الوقف وان يكون هذا عن رغبة

34
00:14:14.350 --> 00:14:39.850
وليس عن حيلة فان كان عن حيلة لا عن رغبة يريد ان يحللها للاول فهذا نكاح التحليل وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار

35
00:14:39.900 --> 00:15:13.950
تهجينا له تهجيلا له شبهه بالحيوان كانه تيس يستعار للقرع القراع هذا من باب التهجير هذا نكاح التحليل وهو باطل ولا يحللها للاول هذا هذا النكاح لا يحللها للاول لانه ليس النكاح الذي امر الله به حتى تنكح

36
00:15:14.000 --> 00:15:41.950
زوجا غيره ليس هذا ما امر الله به نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط. يعني صرح بالشرط انه انما يتزوجها ليحللها للاول هذا باطل او اضمر هذا في نفسه ما تشترط

37
00:15:42.150 --> 00:16:03.400
لكن هو تزوجها بهذه النية انه بيحللها للاول فهذا باطل ولا يصح ولا تحل للاول لا او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر نعم هذا النوع الثالث وهو النكاح المعلق

38
00:16:03.950 --> 00:16:26.050
النكاح المعلق هذا نكاح باطل اذا قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء فلان او ما اشبه ذلك من التعليق لم يصح لان عقد النكاح يكون منجزا ولا يكون معلقا

39
00:16:26.150 --> 00:16:47.050
نعم. او ان رضيت امها لعلقه على رضاها او رضا امها او رضا وليها او اذا جاء الوقت الفلاني او اذا قدم فلان كل هذا تعليق لا يصح معه النكاح. لان عقد النكاح

40
00:16:47.100 --> 00:17:09.700
يكون منجزا لا معلقا. نعم. او اذا جاء غد فطلقها لا او وقته لمدة هذا رابع. هذا النكاح الرابع الباطل وهو نكاح المتعة قال اذا جاء غد فطلقها طلقها او زوجتك مدة شهر

41
00:17:10.500 --> 00:17:38.100
زوجتك اياها مدة شهر او زوجتك اياها في اثناء سفرك الى الحج او العمرة فاذا قدمت من السفر انتهى النكاح هذا نكاح المتعة وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع كان مباحا في الاول

42
00:17:38.150 --> 00:18:08.350
كان نكاح المتعة مباحا في الاول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامرين نهى عنه وحرمه الى الابد في حجة في في غزوة الفتح في غزوة الفتح اباحه لاصحابه في مكة ثم انه نهى عنه وحرمه

43
00:18:08.400 --> 00:18:38.650
ونسخ نسخت الاباحة ولم يحلل بعد ذلك  فهذا باجماع اهل السنة انه نكاح باطل لانه نكاح منهي عنه ولكن الشيعة الامامية او الجعفرية يرون ان هذا النكاح جائز وانه غير منسوخ

44
00:18:39.700 --> 00:19:12.800
وهذا مذهب باطل يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه او نكاح باطل ولا يعتبر له اثار النكاح الصحيح نعم طوقته بمدة بطل الكل وقتلوا بمدة يعني شهر سنة اسبوع فهذا باطل هذا نكاح المتعة وهو باطل

45
00:19:14.750 --> 00:19:41.000
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه يرى جوازه ثم رجع ثم انه رجع عن ذلك ووافق وافق الاجماع اجماع اهل السنة نعم فصل وان شرط ان لا مهر او لا نفقة لها. هذا الشرط الفاسد الذي يفسد في نفسه

46
00:19:41.300 --> 00:20:00.250
في القسم الثاني يفسد في نفسه ولا يفسد العقد نعم لا ظهر لها تزوجها قال ترى ما في مهر شرط عند العقد عقد انه ما لها مهر هذا يبطل الشرط لا بد من المهر

47
00:20:00.750 --> 00:20:26.750
لان الله جل وعلا امر بالمهر واتوا النساء صدقاتهن لحية فان قبل لكم عن شيء اتوهن اجورهن المهر لا بد منه في النكاح  وهو حق للزوجة في مقابل الاستمتاع بها

48
00:20:28.500 --> 00:20:58.800
ولاجل كرامتها من اجل كرامتها لا توطى الا بمهر ومال البهر حق لها فاذا تشارط على اسقاطه لم يسقط وهو لازم فاذا رضيت هي اعطته شيئا منه عن طيب نفس اعطته شيئا منه عن طيب نفس فلا بأس

49
00:20:59.450 --> 00:21:23.900
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فيعطيها المهر ولكن اذا سامحته عنه او عن بعضه فلا بأس بذلك لان الحق لها هذا بعد ما يتحقق المهر يوجد

50
00:21:24.900 --> 00:21:44.200
اما ان يشترط انه ما في مهر من الاصل فهذا لا يجوز. نعم قولا نفقة لها هذا ينافي العبد شرط هذه شروط تنافي مقتضى العقد شرط ان لا مهر لها هذا ينافي مقتضى العقد

51
00:21:44.550 --> 00:22:06.500
شرط ان ليس لها نفقة تزوجها ولا عليه منها فهذا شرط فاسد لان الله جل وعلا اوجب النفقة للزوجة على على زوجها اوجب نفقة الزوجة على زوجها حق لها عليه

52
00:22:07.200 --> 00:22:34.750
فلو شرطت انه ما لها نفقة لم تسقط النفقة وهذا الشرط فاسد هذا شرط فاسد. نعم. هو ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرطت ان يقسم لها اقل من ذراتها. شرط هو عليها ان يقسم لها اقل من من ضرتها او يقسم لها اكثر. يعطيها ليلتين

53
00:22:34.750 --> 00:22:54.650
وضرتها ليلة واحدة هذا شرط فاسد لان الله اوجب العدل او جبل عدل وقال فان خفتم الا تعدلوا فواحد والعدل يكون في القسم ويكون في النفقة ويكون في الكسوة ويكون في المسكن

54
00:22:54.750 --> 00:23:16.750
هذه الامور التي يجب العدل فيها فلا يجوز ان تشترط او يشترط اسقاط اسقاط المبيت او ان او ان يبيت عندها اكثر من غيرها او اقل من غيرها نعم او شرط فيه خيارا

