﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والثمانون

2
00:00:18.550 --> 00:00:43.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:43.950 --> 00:01:17.550
وعلى اله واصحابه اجمعين قبل البداعة درس نظرا لان الامتحانات ستبدأ ويكون بعدها اسفار وتغير كما هو المعتاد ونظرا لطلب كثير من الحضور فانه يكون هذا الدرس اخر الدروس الى ما بعد الحج ان شاء الله تعالى

4
00:01:17.650 --> 00:01:51.150
بعد المغرب وبعد الفجر كله يتأجل ان شاء الله تعالى واما الباب فهو باب انجحت الكفار والمراد بالكفار غير المسلمين على اختلاف مللهم سواء كانوا كتابيين او او وثنيين او غيرهم من ملل الكفر

5
00:01:52.200 --> 00:02:23.000
فان فانه لا بد من معرفة انكحتهم خصوصا اذا اسلموا او كانوا اهل ذمة فانه لا بد من معرفة حكم انكحتهم ما يقر منها وما يمنع وما يترتب عليها لان دين الاسلام دين شامل

6
00:02:23.300 --> 00:02:59.550
وكامل يتناول جميع القظايا الى ان تقوم الساعة نعم باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين لا نتعرض له لانهم اعتبروه نكاحا اعتبروه نكاحا ومشوا عليه

7
00:03:01.550 --> 00:03:23.200
وكان الكفار يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لانكحتهم وانما يعدل فيها فمن اسلم وتحته اكثر من اربع يخيره صلى الله عليه وسلم ليختار منهن اربعا

8
00:03:24.350 --> 00:03:53.350
ويترك البقية  الاسلام انما ينظر في تعديل فقط لا في الاصل الاصل ان انكحتهم معتبرة لا يتعرض لها ولا كيف تمت لان الله قال امرأة فرعون وقال في ابي لهب وامرأته حمالة

9
00:03:54.050 --> 00:04:26.950
الحطب فسماهن زوجات لهم سماها امرأته امرأته فهذا دليل على ان انكحتهم تعتبر نعم ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم انكحتهم على قسمين. قسم يتوافق مع انكحت المسلمين

10
00:04:27.050 --> 00:04:54.450
هذا هذا يقر  لانه جرى بينهم بعقد وليس فيه مانع يمنع في الاسلام فيقال اما ما كان فاسدا من انكحته مثل المجوسي يتزوجون محارمهم تزوجوا بنته او اخته فهذا ان ترافعوا الينا

11
00:04:54.950 --> 00:05:16.400
ان ترافعوا الينا حكمنا به بحكم الاسلام  وان لم يترافعوا الينا تركناهم على ما هم عليه. نعم ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. بهذه الشرطين يتركون عليه ولو كان فاسدا في

12
00:05:16.400 --> 00:05:40.000
نظر الاسلام بشرطين اولا ان يعتبروه ان يعتبروه نكاحا بينهم يتعارفون عليه على انه نكاح الشرط الثاني الا يترافعوا الينا نحن لا نتعرض لهم نعم فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا

13
00:05:41.400 --> 00:06:08.050
اذا كانوا لم يعقدوه حصل خطبة او توافق فيما بينهم ولم يجري العقد ثم ترافعوا الينا قبل العقد فاننا نعقده على موجب الاسلام وان كان به موانع اسلامية يمنع اما اذا كانوا عقدوه ومشوا عليه

14
00:06:09.050 --> 00:06:30.150
عقدوه ومشوا عليه ولم يرتفعوا الينا للنظر فيه. فاننا لا نتعرض له. نعم وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا اما ان اتونا بعد العقد اذا اتونا

15
00:06:30.350 --> 00:06:58.650
بعد العقد او اسلم الزوجان معا اسلم الزوجان الكافران معا العبرة فيه حال العبرة فيه حال مجيئهم الينا فان كان وقت مجيئهم الينا ليس فيه مانع فانه يترك انه يترك كذلك اذا اسلم الزوجان

16
00:06:59.500 --> 00:07:25.000
وليس هناك مانع من موانع النكاح في انكحتهم بل هي تتوافق مع حكم الاسلام فانهم يتركون على هذا. نعم  وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما اذا كانت المرأة امرأة الكعبة لا يجوز له نكاحها ابتداء

17
00:07:26.050 --> 00:07:51.100
كاخته او بنته كما عند المجوس فانهم اذا اسلموا او ترافعوا الينا نفرق بينهم نفرق بينهم لان لان هذا النكاح لا يجوز ابتداء ولا استدامة لا يجوز ابتداء ولا استدامة. لا يفرق بينهما

18
00:07:51.150 --> 00:08:16.500
نعم ويوضي حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا مقرا كما سبق اذا وطئ حربي الحربية والحربي هو الذي هو الكاذب الحربي هو الكاذب الذي ليس بيننا وبينه عهد ليس بيننا وبينه عهد هذا هو الحرب

19
00:08:17.950 --> 00:08:46.150
الذي اعلنا عليه الحرب فاذا وطي حربي مثله امرأة حربية واعتبر هذا نكاحا فاننا لا نتعرض له نعم ويوطئ حرب ويوطأ حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسخ

20
00:08:46.200 --> 00:09:09.950
والا يعتقداه نكاحا يعترفان بانه باطل فسخ لانه لا يكون نكاحا لا في عرفهم ولا في حكم الاسلام فيفرق بينهما. نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذته الكافرة والكاذب اذا امهرها

21
00:09:10.200 --> 00:09:36.200
ايضا لا نتعرض للمرء لا نتعرض للمهر ولا نسأل كيف كان المهر ما داموا لم يترافعوا فان ترافعوا الينا في المهر نظرنا فان كان المهر مباحا فاننا نقره وان كان المهر محرما كالخمر والخنزير فاننا نمنعه نحكم بينهم بالاسلام كما قال تعالى وارحكم

22
00:09:36.200 --> 00:10:06.550
بينهم بما انزل الله نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر اذا كان فازدا كالخمر والخنزير والمحرمات فان كانت قبضته انتهى الامر انتهى الامر ولا نتدخل ان لم تقضه فانه يلغى

23
00:10:07.050 --> 00:10:31.150
ويفرظ لها مهر المثل. نعم وان لم تقبضه ولم يسمي ولم يسمى فرض لها مهر المثل  فصل وان اسلم الزوجان معا او اذا اسلم الزوجان معا في لحظة واحدة نطقا بالشهادة

24
00:10:31.500 --> 00:11:01.050
نطقها بالشهادة اقر على نكاحهما لان الكفار كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضن  لانكحتهم اما اذا سبق احدهما بالاسلام فهذا له حكم اخر. نعم  وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما. او لم يسلما معا ولكن اسلم

25
00:11:01.050 --> 00:11:25.450
الزوج والزوجة كتابية لم تسلم فانه يقر لانه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية وهذه كتابية. فما جاز ابتداء جاز استدامة يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية ابتداء وما جاز ابتداء جاز استدامة

26
00:11:25.550 --> 00:11:49.400
نعم اما ان كانت الزوجة ليست كتابية فانه لا يقر على هذا لا يقر مسلم على نكاح كافرة غير كتابية قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات

