﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والثمانون

2
00:00:18.650 --> 00:00:40.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:40.950 --> 00:01:08.700
على اله واصحابه اجمعين الطلاق في الماضي يعني في الزمان الماضي تحتمالات سيذكرها المصنف رحمه الله الطلاق في المستقبل اي في الزمان المستقبل وايضا هذا سيوضحه المؤلف بالامثلة نعم اذا قال انت طالق امس

4
00:01:09.200 --> 00:01:34.300
او قبل ان انكحك اذا قال انت طالق امسي او خالق قبل ان انكهك او قبل ان اتزوجك. هذا فيه ثلاثة احتمالات  شمال الاول انه يريد الاخبار انها طالق من غيره قبل ان يتزوجها

5
00:01:35.500 --> 00:02:05.200
انها مطلقة من غيره قبل ان يتزوجها او انها طالق منه بنكاح سابق بنكاح سابق يعني طالب منه او من غيره بنكاح سابق منه او من غيره هذا اخبار هذا اخبار ولا يقع به طلاق. لانه مجرد اخبار عن شيء ماضي

6
00:02:05.750 --> 00:02:25.950
هذا احتمال. الاحتمال الثاني انه يريد ايقاع الطلاق في الماضي الان يقول هو يريد يطلقها الان لكن قال انت طارق امس او قبل ان انكحه فهذا محال لان الزمان الماظي لا يمكن ايقاع الطلاق فيه

7
00:02:27.200 --> 00:02:53.100
لا يمكن ايقاع الطلاق فيه فهذا لغظ من الكلام ولا اعتبار به الحال الثالث ان يريد ايقاع الطلاق الان وجاء بلفظ امس او قبل ان تزوجك من باب التأكيد فهذا يقع به الطلاق اي انه اقر على نفسه بما هو اغلظ

8
00:02:53.150 --> 00:03:15.950
يريد التأكيد واذا مات ولم يبين مراده من هذه من هذا اللفظ ولم يبين اي الاحتمالات الثلاثة اراه فان الاصل بقاء النكاح ولا تطلق نعم. فتكون زوجة له مات عنها ترثه

9
00:03:16.050 --> 00:03:33.650
نعم اذا قال انت طالق امسي او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع اي اذا نوى وقوعه في الماضي فانه لا يقع. لان الماضي لا يمكن

10
00:03:34.150 --> 00:03:51.700
ان يوقع فيه شيئا الان هذا لغو من الكلام. نعم وان اراد بطلاق سبق منه. هذا الاحتمال الثاني اراد الاخبار عن طلاق سبق منه. انه كان قد تزوجها ثم طلقها

11
00:03:51.700 --> 00:04:15.100
ثم تزوج هذا  طلاق سابق في نكاح سابق او من زوج غيره قبل ان ينكح فهذا اخبار عن شيء سابق ولا اثر له على النكاح الحالي. نعم. وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد

12
00:04:15.150 --> 00:04:37.050
وامكن قبل قبل منه ذلك لانه افضى يعني وجدنا انه صحيح ان تزوجه زيد من قبله او فلان من قبله وطلقها وهو يخبر عن هذا كل هذا صحيح او انه هو سجود انه تزوجها وطلقها ثم تزوجها ثاني هو يريد الزواج الاول

13
00:04:37.600 --> 00:04:58.100
هذا اخبار عن شيء وقع ولا يريد طلاقها الان وانما يريد ان يخبر عن شيء سابق. نعم. فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق اي نعم الاحتمالات ثلاثة

14
00:04:58.150 --> 00:05:23.700
لازم يبين ماذا يريد فاذا لم يستطع البيان لانه قرص انعقد لسانه او جل زال عقله او مات فان الاصل بقاء النكاح. نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر

15
00:05:23.750 --> 00:05:49.800
هذا الطلاق في المستقبل طلاق المستقبل اذا قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد ذي بشهر ثلاثة من مالها الان امسك لا تجامعها حتى نعرف ماذا سيحدث فان قدم زيد قبل مظي الشهر لن تطلع. لان الشرط لم يحصل

16
00:05:50.650 --> 00:06:11.350
وان قدم زيد بعد شهر ولحظة فانها تطلق لتحقق الشرط وقال ثلاثا يكون باين اما اذا قال انت طالق طلقة قبل قدوم زيد ميثاق لا نمنع من وطئها لانها رجعية

17
00:06:11.850 --> 00:06:32.000
لانه وقع عليها طلاق فهو رجعي والرجعية زوجة نعم ما نمنع منه من وطئها نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. فقدم قبل مضيه لم تطلق. لانه لم يتحقق الشرط

18
00:06:32.550 --> 00:06:52.100
نعم وبعد شهر وجزء تطلق فيه تطلق فيه يقع قبل قدوم زيد بشهر هذا شهر ما فيه لكن مع الشهر لحظة يمكن وقوع الطلاق فيها زائدة على الشهر فحينئذ تطلقني تحقق الشرط

19
00:06:52.550 --> 00:07:23.150
نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق اذا اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم قدم زيد بعد شهر ويومين  وهو قد خالعها قبل اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد

20
00:07:23.400 --> 00:07:40.800
بشهر من بعد مضي يوم خالعها محتمل محتمل يقولوا بس لا لا تجامعها لان ما ندري ماذا سيكون لا تجامعها اذا كان الطلاق بائنا لا تجامعه. لما نشوف تبين وش يبي يصير

21
00:07:41.750 --> 00:08:03.500
خالعها قبل خالعها بعد يوم من التلفظ. ننتظر ايهما الذي يقع الطلاق ولا الخولع؟ هذا حسب  فاذا قدم زيد بعد هذا الكلام اذا قدم زيد بعد هذا الكلام بشهر ويوم

22
00:08:03.650 --> 00:08:34.550
وقع الطلاق وبطل الخلع. لان الخلع صادفها وهي غير زوجة. اما ان قدم بعد ويومين وقع الخلع وبطل الطلاق لانه خالعها قبل ان يبدأ شهر الطلاق قال لماذا بعد شهر ويومين؟ الشهر انما يبدأ بعد اليومين وهو خالعها بيوم فقط بعد

23
00:08:34.550 --> 00:09:05.850
التلفظ فيقول في اليوم الاول هي زوجة يقع عليها خلعه ولا يقع طلاقه لانه صادفها مخالعة وانا اعرف انكم ما انتم فاهمين هذا لكن وش نسوي؟ نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. اي نعم. وعكسه وعكسها بعد شهر

24
00:09:05.850 --> 00:09:26.850
وساعة اي نعم اذا قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق وبطل الخولع لان الخلق صادفها وهي مطلقة لانه تحقق الشرع. نعم وان قال انت طالق قبل موتي طلقت في الحال. اذا قال لها هذا في المستقبل ايها الطرف المستقبل

25
00:09:26.950 --> 00:09:46.700
من صور الطلاق في المستقبل اذا قال لها انت طالق قبل موتي. طلقت في الحال لان كل من تلفظه الى ان يموت كله قبل موته كله يقال له قبل موته فيقع الطلاق من اول لحظة بعد التلفظ

26
00:09:47.000 --> 00:10:07.050
نعم وعكسه وان قال انت طالق قبل موته طلقت في الحال وعكسه معه او بعده وعكسه اذا طال انف طالق مع موتي او بعد موتي فهذا لا حكم له لانه مع الموت انتهت الزوجية

27
00:10:07.400 --> 00:10:27.200
او بعد الموت من باب اولى انتهت الزوجية فيكون هذا الكلام لغوا لا فائدة منه نعم. فصل وان قال انت طالق انطرت او من تعليق الطلاق بالشرط تعريف الطلاق على الشروط