55
00:23:17.750 --> 00:23:36.250
او شرط في النكاح خيارا قال تزوجتها ولي الخيار ان شئت امضيت وان شئت تخليه مثل البيع لا ما في خيار نكاحا عقد النكاح عقد لازم من الطرفين فليس فيه خيار

56
00:23:36.300 --> 00:23:53.450
يلزم بالعقد هذاك في البيع والمعاملات نعم او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما او شرط عليه الولي او المرأة انه ان جاف البهر في وقت كذا

57
00:23:54.250 --> 00:24:19.500
والا فلا نكاح بينهما هذا شرط فاسد العقد صحيح والشرط فاسد وملغى ويلزمه الاتيان بالبهر حقا حقا للزوجة. نعم بطل الشرط وصح النكاح. اي نعم. لان النكاح توفرت شروطه فلا تؤثر في هذه الشروط الخارجة

58
00:24:19.850 --> 00:24:45.150
عن حقيقته لا تؤثر فيه وان فسدت هي في نفسها فلا تؤثر عليه. نعم. وان شرطها مسلمة فبانت كتابية اذا شرط فيها صفة شرط فيها صفة فلم يجدها شرط انها مسلمة فبانت كتابية. يجوز له يتزوج الكتابية

59
00:24:45.400 --> 00:25:06.600
لكن هو يبي مسلمة لان المسلمة احسن من الكتابية فاذا وجدها كتابية هو بالخيار ان شاء استمر لانه يجوز له انه يتزوج الكتابية وان شاء فسخ نعم او شرطها بكرا او جميلة

60
00:25:06.800 --> 00:25:28.000
او شرطها بكرا فبالت ثيبا. فله الخيار له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ يا اخوات الصفة التي شرطها نعم او جميلة او شرطها جميلة وبانت انها غير جميلة

61
00:25:29.150 --> 00:25:54.350
فان له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ. نعم. او نسيبة او شرطها نسيبه يعني لها نسب اعرابي شريف معروف قبلية فوجدها غير نسيبة فله الخيار لان الكفاءة في النسب ما هي بشرط لصحة النكاح وانما هي شرط للاستدامة

62
00:25:54.700 --> 00:26:11.950
فاذا شرطها نسيبة ان من قبيلة كذا وكذا تبينت انها ما هي بنشيمة فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ ويرجع بالمهر نعم او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح

63
00:26:12.250 --> 00:26:30.550
او شرط لا في عيب لا ينفسف به النكاح مما يأتي فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ وله ان يرجع بالمهر على من غره نعم فبانت بخلافه فله الفسخ

64
00:26:30.600 --> 00:26:53.700
بجميع هذه الصور اذا بانت بخلاف هذه الصفات فله الخيار لفوات لفوات شرطه. نعم. وان عتقت تحت حر فلا خيار لها. بل تحت عبد نعم اذا كانت امة مزوجة من عبد

65
00:26:54.150 --> 00:27:21.150
كلاهما مملوك هذا لا بأس لكن لو عتقت لو عتقت فلها الخيار ان شاءت تستمر تحت العبد وان شاءت تفشخ لان بريرة رضي الله عنها لما عتقته وهي تحت زوجها مغيث وهو عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:27:21.600 --> 00:27:43.800
بان تبقى معه او ان تفسخ النكاح ففسخت فسخت النكاح نعم وان عثقت تحت حر فلا خيار لها بل اما لو عتقت تحت حر هي امة هي امة مملوكة تزوجها حر

67
00:27:44.750 --> 00:28:02.150
بالشروط التي سبقت الحر ليس له ان يتزوج الامة الا بشروط كما سبق فعتقت صارت حرة ليس لها الخيار. لانه لا لا ظرر عليها هي تحت بخلاف الصورة الاولى اذا عتقت وهي تحت

68
00:28:02.150 --> 00:28:24.100
صارت حرة تحت عبد يصير عليها ظرر. نعم. فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذي العيوب الفصل هذا في العيوب انتهى من الشروط وانتقل الى بيان العيوب العيوب على ثلاثة اقسام

69
00:28:25.000 --> 00:28:52.200
القسم الاول عيوب خاصة بالرجل الاسم الثاني عيوب خاصة بالمرأة. القسم الثالث عيوب مشتركة بينهما نعم ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا من العيوب التي الخاصة بالرجل. اذا وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر. لا يستطيع الجماع

70
00:28:53.250 --> 00:29:17.550
مقطوع الذكر او بقي من ذكره ما لا يستطيع به الجماع. فلها الخيار لازالة الظرر عنها لان الجماع كان امر مطلوب للزوجين وفيه مصلحة عظيمة فاذا وجدته لا يستطيع الجماع لانه مجبوب الذكر

71
00:29:17.900 --> 00:29:41.300
فان لها الخير. نعم. لو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. بقي من ذكره ما لا يستطيع مثل المجبوب نهائيا لها الفسخ ازالة للظرر على نعم. وان ثبتت علته باقراره. او تزوجت عنينا العنين هو الذي

72
00:29:41.300 --> 00:30:03.300
موجود موجود ذكروه لكنه لا يستطيع الوقف ما في شهوة العلمين هو الذي ليس فيه شهوة هذا هو العلمين فاذا وجدته عنينا وهي لم ترظى به ولا درت من نوع الميم

73
00:30:04.200 --> 00:30:27.200
وطالبت فانه يمهل سنة يمهل سنة فان وطئ خلال السنة والا فلها الفسخ ولماذا يبال سنة ولا تفسخ في الحال قالوا لانه اذا مرت عليه الفصول الاربعة فصول السنة الاربعة فصل الربيع

74
00:30:27.500 --> 00:30:51.000
فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الخريف ولم يجامع في في هذه الفصول دل على ثبوت العمة دل على ثبوت العلة فلها الفسخ وان لطيفة لانه قد يتغير مع مع الفصول

75
00:30:51.800 --> 00:31:16.700
والشهوة تروح وتجي ربما انه مع الفصول تغير الفصول تغير حاله نعم وان ثبتت علته باقراره او ببينة على هو قال نعم هو علمي ولا علمها  نعم او ببينة او ببينة على اقراره

76
00:31:17.550 --> 00:31:37.050
جاءت هي ببينة اللي هو معترف انه عين ميم لكنه ما علمها نعم ثبتت علمته حينئذ ما يمهل سنة. نعم. اجل سنة. نعم. منذ تحاكمه فان تحاكمه منذ تحاكمه. نعم