27
00:11:49.450 --> 00:12:16.650
حتى يؤمن لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم يحلون لهم ولا لا هن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نعم  فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل

28
00:12:16.800 --> 00:12:39.250
بطل النكاح نعم قبل الدخول بطل النكاح يكون وجوده كعدمه. نعم. فان سبقته فلا مهر اذا اذا بطل النكاح فان سبقته بالاسلام فلا ما لها لان الفرقة جاءت من قبلها فيسقط حقها. نعم

29
00:12:40.300 --> 00:13:00.800
وان سبقها فلها نصفه وان سبقها بالاسلام فلها نصف المسمى كما لو طلقها قبل الدخول فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فررتم خلصتوا مع فراغكم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

30
00:13:02.900 --> 00:13:25.700
فالمسلم اذا طلق قبل الدخول وقد سمى مهرا فلها نصفه فكذلك الكافر اذا اسلم قبل الدخول وبانت منه زوجته او هي اسلمت تبين منه وليس لها ولها نصف المسمى لها نصف المسمى

31
00:13:26.000 --> 00:13:46.350
نعم وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة اذا اسلم احد الزوجين بعد الدخول اسلم الزوج بعد الدخول والمرأة لم تسلم او العكس اسلمت المرأة والزوج لم يسلم

32
00:13:46.750 --> 00:14:13.000
فرق بينهما فرق بينهما وانتظر فان اسلم الاخر في العدة فهي زوجته ان اسلم الاخر في العدة فهي زوجته. وان تمت العدة ولم يسلم بانت منه نعم وان اسلم الاخر فيها دام النكاح. دام النكاح

33
00:14:13.550 --> 00:14:33.900
لان لانه زال المحظور في العدة والعدة مثل مثل الطلاق الرجعي. نعم وان اسلم الاخر فيها دام النكاح والا دان فسخه من منذ اسلم الاول وان لم يسلم الثاني في العدة

34
00:14:34.050 --> 00:14:59.350
وانتهت بان ان العقد منفسخ من اسلام الاول منهما فلا يترتب عليه شيء. نعم وان كفر او احدهما هذا انتهى الكافر الاصلي انتقل الى الردة والعياذ بالله من كان مسلما ثم ارتد او مسلمة وارتدت

35
00:15:00.550 --> 00:15:30.350
فان الردة تحبط الاسلام ويرجع صاحبها الى الكفر ولذلك سمي مرتدا لانه رجع لان الردة معناها الرجوع فهو رجع الى الكفر فيفرق بينهما وينتظر في العدة. فان تاب المرتد قبل ان تنتهي العدة فالنكاح باق بحال

36
00:15:30.350 --> 00:15:55.900
وان تمت العدة ولم يتب فانها تبين منه. نعم وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة نعم وقبله بطل وقبل الدخول اذا عقد على امرأة وارتد قبل الدخول بطل العقد

37
00:15:56.950 --> 00:16:26.750
بطل العقل او ارتدت هي بطل العقد قبل الدخول. نعم باب الصداق الصداق الصداق هو المهر قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة واتوهن اجورهن بالمعروف فما استمتعتم به منهن فاتوهن

38
00:16:26.850 --> 00:16:52.000
اجورهن فيسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى هجرة لانه في مقابل الاستمتاع لان الصداق في مقابل الاستمتاع وهو واجب واجب على الزوج لزوجته الا يتزوجها بدون صداق. وان عقد بدون صداق

39
00:16:52.100 --> 00:17:18.050
وجب ان ان يفرض لها مهر مثلها ليس الصداق من شروط صحة النكاح. ولكنه حق واجب من حقوق المرأة على زوجها من حقوق المرأة على زوجها فان كان مسمى فالحمد لله وان لم يسمى فلها مهر المثل

40
00:17:18.950 --> 00:17:40.400
واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ويجب عليه يلزم بدفعه الا ان كان هي سمحت عنه او عن شيء منه هذا حقها

41
00:17:40.950 --> 00:18:07.950
هذا حقها نعم باب الصداق يسن تخفيفه يسن تخفيف الصداق ويكره المغالاة في المهور بما يترتب على ذلك من مخالفة السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الصداق

42
00:18:09.150 --> 00:18:35.850
لان هذا يسهل الزواج على المسلمين ويخفف عن الفقيه ايسن تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم  كان ظهور زوجاته لا يتعدى خمس مئة درهم

43
00:18:35.900 --> 00:18:58.750
اسلامي درهم اسلامي درهم الاسلامي مقدار الربع الربع من  الدرهم الموجود الان من الريال السعودي مقدار الربع خمس مئة درهم اسلامي وبناته على اربع مئة على اربع مئة درهم اسدال هذا صداق الرسول وصداق بناته

44
00:18:59.350 --> 00:19:24.100
ما يتجاوز يمكن ثلاث مئة ريال بعرفنا اليوم او اربع مئة ريال بالكثير وهذا حسب صرف الفظة من النقود الورقية الحاصل انه ما يتجاوز ما يتجاوز ثلاث مئة ريال بعرفنا الان او اربع مئة ريال حسب سعر

45
00:19:24.300 --> 00:19:46.150
الفضة من النقود الورقية في وقتنا الحاضر هذا هذه هذا صداقه وصداق بناته هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وحث على تيسير المهور. وقالت عائشة رضي الله عنها اعظم النساء بركة ايسرهن

46
00:19:46.350 --> 00:20:15.600
مؤونة ايسرهن مؤونة ولان تخفيف المهر يسبب المحبة بين الزوجين اما اما فالمبالغة في المهر فانها تحمل الزوج على ان يكره زوجته عند ادنى مخالفة منها عند ادنى نزاع يقول انا خسران كذا وكذا وان فيذكرها بالمهر الثقيل

47
00:20:15.600 --> 00:20:38.450
قيل يكرهها اليه اما اذا كان يسيرا فهذا يحببها اليه هذا ناحية والناحية الثانية انه يسهل الزواج على الفقراء الذين لا يجدون اموالهم طائلة وثالثا انه وهذه اعظم انه يمنع العنوسة

48
00:20:39.150 --> 00:20:59.350
يمنع العنوسة بالنساء لان اكثر ما يعرقل الزواج المبالغة في المهور  والفقير لازم يمشي على ما يمشي عليه الغني ولا ما يعطى يطرد هذي تيسير المهور وكونها يحرص على تيسيرها

49
00:20:59.600 --> 00:21:19.100
هذا امر مشروع ومستحب  هذا معنى قوله يسن تخفيفه. اما ان يحدد مهر لا يتعدى فهذا لا لا اصل له ولا دليل عليه ما في دليل على ان المهر يحدد لا اقله ولا اكثره

50
00:21:19.550 --> 00:21:44.300
اقله قد يكون قبضة تمر او شعير او نعل واكثره ليس له حد محدد قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا

51
00:21:45.250 --> 00:22:04.400
فلا دليل على التحديد الذي لا يتعداه الناس والزام الناس بحد هذا لا دليل عليه. لكن الناس يحثون على تخفيف المهور ويرغبون في تخفيف المهور واما انهم يلزمون فهذا لا دليل عليه

