﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والثمانون

2
00:00:18.600 --> 00:00:36.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم

3
00:00:36.150 --> 00:01:01.600
لا في الوطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته ايه ده عدد من الزوجات ان يسوي بينهما في القصد

4
00:01:02.700 --> 00:01:36.050
وهو المبيت بان يغيث عند كل واحدة منهن ليلة لان المبيت يحصل به الانس ويحصل به الاستقرار واشياء كثيرة ويجب العدل فيه. يجب العدل في المبيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم

5
00:01:36.850 --> 00:02:05.900
بين زوجاته في المبيت لا في اما الوطن فهذا شيء ليس باستطاعته فلا يجب عليه ان يسوي بين زوجاته في الوطء لانه لا يملك ذلك كما انه لا يملك التسوية بينهن في المحبة

6
00:02:06.300 --> 00:02:27.050
هذا شيء ليس باستطاعته اما المبيت فهذا باستطاعته نعم وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء يعني لا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوقت لانه لا يستطيع

7
00:02:27.350 --> 00:02:58.300
تسوية بذلك نعم وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس القسم يكون بالليل لان هو وقت المبيت وقت اجتماع الناس في بيوتهم خلاف النهار فانه وقت للكسب وطلب الرزق هذا لمن

8
00:02:59.500 --> 00:03:21.300
يبيته الليل اما من عمله هذا لمن عمله في النهار فانه يقسم في الليل اما من عمله في الليل كالجند غيرهم فبالعكس يكون القسم بالنهار لانه وقت وقت نومه وراحته

9
00:03:21.950 --> 00:03:48.350
نعم وعماده الليل لمن معاشه لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقصد من كان معاشه بالليل فيقسم في النهار نعم ويقسم لحائض ونفساء لانه ليس المقصود من آآ من القسم الوطئ الحائض لا لا يجوز وطؤها والنفساء لا يجوز وطئها

10
00:03:49.800 --> 00:04:21.650
ايجب ان يقسم لها بان يبيت عندها ليؤنسها تفرح به ويحصل بذلك كيكون والاطمئنان ولو كانت حائضا او نفساء. نعم ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة كذلك يقسم للمريضة وان كانت المريضة لا توطأ او لا يناسبها الوقت

11
00:04:22.200 --> 00:04:47.700
او معيبة في الخلقة معيبة في الخلقة كالمقعدة او غيرها مما عندها عيب في جسمها هذا لا يسقط حقها عنه في المبيت نعم ومجنونة مأمونة وكذلك يجب ان يقسم الزوجة المجنونة

12
00:04:47.800 --> 00:05:10.750
التي يخالطها الجنون مأمونة اذا امن من تعديها عليه فيجب عليه اما اذا كانت لا تؤمن بان تؤذي مم زوجها اذا جاء اليها بسبب الجنون فلا يلزمه ذلك. نعم او مجنونة مأمونة وغيرها

13
00:05:11.250 --> 00:05:34.500
هل من كل من بها شيء يمنع من وطأها نعم وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة

14
00:05:35.600 --> 00:06:03.900
النافذ تسقط حقها على زوجها والناس هي العاصية لزوجها الممتنعة من اداء حقه عليه عليها هل يسقط حقها من القسم وحقها من النفقة لان الحق في مقابل الاستمتاع. فاذا منعت منه نفسها

15
00:06:04.500 --> 00:06:37.300
الا يسقط يسقط حقها عليه حتى ترجع الى الطاعة والانقياد وكذلك السفر اذا سافرت بغير اذنه وهي ناشد ليس لها حق وان سافرت باذنه ان سافرت باذنه في حاجتها هي سافرت باذنه لحاجتها هي

16
00:06:38.050 --> 00:07:01.750
بان تزور قريبها او تعمل تجارة لها او غير ذلك من اغراضها فليس لها خصم ايضا لامتناع الاستمتاع بها ولان هذا جاء من قبلها اما اذا كان سفرها باذنه وليس لحاجتها هي

17
00:07:02.000 --> 00:07:27.550
هذا لا يسقط حقها عليه. نعم او ابت السفر معه او اراد ان يسافر وابت السفر معه وهي لم تشترط لم تشترط عدم السفر لانها يلزمها ان تسافر معهم فاذا ابت سقط حقها لان هذا النشوز. نعم. او المبيت عنده في فراشه

18
00:07:28.100 --> 00:07:48.400
كل هذه من انواع النشوز. نعم. فلا قسم لها ولا نفقة نعم. ومن وهبت واسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخرى جاز نعم الى ان نتنازلت عن شيء من حقها

19
00:07:48.800 --> 00:08:20.350
فلها ذلك كما لو اعفته من النفقة  او اعفته من المبيت عندها او وهبت قسمها لضرتها  فلها ذلك لان تودة بنت زمعة ام المؤمنين لما كبرت واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها

20
00:08:21.150 --> 00:08:44.900
طلبت منه ان يبقيها في عصمته لتنال شرف امهات المؤمنين قد تكون زوجة له في الجنة كامهات المؤمنين طلبت منه الا يطلقها وان تهب نصيبها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك

21
00:08:46.450 --> 00:09:10.300
واذا وهبتها لبر وهبت آآ نصيبها لمرتين او وهبته له وضارت انت اعطه من تريد فله ذلك ايضا لان هذا حق لها وفي هذا قوله تعالى وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا

22
00:09:10.700 --> 00:09:33.150
فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير نعم فان رجعت قسم لها مستقبلا اذا رجعت في هبتها وطلبت المبيت فما مضى ليس لها فيه شيء لانها وهبته وقبض وهبته وقبض

23
00:09:33.650 --> 00:09:56.250
واما للمستقبل فيقسم له. نعم ولا قسم لامائه وامهات اولاده فما ملك اليمين فليس لها قسم لانها ليست زوجة ملك اليمين اذا تسرع بها او ولدت منه فليس لها قصر

24
00:09:56.450 --> 00:10:20.300
بدليل قوله تعالى فان خفتم الا تعدموا فواحدة او ما ملكت ايمانكم فملك اليمين لا تأخذوا احكام الزوجة في الاصل وغيره نعم على قسم لي معه وامهات اولاده بل يطأ من شاء متى شاء