77
00:31:38.100 --> 00:31:57.650
قال اجل سنة منذ تحاكمه نعم. فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. اذ وطئ خلال السنة دل على انه غير علمي وانما هو يأتيه الشهوة في وقت دون وقت لا

78
00:31:58.400 --> 00:32:22.250
وان وهي ظنت انه عن ميم. نعم فان وطئا فيها والا فلها الفسخ وان همت السمع ولم يعطى ثبتت فلها الفسخ ازالة للظرر عنها ان شاءت بقيت  وان شاءت فسخت نعم. وان اعترفت انه وطئها تسقط خيارها في مسألة العنين

79
00:32:22.850 --> 00:32:47.700
اذا اعترفت انه وطئها فانه فانها لا تقبل دعواها لان اعترفت بخلافها لانه لو كان عنينا ما وطئ نعم وان اعترفت انه وطياها فليس بعينه نعم هذه واحدة ولو قالت في وقت رضيت به عنينا هذه الثالثة يسقط خيارها ايضا

80
00:32:47.700 --> 00:33:19.000
لرضيت به عنينا يسقط خيارها بامرين الامر الاول اذا اعترفت انه وطئ فان اعترافها يكذب دعواها فلا تسمع الامر الثاني اذا اذا رضيت به عنينا اذا رضيت به عنينا باعترافها او بالبينة على انها راوية. دارية النوع اللي وراظية

81
00:33:19.100 --> 00:33:45.500
اليس لها قيام؟ نعم سقط خيارها ابدا ابدا يعني في كل الاوقات. نعم. اصل والرتق نعم هذه العيوب الخاصة للمرأة العيوب الخاصة بالمرأة نعم والرتق والقرن آآ الرتق والقرن والفتق

82
00:33:45.800 --> 00:34:05.800
بالفتح كله. الرفق هو ان لا يكون فيها مسلك للذكر تكون مخلوقة ليس فيها مسلك الا ما فيها مسلك البول فقط وليس فيها مسلك للذكر هذه رتقى هذا عيب يفوت على الزوج

83
00:34:06.000 --> 00:34:28.700
المطلوب من الزواج هذا عيب فيها فله الخيار اذا لم يكن راضيا بذلك او عالما به له الخيار. نعم. والقرن والقرن وهو لحم ينبت في الفرج ويسده فلا يستطيع الزوج قضاء حاجته

84
00:34:29.400 --> 00:34:49.750
لانه مسدود باللحم نعم والعفن والعفن وهو الورم. يكون في الفرج في مسلك الذكر ورم ايضا يسد المخرج فلا يستطيع الجماع هذا هذا عيب. يفوت على الزوج مطلوبه. نعم. والفتق

85
00:34:49.750 --> 00:35:12.800
والفتق وهو ان ينخرط لينخرق مسلك البول مع مسلك الوطء مع مسلك الذكر ويكون بينهن حاجز او ينخرق ما بين الفرجين ما بين القبل والدبر ينخرق الا يسمى انفتق الذي بينهما

86
00:35:13.100 --> 00:35:39.300
هذا يجعل فيها عيبا ينفر الزوج ينفر الزوج منها نعم واستطلاق بول ونجوم هذا مشترك استطلاق البول والنجو وهو الغائط ما يمسك يصاب بافة فلا يستطيع امساك البول او يصاب بآفة فلا يستطيع امساك الغائط. يخرج منه

87
00:35:39.750 --> 00:36:10.200
بدون اختياره هو او هي هذا عيب لانه ينفر ينفر السليم من المعيب لاحدهما الخيار ازالة للظرر نعم. وقروح سيالة في فرج القروح السيالة في فرج المرأة ايضا هذا يثبت الخيار السيالة يخرج منها صديد فيخرج منها

88
00:36:10.250 --> 00:36:35.000
مادة بصفة دائمة هذا ينفر الزوج منها ويقلل الشهوة واللذة فيكون عيبا فيها. نعم وباسور وناسور. هذا في الجميع يكون في زيت الرجل والمرأة باسور في الدبر او الى سوء لا صور بالصاد في الدبر

89
00:36:35.050 --> 00:36:59.900
وهو انه ينبت فيه ينبت فيه اه نابتة مؤلمة فهذا ايضا ينفر احد الزوجين من الاخر وربما انه يصيب بالعدوى يصيب بالعدوى على الاخر نعم وخصاء هذا خاص بالزوج الخصال

90
00:37:00.000 --> 00:37:25.250
بان يكون مقطوع الخصية اذا قطعت الخصيتان صار ما يستطيع الجماع ما يستطيع الجماع هذا خصي الاول مجبوب مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان هذا بالعكس  الاول مجبوب وهو مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان هذا بالعكس

91
00:37:25.400 --> 00:37:56.950
الذكر باقي والخصيتان مجبوبتان ما يستطيع الجماع ما يستطيع الجماع الا بالاثنين بالذكر والخصيتين نعم وسل سل يعني استخراج البيضتين بيضتي الخصيتين استخراج البيضتين بدون قطع هذا يسمى بالسلب نعم. هو وجاء ووجاء وهو روض روض

92
00:37:57.350 --> 00:38:23.450
البيضتين رفض البيضتين الى رب البيضتين فان فانهما يتعطلان يتعطلان من الانتاج والشهوة هذه كلها افات في الخصيتين اما خصى واما سل واما رب وهو الوجاء يمنع كل واحد منها يمنع

93
00:38:23.550 --> 00:38:48.500
من الجماع يفوت على المرأة المقصودة من النكاح. نعم وكون احدهما خنثى واضحا. كون احدهما الرجل او المرأة خنثى. الخنثى المشكل هذا لا يزوج ما يجوز تزويجه لانه ما يدراه ذكر ولا هو لكن الخنثى الواضح

94
00:38:49.100 --> 00:39:10.550
الذي فيه على فيه الة ذكر والة انثى لكنه تبين انه ذكر او تبين انه انثى هذا الواضح هذا وجود الالة الزائدة هذي عيب وجود الالة الزائدة عيب فيه. لا يرضى به الاخر

95
00:39:11.050 --> 00:39:31.900
فاذا كان ما درى تزوج على انه سليم وتبين انه انثى واظح فله الخيار نعم وجنون خلفه والمشتبه اللي ما فيه اشتباه يجمع بين الة ذكر والة انثى هذا الخلف. نعم. وكون احدهما