28
00:10:27.700 --> 00:10:47.850
طلاق ينقسم الى قسمين طلاق منجس وهو الذي لم يعلق على شيء وطلاق معلق هو الذي يعلق على شيء مستقبل تعليق الطلاق بالشرط فيه تفصيل الشرط قد يكون ممكنا وقد يكون مستحيلا

29
00:10:48.400 --> 00:11:19.800
فاذا علق الطلاق على المستحيل فله حالتان الحالة الاولى ان يعلقه على فعل المستحيل. كان في طالق ان تركي هذا لا تطلب لانه ما يمكن انه تطير علقه على مستحيل واذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط. والشرط هنا لا يحصل لانه ما يمكن ان تطير بنفسها. لان الله لم

30
00:11:19.800 --> 00:11:40.550
واخلقها طائرا ما هو بالمعنى انها ما تطيل في طائرة؟ لا انها تطيل في نفسها هي اما اذا طابت في طائرة يقال طير بها طارت يقال طارت بها الطائرة ما لا نقول ان هي اللي طارت ما يطير الا الساحر

31
00:11:40.900 --> 00:12:07.000
المشينون على الجن يستخدمونه يستخدم الجن يطيرون به المهم انه ما يطير الانسان بنفسه ما يطيل الا بشيء اما شياطين يشيلونه وهو الساحر واما بطائرة صناعة فاذا قال انت طائر انت طالق ان تركي علقه على شرط مستحيل هذا ما يقع ابدا ما دام لم يقع فانه لا يقع الطلاق

32
00:12:07.800 --> 00:12:28.650
اما اذا قال انت طالق ان لم تطيري اذا علقه على نفي المستحيل علقت في الحال لان نفي المستحيل معلوم. ويبدأ من تلفظه فالتعليق على المستحيل على حالتين اما ان يعلقه على فعله بهذا لا تطلب

33
00:12:29.100 --> 00:12:46.000
ثانيا ان يعلقه على عدم فعله وفي هذه الحالة تطلب. نعم. لتحقق الشرط انتبهوا لهذا. نعم. وان قال انت طالق انطرتي او صعدتي السماء او صعدتي السماء مثل ان تركي ما يمكن تصعد

34
00:12:46.250 --> 00:13:09.900
في السماء لا يمكن اذا تصعد في الجو السماء المراد من الجو فانت اذا تصعد بنفسها في في الجو. نعم. او قلبت الحجر ذهبا. ومن صور المستحيل اذا الان في طالب ان قلبت الحجر لذهبا. ما يمكن انه تقلب الحجر ذهب هذا مستحيل

35
00:13:10.400 --> 00:13:30.750
الا تطلق لانه لا يحصل الشرط شرط اللي علق عليه لا يحصل فلا يقع الطلاق. نعم او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب اي نعم اذا علقه على فعل المستحيل فانها لا تطلب لتعذر الشرط. نعم

36
00:13:31.100 --> 00:13:49.350
وتطلق في عكسه فورا. وتطلق في عكسه اذا علقه على فعل على عدم على عدم فعل المستحيل كان يقول انت طالق ان لم تطيري. ان لم تصعدي في السماء ان لم تقلبي الحجر ذهبا

37
00:13:49.750 --> 00:14:09.350
هذا الشرط معلوم انه ما هي ما هي بطايرة ولا صاعدة في السماء ولا فيكون الشرط متحققا وهو النفي نفي المستحيل. فتطرق في الحال. نعم. وتطلق في عكسه فورا وهو يعني في الحال

38
00:14:09.350 --> 00:14:32.750
نعم وهو النفي في المستحيل. النفي في المستحيل نعم مثل لاقتلن الميت مثلا بطارق لاقتلن الميت. معناه انت طالق ان لم اقتل الميت. الميت ما يمكن قتله لانه ميت انما يمكن قتل الحي اما الميت لا يمكن قتله هذا مستحيل

39
00:14:33.050 --> 00:14:52.450
فهو علقه على نفي المستحيل فيقع الطلاق. نعم. لان الميت لا يمكن قتله وهو علقه على ما في قتله. نعم. او لاصعدن السماء او انت طالق لاصعدن السماء. يعني انت طالق ان لم اصعد السماء

40
00:14:52.600 --> 00:15:09.200
فتطلب في الحال لانه معلوم انه ما هو بصعد للسماء لنفسه نعم هؤلاء اصعدن السماء ونحوهما. نعم. وانت طالق اليوم اذا جاء غدا اذا جاء غد وهذا من المستحيل ايضا

41
00:15:09.250 --> 00:15:24.400
اذا قال انت طالق اليوم انت طالق اليوم اذا جاء غد يعني انت طالب يقول معناه انت طالق ان جاء غد في اليوم هذا مستحيل انه يجي غدا في اليوم

42
00:15:24.550 --> 00:15:44.500
فهذا تعليق على المستحيل لا يحصل. نعم واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال اذا قال انت طالق في هذا اليوم. قالوا قد في الحال مشين تلفظه لان تلفظه جزء من اليوم

43
00:15:45.000 --> 00:16:05.850
جزء من اليوم واليوم يصدق عليه في كل ساعاته في كل ساعة اوله ووسطه او اخره فيبدأ الطلاق من اول اليوم او في هذا الشهر تطلب في اول لحظة من الشهر اذا هل هلال وقع الطلاق

44
00:16:06.000 --> 00:16:26.250
لانه جزء من الشهر وقال في في هذا الشهر في الظرفية في هذا الشهر والشهر يصدق عليه كله اوله ووسطه واخره فيقع الطلاق في اوله من حين تلفظ لانه يسقط عليه انه في هذا الشهر. نعم

45
00:16:27.150 --> 00:16:46.350
وان قال في غد او السبت او رمضان طلقت في اوله اما اذا علقه على شيء مستقبل كان قال انت طالق غدا لم تطلق الا بطلوع الفجر من الغد. لان اول اول الغد

46
00:16:46.900 --> 00:17:10.200
او طالق في شهر رمضان تطلب انخلاع انسلاخ شهر شعبان لانه اذا انسلخ شهر شعبان دخل رمظان فتطلب من اخر شهر شعبان لانه بداية رمضان او يوم السبت انت طالق يوم السبت

47
00:17:10.500 --> 00:17:36.600
تخلق في في طلوع الفجر من يوم السبت لانه اول يوم السبت نعم وان قال اردت اخرا لكل دين وقبل الذين لم تطلب في اول المدة التي جعل الطلاق فيها لان هذا يصدق عليه انه انه فيها. اوله يصدق عليه انه فيها

48
00:17:36.850 --> 00:17:54.700
الا اذا قال لا انا ما نويت الا اخره في رمضان يعني اخر رمضان في السبت يعني غروب الشمس يوم يوم السبت غدا يعني غروب الشمس من الغد. انا اردت الاخر

49
00:17:55.950 --> 00:18:14.200
في الظاهر لا يقبل منه هذا عند الحاكم والقاضي اما فيما بينه وبين الله اذا لم يرتفع امرهم الى القاضي يدين فيما بينه وبين الله هذا في ذمته هو. نعم

50
00:18:14.250 --> 00:18:33.650
وان قال اردت اخرا لكل دين وقبل اخر الكل وان قال اردت اخر الكل دين وقبل. يعني دين معناه انه يقبل منه يقبل منه باطنا لا ظاهرا بينه وبين الله

51
00:18:33.700 --> 00:18:52.250
اما في الظاهر فالحاكم يحكم على الظاهر. ولا يلتفت الى قوله. لانه متهم اما اذا لم يترافع الى الحاكم فانه يترك وهو يقول انا ما نويت يترك هذا شيء بذمته هو. نعم