25
00:10:21.000 --> 00:10:49.850
نعم وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا اذا تزوج امرأة بكرا فانه يقيم عند سبع ليال ثم بعد ذلك يستأنف القسم بينها وبين ذراتها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المتزوج للذكر

26
00:10:50.050 --> 00:11:18.800
سبع ليال يأنس بها ويستقر تستقر عنده يحصل بذلك التوائم بينهما واما اذا تزوج ثيبا وهي التي سبق ان وطأت وجالت بكارتها فهذه يعطيها ثلاث ليال ثم يغسل بينها وبين

27
00:11:19.150 --> 00:11:46.800
ضراتها. نعم وطيبا ثلاثا وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. وان وان طلبت منه الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل ذلك ولكن يقضي الزايد يقضي الزايد للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة

28
00:11:47.750 --> 00:12:13.500
قال لها ان شئت شبعت لك وان سبعت لك فقظيت لنسائي او سبات لنسائي لا حصن النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها نشوز لغة للارتفاع ومنه النشز من الارض اي المرتفع

29
00:12:14.650 --> 00:12:46.750
نسج من الارض المرتفع من الارض كالجبال وغيرها وان قيل ان شذوذ يعني قوموا من المجلس لان القيام ارتفاع ارفعوا عن المجلس يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح الله لك. وان قيل ان شئوا يعني قوموا الى الصلاة او غيرها

30
00:12:46.750 --> 00:13:18.500
الهزوء ان يقوموا الحاصل ان النشوز مأخوذ من النسج وهو الارتفاع سميت العافية لزوجها ناشزا لانها ارتفعت عليه ارتفعت عليه نعم لانه حرام النشوز حرام لانه جاء في الحديث الصحيح ايما امرأة

31
00:13:19.200 --> 00:13:42.400
اه دعاها زوجها الى فراشها هابت لعنتها الملائكة حتى تصبح وكان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح لا يجوز لها ذلك لا النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها فيما يجب عليها من حقوقه

32
00:13:43.500 --> 00:14:08.450
المبيت والمجيء الى فراشه اذا طلبها اذا طلبها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على التنور ابادر بطاعته ولا تتأخر فاذا ابت ان تجيبه فهي ناقصة يسقط حقها حتى تطيع وتبذل ما عليها

33
00:14:09.300 --> 00:14:38.100
نعم فاذا ظهر منها اماراته اذا رأى منها علامات النشوز اذا رأى منها الزوج علامات النشوز فان الله علمه كيف يتصرف معه قال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن اعظوهن واهجروهن في المضاجع

34
00:14:38.350 --> 00:15:07.400
واضربوهن يعني يتخذ معها ثلاث مراحل من العلاج المرحلة الاولى الموعظة تخويفها بالله ذكر الوعيد بحقها اذا امتنعت من حقه لعلها ان تتوب وترجع فاذا لم يجدي معها تجدي معها الموعظة ينتقل الى الهجر وهو تركها

35
00:15:07.750 --> 00:15:32.950
لا ينام معها ينام في البيت لكن لا ينام معها. او اذا نام معها فانه يعرض عنها يعرض عنها في المضاجع فان اثر ذلك بها ورجعت والا فانه يضربه ظربا غير مبرح يعني

36
00:15:33.000 --> 00:15:58.850
ضربا لا يجرح ولا يكسر العظم وانما يؤدبها ولا يضرها ببقاء اثر من اثاره هذا اخر المراحل الظرب الزوجة ان يضرب زوجته النافذ اذا لم تجدي فيها الموعظة ولا الهجر

37
00:15:58.950 --> 00:16:21.350
نعم فاذا ظهر منها اماراته بان لا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل

38
00:16:21.550 --> 00:16:44.250
المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا في الكلام اما في الفعل فهو اعراظ عنها هذا ليس له تحديد على حسب المصلحة. نعم فان اصرت ظربها غير مبرح ضربها غير اي ضربا غير مبرح اي غير موجع

39
00:16:45.100 --> 00:17:11.400
هو الذي يتكون منه اثار على الجسم كالجرح او كسر العظم نعم لان المقصود تأديبها لا الاضرار بها. نعم باب الخلع النشوز تارة يكون من الزوجة وهذا علاجه وتارة يكون من الزوج

40
00:17:12.200 --> 00:17:35.050
وهي امرأة خافت من بالها وهذا علاجه الصلح بينهما الصلح بينهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا الصلح خير ولا احد يتدخل بينهم الحالة الثالثة ان يكون النشوز منهما جميعا

41
00:17:35.450 --> 00:18:04.200
فهنا يشكل الحكمان وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله حكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهم والحكمان ينظران بالشقاق ويسويان النزاع كيد استعصى ذلك فلهما ان يفرقا بينهما

42
00:18:05.250 --> 00:18:31.400
فلاهما ان يفرقا بينهما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لا باب الخلع من صح تضرره الخلع الزواج اجتماع كما سبق اجتماع الزوجين على الزوجية والاجتماع كله اجتماع له فرق

43
00:18:32.350 --> 00:18:59.850
بكل اجتماع ذي الخليلين فرقة وان بينهم قد طاب عيش ومشرب فلابد من الافتراق هذه الدنيا الزوجان تحصل بينهما الفرقان اما في الحياة وذلك بالطلاق والخلع والفسق واما بالموت لابد من الفرقة بين الزوجين

44
00:19:00.550 --> 00:19:25.550
لبدأ المصنف رحمه الله بالخلع ثم بعده الطلاق لان الفرقة انواع اما قل واما فسخ واما طلاق. نعم من صح تبرعه من زوجة والخلع هو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه

45
00:19:26.900 --> 00:19:52.600
وهو شرعا ان يبذل للزوج مال يبذل للزوج ماله ليخلع زوجته لسبب من الاسباب كما يأتي اما اذا كان لغير سبب فلا يجوز لا يجوز من غير سبب اما اذا كان بسبب حقيقي

46
00:19:54.100 --> 00:20:23.050
ما يمكن اجتماعهما اجتماعهما والاستمرار بينهما فانه يعرض على الزوج ان يأخذ  عوضا من المال ويفسخ هذه الزوجة دفعا له وراضي عنه وهذا المال اما ان تبذله هي واما ان يبذله غيرها ممن يصح تبرعه