52
00:22:05.400 --> 00:22:28.550
نعم يسن تخفيفه وتسميته في العقد يسن تسميته بالعقد بان يقول زوجتك ابنتي على مهر كذا وكذا لان هذا اقطع للنزاع. اذا ذكر في العقد فهذا اقطع للنزاع فيما بينهما

53
00:22:29.100 --> 00:22:49.550
وان تأخر عن العقد او سلم قبل العقد فلا بأس بذلك انما يستحب ان يذكر في العقد من اجل ان لا يكون هناك نزاع نعم واذا كتب واذا كتب في العقد يكون هذا اثبت. نعم

54
00:22:50.450 --> 00:23:13.300
من اربع مئة درهم الى خمس مئة هذا مهوره صلى الله عليه وسلم ومهور بناته رضي الله عنه ما يزيد عن خمس مئة درهم اسلامي درهم اسلامي نعم وكل ما صام حذرها من المعروف عندنا الان لا درهم اسلامي مقدار الربع من الدرهم الموجود الان. نعم

55
00:23:13.950 --> 00:23:33.450
وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. لا يتعين المهر بان يكون من نوع معين من الاموال بل كل ما صح ان يكون ثمنا للمبيع صح ان يكون ثمنا

56
00:23:33.500 --> 00:23:55.700
ان يكون مهرا للمرأة لانه مثل البيع لانه معاوظة لان المهر معاوضة عن الاستمتاع مثل الثمن في البيع معاوظة  فكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون مارا وكل ما حرم

57
00:23:55.850 --> 00:24:22.000
ان يكون ثمنا كالخمر والخنزير والاموال المحرمة حرم ان يكون مهرا لانه معاوضة ويجوز ان يكون المهر منفعة كما لو كما لو اشتغل عندها او عند ابيها مدة او بنى لها بيتا او

58
00:24:23.300 --> 00:24:48.300
فان هذا يكون مهرا. المنفعة تكون مهرا كما يكون المال مهرا موسى عليه السلام مهره على زوجته ان رعى الغنم ثمان سنين او عشر سنين هذي منفعة يريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين

59
00:24:48.400 --> 00:25:12.500
فان اتممت عشرا فمن عندك والمراد انه يرعى الغنم عنده هذه المدة صار هذا مهرا نعم كل ما صح ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح

60
00:25:13.350 --> 00:25:30.600
اما ان اصدقها تعليم القرآن قال له تزوجها على ان يعلمها القرآن هذا على المذهب لا يصح لان القرآن ليس بمال والمهر يشترط ان يكون مالا او منفعة. لان المنفعة بمعنى المال

61
00:25:31.400 --> 00:25:51.650
والقرآن تعليم قربة الى الله عز وجل ليس ذلك يبتغى به الاجر ولا يكون ذلك مالا هذا ما عليه المذهب هنا والرواية الثانية عن احمد انه يصح ان يجعل تعليمه القرآن مهرا

62
00:25:51.950 --> 00:26:11.100
لان الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيها قال هذا الرجل زوجنيها فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحظر مهرا

63
00:26:11.450 --> 00:26:28.150
فلم يستطع قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يستطع ولا الخاتم قال اتحفظ ماذا تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا قال صلى الله عليه وسلم انكحتكها بما معك من

64
00:26:28.150 --> 00:26:46.750
قرآن او ملكتكها بما معك من القرآن على ان يعلمه القرآن الذي يحفظه فهذا دليل والحديث صحيح فهذا دليل من السنة على انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا واما تعليمها

65
00:26:47.050 --> 00:27:15.300
الفقه او النحو او او الادب او اللغة العربية فهذا متفق على انه يكون معهم لا خلاف فيه لانها لا نوع من من المنفعة التي تعادل المال نعم فالتعليم ان كان من غير القرآن فهذا محل وفاق انه يكون مهرا. اما ان كان من القرآن فهذا فيه الخلاف الذي سمعته. والصحيح

66
00:27:15.300 --> 00:27:34.800
ان شاء الله انه لا بأس. نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وادب هل يصح ان بتعليمها فقه او ادب؟ نعم بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. والادب المراد به

67
00:27:34.900 --> 00:28:04.900
المراد به الادب اللغوي الخطابة والكلام والكتابة نعم مباح معلوم شعر مباح شعر يعلمها الشعر المباح المفيد المفيد في الحكم واللغة والمواعظ اما الشعر الماجي فهذا حرام ان يعلمها شعرا ماجنا هذا حرام ولا يصح مهرا لانه حرام

68
00:28:05.000 --> 00:28:31.750
نعم بل فقه وادب بل بتعليم فقه يكون مهرها بتعليم فقه او ادب وهو الكتابة والخطابة والفصاحة وما اشبه ذلك. نعم وشعر مباح معلوم وتحفيظها شعر وتحفيظها المعلقات السبع مثلا

69
00:28:31.800 --> 00:28:50.800
او الشعر الفصيح المفيد في اللغة لا بأس به. نعم مباح معلوم معلوم لا ما يقول واعلمك الشعر ولا يبين يقول واعلمك المعلقات السبع واعلمك آآ قصيدة كعب بن زهير مثلا

70
00:28:50.900 --> 00:29:11.600
اعلمك النونية لابن القيم احفظك اياها لا بأس. نعم. اما ان يقول شعر ولا قصيدة ولا قصايد. هذا مجهول. نعم وان اصدقها طلاق مرضاتها لم يصح ان اصدقها طلاق ذراتها

71
00:29:12.000 --> 00:29:37.450
وعنده امرأة وقال اتزوجك على ان اطلق المرأة التي عندي يكون هذا هو الصداق هذا لا يصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها وتكفي صحتها صحفتها تكفي ما في ما في صحتها

72
00:29:37.750 --> 00:29:56.950
لان هذا فيه اظرار المسلم ولا يجوز هذا نعم وان اصدقها طلاق ذراتها لم يصح ولها مهر مثلها لم يصح ان يكون مهرها طلاق ضرتها. ولكن تعطى مهر مثلها بدلا عنه

73
00:29:57.500 --> 00:30:15.950
فيكون هذا باطل وتعوض عنه بمهر مثلها من النسا من قريباتها. نعم ومتى بقى؟ قالوا متى بطل المهر متى بطل المهر المسمى فانه يفرظ لها مهر مثلها ولا تبقى بدون مهر. نعم. احسن الله اليك

74
00:30:16.250 --> 00:30:33.850
ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل في كل شيء متى بطل المسمى لكونه محرما او كونه مجهولا او كونه لا يصح ان يكون مهرا كتعليم القرآن كما سبق فلها مهر المثل

75
00:30:34.050 --> 00:30:50.950
ما يقال انه اذا بطل ما لها ما هو لا يفرض لها مهر مثلها نعم فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل

76
00:30:51.450 --> 00:31:14.150
لان هذا مجهول ان كان ان قال اصدقتك الفا ان كان ابوك حيا والفين ان كان ميت هذا مجهول ما يدرى ايهما هل الالف او الالفين فيكون هذا مجهولا ويكون لاغيا ويكون لها مهر مثل

