﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والثمانون

2
00:00:18.400 --> 00:00:37.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف ورحمه الله تعالى فصل وكناياته الظاهرة انه انت خلية

3
00:00:37.450 --> 00:01:04.650
طبرية وباء وبتة وبذلة. وانت حرة وانت الحرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين لما بين المؤلف رحمه الله

4
00:01:05.050 --> 00:01:31.700
قال له انفاظ الطلاق فانقسم الى قسمين لفظ صريح والاظلم كناية  واللغم الصريح هو الذي لا يحتمل ان الطلاق واما الحماية فهي التي تحتمل الطلاق وغيره يتقدم الكلام على الصريح

5
00:01:32.050 --> 00:01:58.250
واخشى به في اخره كلمة مرت وهي قول المؤلف اذا سئل الك امرأة فقال لا وارادوا الكذب لم تطلب وسبق على لساني في الدرس الماضي اني قلت هطلب والصواب ان على تطلق

6
00:01:59.400 --> 00:02:21.400
لانها هي الكنانة الست امرأة حالة اجتماعية يعني يحتمل عليك امرأة تحبها او لا لك امرأة  جيدة او غير جيدة فهو السبب فقال لا يحتمل انه لا ليس له امرأة اصلا او ليس له امرأة

7
00:02:21.850 --> 00:02:49.500
فاكفيه او يحبها او ما اشبه ذلك. اما بالمحتمل  فاراد الكذب فلا يقع عليه شيء لان هذا لفظ كناية ولم يرده  واما القسم الثاني وهو الكنانة هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره

8
00:02:50.050 --> 00:03:17.300
وهي تنقسم الى قسمين كناية صريحة وكناية خفية الكناية الصريحة هي التي يكون فيها معنى الطلاق اظهر من غيره. هذي صغيرة والكناية الخفية بالعكس هي التي يكون معنى اي يكون فيها غير الطلاق اظهر من الطلاق

9
00:03:17.700 --> 00:03:40.200
ايسمونها خفية وعلى كل حال الكناية سواء ظاهرة وخفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه الا اذا نوى بخلاف الصريح قد سبق انه يقع طلاق ولو قال ما نويته. نعم

10
00:03:40.650 --> 00:04:08.500
وكناياته الظاهرة نحو انتقلية انت خلية يعني بخلات يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل التي تذهبين الى ما شئت خلية ولكن الطلاق اظهر نعم وبرية. برية من البراءة يحتمل انها بريئة من النكاح او

11
00:04:08.500 --> 00:04:34.400
من التهمة ولكن برية من من النكاح اظهر فهي صريحة. نعم. وباء. بائن. البائن هو المنفصل منفصل يعني انت منفصلة هل لي منفصلة بالطلاق او منفصلة بمعنى اخر الطلاق اظهر. نعم. وبتة

12
00:04:34.550 --> 00:04:56.100
البث هو القاطع بتها يعني قطعها مكة يعني بالطلاق او بكة يعني ليس لك اهل ولا اقارب يحتمل ولكن الطلاق اظهر نعم وبتلة وبتلة كذلك البتر والبت من معنى واحد نعم

13
00:04:56.250 --> 00:05:26.000
وانت حرة وانت حرة حرة يعني من النكاح او حرة من الرق يحتمل ولكن كونها حرة من النكاح اظهر نعم وانت الحرج يعني الحرام هل معنى هذا انها لا تحل له؟ وانها مطلقة او انها يحرم دمها

14
00:05:26.000 --> 00:05:57.050
وعرضها يحتمل ولكن الطلاق اظهر. نعم والخفية نحو ذات الصريحة الالفاظ الصريحة نعم والخفية نحو اخرجي الخفية التي معنى الطلاق فيها ما هو ظاهر الظاهر عدم الطلاق اخرجي اخرجي ظاهر اللغو اخرجي من البيت

15
00:05:57.500 --> 00:06:26.700
اخرجي من البيت الى اهلك زوري اهلك مثلا او للسوق ويحتمل انه اراد الطلاق ولكن لي ولكن معنى غير الطلاق فيها اظهر. نعم. واذهبي كذلك اذهبي ظاهر اللفظ الا انها تذهب يعني تذهب الى حاجتها او الى اهلها. ويحكم انه اراد الطلاق لكن

16
00:06:26.700 --> 00:06:53.850
الاحتمال ضعيف وعدم الطلاق اظهره. نعم. وذوقي ذوق يعني مرارة الطلاق او نلقي طعم الماء او طعم الطعام يحتمل وكونه لم يرد الطلاق اظهره. نعم. وتجرأي كذلك مجرع يعني من المكاره

17
00:06:54.100 --> 00:07:18.550
تجرأ من المكاره والمشاق. او تجرعي مرارة الطلاق يحتمل. والاول اظهر عدم الطلاق. نعم. واعتد  اعتد اعتد يعني اعتد من الطلاق او يرتدي يعني اجمعي عدتك آآ للسفر او لزيارة اهلك

18
00:07:18.900 --> 00:07:40.200
يحتمل والمعنى الثاني اللي هو عدم الطلاق اظهر. نعم. واستبري استبرئي استبرئي هل يريد العدة الاستبرا اللي هو استبراء الرحم معناه انها طالق او استبري يعني تبيني الشيء ولا تتعجلي فيه

19
00:07:41.400 --> 00:08:03.650
هذا هو الظاهر والطلاق خفي نعم واعتزلي اعتزلي عن الحزني عني في الفراش او في المكان هذا الظاهر هو يحتمل انه رابع الحوثي يعني التي مطلقة. نعم. ونستري بامرأة ولست لي بامرأة

20
00:08:03.850 --> 00:08:36.300
يعني انك لا تلائمينني ولا ولا تطيعيني ولا تخدمينني هذا الظاهر ويحتمل انه اراد الطلاق لستجيب امرأة يعني انك مطلقة. نعم. والحقي باهلك. الحقي باهلك زيارة. زوري اهلك اذهبي اليها هذا هو الظاهر. ويحتمل انه اراد

21
00:08:36.400 --> 00:09:01.650
الطلاق. نعم. وما اشبهه وما اشبه هذه الالفاظ التي التي يظهر فيها معنى غير معنى الطلاق. وتحتمل الطلاق الكناية الخفية نعم. ولا يقع وبكناية لما ظهر من سرد الحمايات الظاهرة والخفية

22
00:09:02.200 --> 00:09:24.600
بين انها كلها ظاهرة او خوفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه اذا نواه اما اذا لم ينوي فلا يقع طلاق لانها محتملة ونحن لا نلزمه بشيء محتمل نعم. الاصل بقاء النكاح

23
00:09:24.650 --> 00:09:47.800
الاصل بقاء النكاح فلا تخلق الا بنية للطلاق. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة. طلاق الا بنية مقارنة لللفظ. وتكون شرط ان تكون النية مقارنة لله. فلو تلفظوا ما نوى. فلا. ثم بعدين قال انا

24
00:09:47.800 --> 00:10:12.200
الطلاق ما يقبل من هذا لانه منفصل لان نيتهم منفصلة عن اللفظ نعم الا بنية مقارنة لللفظ. يخرج النية المنفصلة عن اللفظ بعد شوي قالوا اني ناوي الطلاق اولويت الطلاق نويت باللفظ الذي قلت الطلاق

25
00:10:12.250 --> 00:10:32.850
ما ما تدخل النية فيه؟ لانه مضى وانت لم يتلفظوا ما نوى فلا تلحقه النية المتأخرة. نعم. الا بنية مقارنة لللفظ الا حال خصومة الا في ثلاث احوال لا يقع بالشوهة لا يقع بالكناية

26
00:10:32.900 --> 00:10:52.450
ظاهرة او خفية طلاق الا بالنية. الا في ثلاث مسائل يقع ولو قال ما نويت نعم تنبهوا لها الا حال خصومة حال الخصومة اذا كان بينها وبين زوجها خصومة يعني نزاع بينهم نزاع

27
00:10:52.450 --> 00:11:18.400
وجدال فقال لها الحقي باهلك في مثلا او تجرعي فهذا ظاهر في الطلاق. القرينة تدل على انه اراد الطلاق ولو قال انا ما نويت نعلق القرينة. نعم او غضب لان النزاع الذي حصل بينهما حمله على هذا. نعم. او غضب