47
00:20:23.950 --> 00:20:49.250
والكل جائز جائز بالقرآن وفي السنة القرآن اه كما في قوله تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فيجوز له ان يذهب ببعض ما اتاها اذا

48
00:20:50.150 --> 00:21:18.800
جاء فعلها اما بالعفة ان رأى عليها شيئا في عرظها واما في الطاعة لان رآها تترك الصلاة او لا تبالي بدينها او معصيتها له وعدم وعدم بذلها ما عليها فله حينئذ ان يقبل

49
00:21:19.000 --> 00:21:44.650
الخلف ويفارقها ولا تعبولهن لتذهبوا ببعض ما اعطيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كترك العفة او ترك الصلاة او غير ذلك من الامور المعيبة هذا في سورة البقرة وفي سورة النساء

50
00:21:45.400 --> 00:22:08.250
اه في في سورة النساء بسورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ان يأتين بفاحشة مبينة. يعني فاذا اتينا بفاحشة مبينة فلكم ان تأخذوا المال وتخلعوا نساءكم وفي سورة البقرة

51
00:22:08.750 --> 00:22:32.700
يقول ولا يحل له ولا يحل له ان يأخذ نعم ان خفتم الا يقيمون لا ولا يحلون ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله

52
00:22:32.750 --> 00:22:53.700
يعني خاف الا تحسن العشرة بينهما فلا هو يقوم بحقها ولا هي تقوم بحقه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن يعني من المهر شيئا او من غير الله الا ان يخاف الا يقيما حدود الله

53
00:22:53.900 --> 00:23:12.550
يعني الا يقيم ما يجب كل لكل منهما على الاخر ان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتدت به والفدية هي دفع المال لاجل الفراق

54
00:23:13.200 --> 00:23:37.200
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا في القرآن في موضعين في السنة جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الصحابي الجليل

55
00:23:37.800 --> 00:23:59.100
المبشر بالجنة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما اعيب على ذلك خلقا ولا خلقا ولكني اكره الكفر في الاسلام اني لا اطيقه يعني ما ما تحبه

56
00:23:59.350 --> 00:24:17.100
لا لدينه ولا لاخلاقه رظي الله عنه ولكن لا تحبه ما جعل الله في قلبها محبة له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقا

57
00:24:17.550 --> 00:24:42.400
او خذ ما اعطيتها ولا تزدد فثابت امتثل واخذ اما هو خلى تركه هذا من السنة نعم من صح تبرعه من زوجة او اجنبي ضحى بذله لعوضه من الذي يدفع الخلع؟ كل من صح تبرعه

58
00:24:42.850 --> 00:25:06.900
كل ما صح تبرعوا سواء الزوجة او غيرها دفع المال وقبله الزوج صح ذلك. نعم فاذا كرهت خلق زوجها هذه اسباب اسبابه الخلع المصوغ للخلع اذا كرهت خلق زوجها او كرهت خلقه

59
00:25:07.700 --> 00:25:32.750
القهوا ان يكون خلقته مشوهة الخلق لضم الخاء هو الصورة الباطنة والخلق هو الصورة الظاهرة فاذا كرهت احد الامرين فلها ان تخالع. نعم فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه

60
00:25:32.800 --> 00:25:55.650
او نص دينه وان كان متساهلا والعبادة تكاسلا عن الصلاة فلها ان تخانع وتفارقه نعم او خافت اثما لترك حقه او انه ما فيه ما فيه عيب لا في خلقه ولا في خلقه ولا في دينه

61
00:25:55.950 --> 00:26:18.450
ولكن خشية الا تقوم بحقه. مثل مثل امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه الرما عليه لا خلقا ولا خلقا ولا دينا لكن تخاف الا تقوم بحقها تكره الكفر يعني كفر النعمة

62
00:26:18.750 --> 00:26:48.650
في الاسلام  هذا ايضا اللي فراشه ولا لمعاشرته فلها ان تطلب الخبر. نعم تراها شيء بقدر اختيار الانسان في القلب ليس باختيار الانسان. والمحبة ليست باختيار الانسان نعم مبيح الخلع

63
00:26:48.700 --> 00:27:08.450
والا كره فوقع والا يكن شيء من هذه الامور ما في سبب. الامور مستقيمة فانه يكره ان تقتلع منه لكن لو فعلت وقع مع الكراهة نعم فان عضلها ظلما للاهتداء

64
00:27:08.800 --> 00:27:32.800
ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت نعم هذا المذكور في سورة النساء ولا تأخذوا مما اتيتموه من شيئا آآ في سورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن

65
00:27:33.650 --> 00:27:53.150
ومهما تعبروهن تحبسونهن وليس لكم فيهن رغبة يحبسها وليس له فيها رغبة وانما يحبسها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام عليه لان المانع جاء من قبله لا من قبلها

66
00:27:53.200 --> 00:28:17.600
وكونه يحبسها وهو ما يريدها وانما يريد ان تمل وتفتدي منه هذا حرام عليه ولا تعدلوهن الانسان اذا كان ما يريد الزوجة فانه يطلقها ان يتفرقا يغني الله كلا ليس اما انه يحبسها وهو ما يريدها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام

67
00:28:18.800 --> 00:28:43.250
الا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كأن يراها تزني او انها لا تصلي او انها تعمل شيئا من المعاصي المخلة بالدين هذه فاحشة معصية ظاهرة

68
00:28:43.750 --> 00:29:08.000
فله ان يخالعها وياخذ الفدية منها ويتركها. نعم الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. نعم فان عضلها ظلما للابتداء لاجل ان تفتدي منه. نعم. ولم يكن لزناها او نشوزها لا لا لزناها ما هي بتزني عفيفة. او نشوزها هي منقادة لها

69
00:29:08.100 --> 00:29:30.850
لا او تركها فرضا او تركها فرضا من الصلوات الخمس او تركها شيئا من الطاعات الواجبة نعم. ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة او الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع

70
00:29:31.400 --> 00:29:47.950
ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته؟ هذا في جميع هذه الصلاة اذا عضلها ظلما من اجل ان تفتدي منه ففعلت فان الخلع لا يصح لانه ليس له سبب