77
00:31:15.050 --> 00:31:32.500
نعم وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى هذا صحيح اذا قال ان كان لزوجه نسى الفين وانسان مال زوجه نسأله هذا يصح لان لها غرظا صحيحا

78
00:31:32.950 --> 00:31:57.200
بكون ليس له زوجة نعم وان اجل الصداق او بعضه صح نعم يجوز ان يكون الصداق منجزا كله او مؤجلا كله او بعضهم او بعضه ملجز وبعضهم مؤجل يجوز هذا كله

79
00:31:57.700 --> 00:32:21.650
لان الحق لهما الحق لهما نعم فان عين اجل عينه. او عين فان عين فان عين اجل نعم عين. احسن الله اليك فان عين اجل والا فمحله الفرقة اذا تأجل المهر او بعظه فمتى يحل

80
00:32:21.700 --> 00:32:49.300
ان كانوا عينوا وقتا في حل بحلول الوقت. قالوا سنة سنتين الى شهر كذا فالاجل هو الحد المسلمون بان قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على على شروطهم اما اذا لم يبين الاجل قال مؤخر وبس. فانه لا لا يلزم دفعه الا بالفراق. اذا

81
00:32:49.300 --> 00:33:13.500
حصل بينهما فرقة فانه يلزم بدفع المؤخر اما بموت واما بطلاق. نعم وان اصدقها مالا مغفورا واذا اجل الصداق او بعضه صح. نعم. المبيع ثمن المبيع عجوزا يبيع الى اجل؟ نعم

82
00:33:14.250 --> 00:33:40.200
فان عين اجل والا فمحله الفرقة. الفرقة بينهما انتهاء الزواج بموت او فراق. نعم. وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا او وخنزيرا ونحوه وجب مهر المثل هذا على القاعدة السابقة انه متى بطل المسمى وجب لها مهر المثل

83
00:33:40.300 --> 00:34:01.650
مثال ذلك اذا اصدقها مالا مغصوبا لقى مالا مغصوبا ليس له استولى عليه ظلما واخذه من صاحبه هذا ليس ملكا له ولا يحل لها هي فتعطى مهر المثل. او اصدقها

84
00:34:01.750 --> 00:34:28.800
مالا محرما كالخمر والخنزير فهذا باطل وتعوض بمهر المثل. في وجود هذا المهر كعدمه. كأنها زوجت ولم يسمى لها مهر. نعم وان وجدت المباح معيبا خدرت بين عرشه وقيمته نعم اذا اذا اعطاها الماء ووجدت فيه عيبا

85
00:34:28.950 --> 00:34:46.500
كان اصدقها بيتا او او عبدا او دابة فوجدت فيها عيبا هذا مثل المشتري يصير مثل المشتري لها الخيار اما ان تمسكه ولها العرش واما ان ترده ولها مهر المثل. نعم

86
00:34:47.850 --> 00:35:07.050
وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية نعم ان تزوجها على الف لها والف لابيها صح لان الاب له ان يأخذ من مال ولده قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك

87
00:35:07.200 --> 00:35:23.900
لابيك هل الاب ان يأخذ من مهر ابنته فاذا فرظ له من المهر شيء فهذا صحيح نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما

88
00:35:24.300 --> 00:35:44.900
نعم اذا اذا طلق قبل الدخول وهو على الفين الف لها والف لابيها والقاعدة الشرعية انه اذا طلق قبل الدخول فلها نصف المسمى لها لها نصف الالفين وهو الف فالالف الذي وصلها

89
00:35:44.950 --> 00:36:06.750
خلاص انتهى اخذته والذي عند ابيها لا يطالب به. نعم لان لان الذي عند ابيها صار المحل الالف الذي لها ويرد على الزوج الف يرد على الزوج الف والالف الذي عند ابيها بمنزلة الالف الذي يكون لها وهو النصف

90
00:36:06.900 --> 00:36:29.000
نعم ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. اما اذا شرط بعظ الصداق لوليها غير الاب فهذا لا اصبح كل المهر لها كاخيها او ابنها او عمها او احد عصبتها

91
00:36:29.350 --> 00:36:43.700
شرط له شيء من المهر لم لم يصح هذا الشرط. لان المهر المهر لها هي فاذا بغت تعطي عمها او قريبها شيء منه عن طيب نفس فلا بأس اما انه يفرظ له

92
00:36:43.800 --> 00:37:05.350
هذا لا يصح ويكون المسمى لها تأخذ الذي معها وليها لانه لا حق له فيه. نعم ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر بدون مهر مثلها صح اذا زوج بنته

93
00:37:05.600 --> 00:37:29.350
او موليته بدون مهر مثلها هو فيه مهر لكنه دون مهر المثل صح هذا لان المهر موجود ولو لم يكن مثل مثل مهر المثل لانهم تراضوا على هذا نعم وان زوجها به ولي غيره باذنها صح

94
00:37:29.650 --> 00:37:45.900
وان زوجها ابوها بدون مهر مثلها صح ولو كان قليلا انه سبق لنا انه لا حد لاقل المهر. والاب يتصرف مع ابنته واما اذا زوجها غير ابيها باقل من مهر مثلها

95
00:37:46.150 --> 00:38:05.150
فانه لابد من تكميل مهر المثل. نعم وان زوجها به ولي غيره باذنها صح. اذا كان باذنها قالت ما يخالف زوجني بمئة ريال او عشرة ريال ما يخالف لكن اذا زوجها غير ابيها بمهر اقل

96
00:38:05.600 --> 00:38:29.300
وهي لم ترضى فلا بد من اكمال المهر مهر المثل نعم وان لم تأذن فمهر المثل. نعم وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحفي في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب

97
00:38:29.600 --> 00:38:47.750
نعم الاب له ان يزوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر لانه ينظر في مصلحته ويكون المهر بذمة الزوج الصغير ليس على الاب وانما هو بذمة الزوج والاب ليس عليه شيء

98
00:38:48.100 --> 00:39:12.750
فعلا فصل لان المهر يجب على الزوج ولا يجب على غيره نعم فصل وتملك المرأة صداقها بالعقد الصداق حق للمرأة لانه في مقابل ما استحل من بضعها لكن متى تملكه؟ تملكه بالعقد اذا تم العقد

99
00:39:12.950 --> 00:39:35.150
والمهر معين قال هالدار او هالعبدة وهالسيارة وعين فانها تملكه من العقد تملكه من العقد فلو حصل منه نماء فانه يكون لها لانه نماء ملكها نعم مثل المشتري اذا اشترى

100
00:39:35.250 --> 00:39:56.450
سلعة اذا اشترى سلعة وتم العقد عليها انت قلت من ملك البائع الى ملك المشتري واذا نمت فنماؤها للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. نعم وله نماء معين قبل القبض

101
00:39:56.550 --> 00:40:17.750
وضده بضده نعم احسن الله اليك وتملك المرأة صداقها بالعقد لا بالدخول تملكه بالعقد لا بالدخول نعم وله نماء معين قبل ولها نماء معين لها نماء الصداق المعين كهذا العبد وهذه الدار او هذه السيارة