28
00:11:18.600 --> 00:11:38.700
او قالها وهو غلبان غضب عليها وجعل يسبها ويتكلم عليها وقال لها ام في خلية او برية؟ هذا يقع به الطلاق لان قرينة الحال تدل على انه اراد الطلاق. نعم. او جواب

29
00:11:38.700 --> 00:12:05.850
وسؤالها او جواب سؤالها قالت هي طلقني طلق لي وسع لي قال انت خلية او انت برية او اذهبي الى اهلك فهنا فهو لا يقع الطلاق ولو قال اني ما نويته لان قرينة الحال تدل على ذلك. لانه جواب لسؤالها وهي سألته الطلاق. نعم

30
00:12:05.850 --> 00:12:27.100
لله على خصومتنا او غضب او جواب سؤالها فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكمه. لم يقبل والحكم يعني عند القاضي لو تخاصمت هي واياه عند القاضي وثبت انه قايل احد هذه الالفاظ في حال الخصومة

31
00:12:27.100 --> 00:12:50.900
او في حال او في حال سؤالها او في حال الغضب ثبت عليه ذلك وقال انا ما اردت الطلاق القاضي يحكم عليه بالطلاق بناء على الظاهر اما اذا لم يترافعوا الى القاضي وقال انا ما اردت الطلاق فانه يترك يدين بينه وبين الله. نعم

32
00:12:51.400 --> 00:13:15.100
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. وان نوى واحدة. عرفنا ان ان الكناية يقع بها الطلاق مع النية يقع فيها الطلاق مع نية الطلاق اذا ما هو العدد الذي يقع؟ قال الظاهر يقع بها الثلاث

33
00:13:15.300 --> 00:13:30.600
لانها في الاصل موضوعة للبينونة فيقع فيها الثلاث ولو قال انا ما نويت الا واحدة. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وان نوى واحدة. وان نوى واحدة لانه هذا ظاهر اللفظ

34
00:13:30.650 --> 00:13:54.950
والطلاق اذا اطلق يشمل الطلاق الكامل. نعم. وبالخفية ما نواه. اما الخفية فانه يقع بهما نوى من واحدة او اكثر لانها تحتمل نعم. فصل وان قال انت علي حرام هذا في تحريمها

35
00:13:55.400 --> 00:14:17.050
في تحريم زوجته وما شابهه. نعم. وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق اذا قال انت علي حرام او انت علي كظهر امي. فهذا ظهر

36
00:14:17.300 --> 00:14:39.950
وليس طلاقا لان لان الظهار معناه التحريم او تشبيه زوجته بمن تحرم عليه. كان يقول انت علي كظهر امي كظهر امي  او ما اشبه ذلك فهذا يمين الظهار يكون عليه الكفارة ولا تطلق زوجته

37
00:14:41.000 --> 00:15:05.450
والظهار سيأتي له باب خاص فيكون يمين وعليه كفارة الظهار ولا تطلقوا بذلك ولو قال لو اردت الطلاق لان هذا ظاهر في الظهار فلا يصرف الى غيره. نعم. فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. لانه ظاهر في الظها

38
00:15:05.450 --> 00:15:24.750
فلا يصرفه الى غيره. نعم. وكذلك ما احل الله ما احل الله علي حرام ومثل قوله انت علي حرام ان يقول ما احل الله علي يخاطبها ويقول ما احل الله علي حرام

39
00:15:25.600 --> 00:15:49.600
فهذا ينصرف الى الظهار لان الظهار معناه التحريم معناه التحريم نعم وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلق الثلاثة اذا ما اذا فسره بالطلاق صار طلاقا اذا قال اعني به الطلاق اما اذا قال ما احل الله علي حرام

40
00:15:49.700 --> 00:16:21.000
هذا ظهار اما اذا صرح وقال اعلي به الطلاق في المجلس او في متصلا مع كلام صار طلاقا ويكون ثلاثا لان الالف واللام للاستغراق اعني به الطلاق هذا لفظ استمرار ليشمل الطلاق الثلاث. نعم. اما ان قام الوضوء به طلاقا. فيكون واحدة

41
00:16:21.500 --> 00:16:46.000
نعم اعني به الطلاق طلقت ثلاثا وان قال اعني به طلاقا فواحدة. لانه منكر وليس معرفا  فيقع على اقل شيء وهو الواحدة. نعم. وان قال كالميتة والدم والخنزير اذا قال انت علي كالميتة او كالدم او الخنزير

42
00:16:46.750 --> 00:17:12.650
فهذا يسأل عن نيته ان اراد به الظهار صار بهارا وان اراد به الطلاق صار طلاقا وان نوى به اليمين صار يمينا مكفرة لانه محتمل للثلاثة مشتمل للثلاثة فيرجع في تفسيره اليه هو لانه ادرى بما نوى

43
00:17:12.900 --> 00:17:30.800
وان قال كالميتة والدم والخنزير وطع ما نواه من طلاق وظهار ويمين نعم وان لم ينوي شيئا فظهار. واذا لم ينوي شيئا فيفسر بانه غرام. قال انا ما نويت شيء

44
00:17:31.000 --> 00:17:56.250
هو يسكن فيها مثل ما لو قال انت علي حرام لان قوله انت كالميتة معناه التحريم لان الميتة حرام او انت آآ او الخنزير انت علي كالخنزير الخنزير حرام او الدم انت علي كالدم. الدم حرام. فيكون هذا

45
00:17:56.300 --> 00:18:16.900
يمينا لا يكون هذا ظهارا يكون هذا ظهارا لان معناه التحريم تحريم الزوجة منهار تحريم الزوجة ظهار اما تحريم الامة فهو يمين فهو يمين تحريم الامة يمين تحريم الطعام يمين

46
00:18:17.500 --> 00:18:39.300
اما تحريم الزوجة فانه يكون ظهارا. نعم وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما لو قال انا حالف بالطلاق اني ما اعمل كذا وكذا على حالكم اني ان سويت كذا

47
00:18:39.900 --> 00:19:06.400
ان امرأتي طالق او ان لم اعمل كذا فامرأتي طالب فان كان فان كان صادقا يقع عليه الطلاق. اما ان كان كاذبا لم يصدر منه طلاق فانه يكون لهوا يكون لغوا انه لم يصدر منه طلاق. نعم. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه

48
00:19:06.400 --> 00:19:24.150
حكما حكما يعني عند القاضي بس والا فيما بينه وبين الله اذا لم يترافع فيبقى على نكاحه اما اذا ترافع فالقاضي يعمل بالظاهر ما هو الا الظاهر لانه هذا اعتراف على نفسه

49
00:19:24.200 --> 00:19:46.600
اعترف على نفسه انه علق طلاقها على شيء وحصل هذا الشيء اعترف على نفسه بذلك فيؤخذ باعترافه. نعم. وان قال امرك بيدك ملكت ثلاث ولو نوى واحدة سبق لنا ان للزوج ان يوكل زوجته

50
00:19:46.750 --> 00:20:06.650
في طلاق نفسها. المرأة لا توكل بالطلاق ان لم الا الزوجة فيجوز لزوجها ان يوكلها لطلاق نفسها خاصة  فاذا قال لزوجته نعم وان طال امرك بيدك اذا قال لزوجته امرك بيدك

51
00:20:07.050 --> 00:20:29.200
يعني طلاقك بيدك هذا توكيل. نعم. ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. امرك بيدك طلقت نفسها ثلاثا قال له لا انا ما نويت الا واحدا يقول يلزمك ثلاثا بان هذا معنى التفويض. انت قلت امرك بيدك هذا مطلق

52
00:20:29.250 --> 00:20:50.750
فيتناول الطلاق الكامل وان تدعي بعض الطلاق فلا يقبل لا يقبل منك. نعم ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم. ويتراخى. وايضا يكون لها ان تطلق نفسها متى شاءت كما سبق