71
00:29:48.500 --> 00:30:13.500
ولكن يكون طلاقا رجعيا يكون طلاقا رجعيا الا اذا كان انتهى به عدد الطلاق فانها تبين به اذا نوى به الطلاق تكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الطلاق وكذلك الصغيرة والمجنونة

72
00:30:13.900 --> 00:30:36.750
اذا خالع وليها فليس له ذلك ولا يقع الخلع ولكن ان كان الزوج نوى به الطلاق صار طلاقا رجعيا. نعم او او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة. هم. او الامة بغير اذن سيدها. نعم. لم يصح الخلع

73
00:30:36.750 --> 00:30:58.850
ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يقع الطلاق رجعيا يعني له رجعة وما دامت في العدة فان كان بلفظ الطلاق فابلغ او كان بلفظ الخلع لكن نوابه الطلاق. فيقول كناية. يكون من كنايات الطلاق

74
00:30:58.950 --> 00:31:27.150
نعم فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن وان اذا نوى بالخلع اذا نوى اذا اذا طلق اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق باين لانه طلاق على عوظ الطلاق على عوظ يكون بائنا

75
00:31:27.300 --> 00:31:49.050
بينونة صغرى لا تحل له الا بعقد جديد هذا اذا كان بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلف او كان بلفظ الخلع لكن نوى به الطلاق فهو كناية الى اتى بالكناية ناوية للطلاق صار طلاقا

76
00:31:49.550 --> 00:32:12.500
ويكون بائنا لانه طلاق على عوظ. طلاق على عوظ يكون بائنا. ولو كان طلقة واحدة لكن يكون بينونة صغرى الا اذا كان مكملا للثلاث فانه يكون بينونة كبرى. نعم والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن

77
00:32:12.700 --> 00:32:31.250
لا ينبلون صورا. نعم. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء. ولم ينوه طلاقا كان فسخا اما اذا وقع بلفظ الخلع او الفصل وقع به قال خالعت زوجتي او فسقتها

78
00:32:31.700 --> 00:33:00.200
على كذا وكذا ولم ينو به طلاقا فانه يكون قلعا لا طلاقا لا ينقص به عدد الطلاق تقول خلعا بائنا بينونة صغرى اما اذا نوى به الطلاق صار طلاقا نعم والدليل على انه على ان الخلعة ليس طلاقا وانما هو فسق

79
00:33:00.800 --> 00:33:25.200
لا ينقص به عدد الطلاق قوله تعالى الطلاق مرتان يعني من يقلد اول مرة قلبي وحي طلق الثاني ثم ان شاء طلق الثالثة متفرقات ما يجيدهم بلفظ واحد هذا هو الطلاق

80
00:33:26.550 --> 00:33:50.250
والله جل وعلا قال الطلاق مرتان يعني ان يطلق في فترة الاقوام مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان اما ان يراجعها واما ان يتركها تبين منه فانصاف بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم

81
00:33:50.300 --> 00:34:10.550
ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله الا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله

82
00:34:10.650 --> 00:34:29.250
فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد هذه الثالثة طلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثانية. وبينهما الخلع. فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق اربعا

83
00:34:29.600 --> 00:34:48.600
وليس ذلك موجودا في الاسلام ولا اقصاه ثلاث فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو خسف فقط لا ينقص به عدد الطلاق

84
00:34:48.900 --> 00:35:10.700
هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وهو المذهب فذهب جماعة من العلماء الى ان الخلع طلاق ينفس به عدد الطلاق. لكن الاية واضحة لانه ليس طلاقا نعم وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء

85
00:35:10.800 --> 00:35:31.450
ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق نعم. ولا يقع ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. ولو من فروع المسألة اذا كان الخلع فاسخ وليس طلاقا ثم خالعها وصارت في العدة

86
00:35:32.050 --> 00:35:48.000
ثم طلقها وهي في العدة لم يلحقها طلاقه لانها بائن للخلق والباء الا يلحقها طلاق. نعم. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. ولو واجهها به مشافهة قال لها

87
00:35:48.000 --> 00:36:11.800
اانتي طالق وهي في عدة من خلع فهذا الطلاق لا قيمة له. لانها باين بالخلع. نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح للمخترع ان يشترط انه يراجع لانه لا لان الخلع لا يقبل الرجعة باين الخلع

88
00:36:12.200 --> 00:36:39.000
لكن ان اراد يعقد عليها عقدا جديدا برظاها. نعم وان خالعها بغير عوظ او بمحرم لم يصح اذا خالعها بدون عظ لم يصح الخلق لان الخلفاء يكون الا بعوض فيكون هذا الخلع لغوا تكون باقية على ذمته الا اذا نوى به طلاقا

89
00:36:39.650 --> 00:36:59.900
فانه يكون طلاقا. اما اذا نواه خلعا ولم يأخذ عوضا الخلق غير صحيح. وهي زوجته. نعم ويقع الطلاق وان وان خالعها بغير عوض او بمحرم او بعوض لكنه محرم كالخمر

90
00:37:00.000 --> 00:37:26.850
الخنزير والات اللهو الدخان او المخدرات او اي شيء محرم فهذا الخلع غير صحيح لان العوض غير صحيح فوجوده كعدمة كالذي قال بدون عوظ نعم ويقع الطلاق رجعيا. ان كان بلفظ الطلاق او نيته. لكن ان كان نوى الطلاق بهذا الخلع الذي على غير عوض او بعوض محرم صار

91
00:37:26.850 --> 00:37:51.250
وطلاقا او نوى به الطلاق يعني كناية نعتبره كناية من كنايات الطلاق فاذا نوى به الطلاق صار طلاقا اما اذا خالعها بدون عوض او بعوض محرم ولم آآ ينوي به طلاقا وليس هو بلفظ الطلاق فهو لغو وجوده كعدمه. نعم

92
00:37:52.000 --> 00:38:10.750
وما صح مهرا صح الخلع به نعم الخلع هو العوظ الذي الذي تبذله الزوجة او غيرها لاجل الفراق ما نوع المال الذي يقول لك كل ما صح كل ما صح