102
00:40:18.150 --> 00:40:36.300
او هذه الشجرة واثمرت فلها نماءه لانه لو ترث صار عليها. فما دام انه اذا تلف يصير عليها لها نماؤه اذا اثمر خرجوا بالظمان اما اذا كان غير معين عبدا او دارا او كذا

103
00:40:37.000 --> 00:40:59.350
فهذا لا يصح لانه مجهول نعم ولها نماء معين قبل القبظ وظده بظده اما غير المعين فليس لها نماؤه لانها لا تملكه نعم وان وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه

104
00:40:59.500 --> 00:41:24.550
هذا الذي ذكرنا تملكه بالعقد وفائدة ذلك انه لو نما انا ماؤه لها ولو تلف فظمانه عليها لانه ملكها. نعم وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنع الا ان يمنعها زوجها الا الا ان يمنعها

105
00:41:25.100 --> 00:41:48.150
زوجها زوجها قبظه فيظمنه. اذا كان معينا فهو من ظمانها ولها نماء الا اذا منعها زوجها من استلامه وتلف منع زوجها من استلامه وتلف. فانه يكون من ظمان الزوج لانه معتدي. بمنعها. نعم

106
00:41:48.450 --> 00:42:12.200
هذا من ثمرات انها تملك الصداق بالعقد. انها تزكيه. كل ما مر عليه حول يزكيه كلما مر عليه حول ها اعد ولها التصرف فيه ولها التصرف فيه هذا ايضا من ثمرات انها تملكه بالعقل لها ان تتصرف

107
00:42:12.200 --> 00:42:30.850
ببيعه او هبته او وقفه او غير ذلك لان ملكها نعم ولها التصرف فيه وعليها زكاء وعليها زكاته. كل ما مر عليه حول زكوي تجب فيه الزكاة تزكيه لانه مالها

108
00:42:30.850 --> 00:42:56.050
وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما اذا فرض لها مهر بالعقد فرض لها مهر بالعقد ثم طلقت قبل الدخول فلها نصف قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة يعني الصداق

109
00:42:56.300 --> 00:43:28.600
فنصف ما فرض نصف ما فرضتم فلها نصف وان طلقها بعد الدخول فانها فانه يستقر لها كله فانه يستقر لها كله نعم  دون نماءه المنفصل نمائه المنفصل لانه لانه لم يستقر ملكها عليه الا بالدخول لا يستقر الا بالدخول. نعم

110
00:43:29.100 --> 00:43:57.750
وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه المتصل الذي ان ماء المتصل مثل السمن وتعلم الصنعة وهذا انما متصل لا ينفي فصله  انه انه يظمن ان ماء المتصل الذي يؤول اليه النماء المتصل يظمنه للاخر. وان كان متصلا؟ نعم. وفي المتصل

111
00:43:57.750 --> 00:44:27.750
له نصف قيمته بدون نماءه نصف قيمته بدون نماء. يقوم ساذجا وله نصف القيمة لان المتصل ما يمكن فصل المنفصل النمائي المتصل ما يمكن فصله فاختلط مالها اختلط مالها بمال غيرها ولا يمكن فصله فيقوم نعم نعم يقوم عليها نعم

112
00:44:28.100 --> 00:44:51.050
وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق او عينه او فيما يستقر به فقوله. ان الخلاف في الصداق اذا اختلف بقدر الصداقة قالت هي او وليها الصداقة الف والزوج يقول لا خمس مئة فالقول قول الزوج

113
00:44:51.900 --> 00:45:13.700
القول قول الزوج لان الاصل عدم الزيادة اتفقوا على مثلا خمس مئة واختلفوا في الخمس الثانية فالاصل عدمها فالقول قول الزوج هذا اذا اختلفا في القدر او او عينه او عينه. اختلف في عين الصداق. هو يقول الصداق

114
00:45:13.800 --> 00:45:34.500
هالعبد هذا او هالدار وهي تقول لا العبد الفلاني او الدار الفلانية فيصدق الزوج صدقي الزوج بهذا لان الاصل عدم ما تقوله المرأة او اوليها نعم. او عينه او فيما يستقر به فقوله

115
00:45:34.500 --> 00:45:52.100
او اختلف فيما يستقر به للدخول وهو الدخول وهو الدخول قالت انت دخلت علي وخلوت بي وهو يقول ابدا انا ما شفتس ولا رأيتس القول قوله لان الاصل عدم الدخول وعدم الخلوة

116
00:45:52.150 --> 00:46:14.300
نعم خلوت ذي ولا ولا وقيلتني من اجل ان يستقر لها المهر كله وهو يقول لا ما حصل خلوة ولا دخول مجرد عقد من اجل ان يرجع اليه النص. فالقول قوله في هذا لان الاصل عدم الدخول. نعم. احسن الله اليك

117
00:46:14.300 --> 00:46:33.400
واذا كان هناك بينة فيعمل بالبينة. نعم وفي قبضه فقولها اما اذا اختلفا في قبظه الزوج قال انا عطيتس اياك سلمتي سيارة وهي قالت لا ما سلمت نية القول قولها هي

118
00:46:33.450 --> 00:46:58.350
لان الاصل عدم القبول الاصل عدم القبر حتى يثبت انه اقبلها اياه نعم فصل يصح تفويض البظع  التفويض معناه ان تزوج بدون مرض وهو على قسمين تفويض البضع بان تزوج بدون مهر

119
00:46:58.400 --> 00:47:23.950
بدون مهر هذا تفويض البر نعم يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن المرأة لوليه ان يزوجها بلا مهر نعم وتفويض المهر على قسمين تفويض البضع وتفويض المهر

120
00:47:24.150 --> 00:47:42.200
تبويض البضع ان يزوجها بدون مهر هذه لها مهر المثل تفويض المهرجان يقول مقدار المهر اللي يرظيكم ولا اللي يرظى به فلان ولا هذا هو هذا مهر المفوض غير محدد لها مهر المثل في الحالتين نعم

121
00:47:42.400 --> 00:48:05.550
وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. ما يرغب فلان او ترغبين انت او يرغبون تزوجت على اي مبلغ يرتضيه فلان هذا تفويض المهر  ولا يصح لانه مجهول فيفرض لها مهر المثل. نعم

122
00:48:05.850 --> 00:48:33.000
ولها مهر المثل في الحالتين. نعم ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره كل الصور الذي قلنا لها مهر المثل من هو الذي يخرج؟ مهر المثل هو الحاكم القاضي هو الذي يفرض مهر المثل. يعني مثل مهر قريباتها مثل مهر قريبات

123
00:48:33.000 --> 00:48:56.850
فيها لان هذا ادنى الى العدو. فلا يفرظ لها مثل مهر المرأة الجميلة فلانة بنت فلان الغالي ثمنها لا مثل مهر قريباتها امهاتها اخواتها عماتها هذا هو العدل نعم ويفرضه الحاكم بقدره

124
00:48:56.900 --> 00:49:15.300
ومن مات منهما قبل الاصابة والفرظ ورثه الاخر. اما اذا حصلت الفرقة بالموت سبق لنا اذا حصلت الفرقة بالطلاق او بالفسق او قبل الدخول فلها نصفه وبعد يقول فلها الكل

