واحد الاخوة يقول لو ميزت احد ابنائي بمال اكتبه له لانني لم اتح له الفرصة التي اتحتها لاخوته او لانه لم يتزوج مسلهم او لانه مريض او خفيف البصر. فهل استطيع اعطي له شيء من مالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله اعدلوا بين اولادكم افلا يسرك ان يكون في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذا وقال اني لا اشهد على جور فالمقصود ان الواجب على سواء ذكر او انثى الاب او الام عليه ان يعدل بين اولادهم فليس لهم ان يجوروا فلا يعطي الابن ويدع البنت ولا يعطي بعظ الاولاد ويدع الباقيين ولا يعطي بعظ البنات ويدع الباقيين يعدل بينهم جميعا ولو كان احدهم ليس من الحزب مثل الاخر وكان واحد حاله وواحد ليس بحاذق واحد عنده اموال واحد ما عنده اموال يسوي بينهم وعد بينهم النفقة لا بأس بها اذا كان واحد فقير ما عنده اسباب وواحد مغنيه الله ينفق على الفقير حتى يغنيه الله. يعني لا من من وجوب النفقة ومن البر فالفقير والكثير والمريض اللي ما عنده اسباب وولده يقدر على نفاق ينفق عليه. وليس هذا من الجور الله عنده مال ما ليسوا بحاجة الى النفق. واذا زوجهم زوجوا الجميع. الا اذا كان بعظ المتزوجين قد امناهم الله نفسه مما اعطاه الله والعاجزة بوجوه ولد مما اعطاه الله اذا كان عاجزا مثل النفقة السالفة اما ان يخص واحد من اجل كذا او لاجل كذا ولا كلهم سواء في المال لا يخص هذا لانك فيك او يخص هذا لان اكثر بر او يخص هذا لان لان عنده مثلا اولاد كثير او ما اشبه ذلك الا اذا كان فقيه. المقصود لا يخص اهل البناء عاد الا لعلم لامر شرعي. مثل النفقة ان الفقير عاجز ولا يستطيع الامان. او لانه اراد يسوي بيننا وبعفية فاعطى هذا ثم اعطى الباقين لاجل التخصيص بل ليعطيهم مثله او ما اشبه ذلك بما فيه التسلية. نعم. يا شيخ بالنسبة للتصوير بيننا ذكر والانثى يعني بحسب الانثى هذا هو ارجح القولين نعم