وان قال في غد او السبت او رمضان طلقت في اوله اما اذا علقه على شيء مستقبل كان قال انت طالق غدا لم تطلق الا بطلوع الفجر من الغد. لان اول اول الغد باذنه ثم خرجت بغير اذنه. هم. او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره؟ غيره وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل اي نعم لتحقق الشر نعم وبعد شهر وجزء تطلق فيه تطلق فيه يقع قبل قدوم زيد بشهر هذا شهر ما فيه لكن مع الشهر لحظة يمكن وقوع الطلاق فيها زائدة على الشهر فحينئذ تطلقني تحقق الشرط بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه اجمعين الطلاق في الماضي يعني في الزمان الماضي تحتمالات سيذكرها المصنف رحمه الله الطلاق في المستقبل اي في الزمان المستقبل وايضا هذا سيوضحه المؤلف بالامثلة نعم اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك اذا قال انت طالق امسي او خالق قبل ان انكهك او قبل ان اتزوجك. هذا فيه ثلاثة احتمالات شمال الاول انه يريد الاخبار انها طالق من غيره قبل ان يتزوجها انها مطلقة من غيره قبل ان يتزوجها او انها طالق منه بنكاح سابق بنكاح سابق يعني طالب منه او من غيره بنكاح سابق منه او من غيره هذا اخبار هذا اخبار ولا يقع به طلاق. لانه مجرد اخبار عن شيء ماضي هذا احتمال. الاحتمال الثاني انه يريد ايقاع الطلاق في الماضي الان يقول هو يريد يطلقها الان لكن قال انت طارق امس او قبل ان انكحه فهذا محال لان الزمان الماظي لا يمكن ايقاع الطلاق فيه لا يمكن ايقاع الطلاق فيه فهذا لغظ من الكلام ولا اعتبار به الحال الثالث ان يريد ايقاع الطلاق الان وجاء بلفظ امس او قبل ان تزوجك من باب التأكيد فهذا يقع به الطلاق اي انه اقر على نفسه بما هو اغلظ يريد التأكيد واذا مات ولم يبين مراده من هذه من هذا اللفظ ولم يبين اي الاحتمالات الثلاثة اراه فان الاصل بقاء النكاح ولا تطلق نعم. فتكون زوجة له مات عنها ترثه نعم اذا قال انت طالق امسي او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع اي اذا نوى وقوعه في الماضي فانه لا يقع. لان الماضي لا يمكن ان يوقع فيه شيئا الان هذا لغو من الكلام. نعم وان اراد بطلاق سبق منه. هذا الاحتمال الثاني اراد الاخبار عن طلاق سبق منه. انه كان قد تزوجها ثم طلقها ثم تزوج هذا طلاق سابق في نكاح سابق او من زوج غيره قبل ان ينكح فهذا اخبار عن شيء سابق ولا اثر له على النكاح الحالي. نعم. وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل قبل منه ذلك لانه افضى يعني وجدنا انه صحيح ان تزوجه زيد من قبله او فلان من قبله وطلقها وهو يخبر عن هذا كل هذا صحيح او انه هو سجود انه تزوجها وطلقها ثم تزوجها ثاني هو يريد الزواج الاول هذا اخبار عن شيء وقع ولا يريد طلاقها الان وانما يريد ان يخبر عن شيء سابق. نعم. فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق اي نعم الاحتمالات ثلاثة لازم يبين ماذا يريد فاذا لم يستطع البيان لانه قرص انعقد لسانه او جل زال عقله او مات فان الاصل بقاء النكاح. نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هذا الطلاق في المستقبل طلاق المستقبل اذا قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد ذي بشهر ثلاثة من مالها الان امسك لا تجامعها حتى نعرف ماذا سيحدث فان قدم زيد قبل مظي الشهر لن تطلع. لان الشرط لم يحصل وان قدم زيد بعد شهر ولحظة فانها تطلق لتحقق الشرط وقال ثلاثا يكون باين اما اذا قال انت طالق طلقة قبل قدوم زيد ميثاق لا نمنع من وطئها لانها رجعية لانه وقع عليها طلاق فهو رجعي والرجعية زوجة نعم ما نمنع منه من وطئها نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. فقدم قبل مضيه لم تطلق. لانه لم يتحقق الشرط نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق اذا اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم قدم زيد بعد شهر ويومين وهو قد خالعها قبل اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر من بعد مضي يوم خالعها محتمل محتمل يقولوا بس لا لا تجامعها لان ما ندري ماذا سيكون لا تجامعها اذا كان الطلاق بائنا لا تجامعه. لما نشوف تبين وش يبي يصير خالعها قبل خالعها بعد يوم من التلفظ. ننتظر ايهما الذي يقع الطلاق ولا الخولع؟ هذا حسب فاذا قدم زيد بعد هذا الكلام اذا قدم زيد بعد هذا الكلام بشهر ويوم وقع الطلاق وبطل الخلع. لان الخلع صادفها وهي غير زوجة. اما ان قدم بعد ويومين وقع الخلع وبطل الطلاق لانه خالعها قبل ان يبدأ شهر الطلاق قال لماذا بعد شهر ويومين؟ الشهر انما يبدأ بعد اليومين وهو خالعها بيوم فقط بعد التلفظ فيقول في اليوم الاول هي زوجة يقع عليها خلعه ولا يقع طلاقه لانه صادفها مخالعة وانا اعرف انكم ما انتم فاهمين هذا لكن وش نسوي؟ نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. اي نعم. وعكسه وعكسها بعد شهر وساعة اي نعم اذا قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق وبطل الخولع لان الخلق صادفها وهي مطلقة لانه تحقق الشرع. نعم وان قال انت طالق قبل موتي طلقت في الحال. اذا قال لها هذا في المستقبل ايها الطرف المستقبل من صور الطلاق في المستقبل اذا قال لها انت طالق قبل موتي. طلقت في الحال لان كل من تلفظه الى ان يموت كله قبل موته كله يقال له قبل موته فيقع الطلاق من اول لحظة بعد التلفظ نعم وعكسه وان قال انت طالق قبل موته طلقت في الحال وعكسه معه او بعده وعكسه اذا طال انف طالق مع موتي او بعد موتي فهذا لا حكم له لانه مع الموت انتهت الزوجية او بعد الموت من باب اولى انتهت الزوجية فيكون هذا الكلام لغوا لا فائدة منه نعم. فصل وان قال انت طالق انطرت او من تعليق الطلاق بالشرط تعريف الطلاق على الشروط طلاق ينقسم الى قسمين طلاق منجس وهو الذي لم يعلق على شيء وطلاق معلق هو الذي يعلق على شيء مستقبل تعليق الطلاق بالشرط فيه تفصيل الشرط قد يكون ممكنا وقد يكون مستحيلا فاذا علق الطلاق على المستحيل فله حالتان الحالة الاولى ان يعلقه على فعل المستحيل. كان في طالق ان تركي هذا لا تطلب لانه ما يمكن انه تطير علقه على مستحيل واذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط. والشرط هنا لا يحصل لانه ما يمكن ان تطير بنفسها. لان الله لم واخلقها طائرا ما هو بالمعنى انها ما تطيل في طائرة؟ لا انها تطيل في نفسها هي اما اذا طابت في طائرة يقال طير بها طارت يقال طارت بها الطائرة ما لا نقول ان هي اللي طارت ما يطير الا الساحر المشينون على الجن يستخدمونه يستخدم الجن يطيرون به المهم انه ما يطير الانسان بنفسه ما يطيل الا بشيء اما شياطين يشيلونه وهو الساحر واما بطائرة صناعة فاذا قال انت طائر انت طالق ان تركي علقه على شرط مستحيل هذا ما يقع ابدا ما دام لم يقع فانه لا يقع الطلاق اما اذا قال انت طالق ان لم تطيري اذا علقه على نفي المستحيل علقت في الحال لان نفي المستحيل معلوم. ويبدأ من تلفظه فالتعليق على المستحيل على حالتين اما ان يعلقه على فعله بهذا لا تطلب ثانيا ان يعلقه على عدم فعله وفي هذه الحالة تطلب. نعم. لتحقق الشرط انتبهوا لهذا. نعم. وان قال انت طالق انطرتي او صعدتي السماء او صعدتي السماء مثل ان تركي ما يمكن تصعد في السماء لا يمكن اذا تصعد في الجو السماء المراد من الجو فانت اذا تصعد بنفسها في في الجو. نعم. او قلبت الحجر ذهبا. ومن صور المستحيل اذا الان في طالب ان قلبت الحجر لذهبا. ما يمكن انه تقلب الحجر ذهب هذا مستحيل الا تطلق لانه لا يحصل الشرط شرط اللي علق عليه لا يحصل فلا يقع الطلاق. نعم او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب اي نعم اذا علقه على فعل المستحيل فانها لا تطلب لتعذر الشرط. نعم وتطلق في عكسه فورا. وتطلق في عكسه اذا علقه على فعل على عدم على عدم فعل المستحيل كان يقول انت طالق ان لم تطيري. ان لم تصعدي في السماء ان لم تقلبي الحجر ذهبا هذا الشرط معلوم انه ما هي ما هي بطايرة ولا صاعدة في السماء ولا فيكون الشرط متحققا وهو النفي نفي المستحيل. فتطرق في الحال. نعم. وتطلق في عكسه فورا وهو يعني في الحال نعم وهو النفي في المستحيل. النفي في المستحيل نعم مثل لاقتلن الميت مثلا بطارق لاقتلن الميت. معناه انت طالق ان لم اقتل الميت. الميت ما يمكن قتله لانه ميت انما يمكن قتل الحي اما الميت لا يمكن قتله هذا مستحيل فهو علقه على نفي المستحيل فيقع الطلاق. نعم. لان الميت لا يمكن قتله وهو علقه على ما في قتله. نعم. او لاصعدن السماء او انت طالق لاصعدن السماء. يعني انت طالق ان لم اصعد السماء فتطلب في الحال لانه معلوم انه ما هو بصعد للسماء لنفسه نعم هؤلاء اصعدن السماء ونحوهما. نعم. وانت طالق اليوم اذا جاء غدا اذا جاء غد وهذا من المستحيل ايضا اذا قال انت طالق اليوم انت طالق اليوم اذا جاء غد يعني انت طالب يقول معناه انت طالق ان جاء غد في اليوم هذا مستحيل انه يجي غدا في اليوم فهذا تعليق على المستحيل لا يحصل. نعم واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال اذا قال انت طالق في هذا اليوم. قالوا قد في الحال مشين تلفظه لان تلفظه جزء من اليوم جزء من اليوم واليوم يصدق عليه في كل ساعاته في كل ساعة اوله ووسطه او اخره فيبدأ الطلاق من اول اليوم او في هذا الشهر تطلب في اول لحظة من الشهر اذا هل هلال وقع الطلاق لانه جزء من الشهر وقال في في هذا الشهر في الظرفية في هذا الشهر والشهر يصدق عليه كله اوله ووسطه واخره فيقع الطلاق في اوله من حين تلفظ لانه يسقط عليه انه في هذا الشهر. نعم او طالق في شهر رمضان تطلب انخلاع انسلاخ شهر شعبان لانه اذا انسلخ شهر شعبان دخل رمظان فتطلب من اخر شهر شعبان لانه بداية رمضان او يوم السبت انت طالق يوم السبت تخلق في في طلوع الفجر من يوم السبت لانه اول يوم السبت نعم وان قال اردت اخرا لكل دين وقبل الذين لم تطلب في اول المدة التي جعل الطلاق فيها لان هذا يصدق عليه انه انه فيها. اوله يصدق عليه انه فيها الا اذا قال لا انا ما نويت الا اخره في رمضان يعني اخر رمضان في السبت يعني غروب الشمس يوم يوم السبت غدا يعني غروب الشمس من الغد. انا اردت الاخر في الظاهر لا يقبل منه هذا عند الحاكم والقاضي اما فيما بينه وبين الله اذا لم يرتفع امرهم الى القاضي يدين فيما بينه وبين الله هذا في ذمته هو. نعم وان قال اردت اخرا لكل دين وقبل اخر الكل وان قال اردت اخر الكل دين وقبل. يعني دين معناه انه يقبل منه يقبل منه باطنا لا ظاهرا بينه وبين الله اما في الظاهر فالحاكم يحكم على الظاهر. ولا يلتفت الى قوله. لانه متهم اما اذا لم يترافع الى الحاكم فانه يترك وهو يقول انا ما نويت يترك هذا شيء بذمته هو. نعم وانت طالق الى شهر طلقت عند انقضاءه الا ان ينوي في الحال فيقع. اذا طال انت طالق الى شهر هذا معناه انه جعلها كأنه في طالق بعد بعد شهر فتطلب في اخره لان الى للغاية بانتهاء انتهاء الغاية فتطرق في اخر الشهر الا اذا نوى في الحال فانه معترف على نفسه فتطلق من اوله نعم وطارق الى سنة تطرق باثني عشر شهرا وقيل قال انت طالق الى سنة. السنة اثنا عشر شهرا كما قال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وفي كتاب الله فسألوه اثنى عشر شهر فاذا مضت في اثنعشر شهر من قوله انت طعنتي طارق الى سنة فاطلق في اخر شهر اثناش لانه تحقق بذلك الشرط نعم مطالب