125
00:49:15.350 --> 00:49:36.800
اما اذا حصلت الفرقة بالموت قبل الدخول بعد ما عقد عليها مات فان لها المهر لها المهر كاملا ولها الارث وعليها العدة لانها زوجة نعم ومن مات منهما قبل الاصابة والفرظ

126
00:49:37.050 --> 00:50:00.400
نعم ومن مات منهما يعني الزوجة والزوجة مات قبل الدخول نعم قبل الاصابة والفرظ والفرظ نعم فرض الصداقة ورثه الاخر وله مهر ولها مهر نسائها ان كان مسمن لها صداق فهو لها ولو مات لها كاملا

127
00:50:00.850 --> 00:50:24.400
ولو مات لان الله قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هذا في الطلاق تنصيف في الطلاق اما الموت لا الموت لها مهر المهر كاملا لها المرور كاملا ان كان محددا فلها وان كان لم يحدد فيفرض لها مهر مثلها. وعليها العدة عدة الوفاء

128
00:50:24.400 --> 00:50:47.000
اطولها الميراث نعم وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. اذا طلقها قبل الدخول ولم يفرظ لها صلاة  قبل الدخول ولا ولم يفرض لها صداق حتى يقال له نصفه ماذا نعمل

129
00:50:47.150 --> 00:51:13.350
لها المتعة لان يعطيها ما تيسر من المال ولا جناح لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. يعني لك انك تطلقها قبل تمسها وقبل يسمى لها صداقة لك هذا. او تفرضوا لهن فريق ومتعوهن. على الموسع قدره وعلى المقتري

130
00:51:13.350 --> 00:51:38.050
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فاذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فلها المتعة. لها المتعة وهو ان يعطيها شيئا يسمح خاطرها ويجبر كسرها بالفراق بعد ما بعد ما تطلعت الى الزوج

131
00:51:38.200 --> 00:51:58.100
طلقها ولم يسم لها اعمارا ما تترك كذا تعطى شيئا يجبر خاطرها نعم بما تيسر الغني يعطيها ما يليق بالغني والفقير يعطيها ما يليق بالفقير. على الموسع قدره وعلى المقتن قدره

132
00:51:58.300 --> 00:52:18.050
متاعا بالمعروف نعم وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يفتي زوجها وعسره نعم بقدر يسر زوجها اه الموسر يعطيها ما يليق به. الفقير يعطيها ما يليق به ويقدر عليه

133
00:52:18.250 --> 00:52:45.700
لا يكلف الفقير يعطي مثل الغني ولا ولا الغني ينقصها ويخليها مثل الفقير. نعم ويستقر مهر المثل بالدخول لا لتملكه بالعقد ولكن لا يستقر الملك الا بالدخول. بالدخول نعم وان طلقها بعده فلا متعة

134
00:52:45.900 --> 00:53:07.150
يكفيها المهر اذا طلقها باب الدخول لها متعة ليكفيها المهر لانه صار لها كله. نعم وان افترقا في الفاسد قبل الدخول نعم اما الفاسد اذا افترقا فيه قبل الدخول فليس لها شيء لان اصل آآ العقد الفاسد كعدمه. وجوده كعدمه

135
00:53:07.400 --> 00:53:28.750
نعم فليس لها متعة وليس لها نصف الصداق والفاسد ما اختل شرط من شروطه. كأن يكون بدون ولي او بدون شاهدين او بدون رضا بدون رضا الزوجين نعم  وان افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة

136
00:53:28.800 --> 00:53:51.450
فلا مهر ليس لها شيء لا مهر ولا متعة. نعم. وبعد احدهما يجب المسمى وبعد الدخول او الخلوة يجب المسمى لانه بما استحل منها بما استحل منها يصير في مقابل ما استحل منها ولو كان العقد فاسدا

137
00:53:51.800 --> 00:54:11.900
لما استحل منها ما استحل يقابل هذا بالمهر نعم ويجب مهره ويجب مهر المثل لما وطئت بشبهة او زنا كرها من وطئت بدون عقل بدون عقد لا صحيح ولا فاسد

138
00:54:12.250 --> 00:54:31.200
وطأت بشبهة دخل بظلمة ولقى هالمرة يحسبه زوجته وهي تحسبه زوجها تبين انه ما هو ما هو بزوجها لها المهر بما وطئ مقابل انه وطئ لها المهر ولا يروح استمتاعه بها مجانا

139
00:54:31.800 --> 00:54:52.050
اما ان كانا متعمدين فهذا زنا. يجب الحد عليهما. لكن اذا كان بشبهة يزنها زوجته ابانت غير زوجته يعطيها المهر بما استحل من فرجها وبمواطيه او والعياذ بالله وطئها بزنا

140
00:54:52.050 --> 00:55:19.500
كرهاه اجبرها اجبرها بالتهديد او اجبرها بالقتل او اه اثرها بالحبال ووطئها لها لها المهر بما بما استحل من فرجها اما لو كانت غير مكرهة لو كانت موافقة كانا زانيين عليهما الحد. نعم

141
00:55:19.950 --> 00:55:39.950
اما ان كانت مكرهة فهي معذورة وهو يقام عليه الحد ويدفع المهر. نعم. ويجب مهر المثل لما وطئت بشبهة او زنا كرها زنا كرها اما اذا كان زنا بالاختيار فليس لها شيء ويجب عليهما الحد. نعم. ولا

142
00:55:39.950 --> 00:56:05.400
معه ارش ارش بكاره لانه الاستمتاع محرم يكفي انه يعطيها المال ولا يعطيها ارش البكرة اذا كانت بكرا نعم وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال المرأة لها ان تمنع نفسها من تسليمها للزوج حتى تقبض مهرها

143
00:56:05.600 --> 00:56:30.550
اذا كان حالا اما اذا كان مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسه. لانها رضيت بالتأجيل نعم فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تضرعا فليس لها منعها. ليس لها الامتناع بهذه الاحوال الثلاث اذا سلمت نفسها اسقطت

144
00:56:30.550 --> 00:56:51.700
فليس لها ان تمتنع اذا اذا انها اذا سلمت نفسها او حل قبل التسكين او حل كان مؤجرا وحل قبل التسليم فليس لها ان تمنع نفسها لان الاجل انتهى. نعم

145
00:56:52.250 --> 00:57:11.550
فان اعسر بالمهر الحال فلها الفساد. لان لان المؤجل الذي حل مثل المؤجل الذي لم يحل لانها رضيت بالتأجيل. نعم فلا تمنع نفسها. نعم فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول

146
00:57:11.850 --> 00:57:35.250
اله المهر ولها المطالبة به. فاذا اعسر ولم يستطع فهي بالخيار ان شاءك فسخت وان شاءت انتظرت حتى يحصل لها المهر لان هذا حق لها. نعم. فلا الفسخ ولو بعد الدخول. ولو بعد الدخول

147
00:57:35.850 --> 00:57:57.700
ولها ان تفسخ ولو بعد الدخول لازالة الظرر عنها. نعم ولا يفسخه الا حاكم نعم كل كل ما يقال لها الفسخ فلا تفسخ تلقائيا وانما يفسخه الحاكم. لان هذه مسائل مختلف فيها وفيها نظر فلابد من الحاكم