52
00:18:52.800 --> 00:19:15.800
وانت طالق الى شهر طلقت عند انقضاءه الا ان ينوي في الحال فيقع. اذا طال انت طالق الى شهر هذا معناه انه جعلها كأنه في طالق بعد بعد شهر فتطلب في اخره لان الى للغاية بانتهاء

53
00:19:16.000 --> 00:19:44.400
انتهاء الغاية فتطرق في اخر الشهر الا اذا نوى في الحال فانه معترف على نفسه فتطلق من اوله نعم وطارق الى سنة تطرق باثني عشر شهرا وقيل قال انت طالق الى سنة. السنة اثنا عشر شهرا كما قال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا

54
00:19:44.850 --> 00:20:06.250
وفي كتاب الله فسألوه اثنى عشر شهر فاذا مضت في اثنعشر شهر من قوله انت طعنتي طارق الى سنة فاطلق في اخر شهر اثناش لانه تحقق بذلك الشرط نعم مطالب الى سنة تطلق باثني عشر شهرا فان عرفها باللام

55
00:20:06.300 --> 00:20:29.500
طلقت بانسلاخ ذي الحجة اما اذا قال انت طالق السنة بالالف واللام فانها تطلق بمضي بقية السلف من تلفظه يعني كان يقول عندي طالق هذه السنة والسنة لم تكمل فينتظر الى ان تكمل

56
00:20:29.650 --> 00:20:59.450
ولو ما بقي الا يوم فانها تطلق بانتهائها نعم طابو تعليق الطلاق بالشروط  فلا يصح الا من زوج تعليق الطلاق بالشروط لا يصح التعليق الا من زوج فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها. لم يقع الطلاق. لانه حين تلفظ لم يكن

57
00:20:59.450 --> 00:21:24.400
لا قال انطل ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها فلا اثر لكلامه لانه يصدر وهو ما هو بزوج نعم لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تطلب قبله. ولو قال عجلت عجلت

58
00:21:24.400 --> 00:21:52.050
اذا علق الطلاق بشرط لم تطلب قبل حصوله. لم تطلب قبل حصوله فلو قال انت طالق عن في طالق اذا جاء زيد لم تطلق الا اذا جازت تحقق الشرط لو قال عجلته الان نقول هذا طلاقي

59
00:21:52.750 --> 00:22:13.550
اللي اجلت هذا طلاق ثاني ويبقى الطلاق المعلق فتطلق الان بالطلقة التي تلفظت بها الان ويبقى الطلاق المعلق يحصل ايضا عند حصول الشرط لان لان المعلق لا يعجل طلاق المعلق لا يعجب

60
00:22:14.050 --> 00:22:31.150
نعم وان قال وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال اي نعم اذا قال انت طالق ان جاء زيد ثم قال هذا سبق لساننا قصدي انه قارط في الحال

61
00:22:31.450 --> 00:22:52.100
انها هنا تطبق في الحال لانك اعترفت على نفسك بما هو اغلظ بما هو اغلظ يبغى الشرط وتطلب في الحال نعم وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل حكما. اما اذا تلفظ بالطلاق من غير شرط

62
00:22:52.100 --> 00:23:07.900
وقال انا ناوي للشرط قال انت طالق ثم قال انا في نيتي ان في طالق ان قمت او ان جاء زيد الا لا حنا ما علينا من نيك ان علينا من اللفظ حنا ما لنا الا اللفظ انت

63
00:23:07.900 --> 00:23:31.200
يوم تلفظ ما ذكرت شرط فنحن نمشي على اللفظ ما نمشي على نيك. نعم وادوات الشرط ان ادوات الشرط المرادة هنا ست ست ادوات ان هذه واحدة. واذا هذه الثانية لما يستقبل من الزمان. نعم. ومتى

64
00:23:31.200 --> 00:24:01.400
ومتى هذا هذا شرط زماني نعم. واي واي اي فتح الهمزة وتشديد الياء اي يوم او اي شيء تعملينه فانت طالق. نعم. ومن ومن من كلمتي من الناس كان في طارق نعم. وكلما كلما اكلت فانت طالق

65
00:24:01.650 --> 00:24:24.900
هذا شرط ايضا. نعم. وكلما وهي وحدها للتكرار. كلما للتكرار اما غيرها من الادوات السابقة فهي لا ليست للتكرار. نعم. وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي كلها للتراخي كلها

66
00:24:25.000 --> 00:24:50.750
للتراخي هذه ليست للفور  الا اذا جاءت بعدها لم اذا جاءت بعدها لم فانها تكون للفور مثل اذا لم اطلقك كيف انت طالق؟ هذا على الفور متى لم اطلقك فانت طالق؟ تطلق في الحال لانها تكون الان للفور

67
00:24:51.550 --> 00:25:13.000
وهكذا اذا جاءت بعدها لم هي كلها للتراخي الا اذا دخلت عليها لم فانها تكون للفور الا اني فانها للتراخي ولو دخلت عليها لم للتراخي مطلقا بدون لم او مع لم. نعم

68
00:25:13.550 --> 00:25:38.650
وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي. نعم. ومعلم للفور الا ان اذا دخلت عليها لم صارت للفور الا ان فاذا دخلت عليها لم لم تكن للفور بل هي للتراخي. نعم. ومع لم للفور الا ان مع عدم نية فور او قرينة

69
00:25:38.650 --> 00:25:55.800
الا اذا نوى الفورية فله ما نوى. نعم. اما مجرد اللفظ اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق للتراخي هذا الا اذا نوى في الحال تطلق او قرينة تدل على انه نوى في الحال نعم

70
00:25:56.550 --> 00:26:15.150
فاذا قال ان كنت او اذا هذا تطبيق على على القاعدة لما خلص من القاعدة اذا اراد ان يطبق عليها. نعم. فاذا قال ان قمت او اذا اومتى او اي وقت اذا

71
00:26:15.150 --> 00:26:40.150
الا ان قمت فانت طالق طلقت اذا قامت او اذا قمت فانت طالق. علقت بالقيام او متى قمت فانت طالق قال وخذ بالقيام وهكذا فاذا قال فاذا قال ان قمت او اذا ان قمت فانت طالق. ها. او اذا قمت فانت طالق. او متى او متى قمت فانت

72
00:26:40.150 --> 00:26:58.800
ابي طارق او اي وقت او اي وقت قمت فانت طالق. نعم. او من قامت او من قامت منكن له عدة زوجات فقال من قامت منكن فهي طارق. نعم. او كلما قمت او كلما قمت فانت طالق

73
00:27:00.100 --> 00:27:17.250
في السابقات تطلق واحدة الا كلما فانها للتكرار نعم او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت؟ متى وجد الشرط؟ وجد القيام يعني وجد الشرط الذي هو القيام ما هذه الادوات

74
00:27:17.350 --> 00:27:35.800
قالوا قتل حصول الشرط نعم وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنف الا في كل ماء اذا قال ان قمت او متى قمت او اذا قمت كان في طالب وقامت عدة مرات طلقت في الاولى فقط

75
00:27:35.900 --> 00:27:59.400
ولا يتكرر عليها الطلاق بالباقيات لانها تنحل بالاولى الا كلما لان كل ما تفيد التكرار فاذا قلت فاذا قال كلما قمت فانت طالق ثم قامت وقامت وقامت تطلق ثلاث طلقات. تكرر لان كلما موضوعة في اللغة للتكرار. نعم

76
00:28:00.500 --> 00:28:21.700
وان لم اطلقك فانت طالق. هذا اذا دخلت عليها لم كما سبق. نعم. وان لم يطلقك فانت طالق ثم فهذا للتراخي هذا للتراخي الى اخر الحياة اذا حصل موت احدهما طلقت

77
00:28:22.300 --> 00:28:46.350
لانه صدق عليه انه لم يطلقها لانه اذا مات احدهما صدق عليه انه لم يطلقها فيقع الشرط نعم وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا. تطلق في