96
00:39:31.900 --> 00:39:55.450
فواضحا واظحا اما الخنثى المشكل فهذا لا ما يزوج نعم وجنون ولو ساعة. كذلك من العيوب المشتركة الجنون. اذا كان احد احدهما يعتريه الجنون والاخر ما درى فله الخيار اذا تبين ولو كان الجنون ساعة

97
00:39:55.650 --> 00:40:21.150
يعني ما هو بمطبق لان الجنون اه فيه ظرر فيه ظهر على الزوج او على الزوجة لا وبرص كذلك من العيوب المشتركة بين الزوجين البرص وهو مرض جلدي مرض جلدي

98
00:40:21.550 --> 00:40:54.250
يجعل الجلد ابيظ يجعل الجلد ابيظ ومنه قسم اسود يقولون برص اسود ولكن الغالب البرص الابيظ وهذا ينفر هذا ينفر الناظر اليه وليس له علاج البرص ليس له علاج ولذلك صار من معجزات المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام انه يعالج الاكمه والابرص

99
00:40:54.250 --> 00:41:13.500
اللي ما ما خلق له بصر من الاصل والابرص هو الذي يصيبه داء البرص فمن معجزات عيسى عليه السلام انه يعالج هذه الامراض التي لا تعالج هذه معجزة خارقة للعادة

100
00:41:13.750 --> 00:41:39.350
وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله هذي معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم وجذام الجذام مرظ تتساقط منه الاعظاء والعياذ بالله الجذام مرض يصيب الانسان تتساقط منه اعضاءه نعم

101
00:41:39.550 --> 00:42:00.050
يثبت لكل ليس له علاج ليس له علاج نعم يثبت لكل واحد يثبت لكل واحد منهما الفسخ. اي نعم. هو او هي اذا كان الابرص او الامى جذوم او آآ من ذكر

102
00:42:00.200 --> 00:42:19.700
احد الزوجين يثبت للاخر الفسق لان هذه العيوب تنفره تنفره من حتى ولو كان هو فيه مثله لانه قد يرظى بعيبه هو ولا يرظى بعيب الاخر. لو كان هو ابرص وهي برصى

103
00:42:20.150 --> 00:42:38.000
فله الخيار وهي ايضا لها الخيار. لان الانسان يرظى بعيبه هو لكن ما يرظى بعيب الاخر او هو مجذوم وهي مجذومة لكل واحد منهما الخيار لانه لا يرظى بعيب الاخر نعم

104
00:42:38.050 --> 00:43:02.850
لواحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد ولو حدث البرص والجذام بعد العقد لانه ينفر صاحبه نعم او كان بالاخر عيب مثله كما ذكرنا او كان بالاخر عيب مثله. كل منهما ابرص كل منهما مجذوب

105
00:43:03.450 --> 00:43:24.800
لا لا يوجب لا يوجب انه يرظى بعيب الاخر نعم. ومن رضي بالعيب او وزير هذا مسقط الفسخ. نعم. ومن رضي بالعين. هم. او وجدت منه دلالته مع علمه. فلا خيار له

106
00:43:24.800 --> 00:43:49.550
من رضي بالعيب او وجدت منه دلالة الرضا بعد علمه به بعد علمه به. درى بالعلم لكن صرح بالرضا او وجدت منه دلالة لانه وطئها او هي سمحت له بالوطء هذه دلالة على الرضا. فانه يسقط الخيار

107
00:43:49.700 --> 00:44:11.400
لوجود الرضا او علامة الرضا. نعم الواجب انه يمتنع اذا كان يريد الفسخ يمتنع اذا علم يمتنع حتى يحكم له بالفسخ. نعم. هو من رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم. ولا يتم

108
00:44:11.400 --> 00:44:33.450
فسخ احدهما الا بحاكم. كل هذا الذي مر وقلنا له الفسخ ما هو بيفسخ هو تلقائيا لابد ان يرجع الى الحاكم هو القاضي من اجل اثبات هذا العلم واثبات الخيار. لان هذه الاشياء بعضها مختلف فيه

109
00:44:33.700 --> 00:44:54.150
بعض هذه الاشياء مختلف فيه ولا يرفع الخلاف الا حكم الحاكم نعم ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم فان كان قبل الدخول فلا مهر. طيب. مسألة المهر اذا فسخ احدهما

110
00:44:54.500 --> 00:45:12.450
اذا فسخ احدهما ان كان قبل الدخول ان كان قبل الدخول فليس هناك مهر اما ان كان الفسخ بعد الدخول فانه يتقرر المهر بموجب الدخول يتكرر لها المهر بموجب الدخول

111
00:45:12.850 --> 00:45:30.100
ويرجع به على من غره. يرجع الزوج به على من غره به. نعم فان كان قبل الدخول فلا مهر فلا مهر لحصول لانه ان كانت الفرقة من قبلها هي اللي اختارت

112
00:45:30.100 --> 00:45:52.250
فليس لها خيار لان الفرقة جاءت من قبلها وان كان هو الفاسق فلانهم غروه ولم يبينوا له. نعم. وبعده لها المسمى. لها البهر مسمى بما استحل من فرجها. نعم. ويرجع به على الغارين وجد

113
00:45:52.350 --> 00:46:16.750
يرجع به الزوج على الغار الذي غره من الخاطب او الولي او هي لم تبين له. نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب نعم التي ليس لها عقل صغيرا ما بلغت

114
00:46:17.200 --> 00:46:35.350
ما بلغت او مجنونة ليس لها عقل اي ما تزوج ببعيد. ولا يقول وليها انا اقوم مقامها. ما يجوز له هذا لا يجوز له هذا لانه يجب عليه ان ينظر لها بالاصلح

115
00:46:35.550 --> 00:46:58.900
وليس من مصلحتها ان تزوج بالبعيد. فلو زوجها بمعيب فان العقد غير صحيح لانه لم يختر لها ما هو من مصلحتها اما المرأة التي لها اختيار وبلغت فهذه هي يرجع الامر اليها اذا رضيت لا مانع