الى سنة تطلق باثني عشر شهرا فان عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة اما اذا قال انت طالق السنة بالالف واللام فانها تطلق بمضي بقية السلف من تلفظه يعني كان يقول عندي طالق هذه السنة والسنة لم تكمل فينتظر الى ان تكمل ولو ما بقي الا يوم فانها تطلق بانتهائها نعم طابو تعليق الطلاق بالشروط فلا يصح الا من زوج تعليق الطلاق بالشروط لا يصح التعليق الا من زوج فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها. لم يقع الطلاق. لانه حين تلفظ لم يكن لا قال انطل ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها فلا اثر لكلامه لانه يصدر وهو ما هو بزوج نعم لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تطلب قبله. ولو قال عجلت عجلت اذا علق الطلاق بشرط لم تطلب قبل حصوله. لم تطلب قبل حصوله فلو قال انت طالق عن في طالق اذا جاء زيد لم تطلق الا اذا جازت تحقق الشرط لو قال عجلته الان نقول هذا طلاقي اللي اجلت هذا طلاق ثاني ويبقى الطلاق المعلق فتطلق الان بالطلقة التي تلفظت بها الان ويبقى الطلاق المعلق يحصل ايضا عند حصول الشرط لان لان المعلق لا يعجل طلاق المعلق لا يعجب نعم وان قال وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال اي نعم اذا قال انت طالق ان جاء زيد ثم قال هذا سبق لساننا قصدي انه قارط في الحال انها هنا تطبق في الحال لانك اعترفت على نفسك بما هو اغلظ بما هو اغلظ يبغى الشرط وتطلب في الحال نعم وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل حكما. اما اذا تلفظ بالطلاق من غير شرط وقال انا ناوي للشرط قال انت طالق ثم قال انا في نيتي ان في طالق ان قمت او ان جاء زيد الا لا حنا ما علينا من نيك ان علينا من اللفظ حنا ما لنا الا اللفظ انت يوم تلفظ ما ذكرت شرط فنحن نمشي على اللفظ ما نمشي على نيك. نعم وادوات الشرط ان ادوات الشرط المرادة هنا ست ست ادوات ان هذه واحدة. واذا هذه الثانية لما يستقبل من الزمان. نعم. ومتى ومتى هذا هذا شرط زماني نعم. واي واي اي فتح الهمزة وتشديد الياء اي يوم او اي شيء تعملينه فانت طالق. نعم. ومن ومن من كلمتي من الناس كان في طارق نعم. وكلما كلما اكلت فانت طالق هذا شرط ايضا. نعم. وكلما وهي وحدها للتكرار. كلما للتكرار اما غيرها من الادوات السابقة فهي لا ليست للتكرار. نعم. وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي كلها للتراخي كلها للتراخي هذه ليست للفور الا اذا جاءت بعدها لم اذا جاءت بعدها لم فانها تكون للفور مثل اذا لم اطلقك كيف انت طالق؟ هذا على الفور متى لم اطلقك فانت طالق؟ تطلق في الحال لانها تكون الان للفور وهكذا اذا جاءت بعدها لم هي كلها للتراخي الا اذا دخلت عليها لم فانها تكون للفور الا اني فانها للتراخي ولو دخلت عليها لم للتراخي مطلقا بدون لم او مع لم. نعم وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي. نعم. ومعلم للفور الا ان اذا دخلت عليها لم صارت للفور الا ان فاذا دخلت عليها لم لم تكن للفور بل هي للتراخي. نعم. ومع لم للفور الا ان مع عدم نية فور او قرينة الا اذا نوى الفورية فله ما نوى. نعم. اما مجرد اللفظ اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق للتراخي هذا الا اذا نوى في الحال تطلق او قرينة تدل على انه نوى في الحال نعم فاذا قال ان كنت او اذا هذا تطبيق على على القاعدة لما خلص من القاعدة اذا اراد ان يطبق عليها. نعم. فاذا قال ان قمت او اذا اومتى او اي وقت اذا الا ان قمت فانت طالق طلقت اذا قامت او اذا قمت فانت طالق. علقت بالقيام او متى قمت فانت طالق قال وخذ بالقيام وهكذا فاذا قال فاذا قال ان قمت او اذا ان قمت فانت طالق. ها. او اذا قمت فانت طالق. او متى او متى قمت فانت ابي طارق او اي وقت او اي وقت قمت فانت طالق. نعم. او من قامت او من قامت منكن له عدة زوجات فقال من قامت منكن فهي طارق. نعم. او كلما قمت او كلما قمت فانت طالق في السابقات تطلق واحدة الا كلما فانها للتكرار نعم او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت؟ متى وجد الشرط؟ وجد القيام يعني وجد الشرط الذي هو القيام ما هذه الادوات قالوا قتل حصول الشرط نعم وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنف الا في كل ماء اذا قال ان قمت او متى قمت او اذا قمت كان في طالب وقامت عدة مرات طلقت في الاولى فقط ولا يتكرر عليها الطلاق بالباقيات لانها تنحل بالاولى الا كلما لان كل ما تفيد التكرار فاذا قلت فاذا قال كلما قمت فانت طالق ثم قامت وقامت وقامت تطلق ثلاث طلقات. تكرر لان كلما موضوعة في اللغة للتكرار. نعم وان لم اطلقك فانت طالق. هذا اذا دخلت عليها لم كما سبق. نعم. وان لم يطلقك فانت طالق ثم فهذا للتراخي هذا للتراخي الى اخر الحياة اذا حصل موت احدهما طلقت لانه صدق عليه انه لم يطلقها لانه اذا مات احدهما صدق عليه انه لم يطلقها فيقع الشرط نعم وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا. تطلق في في اه في اول حياة اخي غلطت في اخر اولهما موتا اذا ماتت هي تبينا انها مطلقة لا ارث لها لانه حصل الشرط او مات هو تبينا انها طالقات اذا ماتت هي لم يرثها نعم اذا ماتت هي تبينا انها مطلقة فلا يرثها هو واذا مات هو تبينا انها مطلقة فلا ترثه لانه علقه على على موت احدهما. فاذا حصل احدهما طلقت به اذا حصل موت احدهما قالوا قد به نعم وان لم يطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا لان كل حياة كل حياتهما صالحة للشرط هذا ان لم يطلقك فيتمدد الا اذا نوى على الفور فله ما نوى او دلت قرينة على انه اراد الحورية فيعمل بها. اما اذا لم يكن لم يكن نية منه ولا قرينة تدل على الفورية فانها تتراخى الى اخر حياة اولهما موتا. نعم ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. اما هذه اذا دخلت عليها لمفة للفورية كما سوى تطلب في الحال ما عدا ان فان ان لا تؤثر عليها لمع. نعم. ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقات اي نعم لحصول الشرط نعم وكلما لم اطلقك فانت طالق. هذا يفيد التكرار. نعم ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث فيه. طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى ان كانت مدخولا بها وهو قال كلما لم اطلقك فانت طالقه. ومضى زمن يمكنه ان يطلقها فلم يطلقها. قالوا المدخول بها ثلاثا لان كل ما تفيد التكرار وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى ولم تلحقها الثانية والثالثة لانها لا عدة لها. نعم وان قمت فقعدت اذا علق الطلاق على شيئين مرتبين هذه مسألة اخرى وانا اظن رؤوسكم اليوم صافية لان هذه ربكة مسألة الشرر اذا علقه على شرطين مركبين كان قال اذا قمت فقعدت علقه على القيام علقه على القعود مسبوقا بالقيام. مسبوقا بالقيام وحصل القيام والقرود قامت ثم قعدت تطلق. نعم اما لو قامت واستمرت قائمة لا تطلب وان قمت فقعدت او ثم قمت فقعدت رتبه بالفاء اتبعوا بالفاء فلابد ان يكون القعود بعد قيام. نعم. او ثم قعدتي. كذلك هذا من باب اولى لان ثم للترتيب لكن للترتيب بدون تراخي وثم للترتيب مع التراخي. نعم. او ان قعدتي اذا قمت او ان قعدت اذا قمت كذلك علقه على قعود يكون مسبوقا بقيام. نعم. هؤلاء حصل القعود بعد قيام طلقت. تحقق الشرط. نعم او ان قعدت ان قمت فانت طالق. سواء اي نعم. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. اي نعم حتى يحصل الاثنان لان المعلق على شيئين لا يحصل باحدهما بل لابد من وجودهما جميعا. نعم نعم. وبالواو تطلق بوجودهما. اما الواو لا تقتضي الترتيب اذا قال ان قمت وقعدت وحصل الاثنان طرقت سواء كان القعود قبل او القي القبل. لان الواو مطلق الجمع لا بترتيب ولا لتعقيب. نعم. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. اي نعم لان الواو لا تقتضي الترتيب وانما تقتضي الجمع تقتضي الجمع فقط نعم او بوجود احدهما اما اذا قال ان قمت او قعدت. لا حول ولا قوة الا ان كنت اوقعتي تطلب بوجود احدهما لان او لانه ليست للتركيب وانما هي للتخيير انما هي للتخيير علق الطلاق على وجود احد الامرين اما القيام واما القعود. نعم فصل اذا قال ان حفظت فانت طالق اذا علق الطلاق على الحيض نعم فانها تطلق في اول تطلق في اول الحيض اول ما يبدرها الحيض تطلقه لانه قال اذا حفظت نعم اذا قال ان حفظت فانت طالق نعم انحضتي فانت طالق طلقت باول حيض متيقن في اول حيض متيقن ما يكون ما يكون دم نزيف لازم يعرف انه حيض فاذا حاضت فانها تطلق في اول الحيض لانه علقه على ذلك الحوثي وعن ابي طارق فاذا بدأها الحيض وقع الطلاق. نعم واذا كان الدم ما هو بدم حيض انها لا تطرق بذلك نعم واذا اما اذا قال اذا حفظت حائضة انها لا تطلق الا في اخر الحيض لانه قال حيضة والحيضة تطلق على الحيض الكامل هذا فيه فرق بين اذا حذف او اذا حفظت حيضة فانت طارق الاولى تطلق في اول ما يبدره الحيض. اما في الثانية فلا تطلق حتى تطهر من الحيضة بظهور الطهر عليها نعم واذا تطلق باول الطهر من حيضة كاملة لاول الطهر من حيضة كاملة او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. فقامت طلقت طلقتين فيهما اذا علقه على الطلاق علق الطلاق على الطلاق. فان قال اذا طلقتك فانت طالق. ثم طلقها. طلقت وحيض النسا يختلف منهن من تحيض يوم وليلة من تحيض الصيام تحيض ستة ايام ممن تحيض عشرة او ممن تحيض خمسة عشرة نعم وفي اذا حظت نصف حيظة تطلق في نصف عادتها بل اذا قال اذا حفظت نصف حيضة فانت طالب فانها تطلق في نصف عادتها اذا كان عادتها ستة ايام تحيظ اذا مظى عليها ثلاثة ايام لان هذا نصف حيظة ايه ده؟ اصل اذا علقه بالحمل اذا علق الطلاق بالحمل هم فولدت اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر اذا قال ان كنت حاملا ان كنت حاملا فانت طالق فولدته لدون ستة اشهر وعاش فانها تطلق من بداية تلفظه لاننا تحققنا انه حين تلفظ وهي حامل لانه لا يمكن ان يعيش اذا ولدته لستة اشهر اذا ولدته بدون ستة اشهر فلا يعيش فكونه عاش دليل على انه حين التلفظ كان موجودا في بطنها فتطلب بتحقق الشرط نعم اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر لانها اقل مدة الحمل ستة اشكر وغالبه تسعة اشهر واكثره سنتان. نعم وولدت لاقل من ستة اشهر طلقت منذ حلف. منذ حلف لان تبينا ان انه حين تلفظ وهي بدليل انها ولدته بدون ستة اشهر اما اذا ولدته بعد تلفظه بستة اشهر فاكثر فلا تطلب لانه ربما ان حملة عقب ما تلفظ نعم وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. اي اذا علقه على نفي الحملة الاولى اذا علقه على وجود الحمل وهذه اذا علقه على نفي الحمل نعم وان قال وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. مم. حرم وقها قبل استبراء بحيضة في البائن اذا قال ان لم تكوني حاملا فانتي طالق. قلنا له امسك لا تجامعها لان ما ندري وش يصير فاذا حاضت تبينا انها غير حامل فتطلب اتطلق تحقق الشرط نعم. اما اذا لم تحض فهي حامل فلا فلا تطلق لانه علقه على عدم الحمل فاذا وجد الحمل فانه لا يوجد المشروط. نعم. وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطهى قبل استبرائها بحيضة في البائن قبل استبرائها بحيضة للطلاق الباين اما الطلاق الرجعي فلا نقول له شي لانه رجعية له يجامعها ما نمنعه نعم وهي عكس الاولى