78
00:28:46.550 --> 00:29:13.800
في اه في اول حياة اخي غلطت في اخر اولهما موتا اذا ماتت هي تبينا انها مطلقة لا ارث لها لانه حصل الشرط او مات هو تبينا انها طالقات اذا ماتت هي لم يرثها نعم اذا ماتت هي تبينا انها مطلقة فلا يرثها هو

79
00:29:14.200 --> 00:29:42.300
واذا مات هو تبينا انها مطلقة فلا ترثه لانه علقه على على موت احدهما. فاذا حصل احدهما طلقت به اذا حصل موت احدهما قالوا قد به نعم وان لم يطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا

80
00:29:42.700 --> 00:30:01.200
لان كل حياة كل حياتهما صالحة للشرط هذا ان لم يطلقك فيتمدد الا اذا نوى على الفور فله ما نوى او دلت قرينة على انه اراد الحورية فيعمل بها. اما اذا لم يكن

81
00:30:01.400 --> 00:30:25.000
لم يكن نية منه ولا قرينة تدل على الفورية فانها تتراخى الى اخر حياة اولهما موتا. نعم ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. اما هذه اذا دخلت عليها لمفة للفورية كما سوى

82
00:30:25.150 --> 00:30:42.850
تطلب في الحال ما عدا ان فان ان لا تؤثر عليها لمع. نعم. ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقات

83
00:30:42.900 --> 00:31:12.000
اي نعم لحصول الشرط نعم وكلما لم اطلقك فانت طالق. هذا يفيد التكرار. نعم ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث فيه. طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى ان كانت مدخولا بها وهو قال كلما لم اطلقك فانت طالقه. ومضى زمن يمكنه ان يطلقها فلم يطلقها. قالوا

84
00:31:12.000 --> 00:31:35.000
المدخول بها ثلاثا لان كل ما تفيد التكرار وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى ولم تلحقها الثانية والثالثة لانها لا عدة لها. نعم وان قمت فقعدت اذا علق الطلاق على شيئين مرتبين

85
00:31:35.450 --> 00:32:05.300
هذه مسألة اخرى وانا اظن رؤوسكم اليوم صافية لان هذه ربكة مسألة الشرر اذا علقه على شرطين مركبين كان قال اذا قمت فقعدت علقه على القيام علقه على القعود مسبوقا بالقيام. مسبوقا بالقيام وحصل القيام والقرود

86
00:32:05.300 --> 00:32:31.900
قامت ثم قعدت تطلق. نعم اما لو قامت واستمرت قائمة لا تطلب  وان قمت فقعدت او ثم قمت فقعدت رتبه بالفاء اتبعوا بالفاء فلابد ان يكون القعود بعد قيام. نعم. او ثم قعدتي. كذلك هذا من باب اولى لان ثم للترتيب

87
00:32:32.400 --> 00:32:59.500
لكن للترتيب بدون تراخي وثم للترتيب مع التراخي. نعم. او ان قعدتي اذا قمت او ان قعدت اذا قمت كذلك علقه على قعود يكون مسبوقا بقيام. نعم. هؤلاء حصل القعود بعد قيام طلقت. تحقق الشرط. نعم

88
00:32:59.500 --> 00:33:25.200
او ان قعدت ان قمت فانت طالق. سواء اي نعم. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. اي نعم حتى يحصل الاثنان لان المعلق على شيئين لا يحصل باحدهما بل لابد من وجودهما جميعا. نعم نعم. وبالواو تطلق بوجودهما. اما الواو لا تقتضي الترتيب

89
00:33:25.350 --> 00:33:45.250
اذا قال ان قمت وقعدت وحصل الاثنان طرقت سواء كان القعود قبل او القي القبل. لان الواو مطلق الجمع لا بترتيب ولا لتعقيب. نعم. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. اي نعم لان الواو لا تقتضي الترتيب وانما

90
00:33:45.250 --> 00:34:08.200
تقتضي الجمع تقتضي الجمع فقط نعم او بوجود احدهما اما اذا قال ان قمت او قعدت. لا حول ولا قوة الا ان كنت اوقعتي تطلب بوجود احدهما لان او لانه ليست للتركيب

91
00:34:08.900 --> 00:34:34.750
وانما هي للتخيير انما هي للتخيير علق الطلاق على وجود احد الامرين اما القيام واما القعود. نعم فصل اذا قال ان حفظت فانت طالق اذا علق الطلاق على الحيض نعم فانها تطلق في اول

92
00:34:34.900 --> 00:34:58.200
تطلق في اول الحيض اول ما يبدرها الحيض تطلقه لانه قال اذا حفظت نعم اذا قال ان حفظت فانت طالق نعم انحضتي فانت طالق طلقت باول حيض متيقن في اول حيض متيقن ما يكون ما يكون دم نزيف

93
00:34:58.700 --> 00:35:17.450
لازم يعرف انه حيض فاذا حاضت فانها تطلق في اول الحيض لانه علقه على ذلك الحوثي وعن ابي طارق فاذا بدأها الحيض وقع الطلاق. نعم واذا كان الدم ما هو بدم حيض

94
00:35:17.500 --> 00:35:44.400
انها لا تطرق بذلك نعم واذا اما اذا قال اذا حفظت حائضة انها لا تطلق الا في اخر الحيض لانه قال حيضة والحيضة تطلق على الحيض الكامل هذا فيه فرق بين اذا حذف او اذا حفظت حيضة فانت طارق

95
00:35:44.600 --> 00:36:07.950
الاولى تطلق في اول ما يبدره الحيض. اما في الثانية فلا تطلق حتى تطهر من الحيضة بظهور الطهر عليها نعم واذا تطلق باول الطهر من حيضة كاملة لاول الطهر من حيضة كاملة

96
00:36:08.350 --> 00:36:34.300
وحيض النسا يختلف منهن من تحيض يوم وليلة من تحيض الصيام تحيض ستة ايام ممن تحيض عشرة او ممن تحيض خمسة عشرة نعم وفي اذا حظت نصف حيظة تطلق في نصف عادتها بل اذا قال اذا حفظت نصف حيضة فانت طالب

97
00:36:34.650 --> 00:36:59.400
فانها تطلق في نصف عادتها اذا كان عادتها ستة ايام تحيظ اذا مظى عليها ثلاثة ايام لان هذا نصف حيظة ايه ده؟ اصل اذا علقه بالحمل اذا علق الطلاق بالحمل هم فولدت اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر

98
00:36:59.600 --> 00:37:26.100
اذا قال ان كنت حاملا ان كنت حاملا فانت طالق فولدته لدون ستة اشهر وعاش فانها تطلق من بداية تلفظه لاننا تحققنا انه حين تلفظ وهي حامل لانه لا يمكن ان يعيش اذا ولدته لستة اشهر

99
00:37:26.500 --> 00:37:47.800
اذا ولدته بدون ستة اشهر فلا يعيش فكونه عاش دليل على انه حين التلفظ كان موجودا في بطنها فتطلب بتحقق الشرط  نعم اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر لانها اقل مدة الحمل ستة

100
00:37:48.150 --> 00:38:09.300
اشكر وغالبه تسعة اشهر واكثره سنتان. نعم وولدت لاقل من ستة اشهر طلقت منذ حلف. منذ حلف لان تبينا ان انه حين تلفظ وهي  بدليل انها ولدته بدون ستة اشهر

101
00:38:09.400 --> 00:38:28.650
اما اذا ولدته بعد تلفظه بستة اشهر فاكثر فلا تطلب لانه ربما ان حملة عقب ما تلفظ نعم وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. اي اذا علقه على نفي الحملة الاولى اذا علقه على وجود الحمل