116
00:46:59.050 --> 00:47:23.600
نعم والصغيرة والمجنونة والامة والامة المملوكة يعني ما يسيطر عليها سيدها ويزوجها بمعيب. لان هذا يضر بها لا ضرر ولا ولا ضرار. نعم. ولا تزوج واحدة منهن بمعيب. نعم. فان رضيت الكبيرة. اما الكبيرة

117
00:47:23.600 --> 00:47:45.700
فتزوج بالمعيب فان رضيت استمر النكاح وان لم ترضى فاله الفسخ كما سبق نعم. فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع. اي نعم. ما يقول وليها انا بعترض ما ودي تتزوجين علمي ولا ابيش تزوجين مجبور

118
00:47:45.750 --> 00:48:04.700
تقول له هذا لها هي ما هو بلك انت فاذا رضيت فانه لا يمنعها وليه. وليس لان هذا ليس فيه ظررا على الولي ليس فيه ظررا على الولي قال اتزوج بمجبوب او عن النيل ليس فيه ظرر على الولي

119
00:48:05.550 --> 00:48:28.450
وانما الحق لها هي نعم الم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص. بل وليها يمنعها اذا كان العيب جذابا لان هذا يتعدى الى الولد  او مجنون لان هذا ايضا يتعدى ظرره

120
00:48:29.550 --> 00:48:56.800
قد يقتل وقد يبطش وقد وايضا الناس يستعيبون مثل هذا فالعار يلحق على الولي برظية الزواج من نعم فان من مجنون بل من مجنون ومجذوم لان الجذام مرض خطير ومشوه ايظا

121
00:48:56.950 --> 00:49:15.150
فللولي ان يمنعها لو رضيت ما ليس لها ذلك لوليها ان يمنعها لان الظرر يلحق على الجميع عليها وعلى وليها نعم ومجذوم وابرص وابرص ايضا لان هذا يلحق لان البرص يعدي

122
00:49:15.450 --> 00:49:35.800
قد يصيب الولد والذرية. نعم. ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ  نعم الخيار لها اذا ثبت العيب ورضيت به ليس لوليها ان يجبرها على الفصل الفسخ حق لها

123
00:49:36.250 --> 00:50:00.350
ان شاءت فسخت وان شاءت اه استمرت معه ولا يعترض عليها وليها نعم باب نكاح الكفار يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقد شرط من شروط صحة النكاح كالولي او الشهود مثلا

124
00:50:00.400 --> 00:50:24.350
فهل يعد العقد باطلا ويقال انه زنا؟ ولمن ينسب الاولاد لا اذا فقد الشرط يعد فاسدا ولا يعد باطلا. يعد عقدا فاسدا لوجود الخلاف فيه في من يصححه من العلماء فلا يقال باطل يقال عقد فاسد

125
00:50:25.450 --> 00:50:55.650
والاولاد يلحقون به لشبهة العقد  يلحقون به لشبهة العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل الشرط صحيح نعم اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل يعد الشرط صحيحا؟ لا ليس صحيح اذا شرطت ان الطلاق بيدها

126
00:50:55.650 --> 00:51:14.100
ان الطلاق بيدها متى ما ارادت تطلق نفسها هذا غير صحيح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله في بيان الشروط الصحيحة في النكاح او لا يخرجها من دارها

127
00:51:14.100 --> 00:51:31.300
ذكرتم ان هذا شرطا صحيحا فهل المراد بهذا نكاح ما يسمى بالمسيار؟ حيث يأتي اليها في دارها فيكون صحيحا لا ما هو هذا زهج المسيار هذا يسكنها في بيتها يسكنها في بيته يصير بيتها بيت له

128
00:51:31.700 --> 00:51:52.250
يأتي اليها واولاده يكون فيها وتحت عصمته وتحت نفقته وتحت رقابته ما هو بهذا المسيار ما له عليها سلطة ولا له عليها كلام  ما له عليها شيطة ولا كلام وليس لها نفقة وليس لها انما فقط الشهوة

129
00:51:52.550 --> 00:52:11.900
ففي فرق بين هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترون ان نكاح المسيار يعد نكاحا محرما والله انا ما ارتضيه انا ما ارتضيه لما فيه من المفاسد وفي التفويت مصالح الزواج

130
00:52:12.550 --> 00:52:36.850
الكثيرة انا ما ارتضيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفع اذا تزوج رجل امرأة ودفع لها بعض المهر الى اذا تزوج رجل امرأة نعم. ودفع لها بعض المهر والباقي يدفعه عن طريق الاقساط. فهل يصح هذا العقد؟ نعم. يجوز ان يكون يدفع المهر

131
00:52:36.850 --> 00:52:56.850
او دفعة واحدة او مقصطة على اجل او اجلين ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوج خيار الفسخ في هاتين الحالتين الاولى اذا تبين ان ابا الزوجة او سلالته بهم

132
00:52:56.850 --> 00:53:18.900
علما بان الزوجة ليس بها شيء ولكنه يخشى على ولده. لا ما دامت الزوجة ليس فيها برص سليمة وليس له الخيار في هذا نعم الحالة الثانية اذا كان يعتري الزوجة صرع هل له الخيار؟ عرفتم هذا اذا كان لاحدهما جنون

133
00:53:19.150 --> 00:53:38.050
ولا درى عنه الاخر فله الخيار اذا اذا درى سواء كان الزوج او الزوجة لان الجنون فيه مظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للزوجة برص فهل يجوز للرجل ان يعزل عنها؟ مخافة ان

134
00:53:38.050 --> 00:54:00.000
يأتيها من ان يأتيه منها ولد ابرص ولو لم ترضى ما يجوز هذا لان الاستمتاع والجماع لها فيه حق. فاما ان يطلقها واما ان ان يعطيها حقها ولا يمتنع من الجماع لان هذا يوجد بها عليها ظرر في هذا

135
00:54:00.250 --> 00:54:21.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن يذهب الى بعض البلاد؟ ويجلس اسبوعا ويتزوج وهو جازم على انه لا عاد يطلق هذه المرأة هذا زواج مؤقت هذا زواج مؤقت وفيه مفاسد وضياع للاولاد

136
00:54:21.600 --> 00:54:40.700
وفيه تلاعب بالنكاح قال يريدون به قضاء الشهوة فقط ولا يريدون به الزواج الحقيقي انما يريد قظاء الشهوة ويجعل الزواج وسيلة بقضاء الشهوة فقط هذا لا يجوز ولا يصح نعم