في الاحكام عكس الاولى وهي قوله ان كنت حاملا فانت قال ذاك علقه على وجود الحمل وهذي علقها علقه على عدمه وجود الحمل نعم ويختلف الحكم. نعم وان علق طلقة فان كانت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا اذا قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين فولدتهما ذكرا وانثى طلقت ثلاثا لحصول الشرط نعم وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما اما اذا مكان هذا اللفظ قال ان كان حملك ذكرا فانت طالق ان كان حملك ذكرا فانت طالق طلقة وان كان حملك انثى فانت طارق طلقتين فولدتهما لم تطلق لانه علق الطلاق على واحد فقط وجاء ذكر وانثى فلم يتحقق للشرط ما هو بواحد صار صار اكثر للواحد لم يتحقق بالشر. نعم ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. اي نعم. بهما اذا ولدتهما ان كان حملك ذكرا فانت ان كان حملك ذكرا فانت طالق. وان كان طالق طلقة. وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين وولدتهما لم تطلقه لانه لم يحصل المشروط لان شرطه ان يكون الحمل واحدا لا متعددا. نعم فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا طلقت بالاول وبانت تعليقه على الولادة. المسائل الاولى تعليقه على الحمل وهذا تعليقه على الولادة نعم اذا قال اذا علق طلقة على الولادة بذكر كان يقول ان ولدت ذكرا فانفي طالق. طلقة. نعم. وطلقتين بانثى. وان كنت وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين نعم فولدت ذكرا ثم انثى مترتبا ولدت ذكرا ثم انثى ما ولدتهما جميعا نعم فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا طلقت بالاول وبانت في الثاني خلقت بالاول طلقة واحدة تكون رجعية ثم لما ولدت الثاني بانت لانه تكامل الطلاق ثلاثا نعم وبانت في الثاني ولم تطلق به ولم تطلب به بانت به بينونة ولم تطلق به نعم فيكون بينونة صغرى يعني. نعم وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة ان اشكل كيفية وضعهما ما يدرائيهما الاول فانها لا تطلق الا واحدة لان ما زاد على الواحدة مشكوك فيه والواحدة متيقنة. نعم. اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام طلقة بالمعلق وطلقة بالمنجز. نعم. اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. نعم. فقامت طلقت طلقتين فيهما. اي نعم واحدة بالمنجد وواعدة بالمعلق. نعم. وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها. فقامت فواحدة اي نعم اذا علقه على قيامنا قال ان قمت فانت طالق ثم علقه على طلاقه لها فاذا قامت طلقت طلقة واحدة نعم. وان طال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي. فانت طالق. هذا يتكرر كلما للتكرار كما سبق نعم. وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق. فوجد طلقت بالاولى طلقتين نعم. وفي الثانية ثلاثة. نعم. لان كل ما للتكرار. نعم. نعم فصل اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت غلقت في الحال اي نعم اذا قال اذا حلفت بطلاقك والحلل بالطلاق هو تعليق تعليق الطلاق على شيء يريد الحث عليه او المنع منه او التصديق او التكذيب. يستعمل الطلاق استعمال الحلف جمال الحلف فاذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت طلقت بالحال لا لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه نعم اذا قال فاذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت. وقع الطلاق لانه حصل الشرط وهو الحلف بالطلاق لا معد اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت هذا الحلف الطلاق انت طالق نعم طلقت بالحال طلقت في الحال في الحال حال قيامها لحصول الشرط. نعم. لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه. اما اذا علقه على شيء ليس لها فيه ليس لها فيه صنع. القيام من صنعها هي وفعلها هي لكن اذا علقه على شيء ليس في لها فيه صنع. فطلوع الشمس هذا ليس لها فيه صلح. نعم لان علقه بطلوع الشمس ونحوه فلا تطبق في الحال. اذا قال انت طالق اذا طلعت الشمس لم تطلق في الحال حتى تطلع الشمس. نعم لئن علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط نحوه مما لا فعل لها فيه. نعم فان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. نعم هذا تعليق على شرط وليس حليفا مصنوع من استعمال الحلف وانما هو تعليق محض نعم وان حلفت بطلاقك فاعد خلقت بالحال لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. اي نعم فلا تطلق حتى تطلع الشمس او يحصل المشروب الشرط ولا تطلب في الحال تراها لان هذا تعليق محض تعليق محض وليس حلفا نعم وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وقال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال مرة ثانية ان حلفت بطلاقك فانفقا طلقت لانه حصل المشروب حلف بطلاقها نعم وين ان حلفت بطلاقك فانت طالقة وان كلمتك فانت طالق؟ او قال ان كلمتك فانت طالق. ثم قال له اما ولا عطيني ثوبي تطلب لانه كلمها حصل الشرط نعم. واعاده مرة اخرى طلقت واحدة. نعم. ومرتين فثنتان. يتكرر وثلاثا فثلاث. اي نعم يتكرر لانه قال ان كلمتك وحصل من عدة مرات يكلمها تطلب. نعم. بعدد ما يكلمها. نعم فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي نعم او قال تنحي. نعم. او اسكتي طلقت اذا قال ان كلمتك فانت طالق ثم قال تنحي او اسكتي اطلق لانه كلمها قوله تنحي او اصمتي هذا تكليب لها. حصل الشرط نعم اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي. تحققي هذا تكليم. نعم. او قال تنحي او اسكتي طلقت لانه كلمها حصل الشر. نعم. وان بدأت بالكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر نعم قال وان بدأتك بالكلام فانت طالق. مم. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر اي نعم لان لان هي اللي بدأته انحلت يمينه لانها بدأت وهي انحلت يمين فاذا كلمها بعد ذلك ما يقال انه بدأها هي اللي بدأته. نعم. وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه انحلت يمينه لان لانها هي التي بدأته. نعم. ما لم لو سكتت لو سكتت حتى بدأ فتطلب نعم ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر اي نعم الا اذا نوى ان بدأتك في مجلس اخر اما في هذا فاذا بدأت هي انحلت يمينه هي عدم تحقق الشر نعم فصل اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني. طيب او حتى اذن لك. نعم. او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق. طيب. فخرجت مرة اذا قال ان خرجت بغير اذني او ان خرجت الا باذني الا باذني. المعنى واحد ثم او حتى اذن لك المعنى واحد نعم. فخرجت مرة باذنه يعني ما تطلب اذا خرجت باذنه ما تطلق لانه وجد لها ثم خرجت بغير اذنه ثم بعد ذلك خرجت بغير اذنه نعم او اذن لها ولم تعلم نعم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل نعم لا ان اذن لها فيه كل ما شاءت يتكرر لان اذا تريد التكرار لان اذا تفيد التكرار اذا خرجت بغير اذن تفيد التكرار نعم فاذا تكرر منها الخروج بغير اذنه يتكرر عليها الطلاق اما اذا اذن لها حصل الشرط الذي علق عليه فلا تطلق. نعم. لا ان اذن لها في كل ما شاءت او قال اما اذا قال اما اذا اذن لها كل ما شاءت كل ما شاءت تخرج ايضا لا لا يقع طلاق لانه انحل انحل للشرط سله هو نعم لا ينادون لها فيه كل ما شاءت او قال الا باذن زيد. فمات زيد ثم خرج. تعذر الابن اذا مات زيد الذي علق الطلاق ابنه مات تعلق تعذر الاذن بلغ الشرط لغى الشرط نعم فصل اذا علقه بمشيئتها لين او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها. اي نعم اذا قال انت طالق ان شئت او متى شئت او متى شئت لم تطلق الا بمشيئتها لانه علقه على شيء ممكن فاذا حصل حصل المشروط نعم. لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى ولو تراخى عن كلامه ولو في اخر حياتهما. نعم فان قالت قد جئت ان شئت فجاء لم تطلب اذا علقت مشيئتها على مشيئته وشاء هو طلقت نعم فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق. نعم. وان قال نعم ان قال قالت قد شئت ان شئت هي ليس لها ان تعلق لم تطلق لانه ليس لها هي ان تعلق وانما التعليق حق للزوج فتعليقها لا قيمة له. نعم وان طال هم ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا. لانه علق الطلاق على شيء فلا تطلق الا اذا حصل الشيعة مشيئتها ومشيئة من جعله معها. نعم. وان شاء احدهما فلا. اما اذا شاء واحد منهما ولم يشأ الاخر لم تطلقه لان المعلق على شيئين لا يحصل الا بوجودهما. نعم وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله وقع اي نعم انت طالق ان شاء الله او عبدي حر ان شاء الله انه يقع الطلاق ويعتق العبد لانه علقه على شيء لا نعلمه نحن. مشيئة الله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى نعم وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله خلقت ان دخلت اي نعم ولا ننظر الى تعليقه بمشيئة الله لان مشيئة الله لا يعلمها الا الله لكن هي اذا دخلت نعم اذا دخلت فقد شاء الله دخولها شاء الله دخوله اما تعليق الطلاق على مشيئة الله هذا لا لا يتعلق لكن اذا علقه بدخولها اذا شاء الله دخولها قد دخلت دخولها دليل على مشيئة الله لانه لا يقع شيء الا بمشيئة الله فتطرق. نعم وانت طالق في رضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال اي نعم انت طارق لرضا زيد لاجل ان يرضى زيد مثلا في رضا زيد يعني لاجل ان يرضى زيد في الحال لان هذا ليس تعليقا وانما هو تعليل. نعم فان قال اردت الشرط قبل حكما هذا تعليل الا اذا قال اردت الشرط ما ما اريد التعليل يقبل حكما عند القاضي يقبل حكما عند القاضي نعم وانت طالق ان رأيت الهلال فانما رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها اذا قال انت طالق ان رأيت الهلال او اذا رأيت الهلال هذا يحتمل انه اراد اذا رأته هي فلا تطرق حتى تراه. ويحتمل انه اراد اذا اذا دخل الشهر سواء رأته هي او غيرها فتطبق بدخول الساق حسب نيته. نعم اصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزنها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث اذا حلف بالله انه ما يدخل دار فلان ودخل بعضه دخل رجله او بعض جسمه لم لم يحنث بذلك لانه لم يدخل كله لم يدخل كله او حلف انه ما يشرب هذا الماء وشرب بعضه ولم يحنث لانه لم يشربه كله او حلف او لا يلبس ثوبه لا يلبس ثوبا من غزلها فلبث ثوبا فيه شيء من غزلها لم يحنث ايضا. لانه يريد الثوب الخالص من غزلها. لم يتحقق الشرط نعم وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط واذا فعل المحلوف عليه بالطلاق ناسيا ناسيا حلفه فانه يقع الطلاق لان حق لمخلوق حق المخلوق لا يسقطه النسيان مثل لو نسيت انك تسدد دين فلان ما يسقط الدين بالنسيان حق الناس ما يسقط للنسيان انما حق الله عز وجل يسقط من النسيان. تجاوز الله عن هذه الامة عن الخطأ والنسيان. هذا في حق الله جل وعلا فعله ناسيا او جاهلا انه المحلوف عليه هذا لا يمنع وقوع الطلاق يقع لانه حق مخلوق فعله ناسيا او جاهلا او ها او جاهلا حنف في طلاق وعتاق. بالطلاق اما اليمين بالله فلا يحلف. اذا فعل المحلوف عليه بالله ناسيا او جاهلا فانه لا يحلف لان الله تجاوز عن هذه الامة الخطأ والنسيان اما حقوق المخلوقين فلا يسقطها النسيان. نعم وان فعل بعظه لم يحنث الا ان ينويه اذا فعل بعض الشي لم يحنث لا في الطلاق ولا في اليمين بالله اذا فعل بعظ الشيء لانه لم يتحقق المعلق عليه المراد الكل الا اذا كانت عنده نية انه اراد البعض فيعامل بنيته؟ نعم وان حلف ليفعلنه لم لم يبرأ الا بفعله كله ان حلف اذ حلف لا لا يفعلن هذا الشيء ليأكلن هذا الرغيف حلف ليأكلن هذا الرغيف واكل بعضه فانه لا يبرأ من اليمين حتى يأكله كله. نعم باب التاويل في الحلف يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اكثر الاسئلة تطبيقات بما مضى يقول رجل قال لزوجته اذا اخبرتي بما اخبرتك به فانك طالق وهو لا وهو الان لا يدري هل هي اخبرت ام لم تخبر حيث انها خائفة من الطلاق ما دام انه لم يحصل الاخبار منها لا تطلب. الاصل بقاء النكاح حتى يتحقق انها اخبرت ما منعها من الاخبار به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق بعد شهر ثم مات الزوج قبل الشهر فهل ترث الزوجة في هذه الحالة؟ ام في طالب؟ بعد شهر. مم. ثم مات الزوج قبل الشهر. ترث نعم لان الشهر لم يمضي الذي علق عليه ومات قبل ان تطلق فترث نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اذا حفظت حيضة فانت طالق. فانها تطلق في اول الطهر. نعم. الطهر هل هو الغسل ام انقطاع دم الحيض؟ طهر انقطاع دم الحيض اما الغسل يقال له التطهر ما يقال له طهر قال تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني من الدم ويتطهرن يعني بالاغتسال. نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله طرقت في اخر حياتهما موتا الا يكون في ذلك قصد حرمانه فقط في اخر حياة اولهما اولهما نور. نعم في اخر حياة اولهما موتا. هم. الا يكون فيه قصد حرمانها من الميراث لا يوم يقول وهو صاحي يوم يقول وهو صاحي ما ما هو متهم قصدي حرمانية ولا يدري هو اللي يموت الاول ولا هي اللي تموت هو ما علقه على ما علقوا على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ اعلقه على الموت امكن لكن هم علقوا على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان لم اطلقك فانت طالق واراد منعها من الارث هل يعامل بنقيض قصده؟ وهل يقاس على هذا في مرض الموت المخوف فلا طلاق له ولا يمنعها من الانس لانه متهم اما اذا قاله في حال الصحة فانه يمضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقال ان لم اطلقك فانت طالق فهل ترثه اذا كان ذلك في وقت الرجعة انما اذا اذا راجعها اذا مات وهي في في العدة نعم ترث اما اذا مات بعد العدة ولم يراجعها فقد بانت وليس لها ميراث. نعم لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله ولم يفعل عندما قال ومضى زمن يمكن ايقاعه في ولم يفعل طلقات ما معنى ولم يفعل اذا قال الا المطلق يعني لم يفعلوا الطلاق مضى زمن يمكن انه يطلق ولكنه لم يطلق انها تطلب لتحقق الشر نعرف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لرجل ان يتراجع عن الطلاق اذا علقه على شرط مثل انت طالق اذا جاء زيد ثم قال يكتب المحضر بعد ذلك يفتى او يقبر بالحكم ان شاء الله. نعم لابد من ضبط القضية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استلاف ذهب ثم ارجاعه بعد مدة؟ بنفس الوزن تراجعت عن ذلك. لا ما يملك التراجع ما يملك تراجع عن ذلك فاذا جاء زيد تطلب. نعم كذلك فضيلة الشيخ اذا قال رجل لزوجته ان خرجت فانت طالق ثم بعد قليل قال لها زوجها قد اذنت لك بالخروج فاخرجي. ماذا بدأ؟ ان ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن هذا صحيح اذا اذن ما يقع طلاق لكن قال ان خرجت فانت طالق فانها تطلق للخروج ولو اذن لها لانه لم يعلقه على الاذن وانما علقه على الخروج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان قمت او قعدت ان قمت او قعدت فانت طالق وكانت قاعدة فهل تطلق مباشرة او لابد من ان تقوم؟ لا لا اذا اذا استمرت في القعود ما يحصل شيء لكن اذا اذا حصل قعود بعد قيام تطلب لانها هي التي فعلت القعود. اما ان كانت هي قاعدة من الاصل فهذا ما ما يدخل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بالامس. ولم ينوي الطلاق انما اراد تخويفها فقط فهل يقع في ذلك طلاق لا هذا كذاب يكذب عليها ما يقع شيء اذا ما لم ينوي ايقاعه في الحال فانه لا يقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق بعد شهرين. وكانت هذه هي الطلقة الثالثة اي نعم فهل يجامعها في هذه الفترة مع انها ستكون بائنا بعد شهرين لانها لم تبن بعد لانها لم تبن. اما اذا مضت الشهران حينئذ لا يجامعها لانه وقع الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل انت طالق هذا الشهر فهي تطلق في الحال بينما اذا قال انت طالق هذه السنة فانها تطلب بعد نهاية السنة حسنا قال هذه السنة قال انت طالق بعد مضي السنة الا تطلق الا بعد مظيء اثنا عشر شهر اما اذا قال انت طالق السنة السنة فهو كما لو قال ابن طالب قل في هذه في هذه السنة فتطلب اذا مضى بقية الاشهر الباقية من السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل مبهم ولا يعرف متى يقع فما الحكم في ذلك اذا ايش؟ اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل وهو مبهم لا يعرف لا يعرف متى يقع فما الحكم الحكم انها تطلق اذا وقع اذا وقع الشيء نعم لم يقع فانها لا تطلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا قال الرجل كل اذا قال الرجل كل نساء طوالق. ما شاء الله. نعم. الا من اطعنني الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدرا اللاتي خرجن بغير اذنه. وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة. فهل يصح هذا الاستثناء ما انه استثنى اكثر من النصف اذا قال الرجل كل نسائي طوالق الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدر اللاتي خرجن بغير اذنه. وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة هل يصح هذا الاستثناء مع انه استثنى اكثر من النصف ايه اذا علم الذي خرجت وهي واحدة فانها فان لا تطلق الواحدة تطلق الواحدة لتحقق الشرط فيها هي هي ولا يطبق اللاتي لم يخرجن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احكام الطلاق تقع على حسب الفاظ الشخص حتى ولو لم يعلم معانيها ولو لم يعلم معاني احرف احرف اللغة اذا كان اعجميا ما يعرف العربية ولا يعرف معنى الطلاق انه لا يقع نعم يقول وهل يجب على جميع المتزوجين ان يتعلموا مسائل الطلاق حتى لو كانوا من العوام لا ما يلزمهم ما يلزمهم انما يلزمهم امور دينهم الصلاة آآ التوحيد والصلاة الزكاة والصيام والحج شروط الاسلام اركان الاسلام اما احكام المعاملات والانكحة والطلاق هذا فرض كفاية هذا فرض كفاية لكن اذا لم يعلم يسأل العلماء اذا لم يعلم يسأل اهل العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه حادثة وقعت لي يقول لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل ثلاث سنوات تقريبا فقد قمت بتطليقها بقولي لها انتي طالق طالق طالق ولم ادعها تذهب الى بيت اهلها وذلك برضا مني ومنها وقد انجبت منها الان طفلة فما حكم ذلك هذا كما سبق لكم في تفصيل هل اراد بالتكرار التأكيد او الافهام فان كنت طلقة واحدة اما ان اراد اما اذا اراد بالتكرار ايقاع الطلاق في كل مرة تطلق وتبين منه بينونة كبرى وهذه يراجع يراجع المحكمة عليه انه يبادر بمراجعة المحكمة هو وزوجته او يراجع دار الافتاء هو وزوجته حتى القرن نعم القرظ يجوز تقترض دراهم وترد بدلها دراهم بعد بكرة القرض هذا خاص او تغترظ ذهبا وترد بعده ذهبا بعد مدة هذا ما هو ببيع هذا هذا ولا هو بصرف هذا ما هو بصرف هذا قرض انتفع به ثم ترد بدنه ولو بعد ود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الذهب بالاجل كبقية السلع والمعادن الاخرى؟ كما في معاملة بيع الذهب بالاجل لا الا اذا بيع بغير النقود اذا بيع بطعام او بثياب تبيع بغير ربوية اذا بيع بغير ربوي ما يخالف بسيارة ما يخالف التأجير اما اذا بيع بنقود فلابد من ان كان من جنسه فلابد من التقابل والتساوي وان كان من غير جنسية فلابد من التقابل ويجوز التفاضل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي اشكال وهو ما هو الفرق بين المفصل والمبين. هل بينهما فرق لا ليس بينهم التفصيل هو البيان والبيان هو التفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقيم وليمة بمناسبة فوز فريقه الكروي؟ وما حكم وما حكم الاكل من هذه الوليمة هذا عبث وانفاق للمال بغير فائدة فهو من العبث فلا ينبغي تشجيعه على هذا ولا حضور هذه الوليمة لانها عبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق اجرة من سكان مدينة الرياض. نعم. اراد ان يأخذ راكبا من مطار الرياض ويسافر به الى دمام نعم؟ سائق اجرة من سكان مدينة الرياض. هم. اراد ان يأخذ راتبا من مطار الرياض ويسافر به الى الدمام فهل له ان يجمع المغرب مع العشاء في مطار الرياض ويقصر ثم يسافر اذا كانوا من اهل الرياض المطار اليوم في الغالب او اللي يظهر انه داخل البلد لان المباني وصلته واحاطت به وهو داخل البلد فاللي من اهل الرياض ما يقصر ولا يجمع في المقام واما المسافر اللي جاي من جده ويبي الدمام او هذا يقصد لانه ما ما وصل الى بلده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا مسجد يتناوب الامام والمؤذن عليه فيتوازعون الصلوات والاذان كأن يحضر الامام لصلاة الفجر والظهر ويؤذن ويصلي بالناس ثم يذهب فيحضر المؤذن ويصلي ويؤذن بالناس العصر والمغرب والعشاء وهكذا فهل هذا العمل جائز اذا اتفقا عليه؟ سواء كان لهم ظروف ام لا هذا يراجعون يراجعون شؤون المساجد فاذا سمحوا لهم بهذا نظرا لظروفهم اذا سمحوا لهم ادارة المساجد نظرا لظروفهم فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نام وسال اللعاب الخارج من فمه على ثيابه وبدنه. فهل يعد هذا اللعاب نجسا لا اللعاب ليس نجسا النجس القيء الذي يخرج من المعدة واللعاب من الفم ما هو من المعدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نزل الحاج بمزدلفة او العزيزية لعدم وجود مكان في منى فهل يلزم بالرمي يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس باعتبار انه لا يلزمه الرمي يوم الثالث عشر ولا المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لكونه خارج منى نعم يرمي قبل اذا اراد يتعجل يرمي قبل الزوال قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر ولو كان في العزيزية لان التعجل ما يجوز الا بشرطين الشرط الاول ان يرحل من منى وهذا ما هو في منى. يبقى الشق الثاني وهو ان يرمي يشترط شرطان للتعجل ان يرمي ويرحل الرحيل قلنا يسامح لانه ما هو فيه لكن يبقى الرمل لابد انه يرمي قبل الغروب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعلن قبل ايام عن ترميم مكتبة التي عند الحرم المكي وتعلمون ما يحصل فيها من بعض الجهال من شركيات فما هو التوجيه حيال ذلك وفقكم الله؟ اعلن ايش؟ عن ترميم المكتبة التي عند الحرم المكي والتي يقال انها مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما هو التوجيه حيال هذا؟ حيث ان بعض الناس يقوم ببعض الشركيات عندها هل الواجب هدمها وقد صدر قرار وقرار وقرار من هيئة كبار العلماء بهدمها نرجو الله انه ينفذ ان شاء الله ولا ترمم لانها بلد بيت خرافة ومعبد للجهال