102
00:38:28.800 --> 00:38:48.500
وهذه اذا علقه على نفي الحمل نعم وان قال وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. مم. حرم وقها قبل استبراء بحيضة في البائن اذا قال ان لم تكوني حاملا فانتي طالق. قلنا له امسك لا تجامعها لان ما ندري وش يصير

103
00:38:48.600 --> 00:39:17.950
فاذا حاضت تبينا انها غير حامل فتطلب اتطلق تحقق الشرط نعم. اما اذا لم تحض فهي حامل فلا فلا تطلق لانه علقه على عدم الحمل فاذا وجد الحمل فانه لا يوجد المشروط. نعم. وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطهى

104
00:39:17.950 --> 00:39:47.750
قبل استبرائها بحيضة في البائن قبل استبرائها بحيضة للطلاق الباين اما الطلاق الرجعي فلا نقول له شي لانه رجعية له يجامعها ما نمنعه نعم وهي عكس الاولى في الاحكام عكس الاولى وهي قوله ان كنت حاملا فانت قال ذاك علقه على وجود الحمل وهذي علقها علقه على عدمه

105
00:39:47.750 --> 00:40:13.900
وجود الحمل نعم ويختلف الحكم. نعم وان علق طلقة فان كانت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا اذا قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين

106
00:40:14.000 --> 00:40:36.700
فولدتهما ذكرا وانثى طلقت ثلاثا لحصول الشرط نعم وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما اما اذا مكان هذا اللفظ قال ان كان حملك ذكرا فانت طالق

107
00:40:37.200 --> 00:41:03.050
ان كان حملك ذكرا فانت طالق طلقة وان كان حملك انثى فانت طارق طلقتين فولدتهما لم تطلق لانه علق الطلاق على واحد فقط وجاء ذكر وانثى فلم يتحقق للشرط ما هو بواحد صار

108
00:41:03.300 --> 00:41:29.250
صار اكثر للواحد لم يتحقق بالشر. نعم ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. اي نعم. بهما اذا ولدتهما ان كان حملك ذكرا فانت  ان كان حملك ذكرا فانت طالق. وان كان طالق طلقة. وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين

109
00:41:29.450 --> 00:41:54.250
وولدتهما لم تطلقه لانه لم يحصل المشروط لان شرطه ان يكون الحمل واحدا لا متعددا. نعم فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا

110
00:41:54.750 --> 00:42:19.350
طلقت بالاول وبانت تعليقه على الولادة. المسائل الاولى تعليقه على الحمل وهذا تعليقه على الولادة نعم اذا قال اذا علق طلقة على الولادة بذكر كان يقول ان ولدت ذكرا فانفي طالق. طلقة. نعم. وطلقتين بانثى. وان كنت وان ولدت انثى فانت طالق

111
00:42:19.350 --> 00:42:39.350
طلقتين نعم فولدت ذكرا ثم انثى مترتبا ولدت ذكرا ثم انثى ما ولدتهما جميعا نعم فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا طلقت بالاول وبانت في الثاني خلقت بالاول طلقة

112
00:42:39.350 --> 00:43:03.100
واحدة تكون رجعية ثم لما ولدت الثاني بانت لانه تكامل الطلاق ثلاثا نعم وبانت في الثاني ولم تطلق به ولم تطلب به بانت به بينونة ولم تطلق به نعم فيكون بينونة صغرى يعني. نعم

113
00:43:03.400 --> 00:43:32.300
وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة ان اشكل كيفية وضعهما ما يدرائيهما الاول فانها لا تطلق الا واحدة  لان ما زاد على الواحدة مشكوك فيه والواحدة متيقنة. نعم. اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام

114
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. فقامت طلقت طلقتين فيهما اذا علقه على الطلاق علق الطلاق على الطلاق. فان قال اذا طلقتك فانت طالق. ثم طلقها. طلقت

115
00:43:52.300 --> 00:44:11.900
طلقة بالمعلق وطلقة بالمنجز. نعم. اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. نعم. فقامت طلقت طلقتين فيهما. اي نعم واحدة

116
00:44:11.900 --> 00:44:33.650
بالمنجد وواعدة بالمعلق. نعم. وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها. فقامت فواحدة  اي نعم اذا علقه على قيامنا قال ان قمت فانت طالق ثم علقه على طلاقه لها فاذا قامت طلقت طلقة واحدة

117
00:44:33.650 --> 00:44:57.450
نعم. وان طال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي. فانت طالق. هذا يتكرر كلما للتكرار كما سبق نعم. وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق. فوجد طلقت بالاولى طلقتين

118
00:44:57.450 --> 00:45:20.250
نعم. وفي الثانية ثلاثة. نعم. لان كل ما للتكرار. نعم. نعم فصل اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت غلقت في الحال اي نعم اذا قال اذا حلفت بطلاقك

119
00:45:20.550 --> 00:45:41.550
والحلل بالطلاق هو تعليق تعليق الطلاق على شيء يريد الحث عليه او المنع منه او التصديق او التكذيب. يستعمل الطلاق استعمال الحلف جمال الحلف فاذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق

120
00:45:41.650 --> 00:46:03.950
ثم قال انت طالق ان قمت طلقت بالحال لا لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه نعم اذا قال فاذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت. وقع الطلاق لانه حصل الشرط

121
00:46:04.150 --> 00:46:33.900
وهو الحلف بالطلاق لا معد اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت هذا الحلف الطلاق انت طالق نعم طلقت بالحال طلقت في الحال  في الحال حال قيامها لحصول الشرط. نعم. لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه. اما اذا علقه على شيء ليس

122
00:46:33.900 --> 00:46:50.800
لها فيه ليس لها فيه صنع. القيام من صنعها هي وفعلها هي لكن اذا علقه على شيء ليس في لها فيه صنع. فطلوع الشمس هذا ليس لها فيه صلح. نعم

123
00:46:51.150 --> 00:47:10.050
لان علقه بطلوع الشمس ونحوه فلا تطبق في الحال. اذا قال انت طالق اذا طلعت الشمس لم تطلق في الحال حتى تطلع الشمس. نعم لئن علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط نحوه مما لا فعل لها فيه. نعم

124
00:47:10.350 --> 00:47:36.900
فان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. نعم هذا تعليق على شرط وليس حليفا مصنوع من استعمال الحلف وانما هو تعليق محض نعم وان حلفت بطلاقك فاعد خلقت بالحال لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. اي نعم فلا تطلق حتى تطلع الشمس او يحصل المشروب

125
00:47:36.900 --> 00:47:59.700
الشرط ولا تطلب في الحال تراها لان هذا تعليق محض تعليق محض وليس حلفا نعم وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة

126
00:47:59.850 --> 00:48:25.400
ومرتين فثنتان وقال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال مرة ثانية ان حلفت بطلاقك فانفقا طلقت لانه حصل المشروب حلف بطلاقها نعم وين ان حلفت بطلاقك فانت طالقة وان كلمتك فانت طالق؟ او قال ان كلمتك فانت طالق. ثم قال له

127
00:48:25.400 --> 00:48:53.150
اما ولا عطيني ثوبي تطلب لانه كلمها حصل الشرط نعم. واعاده مرة اخرى طلقت واحدة. نعم. ومرتين فثنتان. يتكرر وثلاثا فثلاث. اي نعم يتكرر لانه قال ان كلمتك وحصل من عدة مرات يكلمها تطلب. نعم. بعدد ما يكلمها. نعم

128
00:48:53.200 --> 00:49:17.000
فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي نعم او قال تنحي. نعم. او اسكتي طلقت اذا قال ان كلمتك فانت طالق ثم قال تنحي او اسكتي اطلق لانه كلمها قوله تنحي