137
00:54:40.950 --> 00:55:09.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رظيت المرأة بان تكون لها ليلة ولضرتها ليلتين فهل هذا يصح؟ اذا اذا تنازلت عن ليلتها لضرتها لا مانع اما الشرط لا الشرط لا يصلح لكن تنازلت هي عن حقها ما في مانع السودة رضي الله عنها تنازلت عن عن حقها لعائشة

138
00:55:09.700 --> 00:55:30.950
فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا حق لها لكن بدون شرط عند العبد نعم. الكلام الذي مر بنا الشرط الذي يكون عند العقد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد زنا بامرأة ثم حملت منه واراد الرجل

139
00:55:30.950 --> 00:55:49.350
الزواج منها مع انه تائب الى الله. فهل يشترط وضع الحمل ام لا يشترط الزانية لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها الا بشرطين الشرط الاول ان تتوب توبة صحيحة عن الزنا

140
00:55:49.800 --> 00:56:19.500
وتقلع عنه وتندم عليه وتعزم ان لا تعود اليه الشرط الثاني ان تعتد لابد من العدة لئلا تكون حاملا من الزنا فلابد من ان تعتد بثلاث حيض هذا اذا توفر اذان الشرطان جاز الزواج به. اما ما دامت لم تتب فلا يجوز الزواج بها. لقوله تعالى

141
00:56:19.950 --> 00:56:38.350
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين نعم هذي ما يجوز يتزوجها نعم والحمل هذا ليس منه ما يلحق به

142
00:56:38.550 --> 00:56:56.850
هذا سفاح ربما يكون من غيره ما دامت تزني ايش اللي يدريك ان هذا من منك فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولدي الزنا لا يلحق باب. وانما يلحق

143
00:56:56.850 --> 00:57:18.600
وبامه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له ان اخلاقها في السابق كانت غير سوية فهل يعد هذا عيبا؟ اذا ايش؟ اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له انها كانت قبل النكاح اخلاقها غير سوية

144
00:57:18.600 --> 00:57:41.800
فهل يعد هذا عيبا يفسخ به النكاح الكلام على الحالة الحاضرة اذا كانت حالتها الحاضرة حسنة الا ننظر الى الماضي ما ننظر الى الماضي العبرة بالحاضر نعم يقول فضيلة الشيخ قل من يسلم من العيوب قل من يسلم لكن

145
00:57:41.950 --> 00:58:00.250
اذا ان الانسان فاذا ان الانسان زال عنه هذه الاوصاف او هذه الصفات وحسنت حاله فالعبرة بالحال الحاضر نعم. والا لو فتشت ما تجد سليما من الناس مئة بالمئة. نعم

146
00:58:00.600 --> 00:58:20.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الامام؟ اذا كن موجودات في غير بلادنا ايش؟ ما حكم شراء الامام الايماء نعم ايه اذا كن غير موجودات في في بلادنا واحضرناها الى بلدنا لتكون امة

147
00:58:21.250 --> 00:58:41.550
الامات مع الجهاد اذا وجد الجهاد الاسلامي الشرعي وجد الرق ووجدت الايمان اما الموجود الان فالغالب او الاكثر او الكل انه سرقات واغتصاب فلا يصح لعدم وجود السبب وهو الجهاد في سبيل الله

148
00:58:42.400 --> 00:59:00.800
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله افتى البعظ نعم يقول افتى البعظ بنكاح ما يسمى بالزواج من الصديقة او زواج الصديقة  وقد افتاه للذين يقيمون في الخارج. فهل يجوز مثل هذا

149
00:59:00.850 --> 00:59:17.300
هذا كما سبق صديقه يعني اللي يصادقها على الزنا كانت صديقة له عليه الزنا يزني بها لان عنده في الخارج اما ان يكون لك صاحبة صديقه في زنا او زوجة

150
00:59:17.800 --> 00:59:42.250
والغالب منهم انهم لهم اخدان. لهم اخدان وصديقات بدون بدون زواج شرعي  فلا يجوز له ان يتزوج هذه الزانية وهذه الخبيثة تزوجه وهي خبيثة يفجر معها او يفجر معها غيره هذه زانية ما يجوز ان تتزوج الا بالشرطين السابقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجلا

151
00:59:42.250 --> 01:00:05.950
ان لا يعرف احدهما الاخر فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا رجلان رجلان لا يعرف احدهما الاخر. هم. فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا فتزوجها الاخر بعده. وبعد الدخول لم يرغب في وطئها. بل طلقها مباشرة. فهل تحل

152
01:00:05.950 --> 01:00:32.650
الزوج الاول بالعقد ما تحل الا بالوطء الا بالوطء بعقد صحيح الا بالوطء بعقد صحيح امرين اولا يكون العقد صحيحا والثاني حصول الوطء به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشرط الثالث الا يكون احتيال وتحليل الشرط الثالث ان لا يكون احتيال وتحليل

153
01:00:32.650 --> 01:00:53.900
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب كتاب كبير اسمه اقامة الدليل على ابطال التحليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت برجل اخر نعم من طلق امرأته ثلاثا

154
01:00:53.900 --> 01:01:15.400
ثم تزوجت برجل اخر وقد وطأها ثم طلقها ذلك الرجل ثم راجعها زوجها الاول فهل له بعد ذلك طلقات ثلاث او واحدة فقط اذا كان استنفذ الطلقات الثلاث فانها ترجع اليه بطلقات جديدة

155
01:01:15.700 --> 01:01:34.050
بطلقات جديدة ثلاثة. اما اذا كان باقين له عليها بعض الطلقات فلا يبقى له عليها الا فما بقي فقط  فرضنا انه طلقها طلقتين ثم خرجت من العدة بانت بينونة صغرى

156
01:01:34.650 --> 01:01:57.050
تزوجها اخر طلقها ثم تزوجها زوجها الاول ما بيزينه الا طلقة هذا جيله الا طالقه لانه راح عليه طلقتين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خالف الزوج شرط زوجته فان للزوجة الفسخ. نعم. اذا خالف الزوج شرط

157
01:01:57.050 --> 01:02:16.000
زوجته فان للزوجة الفسخ. هل يكون الفسخ على الفور الفسخ كما سمعتم لازم يكون عند الحاكم لازم يحكم به القاضي مهوب على البور عند القاضي اذا حكم به القاضي بلهاء الفسق. نعم