93
00:38:11.000 --> 00:38:33.000
مهرا صح الخلع به. كالمال او المنفعة كل ما صحت ان يكون مهرا صح ان يكون عوضا في الخلع سواء كان مالا او خان منفعه كما لو طالعها على ان

94
00:38:33.650 --> 00:38:56.900
على ان تكفيه مؤونة الولد هي حامل او ترضع وقال ابى خالعس على شرط ان تقومي بنفقة المولود صح ذلك لان هذه منفعة منفعة مقصودة او قال خالاتك على ان

95
00:38:56.950 --> 00:39:24.600
فاعملي عندي عمل كذا وكذا من الاعمال لان هذه منفعة ايضا ترعى للغنم لا تقوم بحراسة الماشية او ما اشبه ذلك. نعم وما صح مهرا صح الخلع به ويكره في اكثر مما اعطاها. يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. ان يكون باكثر من المال

96
00:39:24.800 --> 00:39:48.100
لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تزدد نعم كراهية تنزيل والا يجوز ولو كان اكثر. لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدته. ولم يحدد كثيرا كانوا او قليلا لكن نظرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسجد

97
00:39:48.200 --> 00:40:05.950
هذا يدل على الكراهة. نعم وان خالعت حامل لنفقة عدتها صح هذا الذي ذكرنا ان كل ما صح مهرا صح خلعا وذلك لو خالعته على اسقاط نفقتها عنه في العدة

98
00:40:06.000 --> 00:40:30.500
او اسقاط نفقة مولودها عنه صح ذلك. نعم ويصح بالمجهول فان خالعته تصح الخلع بشيء مجهول كما لو قالت تخانعك على ما في بطن هذه الدابة على ما في بطن هذه الدابة او ما تحمل به هذه الشجرة

99
00:40:31.400 --> 00:40:57.100
او اخالعك على ما في هذا الكيس الكيس مغلق ذلك لان المجهول هنا يمكن علمه لانه مجهول يمكن علمه. نعم ويصح بالمجهول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم

100
00:40:57.100 --> 00:41:13.300
او ما في بيتها من دراهم او في صندوق قالت لك اللي بهالصندوق من الدراهم صح ذلك اذا كان الصندوق فيه دراهم نعم او بيتها من دراهم او متاع او على او ما في بيتي من اثاث

101
00:41:13.650 --> 00:41:28.300
صلاتك على ما في بيتي من اثاث او ما فيه من طعام او من كسوة صح بالي او على عبد صح او على عبد غير معين عبد قالت اعطيك عبد

102
00:41:28.850 --> 00:41:46.600
والعبد مجهول لكن يمكن علمه؟ نعم وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه اذا تبين ان ما في شيء ما في يدها شيء ولا في او شجرة ما احملت

103
00:41:46.750 --> 00:42:04.900
او الدابة مات ولدها في بطنها ولم تلد او ما صار فيها حمل يعطى اقل مسمى اقل ما ينطبق عليه الشيء وان قامت على دراهم يأخذ منها ثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة. نعم

104
00:42:05.100 --> 00:42:28.450
وعلى عبد يأخذ اقل ما ينطبق عليه اسم العبد. نعم. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ومع الدراهم ثلاثة. ثلاثة دراهم لانها اقل الجمع نعم اصل اذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق

105
00:42:28.750 --> 00:42:52.850
قد هذا تعليق الطلاق. تعليق الطلاق على شيء. الطلاق يصح منجزا هو يصح معلقا على شيء فاذا علقه على شيء ووجد الشيء طلقته نعم فانت طالق انطلقت بعطيته وان ارويتني ان اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته الالف

106
00:42:53.100 --> 00:43:12.600
فانها تطلب لان هذا طلاق معلق على العطاء وقد حصل فيقع الطلاق. نعم. طرقت بعطيته وان تراخى وان تراها ما لم يحدد لها لو قال ان اعطيتيني اليوم الف ريال او في هذا الشهر او في هذا الاسبوع

107
00:43:13.050 --> 00:43:34.000
واعطته خلال ذلك طلبا. اما اذا انتهت المدة انتهى انتهى الطلاق اما اذا كان غير مؤقت قال ان اعطيتني كذا فانت طالق اعطته فتطلق متى اعطته هذا ولو تراخى. فلو كان بعد سنة بعد سنين

108
00:43:34.250 --> 00:43:53.500
لانه ما حدد نعم وان قالت اخلعني على الف او بالف او ولك الف ففعل كانت واستحقها اذا قالت لي اخلعني على الف او لك الف او بالف ففعل قال فعلت

109
00:43:53.800 --> 00:44:22.450
فله الالف لانها لانه حقق طلبها نعم وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثة استحقها. ثلاثا. وطلقها ثلاثا استحقها اه واذا قال طلقني واحدة طلقة واحدة ولك الف فطلقها ثلاثا استحقها لانه اعطاها ما طلبت وزيادة

110
00:44:22.500 --> 00:44:47.600
اعطاها ما طلبت وزادها. نعم وعكسه بعكسه. اما عكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثا. واعطيك الف وطلقها واحدة لم يصح  لم يجز له اخذ المال لانه لم يحقق طلبها. وصارت طلقة رجعية صارت الطلقة رجعية

111
00:44:47.600 --> 00:45:07.750
وليس له شيء نعم وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. الا اذا كان المطردها من قبل  وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. الا اذا كان انه مطلقها من قبل سنتين

112
00:45:07.800 --> 00:45:29.100
طلقها من قبل ثنتين وقالت طلقني ثلاث طلقها وحدة بس  هذي تقوم مقام الثلاثة لانها تدين بها. تكمل الثلاث فلها فلهما فرضت نعم. وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير. ولا طلاقها

113
00:45:29.150 --> 00:45:51.500
ليس للاب انه انه قل له يا خالع عن ابنه الصغير الذي هو دون التمييز  او يطلق عليه ليس له ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ

114
00:45:51.500 --> 00:46:13.650
يعني الزوج فالاب لا يملك طلاق ابنه الصغير او المخالعة نيابة عنه. نعم  زوجة ابنها الصغير ولا طلاقها. نعم. ولا خلع ابنته بشيء من مالها. وكذلك لا يخالع ابنته الصغيرة