129
00:49:17.050 --> 00:49:42.600
او اصمتي هذا تكليب لها. حصل الشرط نعم اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي. تحققي هذا تكليم. نعم. او قال تنحي او اسكتي طلقت لانه كلمها حصل الشر. نعم. وان بدأت بالكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك به

130
00:49:42.600 --> 00:50:02.400
فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر نعم قال وان بدأتك بالكلام فانت طالق. مم. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر اي نعم لان لان هي اللي بدأته

131
00:50:02.450 --> 00:50:19.400
انحلت يمينه لانها بدأت وهي انحلت يمين فاذا كلمها بعد ذلك ما يقال انه بدأها هي اللي بدأته. نعم. وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر

132
00:50:19.500 --> 00:50:39.500
انحلت يمينه انحلت يمينه لان لانها هي التي بدأته. نعم. ما لم لو سكتت لو سكتت حتى بدأ فتطلب نعم ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر اي نعم الا اذا نوى ان بدأتك في مجلس اخر اما في هذا

133
00:50:39.500 --> 00:51:04.300
فاذا بدأت هي انحلت يمينه هي عدم تحقق الشر نعم فصل اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني. طيب او حتى اذن لك. نعم. او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق. طيب. فخرجت مرة

134
00:51:04.300 --> 00:51:22.850
باذنه ثم خرجت بغير اذنه. هم. او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره؟ غيره وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل اي نعم لتحقق الشر

135
00:51:23.200 --> 00:51:45.150
اذا قال ان خرجت بغير اذني او ان خرجت الا باذني الا باذني. المعنى واحد ثم او حتى اذن لك المعنى واحد نعم. فخرجت مرة باذنه يعني ما تطلب اذا خرجت باذنه ما تطلق

136
00:51:45.300 --> 00:52:03.100
لانه وجد لها ثم خرجت بغير اذنه ثم بعد ذلك خرجت بغير اذنه نعم او اذن لها ولم تعلم نعم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل

137
00:52:03.150 --> 00:52:24.450
نعم لا ان اذن لها فيه كل ما شاءت يتكرر لان اذا تريد التكرار لان اذا تفيد التكرار اذا خرجت بغير اذن تفيد التكرار نعم فاذا تكرر منها الخروج بغير اذنه يتكرر عليها الطلاق

138
00:52:25.100 --> 00:52:39.050
اما اذا اذن لها حصل الشرط الذي علق عليه فلا تطلق. نعم. لا ان اذن لها في كل ما شاءت او قال اما اذا قال اما اذا اذن لها كل ما شاءت

139
00:52:39.450 --> 00:52:59.100
كل ما شاءت تخرج ايضا لا لا يقع طلاق لانه انحل انحل للشرط سله هو نعم لا ينادون لها فيه كل ما شاءت او قال الا باذن زيد. فمات زيد ثم خرج. تعذر الابن اذا مات زيد الذي علق الطلاق

140
00:52:59.100 --> 00:53:22.450
ابنه مات تعلق تعذر الاذن بلغ الشرط لغى الشرط نعم فصل اذا علقه بمشيئتها لين او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها. اي نعم اذا قال انت طالق ان شئت او متى شئت

141
00:53:23.350 --> 00:53:44.950
او متى شئت لم تطلق الا بمشيئتها لانه علقه على شيء ممكن فاذا حصل حصل المشروط نعم. لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى ولو تراخى عن كلامه ولو في اخر حياتهما. نعم

142
00:53:45.100 --> 00:54:08.650
فان قالت قد جئت ان شئت فجاء لم تطلب اذا علقت مشيئتها على مشيئته وشاء هو طلقت نعم فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق. نعم. وان قال نعم ان قال

143
00:54:08.650 --> 00:54:35.450
قالت قد شئت ان شئت هي ليس لها ان تعلق لم تطلق لانه ليس لها هي ان تعلق وانما التعليق حق للزوج فتعليقها لا قيمة له. نعم وان طال هم ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا. لانه علق الطلاق على شيء

144
00:54:35.450 --> 00:54:55.950
فلا تطلق الا اذا حصل الشيعة مشيئتها ومشيئة من جعله معها. نعم. وان شاء احدهما فلا. اما اذا شاء واحد منهما ولم يشأ الاخر لم تطلقه لان المعلق على شيئين لا يحصل الا بوجودهما. نعم

145
00:54:56.000 --> 00:55:18.600
وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله وقع اي نعم انت طالق ان شاء الله او عبدي حر ان شاء الله انه يقع الطلاق ويعتق العبد لانه علقه على شيء لا نعلمه نحن. مشيئة الله لا يعلمها

146
00:55:18.750 --> 00:55:34.200
الا الله سبحانه وتعالى نعم وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله خلقت ان دخلت اي نعم ولا ننظر الى تعليقه بمشيئة الله لان مشيئة الله لا يعلمها الا الله

147
00:55:34.300 --> 00:55:52.850
لكن هي اذا دخلت نعم اذا دخلت فقد شاء الله دخولها شاء الله دخوله اما تعليق الطلاق على مشيئة الله هذا لا لا يتعلق لكن اذا علقه بدخولها اذا شاء الله دخولها

148
00:55:52.850 --> 00:56:13.450
قد دخلت دخولها دليل على مشيئة الله لانه لا يقع شيء الا بمشيئة الله فتطرق. نعم وانت طالق في رضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال اي نعم انت طارق لرضا زيد لاجل ان يرضى زيد مثلا

149
00:56:13.600 --> 00:56:32.250
في رضا زيد يعني لاجل ان يرضى زيد في الحال لان هذا ليس تعليقا وانما هو تعليل. نعم فان قال اردت الشرط قبل حكما هذا تعليل الا اذا قال اردت الشرط ما ما اريد التعليل يقبل

150
00:56:32.300 --> 00:56:59.850
حكما عند القاضي يقبل حكما عند القاضي نعم وانت طالق ان رأيت الهلال فانما رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها اذا قال انت طالق ان رأيت الهلال او اذا رأيت الهلال هذا يحتمل انه اراد اذا رأته هي

151
00:57:00.150 --> 00:57:22.100
فلا تطرق حتى تراه. ويحتمل انه اراد اذا اذا دخل الشهر سواء رأته هي او غيرها فتطبق بدخول الساق حسب نيته. نعم اصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها

152
00:57:22.550 --> 00:57:43.800
فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزنها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث اذا حلف بالله

153
00:57:44.550 --> 00:58:03.650
انه ما يدخل دار فلان ودخل بعضه دخل رجله او بعض جسمه لم لم يحنث بذلك لانه لم يدخل كله لم يدخل كله او حلف انه ما يشرب هذا الماء وشرب بعضه ولم يحنث

154
00:58:03.900 --> 00:58:24.750
لانه لم يشربه كله او حلف او لا يلبس ثوبه لا يلبس ثوبا من غزلها فلبث ثوبا فيه شيء من غزلها لم يحنث ايضا. لانه يريد الثوب الخالص من غزلها. لم يتحقق الشرط نعم

155
00:58:25.250 --> 00:58:48.700
وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط واذا فعل المحلوف عليه بالطلاق ناسيا ناسيا حلفه فانه يقع الطلاق لان حق لمخلوق حق المخلوق لا يسقطه النسيان

156
00:58:49.250 --> 00:59:06.300
مثل لو نسيت انك تسدد دين فلان ما يسقط الدين بالنسيان حق الناس ما يسقط للنسيان انما حق الله عز وجل يسقط من النسيان. تجاوز الله عن هذه الامة عن الخطأ والنسيان. هذا في حق الله جل وعلا