158
01:02:16.200 --> 01:02:38.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل المصاهرة مثل ذلك نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهل المصاهرة مثل ذلك

159
01:02:38.050 --> 01:02:56.300
وما حكم ام الزوجة من الرضاعة؟ هل هي؟ نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ويدخل في هذا ما حرم بالمصاهرة ايضا يحرم بالرضاع. نعم. فام الزوجة من الرضاع تحرم

160
01:02:56.450 --> 01:03:27.800
على الزوج المرتظعة تحرم امها من الرضاع على زوج بنتها من الرضاعة نعم ومن الرضاعة كما تحرم امها من النسب. نعم  لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند اشتراط المرأة في العقد ان لا يتزوج الزوج عليها اليس فيها

161
01:03:27.800 --> 01:03:47.250
هذا تعد على حكم الله من حيث التعدد ما منعته يا اخي ما منعته من الزواج لكن تقول ان تزوجت فانا افسخ لما منعته انه يتزوج له ان يتزوج. لكن اذا تزوج لها ان تفسخ حق لها هي. نعم

162
01:03:47.800 --> 01:04:07.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يزوج ابنته الصغيرة والتي عمرها مثلا خمسة عشر سنة الى رجل عمره ثمانين عاما ويكون في الغالب لا يستطيع الانجاب والوطؤ بل ان وليها يزوجها بقصد المال

163
01:04:07.800 --> 01:04:29.150
فقط هذا ناتج عن الافكار الحديثة اللي نفرون من زواج الكبار وينفرون من تعدد الزوجات لا بأس انه تزوج اذا كان الزوج صالحا ولو كان كبيرا ولو كان كبيرا ابو بكر الصديق زوج ابنته وابن ست

164
01:04:29.300 --> 01:04:50.950
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق الاربعين فاذا كان في الزوج صلاحية لها وفيه حظ لها فلا مانع. يزوج الكبار والصغار صغار ولا تعطل النساء هذي افكار خربانة وتعبانة

165
01:04:51.550 --> 01:05:08.750
الان في حملة ضد الزواج لكن يجون حيل يقولون ما يزوج الكبير ما يزوج اللي عنده اربع اربع نسا او ثلاث نس او حتى عنده امرأة ثانية ما يجوز يطنطنون حول هذه الامور يريدون تعطيل الزواج

166
01:05:09.250 --> 01:05:29.450
وحنا ننفذ ما يقولون ونردد ما يقولون بدون تفكير شرعنا اباح هذا ولله الحمد لا يجوز للولي ان يزوجها ابن خمسة عشر سنة اذا كان غير صالح وله مثل اصغر منها ما يجوز ان يزوجها وهو غير صالح لها

167
01:05:29.950 --> 01:05:47.150
واما ان يزوجها من فيه صلاحية ولو كان اكبر منها وش المانع هذا تقييد لما احل الله تحريم لما احل الله المدار على الصلاحية كبيرا كان او صغيرا ولا نلتفت لهذه الافكار الخبيثة

168
01:05:47.600 --> 01:06:09.050
التي تروج اه لقصد ما نتنبه له الا بعد حين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر عن نفسه انه كثير الوساوس ويسأل فيقول اني تزوجت بفتاة وقبل زواجي منها ذهبت معه

169
01:06:09.050 --> 01:06:28.250
والدها الى مكة وفي الطريق جاءتها الدورة وبعد سنة دخلت بها وتزوجتها. فهل يعد عقدي صحيحا وش على الدورة المراية؟ يجوز يعقد عليها وهي عليها الدورة. شو المانع يجوز ان يعقد عليها وعليها الدورة والعقد صحيح

170
01:06:28.600 --> 01:06:47.000
لكن قد يكون انه يقصد انها ما ادت العمرة انها احرمت بالعمرة واصابها الحيض ولم تؤدي العمرة ثم عقد عليها وهي ما ادت العمرة هذا ما يصح لانها محرمة ما زالت محرمة حتى تؤدي العمرة

171
01:06:47.050 --> 01:07:16.150
التي احرمت بها نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في العيوب الامراض الخطيرة مثل السرطان او نقص المناعة او السيلان يدخل في الامراض المعدية الامراض المعدية والعياذ بالله تدخل فيه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يدخل الخنثى المشكل على النساء

172
01:07:16.950 --> 01:07:32.250
لا لا يدخل على النساء منعه النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده شهوة يمنع ولو كان ولو كان خلدان قد يكون خلد او مشكل عنده شهوة فلا يجوز يدخل على النسا

173
01:07:32.450 --> 01:07:58.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان المجنونة لا تزوج بمعيب وكما يعلم فضيلتكم ان المجبوبة المجنونة مجنونة؟ نعم. ايش؟ المجنونة لا تزوج بمعيب لا المجنونة لا المجنونة الجنون عيب في المرأة وفي الرجل اذا علم الاخر

174
01:07:58.700 --> 01:08:16.950
ان صاحبه مجنون وهو لم يدري عند العقل فله الفسق له الفسخ نعم وذكر المؤلف لشيخنا الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب الصغيرة ايش؟ والمجنونة لا يزوجها وليها بمعيبه فهي العبارة

175
01:08:16.950 --> 01:08:36.000
اخيرة اي ويقول بان المجنونة لا يرضى بالزواج منها الا رجل معيب مثلها فهل قول المؤلف صحيح؟ نعم قول المؤلف صحيح قول المؤلف صحيح وليس للولي ان يزوج الصغيرة بمن لا يصلح لها او المجنونة لمن لا يصلح لها

176
01:08:36.250 --> 01:08:50.650
لانه ينظر في مصلحتها ما ينظر في مضرتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر قصة له فيقول لقد عقدت على امرأة وبعد دفع المهر لولي المرأة دفعت له

177
01:08:50.650 --> 01:09:07.100
خمسين الف وعندما قمت بجمع اعمال الزواج والاثاث ووزعت لقاع الدعوة وهذا الرجل له عشر بنات قال باقي لك عشرة الاف الاف ادفعها فان اتيت بها والا فليس لك زوجة عندي