115
00:46:13.850 --> 00:46:35.550
بشيء من مهرها اما اذا خالعها بشيء من ماله هو فلا بأس. نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق طلاقها بصفة ولا يسقط الخلع غيره

116
00:46:35.900 --> 00:46:58.050
من الحقوق التي للزوج للزوجة على زوجها اذا كان مو عنده باقي مهر ولا دين له عين لها عليه دين اولى عليه بقية المهر فلا تلافى الخلع لا يسقط مع ما عليه لها من الحقوق. نعم

117
00:46:58.500 --> 00:47:22.000
وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا اي نعم اذا علق طلاقها بصفة قال ان دخلت الدار دار فلان عند خلفي دار فلان فانت

118
00:47:22.000 --> 00:47:46.700
طارق ثم طلقها او خالعها قبل قبل ان تدخل طلقها وطالعها قبل ان تدخل ثم عقد عليها عقدا جديدا ثم دخلت بعد العقد الثاني فانها تطلق لان الصفة وجدت التي علق عليها وهي في عصمته فتطلع

119
00:47:46.800 --> 00:48:09.550
نعم وان وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده بعد النكاح الثاني طلقت تحقق لتحقق التعليق. نعم. قال قد كعتق والا فانتم كما لو انه كما لو انه اعتق

120
00:48:10.000 --> 00:48:31.800
كما لو انه اعتق عبده كما لو انه اعتق عبده او يعني قال ان فعلت كذا قال لعبده ان فعلت كذا فانت عتيق ثم وجدت الصفة فعلها فانه يعتق. الطلاق مثله يصح تعليقه كما يصح تعليق العتق

121
00:48:32.550 --> 00:48:57.400
لان الطلاق نوع من العتق الطلاق نوع من العتق. نعم قالوا قد كعق والا فلا. نعم. والا توجد الصلة فانه لا يوجد المعلق نعم كتاب الطلاق نعم الطلاق هو مأخوذ

122
00:48:57.650 --> 00:49:23.850
منطلقة الناقة اذا سرحت وهو الحل الطلاق هو الحل يقال اطلقها اذا حلها اذا حل عقالها او حل قيدها اطلقها او طلقها اذا حل قيدها او عقالها هذا في اللغة

123
00:49:24.200 --> 00:49:45.500
اما في الشرع فالطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح هذا اذا كان الطلاق باهنا او بعضه اذا كان رجعيا اذا كان الطلاق رجعيا فهو حل لبعضه وليس لكله

124
00:49:45.950 --> 00:50:16.750
هذا هو الطلاق والطلاق تعتريه الاحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما. خمس اعتريه الاحكام الخمسة نعم يباح للحاجة يباح للحاجة اذا كان ماله ماله رغبة في المرأة

125
00:50:17.200 --> 00:50:40.500
ما له رغبة في من بقاء المرأة عنده فانه يباح له ان يطلقها نعم ويكره لعدمها يكره لعدم الحاجة اذا كانت الحال مستقيمة والامور معتدلة فانه يكره الطلاق لان به تفريقا للاسرة

126
00:50:41.050 --> 00:51:00.850
وفيه فوات اعفاف كل من الزوجين للاخر تفوت مصالح فهو مكروه من غير حاجة وهم لغير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق يقال لغير حاجة نعم

127
00:51:00.900 --> 00:51:18.300
ويستحب للضرر تحب للظرر اذا رأى منها ما يكرهه من في دينها او من خلقها فانه يستحب ان يطلقها ولا يصبر عليها. اذا رآها متكاسلة عن العبادة او انها متساهلة في الحجاب

128
00:51:19.350 --> 00:51:44.750
او مخاطبة الرجال فانه يستحب له ان يطلقها نعم ويجب للايلاء يجب الطلاق في حالة الايلاء والايذاء هو المذكور في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله

129
00:51:44.950 --> 00:52:06.400
سميع عليم. وذلك اذا حلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر حلف الا يطأ زوجته مطلقا او حلف الا يطأها سنة مثلا لمدة سنة او ستة اشهر

130
00:52:07.650 --> 00:52:28.150
فهنا يطلب منه ان يفي ويرجع قوله لقوله سبحانه ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا قتلت وتصلح بين الناس. فاذا حذف الانسان على شيء ورأى ان فعل هذا الشيء احسن من تركه فانه يفعله ويكفر

131
00:52:28.300 --> 00:52:49.950
عن يمينه قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على شيء وارى غيره احسن منه الا وارى غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وذلك لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تضروا

132
00:52:50.400 --> 00:53:12.050
فاذا حلف لا يطأ زوجته ابدا او مدة اكثر من اربعة اشهر فانه يستحب له ان يرجع وان يفي ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه فان استمر على الامتناع حتى بلغ اربعة اشهر وطالبت الزوجة فانه يوقف

133
00:53:12.200 --> 00:53:32.550
ويقال له اما ان تطأ زوجتك وتكفر عن يمينك واما ان تطلق فان ابى ابى ان يطأ زوجته وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه من اجل رفع الظرر عن الزوجة

134
00:53:33.050 --> 00:53:57.850
يجب عليه ذلك اذا تمت اربعة اشهر وجب عليه الطلاق او ان يطأ زوجته. فان ابى تدخل الحاكم برفع الظرر عن المرأة نعم ويحرم للبدعة يحرم الطلاق للبدعة طلاق البدعة وهو ان يطلقها وهي حائض. هذا حرام

135
00:53:58.150 --> 00:54:20.150
او يطلقها وهي نفساء يطلقها وهي نفساء هذا حرام او يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا حرام. لان البدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الزمن. البدعي في العدد ان يطلقها ثلاثا بكلمة

136
00:54:20.200 --> 00:54:41.050
واحدة لان الله فرق الطلاق. فقال الطلاق مرتان فامساك الى قوله فان طلقه. جعله مفرقا من اجل ان يتيح الفرصة للزوج للمراجعة اما اذا طلقها ثلاثا باتا اغلق الباب على نفسه

137
00:54:42.100 --> 00:55:03.350
هذا حرام عليه ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. وهو البدع في العدد والبدع في الوقت ان يطلقها وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعي في الوقت