157
00:59:07.050 --> 00:59:29.000
فعله ناسيا او جاهلا انه المحلوف عليه هذا لا يمنع وقوع الطلاق يقع لانه حق مخلوق فعله ناسيا او جاهلا او ها او جاهلا حنف في طلاق وعتاق. بالطلاق اما اليمين بالله فلا يحلف. اذا فعل المحلوف عليه بالله

158
00:59:29.050 --> 00:59:52.100
ناسيا او جاهلا فانه لا يحلف لان الله تجاوز عن هذه الامة الخطأ والنسيان اما حقوق المخلوقين فلا يسقطها النسيان. نعم وان فعل بعظه لم يحنث الا ان ينويه اذا فعل بعض الشي لم يحنث لا في الطلاق ولا في اليمين بالله

159
00:59:52.900 --> 01:00:14.650
اذا فعل بعظ الشيء لانه لم يتحقق المعلق عليه المراد الكل الا اذا كانت عنده نية انه اراد البعض فيعامل بنيته؟ نعم وان حلف ليفعلنه لم لم يبرأ الا بفعله كله

160
01:00:14.700 --> 01:00:37.200
ان حلف اذ حلف لا لا يفعلن هذا الشيء ليأكلن هذا الرغيف  حلف ليأكلن هذا الرغيف واكل بعضه فانه لا يبرأ من اليمين حتى يأكله كله. نعم باب التاويل في الحلف

161
01:00:37.250 --> 01:01:01.600
يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اكثر الاسئلة تطبيقات بما مضى يقول رجل قال لزوجته اذا اخبرتي بما اخبرتك به فانك طالق وهو لا وهو الان لا يدري هل هي اخبرت ام لم تخبر

162
01:01:01.700 --> 01:01:21.550
حيث انها خائفة من الطلاق  ما دام انه لم يحصل الاخبار منها لا تطلب. الاصل بقاء النكاح حتى يتحقق انها اخبرت ما منعها من الاخبار به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق

163
01:01:21.550 --> 01:01:42.150
بعد شهر ثم مات الزوج قبل الشهر فهل ترث الزوجة في هذه الحالة؟ ام في طالب؟ بعد شهر. مم. ثم مات الزوج قبل الشهر. ترث نعم لان الشهر لم يمضي الذي علق عليه ومات قبل ان تطلق فترث نعم

164
01:01:42.450 --> 01:01:56.750
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اذا حفظت حيضة فانت طالق. فانها تطلق في اول الطهر. نعم. الطهر هل هو الغسل ام انقطاع دم الحيض؟ طهر انقطاع دم الحيض

165
01:01:57.300 --> 01:02:22.900
اما الغسل يقال له التطهر ما يقال له طهر قال تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني من الدم ويتطهرن يعني بالاغتسال. نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله طرقت في اخر حياتهما موتا

166
01:02:23.000 --> 01:02:48.450
الا يكون في ذلك قصد حرمانه فقط في اخر حياة اولهما اولهما نور. نعم في اخر حياة اولهما موتا. هم. الا يكون فيه قصد حرمانها من الميراث لا يوم يقول وهو صاحي يوم يقول وهو صاحي ما ما هو متهم قصدي حرمانية ولا يدري هو اللي يموت الاول ولا هي اللي تموت هو ما علقه على

167
01:02:48.450 --> 01:03:04.900
ما علقوا على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ اعلقه على الموت امكن لكن هم علقوا على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان لم اطلقك فانت طالق

168
01:03:05.350 --> 01:03:27.350
واراد منعها من الارث هل يعامل بنقيض قصده؟ وهل يقاس على هذا في مرض الموت المخوف فلا طلاق له ولا يمنعها من الانس لانه متهم اما اذا قاله في حال الصحة فانه يمضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا

169
01:03:27.350 --> 01:03:49.100
فقال ان لم اطلقك فانت طالق فهل ترثه اذا كان ذلك في وقت الرجعة انما اذا اذا راجعها اذا مات وهي في في العدة نعم ترث اما اذا مات بعد العدة ولم يراجعها فقد بانت وليس لها ميراث. نعم

170
01:03:49.650 --> 01:04:09.250
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله ولم يفعل عندما قال ومضى زمن يمكن ايقاعه في ولم يفعل طلقات ما معنى ولم يفعل اذا قال الا المطلق

171
01:04:09.350 --> 01:04:28.000
يعني لم يفعلوا الطلاق مضى زمن يمكن انه يطلق ولكنه لم يطلق انها تطلب لتحقق الشر نعرف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لرجل ان يتراجع عن الطلاق اذا علقه على شرط مثل انت طالق اذا جاء زيد ثم قال

172
01:04:28.000 --> 01:04:54.450
تراجعت عن ذلك. لا ما يملك التراجع ما يملك تراجع عن ذلك فاذا جاء زيد تطلب. نعم كذلك فضيلة الشيخ اذا قال رجل لزوجته ان خرجت فانت طالق ثم بعد قليل قال لها زوجها قد اذنت لك بالخروج فاخرجي. ماذا بدأ؟ ان ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن

173
01:04:54.450 --> 01:05:19.450
هذا صحيح اذا اذن ما يقع طلاق لكن قال ان خرجت فانت طالق فانها تطلق للخروج ولو اذن لها لانه لم يعلقه على الاذن وانما علقه على الخروج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان قمت او قعدت ان قمت او قعدت فانت طالق وكانت قاعدة

174
01:05:19.550 --> 01:05:35.500
فهل تطلق مباشرة او لابد من ان تقوم؟ لا لا اذا اذا استمرت في القعود ما يحصل شيء لكن اذا اذا حصل قعود بعد قيام  تطلب لانها هي التي فعلت القعود. اما

175
01:05:35.700 --> 01:05:51.650
ان كانت هي قاعدة من الاصل فهذا ما ما يدخل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بالامس. ولم ينوي الطلاق انما اراد تخويفها فقط

176
01:05:51.750 --> 01:06:09.400
فهل يقع في ذلك طلاق لا هذا كذاب يكذب عليها ما يقع شيء اذا ما لم ينوي ايقاعه في الحال فانه لا يقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق بعد شهرين. وكانت هذه هي الطلقة

177
01:06:09.400 --> 01:06:25.450
الثالثة اي نعم فهل يجامعها في هذه الفترة مع انها ستكون بائنا بعد شهرين لانها لم تبن بعد لانها لم تبن. اما اذا مضت الشهران حينئذ لا يجامعها لانه وقع الطلاق

178
01:06:25.700 --> 01:06:43.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل انت طالق هذا الشهر فهي تطلق في الحال بينما اذا قال انت طالق هذه السنة فانها تطلب بعد نهاية السنة حسنا قال هذه السنة

179
01:06:44.000 --> 01:07:01.200
قال انت طالق بعد مضي السنة الا تطلق الا بعد مظيء اثنا عشر شهر اما اذا قال انت طالق السنة السنة فهو كما لو قال ابن طالب قل في هذه في هذه السنة

180
01:07:01.250 --> 01:07:18.000
فتطلب اذا مضى بقية الاشهر الباقية من السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل مبهم ولا يعرف متى يقع فما الحكم في ذلك

181
01:07:18.450 --> 01:07:41.100
اذا ايش؟ اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل وهو مبهم لا يعرف لا يعرف متى يقع فما الحكم الحكم انها تطلق اذا وقع اذا وقع الشيء نعم لم يقع فانها لا تطلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا قال الرجل كل

182
01:07:41.150 --> 01:08:00.400
اذا قال الرجل كل نساء طوالق. ما شاء الله. نعم. الا من اطعنني الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدرا اللاتي خرجن بغير اذنه. وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة. فهل يصح هذا الاستثناء ما