148
00:57:57.850 --> 00:58:18.350
يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف ويزيل النزاع ويرجع الى القاضي الى المحكمة الشرعية في هذه الامور. نعم. احسن الله اليك باب وليمة باب وليمة العرس. هذي خلوها ان شاء الله بعد بعد الحج علشان تأكلونه مطمئنين

149
00:58:18.700 --> 00:58:39.100
نعم احسن الله اليك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في حالة الدخول بالمرأة ولم يحصل جماع وسمي لها المهر. فهل لها النصف ام المهر كاملا هذا محل خلاف اذا دخل بدون نطق

150
00:58:39.650 --> 00:58:57.000
بدون وطئ او بدون كشف شيء منها واستباحة شيء منها هل الدخول وحده يكفي وارخاء الاستار بين بينهم بين الناس الخلفاء الراشدون يقومون بهذا على انه اذا ارخى سترا وخلا بها عن الناس

151
00:58:57.100 --> 00:59:21.550
ان هذا يقرر المهارة كامل. لان هذا استباحة لها ولكن فيه من العلماء من يقول لا لابد من الوطء ولو دخلوا خلا بها لابد من الوضع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الزواج مثل ما ذكرنا لكم هذا يرجع فيه الى الحاكم الى القاضي

152
00:59:21.650 --> 00:59:44.250
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الزوج لا يصلي فما حكم النكاح؟ وهل يفرق بينهما؟ ومن نفرق هل هو ابوها ام الحاكم سمعتم الكلام في ترك الصلاة متعمدا وانه كفر وردة

153
00:59:44.500 --> 00:59:59.400
وانه يفرق بينه وبين زوجته ولكن لا يفرق لا يحكم عليه بالردة ولا يفرق بينه وبين زوجته ولا يحكم عليه بالقتل الا القتل اه الا القاضي اما ابوها او وليها فليس له

154
00:59:59.750 --> 01:00:20.850
لانه ما ما يملك هذا اللي يفرق بينهما القاظي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان احد الزوجين لا يصلي وبعد مدة حافظ على الصلاة ثم ترك الصلاة مدة مدة اخرى فهل يفسخ العقد ويبطل

155
01:00:21.000 --> 01:00:44.900
كما مر بكم اذا تمت العدة وهو لا يصلي ان فسخت منه. تلقائيا. اما اذا تاب في اثناء العدة فانها ترجع اليه نعم  نعم  فضيلة الشيخ يقول السائل من يحدد المهر للزوجة

156
01:00:45.050 --> 01:01:13.100
هل المرأة ام الولي احدد نعم يا شيخ حدده الحاكم كما سبق لكم تحدده القاضي ويحدده بموجب صداق قريباتها ومثيلاتها نعم يقول واذا كانت المرأة موافقة على ثلاثين الف مثلا. وقصده من يحدد اذا كان لم يسمى ولا قصده من من اللي يحدد

157
01:01:13.500 --> 01:01:35.500
المدفوع هذا باختيار الزوج. يدفع اللي هو يبي يدفع مئة الف عشرين الف عشرة الاف ولكن كل ما قل فهو احسن  اصوب بالاقتداء بالسنة. كل ما قل فهو احسن اه التحديد او ان او ان الزوجة تقول انا ما تزوجت الا بكذا

158
01:01:35.700 --> 01:01:52.200
اوليها يقول ما ازوجك الا بكذا هذا اذا كان السؤال عن تحديد الذي سيدفع اما اذا كان الكلام عن تحديد الذي لم يسمى الذي لم يسمى هذا عند القاضي. نعم

159
01:01:52.450 --> 01:02:09.750
يقول واذا كانت موافقة على ثلاثين الف لكن وليها طلب ستين الف فهل يلزمون فهل يلزمه الحاكم بالموافقة ام لا وهذا عند الحاكم يرجع الى الحاكم يشاء رأيه في هذا

160
01:02:10.000 --> 01:02:33.100
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل عليها فهل تلزمه النفقة؟ لا ما تلزمه النفقة الا اذا سلمت نفسها اذا سلمت نفسها وجبت لها النفقة على زوجها لان النفقة في مقابل الاستمتاع

161
01:02:33.250 --> 01:02:51.450
نعم احسن الله اليك يقول السائل الا اذا امتنع هو اذا امتنع هو من تسلمها يمتنع هو من تسلمها من اجل يسلم من نفقتها فلا تسقط عنه. لان لان الامتناع جاء من قبله. نعم

162
01:02:51.650 --> 01:03:14.250
فضيلة الشيخ يقول تعالى تسلم زوجك؟ قال لا ما ابي ما نسلمها على الحين يبي علشان يسلم من نفقتها يلزمه النفقة. نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة تزوجت بمقدم عشرة الاف ومؤخر اربعون الف

163
01:03:14.350 --> 01:03:33.050
في ذمة زوجها فهل على هذا المؤخر زكاة؟ نعم لانه دين عليها زكاة لانه دين في ذمة الزوج. نعم مثل سائر الديون تجب فيها الزكاة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

164
01:03:33.200 --> 01:04:00.700
هل لي ان اتزوج هل اذا تزوجتها مثلا ان اعلمها الادب ايش يقول هل ان اتزوجها ان يعلمها الادب مثلا واذا لم يعلمها فهل لها الفسخ ان يصدر اذا تزوجها وجعل المهر ان يعلمها الادب العربي. الادب العربي

165
01:04:01.600 --> 01:04:23.100
المعروف  هذا يصح كما سبق لان هذا منفعة لان هذا منفعة فاذا لم يحقق لها ذلك فلها المطالبة بالفسخ. نعم احسن الله اليك يقول السائل نفساء طهرت في اليوم السابع عشر

166
01:04:23.650 --> 01:04:47.800
من نفاسها ثم في اليوم الثامن والثلاثين رأت كدرة ولم ينزل بعدها دم فهل تعتبر هذا دم نفاس اندم فساد الوقت الذي ينزل فيه الدم يعتبر نفاسا. الوقت الذي امتنع نزول الدم فيه يعتبر طهرا تصلي فيه وتصوم

167
01:04:48.000 --> 01:05:08.500
واذا عاد عليها الدم قبل الاربعين فانها تعتبره نفاسا مكملا للاول ولو كان كدرة او صفرة ما دام انه في زمن النفاس فهو نفاس  فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للنساء

168
01:05:08.700 --> 01:05:30.000
ان يحتفلن بعيد الفطر بعد ثلاثة ايام حيث لا يمكن لهن في بلاد الكفر ان يجتمعن الا في الاجازة الاسبوعية عيد الفطر ليس فيه احتفال انما عيد الفطر صلاة العيد هو اكل طعام العيد والافطار اظهار الافطار

169
01:05:30.350 --> 01:05:52.000
هذا هو عيد الفطر اما الاحتفالات والاشياء هذي ما هي ما هي من العيد. هذي هم الصقوها بالعيد وهي ما هي من نعم احسن الله اليك يقول السائل  هناك اخوان في اوروبا يسافرون من حين الى اخر الى المملكة ويجمعون كتبا دينية من المتبرعين