53
00:20:50.850 --> 00:21:06.850
لانه لم يقيده بوقت معين بل اعطاها الوكالة مطلقة فلها ان تطلق نفسها في الحال ولها ان تطلق نفسها من الغد او بعد شهر لانه لم يحدد لها نعم. ويتراخى

54
00:21:06.850 --> 00:21:26.400
ما لم يطأ الا اذا فسخها يتراخى الا اذا فسخ التوكيل اذا فسخ التوكيل انفسخ كان يقول رجعت عن الوكالة او بالقول رجع بالقول او بالفعل جامعها جماعه لها رجوعا عن التوكيل

55
00:21:27.150 --> 00:21:52.700
تنفس في الوكالة. نعم. ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. نعم. ما لم يقع اذا وطيها هذا رجوع بالفعل. رجوع عن التوكيل بالفعل او يطلق اذا طلقها هو انتهى الامر. فسخ فسخ توكيلها وتولى الطلاق هو. نعم

56
00:21:52.750 --> 00:22:19.600
ما لم يطأ او يطلق او يفسخ وهل يفسخها فسخا يخلعها خلعا تنخسف وكالتها لان المقصود حصل وخلعه لها خلعه لها او فسقه لها عزل عزل عن الوكالة نعم ويختص اختاري نفسك بواحدة

57
00:22:20.600 --> 00:22:41.050
وفي الاذى اذا قال امرك بيدك تملك ثلاثا ولو نوى واحد. لانه اطلق لها اطلق لها الطلاق اما اذا قال نعم اختاري نفسك اختاري نفسك فانها لا تملك الا واحدة

58
00:22:41.500 --> 00:23:03.850
ولا تملك ثلاثا لان هذا اقل ما يقع عليه هذا اللهو فيحمل على اقل شيء. نعم. ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل وان تختار نفسها في المجلس ايضا اما لو انه قاموا من المجلس ولم تختر نفسها لان الخيار نعمة في المجلس

59
00:23:03.950 --> 00:23:24.450
فاذا انتهى المجلس انتهى الخيار مثل ما هو في البيع. نعم. ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزد بها فيهما ما لم يبدد يقول تراني مددت التوكيل فيتمدد اما اذا قال اختاري نفسك

60
00:23:24.550 --> 00:23:44.100
اختص بشيء اولا انه ما يملك الا واحدة. ثانيا انها اذا انتهى المجلس ينتهي التوكيل لان الخيار ينتهي بالمجلس الا اذا مدده  او زادها في العدد قال قلقي نفسك ما شئت

61
00:23:44.550 --> 00:24:07.300
اختاري نفسك ما شئتي هذا زادها في العدد فاذا قال بكى شئت فهذا زادها في المدة نعم فان ردت او وطي او طلق او فسخ بطل خيارها اذا ردت قال قال لها اختاري نفسك

62
00:24:07.800 --> 00:24:31.150
قالت لا انا ما انا ما ولد الطلاق فسخت الوكالة هي تنفسخ تنفسخ لانها مسخت الوكالة. هذي واحدة. نعم. او وطئ او وطئها تنفسخ مثل ما سبق. لان وطؤه للوكالة حصف بالفعل. نعم. او طلق

63
00:24:31.250 --> 00:24:58.450
او طلقها معناه انه حصل المقصود بدلا يوكلها هو باشر باشر الطلاق فهذا فصل نعم او فسخ بعض فسخ على مال مثلا قال اعطيني الف ريال واعطيني الف ريال واترككي. اعطته انخلعت منه وان فسخت منه. هذا عدل للتوكيل. نعم. فان ردت او وطئ او

64
00:24:58.450 --> 00:25:21.800
طلق او فسخ بطل خيارها اذا بطلت الوكالة يعني نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق نعم ما يختلف به عدد الطلاق الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لان الله جل وعلا خاطب به الرجال

65
00:25:22.600 --> 00:25:55.050
قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن وقال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهم والايات في هذا كثيرة ان الله يسند الطلاق الى الرجال فهو ملك للزوج ملك للرجل

66
00:25:55.300 --> 00:26:18.600
وقال عليه الصلاة والسلام انما الطلاق لمن اخذ بالساق. يعني الزوج. فهو ملك من كل الزوج المرأة لا تطلق الا اذا وكلها اذا وكلها في طلاق نفسها تطلق لانه اعطاها حقه هو

67
00:26:19.200 --> 00:26:53.700
تنازل عن حقه لها وكلها اما انها تملك طلاق نفسها ابتداء فهذا باطل لان الطلاق حق للزوج والقوانين الكافرة الان تريد ان تجعل الطلاق بيد المرأة وليس بيد الزوج وهذا محادة لله لشرائعه

68
00:26:53.750 --> 00:27:15.100
جميع الشرائع الطلاق بيدهم نساء ما هو بيد النساء قال تعالى وللرجال عليهن درجة يعني الطلاق الطلاق بيد الرجل فالطلاق يملكه الزوج الا اذا وكل غيره فيه ايجوز ان يوقفه

69
00:27:16.700 --> 00:27:45.850
فيكون الطلاق للزوج او لنائبه الذي وكله واذا كان معتبرا للرجال فهو يختلف بالحرية والرق فالحر يملك ثلاثا ولو كانت زوجته ابا والعبد يملك ثنتين ولو كانت زوجته حرة. هذه فائدة ان الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء

70
00:27:46.500 --> 00:28:11.350
النسا سواء كانت حرة او امة لا دخل لها وانما هذا للزوج فاذا كان الزوج حرا او مبعرا بعظه هو حر بعضه رقيق يملك ثلاثا وان كان الزوج عبدا مملوكا يملك اثنتين. لانه على النصف من الحر. ولو كانت زوجته

71
00:28:11.350 --> 00:28:38.800
ولماذا يملك ثنتين؟ هذولا الثلثين قالوا لانهم لان النص طلقة ونص ولهنا طلقة ونص فيجبر الكسر يجبر الكسر فينبت طلقتين. نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق. هم. يملك من كله حر او بعضه ثلاثا. اي نعم. والعبد

72
00:28:38.800 --> 00:29:05.000
ويملك العبد طلقتين يملك الحر ثلاثا ولو كانت زوجته ابى ويملك العبد ثنتين فقط ولو كانت زوجته حرة. نعم. حرة كانت زوجتهما اوأمة  اي نعم فاذا قال انت الطلاق او طالق عليك

73
00:29:05.050 --> 00:29:27.350
او يلزمني وقع ثلاث بنيتها. نعم. فاذا قال انت الطلاق. او طالق عليه او طارق او طالق علي. نعم. او يلزمني نعم يلزمني الطلاق او علي الطلاق. اذا قال انت الطلاق

74
00:29:27.650 --> 00:29:57.350
او علي الطلاق او علي الطلاق او انت الطلاق بهذه الالفاظ كم يقع؟ يقع من الحرم ثلاث لان الالف واللام للاستغراق يقع الثلاث وهو جاء بالالف واللام نعم فاذا قال فاذا قال انت الطلاق او طالق او علي. او علي الطلاق. نعم. او يلزمني الطلاق او يلزمني

75
00:29:57.350 --> 00:30:22.900
وقع ثلاث بنيتها. وقع ثلاث لان هذا للاستغراق يستغرب جميع الثلاث بنيتها. اما اذا قال لا انا ما نويت الثلاث فله ما نوى لانه ادرى بنيته. نعم. وقع ثلاث بنيتها والا فواحدة. وان لم ينوي الثلاث يقع واحد

76
00:30:22.900 --> 00:30:45.600
هذا اقل شيء اقل ما يقع عليه لفظ الطلاق واحدة. فيحمل على الاقل نعم ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحو ذلك ثلاث. اما اذا قال انت طالق فل الطلاق. فل الطلاق يقع

77
00:30:45.600 --> 00:31:05.400
لان كل الطلاق يعني ثلاث او عدد الحصى هذا ذو الحصى اللي في الكون او عدد الهوى او الريح يقع ثلاث يقع ثلاثا او انت طالق الف طلقة او مئة طلقة. يقع عليه ثلاثة