183
01:08:00.400 --> 01:08:20.300
انه استثنى اكثر من النصف  اذا قال الرجل كل نسائي طوالق الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدر اللاتي خرجن بغير اذنه. وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة

184
01:08:20.850 --> 01:08:44.200
هل يصح هذا الاستثناء مع انه استثنى اكثر من النصف ايه اذا علم الذي خرجت وهي واحدة فانها فان لا تطلق الواحدة تطلق الواحدة لتحقق الشرط فيها هي هي ولا يطبق اللاتي لم يخرجن

185
01:08:44.850 --> 01:09:03.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احكام الطلاق تقع على حسب الفاظ الشخص حتى ولو لم يعلم معانيها ولو لم يعلم معاني احرف احرف اللغة اذا كان اعجميا ما يعرف العربية

186
01:09:03.450 --> 01:09:24.250
ولا يعرف معنى الطلاق انه لا يقع نعم يقول وهل يجب على جميع المتزوجين ان يتعلموا مسائل الطلاق حتى لو كانوا من العوام لا ما يلزمهم ما يلزمهم انما يلزمهم امور دينهم الصلاة آآ التوحيد والصلاة

187
01:09:24.400 --> 01:09:41.750
الزكاة والصيام والحج شروط الاسلام اركان الاسلام اما احكام المعاملات والانكحة والطلاق هذا فرض كفاية هذا فرض كفاية لكن اذا لم يعلم يسأل العلماء اذا لم يعلم يسأل اهل العلم

188
01:09:42.500 --> 01:10:03.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه حادثة وقعت لي يقول لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل ثلاث سنوات تقريبا فقد قمت بتطليقها بقولي لها انتي طالق طالق طالق ولم ادعها تذهب الى بيت اهلها

189
01:10:03.900 --> 01:10:21.650
وذلك برضا مني ومنها وقد انجبت منها الان طفلة فما حكم ذلك هذا كما سبق لكم في تفصيل هل اراد بالتكرار التأكيد او الافهام فان كنت طلقة واحدة اما ان اراد

190
01:10:22.300 --> 01:10:41.350
اما اذا اراد بالتكرار ايقاع الطلاق في كل مرة تطلق وتبين منه بينونة كبرى وهذه يراجع يراجع المحكمة عليه انه يبادر بمراجعة المحكمة هو وزوجته او يراجع دار الافتاء هو وزوجته حتى

191
01:10:41.800 --> 01:11:03.300
يكتب المحضر بعد ذلك يفتى او يقبر بالحكم ان شاء الله. نعم لابد من ضبط القضية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استلاف ذهب ثم ارجاعه بعد مدة؟ بنفس الوزن

192
01:11:03.750 --> 01:11:20.950
القرن نعم القرظ يجوز تقترض دراهم وترد بدلها دراهم بعد بكرة القرض هذا خاص او تغترظ ذهبا وترد بعده ذهبا بعد مدة هذا ما هو ببيع هذا هذا ولا هو بصرف هذا ما هو بصرف هذا قرض

193
01:11:21.200 --> 01:11:45.250
انتفع به ثم ترد بدنه ولو بعد ود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الذهب بالاجل كبقية السلع والمعادن الاخرى؟ كما في معاملة بيع الذهب بالاجل لا الا اذا بيع بغير النقود اذا بيع بطعام او بثياب تبيع بغير ربوية

194
01:11:45.250 --> 01:12:03.750
اذا بيع بغير ربوي ما يخالف بسيارة ما يخالف التأجير اما اذا بيع بنقود فلابد من ان كان من جنسه فلابد من التقابل والتساوي وان كان من غير جنسية فلابد من التقابل ويجوز التفاضل. نعم

195
01:12:04.200 --> 01:12:24.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي اشكال وهو ما هو الفرق بين المفصل والمبين. هل بينهما فرق لا ليس بينهم التفصيل هو البيان والبيان هو التفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

196
01:12:25.000 --> 01:12:47.400
ما رأيكم في من يقيم وليمة بمناسبة فوز فريقه الكروي؟ وما حكم وما حكم الاكل من هذه الوليمة  هذا عبث وانفاق للمال بغير فائدة فهو من العبث فلا ينبغي تشجيعه على هذا ولا حضور هذه الوليمة

197
01:12:48.050 --> 01:13:11.650
لانها عبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق اجرة من سكان مدينة الرياض. نعم. اراد ان يأخذ راكبا من مطار الرياض ويسافر به الى دمام نعم؟ سائق اجرة من سكان مدينة الرياض. هم. اراد ان يأخذ راتبا من مطار الرياض ويسافر به الى الدمام

198
01:13:11.650 --> 01:13:31.650
فهل له ان يجمع المغرب مع العشاء في مطار الرياض ويقصر ثم يسافر اذا كانوا من اهل الرياض المطار اليوم في الغالب او اللي يظهر انه داخل البلد لان المباني وصلته واحاطت به

199
01:13:32.150 --> 01:13:45.300
وهو داخل البلد فاللي من اهل الرياض ما يقصر ولا يجمع في المقام واما المسافر اللي جاي من جده ويبي الدمام او هذا يقصد لانه ما ما وصل الى بلده. نعم

200
01:13:46.550 --> 01:14:07.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا مسجد يتناوب الامام والمؤذن عليه فيتوازعون الصلوات والاذان كأن يحضر الامام لصلاة الفجر والظهر ويؤذن ويصلي بالناس ثم يذهب فيحضر المؤذن ويصلي ويؤذن بالناس العصر والمغرب والعشاء وهكذا

201
01:14:07.300 --> 01:14:27.300
فهل هذا العمل جائز اذا اتفقا عليه؟ سواء كان لهم ظروف ام لا هذا يراجعون يراجعون شؤون المساجد فاذا سمحوا لهم بهذا نظرا لظروفهم اذا سمحوا لهم ادارة المساجد نظرا لظروفهم فلا بأس

202
01:14:27.500 --> 01:14:47.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نام وسال اللعاب الخارج من فمه على ثيابه وبدنه. فهل يعد هذا اللعاب نجسا لا اللعاب ليس نجسا النجس القيء الذي يخرج من المعدة واللعاب من الفم ما هو من المعدة

203
01:14:47.300 --> 01:15:11.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نزل الحاج بمزدلفة او العزيزية لعدم وجود مكان في منى فهل يلزم بالرمي يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس باعتبار انه لا يلزمه الرمي يوم الثالث عشر ولا المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لكونه خارج منى

204
01:15:12.300 --> 01:15:29.700
نعم يرمي قبل اذا اراد يتعجل يرمي قبل الزوال قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر ولو كان في العزيزية لان التعجل ما يجوز الا بشرطين الشرط الاول ان يرحل من منى وهذا ما هو في منى. يبقى الشق الثاني وهو ان يرمي

205
01:15:30.500 --> 01:15:50.750
يشترط شرطان للتعجل ان يرمي ويرحل الرحيل قلنا يسامح لانه ما هو فيه لكن يبقى الرمل لابد انه يرمي قبل الغروب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعلن قبل ايام عن ترميم مكتبة التي عند الحرم المكي

206
01:15:50.950 --> 01:16:15.050
وتعلمون ما يحصل فيها من بعض الجهال من شركيات فما هو التوجيه حيال ذلك وفقكم الله؟ اعلن ايش؟ عن ترميم المكتبة التي عند الحرم المكي والتي يقال انها مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما هو التوجيه حيال هذا؟ حيث ان بعض الناس يقوم ببعض الشركيات

207
01:16:15.050 --> 01:16:32.200
عندها هل الواجب هدمها وقد صدر قرار وقرار وقرار من هيئة كبار العلماء بهدمها نرجو الله انه ينفذ ان شاء الله ولا ترمم لانها بلد بيت خرافة ومعبد للجهال