170
01:05:52.000 --> 01:06:15.400
واهل الخير في انحاء المملكة لغرض التوزيع الخيري الا انهم عندما يصلون بهذه الكتب الى اوروبا يقومون ببيعها للافراد ومكتبات بيع الكتب ويزعمون ان هناك فتوى بجواز هذا الصنيع السؤال هل يجوز لنا او للمكتبات

171
01:06:15.600 --> 01:06:38.500
شراء هذه الكتب منهم؟ لا هذه الكتب تبرع بها اصحابها وصارت وقفا الوقف لا يجوز بيعه والفتوى ان كان صادم فتوى فهي خطأ لا يجوز بيع الوقف الكتب موقوفة على المحتاجين وطلبة العلم فلا يجوز بيعها. نعم

172
01:06:38.700 --> 01:07:02.850
فضيلة الشيخ يقول السائل يقوم بعض الناس بتصوير الكتب وبيع هذه النسخ المزيفة دون اذن من المؤلف او الناشر فهل يجوز ذلك؟ افيدونا لا يجوز الا باذن صاحبها اذا كان صاحبها مانع مانع من طبعها الا باذنه او قال حقوق الطبع محفوظة

173
01:07:02.900 --> 01:07:20.700
فليس لهم الا باذنه ان هذا اعتداء على حق الغير على حق الاخرين اما اذا كان صاحبها قد اذن لمن يقبعها مجانا ويبيعها او او يتصدق بها فلا بأس. المهم يدور على الاذن

174
01:07:20.700 --> 01:07:43.050
نعمل ايه ده؟ نعم. احسن الله اليك يقول السائل هذا سؤال من دار لنشر الكتب نستفتي عن الطريقة الصحيحة لتقييم زكاة هذه الكتب هل يكون ذلك استنادا على التكلفة الاجمالية لطباعة الكتب او على سعر بيعها للموزع

175
01:07:43.300 --> 01:08:04.600
حيث عندنا مستودع نخزن فيه الكتب بعد طباعتها. ومن حين الى اخر يأتي الموزع ويأخذ منها كمية  ليبيع ليبيعها على المكتبات الشيء المعد للبيع من الكتب او غيرها من السلع اذا حال الحول على قيمتها

176
01:08:04.800 --> 01:08:27.100
فانها تقوم يعني تسمم بما تساوي تجرد وتثمن بما تساوي تجمل قيمتها ويطلع ربع العشر يطلع ربع العشاء  نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى يبلغ النصاب في الاوراق النقدية وكيف اخرج الزكاة من الراتب الشهري

177
01:08:27.350 --> 01:08:47.700
الاوراق النقدية اذا ما يقابل صرف ست وخمسين ريال فظة من الريال السعودي هذا هو النصاب ما يقابل صرف ست وخمسين ريال من النقد الفظي السعودي ويسأل الصيارفة عن ذلك

178
01:08:47.950 --> 01:09:00.800
هذا هو نصاب الورق وما زاد فلا يحتاج الى قول اصابة وما اذا كان عندك مثلا مبلغ كبير الف او الاف او مئات او ملايين ما يحتاج تقول وش اللي صار

179
01:09:00.850 --> 01:09:22.650
زكي المبلغ الموجود عندك لان عندك ما يزيد على النصاب نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة مات عنها زوجها وبعد انقضاء عدتها تزوجت من اخي زوجها دون موافقة ابيها فهل هذا العقد صحيح

180
01:09:23.100 --> 01:09:38.200
هذا يرجى فيه الى الحاكم الى القاضي ينظر فيه من الذي تولى العقد؟ وكيف تم العقد لا بد من الرجوع الى القاضي. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا دخل بزوجته

181
01:09:38.350 --> 01:09:55.600
ثم خرجت لاهلها في نفس الليلة وقالت وطئني وانكر الزوج الوطء فمن القول قوله تعرظ على نسا تعرظ على نسا ويقرم هل هي موطوءة او غير موطوءة؟ النساء يعرفن ذلك

182
01:09:55.700 --> 01:10:23.050
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ظاهر قصة موسى عليه السلام ان المهر منفعة ان المهر منفعة خاصة ان المهر منفعة ان المهر منفعة خاصة بالاب وليس للمرأة ايش؟ يقول ظاهر قصة موسى عليه السلام يا اخي العب يا اخي لهت له ياخذ مهر بنته

183
01:10:23.950 --> 01:10:44.350
له ياخذ مهر بنته كله او بعضه انت ومالك لابيك اما غير الاب لا ما يأخذ من مهر موليته الا ما سمحت به نعم فالاب له خاصية والذي زوج موسى عليه السلام هو الاب هو ابو البنت فله ان يأخذ مهرها

184
01:10:44.600 --> 01:11:05.900
كله او بعضه. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اريد دراسة العقيدة الحموية ولكن اتاني بعض الاخوة وقالوا لابد ان ان ادرس العقيدة الواسطية اولا حتى افهم الحموية فما نصيحتكم لي

185
01:11:06.000 --> 01:11:23.100
نعم طلب العلم بالتدرج ما هو يؤخذ من من اعلى يؤخذ بالتدرج شيئا من شيء فلا يصل الى مستوى الحموية الا من درس المختصرات التي قبلها نحن درسنا ثلاثة اصول

186
01:11:23.700 --> 01:11:45.300
كشف الشبهات كتاب التوحيد العقيدة الواسطية ثم وصلنا الى الحموي. فلابد من التدرج في طلب العلم شيئا فشيئا نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يفرح بما يصيب الكفار والروافض

187
01:11:45.350 --> 01:12:13.400
من عقوبات كالزلازل ونحوها الله حكيم عليم ولكن الشماتة ما هي طيبة انا نشمت بالناس و ما نشمت بالناس نقول نسأل الله العافية اه المسلم يسأل الله العافية ونحن عندنا ذنوب وعندنا موبقات وعندنا ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من تاب. ليس هذا خاصا

188
01:12:13.400 --> 01:12:35.550
او غيرها فنحن نخاف اشد من الروابط. لان عندنا موبقات وذنوب ومعاصي. يجب علينا الاعتبار الاتعاظ الخوف من الله سبحانه وتعالى اما اننا نفرح ونحن ننسى عيوبنا وننسى واقعنا هذا من الغرور

189
01:12:35.750 --> 01:13:00.600
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اعمل في شركة اجنبية تعطي موظفيها تأمينا طبي باشتراك مع مع الشركة التعاونية للتأمين وسألت احد طلبة العلم عن حكم استخدامي لهذا التأمين فقال اذا كانت الشركة هي التي تدفع الاشتراك

190
01:13:00.600 --> 01:13:20.800
فاستخدمه ولا حرج وقال لي آخر لا تستخدمه. لانه عقد محرم وان لم تدفعه انت فما الصواب؟ الصواب الاخير قالوا ان ما يجوز لك تستخدمه لانه عقل باطل واكل لاموال الناس بالباطل

191
01:13:21.250 --> 01:13:27.050
اذا كانت الشركة اللي تشتغل عندك تقوم بعلاجك لا بأس بذلك