78
00:31:05.900 --> 00:31:26.800
نعم وهذا يحصل من بعض الناس يقول انت طالب الف او مئتين او مئة يصير غضبان والا اكسب منها ثلاث والباقي لغو. نعم ثلاث ولو نوى واحدة ولو نرى واحدة اذا قال انت طالق اكثر الطلاق

79
00:31:27.000 --> 00:31:47.450
او عدد الحصى او عدد القطر او الشجر. قال انا ناوي الواحدة هنا لا ما يصلح اللفظ اللفظ ما يحتمل الواحدة ان تقول عدد الحصى عدد الريح عدد الجراد من لفظك ما يحتمل

80
00:31:48.000 --> 00:32:10.400
فلا يصدق في قوله ان ايمانه الا واحد. لان اللفظ يخالفه. نعم وان طلق عضوا او جزء هذا تطليق اه تطليق بعظ المرأة. هذا تطليق بعظ المرأة اذا طلق منها علوا قال يدك طالق

81
00:32:10.600 --> 00:32:40.550
او رجلك طالق اعود نصفك طالق يعني جزء مشاع او جزء معين الجزء المعين مثل رجلك يدك وجهك والجزء المشاع نصفه في سدسكي هذا مشاع نعم وان طلق عضوا او جزءا مشاعا. نعم. او معينا. مشاعا. مشاعا نصفك. نصفك. هذا مشاع

82
00:32:40.550 --> 00:33:01.250
فيها او معينا في جزءا معينا كان يقول نصفك الاعلى او نصفك الاسفل. هذا معين هذا جزء معين من المرأة كله سواء. نعم. او جزء مشاعا او معينا او مبهما. او مبهما

83
00:33:01.600 --> 00:33:21.800
او مبهلا ما قال النصف الاعلى ولا النصف الاسفل وانما قال نصفك ثلثك عضو منك عضو منك طالق فتطلب نعم او قال نصف طلقة هذا تبعيد الطلبة الاول تبعيظ المرأة

84
00:33:21.950 --> 00:33:43.000
وهذا تبعير الطلقة اذا قال انت طالق نصف طلقة وقع عليه واحدة لان ما فيه نصف نعم او جزءا من طلقة يسقط طلقها وجزء مبهم ما يدرى هو النسخ او السدس او كله واحد نعم او جزءا من طلقة طلقت

85
00:33:43.100 --> 00:34:05.800
طلقات جا نصف طلقة وقلنا ما فيه نصف طلقة. فيلزمك طلقة كاملة لانه ما هي انت طلقت طلاقا لا يمكن لا يمكن آآ وقوعه الا بطلقة كاملة. نعم وعكسه الروح

86
00:34:05.900 --> 00:34:27.850
عكسه لو طلق منها شيئا منحصلا كالريق. الريق او الشعر هذا منفصل او الظهر او الروح الروح منفصلة هل الروح منفصلة ولا متصلة ها ما تدرون عن روحكم ارواحكم اتصلوا ولا منفصلة

87
00:34:28.450 --> 00:34:57.450
ها لا ما هي متصفية دائما لا هي منفصلة تخرج وتعود وتذهب اي نعم فهي في حكم المنفصل. نعم. وعكسه الروح والسن  والشعب لان السن ينفصل والشعر ينفصل والظفر ينفصل هذا ما له حكم اذا طلقه ما له حكم لا

88
00:34:57.450 --> 00:35:23.700
وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. من كل ما ينفصل اذا طلقه فلا حكم للطلاق. نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد هذه مسألة تكرار الطلاق تكرار الطلاق اذا قال انت طالق طالق طالق

89
00:35:24.150 --> 00:35:47.400
اوطانكم وطالق بالواو او طالق بل طالق او طالب ثم طالق بثم او طالق بل طالق اتى ببالغ او بثم او بالفاء او بالواو هذا له حكم كل صورة لها حكم. تنبهوا لها

90
00:35:47.450 --> 00:36:15.050
او طالب طالق طالق كرره بدون بدون حرف كرره بدون حرب طالق طالق طالق او طلقه مع الحرف مع الفاء مع ثم مع بل نعم مع الفاء تنبهوا نعم واذا قال لي مدخول بها مدخول بها اما اذا كانت غير مكفول بها فلا علينا تطلبه بوحده

91
00:36:15.100 --> 00:36:41.050
اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او طالق طالق طالق ما علينا من الباجيات تكفي الاولة تبيين بالاولى والثانية لا تلحقهم لانها ليس لها عدة ليس لها عدة فتبين بطلقة واحدة. نعم. لكنها بينونة صغرى. نعم

92
00:36:41.100 --> 00:37:01.750
واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره. كرره بدون حرف فهذا يرجع فيه اليه. ان كان ارادوا التأكيد قال انا يوم اكرره وانا ارى اريد التأكيد ما اريد طلقة ثانية هي الاولى بس كررتني للتأكيد

93
00:37:02.000 --> 00:37:24.700
يقبل منه هذا لانها محتمل او قال انا كررته اريد اصحابها لانها ثقيل سمعه ما توحي فانا كررته علشان اسمع نصدقه نقول لان هذا محتمل اما اذا جاء بالفاء او بثم او ببل

94
00:37:25.250 --> 00:37:51.350
او بالواو فلا يقبل منه قوله اردت التأكيد او الافهام. لان العطف للمغايرة العطف للحروف للمغايرة فتكون طلقة ثانية اذا كانت مدخولا بها نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد

95
00:37:51.550 --> 00:38:11.950
الا بدون عاطف بدون عاطف وقع العدد الا اذا قال نويت بالتأكيد او نويت الافهام يقبل منه هذا. ويقع طلقة واحدة نعم. الا ان ينوي الا ان ينوي تأكيدا يصح

96
00:38:12.250 --> 00:38:37.050
يصح يعني يكون في المجلس اما لو انه قال انت طالب ثم راحوا وتفرقوا قال انت طالق مرة ثانية. وقال اردت التأكيد؟ قلنا لا ما هو بالتأكيد. انفصل المجلس فهذا طلاق مستقل. مجلس اخر نعم. الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهامها. او ينوي افهامها ما

97
00:38:37.050 --> 00:39:07.950
وكرره علشان تفهم معنى التكرار وانما نوى الافهام يقبل منه ذلك. نعم. وان كرره ببل. ايه هذا اذا كرره بالحرف تنبهوا وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قط او قال طالق طلقة بعدها طلقة بعدها طلقة. فانه في هذه الاحوال

98
00:39:07.950 --> 00:39:35.500
قال يتعدد الطلاق لان الواو للمغايرة وبعدها معناه انها ثانية غير الاولى نعم او قبلها او طالق طلقة قبلها طلقة  كذلك يقع العدد نعم او معها او طالب طلقة معها طلقة. يعني طلقتين كانه قال انت طالق طلقتين

99
00:39:35.800 --> 00:39:55.300
مثله اذا قال طلقة معها طلقة يقع طلقتان. نعم. وان كرره بذل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة وقع اثنتان وقع اثنتان لان هذا للمغايرة. ولا يحتمل التأكيد ولا الافهام. نعم

100
00:39:55.350 --> 00:40:12.050
وان لم يدخل بها كانت في الاولى. اما اذا كانت غير مدخول بها فلا نحتاج الى التفصيل تبين بالطلقة الاولى والثانية تكونها دار لانها صادفتها غير زوجة. فلا يقع بها شيء اجنبية

101
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
لانها ليس عليها عدة نعم وانما ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فما لكم عليهن من عدة تدونها. نعم. وان لم يدخل بها بانت في الاولى ولم يلزمه

102
00:40:32.150 --> 00:40:52.250
ما بعدها اي نعم بانت بالاولى بينونة الصغرى ولم يلزموا ما بعدها لانه لم يصادفها زوجة. نعم والمعلق كالمنجز في هذا. اي نعم. اذا قال ان قمت فانت طالق ثم طالق

103
00:40:52.250 --> 00:41:12.200
هذا معلق مثل المنج مثل ما لو قال انت طالق ثم قال اذا قال انت ان قمت فانت طالق ثم طالق. علقه على القيام معطوفا بثم يتكرر الطلاق. نعم فصل