138
00:55:03.700 --> 00:55:22.750
وهو حرام حرام بنوعيه لان الله نهى عنه ولما طلق عبدالله بن عمر زوجته وهي حائض وذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها

139
00:55:23.150 --> 00:55:47.200
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر. ثم تحيض ثم ان شاء طلق وان شاء الله جل وعلا يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير مكيس

140
00:55:47.600 --> 00:56:05.900
هذي عدة العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وهن طاهرات من غير مسيس اي من غير جماع ويأتي الكلام على هذا ان شاء الله في الجلسة القادمة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

141
00:56:06.000 --> 00:56:25.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله جرت العادة ان الزوجة النفساء تجلس في بيت اهلها مدة النفاس هل اذا رجعت الزوجة بعد النفاس لها الحق في مطالبة الزوج بتعويضها عما فاتها من القسم؟ ام يسقط حقها علما

142
00:56:25.500 --> 00:56:44.900
لان الزوج قد سمح لها بالبقاء في تلك الفترة عند اهلها هذي مثل اللي سافرت لحاجتها بدون سافرت لحاجتها ليس لها قسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافرت المرأة لاداء فريضة الحج

143
00:56:44.950 --> 00:57:05.550
بدون اذن الزوج فهل فعلها صحيح؟ وهل يسقط ذلك القسم عنها نعم يجب عليها ان تستأذن الزوج لان هذا حق له عليه من اجل تطييب خاطره فان اذن والا فانها تحج لان الفريضة لا ليس للزوج ان يمنعها

144
00:57:06.250 --> 00:57:23.550
ما يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم ولا يمنعها من الحج اذا تيسر لها وهي لم تحج فانها تحج ولو لم يأذن ولا تسقط نفقتها الا ان كان يقال انه سافر في حاجتها نعم

145
00:57:23.750 --> 00:57:49.100
الظاهر انها سافرت بحاجتها فليس لها عليه نمط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الرجوع في القسم والرجوع في الهبة والصدقة كله سواء القسم الذي قبض الليالي التي قبضت ما لها رجوع فيه يعني ما يقضي لها ما فات ما يقضي لها لانه قبل وراح انتهى

146
00:57:49.150 --> 00:58:05.200
لكن في المستقبل ما بعد وهبت المستقبل ما بعد وهبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له زوجتان وله امرأة ملك يمين واراد ان يبيت مع امته ليلة

147
00:58:05.200 --> 00:58:21.150
كاملة هل له ذلك؟ وهل لزوجاته حق المعارضة له ان يجب عليه ان يبيث عند كل واحدة ليلة. وما زاد يعني صار له ثنتين يبيت ليلتين عند كل واحدة وحدة. وباقي الليالي

148
00:58:21.150 --> 00:58:37.300
البيوت اين شاء ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها. نعم؟ من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها

149
00:58:37.400 --> 00:58:57.750
فهل يسن بقاؤه المدة المحدودة شرعا بدون ان يتخللها سفر او انشغال ما بينت السؤال من من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها. اي نعم. فهل يسن بقاؤه المدة المحددة شرعا؟ اي نعم اي نعم يبقى

150
00:58:57.750 --> 00:59:21.250
سبعا قبل ان يسافر او ثلاثا اذا كانت ثيبة  يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله فالهجر في المضجع هل يقصد به هجر المبيت؟ ام هجر الوطئ ايضا مهوب هجر المبيت المبيت يبيت في البيت

151
00:59:21.550 --> 00:59:40.800
او في الفراش حتى معها في الفراش لكن يعرض عنها يبيت هي اما في البيت ولا يأتي للفراش او يبيت معها في الفراش لكن يعرض عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هجر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه

152
00:59:40.850 --> 00:59:59.550
هل كان ذلك بسبب نشوزهن؟ وهل تركه عدم الدخول عليهن شهرا؟ هو ترك للكلام والقسم طلبنا منه طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم اشياء لا يقدر عليها فاغضبنه عليه الصلاة والسلام

153
00:59:59.900 --> 01:00:29.200
فهجرهن وتنحى في مكان لمدة شهر نعم هذا تأديب الاكاذيب لهم ثم انه خيرهن ان يروهن بين ان يبقين ويكن زوجاته في الجنة او يطلقهن فاخترن الله ورسوله يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها

154
01:00:29.250 --> 01:00:55.000
فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا يعني يطلقهم وان كنتن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فلما نزلت عليه هاتان الايتان جمعهن وخيرهن واخترن الله ورسوله والدار الاخرة

155
01:00:55.350 --> 01:01:11.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف انه لا يجب العدل في الوطء. لانه لا يملك ذلك افلا يمكن ان يقال انه يستطيع العدل فيه؟ لان ذلك امر حسي بخلاف ما استطعت ما تخاف

156
01:01:12.050 --> 01:01:29.200
السائل ان كان يستطيع ما يخاف يجب عليه ذلك لكن الناس ما ما يستطيعونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القسم لا بد ان يكون ليلة عند هذه وليلة عند الاخرى؟ ام يجوز ان يقسم

157
01:01:29.200 --> 01:01:50.450
واحدة الليلتين وللاخرى ليلتين كذلك؟ لا كل واحدة ليلة. يعني تجنبها ليلتين يتظاهر بها  كل واحدة عندها ليلة نعم يقول فضيلة اذا رضينا بهذا اذا رضينا بهذا فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

158
01:01:50.600 --> 01:02:08.000
من خالع زوجته بعوض بدون نية طلاق فهل يحق له؟ فهل يحق له ان يراجعها قبل انقضاء العدة لا هذا باين اذا خالعها فهي باينة بينونة صغرى له ان يعقد عليها

159
01:02:08.300 --> 01:02:31.450
يعقد عليها برضاها بعقد جديد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قالت المرأة طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فهل تعتبر هذه تطليقة واحدة او لابد من الثلاثة المشروطة ما يستحق العوظ الا اذا طلقها ثلاثا لكن تقع عليه الطلقة

160
01:02:31.700 --> 01:02:50.650
طلقة تقع عليك تكون رجعية له ان يراجعها الا ان كانت اخر ثلاث فانها تدين منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يطلق زوجته طلقة واحدة دون عوظ اذا اراد مراجعة الزوجة هل يلزم الاشهاد