178
01:09:07.200 --> 01:09:27.200
فجلست في حالة عصيبة وقد عزمت الناس وخسرت مبالغ ثم قال لي اكتب لي ورقة بعشرة الاف في ذمتك والا فليس هناك زواج فاضطررت في هذه الحالة ان اكتب له هذه الورقة. السؤال هل لي ان اسدد هذا المبلغ بعد الزواج مع العلم

179
01:09:27.200 --> 01:09:46.200
اذ ان الورقة قد قد كتبتها باسم زوجتي وليست له ان شئت تدفع له الورقة لا تدفع لها العشرة منعا للنزاع والشقاق وان ان امتنعت وهو يطالبك فهذا لابد من المحكمة

180
01:09:46.450 --> 01:10:04.350
هذي قضية فيها خصومة يروحون للمحكمة اما اذا رضيت ودفعت له هذا احسن وقطعا للنزاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المني والمذي في الطهارة وفي شكله

181
01:10:04.650 --> 01:10:26.100
من ناحية الطهارة المن يطهر والمذي نجس ومن ناحية الشكل هذا رقيق سايل والمني منعقد ابيظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وقع العبد على سيدته برضاها فما هو الحكم في هذه الحالة

182
01:10:26.400 --> 01:10:45.900
الحكم ان هذا زنا اذا وطأ غير زوجها او غير سيدها هذا زنا الذين هم لبرودهم يحافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فلا يجوز الا الزوج او او المالك

183
01:10:46.000 --> 01:11:08.450
او المالك اما العكس ان المالكة يطؤها مملوكها هذا زنا ولا يصح انه انها تتزوجه ايضا كما سبق لكم. ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للرجل امة وعبد فقام بتزويج العبد من الامة فهل للسيد

184
01:11:08.450 --> 01:11:29.100
بعد ذلك ان يتسرى بهذه الامة وهي مزوجة لا يجوز ما يجوز له. اذا زوجها خلاص من العبد او من غيره. لانه مزوجة والمحصنات من النساء للمزوجات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي طلقت

185
01:11:29.200 --> 01:11:49.200
وهي ترضع ابنها نعم المرأة التي طلقت وهي ترضع ابنها. نعم. وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة كيف تكون عدتها؟ نعم امرأة طلقت وهي ترضع ابنها ايه وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة فكيف

186
01:11:49.200 --> 01:12:16.500
فتكون عدتها تنتظر وتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به انما التي تعدد بالاشهر الايسة. التي ما ترجو انه يأتي الحيض بكبر سنها او الصغيرة التي لم تبلغ الحيض هذي تعتد بالاشهر اما المرأة الحائض التي ارتفع حيضها وهي تعلم تعلم ما رفعه من دواء او او رظاع او

187
01:12:16.500 --> 01:12:32.650
بل فهذه لا تزال في عدة حتى يرجع عليها الحيض الا الحامل فعدتها وضع الحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم والله اخي الذي هو اصغر مني له راتب خمسة الاف ريال

188
01:12:32.800 --> 01:12:57.150
سنويا وهو يعيش معي في البيت واصرف عليه طوال السنة. فهل يجوز لي ان اخذ هذا الراتب لا تأخذه الا برضاه فتأخذه الا برضاه انت متبرع في انفاقك عليه؟ واما الدراهم اللي تخرج له من بيت المال هذي ملك له هو. فاذا رضي يعطيك منها لا بأس

189
01:12:57.150 --> 01:13:17.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب عمري سبعة عشر سنة فهل لي ان اطلب من والدي ان يزوجني؟ وهل يلزمه ذلك اذا كان مالك مال وانت تعيش مع والدك محتاج للزواج يلزمه ذلك لان هذا من هذا تابع للنفقة

190
01:13:18.050 --> 01:13:40.750
تابع للنفقة اما ان كان لك راتب وتستطيع الزواج فلا يلزم والدك يزوجها. تزوج من مما تكتسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان ويعطي كل واحدة منهما من النفقة ما يكفيها لكنه ليس على

191
01:13:40.750 --> 01:14:00.300
وذلك برضاهما. فما حكم ذلك الواجب انه يعطي كل امرأة ما يكفيها. واذا زاد الاخرى عما يكفيها فلا بأس بذلك. لانه اعطى كل واحدة ما يكفيها اذا منح الاخرى زيادة من عنده فلا بأس بذلك

192
01:14:00.550 --> 01:14:20.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النية الممنوعة في التحليل هي من الزوج الثاني فقط بمعنى لو تزوج المرأة وكان في نيتها ان تتحلل لكي تحل للزوج الاول فاصبحت تطالب الثاني بالطلاق وتخاصمه حتى

193
01:14:20.550 --> 01:14:41.400
طلقها لتتزوج بالاول هل هذا يعد نكاح تحليل لا الزوج ما درى عن هذا ولا قصد. الاسم متاح تحليل التحليل اذا كانت نية الزوج نية الزوج هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يجمع

194
01:14:41.400 --> 01:15:01.750
بين صيام ست من شوال وصيام الايام البيض بنية واحدة لا ما يجمع بينهم يصوم الست من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للكافر هل يسأل في القبر

195
01:15:02.300 --> 01:15:18.550
والله يا اخي ما ندري عن نور القبر عند الله ما ندري من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذهب الابيظ يجوز لبسه للرجال؟ ما في ذهب ابيظ. هذا تسمية فقط ولا ما هو بذهب

196
01:15:19.300 --> 01:15:42.700
ما في ذهب ابيظ يسمونه ذهب ابيض وما هو بذهب لكنه نفيس قد يكون اغلى من الذهب الاصل الاباحة الله لم يحرم الا الذهب على الرجال والحرير واما بقية الاشياء فلا بأس وان كانت نفيسة او غالية الثمن لا بأس بذلك لانها ليست ذهبا. نعم

197
01:15:42.700 --> 01:16:02.700
فضيلة تسمية لا تخليه ذهب. تسمية ما تخليه ذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الامام البخاري في تاريخه الكبير عند ترجمة خارجة بن زيد رضي الله عنه ذكر الامام البخاري نعم في تاريخه الكبير نعم عند ترجمة خارجة ابن زيد

198
01:16:02.700 --> 01:16:17.600
رضي الله عنه انه تكلم بعد موته ثم قال الامام البيهقي في دلائل النبوة ان سندها صحيح. السؤال على اي شيء يحمل تحمل مثل هذه القصة