104
00:41:12.400 --> 00:41:34.150
ويصح منه استثناء النصف. الاستثناء بالطلاق او من المطلقات الاستثناء يصح في النصح في كل شيء. يصح من النصح فاقل يصح من النصح فاقل اما اذا استثنى اكثر من النصف فانه لا يصح

105
00:41:34.600 --> 00:41:56.550
قال الله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يصح الاستثناء لانه اقل من النصف فاذا قال لها انت طالق طلقتين الا واحدة تطبق واحدة طالق ثلاثا الا واحدة

106
00:41:57.300 --> 00:42:18.200
اما لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين لم يصح الاستثمار لانه اكثر من من النصف فلا يصح هذا الاستثناء انما يصح من النصف فاقل انفطاركم ثلاثا الا واحدة هذا عقاب

107
00:42:18.550 --> 00:42:46.400
الفتالكم الا واحدة يصح لان هذا هو النصح. نعم ان الاثنتين لم يصح. ومن باب اولى لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. لم يصح من باب اولى. نعم والنصف فاقل النصف فاقل من الطلقات او من المطلقات. لو كان له عدة زوجات اربع زوجات

108
00:42:46.450 --> 00:43:10.400
قال انتن طوالق الا فلانة. انه استثنى عقل انتن طوالك الا فلانة وفلانة استثنى ثنتين يصح استثنى النصف اما ان قال انتن طوالق الا ثلاثا منكن لم يصح لم يصح الاستثناء لانه استثنى اكثر من النصف. نعم

109
00:43:10.750 --> 00:43:35.500
ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات. نعم. فاذا قال فاذا قال هذا هذا التفريع القاعدة. القاعدة انه يصح استثناء النصف فاقل التفريع على هذه القاعدة اذا قال كذا نعم. فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة. صح هذا؟ لانه استثنى النصف

110
00:43:35.500 --> 00:44:01.750
وقعت واحدة. نعم. وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان. اقل من النصف. هذا مثال للاقل من النصف. نعم. وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات دون عدد الطلقات لو قال انت طالق ثلاثا وقال انا نويت ناوي بقلبي الا واحدة ما نقبل منك النية

111
00:44:02.100 --> 00:44:20.300
قال اقبل منك النية انا ناخذك بظاهر له قال زوجاتي طوالق له اربع زوجات الزوجات لطوالق ثم قال انا مستهني بقلبي فلانة او واحد يصح هذا لانه لان هذا يرجع فيه اليه

112
00:44:20.600 --> 00:44:47.600
ابان وطلاق بالطلاق كلهن ما نوى طلاق الا بعضهن نعم  وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. الطلقات يلزمك ولو قال انا مستثمر بنية القلب لان الطلاق ما فيه مزح ولا فيه جد ما فيه. نعم. وان قال اربع كن الا فلانة طوالق

113
00:44:48.050 --> 00:45:09.950
صح الاستثناء؟ اي نعم لانه استثناء اقل من من النصف. هم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. يشترط في الاستثناء ان يتصل باللغو فلو قال انتن طوالط ثم سكت بدون عذر وبعدين قال الا فلانة قل الله يخلف عليك راحة

114
00:45:10.100 --> 00:45:27.900
الاستسلم تأخر ولا يصلح ما يصلح او قال انتن طوالق ثم قال انا نويت الا فلانة نويت الا فلانة قلنا النية متأخرة ما تصلح ما لو نويت وقت التلفظ صح

115
00:45:28.300 --> 00:45:49.200
اما انك تنوي بعدين ما يلحق النية ما تلحق شيء انتهى ومضى نعم ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل يصح في الاستثناء بشرطين الشرط الاول ان يكون النصف فاقل

116
00:45:49.400 --> 00:46:14.600
الشرط الثاني ان يكون متصلا باللفظ. متصلا باللفظ فان انفصل من غير عذر لم يقبل اما ان كان الانفصال لعذر قال انتن طوالق ثم اخذه الكح او او العطاة وانشغل بالعطاس او الكحة ثم بعدين قال الا فلانة هذا صحيح لان لان فصل الاستثناء عذر

117
00:46:14.700 --> 00:46:34.100
اما اذا كان ما عنده عذر وبعدين قال الا فلانة هذا ما يقبل. نعم. فلو انفصل وامكن الكلام دونه. امكن الكلام. اما اذا الكلام ما يمكن ان بدره بدره عطاس او او كحة او غير ذلك او غص بماء نعم

118
00:46:34.450 --> 00:46:57.650
وامكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه اي نعم يشترط في الاستثناء اولا ان يكون النصف اخر. ثانيا ان ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام. نعم

119
00:46:57.700 --> 00:47:19.250
باب الطلاق في الماضي والمستقبل. الدرس القادم ان شاء الله الله يعينكم عليه هذا يبي تصور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. سمعت من بعض طلبة العلم ان للمرأة ان تشترط في عقد النكاح

120
00:47:19.250 --> 00:47:34.900
ان يكون لها حق في تطليق نفسها او فسخ نكاحها من زوجها فهل يعد هذا شرطا صحيحا شرعا؟ لا لكن له ان يوكلها له ان يوكلها اما ان تشترط هي عليه لا

121
00:47:35.400 --> 00:48:02.150
وما بعد جاوبت التوكيل. التوكيل بعد العقد وبعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زوجتي لا تعمل لي شيئا غالبا الا اذا هددتها بالطلاق بسرعة فهل هذا التهديد المستمر في حياتنا يعتبر طلاقا؟ ولو اني لم انوه صريحا بل اقصد بل اقصد به التهديد

122
00:48:02.150 --> 00:48:26.700
اذا تلفظت بالطلاق يقع. يقع ولو انك تقول انه للتهديد. اما اذا لم تتلفظ به. قلت ترى ان ما سويتي كذا  هذا تهديد ما يقع به شيء لانك لانك وعدتها ان تطلقها. اما اذا قلت ان لم تفعلي كذا فانت طالق. هذا يقع الطلاق

123
00:48:27.400 --> 00:48:57.050
ولا ينفع انك تقصد التهديد ثلاث جدهن نجد ومنها الطلاق ما ينفع فيه المزح ولا التهديد ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت الطلاق فهل يفتى له برأي شيخ الاسلام رحمه الله انه يقع طلقة واحدة وذلك تيسيرا للناس

124
00:48:57.050 --> 00:49:13.950
ولان الشريعة تتطلع للحفاظ على الاسرة ان ننظر الى الدليل ما ننظر الى قول فلان وعلان ننظر الى من معه الدليل فمن ترجح بالدليل رجحناهم سواء شيخ الاسلام او غيره

125
00:49:14.200 --> 00:49:37.050
ومن كان على خلاف الدليل باجتهاده ورأيه فلا نقبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ ان هذا ارفق بالناس المهم بالدليل المهم الدليل الارفق بالناس هو اتباع الدليل اذا تبين الدليل اما اذا كانت المسألة اجتهادية ولا تبين دليل

126
00:49:37.150 --> 00:49:54.700
فهنا يمكن الترجيح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حفظتوا زاد المستقنع كتاب الطلاق. وفهمته فهل لي ان افتي اي شخص في هذا ام احيله الى الى كبار العلماء

127
00:49:55.200 --> 00:50:14.950
مسألة النكاح القائم هذا ما يتدخل فيه الا المحكمة اذا كان نكاحا قائما وحصل فيه نزاع بين الزوج والزوجة  يقتضي التفريق بينهما فلا يفرق بينهما الا الحاكم ما يفرق بينهما المفتي

128
00:50:15.550 --> 00:50:38.950
اما اذا سئلت عن هذا قبل حصول النكاح فلك ان تفتي تقول الحكم كذا وكذا اما النكاح القائم فهذا من اختصاص المحاكم النظر فيه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فنوصي اخواننا انهم ما يتدخلون في مسائل الطلاق

129
00:50:39.000 --> 00:50:57.550
لان بعض الاخوان عندهم استعجال ويفتون ويقولون افتى فلان ابتلى في مسائل الطلاق هذا خطر خطر على الناس احلوهم بارك الله فيكم احيلوهم للمحاكم لان الناس ما يصدقون في الغالب يكذبون