161
01:02:50.800 --> 01:03:09.400
وهل يلزم عقد جديد اذا طلقها واحدة من غير عوظ فهي رجعية له ان يراجعها بدون رضاها لانها زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته ويستحب ان يشهد يستحب له ان يشهد وليس هذا بواجب

162
01:03:09.550 --> 01:03:26.700
قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا الامر استحباب لا امر وجوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة ضعيفة ومريضة وطلبها زوجها للجماع لكنها لا تتحمل ذلك

163
01:03:26.700 --> 01:03:48.450
وهو مصر فابت ورفضت فهل تعد ناشزا؟ يسقط تسقط نفقتها هذي معذورة اذا كانت مريظة ولا تستطيع ما تستطيع الجماع لان تتضرر بهذا صحتهم فهي معذورة وليست ناشزا ولا تسقط نفقتها. نعم

164
01:03:48.450 --> 01:04:08.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي اشكال وهو المعاوضة بالمجهول. كيف تصح في الخلع ولا تصح في البيع مثل حمل الدابة البيع لانه معاوضة سلعة بثمن واما هذا فليس هو بيعا وانما هو

165
01:04:08.650 --> 01:04:32.900
وانما هو فسخ وانما هو فسخ عقد هذاك عقد ما هو ما هو بخس البيع هذاك حق وهذا فسق عقد وليس عقدا نعم في فرق بين العقود والفسوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كراهة التنزيه وكراهة التحريم

166
01:04:33.250 --> 01:05:01.500
كراهة التنزيه هي الكراهة التي ليست حراما والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه اما المحرم فهو ما يثاب فتاركه ولا ويعاقب فاعله. يعاقب فاعلوه ويثاب تاركه عكس

167
01:05:01.500 --> 01:05:27.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وعقدت على زوجتي بمهر قدره خمس وستون الفا ودخلت عليها وبعد اسبوع قالت لا اريدك وذلك بدون سبب وطلبت الفسق او الخلع. السؤال هل يحق وكان يقول وكان المهر فيه مقدم خمسة عشر الف. والمتأخر

168
01:05:27.350 --> 01:05:47.600
بخمسين الف السؤال هل يحق لي ان اخذ خمسا وستين الف علما بانني لم ادفع الا خمسة عشر الف والله هذا عند القاضي يتراجعون القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس الامس في حديث ابي بكر الصديق

169
01:05:47.600 --> 01:06:07.600
رضي الله عنه اللهم اني ظلمت نفسي الذي مر بالامس ذكرتم انه يقال في مواضع من الدعاء في الصلاة لانه لم يخصص النبي صلى لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لهذا الدعاء. هل يصح ان يقال بين السجدتين وفي الركوع

170
01:06:08.600 --> 01:06:26.450
نعم لا مانع لا مانع وحتى اللي بين السجدتين موضع دعاء اللهم اغفر لي اللهم هذا دعاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولد ان ينفق على والده؟ نعم؟ هل يجوز للولد ان ينفق على والده

171
01:06:26.450 --> 01:06:50.150
من مال الوالد نفسه اذا كان الوالد لا ينفق على نفسه ولا يخبر الوالد بذلك ام لا يجوز هذا والله كان الوالد مختل للعقل زائل الشعور وقد وكله القاضي في ان يتولى شأن والده فانه ينفق عليه من ما له من مال الوالد

172
01:06:50.600 --> 01:07:08.350
اما اذا كان الوالد عاقلا فليس له ان يتصرف في ماله الا باذنه اذا صار ما يبي النفقة هذا الظرر عليه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال الله ورسوله اعلم

173
01:07:08.450 --> 01:07:30.450
في الامور الدينية قالوا هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اما بعد موته فيقال الله اعلم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا تمنع الادارة اداء السنة الراتبة بعد الصلاة. بحجة ان الطلاب يتأخرون عن الدرس الذي عقب الصلاة. السؤال

174
01:07:30.450 --> 01:07:53.250
العمل الادارة صحيح؟ وهل يحق للطلاب ان يؤدوها مخالفين بذلك للادارة لا ما يجوز انهم يخالفون لان هذه سنة وربما ان الادارة تلاحظ ظبط النظام تلاحظ وتلاحظ ايضا عدم فوات الوقت وشيء من الحصة

175
01:07:53.350 --> 01:08:11.150
لاجل الانضباط وهذه نافلة ما هي ما هي بواجبة. وبامكانهم ان يصلوها اذا انتهى الدرس لهم ان يصلوها ما لم يدخل وقت العصر كله وقت لصلاة الراتبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المرأة المخالعة

176
01:08:11.650 --> 01:08:27.050
عدتها كالمطلقة ان كانت حائض تحيض ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فثلاثة اشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صيغة الخلع؟ هل هي صيغة الطلاق؟ او او هناك صيغة

177
01:08:27.050 --> 01:08:47.850
خاصة خلعت يقول خالعت زوجتي فسقتها خالاتها بهذه الالفاظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب اسمه حكم الجاهلية عبارة ولم يوجد دين يحمي الاديان كما ما حماها الاسلام فهل هذه العبارة صحيحة

178
01:08:48.250 --> 01:09:05.050
اولا من هو الكتاب؟ حكم الجاهلية يقول الشيخ احمد شاكر نعم من شاكر عالم جليل رحمه الله يقول يعني انه ما وجد دين يبين الاديان السابقة ويبين ما فيها من حق

179
01:09:05.250 --> 01:09:26.000
وما فيها من تحريف وتبديل مثل الاسلام هذا صحيح الله جل وعلا يقول ومهيمنا عليه مهيمن جعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المساجد قد فرش قد فرش بفرش جديد هل يجوز ارسال

180
01:09:26.000 --> 01:09:51.950
الفرش القديم لاحد المساجد في الدول الاسلامية مع العلم انه يوجد مسجد في الرياض بحاجة لهذا الفرش هذا تبعه وزارة الشؤون الاسلامية. هي اللي تصرفت فيه امور المساجد فيسلم لها وهي تتصرف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق البدعي زمنا يقع

181
01:09:52.250 --> 01:09:56.000
نعم؟ هل الطلاق البدعي زمنا