اللهم صلي لي مال في بنك ما. فهل يصوغ لي ان اتفق مع البنك ان اجعل هذا المال مضاربة بيني وبينه؟ ليكون لي نصف الربح له نصفه ولو خسر ايضا في الخسارة مناصبة. فماذا يكون الحل والحرفة في ذلك؟ المضاربة ما على العامل خسارة والمضاربة العامل شريك في الربح والخسارة على رب المال. لانها امانة في يد العام اذا كان العامل ما ما فرط ولا قصر والخسارة على بالماء والربح مشترك بالنص او بالربع او بالثلث اذا كان فيه سلع معلومة للبنك فيه سلع معلومة يحطها في سيارات خاصة يحطها في بنوك في من نص الثلث بالربع هذي مضاربة عليهم عليه ان يتقي الله فيها ويعتني بها والا يقصر فيها وان يحفظها فاذا ربح فهو بينهما على على الشر واما جاء ربح خسارة على صاحب المال. هذا اذا كان متحدا ولكن اهل البنوك واهل الربا لا يؤمنون قد يخلطونها بغيرها فينبغي له ان يكون هذا معايير المراد معايير البنوك المرابية مع اشخاص سليمين حتى يأمن على ماله انه لم لم يعين به من يرابي طيب هو لو اتفق مع البنك ايضا على الخسارة هم الاتنين اتفقوا على ان اللي يقتسموا الخسارة. طيب