130
00:50:57.950 --> 00:51:19.050
ولان الان الان صارت احوال الطلاق في المحاكم وعند الافتاء صارت تدخل بالكمبيوتر يدخل بالكمبيوتر فلو اراد الكذب ما حصل له يضرب الكمبيوتر ويطلع طلبه الاول الناس ما ينضبطون الا بهذا

131
00:51:19.350 --> 00:51:37.850
لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق حولوهم للجهات المختصة نعم يقول فضيلة فيه بعض امام مسجد ولا مؤذن ولا فلان ويفتي الناس وقالوا اذا قيل له قال ان فلان قايل كذا

132
00:51:38.450 --> 00:51:53.600
وهو ما يدري بس يقلد فلان يقلد شيخ الاسلام مع انه ما فهم كلام شيخ الاسلام. اكثر الناس ترى ما هو بيفهم الكلام وينسب للمشايخ شيء ما ما يحتمله كلامه. المسألة خطيرة جدا. نعم

133
00:51:53.950 --> 00:52:17.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغضبت امرأة زوجها ثم اتت اليه تسأله الك حاجة؟ فقال لا حاجة لي بك. وهو غضبان. لا هذا واضح انه هيدرتها لك حاجة هي اللي سألته قال لا حاجة يعني اقصد ما لي حاجة شغل يعني. نعم

134
00:52:17.200 --> 00:52:42.250
يقول فضيلة الشيخ سؤالها يحدد المطلوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لزوجته طلاقك بيدك طلقة واحدة فهل تكون طلقة واحدة فقط  فلا اكل بيدك هذا اطلاق لا لا ان تختار ثلاثا واحد لانه اعطى ما قال

135
00:52:42.400 --> 00:53:08.250
لما قال طلقي طلقة واحدة بل اعطاها اعطاها الحرية في طلاق نفسها فتملك السلف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلق زوجته اكثر من مرتين في اوقات متعددة ولم تخبر الزوجة بذلك الا بعد ان انجبت منه طفلين

136
00:53:08.600 --> 00:53:28.900
فاخبرت في ذلك فما الحكم في هذا الامر  مثل ما قلنا لكم هذا يحال للمحكمة اذا كان امر الواقع فيحال الى المحكمة تنظر فيه وربما انه يستحق الادب هذا والتعزير. اذا كان يبقى معها وهو مطلقها اكثر من ثلاث او ثلاث

137
00:53:29.050 --> 00:53:46.800
ولا علمها ولا بين هذا يستحق التعزير او الرجل. لان هذا يمكن زنا. نعم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان يبقى مع امرأة دائنة منه؟ بائنة منه كثير من اه الرجال ما يبالون بهذا الامر

138
00:53:47.300 --> 00:54:10.650
طلقها عدد الساعات ويضاجعها ويجامعها وهو مستنفذ عدد الطلاق لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل نسائي كلهن طوالق الا واحدة ولا لم يحدد احداهن فهل تطلب كل اسأل عن نيته؟ من هي الواحدة

139
00:54:10.700 --> 00:54:26.200
يسأل عن نيته من هي الواحدة فاذا قال فلانة ستعيب وان قال ما ادري نسيت انا والله ما ادري هذا يبي يجي ان شاء الله لكن نجيب على السؤال اما اذا قال ما ادري ما ادري انا نسيت

140
00:54:26.200 --> 00:54:49.050
تخرج بالقرعة يقرع بينهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتردد على السنة بعض الناس اذا حصل جدال او اراد ان يعزم اناسا فيقول علي الطلاق او علي الحرام فهل يكون الامر كما قال؟ وهل يعد طلاقا حتى لو لم ينوه

141
00:54:49.550 --> 00:55:12.100
اي نعم اذا قال علي الطلاق فيقع ولو لم ينول لان هذا صريح ختم ان الصريح ما فيه مراجعات الا اذا كان زائلا العقل ما عنده عقل يوم يتكلم هذا ما يؤاخذ اما اذا كان عقله معه وقال عليه الطلاق يلزمه ولو قال انا ما نويت او انا امزح

142
00:55:12.600 --> 00:55:28.250
او انا اهدد ما يقبل من هذا ولا يجوز للانسان انه يحالف على الناس بالطلاق ثم تجون عندي ولا عليه الطلاق ما يجوز هذا الانسان يعرض نفسه للخطر هو وزوجته

143
00:55:28.600 --> 00:55:43.150
لزم عليهم واذا ما اطاعوا خلوهم يروحون ولا تطلق لا حتى لو جو انت غاصبهم ما ما يستريحون لانه ما هو بهذا اكرام هذا اهانة تجيبهم على غير هو اهم

144
00:55:43.700 --> 00:56:08.650
نعم فانت اهنتهم ووقعت في الطلاق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فاذا قال انت الطلاق او طالق انت او علي الطلاق اطلقوا ثلاثا والسؤال قوله طالق انت. ليس في ذلك استغراب فكيف يكون ثلاثا وفقكم الله

145
00:56:09.150 --> 00:56:30.550
وين ما تجيب العبارة اقرأ العبارة. نعم يقول فضيلة الشيخ لا اقرأ العبارة من الكتاب الكتاب هو حال عن الكتاب   الطلاق هذا استغراب الالف واللام. نعم فاذا قال انت الطلاق ايه او طالق

146
00:56:30.600 --> 00:56:54.650
او علي او علي الطلاق او يلزمني او يلزمني الطلاق كل هذا بالالف واللام. وقع ثلاث بنيتها والا واحدة وقع ثلاث اذا نواها لان اللفظ صالح لها للاستغراب والا وواحدة فايضا الواحدة تسمى الطلاق. يفسر الطلاق بالواحدة يفسر بهذا وهذا

147
00:56:54.950 --> 00:57:11.600
فيرجع الى نيته. نعم تقول فضيلة الشيخ اذا قال علي الطلاق يحتمل انه اراد الثلاثة يحتمل انه اراد واحد لان الواحدة تسمى الطلاق. فيرجع الى نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج

148
00:57:11.700 --> 00:57:36.200
في حالة غضب لزوجته علي الف طلاق ان عملت هذا الشيء فعملته والزوج جاهل بتفاصيل الطلاق. وانما قال ذلك من باب التهديد ونيته عدم الطلاق البتة. فما حكم هذا الامر؟ الجمهور على انه يقع طلاقه لانه تلفظ بالصريح

149
00:57:36.200 --> 00:57:54.450
طلقه فاذا حصل الشرق حصل المشروط هذا مذهب الجموع اختيار الشيخ تقي الدين انه ان كان يريد التلزيم واليمين هذا يجري مجرى اليمين عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق. لانه

150
00:57:54.450 --> 00:58:10.350
واليمين مثل قوله والله ان تذكره. عليه الطلاق ان تدخل يقول هذا ما هو بقصده الطلاق. قصده التلزيم والالزام فيجري مجرى اليمين هذا اختيار الشيخ لكن هذا خلاف مذهب الجمهور

151
00:58:10.600 --> 00:58:28.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى ان الرجل الحر او المبعض يملك ثلاث طلقات. فما المقصود بالمبعظ؟ هل هو من؟ المبعظ الذي بعظه حر وبعظه رب كأن يكون نصفه حر ونصفه رقيق

152
00:58:28.500 --> 00:58:49.300
نعم هذي المبعظ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج من تزوج امرأة ثم طلقها وهو لم يدخل بها بعد فمعروف انه ليس عليها عدة والسؤال هل يجوز له ان يعقد عليها مرة اخرى قبل ان تتزوج؟ اي نعم

153
00:58:49.300 --> 00:59:07.950
انعقد عليها ثم طلقها فله ان يعقد عليها مرة ثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابيه زاد المعاد الا اذا استنفذ اذا قال اذا اذا عقد عليها ثم

154
00:59:07.950 --> 00:59:29.000
قال هي طالق بالثلاث بانت لابد من زوج اخر لابد من زوج اخر اذا استنفد الثلاث. اما اذا قال هي طالق هذه بانت بينونة صغرى وله ان يعقد عليها في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد ذكر ابن القيم في كتابيه زاد

155
00:59:29.000 --> 00:59:57.900
واعلام الموقعين انطلاق الحائض لا يقع. فهل هذا القول صحيح هذا رأي شيخ الاسلام طلاق الحائض وطلاق الغظبان وطلاق الحالف الحلف بالطلاق كله يقول ما يقع طلاق ما الحالف يكون عليه كفارة يمين. الحائض والنفساء ما يقع عليها طلاقا اصلا. وجوده كعدمه

156
00:59:58.300 --> 01:00:15.500
هذا رأي الشيخ تقي الدين وابن القيم وضحه وشرحه في اعلام الموقعين ولكن الجمهور مثل ما قلت لكم انه يقع الطلاق في الحيض ويقع الطلاق في الحلف كله يقع نعم

157
01:00:15.600 --> 01:00:32.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج لزوجته انت طالق ثم طالق ثم طالق ان شاء الله او ان اراد الله فهل يقع هذا طلاق؟ اي نعم ما ينفع الاستثناء هذا

158
01:00:32.500 --> 01:00:48.050
ان شاء الله شاء الله كونك طلقت هذا دليل على ان الله شاء. لانه ما يقع شيء الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال رجل لزوجته

159
01:00:48.100 --> 01:01:04.650
انت اختي او مثل اختي. ولا يقصد بذلك طلاقا. ولكن الزوجة قالت انه يقصد الظهار. فمن وخذوا بقوله في هذا الامر يؤخذ بظهر اللفظ اذا قال علي انت مثل اختي

160
01:01:04.850 --> 01:01:25.450
او امي في ظاهر اللفظ والظهار. يؤخذ عليه انه ظهار اما ان قال انت مثل اختي بالاكرام او بالقدر هذا قصده فلا يكون جهارا. اذا نوى في الاكرام او في المنزلة فهذا يكره اللفظ. يقولون يكره انه يقول له يا اختي يا امي من باب

161
01:01:25.450 --> 01:01:46.200
اكرام يكره هذا لانه يشبه الظهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص قال لزوجته انت طالق اذا ذهبت الى بيت اختك وهو يريد ان يسمح لها الان بان تذهب. فماذا يفعل

162
01:01:46.250 --> 01:02:05.500
ما لم يصلح اذا اذا اصدر الطلاق وذهبت تطلق. على مذهب الجمهور وليس راجع ما له يتراجع لكن لو قال ان ذهبت الى بيت اختك الا باذني فانت طالق ثم اذن لها

163
01:02:05.850 --> 01:02:24.750
لا بأس اذن لها هو شرط انه يأذن فاذن فلا بأس. اما اذا في طالب ولا قال اليوم او باسل بل اطلق فمتى راحت الى بيت اختها تطلع لانه اذا حصل الشرط حصل المشروط

164
01:02:24.800 --> 01:02:45.850
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الكناية الظاهرة للطلاق موظوعة للبينونة وان الكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. فهل هناك دليل نصي على ذلك ام هو تعليم؟ موظوع موظوع لكذا يعني من

165
01:02:45.850 --> 01:03:09.350
اللغة معنى موضوع اللي كذا يعني من جهة اللغة العربية هذا القصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل شخصا في تطليق امرأته اذا وكل شخصا لتطليق امرأته فطلقها الموكل ثلاثا

166
01:03:09.400 --> 01:03:27.400
هل هو كما لو قال لامرأته امرك بيدك؟ حسب الوكالة ان كان وكله ان يطلقها طلاقا رجعيا او حدد له قال طلقها طلقة وخالف الوكيل خالف انه لا يقع لانه لا يملك الزيادة

167
01:03:27.500 --> 01:03:49.050
ولم يؤذن له في الزيادة. اما اذا اعطاه وكالة مطلقة. فانه يملك الثلاث لانه لم يحدد له لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اشكال في الفرق بين قوله امرك بيدك وقوله اختاري نفسك بماذا الاول

168
01:03:49.050 --> 01:04:09.350
ثلاثا والثاني تملك واحدة فقط فهل هناك فرق بينهما في اللغة والمعنى؟ امرك بيدك هذا عام عام انها حرة لها ان تطلق نفسها بما شاءت اما اختاري نفسك هذا يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة

169
01:04:09.750 --> 01:04:33.050
اختاري نفسك يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته ان خرجت من البيت فانت طالق ثم اصطلحنا بعد ذلك واذنت لها بالذهاب الى اهلها فقط. فما الحكم؟ هل اجبنا عن قريب الا اذا اصدر الطلاق

170
01:04:33.050 --> 01:04:50.000
ولم يستثني ولم يحدد فان هذا معلق على شرط اذا حصل الشرط حصل المشروط في اي وقت. اما اذا قال اليوم ان ذهبت اليوم او غدا او الى شهر فانه يتحدد. نعم

171
01:04:50.150 --> 01:05:09.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وقال قصدت بذلك التأكيد فهل يقبل قوله في هذا؟ لا هذا ما يقبل قوله لان ثم للمغايرة والترتيب

172
01:05:09.200 --> 01:05:33.200
من المغايرة والترتيب فلا يقبل عليه خاله مقتضى له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المدرسين يتحرجون عندما يشرحون ان كتاب الطلاق وذلك عند عند التمثيل مثل ان يقول المدرس لو قلت لزوجتي انت طالق. فهل يقع طلاق في مثل هذا؟ لا هذا ما

173
01:05:33.500 --> 01:05:56.750
هذا ينقل العبارة ما هو يحكيها حكاية فهم ينشئ الطلاق انما يقع انشاء اما الحكاية واما النقل هذا ما ما في شيء. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل نسائي طوالق فقيل له في المجلس استثني فلانة فقال

174
01:05:56.750 --> 01:06:22.700
يا فلانة ما يصلح انفصل الاستثناء عن اللفظ بدون عذر الا تسمح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد ان يعقد عليها مرة اخرى بمهر جديد؟ ايش؟ اذا طلق

175
01:06:22.700 --> 01:06:43.650
رجل امرأته طلقة واحدة ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد عليها مرة اخرى وبمهر جديد اذا طلقها طلقة واحدة ولم يسبقها طلاق انما هي اول مرة لم يسبقها شيء وهي مدخول بها فهذه لا

176
01:06:43.650 --> 01:07:07.800
ما دامت في العدة يراجعها بدون عقد لانها زوجته وبعولتهن لها حق بردهن بذلك سماهم بعولة يعني ازواج اما اذا انتهت عدتها فانه لا لا يراجعها الا بعقد جديد. لانها انتهت العدة. فله ان يراجعها بعقد جديد

177
01:07:07.800 --> 01:07:29.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان زوجة غنية والاخرى فقيرة فهل تكون نفقتهما سواء وسكنهما سواء يعطي كل واحدة ما يليق بها وما تحتاجه ما يخلي عليها

178
01:07:29.650 --> 01:07:56.200
نقصان في النفقة ولا في المسكن ولا في الكسوة ولا في المبيت. فاذا كمل هذه الامور الاربعة وفضل احداهن بان زائد فهذا لا بأس لانه عدل بينهن العدل الواجب واما الهبة واما الشيء الزايد عن الكفاية فلا بأس بذلك لكن اذا ترتب عليه فساد بين الزوجات او سوء

179
01:07:56.200 --> 01:08:14.650
هذا لا شك ان جلب اه درء المفاسد مقدمون على جلب المصارف وهو يراعي الاحوال. نعم. لكن من ناحية الوجوب ما يجب عليه الا تأمين من حاجتها في السكن في الكسوة في المبيت

180
01:08:15.050 --> 01:08:40.100
الامور التي آآ تحتاجها اذا امنها لها فقد قام بالواجب وقام بالعدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي قريب اصابه مرض وانقطع عن العمل ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته وينقصه مبلغ من المال. في قريب اصابه مرض

181
01:08:40.250 --> 01:08:57.150
وانقطع عن العمل. نعم. ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته. نعم. وينقصه مبلغ من المال. السؤال هل يعطى من الزكاة بتكملة المبلغ لشراء المنزل؟ نعم. اذا كان ما له منزل

182
01:08:57.350 --> 01:09:13.800
اذا كان ما له منزل يكفيه يساعد من الزكاة لان البيت من الظروريات المسكن من الضرورات يساعد من الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تقديم الصلاة على الميت

183
01:09:13.950 --> 01:09:32.700
قبل الفريضة اذا كانت قد فاتته الفريضة هل يجوز؟ تقديم الصلاة على الميت؟ هم. قبل اداء الفريضة اذا كان اذا كان يخشى ان الجنازة تنقل وتشال  يصلي عليه قبل الفريضة ما يخاف. نعم

184
01:09:32.750 --> 01:09:52.200
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اخطأ في تحديد القبلة جهلا منه او تفريطا فهل يعذر بذلك تختلف هذا ان كان في بلد فان كان في بلد عنده مساجد  فانه لا يعذر لانه يجب عليه يشوف المساجد

185
01:09:52.500 --> 01:10:10.950
او يسأل اهل البلد فاذا صلى الى غير القبلة يعيد الصلاة لانه غير معذور. اما اذا كان في بر ولا عنده احد ولا مساجد ولا شي واجتهد في تحلي القبلة وصلى صلاته صحيحة

186
01:10:11.150 --> 01:10:38.300
قوله تعالى ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله تقولون نزلت في جماعة مسافرين اجتهدوا في القبلة وصلوا فلما اصبحوا اذا هم الى غير القبلة  فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الاية. ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله

187
01:10:38.350 --> 01:10:53.450
هؤلاء اجتهدوا ولا عندهم احد يسألونه ولا علامات ولا شي اجتهدوا وصلوا. هذا اللي يستطيعوا صلاتهم صحيحة ان شاء الله اما اللي في البلد وبين الناس وعند المساجد هذا اذا اخطأ في القبلة لا يسامح

188
01:10:53.600 --> 01:11:16.100
لانه هو المفرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يصيدون العصافير والجرابيع يقومون بسحب الرقبة حتى يموت هذا الصيد وتنفصل الرقبة عن هذا الحيوان بعد البسملة. فهل يعتبر هذا تذكية شرعية

189
01:11:16.300 --> 01:11:37.800
لا الميتة ما هي زكاة شرعية وتعذيب للحيوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ثم ايضا هذا ما فيه آآ

190
01:11:37.850 --> 01:11:56.300
ما في قطع للاوداج ففي قطع للاوجاد والحقوم فانما فيه سحب للرقبة والدم باقي في في الطايف لم يخرج هذا ما هذي ميتة ما تجوز حرمت عليكم الميتة والدم ونحن خنزير

191
01:11:56.800 --> 01:12:17.100
وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع كل هذي لانها لم تذكى زكاة شرعية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من مات يوم الاثنين او الخميس؟ يعد شهيدا

192
01:12:17.350 --> 01:12:37.000
يرجى له لا شيء او يعد شهيدا لا. الشهيد هو من مات في المعركة في سبيل الله او من مات بحريق او هدم او طاعون او المرأة تموت بالولادة فهؤلاء هم الشهداء. اما اللي يموت يوم الخميس او يوم الجمعة ما

193
01:12:37.150 --> 01:12:58.150
موت عادي هذا ما هو بشهيد وهل من مات وهو صائم يعد شهيدا؟ لا ما يعد شهيد الا ما جاء في النصوص انه شهيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت ان من صام صيام التطوع وافطر وهو ناسي

194
01:12:58.200 --> 01:13:16.650
انه يبطل صيامه. فهل هذا قول صحيح؟ لا حتى الفرض لو لو اكل وهو ناسي او شرب وهو ناسي صحيح له في رمضان فكيف بالنفل الناس لا لا يبطل صومه لا نفلا ولا فريضة

195
01:13:17.050 --> 01:13:37.050
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. انما الله وسقاه ولا فرض بين فرق بين النافلة والفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تقول

196
01:13:37.050 --> 01:13:58.700
امرأة للرجل الاجنبي اني احبك في الله او العكس اذا كان هذا يخشى منه الفتنة فلا تقل له اذا كان يخشى منه الفتنة فلا تقل له ذلك ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض اما اذا كان ما يخشى

197
01:13:58.700 --> 01:14:18.350
الفتنة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي المرأة ان ان هل يجوز لولي المرأة ان يرفض ان ينظر من خطبوليته قبل عقد النكاح واجب النظر ما هو بواجب رخصة

198
01:14:18.800 --> 01:14:35.100
النظر الى المخطوبة رخصة ليست واجبة واذا ما تمكنت من النظر اليها ارسل اليها من النساء الثقات من ينظر اليها من اه امك او اختك او النساء الثقات ويخبرنك عنهم

199
01:14:35.600 --> 01:14:56.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد طلبة العلم في غير هذه البلاد شارك في الاحتفال بعيد الوطني لبلاده وعندما انكرنا عليه ذلك استدل بادلة منها ان هذا العمل شكر لله على نعمة تحرير البلاد من ايدي الاعداء واستدل

200
01:14:56.950 --> 01:15:20.300
الا بقصة موسى وصومه ليوم عاشوراء. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم فالاستدلالات صحيحة الاستدلالات باطلة لان الشكر لله ما يكون بالعيد لاقامة عيد الشكر لله بالحمد والثناء او سجود الشكر الى تجدد

201
01:15:20.300 --> 01:15:36.450
نعمة او اندفعت نقمة بصوم موسى هذا توقيفي حنا ما نحدث شيء من عندنا نعمل ما يعمله الانبياء عليهم الصلاة والسلام فنصوم فقط ولا نحدث اعياد ولا شيء ما يجوز نحط عيدي يوم عاشوراء؟ ما يجوز

202
01:15:36.800 --> 01:15:58.750
فلنصوم فقط نصوم فقط؟ الظاهر ان هذا اما جاهل ولا ملبس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية يشارك كثير من الدعاة في البرلمانات والانتخابات وحجتهم اننا لو تركنا هذه المجالات لاستولى عليها

203
01:15:58.750 --> 01:16:18.700
العلمانيون والشيوعيون وغيرهم ويستدلون بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث طلب من عزيز مصر ان على خزائن مصر فهل هذا الاستدلال صحيح هذا فيه نظر هذا استدلال هذا اولا بقول المسلم تحت حكم الكفار

204
01:16:18.800 --> 01:16:38.400
لا يجوز ان المسلم يدخل تحت حكم الكفار وان يأخذ جنسيتهم هذا ما يجوز للمسلم لان هذا سلطة للكافر على المسلم لكن له ان يقيم للظرورة ان يقيم عندهم للظرورة او للحاجة

205
01:16:38.450 --> 01:16:58.600
بدون انه يدخل برلماناتهم او او يشارك في آآ امورهم الكفرية والانظمة الكفرية لا يجوز يجوزها الاقامة فقط للظرورة وغيرها لا يدخل في انظمتهم واشغالهم. ولا له حجة في قصة

206
01:16:58.750 --> 01:17:21.350
يوسف عليه السلام لان يوسف تولى الامر هو تولى الامر حوله من اه من نظام الكفر الى نظام الاسلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوسف صار هو الملك فروى الملك فولى نعم

207
01:17:21.800 --> 01:17:41.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد فتوى منسوبة لفظيلتكم ومضمونها ان الانفاق على بيوت المسجد كالانفاق على بناء المسجد. فهل هذه فتوى صادرة من اللجنة ما يهمني انا من اللجنة الدائمة

208
01:17:41.450 --> 01:17:58.250
ان عمارة بيوت المسجد مثل عمارة المسجد بداخله في عمارة المسجد اي نعم هذه فتوى صادرة من اللجنة على عهد الشيخ بن باز رحمه الله موقعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل مسجد

209
01:17:58.350 --> 01:18:22.200
لا يؤذن فيه جاء رجل دخل مسجدا لا يؤذن فيه. نعم. لان المؤذن غالبا لا يصلي الفجر وينام. والامام ذلك يغيب ويحضر ولا يوجد في المسجد الا شخصان الا شخصين فهل لهما ان يخرجا من المسجد ويصليا في مسجد اخر

210
01:18:22.200 --> 01:18:30.500
قريب ويغلق المسجد لا يصلون بالمسجد جماعة ولو كانوا اثنين ولا يعطل المسجد